بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجب فيه الخبث قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا فنزلوا بغير اذن المسلمين ارى ذلك للامام يرى فيهم رأيه ولا ارى لمن اخذهم فيه قبسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام مالك بناس رحمه الله باب ما لا يجب فيه الخمس المقصود من ذلك ان ما يحصل من الاعداء ينقسم الى قسمين غنائم وفيل فما كان من الغنائم فانه يحمس كما جاء مبينا في سورة الانفال فيكون خمسه للذي بين الله في في هذه السورة والاربعة الاخماس لو غانمين. واما اذا كان حصل شيء من غير ان يدرك عليه بخير ولا ركاب. فان هذا يعتبر شيء. والفيء جاء بيانه مبينا في اول سورة وان هذا يرجع يتصرف فيه الامام وصار فيه الامام وهذه الصورة التي ذكرها الامام مالك وقال ان هذا يرجع فيه الى الامام لانه يعتبر من قبيل يعتبر من قبيل الفي وليس من قبيل الغنائم حتى نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمث قال يحيى فبيت مالكا يقول لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع المقاتم وذكر بعد ذلك باب قال ما يجوز للمسلمين اكله والحلق مسلم. ما ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس يعني قبل ان يخمس خمس قبل الخمس يعني قبل ان يتخمسوا الغنائم خمسها والباقي يوزع الغانمين فاذا وجدوا طعاما في ارض العدو فانهم يأكلونه يعني حتى لا يخرب وحتى لانه تأخيره قد يحصل فيه مضرة يعني بحيث يعني يضيع على الناس. فاذا اه وجد طعام ويحشى فساده فانهم يأكلونه. يعني ولا يتركونه يعني حتى ينتظر في تقليص نعم قال مالك ايوة نعم. قال ما لك وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يأكلون من الطعام قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقابر وتقسم بينهم اضر ذلك بالجيوش قال بارك فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة اليه ولا ارى ان ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان وهو ان ان بهيمة الانعام لان الابل ويعني وغيرها من الاشياء التي يعني حصل غنيمة انها تؤكل وانهم يأكلونها لكن هذا كما هو معلوم غير الاول الاول يعني طعام يحشى فساده فيؤكل ولا بأس به. واما هذا واما واما هذا فاذا احتاج الناس اليه وكانوا بحاجة الى الطعام فانهم يأكلون. يذبحون هذه الابل يقولون اما اذا كانوا ليس بحاجة الى ومعهم يعني طعام يكفيهم ومعهم اطعمة تكفيهم غير هذا فان هذا يعتبر من الغنايم وعلى هذا ففيه تقصير فيما يتعلق بالابل يعني يعني انها انها تؤكل يعني من من غير تخميس. هذا هذا فيما اذا كان يعني اه الناس يعني احتاجوا اليها وليس عندهم يعني سواها مما يحتاجونه ويأكلونه اما اذا كان عندهم شيء يحتاجونه يأكلونه فهذه تعتبر من الغنائم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في ارض العدو فيأكل منه ويتزود في فضل منه شيء ايصلح له ان يحبسه او سيأكله في اهله او يبيعه قبل ان ان يقدم بلاده فينتفع بثمنه. قال ما لك ان باعه وهو في الغزو فاني ارى ان يجعل ثمنه غلاء من المسلمين به بلده ولا ارى بأسا ان يأكله وانتفع به اذا كان يسيرا تافهة. وذكر هذا الاثر عن مالك ان الانسان اذا هذا طعاما يعني يسوغ له اخذه واكله يعني في الجهاد ثم بقي معه بقية وذهب بها ورجع بها الى بلده يعني هل تحل له او انه يعني وماذا يفعل فيها؟ وقد ذكر وقد ذكر انه يعني ليس له ذلك وانما يجعلها يعني في يعني في الغزو ولكنه اذا امكنه اذا امكنه ان يعطيها احد وان يقسم معه على على اصحابه الذين معه من من الغزاة وانهم ياكلونه يعني مع بعض فهذا هو الاولى. نعم قال رحمه الله تعالى ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو عن مالك انه بلغه ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابح وان فرسا له عار فاصابهما المشركون ثم غلبهم المسلمون فرد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاتل نعم رحمه الله ما يرد قبل ان يقع القسم مما اصاب العدو نعم المالكي لانه بلغ ان عبدا لعبدالله ابن عمر ابق وان فرسا فاصابهم المشركون ثم غنمهم المسلمون فرد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهما المغضوب والمقاصد. ثم ذكر يعني آآ بابها يعد قبل ان يقع القصر مما اصاب العدو ما يرد قبل ان يحصل القسم مما اصاب العدو من المسلمين يعني. لان المسلمين اذا العدو اذا احد من المسلمين شيئا اوفر الى شيء من يعني من من من ابلهم او رفيقهم فانه يعني يكون لصاحبه زي ما هم مسلمون بانهم يعيدونه الى صاحبه. يعيدون يعيدونه مع صاحبه الذي اخذه. فاذا كان قبل ان تقسم قبل قبل ان هي تحصل قسمة يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان ان عبد الله ابن عمر ان عبدا لعبدالله ابن عمر ان عبدا لابينا عمر وكذلك بعير يعني اخذه الكفار فرسا وان وان فرسا عار يعني واخذه الكفار فصار العبد والفرس يعني عند الكفار وقد اخذ من من بعض من احد جيوش المسلمين قال فانه يرد على صاحبه. يعني هذا الذي اخذ يرد على صاحبه لان هذا يعني ملك لاحد وانما اخذه الكفار فيؤدي الى صاحبه. هذا اذا ما دخل اذا اذا ما حصلت القسمة واما وهذا الاثر الذي ذكره يعني هنا مالك جاء به صحيح البخاري يعني جاء في صحيح البخاري موصولا يعني عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلمين؟ انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاصد فهو رد على اهله. واما ما وقعت فيه المقاتل فلا يرد على احد ثم ذكر هذا الاثر وعن الامام مالك وهو مثل الذي قبله. نعم قال وسئل ما لك عن من حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال ذلك صاحبه اولى به ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاصد. قال فان وقعت المقاسم فيه فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء وهذا مثل الذي قبله الا ان يعني هذا الذي وقع فيه المقاسم انه يعني يستحقه صاحبه بالثمن. يعني اذا شاء نعم قال ما لك في ام ولد رجل من المسلمين حانث مشركون ثم غنمها المسلمون. فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القتل انها وارى ان يفتديها الامام لسيدها فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها. ولا ارى للذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها فانما هي بمنزلة الحرة لان سيدها يكلف ان يفتري اذا جرحت فهذا فليس له ان يسلم ام ولده تسترق ويستحل فرجها. نعم بعدها قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يخرج الى العدو بالمفاداة او التجارة فيشتري العود او الحر او يوهبان له فقال اما الحر انما اشتراه به دين عليه ولا يسترق. وان كان غرب له فهو حر. وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل وفيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. واما العبد فان سيده الاول مخير فيه. ان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشتراه ثمنه وذلك له. وان احب ان يسلمه اسلمه. وان كان وهب له فسيده الاول احق به. ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل عطى فيه شيئا مكافأة فيكون اعطى فيه غرما على سيده ان احب ان يفتديه ثم ذكر يعني الاثر عن يعني ذكر عن مالك هذا الاثر ان من كان له ام ولد واخذها الكفار ثم عادت الى المسلمين فانها فانه يكون يعني صاحبها اه اولى به فقط حق بها لانها بمثابة الزوجة بمثابة الحرة فانه ليس له ان يستحل فرجها وهي وهي ام ولده فهي مثل مثل الزوجة التي ثم رجع فان صحيح فان صاحبها اولى بها. فكذلك يعني اه فكذلك يعني صاحب يعني هذه ام الولد فانه احق بها احق بها من غيره. ويتركها يعني تستحل فردها وتستباح وان هذه مثل الحرة وانها حصلت جنت على احد فانه يعني فان فان جناية يعني يعني وليها وصاحبها نعم اللي بعده للاسف لا لا لا اللي بعده قال عن الرجل يخرج الى العدو في قال رحمه الله ما جاء في السند او في النفل او في النفل عن مالك عليها بن سعيد عن عمرو بن كثير بن افلح عن ابي محمد المولى ابي قتادة عن ابي قتادة ابن الربيعي انه قال خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاتحذرت له حتى اتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركها انه الموت وارسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ فقال امر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمته ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سببه قال فقمت ثم قلت ومن يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله. وسلبوا ذلك الرصد ذلك القتيل عندي فارضه منه يا رسول الله. فقال ابو بكر نهى الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله تقاتل عن الله ورسوله ويعطيك سلبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فاعط اياه فاعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني الكلمة فانه لاول مال تأسسته في الاسلام ما جاء في السند في النثر ما جاء ما جاء في السبب في النفل وان ان الدينامي اذا قال من قتل قتيلا فله سببه فانه يكون له سببه يعني ما معه من السلاح يعني ما معه من من السلاح وما وكذلك فرسه يعني التي تكون معه. يعني هذا هذا هو السلف يكون لمن قتل اذا قال الامام ذلك اذا قال الامام يعني لجيش من قتل قتيلا فله سلبه فانه يكون له الذي يكون بحوزته يعني من من من السلاح من السلاح وكذلك الفرس التي التي وراء التي يعني يركبها وذكر يعني هذا الحديث عن ابي رضي الله عنه انه كان مع النبي في غزوة حنين وان وانه آآ رأى رجلا من الكفار قال رجل من المسلمين فجاء وضربه بالسيف فقام يعني هذا وضغط على ابي قتادة ضغطة اه حسنا فيها بالموت ثم انه مات فاطلقه بعد ذلك يعني حصل ما حصل من انهزام المسلمين اولا ثم عودتهم وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سببه فلما كان قتل يعني هذا الرجل الذي ضربه فقال من فقال من يشهد لي؟ يعني من يشهد لي باني قتلت اه لم يجب تكرر ذلك من ثلاث مرات فقام رجل فقال عندي سببه عندي سلبه فارضه عني يعني اللي عندي واعطيه مما عندك يعني حتى يرظى فانكر ذلك ابو بكر وقال كيف يترك شنبه لك يعني آآ ارشد من اسد الله بان يقاتل ثم يحصل وانت تحصل هذا الشيء بدون بدون تعب ولا نصب. فقال صلى الله عليه وسلم صدق اعطه اياه اعطاه اياه قال فاشتريت به مخرفا يعني يعني بعض النفع بشيء من النخل يعني في هذا في مقابل هذا الدرع قال فهو اول ما يعني اول ما هو اول معنى دخل في في في ملكه وهذا الحديث يعني يعني آآ هو صحيح هو عند صحيح يعني يعني عندما يصححه وقد اخرجه البخاري ومسلم نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن القاسم لمحمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الانفال. فقال ابن عباس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال الرجل الانف قال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاتل فلم يزل يسأله حتى كاد ان يحرجه. فقال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر ابن الخطاب ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال السلاح من من السلف والفرس من السلب يعني معنى ذلك ان ان انه اذا قيل من قتل قتيلا فله سببه يعني له فرسة له فرس السؤال عن الانفال فقال ابن عباس الفرس من النفل. والسلب من النفل نعم. يسأل عن الانفاس فقال الفرس من المثل والسلب من النفل يعني اذا من قيل من قيل من قتل قتيلا فله سببه برجه وله سلاحه وله سلاحه فكرر عليه فكرر عليه السائل فقال ان انما مثلك مثل الذي يعني الذي عاقبه الذي عاقبه عمر وصبيغ هذا يعني قالوا فيه انه كان يأتي بالمتشابه من القرآن. يعني يأتي بالمتشابه من القرآن فيعني ادبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال ابن عباس ان ان سؤاله هذا وتكراره انما يتجه الى ما اتجه اليه صديق انه يأتي بالمتشابه من القرآن يعني ويترك الواضح البين. نعم قال يحيى سليم ما لك عن من قتل قتيلا من العدو؟ ايكون له سلبه بغير اذن الامام؟ فقال لا يكون ذلك لاحد غير ان الامام ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين ثم ذكر هذا الاثر عن مالك رحمه الله وان ان ان من قتل قتيلا لا يصفون له سلبه الا اذا فاذا قال الامام من قتل قتيل مثله سلوى وانه ليس كل من قتل قتيلا يعني يكون له سببه وانما يكون اذا قال ذلك الامام اذا قال ذلك الامام من قتل قتيلا فله سلبه فانه يكون له سلبه يعني من السلاح والفرس التي يعني تكون معه. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في اعطاء النفل من الخمس عن ما لك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال كان الناس يعطون النفل من الخمر. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ثم ذكر هذا اثر عن مالك يعني فيما يتعلق ما جاء في اعطاء النفر من الخمور لابو ناجي في اعطاء المثل من الخوف يعني معناه من من من قتل قتيلا فله يعني فله شنبه يعني انما يكون من الخمس يعني يعطى يعطى من الخمس لا يعطى من من اصل الغنيمة لا يعطى من اصل الغنيمة هكذا قال مالك رحمه الله انه يكون وانه من انه من الخمس وان هذا يعني من لا يكون من اصل لان الاربعة الاحداث الغانمين وتوزع الغانمين والامام اذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فان هذا يعتبر من الخمس بان هذا الذي يعطى اياه من السلف انما يعتبر من الخمس. نعم قال يحيى سئل ذلك عن المثل ان يكونوا في اول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام. وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف ان اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفن في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفن في بعضها يوم وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول مغنم وفيما بعده ثم ذكر بعد ذلك عن مالك فيما يتعلق بالتنفيذ وان الامام هل يعني ينفل يعني ويقول من قتل قتيلا فله سلفه قال فلم يبلغني ان هذا يكون دائما وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني يوم يوم حنين ولكن يعني كما هو معلوم هذا يدل على ثبوته وهذا يرجع الى اجتهاد الامام واذا رأى الامام يعني المصلحة في ذلك فانه ينفذ فانه يمثل وقدوة والقدوة في ذلك رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله تعالى القسم للخيل في الغزو عن مالك قال بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم ازل اتبع ذلك ثم ذكرى يعني بعد ذلك يعني الا وجه للخير في الغزو الغزوي يعني بمعنى ان ان الانسان اذا كان معه غرس يعني له فرس فانه في ثلاثة اشهر سهم له وسهمان لفرسه وذلك ان الفرس يعني شأنها عظيم في الجهاد في سبيل الله. والنكاية في الاعداء يعني فيها تكون يعني واضحة. يعني بخلاف الراجل والذي يعني ليس على فرس ولهذا صار من معه فرس فان فانه يقسم لها سهمان وله سهم واحد سيصعبها ويكون الذي له فرس يعني له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان وسهمان ذي غرسه. وذكر يعني يعني عن مالك قال بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كان يقول للفرس تهمان وللرجل سهم يعني هذا الكلام آآ هذا الكلام عن عمر ابن عباس رحمه الله. ولكن هذا الذي جاء في الصحيحين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وانه اعطى للفرس الشهمين ولصاحبها سهم. نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل حضر بافراس كثيرة فهل يقسم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه ما ذكر يعني هذا الاثر عن ما لك اذا كان له افراس كثيرة احضرها للجهاد في سبيل الله واستعملها الناس فانه يقسم له الفرس الذي كان عليه واما الافراس الاخرى الافراس الاخرى فانها لا لا يقسم لها. لا يقسم لها لان معنى ذلك لو كان هذا كان يعني يأتي الناس باقراصهم ويقسم لها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انما انما انما حصل له يعني للفرس وصاحبه الذي عليه واما ما ما بذله للاستفادة منه فان هذا لا يقسم له بان يكون له سهمان ثم تصير له نعم وعلى مالك لا ارى البرازيل والهجن الا من الخيل لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال ذلك فانا ارى البرازيل والهجر من الخيل اذا اجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازيل هل في فيها من صدقة فقال وهل في الخير من صدقة ثم ذكر الامام مالك ان البرازيل انها من الخيل لان الله عز وجل لما ذكر يعني المنقوبات قالوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها ما ما ذكر البرازيل لانها داخلة قيل او لانها من جملة الخيل وانما ذكر الخيل والبغال والحمير والبراذين لم تذكر فهي داخلة فهي داخلة بالخيل وان يعني حكمها حكم الخيل. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الغلول عن ما لك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد العرضان سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي دون الا اقسم بينكم ما افاء الله عليكم. والذي نفسي بيده لو افاء الله عليكم مثل ثمر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال ادوا الخائط والمخيط فان الغلول عار ونار وشنار على ال يوم القيامة. قال تناول من الارض وبرة من بعيد او شيئا. ثم قال والذي نفسي بيده ما لي ما لي مما افاء الله عليكم ولا مثل هذا الا الخمس والخمس مردود عليكم باب الغلول بعض الغلول يعني تحريم الغلول وبيان انه من من الامور المحرمة ومن الكبائر العظيمة التي جاءت الاحاديث وجاء يعني جاءت الاحاديث وهي في بيانها ومنها هذا الحديث الذي ذكره يعني هنا عن عمرو ابن شعيب ويعني وليس يعني وهو منقطع يعني ليس موصولا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر فيه يعني ما يتعلق بالغلول في اخره حيث قال يعني الخياطة والمخيط يعني ادي الخيطة والمحيط. يعني كل شيء ادوه. يعني حتى الخيط الذي هو يعني شيء يسير والحيط الذي يوضع في المحيط ايضا كذلك ولا يغلوا يعني شيء ابدا لا يعني لا يسير ولا كبير. ثم تبين ان انه عار ونار وشنار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام انه يعني خطب الناس وقال ان انه يعني الا الا ما ما الا ما كان خمس وهو مردود وهو مردود عليكم وهذا وهذا الحديث الذي ذكره هنا يعني بدون متصل هذا غير متصل داوود يعني متصلا عن عمرو ابن شهيب عن جده عبد الله بن عمرو العاص. وهو اسناد حسن وهو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته وفيه بيان خطورة الغلول وان الشيء اليسير حتى لو كان خيطا او مخيطا فان هذا يعتبر من الغلول. نعم قال عن مالك عن ابن سعيد عن محمد ابن حبان ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد انه قال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه خرزات من خرز اليهود ما يساوين درهمين ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه عن ان خالد ان قال ايش؟ نعم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس فزعم زيد عندما قال ان صاحبكم قد غل وفتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوينا درهمين. وذكر يعني هذا الاثر وفيه انه حنين. وهذا في الحقيقة خيبة خيبة وليس حنين. لان الخرزات خرج من اليهود. اليهود انا ما حصل ذلك في في في خيبر وليس في حنين فيعني ثم ايضا الاسناد يعني فيه فيه انقطاع فهو غير ثابت. نعم بين بين عليها ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان زيد ابن خالد لان فيه يعني فيه في واحد ساقط يعني بين نعم نعم عن ما لك عليها ابن سعيد عبد الله ابن المغيرة ابن ابي بردة الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم ادعوا لهم وانه ترك قبيلة من القبائل. قال وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا اتاه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي يعني يتعلق بالغلو وبيان خطورته ويعني وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني يعني هؤلاء الذين يعني كبر عليهم يعني معناه انهم ما حصل منهم يعني الفهم والقيام يعني الشيء الذي يجب عليهم ولكن الاثر هذا غير ثابت. لانه منقطع. لان فيه فيه انقطاع فهو غير ثابت. نعم عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابي الغيث سالم المولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلم نغنم ذهبا ولا وريقا الا الاموالا الثياب والمتاع. قال فاهدى رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غلاما اسود يقال له مدعم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى. حتى اذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحرس. يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم عائق فاصابه فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذين في بيده ان الشملة التي اخذ يوم حنين من المظالم لم تصبها لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار ثم ذكر يعني هذا الحديث عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عن النبي ابي هريرة نعم نعم عام حنين خرجنا عام حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يعني ذكره هنا امانة انه حنين وهو في الحقيقة يعني خيبة وليس حنين وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه وذلك ان هذا الحديث جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيه يعني خيبر بدا الحنين. وايضا كذلك كونه يعني وصل وادي القرى ووادي القرى انما هو في طريق بطريق خايبة وليس من جهة حنين فيعني فالذي في الصحيحين فالحديث في الصحيحين يعني آآ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيه انه ان ذلك ان ذلك آآ في عام في خيبا وليس ذلك في حنين. والحديث في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه يعني في خيبة وهو وهو المناسب لذكر يعني وادي القرى. وانهم لما وصلوا وادي القرى حصل كذا وكذا. وان هذا الغلام الذي آآ قالوا يعني هنيئا له اصابه سهم عائل يعني ما يدرى من اين جاء وقال هنيئا له شهادة قال ان الشملة التي ظلت تشتعل عليه نارا نعم قال عن مالك عن ابي سعيد انه بلغه عن عبد الله ابن عباس انه قال ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم واعمل ونافش الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال او الميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو وذكر لما ذكر هذا الاثر يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بيان تحريم الغلول وفي بيان تحريم الغلول ولا اعرف يعني شيئا عن عن ثبوته واتصاله ولو ثبت وصح يعني عن العباس فان له حكم الرفع. لانه لا يقال بالرأي. لو ثبت عن ابن عباس فان له حكم الرفع لانه يعني لان ما ما لا ما ليس للرأي في مجالنا جاء عن الصحابة اذا دعا عن الصحابة فانه يكون مرفوعا مرفوعا حكما اما اذا كان في مجال اذا رأيت هذا يعني يعتبر الصحابة وما ومضاف الى الصحابة هذا لو صحة فانه لا مجال للرئيسيين نعم قال رحمه الله تعالى الشهداء في سبيل الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين. امين امين يا رب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك