﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب ذكر بئر بضاعة وقال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة

2
00:00:22.550 --> 00:00:37.400
قال حدثنا الوليد ابن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القروي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله

3
00:00:37.550 --> 00:00:55.000
اونتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يكره فيها لحوم الكلاب والحيض والنسل فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:00:55.000 --> 00:01:12.950
على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الذكر باب ذكر بئر بضاعة. باب ذكر بئر بضاعة بضاعة بئر قريبة من اه ان المسجد النبوي وكانت في زمنه

5
00:01:13.050 --> 00:01:33.050
عليه الصلاة والسلام فيها ماء لكنها كانت في مكان منخفظ وكان السيل والامطار اذا جاءت تحمل الاوساخ والندم وتحملها وتلقيها في تلك البئر لانها في مكان منخفض. وليس معنى كون بئر بضاعة يطرح فيها

6
00:01:33.050 --> 00:01:55.550
تلك الاشياء المنتنة والقذرة انهم كانوا يتعمدون القاءها فيها وانما كان يحملها السير والامطار والريح وتلقيها في البئر لانها في مكان منخفض فهذا هو المقصود من ذكر هذه البئر وان معها يستفادوا منه

7
00:01:55.750 --> 00:02:19.450
ان يتطهروا به وين تلك الاشياء التي يلقى فيها او التي يحملها الريح او يحملها السيل ويلقيها في تلك البئر لا تؤثر فيها نجاسة فان كانت هي نجسة التي هي وردت في الحديث ومنها الحيض من الفرق التي

8
00:02:19.600 --> 00:02:41.950
آآ مسح فيها دم الحيض فهي وان كانت نجفة الا انه لكثرة مائها فان النجاسة اذا وقعت فيها لا تؤثر هذه لا تؤثر فيها شيئا. وقد ورد النسائي رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ان يتوضأ من بئر

9
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
طاعة وهي يطرح فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض. فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء وقد بين عليه الصلاة والسلام ان الاصل في الماء الطهارة وانه طهور لكن هذا يحمل على الماء الكثير يحمل على الماء الكثير والماء

10
00:03:01.950 --> 00:03:21.950
كثير اذا غلبت عليه النجاسة وغيرت لونه وطعمه ريحة فانه يكون نجسا لحصول الغلبة على الماء بالنجاسة فهو ان كان كثيرا ولكن النجاسة كانت اكثر واثرت فيه في اللون وطعمه او باللون او الطعم او الريح فانه عند ذلك يكون نجسا

11
00:03:21.950 --> 00:03:39.600
فانه عند ذلك يكون نجسة ما دام غيرت النجاسة لونه وطعمه او ريحه. واذا فقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه يحمل على الماء الكثير الذي لم يتغير لونه او طعمه بالنجاسة او ريحه

12
00:03:39.700 --> 00:03:58.350
بالنجاسة لان النجاسة اذا غيرت لون الماء او طعمه او ريحه كانت كثيرة ووقعت في ماء كثير واثرت فيه فانما يكون نجسا. وقد اجمع العلماء على انها اذا غيرت النجاسة لونا واطعمنا ريحا

13
00:03:58.650 --> 00:04:23.150
فانه يكون نجسة وانه لا يجوز استعماله ما دام النجاسة غلبت عليه وقد جاء في بعض الاحاديث زيادة الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه وهي ومن رواية رشدين بن سعد المصري وفيه ضعف لكن معناها متفق عليه. معنى هذه الزيادة متفق عليه

14
00:04:23.350 --> 00:04:42.250
وهو مجمع عليه اخوانا النجاسة اذا اثرت في الماء وغيرت له لوننا وطعما وريحا ولو كان كثيرا فانه لا يجوز استعماله ويكون متنجسا واذا فقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

15
00:04:42.550 --> 00:05:00.250
يعني اذا كان كثيرا ولن تؤثر فيه النجاسة في لونه وطعمه وريحه اما كون النجاسة تؤثر في طعمه ولونه وريحه فيكون نجسا فهذا مجمع عليه ومتفق عليه في بين العلماء

16
00:05:00.500 --> 00:05:15.650
اما اذا كان قليلا فان النجاسة تؤثر فيه وان لم تغير له لونا وطعما وريحا وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث

17
00:05:16.150 --> 00:05:35.000
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبل فمفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين انه يحمل الخبث وان النجاسة تؤثر فيه ولا يلزم ان تغير له ريحا لا يلزم في نجاسته وعدم استعماله ان تغير

18
00:05:35.300 --> 00:05:53.350
آآ النجاسة له لونا وطعما وريحة. فاذا كان في اناء ماء في اناء وقع فيه قطرات من البول ولكنها ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحا لانه لا يجوز استعمال ذلك الماء الذي الذي في الاناء لان

19
00:05:53.450 --> 00:06:16.150
القليل لا يحمل الخلل ولا يدفعه بل يؤثر فيه يذهب طهوريته ولا يجوز استعماله وان لم تغير له لونا وطعما وريحا واذا فعموم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

20
00:06:16.500 --> 00:06:38.250
هذا يستثنى منه ما اذا كثرت النجاسة على الماء الكثير واثرت فيه بطعمه او لونه او ريحه فان هذا مجمع عليه على انه لا يجوز استعماله ويمكن ان يقال ان النجاسة اذا غيرت لونه او طعمه ريحة

21
00:06:38.350 --> 00:06:59.150
خرج عن كونه ماء وصار نجسا لا يجوز استعماله وكما قلت لكم هذا مجمع عليه وان كان الحديث الذي ازديادة التي جاءت طريق عشرين ابن سعد المصري فيها ضعف الا ان معناها متفق عليه

22
00:06:59.250 --> 00:07:18.000
اما اذا كان الماء قليلا دون القلتين فانه يتأثر بالنجاسة وان لم يتغير لونه وطعمه وريحه وان لم يتغير لونه هو طعمه وريحه. الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله

23
00:07:18.000 --> 00:07:38.000
انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يكره فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه جيد يعني لما كان لما كانت هذه الحالات تقع وتحصل لان هذه الامور هذه الاشياء النجسة القذرة انها

24
00:07:38.000 --> 00:07:56.100
تقع في تلك البئر اما لكون السيول تحملها او الريح تحملها وهي في مكان منخفض او انه يتعمد ذلك احد من لان الصحابة لا يتعمدون ذلك وهم احرص الناس على الطهارة والنزاهة والنظافة

25
00:07:56.150 --> 00:08:25.350
رضي الله عنهم وارضاه فما كانوا آآ ليفعلوا بان يلقوا لحوم الكلاب والحيض هي الخرق التي مسح فيها دم الحيض والاشياء المنتنة القذرة يرمونها في الماء الذي به يتطهرون والذي منه يستفيدون ما كانوا يفعلون هذا. واذا فيحمل هذا كما قال بعض اهل العلم على انها في مكان مرتبط. وان السيول تحمل تلك الاشياء

26
00:08:25.350 --> 00:08:48.850
تلقيها فيها او لان الريع آآ تحملها وتلقيها فيها او انه يفعل ذلك احد من المنافقين اما المسلمون اما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فانه لا يحصل منهم ذلك وهم الحريصون على النزاهة والنظافة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وفي اه

27
00:08:48.900 --> 00:09:12.550
آآ حرص اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن امور دينهم على السؤال عن امور دينهم والسؤال عما يشكل عما يكون محتملا لان يكون فيه نجاسة. فكانوا يرجعون الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشتكونه فيفتيهم. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال ان

28
00:09:12.550 --> 00:09:31.900
طهور لن نجده شيء فان الماء طهور لا ينجسه بشيء وهذه الجملة تدل على ان الاصل في الماء هو الطهارة او الطهورية وانه يكون طهورا ولكن هذا الاصل آآ يخرج منه

29
00:09:32.350 --> 00:09:49.000
ما اذا كان الماء كثيرا واثرت فيه النجاسة لونا وطعما او رياحا فانه يكون بذلك نجسا لا يجلس ماله او كان قليلا دون قلتين ووقع فيه نجاسة واذا لم تغير له لونه وطعما وريحة

30
00:09:49.050 --> 00:10:12.800
فان ذلك يستثنى ولا يجوز استعماله لانه وان لم تغير لون النجاسة لو لون وطعما وريحة  فانه لا يدفع النجاسة ولا يحمل الخبث يعني لكثرته وانما لقلته تؤثر فيه النجاسة وان لم تغير له لونا وطعما

31
00:10:12.900 --> 00:10:31.950
وريحا. اما اسناد الحديث يقول لك اخبرنا هارون ابن عبد الله وهارون بن عبدالله هو البغدادي ابو موسى الحمال ابو موسى لقبه الحمال وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة

32
00:10:32.400 --> 00:10:56.250
خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة تخرجوا لهارون ابن عبد الله البغدادي ابو موسى الحمال. حدثنا ابو اسامة وابو اسامة هو حماد ابن اسامة. ابو اسامة حماد ابن اسامة وهو مشهور بكنيته ابو اسامة. وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة

33
00:10:56.250 --> 00:11:17.550
وهو ايضا بنيته توافق اسم ابيه توافق اسم ابيه لانه حماد ابن اسامة وكلية ابو اسامة ومعرفة هذا النوع كما ذكرت تكرارا مرارا وتكرارا هي دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بدل الابن اب ابوه. لان من لا يعرف ان كنيته ابو اسامة

34
00:11:17.800 --> 00:11:40.800
لو جاء من لا يعرف ان اباه ابو اسامة ان اباه اسامة آآ لو جاء حماد ابو اسامة  حماد ابو اسامة يظل ان ابوه مصاحبة عن ابل لكن من عرف ان كنيته بؤسامة وان اباه وان اباه اسامة

35
00:11:40.900 --> 00:12:03.600
ولو جاء اسمه وكنيته فقط لا يضل ان في تضحية هو الذي لا يعرف يظن انه مصحب يظنون انه مصحح من يعرف انه انه حمادي ابن حماد ابن اسامة لو جاء حماد ابو اسامة

36
00:12:03.850 --> 00:12:21.550
يعني يظن انه مصحف فائدته معرفة مثل هذا النوع الدفع وتوهم التصحيح فيما لو ذكر باسمه وكنيته. هو حديثه عند اصحاب الكتب الستة ابو اسامة. نعم. الوليد ابن كثير. حدثنا

37
00:12:21.550 --> 00:12:41.550
اريد ابن كثير المخزومي والوليد ابن كثير المخزومي آآ صدوق طوى له الدماء صدوق روى له الجماعة روى له اصحابه اولا الجماعة اصحاب الكتب الستة الوليد ابن كثير المخزومي قال قال حدثنا محمد ابن كعب. قال حدثنا محمد ابن كعب القروي وهو ثقة

38
00:12:41.550 --> 00:12:55.300
خرجنا في الجماعة؟ نعم. خرج له الجماعة اصحاب الكتب الستة وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن عبيد الله بن عبد الرحمن

39
00:12:55.350 --> 00:13:14.350
ابني رافع عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري وهو مسرور خرج له من؟ ابو داوود والترمذي والنساء. خرج له ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي وهو مشهور والمشهور هي تعادل مجهول الحال

40
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
معنى مشكور يعني انه مجهول الحال يعني هي مثل مجهول الحال يقال عنه مسرور ويقال عنه مجهول آآ الحال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن كنان الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من علماء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث

41
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من المكفرين من الذين جاء حديثهم عن الف على الف لان له الف ومئة وسبعون حديثا الف ومئة وسبعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة واربعين. وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم بضعفها اثنين وخمسين. فابو سعيد الخدري

42
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
له الف ومئة وسبعون حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة واربعين. وانفرد البخاري بستة وعشرين. وانفرد مسلم باثنين وخمسين. وهو احد تبعث المكثرين الذين زاد حديثهم على الف والذين نظمهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس

43
00:14:14.550 --> 00:14:40.350
بحرك الخدري وجابر وزوجة النبي الخدري هو هذا ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الخضري رضي الله تعالى عنه فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديثه عند اصحاب الكتب الستة كما

44
00:14:40.350 --> 00:15:02.100
ها اه آآ اشرت ان البخاري ومسلم آآ اتفقا له على عجز كبير وانفرج مسلم بعدد كبير ومسلم كذلك والحديث ثابت وان كان فيه هذا الرجل الذي هو مستور وهو مجهول الحال

45
00:15:02.300 --> 00:15:22.600
لانه جاء من طرق متعددة جاء من فوق المتعددة فهو ثابت  وانما الذي هو غير ثابت الزيادة التي اشرت اليها. وهي ذكر اللون والطعم والريح. ولكنها وان كانت غير ثابتة فمعناها مجمع عليه

46
00:15:22.600 --> 00:15:43.250
مجمع عليه بين اهل العلم متفق عليه بين العلماء. قال اخبرنا العباس بن عبدالعظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن الطريق عن خالد بن ابي نو عن طريق

47
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه انه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة وقلت اتتوضأ منها وهي يكره فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء. ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد

48
00:16:03.250 --> 00:16:26.950
من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا انه جاء فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تلك البئر فقيل له اتتوضأ يعني بالخطاب في بعض الروايات انا توضأ ان اتوضأ يعني بالتكلم وان الخطاب للمتكلم هو ومن معه هو وغيره من

49
00:16:26.950 --> 00:16:47.150
الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء فهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله من حديث ابي سعيد وهو من طريق اخرى غير الطريقة السابقة التي التي فيها اه اه عبد الله بن عبد الله عبيد الله

50
00:16:47.150 --> 00:17:05.000
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري الذي هو السور الحالي واسناد الحديث اخبرنا العباس اخبرنا العباس ابن عبد العظيم العنبري العباس ابن عبد العظيم العنبري وهو ثقة حافظ

51
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. حسن عبد الملك بن عمرو عبد الملك ابن عمر وعبد الملك ابن عمر هو ابو عامر العقدي وهو ثقة مخرجه للجماعة خرجوا خرجوا

52
00:17:25.550 --> 00:17:45.550
قبل كتبت جدة خرج له اصحاب الكتب الستة عبد العزيز ابن مسلم حدثنا عبد العزيز ابن مسلم هل وكان من العابدين وهو ثقة منح الرجلة الجماعة خرج له اصحاب الكتب الستة الا من ماجة يعني هو مثل اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راخوية خرج

53
00:17:45.550 --> 00:18:08.400
او الجماعة الا ابن ماجة خرج له الجماعة الا ابن ماجة عبد العزيز ابن مسلم نعم قال عن عن مطرف ابن طريف عن مطرف بن طريف وهو ثقة وهذه الجماعة؟ نعم. خرج له اصحاب الكتب الستة. مطرث ابن طريف. خرج له اصحاب الكتب الستة عن؟ عن خالد ابن ابي نوف

54
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
خالد بن ابي نوف وهو وهو مقبول او صدوق مقبول نعم وهو مقبول خرج له النسائي وحده مقبول خرج له النسائي وحده عن الطليغ. عن سليط ابن عن سليط ابن ايوب ابن الحكم وهو مقبول. مقبول

55
00:18:28.400 --> 00:18:48.400
وهو مقبول خرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجة. ها؟ ابو داود والنسائي عندي اثنين بس؟ ايه منهم؟ ابو داوود ابو داوود نعم؟ ما اعلم. روى له ابو داوود والنسائي. لم يروي له ابن ماجة. روى

56
00:18:48.400 --> 00:19:08.400
له اثنان من اصحاب الكتب الستة وهما ابو داوود والنسائي. عن ابن ابي سعيد. عن ابن ابي سعيد عن ابن ابي سعيد وهو عبد وعبد الرحمن نعم. وهو عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو ثقة عميقا ومسلم والاربعة. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب

57
00:19:08.400 --> 00:19:27.650
اربعة مثل العباس ابن عبد العظيم العنبري مثل العباس ابن عبد العزيز العنبري خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. هذا هو ابن ابي سعيد عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري. يروي عن ابيه ابي سعيد

58
00:19:27.650 --> 00:19:50.300
الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل وهو صاحب وهو راوي هذا الحديث في الاسناد المتقدم قال باب التوقيت في الماء وقال اخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن

59
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من ثواب واتباع فقال اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. ثم اورد النسائي باب التوقيت في الماء. يعني التحديد التحديد في الماء

60
00:20:10.300 --> 00:20:27.800
والمقصود منه بيان ان فيه قليل وكثير وان القليل تؤثر فيه النجاسة وان لم يغير له لونه وطعما وريحة والكثير لا تؤثر فيه النجاسة الا ان غيرت له لونه واطعم وريحة

61
00:20:28.250 --> 00:20:47.250
التوقيت الماء هو التحديد يعني يكون آآ آآ له حد معين اذا بلغه صار كثيرا واذا نقص عنه صار قليلا اورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل

62
00:20:47.550 --> 00:21:04.000
عن الماء وما ينوبه من اتباع والدواب يعني انها تأتي اليه وتشرب منه وقد تتبول فيه وقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ معه قلتين لم يحمل الخبث اذا معه قلتين

63
00:21:04.100 --> 00:21:25.650
لم يحمل الخبث يعني انه اذا كان اذا كان الماء آآ كثيرا يتجاوز هذا المقدار فانه لا تؤثر فيه النجاسة لا يحمل الخبث يعني معناه انه يدفع الخبث ويغلبه ويكون الخبث مغمور

64
00:21:26.400 --> 00:21:46.900
طيب هو الغالب الذي لا يؤثر فيه الخبث لكن يستثنى من ذلك كما ذكرت فاجمع عليه وهما اذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا في الكثير وذلك ان يأتي نجاسة كثيرة تغلب

65
00:21:46.950 --> 00:22:08.100
هذا الماء الكثير وتبقى عليه وتؤثر فيه اما في لونه او طعمه او ريحه. فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء

66
00:22:08.100 --> 00:22:38.300
لم يحمل الخلق وفيه فيه دلالة على التحديد والتوقيت لانه وقت بالقلتين وحدد بالقلتين وقد سبق ان مر الحديث ولما مضى اخبرنا الحسين ابن اخبرنا حريف الحسين ابن حوريف المروزي الحسين بن حريص المروزي وهو ثقة خرج له روى له الجماعة الا ابن ماجة روى له الجماعة الا من ماجة

67
00:22:38.900 --> 00:23:01.100
روى له الجماعة الا ابن ماجة نزلت ابرهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم الذي تقدم بالاسناد الذي قبل هذا خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة لا تنابوا اسلاما. حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة المتقدم في الاسناد

68
00:23:01.150 --> 00:23:16.550
الذي قبل هذا عن الوليد ابن كثير. وكذلك الوليد ابن كثير المخزومي وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن جعفر ابن الزبير. عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام

69
00:23:16.800 --> 00:23:34.800
وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر. عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر وهو شقيق سالم ابن عبد الله ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة

70
00:23:34.900 --> 00:23:52.400
الجماعة خرج له الجماعة اصحاب الكتب الستة عبيد الله بن عبدالله بن عمر اه ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة عن ابيه عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة في الصحابة

71
00:23:52.400 --> 00:24:13.800
واحد السبعة المفطرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم

72
00:24:13.800 --> 00:24:39.350
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. عن انس رضي الله عنه قال ان اعرابي من بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء

73
00:24:39.350 --> 00:24:55.850
فصبه عليه ثمان ثم ان النسائي رحمه الله اورد حديث انس ابن مالك في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فتكلم عليه بعض الصحابة وقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تزرموه يعني دعوه ولا تقطعوا عليه بوله بل دعوه

74
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
يكمل بوله ثم انه لما فرغ اخذ ذنوبا من ماء فصبه عليه امر بذنوب من ماء فكب عليه ذنوب يعني هي اه الدلو الكبيرة فصبت على ذلك تلك النجاسة التي في المسجد. وهنا اورده النسائي في هذا الحديث في باب التوقيت في الماء

75
00:25:16.550 --> 00:25:37.000
باب التوحيد في الماء ووجه ذلك ان الطهارة ان طهارة النجاسة اذا كانت على الارض فانها كفر بهذا المقدار من الماء هذا المقدار من الماء يحصل به تطهير الارض اذا جاء على النجاسة اذا جاء على النجاسة

76
00:25:37.550 --> 00:25:55.550
فانه يطهرها اذا كانت على الارض وهذه الطريقة المشروعة في تطهير الارض بانه يكاثر عليها الماء حتى تظهر ولا يحفر التراب ويلقى خارج المسجد وانما نفس التراب يبقى ولكن يصب عليه

77
00:25:55.750 --> 00:26:13.800
ذلك الماء او هذا المقدار من الماء ويحصل تطهيره به ويحصل تطهيره به وذلك انه جاء على النجاجة لكن لو جاءت النجاسة على الماء لو جاءت النجاسة على مقدار ذنوب وقعت فيه فانه يكون نجسا لا يجوز استعماله

78
00:26:13.800 --> 00:26:39.450
لكن تطهيرها على الارض عندما يكون ذلك تلك النجاسة التي هي البول مثلا على الارض ثم يؤتى بالماء ويصب عليها ويكاثر عليها فان الارض تنتقل بكونها نجسة او ذلك تراب من كونه نجسة الى كونه طاهرا في ذلك الماء الذي صب عليه فاذا التوقيت فيه

79
00:26:39.450 --> 00:27:02.400
يعني من ناحية التقدير الذي حصل بملاقاة الماء للنجاسة ملاقاة الماء للنجاسة لكن لو كان العكس لان كان الماء في ذنوب مثلا وجاء بول وصب فيه او قيل فيه حصل فيه التبول فانه يكون نجسا. ولا ولا يكون طاهرا

80
00:27:02.700 --> 00:27:15.750
لكن هذا بخلاف ما اذا كانت النجاسة على الارض وتشربت على الارض ثم جاء الماء وغمرها وغطى عليها فانها تطهر فانها تطهر بذلك. هنا ذكر النسائي هذا الحديث في باب التوقيت

81
00:27:15.750 --> 00:27:37.900
وفيما مضى اورده بترك التوقيع اورده بترك التوقيت بالماء ترك التوقيت بالماء ووجه ذلك كما عرفنا من قبل ان ان ان اه الماء هذا الذي صب على النجاسة هذا الماء الذي صب الماء الذي صب على النجاسة

82
00:27:38.150 --> 00:27:59.300
وطهرها يعني انه لا يكون اه لا يكون الامر يعني كما جاء في حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث بمعنى انه تؤثر في النجاسة فان هذا لا تؤثر فيه النجاسة. لانه هو الذي يؤثر على النجاسة. ولا تؤثر فيه

83
00:27:59.400 --> 00:28:18.200
فاذا جاء الماء على النجاسة اثر فيها. فيما اذا كانت على الارض فانه يؤثر فيها ولكن لو كانت النجاسة لو كان الماء على الارض ثم جاءت النجاسة بعده فانها تكون نجسة لان النجاسة هي الطارئة وهي التي جاءت بعده

84
00:28:18.450 --> 00:28:38.450
وهي التي اثرها ظاهر ولو كذا ولو انها ولو النجاسة خبت او حصلت في ماء يعني لم يصل الى كل دين فانها تؤثر فيه وان لم تغير له لون. فانها تؤثر فيه وان لم تغير له لونه. فاذا ليست القضية ان

85
00:28:38.450 --> 00:28:58.800
التطهير ان ان ما دون القلتين يؤثر فيه النجاسة لا بل هذا لا تؤثر فيه النجاة بل هو يؤثر في النجاة وفرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة كوننا ياتي على النجاسة

86
00:28:59.150 --> 00:29:21.850
يغمرها ويغطيها ويحل محلها وكون النجاسة تأتي على الماء سواء كانت الماء على على الارض يعني صب سماء في الارض وجاء نجاسة بعده فانه فان الارض نجسة. لان الاخير هو النجاسة. ولو كذلك صار في اناء او في وعاء

87
00:29:22.350 --> 00:29:39.850
ولكنه لم يبلغ قلتين وقعت فيه النجاسة فانها تؤثر فيه. لانه لا يدفع الخبث. ولا يحمل الخبث لانه قليل لا يدفعه عن نفسه اي الماء ثم هذا الحديث آآ فيه بيان كيفية تطهير الارض

88
00:29:40.150 --> 00:29:58.250
وانه يكون بصب الماء عليها وانه لا يلزم حفرها واخراج التراب المتنجس من المسجد بل يصب عليه ويكون بدل بعد ان كان نجسا كان ظاهرا وفيه هذا الحديث دلالة على قاعدة من قواعد الشريعة

89
00:29:58.550 --> 00:30:20.950
وهي دفع اخص الضررين اشد الضررين الضررين بارتكابها قد فيهما. اذا حصل ضرران فان دفع الضرر الاكبر  لاحتمال الظرر الاصغر هذا مقصد من مقاصد الشريعة ومطلوب من مطالب الشريعة وهي دفع اكبر الضررين بارتكابها

90
00:30:20.950 --> 00:30:42.400
فيهما لان هذا الحديث واضح الدلالة على هذا. لان الامر دار بين امرين النجاسة حصلت وهذا ظرر وهو بدأ يموت فلو انه منع وطرد وهرب بوله يتقاطر فانه ينتشر في اماكن متعددة لا يفسد اليها حتى تقهر

91
00:30:42.700 --> 00:31:08.250
وكذلك ايضا يلحق به ضرر في جسده. وكذلك النجاسة يأتي الى مواضع من جسده وثيابه فصار آآ عدم تمكينه من الاستمرار في البول يترتب عليه مضرة اكبر لان فعل لما وجد البول سار البول في مكان معين. يؤتى بماء ويصب عليه. لكن اذا بدأ يبول ثم طرق وهرب وبوله يتقاطر

92
00:31:08.250 --> 00:31:23.300
القطرة هنا وقطرة هنا تكون اماكن ثلاث جلسات لا يحتدى اليها فاذا هذا ظرر اكبر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في البول قال اتركوه. الضرر وجد فلو منع منه لتحول نظر اكبر

93
00:31:23.500 --> 00:31:46.550
فصار فيه ارتكاب اخف الضررين لدفع اشدهما لدفع اشدهما لدفع اشدهما. قال اخبرنا قصيبة اخبرنا قصيبة ابن سعيد ابن لابن طريف البغلاني وهو ثقة كبث خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عندنا حماد وهو بالكلمة

94
00:31:46.550 --> 00:32:06.550
ابن سلمة وهو ثقة خرج الى البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنن الاربعة حماد ابن سلمة ابن دينار وهو من اثبت الناس في آآ ثابت وهو يروي عن ثابت وثابت البناني هو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة وقد ذكر آآ ثقة خرج حديث اصحاب الكتب

95
00:32:06.550 --> 00:32:27.500
نعم وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ الذي خدمه عشر سنين هو الذي اكثر من رواية عنه عليه الصلاة والسلام وهو احد السبعة المبشرين بالرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه قتيبة عن

96
00:32:27.750 --> 00:32:47.750
محمد ابن سلمة عن ثابت عن انس وهو رباعي هو من اطول الاسانيد من من اه من اعلى الاسانيد عند النتائج لان اعلى ما عنده من الرباعيات اعلى ما عنده الاسانيد الرباعية وهذا رباعي قتيبة يروي عن حماد بن سلمة

97
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
محمد بن سلمة يروي عن ثابت البناني وثابت البناني يروي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقلنا نعم جاء مصرحا في البخاري انه ابن زيدان اللي ذكرنا هذا

98
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
يمكن انا بس شفت يعني كونه من اثبت الناس في حديث في حديث ثابت محمد ابن زيد ترك التوقيت نعم الموجودة في البخاري؟ نعم. اذا هو حماد ابن زيد ما دام انه موجود في بعض طرقه تسميته. يعني يحمل على غير من كان

99
00:33:27.750 --> 00:33:48.950
لانه اذا لم يأتي تعيينه فحماد ابن ابن سلمة اقرب من حماد ابن زيد لان حماد ابن سلمة اثبت الناس في حديث ثابت ثلاثة وخمسين؟ ايه والحديث رقمه ثلاثة وخمسين اذا هو حماد ابن ابن زيد؟ اه قتيبة

100
00:33:48.950 --> 00:34:14.900
ايوه قصيدة اظن واظن اني ذكرت يعني فيما مضى ان آآ ان ان قتيبة لا يروي الا عن عن حماد بن زيد. نعم لان المجدي ذكر في اخر آآ بعد ترجمة حماد ابن سلمة فصلا لتهريب الكمال ذكر فيه

101
00:34:14.900 --> 00:34:39.600
آآ ان حماد يأتي مهمل وانه يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة وان بعض الرواة اذا رووا عن رجل مهمل ويحمل على احدهما ومن ذلك ان قتيبة لا يروي الا عن حماد ابن زيد. قتيبة لا يروي الا عن حماد ابن زيد وقد مر بنا ذكر هذا

102
00:34:39.600 --> 00:34:55.500
يعني في الابواب القريبة الماظية لعلها في ابواب آآ آآ كيفية التيمم او الصلة في كيفية التيمم. او قبلها بقليل. اما قتيبة لا يروي الا عن حماد ابن كذا اي من زيد. لا يروي عن حماد ابن

103
00:34:55.500 --> 00:35:17.150
لكن محمد ابن سلمة هو اثبت الناس في حديث  والى هو محمد بن زيد والى محمد بن سلمان وحماد بن زيد صفة خرجها اصحاب قال اخبرنا عبدالرحمن بن ابراهيم عن محمد بن عبدالواحد عن الاوزاعي عن عمرو بن الوليد

104
00:35:17.200 --> 00:35:37.200
على الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام اعرابي فبالغ المسجد فتناوله وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهليقوا على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم

105
00:35:37.200 --> 00:35:57.200
ولم تبعثوا معسكرين. الحديث؟ نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبالت المسجد ناوله الناس وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوا على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم

106
00:35:57.200 --> 00:36:13.050
ولم تبعثوا معسرين. ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ايضا في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد وان قد تناولوه يعني بالكلام واغلبوا عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوه

107
00:36:13.250 --> 00:36:29.800
وافقوا على قوله دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني هذا اشار فيه الى ما حصل منهم من القسوة عليه والشدة عليه وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

108
00:36:30.050 --> 00:36:51.900
وقد عرفنا ان الشدة عليه يترتب عليها ظرر اكبر ظرر اكبر من المنكر الذي حصل وهذا فيه ايضا كما اسلفت هلأ كمان لفيه دفع اخف الضررين اشد الضررين بارتكاب اخفيهما ففيه ايضا دليل على ان المنكر

109
00:36:52.250 --> 00:37:05.950
اذا كان تغييره يؤدي الى ما هو انكر منه فان ذلك لا يجوز اذا كان المنكر تغييره ودفعه يؤدي الى ما هو انكر فان ذلك لا يجوز لان في المنكر

110
00:37:06.300 --> 00:37:35.450
وهو اذا وقع تغييره والمنع منه يؤدي الى امر انكر من هذا وهو وجود النجاسة في الاماكن المختلفة فهو شاهد للقاعدة المعروفة التي هي دفع اشدها فيهما وايضا لما هو معروف من ان المنكر المقصود من ورائه دفع المنكر. لكن اذا كانت يؤدي الى ما هو انكر

111
00:37:35.450 --> 00:38:01.950
والى ما هو اشد فانه لا يغير المنكر بحيث يترتب على تغييرهما هو اشد منه وما هو اعظم منه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فانما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا ومعسرين قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابراهيم. ولا اخبرنا عبد الرحمن ابن ابراهيم. وعبدالرحمن ابن ابراهيم هذا

112
00:38:01.950 --> 00:38:22.250
لقبه دحيل مشهور بلقبه دحين وهو ثقة خرج له البخاري وابو داوود ان الله البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة يعني البخاري واصحاب السنن الاربعة الا الترمذي البخاري واصحاب السنن الاربعة الا الترمذي

113
00:38:22.400 --> 00:38:45.650
وهذا لقبه مأخوذ من الاثم. مأخوذ من عبد الرحمن. لان احيانا تكون الالقاب اه مشتقة من الاسماء جحيم مأخوذة من عبد الرحمن مثل عبدان مأخوذة من عبد الله وعبدالله بن عثمان المروزي شيخ البخاري اللي لقبه عبدان ومشهور بلقبه

114
00:38:45.750 --> 00:38:59.750
واسمه عبد الله بن عثمان المأخوذة من عبد الله يعني يكون احيانا لقد يكون مأخوذ من اللحية. وهو ثقة اللي هو عبد الرحمن ابن ابراهيم دحيم خرج له البخاري وابو داوود

115
00:38:59.800 --> 00:39:21.600
والنسائي وابن ماجه نعم والنسائي وابو داوود ولم يخرجه الترمذي عن محمد ابن عبد الواحد من اصحاب الزهري لانه هنا يروي عن الزهري هنا يروي عن الزهري ومحمد بن الوليد الزبيدي هو من اصحاب الزهري

116
00:39:21.900 --> 00:39:43.100
وليس في رجال النساء عمرو بن الوليد وانما فيه محمد ابن الوليد والحديث سبق ان مر رقم ستة وخمسين وفيه ان الاوزاعي يروي عن محمد ابن الوليد ويروي محمد ابن الوليد عن الزهري

117
00:39:43.250 --> 00:39:59.850
محمد بن الوليد الزبيدي هو من اصحاب الزهري. اه خرج له الجماعة الا في المسجد. خرج له الجماعة الا الترمذي. خرج له الجماعة الا الترمذي. وهو مثل اسحاق الرهوية ومثل عبد العزيز بن مسلم. ها

118
00:39:59.950 --> 00:40:29.950
الجماعة الا الترمذي ليس ليس ابن ماجة نعم عن الزهري وهو محمد المسلم ابن شهاب الزهري المعروف بنسبته الى جده شهاب والى جده زهرة وهو ثقة امام محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف بالفقه والحديث وهو من صغار

119
00:40:29.950 --> 00:40:49.950
التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبدالله. عن عبيد الله بن عبدالله. عن عن ابي هريرة عبيد الله بن عبدالله عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة

120
00:40:49.950 --> 00:41:05.200
في عصر التابعين وهو ثقة خرج له اصحابه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. واكثر الصحابة على الاطلاق حديثا قد مر ذكره كثيرا

121
00:41:05.200 --> 00:41:11.600
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين