الذي آآ محرم والذي آآ يظلم ويلزم او يهدد بالقتل ان لم يطلق فان ذلك لا يقع ومنه الطلاق لا يقع منه طلاق ولكن هذا يكره على الطلاق ان لم يفئ من هو ان يعني يعدل عن ما ال عليه وعن ما حلف عليه وعليه الكفارة. وعليه بانه آآ اتى الذي هو خير قبل انتهاء المدة التي يخير فيها بين الفيء وبين الحديث ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا مضت اربعة اشهر وقف الموذي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ابن حجر رحمه الله باب الايلاء والظهار والكفارة. الايلاء هو الحلف. والحلف الذي جاء به القرآن الذي جاء به القرآن وهو انه يتربص اربعة اشهر فان شاء والا فانه يلزمه او يلزمه القاضي ان يطلق. هذا هو الى الذي اه جعل امد يعني له بان ان مدة طويلة او ان اربعة اشهر فاكثر فانه ينتظر فيه هذه المدة. ولكن يجوز ان يطلب منه في اثنائها ان يرجع. عن هذا الايلاء وعن هذا الحلف وان رجع فعليه الكفارة. لانه لانه رجع عن قوله في آآ يعني في شيء اه دون الشيء الذي حد له او الذي اه اه يكون فيه الذي يكون فيه موليا وله مدة عندما تأتي يطالب بالفيء او بالطلاق في هذه المدة هي التي يخير بين ان يبي او يطلق لكن قبل ذلك لها ان تطلب منه. لكن لا تطالبه كما هو الحال فيما اذا اكمل اربعة اشهر. وانما تطلب وعلى هذا فان الايلاء الذي هو مشهور في كتب الفقه وفي كتب الحديث الذي يكون فيه آآ تربص وبقائه يعني اه مدة طويلة تجده اربعة اشهر او اربعة اشهر فانه يعني في في في هذه المدة هي التي يعني يمكنها ان تطالبه اما بهذا واما بهذا. لكن لا يطالب قبل ذلك بالفئة بالفيء او الطلاق لا يطالب بذلك قبل ان يصل اربعة اشهر قبل ان يصل الى اربعة اشهر لا يطالب بهذا وانما يطلب منه واذا فعل ذلك فانه يكفر عن عن يمينه لانه لم يحصل له الشيء اللي قال عليه وهو اربعة اشهر فاكثر. فاذا قبل قبل تمام الاربعة يعني لها ان تطلب منه واذا وافق فانه يكفر انه حنف في ايذائه حنث في ايذائه واما اذا وصلت اربعة اشهر سواء كانت المدة يعني اكثر من اربعة اشهر او انها اربعة اشهر فانه يطالب اما بالفيء والرجوع الى ما كان عليه وان يواقعها ويجامعها وان آآ لم يفعل ذلك يفعل ذلك فانه يطلب منها او يطلب منه القاضي ويلزمه ويكرهه على ذلك وهذا سبق ان عرفنا ان هذا من من الاكراه المشروع لانه اكراه بحق لانه اكراه بحق وليس من الاكراه ان لم يفئ وذكر الحديث الاول قال العزيز الاول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة اه هذا الحديث عن عائشة قد الرسول من نسائه يعني اعلى من نسائه وحرم الة من نسائه وحرم يعني انه اه حرم يعني على نفسه آآ يعني آآ البقاء آآ جلوسه معهن وليس فيه بانه انه اه حرم الوقاع وانما حرم على نفسه البقاء وان يعتزلهن وان يعتزلهن وكان ذلك في مدة شهر الرسول عليه الصلاة والسلام اكمل وكان ذلك لتأديبهن وقيل ان ذلك حصل لاسباب منها او اوضحها انهن الحاحن عليه بالنفقة يعني تأثر من الحاحهن والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل وعلى ان يعتزلهن شهرا يعني بمعنى انه لا يدخل على واحدة منهن ولا يذهب اليهن وانما يبقى في المكان الذي رأى ان يكون فيه حين الة على نفسه يعني ان لا الا يكلمهن شهرا فابتعد عنهن حتى لا يحصل له الشيء الذي على نفسه ووقعوه و ال رسول الله من نسائه وحرم ال من نسائه وحرم يعني حرم يعني المقصود من ذلك انه آآ حرم الشيء الذي كان حلالا عليه وهو البقاء معهن ويعني وليس اخر جاء بل بعدها حرم وايش؟ فجعل الحرام حلالا الحرامي حلالا يا الحرام حلالا هذا غير واضح وغير مستقيم لان الواقع العكس لانه جعل الحلال حراما بعناء الحلال حراما هذا هو المطابق يعني لفعله ولما حصل منه صلى الله عليه وسلم وقد جاء القرآن يعني في في اه فيما يتعلق بتحريم اه تحريم ما احل الله لانه هو يكفر عليه كفارة يمين كما جاء في اول سورة التحريم واما هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم فانما حصل بسبب الحاحهن عليه بالنفقة والمه ذلك فغضب واعتزله اما يعني هذه المدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الجملة التي جاءت وهي انه يعني حرم اه الجملة. فجعل الحرام فجعل الحرام حلالا فجعل الحرام حلالا الواقع انه جعل الحلال حراما يعني حلف يعني الا الا يفعل كذا فيعني هذا هو الذي اه يستقيم معه المعنى. واما كونه جعل الحرام حلالا فهو لم يجعل حراما حلالا وانما جعل حلالا حراما نعم وجعل لليمين كفارة. وجعل لليمين كفارة وجعل لليمين كفارة يعني اذا اراد ان يترك هذا الشيء الذي حلف عليه فانه يأتي بالكفارة وان اراد ان يستمر يعني على الشيء الذي اه حلف عليه الى ان ينتهي فيما فعل صلى الله عليه وسلم عن في جهرا فانه اه نزل نزل من مكانه بعد ان مضى تسعة وعشرون يوما وقيل له ان ان الشهر يعني ان كلمت كل شهرا فقال الشهر يكون تسعة وعشرين يوما نعم وعن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالايلاء اربعة اشهر فاكثر فانه اذا امضى اربعة اشهر يعني الزم اما ان يفي واما ان يطلق ولكنه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء الاربعة الاشهر وانما هو خير بين هذا وهذا اما ان يفي ويرجع الى الوقاع والمجامعة واما واما انه يطلق ولا يقع الطلاق ولا يقع الطلاق الا بحصول الطلاق منه سواء كان برضا منه او باكراه سواء كان برضا منه او باكراه من من الحاكم والقاضي وليس بمجرد انتهاء المدة يحصل الانفصال لا يعني يعني بدون ان يتلفظ بالطلاق بل عليه ان يطلق ويتلفظ بالطلاق يلغي الطلاق وعند ذلك وعند ذلك ينتهي الامر تستعد وتتزوج غيره واما ان فاء ورجع ولم يستمر على على ذلك فانه آآ ليس عليه كفارة لانه بلغ المدة التي حلف عليها ولكنه لا يترك بل يطلب منه اما ان يفيء واما ان يطلق ولكن لو طلب منه ولكن لا يطالب ويلزم بالطلاق قبل الاربعة اشهر لو طلب منه فاجاب فله ذلك وعليه كفارة يمين لانه حنف يعني في يمينه لانه حلف على اربعة اشهر فاكثر وهو حصل منه حصل منه الرجوع والفيئة قبل اربعة اشهر فيكون عليه كفارة يمين وعن سلمان ابن يسار قال ادركت عن سلمان ابن يسار. الامام. نعم. عن سليمان انا ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ان هذا الذي مر بانه اه اذا مضت اه اربعة اشهر فانه يخير بين الفئة وبين الطلاق ثم ذكر ما يؤكد ذلك وما يؤيد ذلك هو ان بضعة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي يعني يلزمونه بان يطلق بعد اربعة اشهر او يفيء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي ثم ذكر هذا الحديث ان الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين واكثر وهذا ظلم عظيم للنساء بحيث يعتزلها ولا يجامعها هذه المدة الطويلة فجاء الاسلام وجعل مدة يعني مناسبة يعني ينتهي ينتهى اليها في حال الايلاء وهي اربعة اشهر فان فاء ورجع فالزوجية باقية على ما هي عليه وان لم يفئ فانه يطلق او يلزم بالطلاق اذا لم يحصل ذلك منه طوعا اذا حمى حصل يمنه طوعا يعني يلزم به فيطلق كرها وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها في في الدرس الماضي يعني عندما جئنا عند حديث ابن عمر في كونه طلق زوجته وفي في حال الحيض وان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بمراجعتها وفيه انه يراجعها ثم يمسكها وثم تطهر ثم تحيض فاذا طهرت فله ان فهو بالخيار اما ان يطلق واما ان واما ان يرجع او يبقيها على ما هي عليه. يعني في الزوجية فانا آآ حصل مني خطأ وهو اني قلت ان هذا حصل ثلاث مرات وهو معلوم في الحديث انه ما حصل مرتين المرة اللي في الحيض والمرة التي بعدها فلم يحصل يعني مرة ثالثة وانما الذي حصل هو مرة ثانية المرة اللي في على الحيض والمرأة التي بعدها. والاحاديث يعني في ذلك يعني واضحة في هذا ولكنه حصل مني خطأ فذكرت ان هذا بعد ثلاث وانما هو بعد اثنتين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه واله فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد ثم ذكر هذا هذا الحديث الذي يتعلق بالظهار والظهار هو ان يقول عن لزوجته انك كظهر امي يعني انه يحرم عليه يحرم عليه زوجته والوقاع فيها كما يحرم عليه الوقوع على امه هذا يسمى ظهار هذا يسمى بهارا والمقصود به التنصيص يعني او وجود شيء يدل على تحريمه عليه كتحريم امه عليه فان هذا يسمى بهارا وهو حرام وهو منكر من القول وزور. ولا يجوز ذلك وانما يعني عليه اذا حصل منه ذلك ان يأتي بالكفارة التي هي عتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. يطعم ستين مسكين كينا وقد جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه وقع عليها وقع عليها قال قبل ان اكفر؟ نعم. نعم. وقع عليها قبل ان يكفر. لان النص جاء من قبله يتماسى يعني ان ان كفارة قبل ان ان يقع يقع عليها كما ذكر الله ذلك في موضعين عند عند يعني عند العتق وعند الصيام قال من قبل ان يتماسى يعني لانه لا يجوز له ذلك. لكنه اذا تعمد هذا ان كان جاهلا فهو معذور. ولكن ان كان متعمدا فانه وادم ولكن لا يقال يعني انه يترتب عليه شيء وانما حصل له اثم حصل له الاثم يعني آآ يعني بذلك ولكنه لا يعود اليها مرة اخرى الا بعد ان يحصل منه الكفارة رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. يعني هذا يدل على انه اذا كان اذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا يؤثر. لكن هذا الرجل يعني يعني يفهم منه انه عالم لانه قال قبل ان اكفر قال قبل ان اكفر يعني انه علموا بهذا والرسول عليه الصلاة والسلام يعني امره الا الا يمسها الا بعد ان يكفر. يعني معنى ذلك ان هذا الذي حصل ليس عليه في شيء ولكنه اذا كان متعمدا فهو اثم ولكن عليه ان لا يقربها الا بعد الا يقع عليها او يمسها الا بعد ان تحصل منه الكف وعن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حري الرقبة. اعد اعدها ايه عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم عرقا من تمر ستين مسكينا اخرجه احمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مطابق لما جاء في القرآن لان القرآن جاء بان الكفارة هي انه يعني آآ يعتق رقبة وان لم يعني يجد يعني يجدها او او يجد ثمنها لانه ينتقل الى ان يصوم شهرين متتابعين وان لم يستطع فانه ينتقل الى الاطعام اطعام ستين مسكينا اطعام ستين مسكينة. فذكر هذا الحديث في هذا الرجل واخبر الرسول عليه السلام بما يجب عليه وقال انه يعني رأى منها ليلة يعني ما يعجبه منها فوقع عليها فوقع ووقع يعني عليها قبل يعني ان ان يكفر فالرسول عليه فوقع عليها فوقعت علي نعم نعم فوق عليهما؟ فقال لي صلى الله عليه وسلم حرر رقبتي اخبره واجب عليه يعني من هذه الوقاع ان هذا الوقاع الذي حصل في رمظان وقال حرر الرقبة الذي هو كفارة الذي هو كفارة الظهام فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم يعني ستين مسكينا. اعد الحديث عن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم عرق عرقا من تمر ستين مسكينا نعم ستين ومسكينا والاطعام يعني آآ جاء يعني ما يدل على انه يعني يطعم آآ يعني آآ كل مسكين اما نصف اما مد يعني من البر او نصف صاع من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو ان ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم الباب السابق فيه الايلاء والظهار والكفارة وذكر ما يتعلق بالايلاء وما يتعلق بالظهار وذكر ضمن ذلك ما يتعلق بكفارة اليمين وكفارة كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة اليمين التخيير بين يعني اطعام عشرة مساكين آآ او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم فمن لم يستطع ينتقل الى ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين واما كفارة الظهار فقد جاءت في ضمن الحديث وجاءت في القرآن وهو انه امره بان اه يعني اه يحرر رقبة وان لم وكونه لم يستطع ينتقل الى صيام شهرين متتابعين وكونه لم يستطع ذلك ينتقل الى الكفارة. فاذا جاء في هذا الباب ذكر الكفارة في ما يتعلق بالبهار وفيما يتعلق باليمين وثم ذكر باب اللعان كل عام هو مأخوذ من من تلاعن الزوجين بان وذكر اللعام من اجل انه جاء في حق الزوج. لان زوجها ما جاء عندها لعان وانما جاء عندها ذكر الغضب ولكنه جاء في حق الزوج فقيل يعني له لعان لحصول التلاعن بينهما وذلك تغليبا لجانب اللعن الذي جاء في حق او او الذي جاء في عطن زوج وهو ان الذي انه يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اللعان يعني هو يعني كونه يرمي يعني زوجته في الفاحشة ويقول انها يعني وان عليه ان يقيم البينة على ذلك ولكنه لا يحدث كغيره ولكنه ينتقل في حقه وحق زوجته الى اللعان انتقل بحقه وحق زوجته الى اللعان اما يعني غير الزوج لزوجته فانه اذا حصل منه التهمة ولم يأتي بالبينة اربعة اشهر فانه يجلد يعني ثمانين جلدة يعني الذي هو يعني الذي هو حد القذف. حد القذف بالزنا. واما بين الزوجين فانه يعني عندما لا يأتي بالبينة فان يحصل التلاعب بينهما بان يبدأ بزوج فيشهد اربع شهادات بالله انه من الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ينتقل الى الزوجة وانه يدرأ عنها الحد اي العذاب في ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة والخامسة ان غضب الله واخذ حمزة ان غضب عليها ان كان من الصادقين ان كان من الصادقين وعبر بالغضب في حقها وباللعن في حق الزوج وذلك ان ان الظرر من جانب من جانب من جانب المرأة يعني عظيما وذلك انها تلحق يعني اذا من هالزنا وهي ذات زوج فانه يترتب على ذلك الحاقها يعني اجنبيا بهذه الاسرة يدخل فيها من ليس منها ثم ايضا لم يذكر اللعن في حق النساء لانه جاء في الحديث ان النساء يكثرن اللعن يعني فيكون يعني سهلا عليها فجاء ذكر الغضب كما جاء في الحديث آآ لما قال انا كنا ناقصة عقل جهنم قال قلنا لم؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير فلكون اللعن يعني يحصل على السنتهن كثيرا يعني لم يذكر في حقهن وانما ذكر بشيء في شيء اعظم يعني وشيء اخطأ وهو الذي يعني يناسبهن فيكون ذكر اللعن انما ثبت في حق الزوج ولم يثبت في حق الزوجة لعظم الجرم منها ولكونه قد عرف عنهن انهن يكثرن اللعب اهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني ذكره وبهذه التهمة لزوجته وقال ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا انه يجلد تمرين الجلدة ويعني ويكون حصل جزاءه. لكن كونه يعني لا يحصل له اي حد في الدنيا. ويكون العذاب له في الاخرة عذاب الدنيا الذي هو الجلد اهون من عذاب الاخرة الذي هو العذاب. العذاب في النار اه قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها ثم حلف ثم حلف واكد ثم اخبره وحلف مؤكدا وان لم يستحلف لكن هذا فيه بيان انه يعني اه متأثر من هذا الذي حصل وهذا الذي وقع. وانه حلف عليه يعني لتأكيده ففيه الحلف بدون استحلاف. ها انه الذي بعثك بالحق. ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب وبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم نعم يعني فرق بينهما يعني بحصول هذا التلاعن وما حصل وليس في ذلك طلاق ولا فسخ وانما هو بالتلاعن حصلت الفرقة بينهما وايضا فرقة مؤبدة. يعني ليست من من من شيء يعني يكون بعد طلاق. وانما هذا مؤبد وهذا الشيء المؤبد الذي لا تحصل به محرمية. لان المحرمية تحصل بشيء حرم مؤبدا لكن ليش من هو؟ ليش منه اللعان؟ فانها تكون اجنبية منه وتكون حرمته عليه مؤبدة وتكون عليه حرمتها يعني يعني عليه مؤبدة ولا يكون محرما لها ولا يمكن ان يتزوجها بحال من الاحوال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها متأكدا من هذا الشيء الذي حصل الذي الذي ادعاه فلم يرجع وهذا فيه يعني التنبيه على ان ان من ابتلي بهذا الشيء واقدم عليه فانه عند الخامسة يفعل يفعل معه هذا الفعل فذاك ابعد لك منها متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتلاعنين وان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام قال قال المتداعين حسابكما على حسابكما على الله يعني ان الله تعالى هو الذي المطلع على على على الحقيقة ويعرف الواقع الذي حصل منكما وان احدكما كاذب. والله تعالى سيحاسبكم على ذلك ومن كان بريئا فهو سليم ومن كان غير بريء فهو الذي يحصل العقوبة فهو الذي يحصن العقوبة من الله حسابكما على الله وقال احدكما كاذب لانه لابد ان يكون كاذبا احدهما اما الزوج واما الزوجة لانه لا يمكن ان يكون حصل يعني اه اه غير ذلك. فكون احدهما كاذب هذا امر واظح لا اشكال فيه. ثم هذا فيه دليل في قصة اللعان دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب كان بمجرد ان يأتي اليه ويقول هو وتقول هي تقول ان ان فلانا وان فلان صادق لكن لكونه لا يعلم الغيب حصل منه يعني هذا هذا العمل وهذا الحكم آآ الذي هو دال على ان انه لا لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه. وليس كل والغيوب كلها لا يعلمها الا الله. وهو المطلع على كل غيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يبطل من المغيبات على ما اطلع عليه. وما اكثر الاحاديث فيها جاء لاطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات لكنه لم يطلعه على كل غيب فان هذا منع الشيء الذي آآ اخفي عليه عليه الصلاة والسلام لانه لم يعلم لو كان يعلم الغيب لعرف الكاذبين الصادق. ولكن لكونه يعني حصل منه الملاعنة الاجر الملاعنة بينهما يعني دال على ان هذا هو الحكم الذي آآ شرع له وانه لا يعلم الغيب فيعرف ان هذا صادق وان هذا كاذب. وقد جاء في احاديث كثيرة يعني ما يشبه هذا مثل حديث انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحا بحجة فاقضي على نحو ما اسمع فمن قطعت فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطعه قطعة من نار فان شاء ان يأخذها وان شاء ان يدعها يعني لو كان يعلم الغيب بمجرد ان يأتيه القصوم يقول انت محق وانت مبطل. لكنه لا يعلم غير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك العقد الذي لعائشة وجلسوا ينتظرونه حتى طلع الفجر وليس معهم ماء وانزل الله اية التيمم فتيمموا ولما فقدوا العقد ولم يحصلوا عليه داعي انهم باتوا من اجل البحث عنه ولما يئسوا من حصوله يعني آآ ارادوا ان ينتقلوا فاثاروا الابن واذا العقد تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. لو كان الرسول يعلم الغيب ان العقد تحت الجمل فخذوه ولكنه لا يعلم غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم لا سبيل لك عليها. لا سبيل لك عليها يعني بعد الملاعنة فانها تحرم عليه حرمة مؤبدة قال ما لي؟ نعم. قال ما لي؟ يا يا رسول الله كيف اه اه لا يكون لسبيليها وانها يعني اه اخذت ما لي فقال ان كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها. ان كنت صادقا وان كنت كاذبا فهو ابعد عليك كما انها هي بعدت عليك فهو ايضا يكون بعيدا عليك وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه ثم بعد شيء يتعلق به يتعلق بشيء اخر ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اشار الى يعني شكل الزوج والى شكل المتهم في الزنا فقال ابصروها فان جاءت به يعني سبطا يعني يعني شعره مشترس ويعني وصحيح الخلقة جاء به ابيض شفطة شفطا. يعني ابيض شبطا او شبطا فهو لزوجها لانه يعني هذا شبه زوجها. وان كان ادعج وان جاء به اكحل جعدا. وان جاءت به اكحل جعدا. اكحل يعني ان في عينيه سواد خلقة. يعني من غير من غير من غير كحل وكذلك الشعر يعني متجعد. يعني انه يمكنش ليس مسترسلا مثل الاول. وهذا شكل المتهم يعني فهو للذي رميت به. فهو يعني انه انه تخلق من مائده. ولم يتخلق من مال من ماء زوجها نعم فجاءت به على النعت المكروه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات ثم ذكر هذا الحديث انه لما اجرى اللعان وكان الزوج يعني يلاعن ولم يبق الا الخامسة امر رجلا من الحاضرين ان يضع يده على فيه يعني لعله ان يرجع. اقول لعله ان يرجع فهو يعني لم يرجع وكان يعني يعني لعله ان يرجع ويبين ان الامر خطير ويوضح له انه خطير وانه لا يكمل لا يكمل هذا هذا الشيء؟ نعم. انها موجبة. انها موجبة يعني انه ينتهي الامر عند هذه الخامسة انه يعني يحصل يعني ما يترتب عليه من العذاب ان كان كاذبا. وايضا من الفراق الذي يكون معه اه الحرمة المؤبدة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه وذكر هذا الحديث ان انه لما حصل تلاعن اراد ان يؤكد يعني ما قاله وقال كذبت عليها كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. ان امسكتها يعني انه يعني لا يعني لا يفكر في امساكها ولا يجد امساكها. ثم طلقها ثلاثا ثلاثة نعم ثم طلقها ثلاثة يعني يريد ان يؤكد التخلص منها والبعد منها. وهذا انما هو منها عن الطلاق والا الطلاق فانه لا يلزم. ولا يحصل في يعني في اللعان طلاق. وانما يحصل بمجرد انتهاء اللي عان بينهما عندما تنتهي وهي الاخيرة في اللعان من اللعان تحصل الفرقة بينهما بدون طلاق وبدون فسخ ولكن هذا كله من باب التأكيد بانه محق وانه صادق وانه ليس بكاذب قال كذبت عليها يعني امسكتها يعني ان اراد ان يبقيها او تحصل له بعد ذلك وانما هو يعني يطلقها ثلاثا يؤكد اه التخلص منها وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والبزار ورجاله ثقاب واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا اصبر عنها. قال فامسكها ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي لا ترد يد لها نفس فقال غربها وفي لفظ طلقها يعني يغربها يعني مثل طلقها يعني ابتعد عنها طلقها حتى يعني لا يحصل ذلك الشيء الذي اه تنكره عليه والذي تنقمه عليها. ومن المعلوم ان هذا ليس ليس معناها انها لا تريد لا من شيء من الفاحشة. وانها تأتي بالفاحشة فهذا لا يكون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأمره بان يبقي عليها وان تبقى في عصمته لما قال انه لا يصبر عليها فان من تأتي بالفاحشة فان فانها يعني فانها يتخلص منها ولا يلقيها الانسان في عصمته ولو ابقاها وسكت عليه فانه يكون ديوثا. فانه يكون ديوثا الذي يقر الخبث في اهله ولكن المقصود من ذلك انها يعني ليست من النساء اللاتي يبتعدن عن الرجال ويخجلن من الرجال ومن مكالمة تكليم الرجال واتحادنا مع الرجال يعني هذا هو الوصف الذي فيها. وهو وصف لم يصل الى الفاحشة. ولا علاقة له بالفاحشة. والرسول صلى من اراد ان يتخلص منها لان مثل هذه الوصف يعني وصف ثمين يعني السلامة منه اسلم وقال انه لا يصبر عنها وقال اذا امسكها ودل هذا على ان هذا امر يعني لم يصل فيه الحرمة الى حد الفاحشة وان وانما هو شيء يعني مما يحصل بعض النساء من كونها رجلة وكونها تتكلم مع الرجال وتتحدث مع الرجال ولكنها لا يحصل منها شيء من الفاحشة. وقيل ايضا في معناه وهو يعني وهو غير صحيح لانها لا الى مصر انها مبذرة. يعني تبذر المال وهذا يعني لا لا يستقيم لان لامس مقصوده الملتمس. يعني الذي يريد يسأل ويشحن يعني هو يقال له ملتمس وليس بلا مسك وانما المقصود به لا هذا ولا انها تفعل لا عيشة وانما هي من النساء اللاتي لا يخجلن من الرجال ولا يبتعدن عن الرجال. وانما يحصل منهن الكلام مع الرجال والتحاش مع الرجال مع عدم حصول والريبة ولكن هذا عيب ولهذا الرسول ارسله الى الى طلاقه اولا او في الاول ليسلم يعني منها وهي بهذه الصفة ولما رأى ان نفسه متعلقة بها الى ان يطيعها يعني فدل ذلك على انه يبقيها وفيها عيب ولكن الاولى عدم ابقائها اذا كانت اه يحصل منها مثل هذه الامور التي قد تؤدي الى الفاحشة. وهي من وسائل التي تؤدي الى الفاحشة يعني كما كما قال الشاعر آآ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكون المرأة تزني وهي ذات فراش وتلحق لزوجها وباسرت زوجها من ليس منهم ويكون اجنبيا ويكون اجنبيا منهم فان هذا من اعظم الجرائم. العقوبة وشلون؟ ايما امرأة ادخلت على التي وطأ امها الرجل اذا عقد على امرأة فان امهاتها تحرم عليه بمجرد العقد فلا يجوز له ان يعقد على ام زوجته التي عقد اليها ولو لم يدخل بها واما اذا عقد يعني على المرأة قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته. اليست من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته. وهذا بيان خطورة بان يكون المرأة يعني آآ المزوجة وذات الزوج تزني ثم هي صاحب ذات الفراش وآآ آآ وهي آآ ثم بعد ذلك يترتب على ذلك ان تحمل من هذا الزاني ثم يعني يبقى على اساس انه من وهو ليس من اولاده. وهو ليس من اولاده. وهذا يعني فيما كان خفيا. اما اذا كان ظاهرا يكون فيه اللعان اما اذا كان ظاهرا وحصل من الزوجين يكون فيه لعان. لكن كونه يحصل منها زنا ولا يعلم به. ثم يدخل عليهم ولد ليس منهم بسبب الزنا الذي قد حصل فان هذه جريمة عظيمة ومصيبة كبيرة وعقوبتها انها ان الله يدخلها جنته ولا يعني ذلك انها تكون كافرة وانها لا تدخل الجنة ابدا فان العصاة مهما حصلت معاصيهم يعني فان امرهم الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين فالمرأة يحصل منها ادخال شخص عليهم. واما هذا الرجل يخرج شخصا منهم وهو ولده يعني فهذا يعني يفضحه الله عز وجل على رؤوس الاولين والاخرين. ويعني اه يظهر يعني ذلك علانية للناس كما انه تخلص من هذا الشخص الذي هو ولده ثم اهانه والحق به الذل والهوان وجعله لا يكون له نسب لا يكون له نسب فان الله تعالى يفضحه ويخزيه على رؤوس الاولين والاخرين يعني يوم القيامة اعد اعد الحديث اي قالوا عن ابي هريرة انه سمع صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. نعم قوله وهو ينظر اليه يعيد يمكن النظر من الجانبين يعني الزوج الاب ينظر اليه يعني ويقول انه ليس ولده ويقول انه ليس ولده يعني يعني معناها انه ينفيه وهو وهو يشاهده. وهذا ليس هذا القيد ليس معتبر حتى لو يعني لو لو قاله وهو ينظر وهو لا ينظر اليه وتبرع منه فان هذه عقوبته وعن عمر رضي الله عنه انه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه. واخرجه البيهقي وهو حسن موقوف ثم ذكر هذا الاثر عن عمر قال من اقر بولده طرفة عين من اقر بولده طرفة عين يعني ولو لحظة يعني بمجرد كونه ثاني قال هذا ولدي ثم جحده فليس له ان ينفيه فليس له ان ينفيه. فليس له ان ينفيه. يعني ما دام انه حصل اقرار فانه فان هذا معتبر بان حفظ الانسان مطلوب. واما كونه يقر ثم ينفيه فانه يعني لا يعول يعني على نفيه بل اه يقبل قوله الاول الذي فيه حفظ النسب ولا يقبل قوله الثاني الذي فيه التبرؤ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه. وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه ثم ذكر هذا الحديث ان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعني هو يعني الزوج والزوجة يعني اه لونهم ابيض. وجاء منهما غلام اسود فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه امرأة غلاما اسود هذا تعريض. يعرض يعني يعني ليس منه. ما دام اللون مختلف. وهذا يعني هذا لونه يعني لونه غير لون الاب والام. فهذا تعريض لانه ما قال ان زوجتي انها كذا وانها انها زنت وانما يعني استغرب يعني اختلاف هذا اللون الذي حصل يعني بين الابوين وبين الابن الذي جاءت به المرأة. وهذا يعني مثل ما قيل انه تعريض وجاء فيه كانه يعرض به لان يعرض به يعني انه يعني انه يريد ان ينفيه الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له يعني آآ شيئا يعني يعرفه هو نفسه اي ذلك الرجل الذي هو من اهل من اهل الابل فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من ورق؟ قال نعم. الورق هو سواد الغير الشديد السواد الغير الشديد ولهذا يقول الحمامة وارقاء لان لونها ليس يعني سواده شديد وانما هو شيء دون ذلك فقال فماذا يعني فكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرقه يعني لعل يعني في آآ نزعه عرق بان يكون ليس يعني من من من الابوين وانما من الاجداد يعني فكما ان الابل يعني قد يكون هو قد نزع عرق يعني من من من تقدم من حصل في تناسل بين الابل فقال فهذا مثله يعني اراضي فقرر له ذلك بشيء يعرفه ويشاهده. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام لكن من كمال بيانه فقال هذا مثله. يعني معناه قرر له ذلك بشيء هو نفسه آآ اثبت شيئا يشبهه وذلك في الابل وقال ان هذا شبيه بهذا ولهذا هذا الحديث من من الادلة التي يستدل بها العلماء على ثبوت القياس وان يعني ما جاء فيه نص يقاس عليه ما لم يأتي به نص هذا هو القياس الشرعي الذي هو من من ادلة الاحكام الذي هو من ادلة الاحكام لان لان شريعة الله يعني كاملة وواسعة يعني بنصوصها وظواهرها اقيستها وعموماتها وما الى ذلك ولهذا فان الكتاب العزيز والسنة المطهرة مشتملة على ما يحتاج اليه الناس ما يحتاج اليه الناس يعني سواء كان بالنصوص او بعمومات او بالاقيشة التي هذا منها او هذا من ادلتها نعم لم تذهب نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق وشافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول جزاكم الله خيرا ما حكم الايلاء ان يجوز له ان يولي لا ينبغي له ذلك لكن الجوال جائز لكنه اذا كان في اقل من اربعة اشهر فان الاولى في حقه ان يعني يترك اليمين وان يكفر اليمين واذا كان فوق الاربعة اشهر فانه ان يطلب منه في اثنائها ان يعني يعدل ويرجع وان رجع فانه يكفر بانه حنث في يمينه حيث لم يبلغ المدة التي اه حددها. وان اه يعني اه وان وان لم يرضى بالرجوع يعني قبل هذه المدة فاذا كملت المدة فانه يخير بين ان يرجع وان يترك يعني الشيء الذي الة عليه وان لم يفعل فانه يطلب منه الطلاق يعني طواعية وان لم يحصل منه ذلك فانه يلزم به اه كرها. وكما قلنا هذا الاكراه السائق من الاكراه بحق الذي لا يجتمع الاكراه بباطل بان يأتي اناس يعتدون عليه ويهددونه بالسلاح ويقولون نطلق زوجته ويطلقها فان هذا لا يقع طلاق وهو معذور يقول اذا مضت الاربعة اشهر بالنسبة للمولي هل يستطيع ان يردها اليه ولا يطلق نعم هذا هو هذا هو البيئة هذا هو الفئة لان الطلاق ما يحصل الا عند الاصرار على عدم والرجوع اذا الزوج تمام اربعة اشهر ثم طلق وهل تعتد الزوجة للطلاق نعم اذا طلق بعد يعني انطلق القبلة لاربعة اشهر او في بعد كمال اربعة اشهر فانه طلاق تعتد به نعم تعتد له يقول المظاهر اذا لم يكفر وبقي على هذه الحالة اكثر من اربعة اشهر. هل يكون حكمه حكم الايلاء المظافر ما له دخل في يعرف في الاربعة الاشهر المظاهر يعني اه حرم على نفسه ما احل الله له لزوجته كحرمة امه او اخته او اي محرم من او اي محرم من محارمه فهذا آآ عليه انه يكفر هذه الكفارة قبل ان يحصل المسيس ولا علاقة له في الايلاء يقول رجل قال لامرأته انت حرام علي كحرمة لحم الخنزير فهل هذا يعد ظهارا هو طبعا الاظهار يعني يكون في يعني في اه فيما يتعلق بمحرم عليه يعني اه في امه وما عليها من مثلها. اما يعني ذكر لحم الخنزير فهذا يعني يبدو انه لا علاقة له بالظهار. يعني مثل هذا مثل تحريم الذي يكون في امور لا علاقة له بالظهار بان يعني ينيطها بامور محرمة لا على قتلها في الظهار هل الزوج الملاعن يجوز له ان يتزوج بام زوجته الملاعنة او ابنتها ايش هل هل الزوج الملاعن عليه؟ هي حرمت هي حرمت عليه امها لما وطئها يعني بمجرد وطئها قبل قبل ان يحصل التلاعب هي حرمت عليه يعني بمجرد وطئه لابنتها حرمة مؤبدة قبل ان يأتي يعني اه وقت التلاعب كويسة الان التحريم المؤبد هذا هل هل يحل له ام هذه الزوجة او ابنتها احنا عرفنا انا قلت ان هذا يعني لو لم يعني الحرمة وكونها حرمة مؤبدة لام الزوجة ولبنتها فان فان بنته اذا لم يدخل بامها تحل له واما ان دخل بها فانها تحرم عليه لانها تحرم عليها فالملاعن ليس له ان يتزوج يعني آآ ام زوجته الذي لعن عليها ولا بنتها بانها حرمت عليهم بالعقد وبالدقون. الامها حرمت عليه بالعقد وهذه حرمت عليه بحصول الدخول بهذه المرأة التي لعنها منها اما ان يتزوج اختها فله ذلك او يتزوج يعني عمتها او خالتها فله ذلك. لان المنع انما هو بالجمع وهي خرجت من عصمة اه خروجا مؤبدة فله لزوج اختها وله ان يتزوج عمتها وله ان يتزوج خالتها. ولكن امها بنتها لا يجوز له ذلك يقول من نادى زوجته وقال لها يا امي مازحا معها فهل يدخل هذا في حكم الظهار يعني اذا حصل يعني مثل هذا يعني ليس فيه يعني لا يقال الحكم بها ولكنه كلام سيء يعني يؤدي الى ان آآ لان كونه عبر بعبارة يعني فيها مناطفة لها لان هذاك الظهار يعني فيه غضب عليها وقال انت علي كظهر امي حرمها عليه لحصول غضبه عليها. واما هذا يعني في حال مودة ومحبة ولكنه قال كلاما لا يسوق قال كلاما لا يسوق يقول اه اخذ عمرة واتى الى المدينة كان قد قدم من ابهى والان راجع من المدينة ويريد ان يؤدي عمرة اخرى عن والدته هذا صحيح طيب هذا لان العمرة الاولى من المواقيت وهذه من المواقيت كذلك زوجته تريد ان تعتمر لامها اذا كان قد اعتمرت من قبل فهي مثله. تعتمر. وان كانت لم يسبق لها اعتمار فاعتبر لنفسها اولا. وهو الان يذكر لانهم جاءوا جميعا نعم هناك واعتمروا حكمهما واحد يقول بعد التلاعن والفراق هل تعتد المرأة؟ وهل ترث كيف تعتزم؟ لا لا يعني ليس الزوجة ولا صلة بينه وبينها لانها بمجرد بمجرد انتهاء اللعان اه حرمت عليه حرمة مؤبدة فلا تكون زوجة له ولا يكون زوجا لها ولو مات احدهما في توارث لان التحريم قد حصل فلا يعني يكون اه توارث وبشيء حصل فيه التحريم. التوارث يكون في في حال زوجية. كون الزوجية موجودة او في حكم موجودة مثل الطلاق الرجعي لانها زوجة وان هذه ليست زوجة يقول هل يشار الى اللعان اذا قذفت الزوجة زوجها لا ما يصاب بينما يسار يعني اذا قذف هو ولم يكن هناك شهود واما الزوجة يعني ان ان اقامت بينة والا فانها تحد حدها القتل اذا تراجع الزوج قبل ذكر الخامسة هل يحد حد القذف ايه نعم يقول رجل سافر وترك زوجته وهي حامل. وبعد اربعة اشهر ولدت وبعد سنة ولدت مرة اخرى. والرجل لم يرجع من سفره الاول. فهل يلحق الولد الثاني بابيه بزوجه اه اقول لا يمكن ان يلحق به ما دام انه زوج ما رآها ولا رأته من حين ولد الولد الاول ولم يرها فهو فهذا ليس ليس منه ابدا ولا يتصور ان يكون من اما ان ينفيه ولا الولد اللي فراش؟ ها اما ان ينفيه والا الولد للفراش بس الكلام على يعني كونه يعني يتصور ان يكون منه يعني وهل يعني وهل يثبته اللهم الا ان يكون لنا في بطنها والدين والولد ظهر والبطن والثاني فيه في البطن وامتدت يعني حالته هذا هو الذي قد يتصور. اما كونه تلد ولد ثم بعد ذلك هو غائب عنها مدة اكثر من سنة. ثم قبل ان يصل يقول اذا رأى رجل امرأته مع رجل فقتلهما معا كما قال سعد بن معاذ لاضربنه بالسيف غير مصفح. فهل يعد قاتل نفس بغير حق هذا يرجع فيه للقضاة كيف الجمع بين حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق وبين قوله في الملاعنة انظروا الى ما جاءت به فاثبت الشبه وانه ربما يكون نزعه عرق هذا هذا يعني هذا لعنها واخبر بانها يعني متهمة وانها قد زنت ويريد ان يتخلص يعني منها ومما في بطنها او من واما ذاك يعني ما ما عنده شيء ولا ولا اخبر بانها زنت وانما استغرب يعني يكون شكلهم شكل الوزن غير شكلهم فيعني اه آآ استغرب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرض ولكنه لم يعني آآ يعلن اتهامها ولم يعني يقول بزناها وان هذا الولد يمكن ان يكون من غيره هذا ما حصل منها اي شيء الا ان اللون غير اللون فالرسول سأله حتى يبين له انه قد يأتي اللون على غير لون اه اه الابوين هل يستعان بالوسائل الحديثة في اثبات النسب او نفيه اه فيما يتعلق باللعان لا يستعان بها وانما يجرى اللعان ويعني وقد جاء في الحديث انه تبين ان ان انه جاء على النعش المكروه الناس المكروه ولكن يعني بكون الان حصل فان انه ما اقيم حد يعني ما اقيم حج يعني يكون قد حصل لكن اه اه كونها تدري عن النعت المكروه لانه حصل الاعانة واما هذا يعني آآ آآ رأى شيئا غريبا يختلف عن آآ عن لونه عن لون لونه ولون امه ولون المولود الذي كان على شكل اخر ما حكم تركيب العدسات للزينة اذا كان لا يترتب عليها مضرة ويعني ولا يعني فلها فلها تفعل ذلك لكن الاولاد لم يفعلها واما كونها يعني يحرم ذلك لا لا نعلم شيئا يدل على ذلك ما حكم مناداة الشيخ او العالم يا مولانا يعني ترك ذلك اولى لكنه جائز بان المولى يطلق على الله كما قال الله عز وجل يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا نعم هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرب ماء زمزم وهو واقف ايه نعم يعني هذا الحديث الذي