بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وامره بطلاقها ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم عدتها حيضة وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه وكان ذلك اول خلع في الاسلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب باب الخلع والخلع هو فسخ النكاح بعوض والنكاح ينتهي النكاح على التأبيد ولكنه ينتهي بالخلع وينتهي بطلاق وينتهي بالموت هذه هي الامور التي يكون بها يعني انتهاء انتهاء النكاح التي يكون بها النكاح مما بخلع وهو العوظ او بتطليق او بخلع او بتضيق او بموت. لهذا يكون يعني انتهاء انتهاء النكاح والخلع آآ اورد فيه هذا الحديث في قصة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وثابت ابن القيس ابن شماس رضي الله عنه كان يهوي الصوت يعني فرقة جبنه الله على ان صوته جهريا وكان لما نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض وتحبط اعمالكم خشي ان يكون ممن عني في هذه الاية لانه كان يرتفع صوته خلقة وليس يعني الا وليس قصدا فكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنده بصوت مرتفع كما جبله الله عز وجل على ذلك فخشي ان يكون ممن عني بهذه الاية وخشي ان يكون قد يحبط عمله اختفى في بيته وجلس في بيته لا يخرج بين ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فقده الرسول عليه الصلاة والسلام فقده وقال لسعد ابن عبادة يعني آآ سأله عنك ثابت ابن قيس ابن شماس فقال اناسيك بخبره فذهب ووجده في بيته يبكي فسأله فقال انه نزلت هذه الاية وانه خشي ان يكون ممن عني بها. فجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال انه ليس كذلك انه من اهل الجنة لشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ويعني بهذا الحديث الذي اه كان يعني اه سببه انه كان جلس في بيته يبكي خشي ان يكون ممن حبط عمله بانه لان صوته مرتفع ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع هذا الصحابي الجليل الذي هو من اهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. اه اه جاءت زوجته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت انها انها تكره آآ يكره الكفر في الاسلام هذي ايش ولكني اكره الكفر ان زوجي؟ قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني الكفر في الاسلام. انها ما كانت تعيب عليه لا في خلق ولا دين يعني لا عليه في دينه ولا بخلقه. اخلاقه طيبة ومعاملته حسنة. ودينه لا تعيب عليه شيئا لا في الدين ولا في الخلق. ولكنها ما هي الحيلة؟ اتفق مع الاولى على الطلاق بالتراضي عند الحكومة ويكون ذلك على الورق بدون ان يقول لها انت طالق. ثم يتزوج الاخرى. وبعد ذلك يعلم الناس انه راجعها كانت تكره الكفر في الاسلام لانها تبغضه وخشية ان يحصل منها شيء لا ينبغي يعني في حقه والكفر يمكن يكون المقصود في كفران العشير الذي قال فيه الرسول قال فيه حق النساء تصدقن فاني رأيتك هناك اهل النار قلنا بما قال تكثر من الشكاية يكبرن العشير او يكون المقصود به انها تأتي بكلام يعني يعود عليها بالعذاب ويعود عليها بالعقوبة وهي لا تريد ان يحصل لها ذلك لانها تبغضه وكانت تكرهه. فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ ارشدها او عرض عليها ان ترد عليه الحديقة وهي الصداق الذي دفع دفعه لها فاجابت بانها توافق على ذلك. فقال لثابت الحديقة وطلقها تطليقا يعني انها تردها عليه وتعود الى الى ملكه ويطلقها تطبيقه. فحصل يعني ذلك وهذا يقال له فسق وهو فسخ في الحقيقة وليس بطلاق يعني انه ليس بطلاق يعتد به ولكنه يحصل عنده سواء وجد الطلاق او لم يوجد المهم ان يكون الفسخ والاتفاق على الفصل وان ترد عليه يعني الشيء الذي ترده عليه سواء الذي اخذه منها اخذته منه او اقل منه او اكثر لانه جاء في القرآن في مفسدته ولا جناح عليهما في مفسدته. ولكنه اذا كان في حدود ما دفع او اقل هذا ومناشد وان كان زائدا على ذلك فانه ليس من من الاخلاق الطيبة وليس من المعاملة الحسنة يعني كون الانسان اكثر مما اعطى يعني اذا كانها سلعة يعني يساوم عليها ويحصن اموالا بسببها هذا ليس من مكارم الاخلاق ولكن في حدود ما دفع او اقل من هذا لا بأس به والله عز وجل جعل الطلاق ثلاثا. فذكر طلقة عين على الطلاق مرتان فامساك معروف او تسبيح باحسان ولا ولا يحل لكم ان تأخذوا من اتيهما شيئا الا ان لا ان يخاف الا يقيم حدود الله ثم بعد ذلك قام فان طلقها فلا تحل له. لانها لو كانت فسخ طلاق لكانت الطلقات اربعة. وهو انما ذكر ثلاث الذكرى الاولى والثانية ثم ذكر بينهما الفسق الذي يعني لا يحسب من الطلقات ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة التي اذا اتى بها فانها منه بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد زوج. بعد رجل يتزوجها ويحصل به الاستمتاع بها ويذوق عشيلتها وتذوق عشيلته كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا هو الخلع وهو يعني فسخ العقد على عوظ فسح العقد على عوظ وتكون آآ يعني وتبرأ وتستبرأ بحيضة واحدة. لانها ليس لها عدة الطلاق. وانما لها حيضة واحدة يعني يتبين فيها براءة رحمها وقد بانت بينونة صغرى بينونة صغرى يعني انه يعني اه لا لا ليست رجعية لا يتمكن من الرجوع اليها. ولكنه يمكن ان يعقد عليها يعني وان يعقد عليها من جديد هذا لا بأس به لان هذه بينونة صغرى اما البينونة الكبرى كونه يطلقها ثلاث تطبيقات فانها لا فانها لا تحله الا ان تنكح زوجا غيره ويطأها وطئا يعني آآ يذوق فيه آآ عشيلته وتذوق عسيلته كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك في الطريقين الاخيرين ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ما نعم يعني آآ وجعل عدتها حيضة حيضة يعني انه يستبرأ به رحمها لانها بانت منه وليس لها يعني حق الرجوع اليها وليست رجعية اذا المطلوب انها تحيض حيضه يعني يتبين فيها براءة رحمها يتبين فيها براءة رحمها. مثل ما جاء في حديث صفية رضي الله عنها انها لما سبيت يعني اشتبهت بحيضة يعني واحدة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الخلع ليس مثل الطلاق. الطلاق له عدة والخلع يعني فيه حيضة واحدة هي من اجل استبراء الرحم والا فانها بانت منه بينونة صغرى بالاتفاق على الفصل واتفاقهما على الخلع فانها تبين منه بينهما صغرى معنى يبين صغرى انها لا يحتاج يتزوجها وتعود اليه بعد زوج وانما يمكن ان يعقد عليها من جديد سواء كانت يعني اه اه في الحيضة او بعد الحيضة. لانها بمجرد الاتفاق على الفسخ صارت بانت منه بينة صغرها. فلا يمكن ان ارجع اليها لا يعني لا في حال حيضتها هذه ولا فيما بعد ذلك. نعم وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة اذا دخل علي لبصقت في وجهه وهذا حديث وهذه غير صحيح غير ثابت ويعني هذا فيه يعني وكان من من عدم محبتها له انه ليس بجميل. لكن هذا الكلام الذي ذكر في الحديث انها تبصق في وجهه هذا غير صحيح وغير ثابت لانه من طريق الحجاج آآ بن عطات وهو وهو كثير الاوهام والتدليس. وقد روى بالعنعنة نعم ولاحمد بن حديث ثاني بن ابي حثمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام. وايضا هذا من طريق آآ الحجاج بن ارطاح فهو غير ثابت كالذي قبله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. ورجح ابو حاتم ارساله ثم قال كتاب باب الطلاق الطلاق اسم مصدر من التطبيق شو الكلام والتكليم والسلام والتسليم فالتسليم والتكليم يعني وتطريب هذه مصادر وما الطلاق والسلام والكلام فهذه اسماء مصادره فاذا الطلاق يعني هو اسم مصدر من التطليق. وهو يعني حل عقدة الزواج حل عقدة حل عقدة الزواج يعني انها انه قبل قبل الزواج قبل النكاح قبل طلاق كان كان حكم النكاح مستمرا لان لانه على الدوام وليس له نهاية الا بالطلاق او الخلع او بالموت هذي نهاية النكاح ويعني وهذا الذي هو الطلاق هو حل عقدة النكاح يعني يعني بالتطليق اه اورد فيه هذا الحديث عن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغضه الحلال الى الله الطلاق ومعنى ذلك انطلاق يعني هو مما احله الله يعني للحاجة او للضرورة لكن يعني ليس من الامور المحبوبة او المرغب فيها وانما يشار اليه عند عند الحاجة يصاب اليه عند الحاجة فهو ليس محبوبا عند الله ولكنه مبغوض عند الله وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث فكثير من العلماء ضعفوه من اجل انه كان فيه ارسال فبعض العلماء اثبتوه لانه جاء في بعض طرقه آآ انه آآ انه متصل وهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي بعض الروايات التي جاءت عند عدد من العلماء واثبتوا ارساله اه انه يعني عن عن محارب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عمر ولم يذكر ابن عمر. الحاصل ان من العلماء من صححه من حسن من ضعفه ومنهم الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله ومنهم من صححه او حسنه مثل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فالذين ضعفوه قالوا انه مرسل وان الذين ارسلوه اكثر وانه يكون غير متصل لانه لم لم يذكر فيه الصحابي والطريق الاخرى التي يعني اه اه التي فيها ذكر ابن عمر والتي آآ صار فيها متصلا آآ صححه او حسنه بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والحاصل ان الطلاق انه ليس لا شك انه ليس محبوب ولا مرغوب وانما يعني مما يعني تكره النفوس لان فيه الانفصال وابتعاد الزوجين بعضهما عن اخر ولكنه ابيح في الحاجة للحاجة اليه فهو مما احله الله ولكن ليس من الاشياء التي يرغب فيها. وانما يشار اليه للحاجة اولي امر يقصى بذلك والا فانه اذا حصل الصبر من الزوجة او الزوج يعني ولو وجد شيء من الاختلاف فان هذا هو الذي هذا هو الذي ينبغي نعم قيل ومثل هذا يعني مثل الانسان الذي يصلي يصلي الفرائض في بيته ولا يأتي للمسجد فان هذا يعني هو ساهر وصحيح وصلاة صحيحة ولا يقال انه يعني غير مصلي بل هو مصلي ولكنه ترك امرا واجبا فكان هذا ايضا يعني من الشيء الذي هو حلال ولكنه يعني اه اه مبغوظ وغير مرغوبة فيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي اخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضة اخرى واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك في رواية اخرى قال عبدالله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت يطلق او ليمسك ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر فيما يتعلق بطلاقه امرأة امرأته وهي حائض وطلاق في الحيض يعني لا يجوز كما ان الطهرة في الطلاق في طهر الجامع هذه ايضا لا يجوز. وهو طلاق بدعي وهو طلاق البدع والطلاق في الحيض آآ قال باعتباره جمهور العلماء وانه يعني يثبت طلاق يعني في حال حيض وبعض اهل العلم قال انه يعني لا يقع الطلاق يعني في الحيض ولكن جمهورهم على على انه انه يطأ ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه حسبت هذه الطلقة التي التي حصلت في الحيض ولكن لكونه على وجه غير مشروع آآ امره بان يراجعها وان يمسكها يعني حتى يعني يكمل يعني حيضات وبعد ذلك يطلقها اذا شاء اما يعني اه قبل ان يطأها يعني انا نقرأ يعني العدة ثلاث قرون يعني ثلاث حيضات وقيل انها ثلاثة اطهار الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبرها واعدها ولكنه طلاق محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ذلك وتغير لما يعني سمع ذلك دل على انه غير جائز ولكنه اعتبرت هذه الطلقة وحسبت عليه وبعض اهل العلم قال انها انها لا تعتبر وان الطلاق في الحيض غير صحيح وهذا قال به يعني بعض اهل العلم ولكن الاكثرية من العلماء ومنهم الائمة الاربعة وغيرهم انهم قالوا انه يعني انه انه يقع وانها محسوبة عليه هذه هذه الطلقة اه فارشده الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان يراجعها ثم يمسكها حتى اذا اكملت يعني آآ ثلاث حيضات فانه وهي وهي حائل يعني ليست بحامل والطلاق السني ان تكون المرأة حامل او حائلا اذا طلقها اما فيها حمل متحقق او ان فيها انها خالية من الحمل فتكون اما انها يطلقها وهي حائل يعني ليس فيها حمل او حاملا في بطنها حمل اعد الحديث عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. يعني تطلق النساء مستقبلات عدة يعني مستقبلة عدة لان يطلقها اذا اذا طهرت من الحيض. فلا يجامعها لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه وانما اذا اراد تطليقها يعني حاضت فاذا طهرت فانه يطلقها وتحتسب العدة بعد ذلك. نعم ليس بالطهر المباشر للحيض المطلقة فيه ايه نعم يعني هو الحيض مثل التطليق يكون في طفل لم يجامعها فيه. يعني عندما تنتهي اه عندما تنتهي يعني هذا ان شاء يمسكها وان شاء ان يتركها. نعم فطلقوهن لعدتهن. يعني مستقبلات عدتهن يعني مشغلات عدتهن بان تكون حاملا وعدتها وضع الحمل او تكون خرجت من من من الحيض طهرت من الحيض فيطلقها حتى لا يكون مطلقا لها في طهر جامعها فيه لان الطهر الذي جمع فيه لا لا يجوز فيه الطلاق لانه قد يتبين ان في حمل فيحصل الندم التألم والتأثر يعني من ذلك وفي رواية لمسلم مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. نعم طاهرا او حاملا ان هذا هو هذا هو الطلاق الشرعي الذي هو السني غير البدعي ان تكون حاملا او حائلا وفي اخرى للبخاري وحسبت تطليقه. يعني الطلقة التي طلقها في الحيض. نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت بكى فيما امرك به من طلاق امرأتك ثم ذكر يعني هذه الرواية عند من؟ المسلم. نعم عند مسلم. قال قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى واما انت طلقتها ثلاثة يعني سئل ابن عمر عن رجل يعني طلق يعني زوجته وقال انك طلقتها واحدة اثنتين فلك ان لان لانه بقي طلقة بقي طلقة ثالثة يعني يعني فاذا طلقها واحدة فله ان يراجع واذا طلقها اثنتين الثانية يعني فله ان يراجع ومن بعد ذلك ليس فيه الا الميمونة. البينونة الكبرى اذا كانت آآ بعد الثالثة واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به امرأتك يعني انه طلقها ثلاثا يعني انه طلقها ثلاثا يعني معناه يعني سواء كانت يعني انها متصلة كل واحدة على حدة وكملت الثلاث فيعني هذا هو الذي يكون به البرار وكذلك لو طلقها يعني ثلاثا بلفظ واحد فان جمهور العلماء على انها يعتبر وثلاثا ولكن الحديث الذي سيأتي عن ابن عباس ان ان الطلاق الطلاق واحد انه يعتبر طلقة واحدة وان ذلك كان العمل عليه في عهد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وجزء من خلافة عمر ثم بعد ذلك استشار الناس فيعني فرأى واجتهد انه يمضي عليهم الطلاق الثلاث واحد حتى يعني لا استمرئوه وحتى لا يتساهلوا فيه ويتهاونوا في امره وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسي فكر ثم جاء في هذه الرواية قوله قال فردها علي ولم يرها شيئا يعني اه اه ليس المقصود من قول لم يرها شيئا يعني معناها انها ملغاة لان هذا مخالف للاحاديث التي مرت وانه واعتبرها وانه اعتبرها فاذا تلك الاحاديث هي التي عليها المعول واما قوله لم يرها شيئا على اعتبار ان الطلاق ما وقع فهذا يعني مخالف للروايات التي فيها المراجعة وانها محسوبة عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بطلاقة ثلاث بلفظ واحد طلاقة ثلاث بينهم واحد قال انه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وصدر او جزء من خلافة عمر انه كان الطلاق ثلاث واحدة وانه في عهد عمر كثر تساهل الناس في ذلك فاستشار الصحابة وقال ان رغم ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناس فلو امضيناه عليهم يعني تأديبا لهم وهذا من اجتهاد عمر وقد جاء قال جمهور العلماء بهذا الذي جاء عن عمر وجاء عن بعضهم اه ان المعول عليه ما جاء في اول حديث ابن عباس من ذكر ان الطلاق الثلاث كان واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر فاذا الذي ثبت انه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابي بكر ومن فعل عمر في اول خلافته مقدم على هذا الذي اجتهد فيه عمر ورأى انه يمضي انه انه يمضيه عليهم رضي الله تعالى عنه وارضاه كما الطلاق الثلاثة المراد به بلفظ واحد او يقول انت طالب ثلاثة انت طالق ثلاثة لان هذي هذا اذا قال انت طالق ثلاثا ما اتى بها ثلاث مرات اتى بها مرة واحدة قال ثلاثا ومثل ما لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة ما يقال انه سبح ثلاث مرات يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا ما قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر من حديث قال كان طلاق الثلاث واحدة. نعم. يعني يعتبر واحدة اذا طلقها لكن المراد الطلاق الثلاث ايه واحدة يعني يعتبر واحدة الطلاق الثلاث يعني بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة ما في الثاني قوله كان طلاق الثلاث ما يحتمل الثاني وانت طالق طالق طالق. ما في احتمال؟ لا هذه اذا قال انت طالق وانت اذا اذا قال انت طالق طالب طالع فهذه من جنسها لان لان هذا كله تأكيد. اما اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق فهذه يعني تعتبر ثلاثة يعني آآ كل جملة مؤسسة وليست مؤكدة يعني لفظ الحديث الان احتمال المعنى طلاق الثلاث واحدة. يعني يبدو والله اعلم انه قال انت طالق ثلاثا او قال طالق طالق لان الباقيات مؤكدات للاولى ليس التأسيسا وانما هي تأكيد وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تعليقات جميعا. فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله يعني ان انه طلقها ثلاثا وان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظفركم؟ فقال الرجل الا الا اقتله؟ وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ابو كانة ام ركانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اه ابن عباس حديث ابن عباس في قصة ابي ركانة وهو مثل الذي قبله يعني انه طلقها ثلاثا وانه قال راجعها وقال انه طلقها قال علمت راجعها فهو دال على ما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم. نعم حديث ابن عباس حديث ابن عباس نعم وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها. فقال له صلى الله عليه وسلم فانها واحدة نعم وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال لكن قيل انه صرح بالتحديد نعم وروى ابو داوود من وجه اخر ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا يعني ذكر يعني الحديث القصة واحدة ولكن هناك ذكر يعني ثلاثا وهنا قال البتة يعني كأنه مثل ما تقدم انه طلقها ثلاثا وانه يعتبرها ان انتهت وانها طلقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها واحدة وامره بمراجعتها ابو ركانة وركانة. ها الرواية ابو ركانة ام ركانة اي نعم. في رواية ابي داوود ان ركانة طلق امرأته قصتان ولا واحدة لا ادري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق النكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق الهزل وبطلاق وانه كالجد يعني للانسان يهزل ويطلق ويقول انا يعني ما اردت الطلاق انا اقول ذلك هزلا ولم ارد ذلك فان هذا لا لا يغنيه ولا يفيده شيئا لانه لو كان الامر كذلك كل واحد يعني يحصل منه طلاق يقول انا لست جاد انا هازل فجاء الشرع في بيانه ان ان الجد والهزل كله سواء حتى لا يحصل التساهل في امر الطلاق والا يفتح او يكون ذريعة الى ان يطابق الانسان ثم يدعي انه ما كان جادا وانما جاء كان هازلا. فجاءت السنة في بيان ان الجد والهزل في مسائل الطلاق واحد. فسواء طلق الانسان جادا او طلق هازلا فانه يقع فانه يقع الطلاق قال ثلاث جدهن جدي وهزلهن جد اه الطلاق والعتاق والرجعة. نعم اللفظ الاول النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية اي واحد الاول نعم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نعم وفي رواية من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وبعد الثالثة؟ وللحارث بن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق نعم يعني هذه الامور الاربعة يعني جاءت يعني في بعضها يعني ثلاثة وفي بعضها ثلاثة ولكن يعني وان الانسان اذا طلق يعني قبل ان يزوج فانه لا عبرة بهذا الطلاق لان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح لان طلاقه حل عقدة الزواج والزواج ما وجد حتى تحل عقدته كلها مجموعها اربعة وانها يعني جاءت احداهما احداها في بعض الاحاديث واحداها في بعض الاحاديث واثنتان جاءتا في بقية الاحاديث وكلها الجد فيها جد والهزل والهزل فيها جد وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او او تكلم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال انه تجاوز لامتي ما حدث فيه انفسها ما لم تتكلم او تعمل المقصود من ايراده هنا ان الطلاق في القلب او نية الطلاق في القلب انها لا تعتبر حتى يوجد تلفظ بطلاق او كتابة للطلاق او كتابة للطلاق يعني اذا حصل كتابة الطلاق فانه يقع وهذا فعل وان حصل تلفظ بالطلاق فانه يقع وهذا وهذا قول يعني واما ما يقع بالنفس وحديث النفس وكون الانسان يحدث نفسه ان يطلق او انه طلق في نفسه دون ان يتلفظ او دون ان يكتب فان هذا لا يقع لان الله تجاوز عن حديث النفس. تجاوز عن حديث النفس. نعم الكتابة الكتابة هي عمل ويقع بها الطلاق وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله وضع عن امتي الخطأ اه والنسيان عليه. رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه كلام بعض اهل العلم يعني يعني حسنة قال ان الله وضع لامتي ان وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استلكه عليه يعني ان ان ما يحصل للانسان من شيء استكره عليه فهو معذور وكذلك اذا كان ناسيا فهما معذور واذا كان مخطئا ايضا فهو معذور آآ والاكراه يعني منه ما يكون يعني يعني يكون يقع به الطلاق ومنه ما لا يقع. فالاكراه الشرعي الذي هو المولي الذي ال ان لا يضع اهله فانه يضرب له مدة اربعة اشهر فان مضت ولم يطلق الزم بالطلاق. وان لم فانه يلزم فيكون هذا من الاكرام انه شرعي. واما اذا كان اكره يعني آآ لغير هذا وانما آآ آآ تسلط عليهم وتسلطوا عاداهم مؤذن وقال انه لا لا يخلصه من الاذى ومن العذاب الا اذا طلق اهله فاذا طلق في مثل هذه الحالة فانه معذور ولانه مكره واما ذاك لانه لانه مكره يعني آآ فلا يعني فلا يقع طلاقه واما الذي اكره بحق فانه يقع طلاقه الذي هو المولي الذي اه لم يفيء ولم يرجع او يراجع يرجع الى اهله بعد اربعة اشهر وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها يعني هذا الحديث يعني فيه ان التحريم انه يعني قال انها حرام عليها وانه يعني حرم عن نفسه يعني آآ امرأته في جمعها فانه يعني يكون يمين يكون يمينه مكفرة كفارتها يمين كما جاء في القرآن في اول سورة تحريم آآ التي فيها ان الله عز وجل جعل تحلة يمينه الكفارة وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. رواه البخاري. اورد هذا الحديث من اجل قوله الحق اي باهلك وانها طلاق وهي كناية لكنها كناية لانها اي كناية الطلاق التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره لان قوله الحق باهلك ويعني هو تطوير لانه بذلك طلقها. واما الكناية التي لا تكون تطبيقا مثل ما حصل لكعب ابن مالك لما منعه الرسول او ابن من قربان اهله وقال الحقي باهلك الحقي باهلك حتى يحصل كذا وكذا فان هذا ليس بتطليق لان هذا اعتزاز لارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك. واما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو تطليق. واذا قال الحقي باهلك انه طلقها. وهذه اما كناية الطلاق نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول واخرج ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر لابن ادم في فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالطلاق قبل الزواج لم يوجد فاذا قال يعني اه اه انه اه اذا تطلق اذا تزوج فلانة فهي طالق فانه لا يعتبر لان الطلاق لا يكون النكاح فيقول بعد النكاح يسبقه نكاح ما يكون يعني اه مبنيا على شيء لم يسبقه لم يسبقه نكاح آآ الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الامور الثلاثة انه لا لا نذر فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا الا من تملك يعني لا يأتي يعني امرأة اجنبية ويقول يعني انها طالق وانه يطلقها او يقول اذ تزوجت فطالق لانه ما حصل الزواج وكذلك لا يأتي عبد غيره ويقول انت حر يقول عن عبد غيره انه حر قبل ان يملكه ودون ان يملكه وكذلك لا ينذر يعني شيئا لا يملكه انه يعني فلا يقول نذرت نذرت لله يعني ان اذبح دابة فلان او ان اعمل كذا وان اعمل كذا بالشيء الذي لا يملكه وانما النذر والعفو والطلاق انما يكون الملك اللي سواء كان ملك العصمة او ملك العبد اه او او او ملك العبد او قالت النذر او النذر نعم ولا ينذر يعني شيء يملكه لا يملكه غيره. نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه الحاكم وهذا الحديث يعني جاء به هنا الطلاق من اجل ان المجنون لو حصل منه طلاق فانه لا يعتبر طلاقا لفقدان عقله وكذلك اه النائب اذا صار يهذي في نومه ويتكلم في نومه وسمع منه الطلاق وهو نائم ان هذا لا عبرة لأنه مرفوع عنه القلم يرفعون عنه القلم وكذلك الصغير حتى يبلغ الا ان الصغير انما رفع عنه في في جانب العقوبة وجانب الاثم واما جانب البر وجانب المعروف فانه يعني معتبر وثابت ولم ولا يقال انه مرفوع عنه القلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما رفع له رفعت له امرأة صبي وقال الهذا حج؟ قال قال هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر دل على انه يعني عمل البر ان هذا يعني مما يثبت له ويكون من قبيل ما هو من قبيل المستحبات ولكن من حج به هو صغير ثم بلغ يجب ان يحج ان يحج حجة الاسلام لانه لا يحصل ذلك الا بعد ان بعد ان ان يحصل البلوغ ويحصل التكليف رفع القلم؟ عن ثلاثة عن النائم حتى وصغير يعني المميز يعني آآ يعني آآ اه الذي هو فاهم الطلاق وفاهم النكاح ومتزوج فانه يعني طلاقه معتبر طلاقه معتبر لانه مميز ولان ولانه يعني ليس مثل المجنون ومثل النايم الذي لا عقل عنده بل هذا عنده عقل ومتزوج وله ان واذا طلق يصح ذلك قال رحمه الله تعالى باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا موقوفا. وسنده صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها متفق عليه. ثم ذكر باب الرجعة. والرجعة هي آآ يعني ارجاع الزوجة الى اذا كان الطلاق رجعيا. وذلك بان يكون طلقة فطلقها يعني طلقة واحدة ويعني وهي معتدة بعد ذلك فله ان يراجعها يعني في عدتها يعني قبل ان تنتهي من العدة والرجعة لا تكون الا بذلك واما اذا خرج من العدة فانها بانت بينونة صغرى. يعني انها تحل له بعقد تحله بعقد جديد واما اذا كانت في الرجعة في مدة العدة فانها مطلقة طلاقا رجعيا هي باقية في عصمته وباقية في فله ان يراجعها وايضا يعني يتوارثان لو مات احدهما يعني تعتبر زوجها حتى تنتهي من العدة فهو يلدها وهي ترثه يعني ما دامت ما دامت في العدة لان الطلاق الرجعي آآ الزوجة يعني آآ هي يعني تعتبر في عصمته ولو كان عنده اربع نسا ثم طلق واحدة منهن لا يجوز له ان يتزوج اخرى الا بعد خروجها من العدة لانه لو تزوج خامسة والمطلقة الرابعة في عدتها فكان عنده خمس خمس نساء في وقت واحد وهذا لا يجوز لان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي هي زوجة هي زوجة فاذا الرجعة انما تكون في طلاق الرجعي وما دامت في وما دامت في العدة ثم الحديث الثاني وذكر فيه ايضا لشاة اثر عمران بن حصين ذكر فيه الاشهاد والاشهاد ليس بواجب ولكنه مستحب ولهذا فان الطلاق اذا وجد بدون اشهاد فانه صحيح. ولكن يستحب الاشهاد عليه وليس بلازم وانه لا يقع الا باجهاد بل اذا طلق الرجل زوجته في ليس عندهم احد فانه يقع الطلاق او او طلقها يعني وهي ليست عنده فانه يعني يقع الطلاق ولكن يعني انه ما اذا كان الطلاق رجعيا فانه له ان يراجعها ما دامت في ما دامت العدة وكذلك ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم في الاول فيما يتعلق ذكره في اول الطلاق ذكره هنا من اجل الرجعة وفيه اثبات الرجعة قال مروا فليراجع دعها مره فليراجعها اذا الرجعة يعني ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة كيف تكون الرجعة يقول راجعت فيه راجعتك او يقول اشهد اني راجعت زوجتي او يطأها ايضا. فاذا لو وطأها صارت رجعة. لانها زوجة اياها يعني دليل على مراجعتها حديث عمران ابن حصين سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. يعني هذا يعني منه للاجتهاد منه رضي الله عنه ولا شك انه مستحب الاشهاد. ولكنه ليس بواجب اختصره المؤلف وفيه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولهذا رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين سائلة تقول زوجي يشرب الخمر ويقترف الكبائر وطلبت الطلاق ولم يطلق. طلبت الخلع ولم يرضى ولا يوجد عندنا محاكم شرعية فماذا افعل اه اه اجتهدوا الى انكم تنظرون في من له منزلة عند الزوج وله مكانة عند انه يعني ترجعون اليه ويصلح بينكما يحصل العمل منك على التخلص منه لان من يكون هذا شأنه يعني فالسلامة منه اسلم وحيث لا ليس عندكم محاكم شرعية فان هم تعملون على اه او تعمل على او تعملين على يعني معرفة احد يعني له منزلة عنده وتتفقون يعني معه على ان يصلح بينكما بان يحصل منه اما ترك هذه المعصية والاقلاع عنها او او يحصل الطلاق او يحصل الفسخ يقول ما الفرق بين الطلقة الواحدة في الاحكام وبين الخلع الطلقة الواحدة الطلقة الواحدة تكون رجعية. والخلع ليس فيه رجعة. والطلقة الواحدة فيها يعني لها عدة معينة وتكون يعني آآ يمكن للرجوع فيها. واما الخلع فانه لا رجعة فيه. بل هي بينونة صغرى وآآ من حين يعني يحصل الاتفاق يعني على الخلع فانها يعني يكون الفراق يعني قد حصل آآ وان اراد او اتفق على الرجوع فله ان يتزوجها في العدة او بعد العدة هل يشترط في الخلع رضا الزوج اه معلوم انها يعني اذا ما حصل اتفاق مع الزوج يعني ما حصل خلع لان لازم الاتفاق بالطرفين بان هي يعني تقبل هذا وهو يقبل انه يعني يحصل حوله لكن اذا ما اذا ما حصل منه والامر يعني يتطلب الفكاك والخلاص فان الوالي او القاضي يعني يلزمه اما بطلاق او بالخلع وهل يجب ان يكون عند السلطان اي الخلع عند القاضي عند نائب السلطان الذي هو القاضي واذا اتفقوا على هذا ولو لم يكن عند السلطان يجوز ليس بلازم ان يكون عند القاضي. اذا اتفقوا على هذا وكتبوا فيما بينهم وآآ يحصل لكن اذا كان عن طريق يعني القاضي لا شك انه اولى لكن ليس من شرطه يكون عند القاضي اذا اخترعت المرأة مثل هذه المرأة التي لو اتفقوا على الصلح خلاص يتم من دون ان يرجعوا الى قاضي اذا اختلعت المرأة من زوجها وكان قد طلقها من قبل فهل اذا تزوجها بعقد جديد تحسب عليه تلك الطلقات السابقة محسوبة عليه حتى لو لو يعني طلقها طلاقا يعني رجعيا وخرج من العدة وتزوجت ثم طلقها زوجها فانه يرجع اليها يعني اه محسوبة محسوبة انه مضى عليها طلقة التي كانت قبل الفسق او قبل او بعد الزواج وطريق حبل الزوج الذي تزوجها بعد ان طلقها وخرجت من العدة فانها ترجع اليه وقد مضى عليها طلقة ويبقى له طلقتان يعني له حتى تتم الثلاث لو كان ثنتين طلقها من قبل ثنتين وحصل طلاق او حصل زواج يعني ثم طلقها الزوج الثاني فانها ترجع وليس بقي عليها الا طلقة واحدة اما اذا كان طلقها ثلاثا ثم نكحها زوج اخر ترجع بطلقات بطلقات ثلاث جديدة اذا كان طلقها ثلاثا وتزوج لوجه رغبة وطلقها الزوج ثم تزوجها زوجها الذي حلت له بعد زواجها ولم يكن الى لانها ترجع تأتي بثلاث طلقات تستأنفها يقول شخص بانت منه زوجته بينونة كبرى ثم عقد عليها شخص اخر ولم يدخل بها وطلقها هل يجوز لزوجها الذي بانت منه ان يعقد عليها من جديد نقول لا ان هذا لابد فيه من وطأ لانه دي حتى تذوق فسيلتها واسئلتك هل يشترط في الخلع التلفظ بالطلاق؟ او يكفي اخذ العوظ فقط ما يشترط الطلاق كم طلاق وانما يقول يعني يأخذ الهذا ويقول انتهى الاتصال بيننا او او حصل فسخ او تم الفسق يؤتى بعبارة تدل على الاتفاق او على انتهاء انتهاء الامر بينهم يقول اه رجل من تونس يرغب في الزواج من الثانية والحكومة هناك تمنع ذلك. فالتجأ الى حيلة دون ان تعلم الحكومة هل هذه الصورة جائزة؟ مثل كتب في ورقة؟ كتب في ورقة انها طلقها اذا كان الواقع هذا طلع سواء كان لفظ ولا كتابة كما عرفنا يقول فضيلة الشيخ هل استشارة عمر رضي الله عنه الصحابة باعتبار الطلاق ثلاثا يقول هل استشارة عمر رظي الله عنه للصحابة في اعتبار الطلاق ثلاثا بلفظ واحد وموافقتهم على ذلك هل يعتبر اجماع من الصحابة حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على خطأ اه معلوم ان ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد آآ واضح الدلالة على هذا واذا وجد يعني اتفاق وقد اتبع يعني اتفق معه الجماعة الذين استشارهم سبقها الجماعة الاستشارهم لكن يعني ابن عباس هو الذي روى الحديث وبين ان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر وعمر يعني فلو كان ان يقال ولو صح ان يكون هناك اجماع يعني يقال ان انه مسبوق بوجود الدليل وان هذا يعني آآ هؤلاء الذين اجتمعوا يعني انما اجتهدوا كما اجتهد عمر وحصل منه اجتهادا كما اجتهاد عمر ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دال على ان هذا هو الثابت عنه وهو انه يعتبر واحدة ولا يعتبر ثلاثا. وعمر رضي الله عنه استشفارهم من اجل التأديب ووافقوه على ذلك اي اللي استثارهم. ومعلوم ان الذين استشارهم عدد قليل. ما يقال ان ان الصحابة كلهم اجمعوا على هذا يقول شيخنا احسن الله اليكم رجل طلق امرأته اكثر من ثلاث طرقات كلما طلقها ارغمه والداه على ارجاعها فيرجعها وهو غير راض. فما حكم جلوسها معه؟ وهو يطأها اذا كان سبق ان يعني طلقها يعني طلقة مستقلة ثم اتى بطلقة مستقلة ثم اتى بطلقة يعني مستقلة وكل ما حصل قبل ذلك في مراجعتها بعد الثالثة لا بأس في رجوع. وانما يجني بيت من اجنبية منه لا يجوز له اذا كان الطلقات الثلاث كلها ثابتة لا يجوز له ان يتزوجها الا بعد زوجها شف الحديث الذي مر عنه في ركانة وابي ركانة بينهما فرق في اللفظ فيه البتة لكن افاد احد الاخوة ان الشيخ صفي الرحمن ولا لا؟ ايه واللي قبله طلاق ثلاث. نعم. ليس فيه ذكر البتة وهنا قال يعني انا طلبت قال قد علمت واما هنا قال والله ما اردت الا واحدة ها يبدو انهما قصتان ايش تقول؟ آآ الشيخ صفير رحمن المباركفوري في تعليقه على هذا الحديث قال الصحيح ان صاحب القصة هو ركانة لا ابوه عبد يزيد والذي في مسند احمد هو ركانة لا ابو ركانة وانما نسبت القصة الى ابي ركانة في سنن ابي داوود والوهم انما جاء من قبل المصنف في النقل ان الان المصنف قال وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركامة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها اه في نفس المسند طلق ركانة. ليس بركانة؟ لا. ما يوجد ابو ركانة؟ لا. هذا كلام هم. ابو ركان جاء في سنن ابي داوود الحديث الاول عن ابن عباس طلق ابو ركانة ام ركانة فقال صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثة قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود فصار عند ابو داوود هو وجود عند ابي داوود هو اللفظان ابو ركان وركانه احمد ركان المرشد؟ نعم ونقل ابن حجر فيه وهم نعم يسأل عن طلاق النفساء هل يقع او لابد تنتهي من نفاسها هل هناك فرق بين الفسخ والخلع الخلع والفسخ قد يكون فسخ بدون عوظ؟ نعم فاذا كان فسح بدون عوض يستطيع بطل آآ نحن قلنا الان ان آآ الطلاق في الحيض او في طول جمع فيه طلاق بدعي. ها السنة ان يطلق في طهر في حال حمله قول لم يجامعها فيه او حامل. هل هذا يطبق هناك في الخلع لا يختلع منها ايش؟ في الخلع ما يقام الخلع الا اذا كانت في طهر لم يجمعها فيه او حامل هل يمكن يعطي اجر الخلع وهي حائض؟ لا يعني خلع نعم يمكن يكون فيه حاجة. نعم. يعني يمكن لانه ما له علاقة في الطلاق يعني خلاص يبي ينتهي منها وليس لها عدة الا خروجها من يقول ذكرتم انه يجوز طلاق الحامل ولا يجوز طلاق الحائض ايوه يقول بعض النساء يأتيها الحيض وهي حامل انا اقولها ما دام الحبل موجود اولا الكون هي فيها الحيض هذا محل خلاف بين اهل العلم هل يسير او لا يسير لكن فيما يتعلق بالحمل اذا كان موجود فالحكم له يقول من طلق قبل الدخول هل عليه عليه هل عليه مؤخر؟ هل عليه مؤخر من طلق قبل الدخول فيعني انه ليس لها عدة اليس لها عدة كما جاء في القرآن والشيء الذي دفعه اليها او الذي اعطاها اياه يعني يكون منصفا يقول تزوجت منذ اثني عشر عاما وكنت غير مقتنع بزوجتي تماما وعقدت العزم على تطليقها بعد حين عندما تتحسن الظروف انا لا زلت اعيش معها بهذه النية. هل علي اثم كونك تصبر اليها يعني هذا شيء طيب واما عزمك هذا لا يؤثر لان كل انسان عزم على الطلاق او وعد بالطلاق اه او هدد بالطلاق هذا كله مو طلاق. الطلاق ناجز طلقت فيه او هي طالق اما قال ساطلقها هذا ليس بطلاق رجل طلق زوجته لانها لم تنكر على امها ذهابها الى المنجمين والسحرة وترى ان هذا ان عمل امها جائز هل له ان يراجعها؟ على انها لم ترتكب هذا الفعل ايش السؤال؟ طلق زوجته لانها لم تنكر على امها ذهابها الى المنجمين والسحرة وترى ان عمل امها جائز هل له ان يراجعها؟ والله يعني اخوانه يعني من يستجيب لذلك ويعتبره جائز اشد ممن يذهب الى يعني الكهان يصدقهم اشد من هذا لان هذا يعني معناه المبدأ يعني صحيح ويعتبره صحيح وهو وهو باطل فهو اشد مما كاهنا من صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ولهذا يعني هذه المرأة عليه ان يبتعد عنها ولا يشغل نفسه بها يقول بارك الله فيك احيانا اغضب من زوجتي واقول لها اذهبي الى بيت اهلك فهل يقع بهذا الطلاق؟ اذا كنت ما اردت طلاقا لا يقع وان كنت اردت طلاقا يقع هذا يقول حصى عمل عملية فتسببت له بسلس بول اثر العملية وهو يلبس الحفاظات كبار السن