﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تقصير الصلاة في السفر

2
00:00:21.500 --> 00:00:47.600
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه

3
00:00:47.600 --> 00:01:13.450
وسلم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال اخبرنا يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه انه قال

4
00:01:13.450 --> 00:01:34.650
السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصد على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

5
00:01:34.700 --> 00:01:58.400
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب تقصير الصلاة تكثروا الصلاة الرباعية اثنتين وهي الظهر والعصر والعشاء اما الفجر فانها على ما هي عليه ركعتان

6
00:01:58.850 --> 00:02:24.400
والمغرب على ما هي عليه ثلاث والاصل انما هو للرباعية دون غيرها من الصلوات قد ثبت بالكتاب والسنة اصل الصلاة وان الرباعية تكون اثنتين وذلك من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام

7
00:02:24.900 --> 00:02:49.250
فانه كان يصلي في الصفر ركعتين وكذلك جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام اما الصلاة في السفر ركعتان  اورد رحمه الله هذا الحديث في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث عمر رضي الله عنه

8
00:02:49.300 --> 00:03:12.650
انه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ان صلاة السفر ركعتان وان صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيدين ركعتان وانهما تامة وان كانا عددها قليلا لان الله عز وجل خفف على الناس في السفر

9
00:03:13.100 --> 00:03:35.150
وجعلها اثنتين وقد جاء في بعض الاحاديث ان الصلاة في بعض الاحاديث كما سيأتي ان الصلاة والمغفرة ركعتان واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر حتى صارت اربعا. وجاء ايضا في الحديث ان عمر رضي الله عنه

10
00:03:35.150 --> 00:03:59.150
قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان فما بالنا نقصر وقد امنا وقد جاء في القرآن ان القصر انما يكون عند الخوف كما جاء في القرآن فقال آآ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني ان الله خفف عنكم وجعل

11
00:03:59.150 --> 00:04:20.800
لا تكن في السفر عيسى كصلاتكم في الحضر فلتكونوا ركعتين وفي الحضر اربعا وقد اختلف العلماء منهم من قال ان صلاة صلاة ان القصر عزيمة وانها ليست رخصة وجمهور اهل العلم على انها رخصة

12
00:04:20.900 --> 00:04:41.700
وانها ليست عزيمة وان من صلى اربعا سفر فان صلاته صحيحة ولا يقال انها باطلة وكان وكان ذلك خلاف السنة. وخلاف الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ولا يتم

13
00:04:42.200 --> 00:04:59.400
وجاء عن بعض الصحابة انهم اتموا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحاصل ان السفر ان القصر يعني اه مشروع وان الاولى للانسان ان يقصر وهو اولى من ان يتم

14
00:04:59.400 --> 00:05:20.600
آآ والاولى له القصر ولو اتم فان صلاته تكون صحيحة فان الصلاة تكون صحيحة ولا تكون باطلة لكنها خلاف الاولى وقيلة ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله

15
00:05:20.600 --> 00:05:37.750
وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. اصحاب الكتب الى الترمذي. عن شريك. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي صندوق السلط. وحديث اخرجه البخاري تعليقا

16
00:05:37.750 --> 00:05:51.300
مسلم واصحاب السنن عن زبيد. زبيد بن حارث اليامي اصحاب الكتب. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى. عبدالرحمن بن ابي ليلى تقع اخرجه اصحاب الكتب عن عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين

17
00:05:51.550 --> 00:06:10.050
واثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة وعلى حجتنا محمد بن عبد الله بن نمير. اصحاب الكتب. عن محمد بن بشر. وهو الفقه اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي عن يزيد

18
00:06:10.050 --> 00:06:24.200
ابن زياد ابن ابي الجعد. هو؟ الصدوق غير هو خايف على افعال العباد والنسائي وابن ماجة. نعم. عن زبيد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه اخرج له اصحابه

19
00:06:24.200 --> 00:06:52.800
عن عمر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن بابيه ان يعلم ابن امية رضي الله عنه انه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح ان

20
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة

21
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن امية رضي الله عنه انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح تقصرون الصلاة ان خفتم

22
00:07:33.100 --> 00:07:52.750
وقد امنا لانه قيد القصر بالخوف ونحن قد امنا ما في خوف ومع ذلك نقصر وقال اني عجبت من عجبت منه يعني هذا الذي اشكل عليك او هذا الفهم الاشكال الذي قد حصل لك هو قد حصل لي

23
00:07:52.750 --> 00:08:10.500
وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني انه كما يكون في في الخوف نص القرآن فهو ايضا بحال الامن بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

24
00:08:10.750 --> 00:08:30.600
الناس يقصرون بخوفهم وامنهم الخوف في نص القرآن وبوحال الامن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني صدق من صدق الله بها عليكم يعني انه خفف عنكم

25
00:08:30.750 --> 00:08:56.000
جعل الصلاة ركعتين بين الاربع في حال السفر فاقبلوا صدقته عليكم يعني فاقصروا اقبل صدقته فاخسروا قال حدثنا ابو بكر بشيبة عن عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج عبد الملك ابن عبيد ابن جريج ثقة احد اصحاب الكتب

26
00:08:56.200 --> 00:09:10.850
عن ابن ابي عمار وهو عبد الرحمن ابن عبد الله مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله ابن بابيه. وهو الى مسلم واصحاب السنن عن علي بن امية رضي الله عنه اخرج له

27
00:09:11.300 --> 00:09:29.150
الكتب عن عمر قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن امية ابن عبد الله ابن

28
00:09:29.150 --> 00:09:49.150
انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد السفر فقال له عبد الله ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا

29
00:09:49.150 --> 00:10:12.200
فانما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه امية بن عبدالله بن خالد انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر

30
00:10:12.500 --> 00:10:31.400
يعني انهم يجدون صلاة الحظر وصلاة الخوف في القرآن ولا يجدون صلاة السفر يعني الذي هو يعني الذي هو في حال الامن بحال الان كما مر في الحديث السابق قال ان الله بعث لمحمد صلى الله عليه وسلم وان النار كما يفعل

31
00:10:31.650 --> 00:10:45.500
بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نترك ما يفعله ويقصر كان عليه الصلاة والسلام في استاره يقصر وما عرف انه اتم في سفره عليه الصلاة والسلام بل كان في اسفاره يقصر

32
00:10:45.800 --> 00:11:02.550
عليه الصلاة والسلام كما كان في في اه في غزواته وكما كان في حجه كل ذلك لم يأتي عنه الا القصر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانما الاسلام جاء عن غيره جاء عن عائشة وجاء عن ابن عن عثمان

33
00:11:02.550 --> 00:11:17.800
الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي جاء عنه القصر وليس الاثنان ولهذا قال فنحن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حصول ذلك من فعله

34
00:11:17.900 --> 00:11:36.900
او حديث عمر الذي مر يدل على حصول ذلك من قوله انه قال صدق من تصدق الله بها عليكم يعني كونكم يصلون بدل اربعة اثنتين في السفر صدقت صدق الله بها عليهم وهذا يقول اننا نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في

35
00:11:36.900 --> 00:12:03.750
والسفر ما كان يتم يعني يفشل في الستار وما كان يتم من غير خوف وانما مع مع هذا الامن قال حدثنا محمد بن رمح اخرجه مسلم والترميذي ابن ماجة عن الليث ابن سعد. عن ابن شهاب. محمد ابن مسلم. في قهر اصحاب الكتب. ابن عبدالله ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن. وهو

36
00:12:03.750 --> 00:12:21.900
النسائي وابن ماجة عن امية ابن عبد الله ابن خالد وخليو النسائي وابن ماجة عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما احد العباد له الاربعة واحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

37
00:12:24.650 --> 00:12:44.650
قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها

38
00:12:44.650 --> 00:13:00.800
كما ذكر حديث ابن عمر في فعله عليه الصلاة والسلام وانه من حين يسافر الى المدينة فانه لا يجلس على ركعتين يعني في الرباعية في الصلوات الرباعيات لا يزيد فيها على ركعتين يقصر حتى يرجع الى المدينة

39
00:13:01.300 --> 00:13:17.100
يرجع الى المدينة فانه في حال سفره كان يقصر عليه الصلاة والسلام وهذا بيان هذا الحكم من فعله عليه الصلاة والسلام وانه كان يكثر في اسفاره في غزواته وفي حجه

40
00:13:17.450 --> 00:13:40.650
كل ذلك كان يقصر فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و القصر يعني اذا خرج من البلد الذي آآ سافر منه والذي هو من اهله فاذا سافر وخرج من البنيان بدأ

41
00:13:41.300 --> 00:14:02.000
تقصر اذا كان سيسافر مسافة قصر يعني مسافة سفر فانه اذا اذا غادر البيوت يبدأ بالقصر ولا يجوز ان يقصر وهو في داخل المدن وداخل البلاد يقول واذا ضربتهم في الارض

42
00:14:02.050 --> 00:14:16.550
واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ومعلوم ان من كان في داخل البلد ما ضرب في العصر يعرف العفو اللي يسافر وبدء الضرب في الارض بمغادرة البلد

43
00:14:16.750 --> 00:14:50.350
الادارة في الارض بمغادرة البلد قال حدثنا احمد بن عبدة آآ عن حماد بن زيد ثقة اصحاب الكتب عن بشر بن حرب صدوق فيه نعم عن ابن عمر قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب وجبارة ابن المغلس قال حدثنا ابو عوانة عن بكير بن الاخنس

44
00:14:50.350 --> 00:15:07.950
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس

45
00:15:08.200 --> 00:15:29.400
وان لا ترضى الصلاة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الحضري اربعا ويساوي الركعتين يعني ان الرباعية تصير ثنتين الرباعية تصير اثنتين واما الثلاثية اللي هي المغرب فهي على حالها فهي تقصر والثنائية التي هي الفجر على حالها لا تقصر. فالقصد انما هو

46
00:15:29.400 --> 00:15:55.350
رباعية حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه البيان من من قوله عليه من قوله عليه الصلاة والسلام او من من من الكلام وليس الفعل وهو ان الله يعني افترض صلوات في الحظر اربعا وفي السفر ركعتين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا آآ

47
00:15:55.350 --> 00:16:10.250
بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. ليس هو الذي يشرع هو الذي يشرع هو الله والرسول ثم بلغ ولهذا يقول الله عز وجل انه لقول رسول كريم

48
00:16:10.450 --> 00:16:30.800
يعني رسول يبلغ رسالة من ارسله هو الله عز وجل وبلغوا رسالة ربه آآ السنة وحي من الله وليست هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

49
00:16:31.200 --> 00:16:54.100
وحاجات كثيرة. تدل على ان السنة انما هي وحي من الله القرآن يجب العمل بها الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وان السنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالعمل بالقرآن. نعم

50
00:16:56.850 --> 00:17:15.000
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب صدوق خجله مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وجبارة ابن المغلف. هو اخرج له ابن ماجة عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله الي يشتري ثقة في اصحاب الكتب. عن بكير بن الاخنس هو

51
00:17:16.050 --> 00:17:35.900
اخرج المهاجر قراءة ومسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة عن مجاهد؟ مجاهد ابن جبر. اصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

52
00:17:37.950 --> 00:17:57.850
قول السائل ما معنى قولكم صلاة السفر عزيمة الهيمة يعني انه يلزم الانسان يجب عليه انه آآ يأتي بها هذا من العزيم. عزيمة يعني انها ليست رخصة وانما هي واجبة ولا يجوز للانسان ان يتم

53
00:17:58.300 --> 00:18:16.200
العزيمة انه يجب ان يقصر ولا يجوز له ان يتم والقول بانها رخصة يعني انه يجوز له ان يتم ولكنه خلاف الاولى وخلاف السنة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت عن بعض الصحابة. نعم

54
00:18:16.600 --> 00:18:43.550
اسمع قل ما هي المسافة التي يصح للانسان ان يقصر الصلاة فيها؟ فيها خلاف بين اهل العلم قالوا ان الذي يطلق عليه اسم السفر الذي يطلق عليه اسم السفر هو الذي تقصر فيه الصلاة. اذا سافر تلك المسافة

55
00:18:43.750 --> 00:19:01.900
والمشهور عند اهل العلم انها مسيرة يومين قاصدين. يعني ما يعادل ثمانين كيلو ما يعادل او يساوي ثمانين كيلو. نعم يقول انا مقيم بالمدينة فهل اقصر الصلاة اذا اردت ان احرم من الميقات ابيار علي

56
00:19:03.150 --> 00:19:23.700
الميقات الرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيه لانه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر اربعا المدينة وسافر بعد الظهر وصلى العصر في ذي الحليفة وقصر صلى ركعتين وهذا يتوقف على كون البنيان وصل

57
00:19:23.950 --> 00:19:40.150
الى الميقات او لم يصل لانه اذا البنيان امتد ووصل فليس للانسان يقصر لانه صار من داخل البنيان واذا كان لم يصل فهو كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام

58
00:19:40.650 --> 00:19:57.750
معناها انه ليس في البلد وانما هو خارج البلد والان البنيان امتد يعني حتى وصل اليه فالاولى او الذي ينبغي للانسان انه لا يقصر لا يقصر فيه لان البنيان وصل اذا كان من اهل المدينة. نعم

59
00:19:58.400 --> 00:20:09.750
اما الانسان الذي عابر سبيله وهو مسافر ولو كان في المدينة. او الذي جاء مسافرا ويبقى في المدينة اقل من اربعة ايام وهو مسافر. سواء يعني قصر هنا فصار هناك

60
00:20:09.800 --> 00:20:37.000
الا انه اذا حضر الجماعة يصلي بصلاة الجماعة ولا يقصر ما حكم القصر في سفر المعصية لذلك خلاف بين اهل العلم والذي يظهر انه لا يقصر قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال حدثنا

61
00:20:37.000 --> 00:20:54.400
عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابراهيم ابن اسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء ابن ابي رباح وطاووس اخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبرهم

62
00:20:54.550 --> 00:21:11.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا اه الجمع بين الصلاتين في السفر

63
00:21:12.100 --> 00:21:37.300
جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا كان قد جد به السير فانه يجمع او كان مقيما في مثلا في فلاة ودخل وقت الظهر فله ان يجمع جمع تقديم ويقدم الظهر مع العصر مع الظهر في اول وقت الظهر ثم

64
00:21:37.300 --> 00:21:56.150
وله ان يمشي الى وقت العشاء بحيث يؤخر المغرب مع العشاء يكون جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويستمر في سيره وله ان يجمع جمع تأخير المغرب مع العشاء يكون من الظهر الى

65
00:21:56.350 --> 00:22:20.350
يعني منتصف الليل او قبل منتصف الليل له ان يصلي او يسير يعني هذه المسافة و ويجمع جمع تقديم وجمع تأخير واذا كان وقيما الاولى عدم الجمع لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة

66
00:22:21.150 --> 00:22:36.250
في اه حجة الوداع اربعة ايام في الابطح. يقصر ولا يجمع ثم كذلك في منى يقصر ولا يجمع اما في مزدلفة وعرفة فانه يجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

67
00:22:36.650 --> 00:22:56.750
لكن في حال اقامته في حال الاقامة الاولى عدم الجمع لان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع لكن يجوز الجمع لان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك يعني في يوم من الايام وهو نازل في تبوك

68
00:22:56.900 --> 00:23:13.050
خرج فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء دل على جوازه الجمع لمن كان مقيما وهو مسافر وان كان مقيما في مكان وهو مسافر فله ان يجمع. لكن الاولى عدم الجمع

69
00:23:13.100 --> 00:23:29.550
لان الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر ولا يجمع. في حال اقامته ما حصل في حجته وفي مكة ان يوفيك ذلك تبوك في اكثر ايامه وانما فعله يوما من الايام ليبين الجواز وان ذلك جائز

70
00:23:29.700 --> 00:23:44.550
فانه جائز فلا بأس به ومن فعله فقد فعل امرا صحيحا ومن لم يجمع في حال الاقامة فهو اولى لان هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم وفعله مرة واحدة في تبوك يدل على الجواز

71
00:23:44.850 --> 00:24:09.550
الا على انه جائز لكن المستحب والمشروع والاولى هو خلافه وهو انه اه لا يجوز لكن الجماعة فله ذلك  عن ابن عباس ان كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر. نعم. من غير ان يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف

72
00:24:09.550 --> 00:24:25.750
يعني انه كان مسافر يجمع لكن ليس هذا هو الغالب على فعله يعني آآ وانما يعني حصل منه في حال آآ جد السير به وكونه يعني ماشي وحصل منه مرة واحدة وهو

73
00:24:25.750 --> 00:24:42.150
في تبوك وهو مقيم في تبوك فاذا الانسان له ان يجمع يعني ما دام انه مسافر لو لم يكن وراءه عدو او لو لم يكن هناك يعني شيء يعني آآ يلحقه او يتبعه او يعني يخاف منه

74
00:24:42.150 --> 00:25:00.400
انا له ان يجمع لكن الاولى عدم الجمع اذا كان الانسان مقيما في بلد هذه مدة يعني اقل من اربعة ايام انه يفصل ولا يجمع وانما جاز وهو خلاف الأولى

75
00:25:06.050 --> 00:25:23.350
قال حدثنا محليز بن سلمة العدني هو صدوق ابن ماجة عن عبد العزيز ابن ابي حازم صدوق صدوق اصحاب الكتب عن ابراهيم اسماعيل وهو ضعيف البخاري تعليقا وابن ماجة عبد الكريم

76
00:25:23.650 --> 00:25:47.650
الكريمة الجزعي بن مالك عن مجاهد يعني بجبر ثقة. هو سعيد ابن جبير. كيف احرج اصحاب الكتب؟ وعطاء ابن ابي رباح. حقيقة اصحاب الفجر. وطاووس ابن عباس وهذا الحديث باسناده ضعف لكن حصول الجمع منه صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف

77
00:25:47.900 --> 00:26:18.850
يعني اه يعني حصل في اه في في يده بالسير وفي كونه يعني اه ثائرا وحصل مرة واحدة وهو وهو مقيم لبيان الجواز وهو مقيم في حال سفره نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل رضي الله عنه عن معاذ ابن جبل

78
00:26:18.850 --> 00:26:43.250
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك السفر لهذا حصل في حال اقامته عليه الصلاة والسلام انه كان نازلا في تبوك وفي يوم من الايام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء يوم من الايام ليس كل الايام

79
00:26:43.450 --> 00:26:59.900
اخر ايامك يقصر ولا يجمع لكنه جمع في يوم من الايام ليبين الجواز وان من كان مقيما آآ له ان يقصر له ان يجمع لكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم

80
00:27:00.050 --> 00:27:19.000
هو القصر دون الجمع وما حدثنا علي بن محمد وما في شي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة عن وكيل اصحاب الكتب عن سفيان والثوري ثقة بعد احد اصحاب الكتب

81
00:27:19.000 --> 00:27:31.800
عن ابي الزبير. ومحمد مسلم بن تدر الصدوق الذي اصحاب الكتب. عن ابي الطفيل وهو صحابي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه اخرج اصحاب كتب يعني

82
00:27:36.400 --> 00:27:52.850
قول السائل هل يجمع بين الصلاتين وهو يسمع النداء الانسان اذا كان مقيم في بلد فانه يصلي مع الناس الجماعة ولا يجلس في بيته يصلي فاذا سمع النداء يذهب ويصلي مع الناس

83
00:27:54.650 --> 00:28:11.600
رجل اصغر المغرب الى صلاة العشاء ووصل الى المدينة قبيل العشاء ماذا يفعل اذا كان قبل العشاء يصلي المغرب فقط والعشاء يصليها في وقتها ان كان دخل وقت العشاء يصلي المرأة ثم يصلي العشاء

84
00:28:13.700 --> 00:28:32.100
اذ لا يقدم العشاء وقد وصل ايجمع  يصلي المغرب لانها في وقتها لان وقت المغرب يمتد الى دخول وقت العشاء اذا بخلق وقت العشاء كله وقت لصلاة المغرب فاذا فله ان يصلي المغرب وحدها

85
00:28:32.500 --> 00:28:52.450
والعشاء يصليها في وقتها من تيقن انه يدرك الوقت في البلد المسافر اليه. فهل له ان يجمع بين الصلاتين وهو ان يجمعه لان المسافر وله ان يفصل لانه مسافر يعني في حال آآ سفره

86
00:28:52.800 --> 00:29:13.850
لكن اذا كان واذا وصل واذا وصل يعني الى البلد فانه اذا يعني حصلت جاء وقت الصلاة فانه يذهب ويصلي مع الناس وتقول نافلة فتكون نافلة اذا كان بامكاننا ان نصلي كل صلاة في وقتها ونقصر

87
00:29:14.400 --> 00:29:35.450
هل يكون حينئذ الافراد الصلاة افضل او الجمع هو الافضل دائما انا قلت ان الانسان اذا كان مقيما ليس مرتحلا منتقلا فان الاولى هو عدم الجمع والقصر مطلوب هو قصر مطلوب ما دام الانسان يسافر فهو يقصر

88
00:29:35.500 --> 00:29:54.350
وان الجمع الاولى الا يجمع الا اذا كان ومنتقدا جادا به السير وفي جمعه مصلحة له يعني حتى لا ينزل لكل صلاة اما اذا كان نازلا مستقرا ولو قال صلاة الصلوات يصليها كلها في اوقاتها

89
00:29:54.850 --> 00:30:06.200
فان الاولى عدم الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في توبة فانه الايام كلها كان يحصل ولكنه خرج في يوم من الايام وجمع ليبين ان

90
00:30:06.850 --> 00:30:27.650
المقيم يجوز له ان يجمع قال على قال لمن كان في طريق مسافر هل الافضل لولا ان نقول الصلاة ينزل الامر سواء عندهم. الوضع الامر واجب. الامر في ذلك واجب. الامر في ذلك واسع. يعني له ان ينزل وله ان يجمع وله ان يقصر ولا يجمع. كل ذلك له

91
00:30:30.400 --> 00:30:50.400
قال رحمه الله تعالى باب التطوع في السفر. قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عيسى ابن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب قال حدثني ابي قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر

92
00:30:50.400 --> 00:31:10.400
بنا ثم انصرفنا معه وانصرف. قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء هنا قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله

93
00:31:10.400 --> 00:31:30.400
صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان رضي الله عنه

94
00:31:30.400 --> 00:31:49.000
ولم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم ذكر اه باب التطوع باب التطوع في السفر الانسان اذا كان مسافرا

95
00:31:50.250 --> 00:32:10.950
كان يقصر هذا يتطوع يعني لا يأتي بالرواتب اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها دقيقتين بعد العشاء وثنتين بعد المغرب اما ثنتين قبل الفجر فهذه يفعلها لان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في حضره ولا في سفر

96
00:32:11.400 --> 00:32:23.850
وبعد الفجر السنة الراتبة قبل الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في الحضرة ولا في السفرية والوتر ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في صدر

97
00:32:24.000 --> 00:32:47.900
عليه الصلاة والسلام الرواتب الاخرى فلا اتي بها لانه يخسر يعني الرباعية صارت لي ثنتين فكيف يروح يأتي بركعتين؟ نافلة وعلى هذا فان لا المسافر لا يأتي بالرواتب احد قصره لكنه اذا كان مثلا موجود في البلد

98
00:32:48.350 --> 00:33:05.000
وهو يصلي مع الناس مثل اهل المدينة ويصلي مع الناس انه للناس بالرواتب لأن ليس لا يخشى ليس النحو الأصل هو الان مع مع المصلين. فاذا اتم فان له ان يأتي بالرواتب

99
00:33:05.100 --> 00:33:32.600
لا سيما تدارك يعني تحصيل الثواب في هذا المسجد الذي الصلاة فيه بالف صلاة الصلاة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  اذا ما الذي آآ يؤتى به من من الرواتب هي صلاة ركعتي الفجر والوتر. اما ما عداها فانه لا يفعل

100
00:33:32.850 --> 00:33:51.050
اما الرواتب الاخرى التي هي اه غير رواتب السنن التي هي غير رواتب فالانسان يفعلها لان النبي عليه الصلاة كان يعني يتنفل على راحلته في السفر يتنفل على راحلته بسبب ودل هذا على جواز

101
00:33:51.400 --> 00:34:10.800
يعني التنفل المطلق واما الذي يتعلق بالرواتب تبع الفرائض فان الانسان لا يأتي وهو يقصر ولهذا ذكر عن ابن عمر انه صلى يعني في سفر فصلى بالناس وقصر ولما صرفوا فرأى ناس يصلون

102
00:34:10.950 --> 00:34:32.700
قال ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون رواتب لان التسبيح آآ الصفحة هي النابلة ان يسقط على النافلة سبحة يسبحون يعني يصلون رواتب فقالوا لو كنت مسبحا لاتممت  بعدين اربعة صليت في الجيب. كيف اروح اه

103
00:34:33.050 --> 00:34:52.600
ثم ذكر انه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر وعمر وعثمان وكل منهم كان لا يجلس على ركعتين اللي هي ركعتي الفريضة في ركعتي الفريضة فلا يأتي بثنتين اللي هي بحيث يتم ولا يأتي باضافة اخرى التي هي الرواتب

104
00:34:53.250 --> 00:35:15.350
لديه اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وكذا لا تفعل في حال كل انسان يخشى قال لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا لاتممت لو كنت متنفلا لاتممت ثم ذكر الدليل على ذلك وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يفعلون ذلك

105
00:35:18.350 --> 00:35:41.850
قال حدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي. مسلم ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي عامر عقدي وهو صديقه لاصحابه عن عيسى ابن حفص ابن عاصم هو البخاري اخرج اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن ابيه حفص بن عاصم. اصحاب الكتب

106
00:35:42.250 --> 00:36:06.850
عن ابن عمر قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول

107
00:36:07.100 --> 00:36:23.100
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر وكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انهم

108
00:36:23.100 --> 00:36:47.900
يتنفلون يعني في السفر بعد بعد الفرائض. قبلها وبعدها. قبلها وبعدها يتنفلون. في كما يتنفلون في الحظر يتنفلون في السفر وهذا يخالف الحديث الذي سبقه مرة الذي يقول انهم كان اذا كنت مسبحا لاسلمت سواء كانوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يصلون اكثر من ركعتين اللي هي

109
00:36:47.900 --> 00:37:20.000
فريضة المقصورة الرباعية فاذا هذا الحديث يعني يخالف الاحاديث الاخرى الدالة على ان المسافر لا يأتي بالرواتب من الحديث الذي قبله الذي قبله والحليفية اسناده اه  الحسنة بالمسلم اول محمد المشرق اسامة واسامة بن زيد اسامة بن زيد اسامة بن زيد الليتي فيه كلام اللي من ناحية حفظه

110
00:37:20.250 --> 00:37:42.550
فيكون يعني هذا يعني مخالف للاحاديث الصحيحة فيكون هذا منكر. الذي هو كونه فيه اثبات آآ التنفل في الرواتب قبل الصلاة وبعدها مع الانسان يقصر هو مخالف للاحاديث الصحيحة على ذلك فاذا معول عليه هو الاحاديث الصحيحة الدالة

111
00:37:42.550 --> 00:38:07.250
على انه لا يأتي الاسلام بالرواتب وصافي اعمل جيد في حفظه شيء وسيكون هذا اللفظ الذي جاء عنه مخالف بما صحت به الاحاديث  عدم اه اللجان بالرواتب مع عليه بانه

112
00:38:08.850 --> 00:38:28.400
الاخشاب  او النشاذ؟ هو هو على اعتبار انه يعني فيه ضعف وانه فيه كذا هو يعني مخالفة الثقة لمن هو فقه يصير شاب ومخالفة الضعيف لمن هو يعني لمن هو ثقة يكون يكون منكر

113
00:38:28.750 --> 00:38:42.100
انها يعني على اعتبار ان فيه ضعف في ضعف وان هذا قد يكون انه من هذا الذي يعني نسب اليه من الضعف قد يكون هذا من الغلط بسبب ما فيه من ضعف

114
00:38:42.500 --> 00:39:06.100
فالمهم انه لا يعول عليه سواء اطلق عليه شاة او منكر هؤلاء البوصيري وقد روى النسائي في الصورة ما يخالف الجملة الاخيرة عن احمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مرفوعا

115
00:39:06.700 --> 00:39:28.450
كان لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها هذا مثل الذي راح مثل الحديث الذي على لقب الحديث المتقدم كان يشبهون بعد الصلاة. نعم عمر متقدم يسبحون بعد الصلاة رآهم يسبحون نعم يعني هو

116
00:39:28.700 --> 00:39:45.400
قال قلت مسبحا اذا كانت لو كنت مسبحا لا تهمت اجمل هذا وهذا ليش من هناك انا قبل الصلاة وما كان بعدها قال حدثنا ابو بكر الخلاد عن وكيع عن اسامة بن زيد هو

117
00:39:45.500 --> 00:40:12.000
اذقني اهم اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن الحسن بن مسلم بن يناق  فقال حدثني طاووس. تقرأ الاسماء؟ قال قال قلت عن اسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر. والحسن بن مسلم بناق جالس عنده. فقال حدثني طاووس

118
00:40:12.050 --> 00:40:40.200
انه سمع ابن عباس وحدثه الله سياسي. حديث حسن؟ ايه. هو الراوي؟ نعم جاهزين ظهروا الى اصحاب الكتب الى الترمذي عن طاووس هنعمل ايه يا عباس قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيل قال حدثنا اسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة

119
00:40:40.200 --> 00:41:01.250
في السفر والحسن بن مسلم بناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول قال اكلتم ايش قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بناق جالس عنده

120
00:41:01.350 --> 00:41:23.450
وقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول نعم يعني هذا الكلام يسر الاصل بين الناس لكن كرامة الغوص في موجود آآ لعله يعني اراد انه يعني يبين انه قد آآ حدث بهذا الحديث وانه سمع منه

121
00:41:23.750 --> 00:41:53.750
وقد يكون كأنه سكت وانه يعني قد يكون انها ولا ما الى ذلك ونسي نتحدث هنا شيء اذا كان من هذا القبيل يشيع قال رحمه الله تعالى باب لم يقصر المسافر اذا اقام ببلده

122
00:41:54.350 --> 00:42:14.350
اذا اقام ببلدة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن حميد قال سألت السائب بن يزيد رضي الله عنه ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي رضي الله

123
00:42:14.350 --> 00:42:35.450
عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر ثم ذكر كان كم يقصر المسافر اذا اقام ببلدة؟ يعني اذا اقام الانسان ببلدة وهم يعني عزم على الاقامة فيها

124
00:42:36.550 --> 00:42:52.300
فانه المشهور عند جمهور العلماء انه اذا مات اربعة ايام او اكثر من اربعة ايام فانه يتم من حين يدخل اما اذا كان عازما على ان يبقى اقل من اربعة ايام

125
00:42:52.950 --> 00:43:08.450
اربعة ايام فاقل فانه فانه يقصر لانه في حكم المسافر ويستدلنا على ذلك بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه لما نزل دخل مكة بحجة الوداع في ضحى اليوم الرابع

126
00:43:09.500 --> 00:43:32.050
كان عليه الصلاة والسلام يقصر يعني الى يوم ثمانية ثم ثم ارتحل من مكة الى منى وصلى بها الظهر صارت هذه المدة اللي هو جالس في مكة ايها الابطح يعني عازم على البقاء هذه المدة لانه سيذهب

127
00:43:32.250 --> 00:43:48.700
منها يوم اليوم الثامن يوم التروية للحج المقيم بكى في انتظار الحج اذا كان يقصر هذه المدة قالوا هذا يستدل به على ان من كان جلس مثل هذه المدة فان له يقصر واذا زاد عليها فانه يتم

128
00:43:49.100 --> 00:44:03.850
لان هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام المدة التي عندما دخل وهو عازم على ابقاها. اما لو دخل في بلد وهو ليس عنده عزم على مدة وانما له حاجة يقول اذا خلصت حاجتي امشي

129
00:44:03.850 --> 00:44:21.900
وكل يوم فانه يقصر ولو طالت المدة انما الكلام في من عزم على مدة معينة عند دخوله البلد اربعة ايام فانه يعتبر مقيما فيتم من اول يوم وان كان سيبقى اقل من هذه المدة يعتبر مسافر

130
00:44:22.400 --> 00:44:36.950
فانه يقصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان يصلي بالابطح حيث كان يصلي ركعتين الذي كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام

131
00:44:37.600 --> 00:44:55.450
آآ رخص للمهاجرين انه بعد الصدر يعني بعد انتهاء الحج وبعد نزولهم من منى اكمال الحج يبقون في مكة ثلاثة ايام اه يقصرون لانهم هذي مدة يقصرون. وهي مدة اقل من اربعة ايام

132
00:44:56.500 --> 00:45:15.350
هذه المدة التي ذكر انهم يعتبرون مسافرين ولا يبقون لانهم لو بقوا تركوا جلسوا في البلد الذي هاجروا منه فتركوا هجرتها وليس الانسان ان يترك هجرته انما يستمر على هجرته ويذهب الى المدينة

133
00:45:15.650 --> 00:45:40.000
ورخص لهم ان يبقوا ثلاثة ايام قالوا هل ثلاث ايام هي اقل من اربعة ايام داخلة في المدة التي يكون الانسان فيها مسافرا وله حق القصد فيها  حملتنا ابو بكر ابي شيبة عن حاث ابن اسماعيل اخرج له اصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن حميد الزهري

134
00:45:40.000 --> 00:46:12.250
اصحاب الكتب عن السائب اليزيد يوسف حضرمي رجله قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم وقرأته عليه. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال حدثني جابر ابن عبد الله في اناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة صبح رابعة

135
00:46:12.250 --> 00:46:31.050
ان مضت من شهر ذي الحجة وذكر هذا الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة في صحف رابعة معنى ذلك انه لما قدم مكة في الصحبة الرابعة جلس الى جحا الثامن

136
00:46:31.700 --> 00:46:56.900
قالت هذه الاربعة الايام يكثر فيها عليه الصلاة والسلام فاذا المدة التي آآ اذا عزم على البقاء فيها ويكون حق حكمه القصر في اربعة ايام فاقل قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحابه عن ابي عاصم هو ابو حاكم محلب النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:46:56.900 --> 00:47:09.600
عن ابن جريج نعم عن عطاء؟ عطاء بن ابي رباح ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد السبعة المفسدين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

138
00:47:12.800 --> 00:47:32.800
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين

139
00:47:32.800 --> 00:47:51.950
ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين. فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا يعني هذه هذا الحديث عن ابن عباس انه لما قدم عام الفتح جلس في مكة تسعة عشر يوم وهو يقصر الصلاة

140
00:47:53.600 --> 00:48:10.600
لكن ليس هناك دليل يدل على انه عازما على هذه المدة من حين دخل واضح انه عازمها الاربعة ايام اللي عقبها الحج واما هذه هو جالس في مكة وما في شيء يدل على انه عازم هذه المدة لما دخل مكة

141
00:48:10.900 --> 00:48:24.000
ومعلوم ان الانسان اذا اذا كان دخل بلد وكان عازم على مدة معينة وانه يعني اه غير محدد سفره وانها يعني كل يوم يقول انا اسافر معلوم ان ذلك اه لا بأس

142
00:48:24.000 --> 00:48:42.050
انه يقصد وانما ينام على العزم على مدة معينة فاذا هذا يحمل على انه ما كان ما في شيء يدل على انه قاصد هذه المدة. وانه اراد البقاء هذه المدة

143
00:48:42.550 --> 00:49:05.250
وابن عباس رضي الله عنه قال انه كان يقصد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ونحن اذا جلسنا هذه المدة نقصر واذا زدنا عليها فانها نتم فاننا نتم  قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب عن عبدالواحد ابن زياد هو من اصحاب الكتب. نعم. عن عاصم الاحول. عن

144
00:49:05.250 --> 00:49:28.950
ابن عباس قال حدثنا ابو يوسف الصيدلاني محمد بن احمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة

145
00:49:28.950 --> 00:49:50.500
الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس. عن ابن عباس انه خمسة عشر يقصر الصلاة يتذكر. والحديث الاول انه تسعة عشر ليلة يقصر الصلاة. عنها قضية واحدة هو صحابي واحد. لكن هذا رسالته محمد ابن اسحاق وهو

146
00:49:50.500 --> 00:50:09.800
مدلس ولم يصرح بالسماع فاذا يعني هذه الرواية غير محفوظة والمحفوظة هي تسعة عشر التي مرت فعلى هذا يعني اه ترجح تلك الرواية على هذه الرواية. لان تلك صحيحة ولا اشكال فيها واما هذه ففيها اه ضعف من جهة

147
00:50:09.800 --> 00:50:26.550
اما فيها محمد اسحاق وهو من يجلس ولم يشرع في السماء  قال حدثنا ابو يوسف الصيدلاني اخرجه النسائي وابن ماجة عن محمد ابن سلمة هو الحراني وهو ثقة فخجله قراءة

148
00:50:26.550 --> 00:50:49.900
مسلم واصحاب السنن عن محمد ابن اسحاق. اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السلف. عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وهو اشعر ثقة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا يزيد بن زريح وعبد الاعلى قالا حدثنا يحيى بن ابي اسحاق

149
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
عن انس رضي الله عنه انه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم اقام بمكة؟ قال عشرا. حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عشرا

150
00:51:10.650 --> 00:51:33.750
لكنها ليست في مكان واحد وتنقل انه جلس في الابطح اربعة ايام التي هي التي مر ذكرها ويوم ثامن صار في منى ويوم عرفة في مزدلفة في في في عرفة في مزدلفة. ثم رجع الى منى وجلس فيها جلس فيها يوم العيد

151
00:51:33.750 --> 00:51:54.050
الثلاثة اربعة ايام مثل الاربعة الايام اللي كانت في اللي كانت في في في مكة فاذا اه الرسول اقام عشرا يعني اربعة قبل الحج واربعة يعني في في منى ويوم ثمانية ويوم تسعة صار مجموع عشرة

152
00:51:54.500 --> 00:52:20.800
ولكن هذه الآلة المتفرقة هو مكان متنقل ليس المقيم في مكان واحد واذا فيها الاربعة الايام التي ان من بقيها فانه يقصر وما زاد عليها فانه يجن قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي. ثقة في اصحاب الكتب. عن يزيد ابن زريع. وعبد اعلى

153
00:52:21.850 --> 00:52:48.350
عن يحيى بن ابي اسحاق وهو ربما اخطأ اصحاب الكتب نعم عن انس  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن ترك الصلاة قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

154
00:52:48.350 --> 00:53:18.050
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة  بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم الفالسي قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا حسين ابن واقد قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه

155
00:53:18.050 --> 00:53:40.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر  قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي

156
00:53:40.000 --> 00:54:04.250
عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاة فاذا تركها فقد اشرك ثم ذكر يعني هذا ذكر هذا باب من ترك ما جاء به من تركه بعض ما جاء فيمن ترك الصلاة يعني ما حكمه

157
00:54:04.350 --> 00:54:22.600
هل يكون كافرا او غير كافر والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين جمهورهم على انه لا يكون كافرا وبعض اهل العلم قالوا بكفره واستدلوا بكفره الا بالاحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره المصنف هنا

158
00:54:23.600 --> 00:54:39.750
الجزء الاول يقول بين العبد وبين الكفر كل صلاة والثاني قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني بيننا وبين الكفار من تركها فقد كفر والحديث الثالث ليس بين

159
00:54:40.050 --> 00:54:58.850
بينما ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاة. فاذا تركها فقد اشرك. فاذا تركها فقد اشرك اي كفر هذه الاحاديث الثلاثة تدل على كفر تارك الصلاة وانه كفر مخرج من الملة

160
00:54:59.250 --> 00:55:15.850
وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بيننا وبين الكفار والفارق بين كفار الصلاة من ركعة فقد كفر وقال بين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة

161
00:55:17.000 --> 00:55:38.100
وجاء ايضا في الحديث احاديث اخرى الذي منها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن الامراء قال قال فهل نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا دل على انهم اذا كانوا ما يصلون يجوز الخروج عليهم لانهم كفار

162
00:55:39.700 --> 00:55:49.700
يجوز ان يخرج عليهم لانهم كفار وقد جاء في الحديث الاخر الا ان تروا كفرا بواحا عندك وفيه من الله برهان. وجاء في الحديث هذا الحديث لما صلى او لما

163
00:55:49.700 --> 00:56:20.500
اقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على على كل تارك الصلاة من هذه الاحاديث   وهذا في ميدان تركها تهاونا وتكاسلا. اما اذا تركها جحودا فهذا كافر باجماع المسلمين وليس هذا الامر خاص بالصلاة بل غيرها من ما هو دونها يكفر اذا جحد من في احد صلاة زكاة الكفر ومن جهز صيام كفر ومن جحد الحج كفر

164
00:56:20.500 --> 00:56:44.500
ومن استحل يعني الزنا كفر يعني ومن يستحل الربا كفر ومن آآ اه شرح لي السرقة كفر الحاصل ان الجحود والاستحلال انه يحصل به الكفر حتى في غير مسألة الصلاة مما هو دونها

165
00:56:44.500 --> 00:57:01.100
ترمي الكفر لكن الصلاة صارت لها ميزة على غيرها لان صاحبها يكفر تهاونا وتكاسلا وجاء بالله بشقيق العقيلي انه قال لم يكن اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون من الاعمال شيء تركه كفر غير الصلاة

166
00:57:01.100 --> 00:57:15.550
واما غيرها فلا يرون الا اذا كان جحودا اذا كان جحودا فانهم يرون كفره واذا كان غير جحود لا يرون كفره ولهذا جاء في حديث الرجل الذي لا يؤدي الزكاة

167
00:57:16.000 --> 00:57:34.050
يوم القيامة اذا كانت آآ ذهبا او فضة فانها تحمى ويقوى بها حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار معلوم ان الكافر لا سبيل له الى الجنة دلة هذي على ان من

168
00:57:34.450 --> 00:57:54.700
ترك الزكاة ولم يؤد بها بخلا يعني ليس جحودا انه لا يكفر لكن الصلاة من تركها فانه يكون كافرا ولولا مجحدا. وهذا هو الفقه في هذه الاحاديث لا يقال انه اذا تركها جحودا لان غيرها اذا تركه جحودا

169
00:57:54.750 --> 00:58:23.500
ودونه لكنها خصصت بهذا التخصيص. وايضا جاء للكفار اهل سطر انه اذا سئلوا ما الذي صفر يجيبون بانهم ما كانوا يصلون قالوا لم نك من المصلين ولم نكن على هذا القول الصحيح

170
00:58:23.750 --> 00:58:40.150
يدل عليه هذه الادلة وغيرها مما يكره ابن ماجة اه هو القول بالكفر تارك الصلاة اذا كان تهاونا وهذا هو محل الخلاف اما جحودا كما عرفنا ما هو دون الصلاة

171
00:58:40.650 --> 00:59:00.050
من هو يكفر به بجحوده اياه ودون صلاتكم وايضا ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الذي يقول لم يكن اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة

172
00:59:00.450 --> 00:59:23.350
كل هذا يدل على رجحان يعني هذا طول الذي نقوله تكبيرة تارك الصلاة دهونا وكسل هذا قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن سفيان  قال حدثنا علي بن محمد عن عن سفيان

173
00:59:24.000 --> 00:59:37.700
عن ابي الزبير عن جابر. كلهم رايحين نعم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم البالسي. ابن ماجة عن علي ابن الحسن ابن شقيق. وهو؟ ايقاف باصحاب الكتب. نعم. عن حسين بن

174
00:59:37.700 --> 01:00:03.400
تعليقا عن عبد الله بن بريدة اه احد اصحابك عن ابيه الاسلمي رضي الله عنه اخذنا اصحابه قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. البخاري وابن ماجة عن الوليد ابن مسلم

175
01:00:03.700 --> 01:00:25.950
عن الاوزاعي عن عمرو بن سعد البخاري للقراءة والنسائي ابن ماجد عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف الامام البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه رجل ضعيف لكنه مثل

176
01:00:26.100 --> 01:00:52.450
الحديث الاول يعني مثنى صحيح  والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اكرمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

177
01:00:56.250 --> 01:01:19.700
تعبير الاحاديث الاسانيد الصحيحة الكفر هذا الحديث الجابي لسيزيد الرقاشي تعبير بالشرك  جاءت بالكفر وذاك الحديث الاول يعني جاء ايضا في لفظ الشك بين الكفر والشرك بين الكفر او الشرك بين العبد وبين الكفر او الشرك تلك الصلاة

178
01:01:19.950 --> 01:01:36.350
ومعلوم ان الكفر اعم من الشرك ان الشركة يضغط على يعني صرف بالله الى غير الله وان يجعل مع الله شريكا في العبادة وهناك اشياء يقال لها كفر ولو يقال لها شرك

179
01:01:37.150 --> 01:01:49.200
كفر ولا قال يا شيخ مثل ترك الصلاة ومثل يعني اه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله هذا يقال انه كفر واما الشرك ان يعبد مع الله غيره

180
01:01:50.300 --> 01:02:06.550
كما قال عليه الصلاة والسلام اي ذنب اعظم عند الله؟ قيل للرسول عليه الصلاة والسلام عند الله؟ قال اتجعل ذلك ندا وهو خلقك لانه شريكا العبادة اه اه الكفر اعم من الشرك

181
01:02:06.900 --> 01:02:28.500
يعني يسفل تحته دعوة غير الله معه ويدخل فيه يحد يعني اه شيء اه من اه الامور التي اه  ظروري مثل الصلاة وزكاة وصيام الحج وغيرها من الاشياء او استحلال

182
01:02:28.600 --> 01:02:54.100
يعني امورا واضحة في التحريم في الزنا والخمر وما الى ذلك فمن يصلي ويصلي من الذي يرجع الصلاة الدائمة الا ان الا ان هذا اشوء من لان هذا يفرح ويصلي وهذا يصلي ولذلك دائما وابدا

183
01:02:57.850 --> 01:03:16.950
قل تارك الصلاة اذا عرض عليه الزيف فابى ان يصلي ليقتل حينئذ رذة او حدا هذا فيه خلاف بين اهل العلم الذين الذين يعني  حتى الذين يقولون بانه لا يكفر يعني منهم من يقول انه يقتل حدا

184
01:03:17.850 --> 01:03:46.750
يعني بعضهم يقول بقتله حد ومنهم من يقول لا يقتل ولكنه يحبس ويعزر ويعني ولا يقتل ويستدل حديث اه يعني الجماعة اه هذا يكون غيره ولهذا ليس منهم فيكون يعني حكمه التعزير

185
01:03:47.150 --> 01:04:17.250
ومنهم من يقول انه خارج خرج وانه مرتد  فانه يكون مرتدع اذا كان ترك الصلاة تارك الصلاة هل يعين بشخصه بانه كافر  يعني يكون مات على الكفر يعني نجري عليه احنا

186
01:04:19.200 --> 01:04:40.450
البدن على قيد الحياة انه امره الى الله عز وجل القضية قد يكتب له بخير قد يختم له بخير كان ارجى للصلاة يكون على حال الحسنة كما ان من كان مستقيما قد يكون والعياذ بالله يحزن له بخاتمته سوء

187
01:04:44.150 --> 01:05:12.700
يحسب للمسافر يوم دخوله ويوم خروجه من الاربعة الايام على كونه يعني يصلي ومقدار آآ يعني آآ عشرين صلاة عشرين ساعات اربعة ايام يعني معناها في صلواتها بهذا العدد يعني مثل ما حصل للرسول الرسول جاء يوم ثمانية يوم اربعة

188
01:05:14.100 --> 01:05:33.100
وخرج يوم ثمانية صارت هذه اربعة بينهما يعني اللي بينهما اربعون صلاة بدون مواصلات في الاربعة ايام في اليوم خمسة وسبعين صلاة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك