﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما جاء في الرخصة في ذلك

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة

3
00:00:41.050 --> 00:01:04.500
لنا وانصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصر فقد لغى قال حدثنا نصر ابن علي الجهوامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل ابن مسلم المكي عن يزيد

4
00:01:04.500 --> 00:01:24.450
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يجزئ عنه الفريضة. ومن اغتسل فالغسل افضل

5
00:01:25.000 --> 00:01:44.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالغسل وفي حديث واردة في وفي الامر به

6
00:01:44.500 --> 00:02:07.250
اورد بعد ذلك الاحاديث الدالة على الرخصة في تركه وانه على ذلك يكون مستحبا وانه ليس بواجب في الباب الاول اورد جملة من الاحاديث الدالة على الامر به. وعلى وجوبه او الدلالة على وجوبه

7
00:02:07.400 --> 00:02:25.850
وفي هذا الحديث او في هذا الباب قال باب الرخصة في ذلك اي في عدم حصول او عدم آآ لزومه وانه يرخص يعني في تركه اه اورد اولا حديث اه

8
00:02:25.950 --> 00:02:46.950
ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم ثم ذهب الى وبدأنا من الامام وانصت غفر له ما بين الجمعة الاخرى التي قبله وزيادة ثلاثة ايام وما مس الحصاد

9
00:02:46.950 --> 00:03:08.650
فقد لا ومحدش شاهد من هذا انه ما ذكر الاغتسال وانما ذكر من توضأ ثم ذهب وانصت واستمع ولم يمس الحصى فانه يحصل هذا الاجر فذكر او اقتصر على ذكر الوضوء ولم يذكر معه الغسل

10
00:03:08.650 --> 00:03:28.650
وذكر هذه الامور المترتبة عليه. والحديث الثاني اه ان النبي عليه الصلاة والسلام من قام من توضأ يوم الجمعة فبه او نامت ومن اغتسل فالغسل افضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. وهذا

11
00:03:28.650 --> 00:03:56.500
دل على الاكتفاء بالوضوء ولكن الغسل اكمل وافضل ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى استحبابه. وانه ليس بواجب. وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب. والانسان يحرص عليه ولكن من كان به رائحة او كان آآ آآ يكون

12
00:03:56.500 --> 00:04:16.500
بالاعمال وان جسده يعني فيه رائحة فان عليه ان يزيل هذه الرائحة بالاغتسال حتى لا يأتي الى المسجد ويؤذي الناس يؤذي الناس برائحته. واما اذا كان غير ذلك يعني ليس فيه رائحة يتعين عليه ازالتها

13
00:04:16.500 --> 00:04:38.050
الناس فعليه ان يحرص على ان لا يتركه ولكنه ان تركه فانه لا بأس بذلك  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابن تيمية عن ابي معاوية محمد ابن حاتم الكوفي ثقة رضي الله عنه عن الاعمش

14
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
عن النبي صالح عن ابيه وابو هريرة اكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه اربعة قال حدثنا نصر بن علي اخرجه اصحاب الكتب عن يزيد بن هارون اصحاب الكتب عن إسماعيل ابن مسلم

15
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
واضح ايش؟ ضعيف الحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف؟ البخاري المفرد والترمذي وابن ماجة نعم عن انس ابن مالك انس ابن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه اذان الضعيفان لكن له طرق. وله شواهد

16
00:05:18.050 --> 00:05:40.500
يثبت بها الا الجملة التي في الوسط وهي قوله ايش يجزئ عنه الفريضة. ايش  يجزئ عنه الفريضة. يجزئ عنه الفريضة هذه جاءت من هذا الطريق. عنه الفريضة يعني جاءت من هذا الطريق

17
00:05:40.500 --> 00:06:06.750
فاذا الذي هو ثابت يوم الجمعة فضيحة ونعمة وان يغتسل من توضأ يوم الجمعة افضل وهذه الجلة جاءت من هذا الطريق فلا تكون ثابتة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التهجير الى الجمعة. قال حدثنا هشام ابن عمار وسهل ابن ابي سهل

18
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على

19
00:06:26.750 --> 00:06:56.750
على قدر منازلهم الاول فالاول فاذا خرج الامام رووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر الى الصلاة كالمهدي بدنة. ثم الذي يليه كمهدي بقرة. ثم الذي يليه كمهدي كبش. حتى ما ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة

20
00:06:56.750 --> 00:07:18.550
ثم بعد ذلك التهجير الى الجمعة يعني التبكير يعني الانسان يبكر اليها ونسارع اليها ويترك الشواغل التي تسأل عن الجمعة في التهجير هو التبكير وقد ورد في حديث ابي هريرة

21
00:07:18.650 --> 00:07:43.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب مسجد الملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم يعني على قدر تبكيرهم وان من الاول فالاول

22
00:07:43.700 --> 00:08:06.850
لان كل ما جاء كتبوه وكتبوا تفجيره وانه آآ يعني على حسب آآ مجيئه الاول فالاول فالذي يأتي في قبل غيره ويأتي مبكرا يعني آآ العقدة من غيره كالمهدي بدنة

23
00:08:06.950 --> 00:08:31.850
الناقة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي كبشا ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة ثم بعد ذلك الامام الخطبة رووا صحف وجلسوا يستمعون الذكر يعني معناها الذين جاءوا بعد ذلك ما كتب لهم شيء

24
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
ولكنه حصل لهم انهم زالوا الواجب. يعني معناها انهم اتوا وحصل لهم اداء الواجب لكن ما حصلوا هذا الفضل. وهذا الاجر العظيم الذي يحصل لمن بكر مع تفاوت هؤلاء المبكرين. على بحسب هذه

25
00:08:51.900 --> 00:09:11.050
هذا الذي مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم بان هذا اهدى كمن اهدى بدنه واهدى كمن اهدى بقرة كمن اهدى كبشه منهج الدجاجة كمن اهدى بيضة وفرق كبير بين البدنة والبيض. لكن بعد ذلك

26
00:09:11.750 --> 00:09:39.600
اه تتوالى صحف والملائكة ينتهون من الكتابة لانهم يكتبون من بادر وبكر ثم بعد ذلك يستجلسون يستمعون والذي جاء بعد ذلك ادى واجبا ولكنه ما حصل هذا الفضل العظيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجات المتفاوتة في هذه الدرجات المتفاوتة

27
00:09:39.600 --> 00:10:00.650
والحديث جاء بالاخ من راح في الساعة الاولى يعني معناه انه مبكر قبل غيره يوم راحت الساعة الثانية راح للساعة الثالثة والساعة في الرابعة ثم الساعة  يعني ثم بعد الخامسة الذي هو من قدم بيضة تطوى الصحف والملائكة يجلسون يستمعون الذكر يعني يستمعون الخطبة

28
00:10:00.650 --> 00:10:32.650
وهذا انما يكون آآ آآ قبل دخول الامام هذه الاوقات او هذه الساعات قبل دخول الامام لانه جاء يعني فاذا يعني صعد الامام يعني للخطبة يعني اغلطت الصحف فاذا هذا التفاوت انما هو في حقنا مبكر. ولا شك ان هذا قبل الزواج. يعني في اول النهار. في اول النهار بعد صلاة الفجر

29
00:10:32.650 --> 00:10:55.300
سواء بعد طلوع الشمس يعني يأتي ويجلس ويقرأ القرآن ويصلي ما شاء ان يصلي. وبعد ذلك اه يجلس ويسمع الخطبة لا يقال ان هذه الساعات لانها لحظات بعد الزوال. وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. لان الزوال يعني بعده صلاة الجمعة

30
00:10:55.300 --> 00:11:17.450
اذا اوذي في الجمعة بعد الزوال الواضح الذي لا يشكال فيه ان هذا شيء يكون من النهار ومن اول النهار وذلك وذلك ان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون الى الجمعة ويصلي الواحد منهم ما اراد ان يصلي

31
00:11:17.450 --> 00:11:46.250
من الركعات ثم يجلس ويقوم للصلاة اذا جاء وقت الصلاة  فالحكم او ان هذا التبكير انما هو في النهار وفي اول النهار. نعم. مرة ثانية اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول

32
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
يعني على قدر منازلهم في الفضل. الاولى في الاول وكل من كان مبكرا صار افضل من الذي بعده. حتى يأتي وقت دخول الامام ثم بعد ذلك ينتزع الكتابة. وما جاء بعد ذلك ادى ما عليه لكن ما حصل هذه الدرجات. ولا حصل هذه المنازل ولا حصل هذه الفضيلة

33
00:12:06.250 --> 00:12:32.850
وانما حصل انه ادى الواجب الذي عليه دون ان يحصل هذه الاجور التي غفر بها من تقدم ومن بعد  على قدر منازلهم نعم الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر الى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه

34
00:12:32.850 --> 00:12:52.850
يا مهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة. يعني يجيء بحق يأتي ليؤدي واجب. يعني اتى وادى واجب لكن

35
00:12:52.850 --> 00:13:18.800
هذه الفوائد وهذه الدرجات لم يحصلها لان الذين حصلوها هم الذين جاؤوا والملائكة تكتب واما هذا جاء بعدما طويت الصحف وصار ما فيه الا اداء الواجب فتفوته هذه الفظيلة العظيمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التفاوت الكبير بين هذه الفضائل

36
00:13:18.800 --> 00:13:44.700
من من البدنة الى الى البيضاء. نعم فانما يجيء بحق الى الصلاة ها يعني يجي بحق يعني يؤدي آآ واجب عليه كلهم جاؤوا بحقهم كلهم جاءوا مأمورين بالذهاب للمسجد لكن هذا جاء يعني باداء الواجب او لاداء الواجب

37
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
قال حدثنا هشام بن عمار صديق رجاء البخاري واصحابه وسهل ابن ابي سهل وهو صديق اخرج له؟ ابن ماجة؟ نعم. عن سفيان ابن عن الزهري محمد المسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة نعم

38
00:14:05.650 --> 00:14:25.650
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر

39
00:14:25.650 --> 00:14:58.000
البقرة جناح للشاة حتى ذكر الدجاجة نعم ثم ذكر الحديث عن الحسن عن تمرة وهو من رواية الحسن ومعروف رواية الحسن عن سمرة انه مدلس وفيهم انقطاع يعني واه سماعه مختلف فيه. هو صحيح انه سمع منه حديث العقيقة. الذي ذكره البخاري في

40
00:14:58.000 --> 00:15:19.200
وهو عن غلام شعبان وعن الجارية فات هو الذي يعني يحصل فصيح منه في السماء فانه يلحق به واما ما جاء بالعنعنة فانه لا يثبت الا اذا كان وجد له شواهد وهذا مما وجد له شواهد لان الحديث الاول

41
00:15:19.200 --> 00:15:53.350
لانه ذكر المجيء الجمعة التبكير والتهجير وان من انه الفرق الفرق بينهم هؤلاء الذين يأتون كناحر البدنة وناحر البقرة وناحر الكبش وثم ذكر دجاجة ثم ذكر الدجاجة فالحديث اه ضعيف من حيث الاسناد ولكنه من حيث المتن صحيح. لان الحديث الذي قبله يعني من شواهده. يعني حديث ابي هريرة

42
00:15:53.350 --> 00:16:14.600
متقدم لان فيه ذكر آآ مهدي بقرة والمهدي بذناح ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة فهو شاهد يعني يشهد له ما قبله فيكون صحيحا لذلك وقوله ناحر البقرة وناحر ناحر البدنة وناحر البقرة وناحر الكبش

43
00:16:14.700 --> 00:16:43.900
يعني النحر في الاصل انه للابل واما البقر والغنم فانها تذبح يبحن والابل تنحر نحرا والنحر هو طعنها في اللذة التي في اسفل العنق عند بينها وبين اصل اليدين هذا هو النحر للابل واما البقر والغنم فانها تذبح بفصل الرأس عن الرقبة

44
00:16:44.000 --> 00:17:06.850
يعني بين الرقبة والرأس واما الابر بين الرقبة واليدين. نحر باللذة التي آآ في اسفل الرقبة في الابل هو ذبح في الحلق بالنسبة للبقر والغنم. لكن يجوز ان ان ينحر

45
00:17:06.850 --> 00:17:29.750
يذبح ان يدعى ما ينحر يعني الابل الاصل فيها النحر ويجوز ذبحها. يعني بمعناها يفصل من الرقبة من بين الرأس وآآ الرقبة وكذلك الغنم والبقر يجوز نحرها. يعني بان تكون من اصل الرقبة. لكن الاصل هو هذا وهنا ذكر

46
00:17:29.750 --> 00:17:51.350
التعبير بالنحر كلمات لما ينحر وما يذبح. لان الابل تنحر والبقر الغنم في الباء فاما ان يكون تغليبا والحاقا للغنم والبقر بهذا واما ان يكون على اعتبار ان ان هذا هو الاصل والثاني جائز

47
00:17:51.650 --> 00:18:09.150
يعني الاصل في الابل النحر يذبحوها وغيرها الاصل فيه الذبح ويجوز نحرها. نعم وهذا حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريت يقع اخرجه اصحاب الكتب. الجراح الرؤسي ثقة رجل اصحاب الكتب. عن سعيد ابن بشير

48
00:18:09.150 --> 00:18:32.050
وهو ضعيف وله اصحاب السنن عن قتادة. اصحاب الكتب. عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة رضي الله عنه ان فيه علتان فيه خمرة سمرة وفيه في آآ سعيد بن بشير نعم نعم

49
00:18:33.800 --> 00:18:52.400
قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن معمر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه الى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه

50
00:18:52.900 --> 00:19:12.900
فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعات الاول والثاني والثالث

51
00:19:12.900 --> 00:19:35.150
ثم قال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد. ثم ذكر هذا الحديث ان عن ابن مسعود عنه انه ذهب الى الجمعة فوجد انه سبقه ثلاثة. فقال رابع اربعة. وما يعني آآ وما رابع اربعة لبعيد

52
00:19:35.150 --> 00:20:08.950
يعني انه قريب. يعني من من قبله ولكن قبله الذي قبله سبقه. وظهر بالاجر يعني اه اكثر منه لان الناس على حسب تذكيرهم يكون الفضل او التصريف في اجورهم وذكر ان انه لما وجد قبله ثلاثة وقال ما رابع اربعة ببعيد؟ ثم ذكر عن

53
00:20:08.950 --> 00:20:28.950
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الناس يجلسون عند الله عز وجل على حسب آآ ذهابه الى الجمعة الجمعة الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم قال وما رابع اربعة ببعيد؟ وما رابع اربعة بعيد؟ يعني نفسه هو

54
00:20:28.950 --> 00:20:48.350
انه ذكر الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من العلماء من حسنه ومنهم من تكلم فيه بسبب احد وهو ان عنده ضعف او في حفظه ضعف الذي هو عبد المجيد عبد المجيد ابن؟ ابن عبد ايش

55
00:20:48.550 --> 00:21:10.650
نعم وقد جاء في الحديث ان المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يعني اه اقول ورد يعني فيما يتعلق بالقرب من الله اه كل المقصودين العادلين يعني يكونون اه

56
00:21:10.650 --> 00:21:27.050
عند الله على يمين الرحمن وكلتا يديه الميم لكن هذا جاء فيما يتعلق بالمبكرين الى الجمعة. المبكرين الى الجمعة وهو يعني ان المكان الاول فهو اقرب الى الله ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم

57
00:21:28.800 --> 00:21:48.800
قال هندسنا كثير ابن عبيد الحمصي هو ثقاف ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد المجيد ابن عبد العزيز وهو؟ صدوق يخطئ مسلم واصحاب السنن. نعم. عن معمر. معمر ابن راشد. من اجل الكتب. عن الاعمش. سليمان المهراني ثقة

58
00:21:48.800 --> 00:22:02.800
الكتب عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة اصحاب الكتب. ابن قيس وهو ثقة في اصحاب الكتب. عبد الله الحمد لله ابن مسعود يهدى لي رظي الله عنه اخرجه اصحابه

59
00:22:03.900 --> 00:22:30.250
جاءت الاسئلة عن كيفية حساب الساعات يوم الجمعة اللي هو ذكر خمسة خمس ساعات يعني معناه الوقت الذي اذا جاء مبكرا يعني المسجد ويحتمل ان يكون ذلك بعد طلوع الشمس لان الناس يأتون للفجر ويرجعون الى بيوتهم ويستعدون الجمعة ويستعدون للجمعة ثم يذهبون

60
00:22:30.250 --> 00:22:55.100
ويجلسون الى وقت الصلاة. يعني هي مقدار من الزمان. يعني اذا قبل دخول الامام قبل دخول الامام يعني يقسم هذا الوقت الى خمس ساعات يعني خمسة اقسام  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة

61
00:22:55.250 --> 00:23:15.250
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن موسى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

62
00:23:15.250 --> 00:23:38.700
يقول على المنبر يوم الجمعة ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد ابن جعفر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن

63
00:23:38.700 --> 00:23:57.050
ابن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ثم ذكر آآ باب الزينة يعني تزين الجمعة

64
00:23:57.300 --> 00:24:17.250
وذلك وقد مر ان من ذلك الاغتسال لان الاغتسال فيه تزين وتنظف للجسد وتنظيف للجسد وازالة ما عليه من هذا وازالة ما قد يكون فيه من رائحة ثم بعد ذلك ايضا الزينة في اللباس

65
00:24:17.350 --> 00:24:39.900
يعني معاه هذا التجمل بالاغتسال يكون التجمل باللباس. وذلك بان يلبس ثيابا جميلة. وان يكون يعني يلبس احسن الثياب للذهاب الى الجمعة. لان اليوم يوم عيد وهو عيد الاسبوع كما سبق ان مر بنا وان

66
00:24:39.900 --> 00:24:59.900
وانه يوم عيد والناس يجتمعون في هذه الصلاة وفي هذا الاجتماع في هذه الصلاة التي هي الجمعة فانهم يجتمعون في هذا اليوم الذي هو يوم عيد فيتجملون. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمل

67
00:24:59.900 --> 00:25:24.550
في الجمعة ولبس احسن الثياب والتطيب فاورد حديث عبدالله بن سلامة رضي الله عنه انه قال ما على احدكم لان آآ يشتري او ان يكون له ثوبان لجمعته غير بمهنته وخدمته يعني غير الثياب التي يلبسها في العادة وان يكون هناك تجمل للجمعة تخص بالجمال

68
00:25:24.550 --> 00:25:47.900
او فحص بالتجمل اورد في هذا الحديث الذي يقول ان لو كان للانسان يعني آآ ثياب يخصصها للجمعة بحيث يلبسها يوم الجمعة وتكون غير الثياب المبتذلة التي يستعملها في جميع احواله وفي ايامه ايام الاسبوع يعني يكون

69
00:25:47.900 --> 00:26:16.150
الجمعة شيء جميل شيء نظيف يتجمل به. نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى هو التوجيه في صدوقه رجله؟ مسلم النسائي وابن ماجه؟ نعم. عن عبدالله بن وهب. وهب مسلم عن عمرو بن الحارث المصري ثقة لاصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب ووثقه ايضا مصري اخرجه اصحاب الكتب عن موسى

70
00:26:16.150 --> 00:26:36.150
ابن سعيد هو مقبول مسلم وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن يحيى ابن حبان. عن عبد الله ابن سلام. سلام رضي الله عنه. اخرج اصحابه. قال حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شيخ لنا

71
00:26:36.150 --> 00:27:03.350
هذا مؤمن يظهر تصلي؟ محمد ابن عمر الواقبي الواقي وهو وهو معروف مع الحافظ نعم متروك مع هكذا قال الحافظ بن حجر واما الرجلين فقال لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خان؟ لا يحتج به لو انفرد

72
00:27:03.350 --> 00:27:25.350
فكيف اذا خالف  لانه العبارة جاية في عقد مخالف. لا يعني معناها انها يعني اه اه انفراده يعني لا يعول عليه. فمن باب اولى يعني فكذلك عند المخالفة. يعني اذا خالف غيره

73
00:27:25.400 --> 00:27:41.100
فانه اولى باولى انه لو انفرد وحده. لان الانسان قد يحتج به يعني يحتج به الى الفرج قال فكيف اذا الحال؟ يعني ذكر في في مسألة من مسائله من في

74
00:27:41.350 --> 00:27:58.800
يعني وانه لا يحتج به وهي قريبة من كلام الحظ الحسن انا اذكر اني ذكرها لكن هي كلمة له يعني بين انه يعني مع وجود مخالفته انه لا يعول عليه فكذا

75
00:27:58.800 --> 00:28:17.100
ذلك ايضا من باب اولى انفراجة عن عبد الحميد ابن جعفر هو صدوق ابراهيم اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام. هو

76
00:28:17.200 --> 00:28:32.700
وحاب يخرج البخاري للمفرد واصحاب السنة عن ابيه. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

77
00:28:32.700 --> 00:28:52.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على احدكم ان وجد سعة ان ان يتخذ ثوبين لجمعته سوى

78
00:28:52.700 --> 00:29:12.700
ابي مهنته لما يقرأ حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليهم في في يعني يعني فيها الوان ملونة وكأنها من الاشياء المعتادة التي آآ مبتذلة تستعمل في جميع الاوقات فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى

79
00:29:12.700 --> 00:29:32.000
ان مثل ما جاء في الحديث الاول لو ان الانسان اتخذ ثوبين للجمعة غير ثوب المثنى يعني هو مثل الذي قبله والحديثان يشهد بعضهما بعضهما لبعض حديث عبد الله بن سلام وحديث عائشة

80
00:29:32.300 --> 00:29:55.650
وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك وبين ذلك على المنبر وارشد الناس الى هذا الذي هو الاهتمام بشأن الجمعة والتزين لها والتجمل لها ومن ذلك الحديث الذي فيه اه الذي رواه البخاري ومسلم فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:29:55.650 --> 00:30:15.650
وقال ان هناك حلة يعني سير يعني فيها شيء من الحرير او انها نوع حرير فقال لو هذه الجمعة وللوفد. وقال عليه الصلاة والسلام انما يفعل انما يلبس ذلك من لا قلق له في الاخرة

82
00:30:15.950 --> 00:30:34.000
يعني فارشد فقال له تسجن به الجمعة. يعني معناه ان الجمعة يتجمل بها يتجمل لها. هذا شيء معروف. فاقترح عليه ان يشتريها ليتجمل بها الجمعة وللوفد. وقال عليه الصلاة والسلام انما يفعل ذلك يلبس ذلك من لا خلاق له في الاخرة

83
00:30:34.050 --> 00:30:56.850
اه قال حدثنا محمد ابن يحيى انظر لي ثقة في اصحاب البخاري واصحابه. عن عمر ابن ابي سلمة هو صدوق له اوهام بين اصحاب كتبت عن زهير زهير بن معاوية ثقة زهير بن محمد ثقة عن شجاب بن عروة عن عن هشام ابن عروة

84
00:30:56.850 --> 00:31:28.900
هو؟ عن ابيه عن عائشة قال حدثنا سهل ابن ابي سهل وحوثرة ابن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابيه عن عبد الله ابن وديعة عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه

85
00:31:28.900 --> 00:31:48.900
انه قال من اغتسل يوم الجمعة فاحسن غسله وتطهر فاحسن طهوره ولبس من احسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب اهله ثم اتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بين

86
00:31:48.900 --> 00:32:12.200
وبين الجمعة الاخرى. ثم ذكر حديث اه ابي ذر رضي الله عنه وقد ذكر فيه جملة عدد مما يتجمل به الجمعة فذكر الاغتسال وذكر الزينة احسن الثياب ويذكر الطيب والتطيب

87
00:32:13.400 --> 00:32:33.400
وقال من من من اغتسل فاحسن غسل غسله وتطهر فاحسن طهورا فاحسن طهوره يعني هو الطهور الطهور هو الاغتسال يعني اه هو الاغتسال الا اذا كان المقصود انه اغتسل يعني مستقلا وتوضأ يعني وضوء

88
00:32:33.400 --> 00:32:53.400
مستقلا وقد يكون يعني بينهما فرق لان يكون اغتسلا في وقت ثم توضأ بعد ذلك في وقت كل ذلك يصدق عليه يعني وقد يكون الاغتسال والتطهر في وقت واحد. لكن المقصود بالاغتسال هو القول الثاني يغسل جسمه كله

89
00:32:53.400 --> 00:33:15.450
والتطهر قد يكون المقصود به الوضوء وقد يكون المقصود به آآ آآ ما ما يشمل الاثنين يعني حيث يكون في وقت واحد وآآ ولبس من احسن ثيابه. ولبث من احسن ثيابه. هذا فيه دليل على تجمل وانسان يختار احسن الثياب للجمعة

90
00:33:16.100 --> 00:33:42.900
ومثل ما كتب الله له من طيب اهله السماء كتب الله له من طيب اهله. يعني فيجمع بين المرتاد اغتسال ولبسها حسنة وتطيب. نعم ثم اتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق الجمعة فلم يلغو ما حصل منه لغو وما حصل منه ايضا شيء يعني في

91
00:33:42.900 --> 00:34:02.800
الخطبة وفي حال الصلاة يعني من الامور التي فيها تقصير وفيها خلل كان يلمس الحصى مرة في الحديث السابق ولمس الحصى فقد لغى يعني لمس الحصى وعبث به او تشغل عن الخطبة وكذلك ايضا لو كلم غيره

92
00:34:02.900 --> 00:34:18.850
فان هذا من اللغو حتى ولو كان امر معروف والنهي عن المنكر لا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفطر وانما يسمع ويقبل على واذا حصل يعني رأى يعني شيء مستعجلة تنبيه ينبه عليه بعد بعد الصلاة

93
00:34:19.000 --> 00:34:43.650
ولكن في الخطبة ما يكلم احد وينصحه ويبين له وانما يصغي الى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين ولا نفرق بين اثنين بان يأتي يضيق على اثنين متجاورين فيفرق بينهم او يعني

94
00:34:43.650 --> 00:35:03.550
يأتي يتخطى الرقاب من اجل ان يبحث عن اماكن متقدمة ليس له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ورأى رجلا يتخطى قال اجلس واقعد عليه اجلس فقد ناديت والانسان ليس له ان يتخطى الرقاب الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا بتخطي

95
00:35:03.950 --> 00:35:22.350
فان له ذلك لان الذين وراء الفرج هم المقصرون حيث لم يتقدموا ويشدوها وجعل غيرهم يضطر الى ان يمشي بينهم من اجل الوصول اليها. فاذا وجد فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي يفعل

96
00:35:22.350 --> 00:35:52.000
لان الذين وراءها مقصرون ومخطئون في عدم وصلهم آآ الصفوف وعدم تقدمهم الى الاماكن الافعالية بحيث يشغلوها يعني يملؤوها غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وهذا كما عرفنا بالنسبة

97
00:35:52.000 --> 00:36:13.750
لصغائر واما الكبائر فان المغفرة كلها بالتوبة منها. نعم قال حدثنا سهل بن ابي سهل ابن مازن وحوثره ابن محمد هو صدوق ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن سعيد القطان. شيخ احمد

98
00:36:13.750 --> 00:36:34.800
عن ابن عجلان محمد ابن عجلان الصديق هذا ابو خالد تعليق المسلم واصحاب السنن. عن سعيد المقبوري هو في ثقة في اصحاب الكتب. عن ابيه عن ابيه اصحاب الكتب؟ عن عبد الله بن وديعة وهو السلف في صحبته بدله البخاري وابن ماجة عن ابي ذر

99
00:36:34.800 --> 00:36:55.900
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب قوله ومس ما كتب الله له من طيب اهله. يعني الطيب الذي عند اهله الذي عند اهله من انواع الطيب لكن آآ الذي ينبغي ان ان يعني يعني

100
00:36:55.900 --> 00:37:25.050
اه طيب النساء اصيب الرجال يعني بينهما فرق يعني في الرجال يعني ما خفي لونه وظهرت رائحته وطيب النساء ما ظهر ما حفيت رائحته وظهر لونه الذي عند اهله قال حدثنا عمار ابن خالد الواسقي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق

101
00:37:25.050 --> 00:37:45.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان هذا فيوم عيد جعله الله للمسلمين. ومن جاء الى الجمعة فليغتسل. وان كان طيب فليمس من

102
00:37:45.050 --> 00:38:08.750
وعليكم بالسواك ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه جملة من الامور المرغب فيها للجمعة الاغتسال الايش ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. يعني يوم يوم الجمعة هو آآ هو يوم عيد

103
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
اسبوع وقد جاء في بعض الاحاديث يعني كهذا الحديث وغيره من الاحاديث ان ان ونعيد وذكرت حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه خاطب الناس يوم يوم عيد وكان

104
00:38:28.750 --> 00:38:45.700
يوم جمعة وقد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن شهد من اهل العوالي فله ان يرجع وقد اذنت له ان يرجع وانما مجمعون. يعني معناه ان من حضر للجمعة من حضر العيد فانه

105
00:38:45.700 --> 00:39:07.900
يجزئه عن حضور الجمعة والناس يصلون يعني الظهر لكن الجمعة لا تلزمهم كالايام الاخرى التي لا توافق يوم عيد لانه حصل الاجتماع المقصود في اجتماع الجمعة وجد اجتماع في اول النهار. فيرمي ويكفي عن الاجتماع الذي في وسط النهار

106
00:39:08.300 --> 00:39:33.500
فهذا مما اطلق عليه انه عيد وهو عيد الاسبوع ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. فمن جاء الى الجمعة فليغتسل. نعم وان كان طيب فليمس منه. يعني هو اذا وجد يعني يغتسل ويتطيب. وعليكم بالسواك. وعليكم

107
00:39:33.500 --> 00:39:50.850
بالسواك عند السواك ايضا مطهرة للفم مرضاة للرب كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان يجمل يعني ظاهره يعني بالاغتسال وباللباس وكذلك يجمل فمه بالرائحة الطيبة التي هي

108
00:39:50.850 --> 00:40:18.550
السواك قال حدثنا عمار ابن خالد الواسطي رواه النسائي ابن ماجة. نعم. عن علي ابن غراب وهو؟ صدوق له النساء ابن ماجة. نعم. عن صالح ابن ابي الاخضر ضعيف يعتبر به اصحاب السنن عن الزهري محمد ابن مسلم عن عبيد ابن السباق

109
00:40:18.550 --> 00:40:46.350
لاصحاب الكتب عن ابن عباس آآ بناء على انه يوم عيد يشغل آآ من بعض الناس تهنئة به ويفصل رسالة رسالات الجوال ويقول يعني جمعة مباركة جمعة متقبلة والله ما نعلم يعني نعلم شيئا يدل على هذا

110
00:40:47.700 --> 00:41:06.350
اما بالنسبة لعيد الفطر والعيدين فقد جاء عن الصحابة انه كان اذا بقي بعضهم بعضا قال تقبل الله منا ومنكم  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت صلاة الجمعة

111
00:41:06.450 --> 00:41:24.200
قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عبد العزيز ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ابن سهل عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة

112
00:41:24.300 --> 00:41:47.350
ثم ذكر وقت الجمعة وورد في وقت الجمعة ثلث فيه على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان الخطبة والجمعة الصلاة كلها بعد الزوال كالظهر. فك الظهر ومنهم من قال انها ان الخطبة صلاتكم

113
00:41:47.350 --> 00:42:03.700
قبل الزوال كلها ومنهم من قال خطبة قبل الزوال ومنهم صلاة بعد الزوال وقد جاءت يعني الاحاديث اه كون الجمعة بعد الزوال يعني هذا ما فيه اشكال هذا هو الاصل

114
00:42:03.700 --> 00:42:23.700
وان صلاة الظهر التي هي في جميع الاوقات انما تكون بعد الزوال فعلها قبل الزوال هو بعد الزوال هو الاصل لكن هل تجوز قبل الزوال؟ او لا تجوز؟ جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الجواز. لكن لا يعني ذلك ان يكون دائما فاذا فعل احيانا

115
00:42:23.700 --> 00:42:43.700
قبل الزوال واحيانا بعد الزوال آآ كل ذلك جاء ما يدل عليه. وان كان الغالب والاصل انه يكون بعد الزوال في الظهر ثم ورد هذا الحديث ان عن سعد ابن سعد سعد ابن سعد نعم قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة

116
00:42:43.700 --> 00:43:05.300
يعني في الايام الاخرى كانوا يتردون ويقيلون قبل قبل الزوال ولكنهم يوم الجمعة يبكرون فما يحصل انهم يتغدون ولا يقيلون الا بعد ان يرجعوا من صلاة الجمعة من صلاة الجمعة وهذا يدل على

117
00:43:05.750 --> 00:43:29.500
على يعني انهم يعني يخالفون امسك طريقتها ما تخسر طريقتهم في هذا اليوم عن الايام الاخرى المعتادة التي هي ان المقيل والغداء انما يكون قبل الزواج يعني في الضحى يعني

118
00:43:29.550 --> 00:43:47.850
لان الغداة الثانية تراه معلوم اه نهاية صلاة الظهر. يعني اه هذه الغداة واذا جاء الظهر جاء الزوال. وجاء العشي لان موعد الزوال عشي وما قبل الزوال غداة فكانوا يتغدون في وقت الغداة

119
00:43:48.300 --> 00:44:05.800
طعام العداء هو الذي يؤكل في وقت الغداء في يعني قبل الزوال. وما بعد الزوال وقت العشي فقد جاء في حديث ذي اليدين انهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاته العشي وانه نسي فيها فلما صلى ركعتين

120
00:44:05.800 --> 00:44:22.750
صلى ركعتين وسلم وظنوا ان فيه وحي وان الصلاة رجعت من اربع الى اثنتين ثم بعد ذلك سألوه وبين لهم  انه قد نزل ثم قام بركعتين لكن قالوا يحضر صلاة ركعتين

121
00:44:22.800 --> 00:44:41.200
فالعشية يبدأ من الزوال والغداة انما هي قبل الزوال لا كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الزوال. لانهم قبل ذلك كانوا مشغولين الذهاب للجمعة وانتظار الجمعة وهذا يحتمل ان يقول يعني الصلاة

122
00:44:41.300 --> 00:44:57.550
والجمعة صلاة ما قبل الزوال وان تكون بعده. لان في كل الوقت الذي آآ قبل صلاة تقام. سواء كان حصلت الجمعة قبل الزوال او حصلت بعد الزوال. كل الذي يسبق الصلاة هو انتظار منهم

123
00:44:58.050 --> 00:45:13.950
نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح صدوق اخرج له؟ وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز ابن ابي حازم. وهو؟ الصدوق لاصحاب الكفر. نعم. عن ابيه. ابيه وهو. سلامة دينه

124
00:45:13.950 --> 00:45:31.500
ابن دينار اعرج اصحاب الكتب نعم عن سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يا لابن الحارث

125
00:45:31.700 --> 00:45:48.850
قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ثم نرجع فلا نرى للشيطان شيئا نستظل به

126
00:45:48.950 --> 00:46:11.400
ثم ذكر حديث سلم ابن كعب رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يرجع ولا نجد للشيطان شيئا   انه يرجعون وليس هناك ظل يستظلون به للشيطان. يعني معناه ان الفيل

127
00:46:11.550 --> 00:46:35.600
يعني انه قليل فقيل يعني واختلف في فهم الحديث. هل هو نفي للقيد والمقيد؟ او نفي للقيد دون المقيد  لان قوله ليس للحيطان ظل نستظل به. هل النفي لنستظل به؟ بمعنى ان فيه ظل ولكن

128
00:46:35.600 --> 00:46:57.750
يكفي للإستظلال فعلى هذا النذر للقيد وان كان المقيد معناه لن اصلح يسأل الشيطان ظل يقصد به. اذا كان نفيا للقيد والمقيد معناه ما يوجد فيه ومع ذلك صلاتنا ما قبل الزوال. الصلاة قبل الزوال لانهم فرغوا وجاؤوا

129
00:46:58.000 --> 00:47:19.400
وكذلك ايضا يعني كونه ليس في ظله يستظل به ايضا كذلك. يعني معناه ان قليل لان سوء النفي للقيد هو المقيد جميعا بان ما فيه اصلا ظلم او انه نفي للقيد دون المقيد وان

130
00:47:19.400 --> 00:47:35.450
يظل لكن لا يكفي للصلاة به الموجود لكن الانسان يمشي بجوار الحائط ما ما يستفيد منه ما يستفيد منه سوء المال لان الذل قصير  فهذا يستمرون به على يعني على ان

131
00:47:35.700 --> 00:47:55.250
وصلاة النهائية قبل قبل الزوال يعني سواء قيل ان يعني ليس في ظله يستظل به او ما في لا ظل اصلا لكنه على نفر على انه نفر القيد والمقيد فالامر في ذلك واضح لان الصلاة قبل الزوال

132
00:47:55.350 --> 00:48:23.900
لان الخطبة والصلاة انما هي قبل الزواج. نعم آآ لكن العبارة هنا غير اللي هو الصحيحين احد المرافقين؟ نعم؟ او احد الاحتمالين العبارة اللفظ ابن ماجة فلا نرى ايوه النتيجة واحدة لا نرى او لا وليس للحيطان

133
00:48:24.000 --> 00:48:52.800
كل ذلك يعني النتيجة واحدة لان لان هناك نفي للاستظلام يعني الظل الكثير الذي او نفي لاصل الظل نزلت  كلها نفي اما نفي للقيد دون المقيد او نفي للقيد والمقيد. يعني لا نرى ظلا اصلا او لا نرى ظلا يكفي

134
00:48:52.800 --> 00:49:17.800
للصعوبات قال حدثنا محمد ابن بشار والملقب بن دار ثقة عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة في اصحاب الكتب ان يعلم ابن الحارث وهو فرار اصحاب الكتب الا الترمذي عن اياس ابن سلمة ابن الاكوع وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم

135
00:49:17.800 --> 00:49:37.800
عن ابيه ابي سلمة بنكوع رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد اذنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه كان يؤذن يوم الجمعة

136
00:49:37.800 --> 00:49:59.050
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الفيء مثل الشراك ثم ذكر هذا الحديث عن سعد القرض رضي الله عنه انه كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اذا كان الشيء مثل الشراك. يعني شراك النعل يعني معناه انه قليل جدا. يعني معناه انه قليل جدا

137
00:49:59.050 --> 00:50:23.350
كان مثل الشراك الذي باشرات النعل يعني شيئا خفيف فهذا يعني يدل على ان كان بعد الزواج. لان الاذان عند دخول الخطيب يعني معناه انه بعد الزوال على هذا وكونه بعد الزوال يعني جاءت الادلة تدل عليه وكونه قبل الزوال جاء في اللجنة تدل عليه لكن

138
00:50:23.350 --> 00:50:44.500
للاسهاد فيه ثلاثة ظعفاء فيه ثلاثة ظعفا هو ظعيف قال حدثنا هشام العمار نعم عن عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد. وهو ضعيف؟ ابن مازن. نعم. عن ابيه وهو مستور. يعني مجهول الحال اخرج له؟ ابن ماجة. نعم

139
00:50:44.500 --> 00:51:03.500
ابي وهو مقبول نعم عن جده جده رضي الله عنه اخرجه ماجد قال حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كنا

140
00:51:03.500 --> 00:51:24.700
نجمع ثم نرجع فنقيم ثم عرض حديث انس كنا نجمعه ثم نرجع فنقيل وهذا مثل الحديث الاول. ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا اتقدم الا بعد الجمعة وهذا يدل على انهم يبكرون للصلاة لكن هل

141
00:51:25.100 --> 00:51:43.700
هل يعني آآ يعني محتمل ان يكون يعني آآ آآ من قبل الزوال وان يكون بعد الجوال لانهم قبل الصلاة مشغلون في آآ سواء كانت في الصلاة قبل الزوال او قبل الزوال

142
00:51:44.550 --> 00:52:07.350
قال حدثنا احمد بن عبدة هو ثقة بده يسلم اصحابه. نعم. عن المعتمر بن سليمان انه رضي اصحاب الكتب عن حميد. حميد حميد الطويل اصحابه كتب عن انس. انس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة قال حدثنا محمود بن غيلان

143
00:52:07.350 --> 00:52:27.350
من قال حدثنا عبد الرزاق؟ قال اخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن خلف ابو سلمة قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن

144
00:52:27.350 --> 00:52:47.350
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم. ثم ذكر الخطبة للجمعة. يعني ان الجمعة لابد فيها من خطبة بل لابد

145
00:52:47.350 --> 00:53:05.700
خطبتين لابد فيه من خطبتين الخطبة وحصول الخطبة من شرط الجمعة فلا جمعة الا بخطبة او بخطبتين ولابد من خطبتين كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:53:06.350 --> 00:53:26.700
هي خطبة الجمعة ثابتة وذلك بالقاء خطبتين يجلس بينهما جلسة ثم ايضا يخطبه قائم قد ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الدال على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبة يجلس بينهما زاد زاد

147
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
زاد بشر يعني احد الاسنادين وهو قائم يعني وهو قائم يخطب خطبتين وهو قائم يجلس بينهما فدل هذا على مشروعية او على انه لابد من وجود الخطبتين وانه يكون بينهما

148
00:53:46.700 --> 00:54:13.250
فاصل ويجلس بينهما وان يكونا وهو قائم. نعم القيام حق ليس بفرط لكن يعني من قدر عليه فعليه ان يأتي به ولو حصل ذلك يصح لكنه آآ ياذن للمخالفة وان كان عاجز او حصل من عجز فانه معذور

149
00:54:14.500 --> 00:54:31.700
قال هددنا محمود بن غيلان ووثقه باصحاب كتب الله ابا داوود عن عبد الرزاق ابن همام اصحاب الكتب عن معمر عن عبيد ابن عمر وهو العمري العمري المصغر ابن عمر

150
00:54:31.950 --> 00:54:52.450
ابن حفص اللي عاصم وهو ثقة اخرج له عن نافع عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر ثقة ها قال وحدثنا يحيى بن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داوود عن بشر ابن المفضل اصحاب الكتب

151
00:54:52.450 --> 00:55:20.650
ونبيد الله عن نافع ابن عمر. نعم يعني ان الزيادة اللي هو قائم جاءت في الطرق الثاني الذي فيه بشر ابن المفضل يقول لو خطب خطبة واحدة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن مثاور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريص عن ابيه رضي

152
00:55:20.650 --> 00:55:47.200
الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وهذا فيه في الخطبة المقصود منه باب الخطبة وانه كان يخطب يوم الجمعة هذا لو الترجمة فيها خطبة يوم الجمعة. فاذا فيه اثبات النبي كان يخطب. لكن ما في تفصيل الخطبة ولا يعني وانما في

153
00:55:47.200 --> 00:56:03.250
الخطبة لان الترجمة هي الخطبة يوم الجمعة فهو يعني آآ الحديث او هذا الصحابي يذكر بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه عمامة صوته. يعني انه يتحقق من رؤيته وانه عليه

154
00:56:03.250 --> 00:56:30.550
في هذا اللباس الذي على رأسه وهو عمامة سوداء فاذا المقصود منه اثبات الخطبة او كونه يعني يخطب واما التقسيم جاء في احاديث اخرى انها خطبتان نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن مساور الوراق هو ثقة في صديق صدوق صدوق بدله؟ مسلم واصحاب

155
00:56:30.550 --> 00:56:45.700
انا عن جعفر بن عمرو بن قريش وهو مقبول رواه مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة عن ابيه ايه؟ هو لقاء صحابي اخرج له اصحاب الكتب. نعم

156
00:56:47.700 --> 00:57:07.700
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما

157
00:57:07.700 --> 00:57:27.700
غير انه كان يقعد قعدة ثم يقوم. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ثم يقعد ثم يقوم يعني من الخطبتين يعني هذا القعود بين الخطبتين وهو يخطب ثم يقعد ثم

158
00:57:27.700 --> 00:57:54.800
ثم يقوم فاذا دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان الخطبة قبل الجمعة اثنتان وان بينهما   قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن الوليد محمد الوليد هو البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن جعفر هو الملقب رضي اصحاب الكتب. عن شعبان

159
00:57:54.800 --> 00:58:21.250
اصحاب الكتب عن سماك ابن حرب وهو الصديق اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن عن جابر بن سمرة اخرج له اصحابه قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل حا قال وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا

160
00:58:21.250 --> 00:58:41.250
عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاة

161
00:58:41.250 --> 00:59:01.250
قصدا ثم ذكر حديث جابر بن شمغة هو مثل الذي قبله وانه كان يخطب خطبتين وانه يقرأ ايات يعني في الخطبة وهذا فيه دليل على ان الخطبة يكون فيها يعني تذكير وتفسير وتعينة وتعليم وفيها قراءة قرآن

162
00:59:01.250 --> 00:59:22.100
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب بسورة قاف فاذا هي تشتمل على على تعليم وعلى توجيه وعلى وعظ وتذكير لتشتمل على قراءة قرآن واحد وكانت خطبته قصدا وصلاته قصد يعني معتدلة متوسطة

163
00:59:22.250 --> 00:59:40.500
يعني ليس فيه تطويل وليس فيه تقصير وانما هو اعتدال هو توسط قال حدثنا علي بن محمد بوطنه رضي الله عنه وابن ماجة عن وكيل تعب الجراح الرئاسي يكون في فقه من اصحاب الكتب

164
00:59:41.050 --> 01:00:04.950
قال وحدثنا محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن المهدي عن سفيان. سفيان هو الثوري. ثقة في اصحابه عن جابر ابن سمرة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

165
01:00:04.950 --> 01:00:23.550
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب في الحرب خطب على قوم واذا خطب في الجمعة خطب على عصا ثم ذكر يعني هذا الحديث عن سعد القرظ ثم ذكر حديث عن القبر رضي الله عنه

166
01:00:23.800 --> 01:00:44.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الحرب اعتمد على قوس واذا آآ خطب الجمعة اعتمد على عصا وهذا الحديث اسناده كالاسناد الذي تقدم يعني فيه ثلاثة يعني ضعيف مجهول ومقبول

167
01:00:44.500 --> 01:01:03.350
وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقد جاء في سنن ابي داوود انه كان يعني يخطب او يعتمد على عصا او قوس  وقيل ان هذا كان قبل ان يتخذ المنبر

168
01:01:03.900 --> 01:01:22.550
كانا يعرفان الى جذع ويعتمد ولكنه بعد ما اتخذ المنبر لم يتخذ العصا والقوس ويقول ابن القيم في زاد المعاد انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان اتخذ المنبر انه آآ انتقد عصا او قوس

169
01:01:22.700 --> 01:01:42.700
فاذا الحديث الذي معنا ضعيف وغير ثابت لان فيه تفصيل بين الحرب وبين غير الحرب وفيه الثلاثة الذين فيهم كلام واما ذاك الحديث الذي في سنن ابي داوود وهو حسن ولكنه قيل انه كان متقدم حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف

170
01:01:42.700 --> 01:02:00.900
الارض مستندا على جذع وبعد ان تفل له من المنبر ما كان  في العصا نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن ابيه عن ابيه عن جده

171
01:02:02.000 --> 01:02:22.000
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي غنية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه سئل اكاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما او قاعدا قال اما تقرأ وتركوك قائما؟ قال ابو

172
01:02:22.000 --> 01:02:40.500
عبد الله غريب لا يحدث به الا ابن ابي شيبة وحده ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود نعم ان انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وقاعدا؟ فقال اما تقرأ القرآن؟ فتركوك

173
01:02:40.500 --> 01:03:08.700
لانه كان يخطب اذا جاء في سورة الجمعة لهم الفضل اليها وتركوها قائمة يعني قائما يخطب آآ يعني كان عليه قائما والاحاديث جاءت في ذلك رضي الله عنه ارشد الى دلالة القرآن. وان القرآن جاء بانه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام

174
01:03:09.000 --> 01:03:34.950
ففيه ذات قيام في الخطبتين وقد مر في الاحاديث انه يعني يجلس بينهما يكون قائما في الاثنتين بينهما جلسة قصيرة. نعم وقد حدثنا قال ابو عبد الله غريب لا يحدث به الا ابن ابي شيبة. ابو عبد الله هو ابن ماجة. وهذا من كلامه القليل. ان

175
01:03:34.950 --> 01:03:51.800
قليل الكلام على الاحاديث او الكلام بعد الاحاديث آآ يعني اه ان قال انه غريب لم يحدث به لكن ليش معنى ذلك انه يكون ضعيف؟ لانه الغريب يعني قد رجاله كلهم ثقات

176
01:03:52.150 --> 01:04:21.850
يعني كلهم ثقات وفي الصحيحين احاديث كثيرة من هذا القبيل ومنها اول حديث في صحيح البخاري كل منهما غريب فاتحة البخاري وخاتمته كلها من المقادير الغريب لكن الشهادة ثقات غريب جاي من طريق واحد لكن كلهم ثقات فهو صحيح. فاذا الوصل بالغرابة تؤثر مع مع الضعف

177
01:04:22.050 --> 01:04:42.050
واما اذا كان الرجال كلهم فقهات فان ذلك لا يؤثر وحديثنا مع بعض النيات هو آآ يعني غريب يرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمي عن عقبة وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل واحد يروي عن الثاني

178
01:04:42.050 --> 01:04:58.200
وبعد يا يحيى اتسع تكاثر الاخرون عن عن يحيى ابن سعيد الانصاري وكذلك اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث غريب لا يرويه الا ابو هريرة

179
01:04:58.200 --> 01:05:18.200
ولا يروي عن ابي هريرة ولا ابو جرعة الرازي ولا يروي عن ابي ظاهر القعقاع فليس كل غريب يكون ضعيفا والحديث صحيح ولكنه جاء من من هذا الطريق الذي يقول لم يروه الا آآ ابو بكر

180
01:05:18.200 --> 01:05:35.200
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن ابي غنية. وهو؟ يحيى بن عبد الملك الصدوق رواه البخاري ومسلم. وابو داوود ايها اصحاب الكتب الا ابا داوود في المراسيل. نعم

181
01:05:35.400 --> 01:05:57.350
عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله. وابراهيم النخعي والقمة ابن قيس وعبدالله بن مسعود الى المطالعة قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد ابن زيد ابن مهاجر عن محمد ابن المنكر

182
01:05:57.350 --> 01:06:14.150
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم ثم ذكر يعني هذا الحديث من اداب الخطبة وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم

183
01:06:15.000 --> 01:06:37.300
والعلما يقولون انه اذا خرج عن مأموم يسلم واذا صعد المنبر يسلم اذا خرج على المأمومين بان دخل وخرج على الناس فانه يسلم عليهم اذا خرجوا والدليل على هذا الاصل يعني السلام على على الداخل يسلم على الجالس وعلى الناس اذا دخل عليهم فالاصل

184
01:06:37.300 --> 01:06:55.900
قل في ذلك ان ان من دخل فانه يسلم على من دخل عليه سواء يعني في المسجد او غير المسجد ثم حدث فيما يتعلق بالخطبة الجلوس على المنبر او الصعود على المنبر قبل ان يبدأ بالخطبة قبل ان يبدأ الاذان يسلم ثم

185
01:06:55.900 --> 01:07:11.850
فليورد فيه هذا الحديث عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر اذا صعد المنبر وسلم يعني فيشرع للامام

186
01:07:11.850 --> 01:07:28.050
اذا صعد المنبر واتجه الى مأمومين ان يسلم عليهم ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الاذان نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عمرو بن خالد عمرو بن خالد هو

187
01:07:30.200 --> 01:07:47.600
احمد البخاري واصحاب البخاري وابن ماجة. نعم. عن ابن لهيعة. وهو صدوق اختلط ورواية من روى عنه قبل الاختلاط معتبرة وهنا يروي عن عمرو الخالدي ليس ممن قالوا انه روى عنه قبل الاختلاط

188
01:07:48.050 --> 01:07:55.800
فيكون الرواية فيها ضعف لكن الحديث له شاهد يعني يتقوى به فيكون ثابتا