﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.700
واما شبه العمد فهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا يقصد جناية لا تقتل غالبا واما الخطأ ان يفعل ما له فعله يقتل معصومة. ان يفعل ما له فعله في قتل معصوما. طيب هذا بالنسبة لظابط

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.650
قتل العمد وضابط شبه العمد وضابط الخطأ. ما الفرق ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ الفرق بين قتل العمد وشبه العمد ان اولا يتفقان العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الجناية

3
00:00:45.750 --> 00:01:09.200
ففي العمد قصد الجناية في شبه العمد ايضا قصد الجناية ففي الامن وفي شبه الامد قصد الجناية موجود يتفقان في هذا. ايضا ثانيا يتفقان في الاثم العمد فيه اثم وكذلك ايضا شبه العمد فيه اثم

4
00:01:10.700 --> 00:01:36.450
ايضا يتفقان في الدية. في العمد الدية مغلظة وكذلك ايضا في شبه العمد الدية مغلظة يجب ارباحا بخلاف الخطأ فانها تجب اخماسا يتفقان في هذا لكن ما يختلفان فيه العمد فيه القصاص. شبه العمد ليس فيه القصاص

5
00:01:36.600 --> 00:02:01.150
العمد الدية الجناية الغالب انها تقتل اما شبه العمد فالجناية الغالب انها لا تقتل كما لو ضربه بسوط ونحو ذلك العمد الجناية الغالب انها تقتل لكن شبه العمد الغالب ان الجنينة لا تقتله

6
00:02:01.450 --> 00:02:25.200
العمد ليس فيه كفارة شبه العمد فيه كفارة القتل هذا الفرض بين العمد وشبه العمد طيب ما الفرق بين شبه العمد والخطأ الفرق بين شبه العمد والخطأ ان ان شبه العم فيه الجناية فيه قصد الجناية اما الخطأ

7
00:02:25.500 --> 00:02:49.600
فليس فيه قصد الجناية في شبه العمد الدية مغلظة في الخطأ مخففة في شبه الانف يأثم الخطأ لا يأثم. في شبه العمد يأثم وفي الخطأ لا يأثم شبه الامن والخطر يتفقان ان الدية العاقلة

8
00:02:49.750 --> 00:03:06.750
ايضا من الفروق بين عمد وبين شبه العمد العمد الدية القاتل لو ان اولياء المجني عليه تنازلوا عن القصاص الى الدية فالدية في مال قاتل. بخلاف شبه امس الدية على العاقلة. فالعمد شبه العمد

9
00:03:06.750 --> 00:03:29.450
فشبه العمد والخطأ الدية فيه على العاقبة نعم قول المؤلف رحمه الله سواء كان يقصد بحد او لا هذا اه اه اخراج لما ذهب للحنفية لان الحنفية يقولون لا يكون عمدا الا اذا كان القتل بمحدد

10
00:03:30.150 --> 00:03:52.050
يمزق البدن اما اذا كان بغير محدد كما لو قتله بصخرة او القى عليه حائطا او بسم ونحو ذلك فليس عمدا. لكن في هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وانه يكون عمدا سواء كان بمحدد كما ذكر الشيخ او بغير محدد. نعم. او بثقله

11
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
كالسنداني وكوزين القصار او بغير ذلك كالتحليق والتغريق والالقاء بمكان شاهق والخنق وامساك الخصيتين حتى تخرج الروح الوجه حتى يموت وسقير سمومي ونحو ذلك من الافعال فهذا اذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل فان احبوا قتلوا وان

12
00:04:12.050 --> 00:04:28.850
عفوا وان احبوا اخذوا الدية. وليس لهم ان يقتلوا بغير قاتله. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي امثلة ذكرها الشيخ والظابط كما ذكرت ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت ابيه

13
00:04:29.050 --> 00:04:44.850
نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. من ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقوله ليس لهم ان يقتلوا غير قاتله لكي يخرج ما يفعله الجاهلية

14
00:04:45.000 --> 00:05:03.600
من التعدي يقتلون غير القاتل ولهذا الله عز وجل قال حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى في الجاهلية اذا قتل العبد اخذ حرا. واذا قتلت الانثى اخذوا ذكرا وهكذا. ومثل ايضا اليهود كما

15
00:05:03.600 --> 00:05:13.600
الشيخ رحمه الله قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله وروي عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او

16
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد فان اراد الرابعة فخذه على يديه ان يقتل او يعفو ان او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن قتل بعده

17
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما ممن قتل فداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون امره لاولياء المقتول. قال الله تعالى القصاص في القتلى الحروب والعبد من العبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

18
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكن في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال العلماء ان اولياء المقتولين تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا يقتل القاتل واولياءه وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء

19
00:06:13.600 --> 00:06:33.600
ويعتدى ويعتدي هؤلاء في الاستيفاء كما فعل كما كان يفعل اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل في كونه عظيما اشرف من المقتول. فيفضي ذلك الى اولياء المقتولين يقتلون من قدروا عليه ان قدروا عليه من اولياءه

20
00:06:33.600 --> 00:06:53.600
وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيضيل الفتن والعداوات والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل التي الذي هو القصاص في القتلى. فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعاجلة في القتلى واخبر ان فيه حياة وانه يحقن دم غير القاتل

21
00:06:53.600 --> 00:07:16.750
من اولياء الرجلين القصاص يحقن الدماء العرب تقول القتل انفى القتل والله عز وجل قال ابلغ من هذه الكلمة قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ولا شك انه اذا حصل قصاص وقتل القاتل حصلت الحياة

22
00:07:17.450 --> 00:07:42.600
حصلت الحياة لاولياء القاتل. لان اه لانه اذا لم يقتل القاتل فان اولياء المقتول سينتقمون اما من اقاربه ونحو ذلك وربما يتعدون في القتل فاذا تعدوا في القتل هؤلاء جاوبوهم وقتلوا منهم الى اخره فحصل سفك الدماء

23
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
اه قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. نعم. وسبب خروج وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل فكتب الله عليهم القصاص والمساواة والمعادلة في القتلى واخبرنا فيه حياتهم. فانه يحمل دم غير القاتل من اولياء الرجلين. وايضا اذا علم من يريد القتل

24
00:08:02.600 --> 00:08:12.600
انه يقتل فكف عن القتل. وقد روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن وعمرو بن شعيرة وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

25
00:08:12.600 --> 00:08:22.600
عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم عاد على من سواهم ويسعى بذمة مدناهم. الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فقال رسول الله صلى الله

26
00:08:22.600 --> 00:08:42.600
عليه وسلم ان المسلمين تتكاثر دماغهم اذ تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربي على اعجمي ولا قرشي او هاشمي على غيره من المسلمين. ولاحظ اصلي على امر عتيق ولا عالم او امير على اميين او مأثور؟ صحيح حتى الصهوان انه لا يفظل ايظا حر على رقيب حتى

27
00:08:42.600 --> 00:09:05.100
وان لم يكن معتقا حتى ولو كان رقيقا. الصواب انه يقتل الحر بالرقيب. الا ان الحنفية رحمهم الله تعالى استثنوا السيد. والجمهور انه لا يكتب خلافا للظاهرية والصواب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تكافئ دماؤهم. فيدخل في ذلك الاحرار والارقاء. نعم. وهذا متفق عليه بين المسلمين

28
00:09:05.100 --> 00:09:25.100
فيما كان عليه اهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنظير. وكانت النظير تتفضل على قريظة على قريظة في الدماء تتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا فانهم كانوا قد غيروا من الرجل الى التحميم وقالوا ان حكم

29
00:09:25.100 --> 00:09:45.100
بذلك كان لكم حجة والا فانتم فلما لما كثر الزنا في اشراف اليهود غيروا حكم الله عز وجل النازل في التوراة الى التحميد بان يحمم وجهه ويطاف به في العشائر دون ان يرجم يعني يطلب السواد ويطاف اه به في العشائر. نعم. وقالوا

30
00:09:45.100 --> 00:09:55.100
ما حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة والا فانتم قد تركتم حكم التوراة فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواه

31
00:09:55.100 --> 00:10:15.100
ولم تؤمن قلوبهم الى قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. الى كيف لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الى قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن

32
00:10:15.100 --> 00:10:35.100
الاذن والسنة بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفظل منهم نفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه الى قوله. وانزلنا اليهم الكتابة بالحكم صديقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. يقول ان جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى قوله

33
00:10:35.100 --> 00:10:55.100
تعالى افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فحكمنا الله سبحانه بدماء المسلمين انها كلها سواء خلاف ما كان خلاف ما الجاهلية واكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر انما هي البغي وترك العدل فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها على بعض

34
00:10:55.100 --> 00:11:15.100
قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل فلا تبسطها. ولا تقتصر الاخرى على اشتفاء الحق فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس بالدماء والامراض وغيرها بالقسط الذي امر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية واذا اصبح مصلح بينهما فليصلح العدل كما قال الله تعالى

35
00:11:15.100 --> 00:11:35.100
ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فافصحوا به. فاصلحوا بينهما العدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وينبغي ان ان يطلب العفو من اولياء المقتول. فانه افضل لهم كما قال الله

36
00:11:35.100 --> 00:11:52.400
تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال انس رضي الله عنه ما رفع الى ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فيه القصاص الا امر فيه بالعفو. عن ما لم يكن كما قال الامام مالك رحمه الله الجاني معروفا بالشر

37
00:11:52.600 --> 00:12:19.600
فاذا كان الجاني معروفا بالشر فالافضل القصاص وعدم العفو الاصل في ذلك ان العفو افضل. كما قال الله عز وجل آآ كما آآ قال آآ انس رضي الله عنه ما رفع امر فيه قصاص الا امر فيه بالعقل. فالاصل العفو لكن اذا كان معروفا بالشرط

38
00:12:19.600 --> 00:12:39.600
الافضل القصاص. نعم. ورواه مسلم في صحيحه عن النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكاثر هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. اما الذمي

39
00:12:39.600 --> 00:13:00.550
جمهور العلماء على انه ليس بكفر للمسلم كما ان المتهمين المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك. يعني الذمي هل يقتل  المسلم به جمهور العلماء ان المسلم لا يقتل بالذمي من باب اولى ان المسلم لا يقتل بالمستأمن والمعاصر

40
00:13:00.550 --> 00:13:17.500
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان المسلم يقتل بالذمي. والصواب في ذلك ان المسلم لا يقتل بالذمي كما جاء في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر الا انه يستثنى من ذلك

41
00:13:17.500 --> 00:13:37.500
اذا قتله غيلة فاذا قتله غيلة وسبق لنا التفسير الغيلة اذا قتله غيلة فانه او في حد الحرابة فان انه يقتل به. لان امره لا يكون الى اولياء المقتول وانما يكون حدا يجب ان يقام. فاذا كان القتل حيلة او في قطاع الطريق

42
00:13:37.500 --> 00:13:57.500
فانه يقتل المسلم بالكافر. نعم. هم. كما ان المسلمين الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفر له وفاقا ومنهم من يقول هو كفؤ له وكذلك النزاع في قتل احد بالعبد. النوع الثاني الخطأ الذي يشبه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل الخطأ شبه العبد

43
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
السوب والعصا مئة من الابل. منها اربعون خلف خلفه في بطونها اولادها. خلفة. خلفة في بطونها اولادها سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد. وهذا دليل او من

44
00:14:17.500 --> 00:14:36.250
ادلة الحنابلة والشافعي على اثبات شبه العمد ومن ادلة حيث ابو هريرة في الصحيحين في قصة المرتين التي قتلتها لا تاء فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم مما يدل على انه شبه عمد وليس عمدا. اما الامام مالك رحمه الله فيرى ان نوعي القتل نوعان

45
00:14:36.400 --> 00:14:56.950
خطأ وعمد لظهر القرآن. والحنفية يضيفون ما جرى مجرى الخطأ. ذكرنا الفرق بين الخطأ وشبه بين شبه العمد وبين العمد. نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه. مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا بغير علمه ضابط شدة

46
00:14:56.950 --> 00:15:21.700
العمد ان يفعل جناية لا تقتل غالبا. وضابط القتل الخطأ ان يفعل ما له ما له فعله فيصيب ادميا معصوما فيقتله. نعم. بغير علمه ولا قصده فهذا ليس وانما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم. المهم الضابط في

47
00:15:21.700 --> 00:15:40.500
خاص في النفوس كما ذكرنا ضوابط القتل بانواعه الثلاثة. والعدل في هذا انه يقتل القاتل. وهذا الذي جاء به الاسلام في كتاب الله وسنة الرسول وسلم. اما ما كان يفعله اهل الجاهلية انهم يقتلون غير القاتل

48
00:15:40.600 --> 00:16:00.600
وقد يقتلون رئيس القبيلة الى اخره. وقد يكون العكس قد يكون القاتل سيدا فلا يقتل. وقد يكون القاتل رقيقا فيقتلون حر قد يكون القاتل انثى فيقتلون بدل ذلك ذكرا الى اخره. فهذا كله خلاف العدل العدل انه يقتل القاتل

49
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
نعم فصل والقصاص في الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة. فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده واذا قلع سنه فله ان يخلع سنه واذا شجه في رأسه او وجهه فاوضح العظم فلو ان يشجه كذلك فاما اذا لم يكن المساواة اذا لم يمكن المساواة

50
00:16:20.600 --> 00:16:45.300
مثل ان ييسر له عظما باطلا. يعني القصاص في الجروح القصاص في الجروح يشترط ان اه في القصاص في الجروح اه التساوي في الاسم والموضع والصحة والكمال. في اسم يد بيد رجل برجل في الموضع اليمنى باليمنى اليسرى باليسرى وايضا يشترط ان يتساوى

51
00:16:45.300 --> 00:17:05.300
في الصحة والكمال. فلا تؤخذ كاملة بناقصة. ولا تؤخذ صحيحة بمعيبة شلة. لكن تؤخذ الناقصة كاملة وتؤخذ المعيبة الصحيحة. فيشترط في القصاص في الاطراف نعم يشترط في اللقطة. التساوي في

52
00:17:05.300 --> 00:17:30.100
الاسم والموضع والصحة والكمال. طيب القاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف وجب لان الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يقتص الاطراف الا اذا كان القطع من مفصل. اذا كان القطع من مفصل

53
00:17:30.150 --> 00:17:55.900
فانه يقتص. اما اذا لم يكن القطع من مفصل فانه لا يقتص. فمثلا لو قطعه من نصف الذراع يقولون لا قصاص لكن لو قطعهم من المرفق فانه يقتص والصواب في ذلك انه متى امكن القصاص والان بسبب تقدم الطب؟ يمكن القصاص لانهم يقولون لا يقتص من لا يقتص منهم من وسط

54
00:17:55.900 --> 00:18:15.300
الزراع وسط العضد وسط الساق وسط الفخذ لانه يخشى الحيض والصواب في ذلك انه متى امكن الاختصاص فان او يجب لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب

55
00:18:15.400 --> 00:18:37.500
نقتص واذا خشي الزيادة فانه يؤخر او انه يقتص من المفصل ويعطى الارج الزائد هذا. المهم انه متى امكن وجب اما كونه يشترط ان يكون القصص من المفصل هذا آآ ان تكون الجنب من المفصل هذا ظعيف

56
00:18:37.700 --> 00:18:57.700
كذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله في الجروح يعني في الجروح يقولون لا يقتص من الجروح الا اذا كان الجرح ينتهي الى عظم يعني جرحه وانتهى الى عظم. اه اذا كان جرح في الرأس او الوجه يسمونه موضعة. ينتهي الى عظم في الذراع لا بد

57
00:18:57.700 --> 00:19:12.800
ان ينتهي الى عظم الذراع في الفخذ ما عدا ذلك ليس فيه قصاص والصواب انه متى امكن القصاص في الجروح وجب؟ ايضا في الكسور يقول لا لا قصاص في كسر

58
00:19:13.200 --> 00:19:30.900
الذراع او العضد او الساق او الفخذ او الظل او نحو ذلك لا قصاص الا في كسر السن والصواب انه مات امكن القصاص في الكسور وجب. القاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف

59
00:19:31.150 --> 00:19:57.100
الجروح الكسور في المنافع وجب ذلك والان بسبب خراطي الطب يمكن ان اه ان يقتص في الاطراف في المنافع تتلف المنافع منفعة البصر منفعة السمع تتلف آآ في الكسور تكسر يده الى اخره. في آآ الجراح الى اخره. هذي القاعدة. متى امكن قصاص

60
00:19:57.100 --> 00:20:17.100
رجب اقامة ذلك هذا الضابط نعم. نعم. فاذا لم فاما اذا لم يمكن المساواة مثل ان يفصل له عظما باطنا او يشجه دون فلا يوصع القصاص بل تجب الدية المحدودة او الارش. واما القصاص بالضرب بيده او او بعصاه او صوته مثل ان يلطمه او يلطمه او يضربه

61
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
عصا ونحو ذلك فقد قال طائفة من العلماء انه لا قصاص فيه بل فيه تعزير لانه لا تمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشهور في ذلك وهو نص احمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال

62
00:20:37.100 --> 00:20:57.100
ابو فراس خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيها الا الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولا لكن ارسلهم اليهم ليعلموكم دينكم وسننكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي فهو الذي نفسي بيده اذا لا اقصنه منه. فوثب عمر

63
00:20:57.100 --> 00:21:12.200
فوثب عمرو بن العاص فقال يا امير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين امر على رعيته فادب رعيته ائنك لمقتص منه؟ قال اي والله اي والذي نفس نفس عمر بيده اذا لاقصنه منه

64
00:21:12.350 --> 00:21:32.350
ان ان له قصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص من نفسه الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ومعنى هذا اذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير غير جائز. فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع. اذ هو واجب او مستحب او جائز

65
00:21:32.350 --> 00:21:47.350
الضرب اذا ضربه ابن القيم رحمه الله كما ذكر الشيخ اذا صفعه له ان يصفعه اذا لكمه له ان يلكمه اذا بصق عليه له ان يبصق عليه اذا بال عليه له ان يبول عليه

66
00:21:47.350 --> 00:22:05.500
كما ذكر القصاص مشروع في هذه الاشياء. ولمن اتصل بعد ظلمه فاولئك ما عليه من سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل

67
00:22:05.500 --> 00:22:25.500
مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمض او الحمار ونحو ذلك. فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه ولو كفره او ساقه بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق. ولو لعن اباه وقبيلته او اهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على

68
00:22:25.500 --> 00:22:45.500
فانهم لم يظلموه. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجزمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقر واذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه لمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه واما اذا كان

69
00:22:45.500 --> 00:23:05.500
محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجوز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء اذا قتلوا فالقصاص في العرض الخلاصة الخلاصة فيه انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الجناية محرمة بنفسها. فهذا لا قصاص فيه وانما فيه التعزير

70
00:23:05.500 --> 00:23:28.700
اذا كانت الجناية محرمة بنفسها فهذا فيه التعزير وليس فيه القصاص. آآ وذلك مثل آآ ان يكذب عليه فليس له ان يكذب عليه. ان يفتري فليس له ان يفتري عليه ان يقذفه فليس له آآ ان يقذفه لكن القذف هذا فيه حد القذف

71
00:23:28.800 --> 00:23:47.900
اه ان يكفره فليس له ان يكفره ان يفسقه. ليس له ان يفسقه. هذا القسم الاول القسم الثاني ما عدا ذلك فهذا له ان يقتص منه. فاذا قال له يا كلب له ان يقول له يا كلب. اذا قال يا خنزير له ان يقول له يا خنزير. اذا قاله

72
00:23:47.900 --> 00:24:07.900
يا حمار له ان يقول له يا حمار اذا شتمه له ان يشتمه وهكذا نعم وهكذا قال كثير من الفقهاء اذا قتلوا بتحريق او تغريق او خنق او نحو ذلك. فانه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريح كتجريح

73
00:24:07.900 --> 00:24:36.050
والتلوث به ومنهم من قال لا اذا قتل الجاني هل يقتل بالسيف؟ او انه يقتل بمثل ما فعل بالمجني عليه العلماء رأيان الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه لا بد من السيف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف وهذا ضعيف. والرأي الثاني انه يفعل

74
00:24:36.100 --> 00:25:01.350
بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم تكن الجناية محرمة فمثلا اذا قتله حجر يقتل بحجر اذا قتله بالكهرباء قتله بالكهرباء اذا قتله اه ضربه بالسيارة يقتل بذلك غرقه يغرق حرقه يحرق ويدل ذلك قول الله عز وجل وجزاء سيئة

75
00:25:01.350 --> 00:25:19.150
بيئة مثلها وايضا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وكذلك من حيث انس في قصة الجارية التي وجد رأسها مربوطة بين حجرين فاخذ النبي سلم اليهودي الذي رظ رأسها بين حجرين فرض رأسه

76
00:25:19.200 --> 00:25:37.200
الا اذا كان الفعل محرما كان سقاه خمرا فانه آآ لا يفعل وقال بعض العلماء يسقى ماء او لاط به انه لا يلاط بالجاني حتى يموت لا. وقال بعض العلماء يؤخذ عصا ويدخل في دبره حتى يموت

77
00:25:37.300 --> 00:25:57.300
على كل حال اذا كان الفعل محرما فانه لا يفعل بالجاني مثل ما فعل من اسقاء خمر او لواط ونحو ذلك نعم. اصل واذا كانت الفنية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة

78
00:25:57.300 --> 00:26:17.300
قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عقوبة عسير

79
00:26:17.300 --> 00:26:37.300
وهذا الحد يستحقه المقدور. الا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء. سقط عند جمهور العلماء لان المغلب فيه حد القلب تقدم السلام علي وتقدم من ذكرنا تعريف القذف وتحريمه ومن هو المحصن في باب حد القذف؟ تقدم في اه المجلس السابق

80
00:26:37.300 --> 00:27:00.350
وذكرنا ايضا ما يتعلق بحد القذف هل هو حق لله او حق للادمي او اه انه حق للادم وفيه حق لله وهذا القول هو الصواب ابو حنيفة يقول بانه حق لله والامام احمد رحمه الله يقول بانه احق للادمي والصواب في ذلك انه حق للادمي وفيه حق لله عز وجل

81
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
اذا عفن ادمي يبقى حق الله يعزر الامام القاذف. نعم لما يراه؟ نعم. وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلب باتفاق الفقهاء فان عفا عنه سخطاء عند جمهور العلماء لان المغلب فيه حق الادمي كالقصاص والاموال. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم مماثلة كسائر

82
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. فاما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن لكن يعزر القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا فان حملت منهما وولدت فعليه ان يقذفها

83
00:27:40.350 --> 00:28:04.250
هناك يجوز للزوج وقال لك اذا كان يعني من شروط المحصن ان يكون عفيفا لقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصن المؤمنات الغافلات وقال الغافلات وقال ايضا وقذف المحصنات في الحديث وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فاذا كانت غافلة

84
00:28:04.250 --> 00:28:23.350
عن الفاحشة فهي عفيفة. اما اذا كان يقارف الفواحش فهذا لا حد على قاذفه. لكن بالنسبة الزوج اذا اذا قذف زوجته بالزنا فانه يقال له البينة او حد في ظهره او لاعن. خرج

85
00:28:23.400 --> 00:28:43.400
الزوج من الاصل الاصل البينة وحد في ظهره كما قال النبي وسلم لهلال ابن امية البينة او حد في ظهرك خرج عن هذا الزوج اذا قذف زوجته بالزنا فيقال له تلاعن يعني تشهد عليها اربع مرات آآ بالزنا والخامسة ان

86
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ذلك يثبت عليها حد الزنا ثم هي تلاعن لكي آآ تدرأ العذاب عن نفسه وتسقط الحد فتشهد اربع مرات انه كاذب فيما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. كما جاء في اوائل سورة

87
00:29:03.400 --> 00:29:24.750
وانما خرج الزوج عن هذا الاصل لان الزوج لا يمكن ان يقدم على قذف زوجته الا وهو متيقن ومتيقن لانه يدنس فراشه. فجعل الله عز وجل له مخرجا في اللعان. طيب ومتى يجوز للزوج ان يقذف زوجته

88
00:29:24.750 --> 00:29:44.750
يجوز للزوج ان يقذف زوجته في حالتي. الحالة يعني يجب عليه ان يقذفها اذا استبرأها يعني طهرت من الحيض ولم يطأ ثم زنت وحملت يجب عليه ان يقذفها لكي ينتفي من الولد. والصواب انه يلاعن على نفسه الولد

89
00:29:44.750 --> 00:30:04.750
ولا حاجة الى القذف هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الحالة الثانية اذا زنت واتت بما يشبه الزاني. فقالوا يجب عليه ان يقذفها لكي يتبرأ من ولدها. والصابر ايضا انه لا يجب عليه ان يقذفها. بل له ان يلاعن على نفسه الولد. وينتفي من الولد. هاتان

90
00:30:04.750 --> 00:30:23.150
حالتان يجب على الزوجة القلب. طيب متى يباح؟ نعم يباح له ان يقذفها اذا رآها تزني او اشتهر عند الناس زناها او اخبره ثقة بزناها يباح له ان يقضي. ان ان يقذفها بشرط الا يكون هناك

91
00:30:23.150 --> 00:30:37.850
ما يوجب نفيه من الولد اما اذا كان هناك ما يجب نفيه من الولد كما تقدم في الصورتين الاوليين فيجب ان ان يقذفها. لكن كما تقدم ذكرنا الصواب انه لا حاجة الى القلب يلاعن

92
00:30:37.900 --> 00:30:57.900
على نفس الولد ولا حاجة الى القتل. نعم. لكن يعز القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا ان حبلت منه وولدت فعليه ان يطوفها وينفي ولدها لان لا يلحق به من ليس منه. واذا قذفها فاما ان تقر بالزنا واما ان تلاعنه كما

93
00:30:57.900 --> 00:31:20.500
الله في الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد حر. وكذلك هذا رأي الجمهور وعند الظاهرية عمر ابن عبد العزيز انه لا فرق بين الحر والرقيق يجب الحج ثمانون على جميع العموم الان. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر. لان الله تعالى قال في الايمان فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما

94
00:31:20.500 --> 00:31:42.550
المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يتنصح. اصل ومن الحقوق ومن ومن حقوق الاموال الواجب الحكم بين الزوجين فيه. لكن في الحكم بالعدل العدل في الحقوق والاموال. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق

95
00:31:42.550 --> 00:32:03.700
العدل في القصاص سواء كان في النفس او في الاطراف او في الجروح او في الكسور او في المنافع او في الاعراض بين العدل في هذه الاشياء الان سيذكر العدل في الحقوق والاموال. يعني في الحكم بين الناس في الحقوق والاموال والذكر ما يتعلق باهم

96
00:32:03.700 --> 00:32:16.200
الحقوق وهي الحقوق بين الزوجين نعم. هم. ومن الحقوق الاوضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان. فيجب على كل من الزوجين

97
00:32:16.200 --> 00:32:30.250
ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وعندنا القاعدة بين الزوجين قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف

98
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
فيجب على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف وان يؤدي اليه حقه لان هذا واجب. فلا يجوز له ان ينقله حقه يوما بعد يوم ولا ان يأتي به ونفسه متبرمة متثاقلة متكررة. يعني يأتي بالنفقة لزوجته من طعام وشراب وكسوة

99
00:32:50.400 --> 00:33:10.400
وهو متثاقل متبرر يلحقه اذى ومنة او ان الزوجة فيما يتعلق بحق الاستمتاع تأتي لزوجها وهي متبرمة متثاقبة الى اخره او ان تماطله يوما بعد يوم هذا كله لا يجوز. فالعدل ان يؤدي كل واحد من الزوجين للاخر حقه

100
00:33:10.550 --> 00:33:28.500
دون ان يكون هناك اذى او منة او مطن الى اخره. ثم ذكر حق الزوج وحق الزوجة يا شيخ رحمه الله نعم فان للمرأة على زوجها حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحق في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لا لو ال منها استحق

101
00:33:28.500 --> 00:33:47.600
الفرقة باجماع المسلمين. كذلك لو كان مجلوبا او عنينا لا يمكنه جماعها فلا الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء. وقد قيل انه لا يجب بالباعث حقوق الزوجة الصداق النفقة الطعام الشراب الكسوة كذلك ايضا المتعة

102
00:33:47.900 --> 00:34:11.100
وهل الجماع يتقدر او لا يتقدر؟ الصواب في ذلك انه لا يتقدر وانه يجب على الزوج ان يجامع زوجته بما تحصل به عفتها لان الله عز وجل قال وعاشرونا بالمعروف. لان المشهور عند الفقهاء انه لا يجب عليه ان يجامع الا في كل اربعة اشهر مرة. والصواب في ذلك انه

103
00:34:11.100 --> 00:34:31.100
يجامع بقدر المعروف. نعم. وقيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة ان لزوجك عليه كحقا. ثم قيل يجب عليه وطوأها كل اربعة اشهر مرة

104
00:34:31.100 --> 00:34:54.000
قيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا اشبه. ولرجل عليه ان يتمتع بها متى شاء ماء لما ذكر الزوجة ذكر حق الزوج ومن حق الزوجة الاستمتاع والاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل في قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا

105
00:34:54.000 --> 00:35:12.150
انا شئتم الا ما جاء الدليل بتحريمه كالوطء في الدبر او في حال الحيض ونحو ذلك الزوج ايضا له حق المتعة وله حق الخدمة كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وللرجل عليه ان يتمتع بهذه متى شاء ما لم

106
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
يضر بها ويشغلها عن واجب فيجب عليها ان تمكنه كذلك. ولا تخرج من منزله الثاني ما تخرج من منزله الا باذنه هذا الحق الثاني. ولا تخرجوا من منزله الا باذنه او باذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنز والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل يجب عليه

107
00:35:32.150 --> 00:35:55.600
ربنا لا يجب وقيل يجب الخفيف منه. نعم هو الصواب ان هذا راجع الى العرف. او فاذا كان العرف ان هذه المرأة تختم فانه لا تجب عليها الخدمة وان كان العرف ان هذه المرأة لا تقدم وانما جاءت من بيت اه نساؤهن يخدمن ازواجهن فانه لا تجب لها

108
00:35:55.600 --> 00:36:16.800
المهم ان هذا راجع الى اعراف الناس وهذا يختلف بخلاف الزمان والمكان  اما الفقهاء لهم تفصيل خلاف هذا. نعم هذا فيما يتعلق بالحكم في الحقوق. وذكر الشيخ رحمه الله اهم هذه الحقوق الحقوق بين الزوجين. وذكر حق الزوج حق الزوجة

109
00:36:16.800 --> 00:36:36.800
الان شرع في الحكم بين الناس في الاموال. نعم. اصل واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائله من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والايجارات والوكالات والمشاركات

110
00:36:36.800 --> 00:36:52.450
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. فان العدل فيها هو قوام العالمين. لا تصلح الدنيا والاخرة والاخرة الا به. فمن العبد فيها غابط العدل هنا ضابط العدل

111
00:36:52.500 --> 00:37:13.550
ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لك. هذا ضابط العدل الضابط العدل في هذه الاموال ان تعطي ما عليك. وان تأخذ ما لك نعم فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل احد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفئة المكيال والميزان

112
00:37:13.550 --> 00:37:33.550
بالصدق والصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع او شريعتنا اهل الاسلام فان عامة ما نهى ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله. يعني اه المنهيات بالمعاملات تعود

113
00:37:33.550 --> 00:38:07.300
تمور الظلم والربا والغرر. الظلم والربا والغرر واذا وجد ظلم غش تدليس ما يرضش والتدريس والغبن وبيع هذا ظلم او غرر والغرر كما سيأتينا هو كل ما جهلت عاقبته او تردد فيه. يعني كل ما تردد فيه او جهلت عاقبته

114
00:38:07.700 --> 00:38:37.300
الربا آآ كلام فيه يطول يقسمونه الى قسمين ربا البيوع ربا الديون ربا الديون وهو محرم بالاجماع وهو اللي كانت عليه اهل الجاهلية ربا الديون ان ان يقرض بشرط الزيادة او اذا لم يسدد فانه يزيد عليه. وهذا ما تفعله الان المصارف. نعم وهذا الربا محرم بالاجماع

115
00:38:37.300 --> 00:39:07.800
الوداع. والقسم الثاني ربا البيوع ربا الفضل ربا النسيئة الفضل هو الزيادة في احد الربويين الجنس ربا النسيئة تأخير القبر في احد الربويين الذين يتفقان في علة ربا الفضل الفضل الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس وربا النسيئة تأخير القبر

116
00:39:07.900 --> 00:39:23.050
في احد الربويين الذين اتفقا في علة ربا الفضل ان عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة ومن المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل اكل الربا مثل

117
00:39:23.050 --> 00:39:51.500
المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا. والميسر الميسر في المغالبات في المسابقات سبق ان بيناه لكن الميسر في المعاملات كل معاملة تدخل فيها وانت غانم او غار مثل بيع المجهول انا ابيع عليك القلم الذي في جيبي بدينار. ان تدخل وانت غانم او غانم اذا كان يساوي دينارا لا لك

118
00:39:51.500 --> 00:40:12.600
اذا كان يساوي اكثر من دينار انت الغانم. اذا كان يساوي نصف دينار انت غانم. فهذا ضرب من الميسر. او مثلا تشتري السيارة المسروقة هذا ضرب من الميسر لانك ربما تجدها وربما لا تجدها. فان وجدتها ستكون غانمة لانك ستشتريها بثمن قليل

119
00:40:12.600 --> 00:40:39.000
وان لم تجدها فانك ستكون غانما نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ضابط الغرب انه كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته. كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته هذا من الغرض. مثل

120
00:40:39.000 --> 00:41:06.050
المسروق المنتهب المختلس الى اخره هذه اه داخل في بيع الغرق. وبيع حبل الحبلة ولد الولد هذا لا يجوز المسمى ايضا هذه كلها داخلة حبل الحبل  يعني بيع حمل الحامل

121
00:41:06.750 --> 00:41:26.750
هذا الولد ستلده ولده اذا حملت به فهذا كله من الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء اذا كان لا على تحصيله. اما اذا كان بمحوز يقدر على تحصيله او الطير يعرف الرجوع فان هذا جائز ولا بأس به. والبيع الى اجل غير

122
00:41:26.750 --> 00:41:50.100
تم وبيع المسرات وبيع المدلس. نعم. المسرات التصرية هي نوع من التدريس. التصريح هي ربط اخلاق او نقول ربط دروع البهايم حتى يتجمع اللبن. فيظن المشتري ان هذا عادة فيقدم على الشراء. فهذا لا يجوز. ايضا بيع التدريس. التدريس هو اظهار

123
00:41:50.300 --> 00:42:15.900
الجيد بصورة الاجود والردي بصورة الجيد. فهذا لا يجوز وصوره اليوم كثيرة مثلا يكتب عليه صناعة الدولة الفلانية الشركة الفلانية يغير الانتاج يغير الى اخره فهذا كله داخل في والملامسة نعم الملامسة والمنابذة من بيوع الجاهلية اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا اي ثوب طرحته عليك فهو عليك بكذا ولا

124
00:42:15.900 --> 00:42:35.900
وكذا الى اخره المزامنة هي مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليبوسة هذه مزابلة مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليوبوسة. عنب مع زبيب ما يجوز تمر مع رطب لا يجوز

125
00:42:36.300 --> 00:43:01.900
وكذلك ايضا المحاطلة نعم المحافظة هي بيع الحقل من البر يعني بيع الحقل من البر اذا كان سنبلا ببر. هذا لا يعني تبيع بر بسنبل حقل بالحقل اذا كان من البر. او بيع البر

126
00:43:01.950 --> 00:43:28.550
قبل ان يشتد يعني بيع البر قبل ان يشتد فان هذا لا يجوز النجس الزيادة وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء قبل ان يبدو صلاح وهذه كلها لا تجوز. نعم. المخابرة

127
00:43:28.550 --> 00:43:43.400
يزارعه على ان له هذا الجانب وله هذا الجانب او ان له ثمر النخيل وله ثمرة وهذا له ثمر البرتقال هذا لا يجوز. لانه قد يثمر هذا وهذا لا يثمر. قد تثمر النخيل والبرتقال لا تثمر

128
00:43:44.100 --> 00:44:04.500
وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج انهم كانوا يؤاجرون عن مديانات واقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي وسلم عنه كالمخابرات لزرع بقعة بعينها من الارض. ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرى هذا

129
00:44:04.500 --> 00:44:24.500
صحيحا عدا وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب فسادا. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسنت اولى. والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها

130
00:44:24.500 --> 00:44:46.350
الا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع له من العبادات. يعني الاصل العقود الحلم والاصل في الشروط في العقود الحل ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه

131
00:44:46.800 --> 00:45:08.800
وايضا ان العقود هذه من باب العادات. والاصل في العادات الحلم بخلاف العبادات فهي متوقفة عن النص والاصل فيها الحظر انا يتعبد باي عبادة الا بعبادات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم

132
00:45:08.800 --> 00:45:20.250
يأذن به الله نعم. كما لا يشرع له من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب والسنة على شرعه. اذ الدين ما شرعه الله. والحرام ما حرمه الله

133
00:45:20.250 --> 00:45:30.250
بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله. واشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لان نجعل

134
00:45:30.250 --> 00:45:46.700
طالما حللته والحرام ما حرمته دين ما شرعته لا غنى لولي الامر عن المشاورات فان الله تعالى شورى. ايضا لما تكلم الشيخ رحمه الله عن العدل في الحقوق والاموال تكلم ايضا عن العدل في الشورى

135
00:45:47.050 --> 00:46:12.250
الشورى في اللغة تطلق على معاني منها الاستخراج والظهار والاعانة. الاستخراج والظهار والاعانة واما في الاصطلاح فهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للوصول الى ما هو احق او للوصول للحق. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي

136
00:46:12.250 --> 00:46:26.650
من ذوي الخبرة فيه للوصول للحق قول الشيخ رحمه الله تعالى والادلة على الشورى كثيرة كما سيأتينا الله عز وجل شرعها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته

137
00:46:26.650 --> 00:46:46.650
وسلم كثيرا ما يشاور صحابته رضي الله تعالى عنهم شاورهم في اسرى بدر وشاورهم في قتال بدر وشاورهم في غزوة احد وكذلك ايضا شاورهم في اه الحديبية وكذلك ايضا شاورهم في حصار الطائف. لكن هل الشورى واجبة

138
00:46:46.650 --> 00:47:04.950
على ولي الامر او ان الشورى ليست واجبة. كلام الشيخ قال لا غنى لولي الامر عن الشورى. يعني ظاهر كلامه انها ليست واجبة وهذا قول اكثر العلماء ان الشورى ليست واجبة. ويدل لذلك

139
00:47:05.600 --> 00:47:24.350
ان الاصل عدم الوجوب. ان الاصل عدم والرأي الثاني ذهب اليه الجصاص وابن عطية المالكي وبعض المتأخرين ان سورة واجبة واستلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى امر بها قال وشاوره في الامر لكن الامر هذا

140
00:47:24.400 --> 00:47:44.400
الامر هذا والله اعلم انه للاستحباب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. ليس بحاجة الى رأي فلان وفلان من الصحابة لكونه مؤيد لما هو اعظم من ذلك وهو الوحي. فدل ذلك على ان قوله وشاوره

141
00:47:44.400 --> 00:48:10.700
في الامر انما هو لكي يتألف قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي يظهر والله اعلم ان ما عليه اكثر اهل العلم ان الشورى مستحبة وليست واجبة. نعم لولي الامر عن المشاورة فان الله تعالى امر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله

142
00:48:10.700 --> 00:48:24.800
ان الله يحب المتوكلين. وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن احد اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ما الحكمة من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:48:24.900 --> 00:48:54.500
لصحابته ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث حكم نعم. هذه الاولى. هاي الثانية فيما يجزي نعم ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من الشورى الحكمة من الشورى الشورى لها حكم الحكمة الاولى الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

144
00:48:54.550 --> 00:49:26.450
وكذلك ايضا الحكمة الثانية احراز الصواب غالبا. احراز الصواب غالبا والحكمة الثالثة الامن من ندم الاستبداد بالرأي. الامن من ندم الاستبداد في الرأي والحكمة الرابعة استمناح الرحمة والحكمة استمناح الرحمة والحكمة. وايضا الحكمة الخامسة التجرد عن الهوى. لان التجرد عن الهوى. وكذلك ايضا

145
00:49:26.450 --> 00:49:45.950
من حكمها الامن من العتب. نعم الامن من العتب عند الخطأ. نعم. نعم اخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من امن الحروب والامور الجزئية يعني ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان المشهورة في كل شيء

146
00:49:46.050 --> 00:50:08.600
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقيل بان المشورة انما تكون في امور الحرب. وقيل بان المشورة انما اتكون في امور الامور الدنيوية. وقيل بان المشهورة تكون في كل شيء. في امور الدين والدنيا. وهذا هو الصواب وهو الوارد عن الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة

147
00:50:08.600 --> 00:50:28.600
كما تقدم في اسرى بدر ومعركة بدر ومعركة احد وحصار الطائف وفي الحديبية والصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا في في ما عدا الامور الدنيوية. فتشاوروا في ميراث الجدة. نعم تشاوروا في اه املاس المرأة في املاص

148
00:50:28.600 --> 00:50:53.250
امرأة وكذلك ايضا اه تشاوروا في عقوبة شارب الخمر الى اخره. الصواب ان الشورى انها ليست اه خاصة بالامور الدنيوية او انها في امور الحرب  صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا تشاوروا في تونية أبي بكر رضي الله تعالى عنه

149
00:50:53.350 --> 00:51:13.350
وعمر ايضا تشاوروا في تولية عمر آآ نعم في تولية عثمان لما جاءنا عمر رضي الله تعالى عنها الشورى في ستة الى اخره فغيره صلى الله عليه وسلم اولى بالمشورة وقد اثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين

150
00:51:13.350 --> 00:51:33.500
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون واذا استشاره فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع او اجماع يعني هل الشورى معلمة او ملزمة

151
00:51:33.950 --> 00:51:55.200
يعني اذا اشاروا اليه بشيء هل الشورى ملزمة له او ليست ملزمة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ان تبين لولي الامر الدليل من الكتاب والسنة بسبب الشورى قد يكون خفي عليه الدليل هذا فيجب علينا ان يتبعه اذا كانت المسألة موضع اجتهاد

152
00:51:55.700 --> 00:52:15.700
فهل يجب عليه ان يتبع رأي المشيرين او لا يجب عليه؟ هذا موضع خلاف. اكثر العلماء انه لا يجب عليه. ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة بالحديبية ومع ذلك لم يأخذ برأيهم عليه الصلاة والسلام وايضا قالوا بان الامام الغالب انه يكون

153
00:52:15.700 --> 00:52:35.700
عنده علم لان الامام الغالب انه يكون عنده علم وايضا استدلوا بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه شاور الصحابة في حروب الردة ومع ذلك لم يأخذ برأي الاغلبية. نعم لا لم يأخذ. وذهب بعض العلماء الى انها ملزمة. نعم لقول الله عز وجل فاذا

154
00:52:35.700 --> 00:52:56.250
وشاورهم في الامر فاذا توكلت فاذا عزمت فتوكل على الله والصواب هو ما انها معلمة وليست ملزمة نعم. فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لاحد في خلاف ذلك. من كان عظيما في الدنيا

155
00:52:56.250 --> 00:53:06.250
في الدين والدنيا. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. من كان امرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي ان يستخرج من كل منهم

156
00:53:06.250 --> 00:53:24.400
رأيه ووجه رأيه فايها الاراء كان اشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال تعالى ان تنازعتم في شيء فوجهوه الى الله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. واولو الامر صنفان الامراء والعلماء وهم الذين اذا

157
00:53:24.400 --> 00:53:43.100
صلح الناس فعلى كل منهما ان يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى امكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالنوازل يعني ما يتعلق

158
00:53:43.100 --> 00:54:02.700
مستجدات وتعرفون الان بسبب ترقي الطب العلم وايضا تطور الصناعات اصبحت توجد اليوم كثير من المستجدات سواء كان في العبادات او المعاملات الى اخره ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة فيها

159
00:54:02.750 --> 00:54:22.750
نعم. ومتى امكن في حوادث مشكلة معرفة ما ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت او عجز الطالب او تكافؤ التي عنده او غير ذلك فله ان يقلد من يرتضي علمه ودينه هذا اخو الاقوال. وقد قيل ليس له يتبين في هذه المستجدة

160
00:54:22.750 --> 00:54:38.800
ما دل عليه القرآن والسنة رجع اليه. اذا لم يتبين فانه يقلد. اما لضيق الوقت او لعجزه عن الحاق هذه المستجدة والنازلة بما يماثلها الى اخره او تكافؤ الادلة عنده فانه يصير الى التقصير

161
00:54:39.000 --> 00:54:59.800
وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال. والاقوال الثلاثة في مذهب احمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله وبحسب الامكان بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك. كل ذلك واجب مع القدرة. اما مع العلم قدم ان الشيخ رحمه الله ذكر انه

162
00:54:59.800 --> 00:55:22.350
الامثل فالامثل العلماء ذكروا القاضي شروطا والوالي ايضا اشترت له الشروط لكن نولي الامثل فنمثل فاتقوا الله ما استطعتم كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولهذا امر الله المصلي ان يتطهر بالماء فينعدمه او خاف الضرر باستعماله في شدة

163
00:55:22.350 --> 00:55:42.350
او جراحة او غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب. فمسح وجهه ويديه منه قال ان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فقد اوجب الله فعل الصلاة في الوقت على اي حال امكن كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله

164
00:55:42.350 --> 00:56:02.350
القانتين فان خفتم فرجالا او ربانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فوجب الله الصلاة على الامن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء والدليل على ان الصلاة لا تسقط ابدا ما دام ان

165
00:56:02.350 --> 00:56:22.350
العقل باقي. حتى المريض يجب عليه ان يصلي على حسب حاله. ان تمكن من الوضوء توضأ اذا لم يتمكن يتيمم. حتى لو كانت عليه نجاسات اذا امكن ان يزيلها اذا لم يتمكن صلى على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقته. وكذلك اوجب فيها واجبات من من وكذلك اوجب فيها واجبات من

166
00:56:22.350 --> 00:56:42.350
الطهارة والستارة واستقبال القبلة واسقط ما ما يعجز عنه العدو من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم او سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا صلوا عراة بحسب احوالهم وقام امامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيف

167
00:56:42.350 --> 00:56:52.350
ما امكنهم كما روي كما قد روي انهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات هو سائر امور الدين. وذلك كله في قوله تعالى

168
00:56:52.350 --> 00:57:12.350
الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر لا تؤمنوا ما استطعتم كما ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن يذكر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى ما يريد الله ان يجعل عليه من حرج. فلم يجب ما لا يستطاع ولم يحاسب ما

169
00:57:12.350 --> 00:57:34.100
اليه اذا كانت الضرورة بغير معصية قاعدة التي يدور عليها احدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه قاعدة المشقة تجلب التيسير والتيسير في الشريعة اما ان يكون اصليا واما ان يكون عارضا. الاصلي ان اوامر الشريعة مبنية على التأصيل. فواجبات

170
00:57:34.100 --> 00:57:57.600
الصلاة لا تستغرق الا شيئا يسيرا. الصيام شهر في العام ان الزكاة اثنان ونصف في المئة الحج امره ظاهر في العمر مرة واحدة على المستطيع ايضا تيسير عارض اذا وجد ما ما يترتب عليه حرج ومشقة كسفر ومرض خطأ نسيان اكراه

171
00:57:57.600 --> 00:58:17.350
فانه يخفف مرة اخرى كما ذكر الشيخ رحمه الله ان الواجبات تسقط بالعجز عنها وكذلك تسقط بالمشقة. والمحرمات تبيحها الظرورات. نعم  هذا هو الفصل الاخير هذا الفصل الاخير في هذه الكتاب المبارك

172
00:58:17.450 --> 00:58:43.000
وهذا الفصل تعرض فيه الشيخ رحمه الله تعالى لوجوب نصف الامام وايضا اشار الى شيء من حقوق الامامة الشيخ رحمه الله بدأ به في اول رسالة لكان احسن. نعم فصل يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها فان بني ادم يعني نصب الامام واجب

173
00:58:43.000 --> 00:59:03.000
يا شيخ من اعظم واجبات الدين. ودل على نصب الامام ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان منكم فامر الله عز وجل اوجب طاعة ولي الامر وهذا فرع عن وليه فاذا فرع فاذا كان الفرع واجبا الاصل

174
00:59:03.000 --> 00:59:26.200
وهو نصب ايضا واجبة. ايضا اقامة الحدود واجبة ويدل لذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني تجلد كل واحد منهم مئة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم اذا كانت واجبة لا يمكن الا بامام ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثل ايضا اه امارة الحج اه

175
00:59:26.200 --> 00:59:46.200
وهذه واجبة لا تمكن الا الامام وما يتم الواجب الا به فواجب. وايضا البيعة واجبة ولا تتم الا ولما يتم الواجب الا به فهو واجب. وايضا ذكر حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم. فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا وايضا

176
00:59:46.200 --> 01:00:06.200
فطرة الناس يعني فطرة الناس الناس مفطورون على ان يكون لهم قائد يقوده. وايضا لا يصلح امر الناس فوضى لا سراة لهم لا يمكن ان اه ان يقوم اه المسلم بالخلاف عن الله عز وجل في الارض والقيام باوامر الله

177
01:00:06.200 --> 01:00:26.200
من عمارة الارض وتبليغ الدعوة الا اذا كان هناك امام. نعم. الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض. ولابد لهم عند الاجتماع من رأس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. رواه ابو داوود من حديث ابي سعيد وابي هريرة. وروى الامام احمد في المسند عن عبد الله بن عمرو

178
01:00:26.200 --> 01:00:46.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الارض الا امروا عليهم احدهم. فوجب صلى الله عليه وسلم تأمير تأمير الواحد في القليل العالم في السفر تنبيها على سائر انواع الاجتماع. ولان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة. وكذلك سائر

179
01:00:46.200 --> 01:01:06.200
اوجبه من الجهاد والعدل واقامة الحج والجمع والاعياد ونص المظلوم واقامة الحدود لا تتم الا بالقوة والامارة. ولهذا روي ان السلطان ظل الله في الارض ويقال ستون سنة من امام جائر اصلحوا من ليلة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض فهي

180
01:01:06.200 --> 01:01:26.200
لما ذكر وجوب نصب الامام وايضا وجوب الامامة العظمى اشار رحمه الله الى شيء من حقوق منها حق الدعاء له. لان هذا هو الحق الاول. نعم. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض واحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة

181
01:01:26.200 --> 01:01:43.300
مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لو قال لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وجها وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله من ولاه الله امركم. هذا الحق الثاني مناصحة

182
01:01:43.350 --> 01:01:58.650
ولي الامر سواء كان اه اه في الذروة او من تحته من الولاة. ويدل لذلك حديث ابي رقية تميم الداري ان الانسان لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة

183
01:01:58.650 --> 01:02:21.700
قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. الائمة والعامة كل كلهم يناصحون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وفي الصحيح عن

184
01:02:21.700 --> 01:02:38.700
قال الدين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فالواجب ذكر الشيخ رحمه الله حقين وبقي من حقوق ولي الامر حق الطاعة

185
01:02:38.850 --> 01:02:48.850
ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

186
01:02:48.850 --> 01:03:10.150
اتعب الاميرة فقد اطاعني ومن يعصي الاميرة فقد عصاني. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بايعنا  على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره والا ينازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا

187
01:03:10.450 --> 01:03:30.450
وكذلك ايضا في الصحيحين في من حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون اثرة وامور تنكرونها ستكون امور تنكرونها وسيكون ايضا اثرة سيكون هناك من يستأثر بالمناصب والاموال قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالت

188
01:03:30.450 --> 01:03:55.450
يؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم فهذا يدل على وجوب الطاعة. ايضا من من حقوق ولي الامر حق التقدير وحق النصرة. كذلك ايضا من حقوق البيعة والبيعة يذكر العلماء رحمهم الله انها تنقسم الى قسمين بيعة خاصة وهي التي يتولى وهي بيعة الانعقاد التي

189
01:03:55.450 --> 01:04:15.450
ولاها اهل الحل والعقد وهم طائفة من اهل العلم يتصفون بصفات ذكرها العلماء يبايعون الامام اذ ان تونية الامام يكون عن من طرق ثلاثة اما عن طريق الاستخلاف كما تولى عمر لما استخلفه ابو بكر رظي الله تعالى عنه واما عن طريق

190
01:04:15.450 --> 01:04:35.000
اه بيعة اه اختيار اهل الحل والعقد كما في تولي عثمان رضي الله تعالى عنه اه كما في تولي ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك تولي عثمان رضي الله تعالى عنه واما ان يكون عن طريق القهر والغلبة يعني يأخذ

191
01:04:35.000 --> 01:04:55.000
المنصب بالقهر والغلبة فاذا غلب وقهر وجبت طاعته. هذه بيعة انعقاد او والبيعة العامة هذه رقبة في اه اه في رقبة كل مسلم. من اه كان اماما الى اخره فان في

192
01:04:55.000 --> 01:05:17.250
البيعة العامة كذلك ايضا من حقوقه حق المال كما آآ ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للصديق لما اراد ان يخرج للسوق وهو خليفة فضربوا له او ان اه حقا في بيت المال يأخذه اه نعم. كما تقدم اه لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يتعلق

193
01:05:17.250 --> 01:05:41.200
اه مصارف باكمال المسلمين نعم فالواجب اتخاذ الدين فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها الى الله فان التقرب اليه فيها بطاعة وطاعة من افضل القربات وانما يفسد فيها حال اكثر الناس لابتغاء الرئاسة او المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه

194
01:05:41.200 --> 01:06:01.200
اذا كان وليا فانه يتولى دينا وقربة يعني يقصد امتثال امر الله وامر رسوله اذ قامت شرع الله عز وجل لا يقصد بذلك الفساد والعلو في الارض كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وقد روى مالك وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

195
01:06:01.200 --> 01:06:21.200
قال ما في بني جائعان ارسل في غنم لهما من حرص المرء على المال او الشرف لدينه. اخبر ان حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثله او اكثر من ارسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد اخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله انه يقول ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطاني

196
01:06:21.200 --> 01:06:41.200
وغاية مريد الرئاسة ان يكون كفرعون وجامع المال ان يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق

197
01:06:41.200 --> 01:07:01.200
قال تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ان الناس اربعة اقسام القسم الاول قسمهم الشيخ قسمة عقلية اربعة اقسام. من يريد الفساد والعلو؟ من يريد الفساد؟ ولا يريد العلو؟ من يريد العلو؟ ولا يريد الفساد؟ من لا يريد العلو ولا

198
01:07:01.200 --> 01:07:14.750
هذي الاقسام الاربعة التي سردها الشيخ رحمه الله القسم الاول من يريد العلو والفساد بتولي هذه الامارة. نعم. القسم الاول يريدون العلو على الناس والفساد في الارض وهو معصية الله

199
01:07:14.750 --> 01:07:34.750
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا نستنظف طائفة منهم يذبح ابناءها ويستحيي نسائهم انهم كانوا من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

200
01:07:34.750 --> 01:07:54.750
وسلم الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار اثما في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه اني احب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا افمن الكبر ذلك؟ قال لا ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطن الحقبة

201
01:07:54.750 --> 01:08:14.750
الحق دفعه وجهده وغمض الناس احتقارهم وازدرائهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من صفة الناس. القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين لهم دين يريدون ان يعلو به على غيرهم من الناس. واما القسم الرابع فهم اهل الجنة

202
01:08:14.750 --> 01:08:24.750
الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا مع انهم قد يكونون اعلى من غيرهم كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولا

203
01:08:24.750 --> 01:08:44.750
فلا تهنوا وتدعوا الى السلف وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك الا سفولا. وكم ممن جعل من الاعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد؟ وذلك لان ارادة العلو على الخلق ظلم. لان الناس من

204
01:08:44.750 --> 01:09:04.750
من جنس واحد فارادة الانسان ان يكون هو الاعلى ونظيره تحته ظلم ومع انه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك من يكون كذلك ويعادونه لان العاجل منهم لا يحب ان يكون مقهورا لنظيره وغير العاجل منهم يؤثر ان يكون هو القاهر ثم انه مع هذا لابد له في العقل والدين من ان يكون بعضهم فوق

205
01:09:04.750 --> 01:09:21.450
وبعض كما قدمناه كما ان الجسد لا يصلح الا برأس. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم فهذا ايضا من الادلة على نصب الامام ان مقتضى العقل

206
01:09:21.600 --> 01:09:36.600
انه لابد ان يكون بعض الناس حقباء مقتضى العقل والدين. نعم. هم كما ذكر الله عز وجل. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صفريا. فجاء

207
01:09:36.600 --> 01:09:56.600
الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فان كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب الى الله واقامة دينه وانفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا السلطان عن الدين او الدين عن السلطان فسدت احوال الناس وانما يمتاز اهل طاعة وانما يمتاز اهل طاعة الله عن اهل معصيته بالنية والعمل الصالح

208
01:09:56.600 --> 01:10:06.600
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ولما غلب على كثير من ولايات من ولاة الامور

209
01:10:06.600 --> 01:10:26.600
قادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الايمان في ولايتهم ورأى كثير من الناس ان الامارات تنافي حقيقة الايمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب من غلب الدين واعرض عما لا يتم الدين الا غلب الدين يعني انتسب الى الدين وغلب الدين لكنه

210
01:10:26.600 --> 01:10:46.250
كما قال الشيخ اعرض عما لا يتم الدين الا به وهو الامارة بسبب السبب ان بعض وكثير من الولاة كما ذكر الشيخ اراد المال والشرف حصل ردة فعل هؤلاء غلبوا الدين واعرضوا عن

211
01:10:46.900 --> 01:11:06.900
السلطان مع انه لابد من السلطان اعرضوا عن السلطان مع انه لابد من السلطان ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى ورأى كثير من الناس ان الامارات تنافي حقيقة ثم منهم من قلب الدين واعرظ عما لا يتم الدين الا به. وهو السلطان فلا بد من السلطان

212
01:11:06.900 --> 01:11:27.250
لكي يتم الدين لانه كما تقدم لنا ما يمكن ان تقام الحدود ما يمكن ان نقام القصاص ما يمكن ان يقام الجهاد ما الحج الى اخره الا  ما يمكن على سبيل العموم لا يمكن ان يقوم المسلم بعمارة الارض كما امره الله عز وجل الا بسلطان

213
01:11:27.400 --> 01:11:44.800
فهؤلاء غلبوا الدين واعرضوا عما يتم به هذا الدين وهو السلطان ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فاخذه معرضا عن الدين باعتقاده انه مناف لذلك. وصار دين يعني اه اخذه

214
01:11:45.050 --> 01:12:02.700
اخذ السلطان لكن اعرض عن الدين. والواجب السلطان والدين جميعا. هذا الواجب. ايه وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعزة. يعني ينظر الى اهل الدين نظر الرحمة والذل فقط. يعني هذا في جانب

215
01:12:02.700 --> 01:12:21.750
يعني رأى السلطان في جانب لكنه اعرض عن الدين والاول رأى الدين واعرض عن السلطان كلاهما طرفي نقي. وكذلك لما غلب على كثير من اهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبه من اقامته من البلاء

216
01:12:21.750 --> 01:12:40.600
استضعف طريقته وما استدلها من لا من رأى انه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال. وسبيل من اقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك اقامة الدين

217
01:12:40.850 --> 01:13:00.850
سبيل المغضوب عليهم الضالين. الاولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وانما الصراط المستقيم وانما الصراط المستقيم وصراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل خلفائه واصحابه. وسبيل خلفائه واصحابه

218
01:13:00.850 --> 01:13:23.800
سبيلهم وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها واعد لهم جنات تحتها الانهار الخالدين من تحتي الانهار خالدين فيها ابد ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم ان يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية يقصد

219
01:13:23.800 --> 01:13:43.800
وبها طاعة الله واقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين واقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فان تولية الابرار خير للامة من تولية الفجار. من كان عاجزا عن اقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للامة ومحبة الخير

220
01:13:43.800 --> 01:13:57.800
واهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه. فان قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصب كما ذكره الله تعالى. فعلى كل احد القرآن والحديث. نعم. لا بد من

221
01:13:58.050 --> 01:14:11.900
الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان كما ذكر الشيخ فعلى كل احد الاجتهاد في هذا القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعين بالله في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين. كما قال معاذ ابن جبري رضي

222
01:14:11.900 --> 01:14:31.900
الله عنه ابن ادم انت محتاج الى نصيبك من الدنيا وانت الى نصيبك من الاخرة احوج فان بدأت بنصيبك من بنصيبك من الاخرة مر بنصيبك من الدنيا ان تظن انتظاما وان بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الاخرة وانت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي

223
01:14:31.900 --> 01:14:51.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اصبح والاخرة اكبر همي والاخرة اكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغيمة ومن اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. اصل ذلك في

224
01:14:51.900 --> 01:15:11.900
قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ولدوا من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم ان وفقنا وسائر اخواننا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. من القول والعمل فانه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا

225
01:15:11.900 --> 01:15:26.600
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ولكن بقي عندنا مسألة وذكرنا لها بعض الاخوة جزاهم الله خيرا وهي ما يتعلق

226
01:15:26.750 --> 01:15:48.900
التعزير بالاموال وسبق ذكرنا ما يتعلق بالتعزير ما يتعلق باقل التعزير واكثر تعزير ذكر الشيخ التعزير بالفصل والتوبيخ نحو ذلك ايضا بقي ما اشار اليه الشيخ رحمه الله وما يتعلق

227
01:15:48.900 --> 01:16:06.600
وزير بالمال وقد دل له يعني جمهور العلماء في الجملة لا يرون ذلك وان كان لهم بعض المسائل التي يستثنونها لكن الادلة دلت على وجود للتعزير بالمال ومنها اية ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

228
01:16:07.050 --> 01:16:23.300
لقد هممت من امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا ضرب من التعزير تحريك البيت بالنار من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:16:23.350 --> 01:16:43.350
عمر لما سبقه الصحابة في احد المغازي وذبحوا وطبخوا امر باكفاء القدور وهذا ضرب آآ وهذا الجولة سريعة مع هذا الكتاب المبارك تبين لنا اه ما يتعلق بهذه الوظيفة العظيمة اه المتعلقة بجانب اه

230
01:16:43.350 --> 01:17:07.050
الولي وهي ما يتعلق اداء الامانات والحكم بين الناس بالعدل وان الشيخ رحمه الله بنى هذا الكتاب على هذه الاية تكلم عن اداء الامانات في الولايات اولا ثم بعد ذلك في الاموال. ثم بعد ذلك يتكلم عن الحكم بالعدل. فيما يتعلق باقامة الحدود وكذلك ايضا

231
01:17:07.050 --> 01:17:38.450
قصاص والجهاد والشورى وايضا الحكم بين الناس بالعدل في الحقوق والاموال ثم ختم بوجوب الولاية العظمى وجود نصيب الامام وايضا ذكر جملة من الظوابط اه تتعلق بالسياسة الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه اه ان يجعل هذه الدروس دروسا مباركة على من حضرها

232
01:17:38.450 --> 01:17:58.450
قرأها ونشكر اه في النهاية وزارة الاوقاف على تنظيم مثل هذه المجالس المباركة وكل من تسبب فيها اه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا

233
01:17:58.450 --> 01:18:12.250
وذكرنا ما ما نسينا انت ولينا ومولانا فاغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم