﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب سؤل الكلب وقال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مثهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله

2
00:00:28.400 --> 00:00:45.700
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:46.000 --> 00:01:03.100
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب سؤر الكلب المقصود من هذه الترجمة ان ثؤر الكلب نجس وانه اذا ولغ في ماء فانه يراق

4
00:01:03.750 --> 00:01:26.300
ويتلف ولا يستعمل لانه نجس لان النبي عليه الصلاة والسلام امر باراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب اذا ولغ آآ الاناء الذي ولغ فيه الكلب فان ذلك الماء الذي فيه فانه يراق ويتلف ولا ولا يستعمل

5
00:01:26.700 --> 00:01:48.350
وقد اورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ومحل الشاهد منه قوله فليرقه فان سؤره نجس فيراق ويتلف ولا يستعمل

6
00:01:48.350 --> 00:02:14.500
حديث دل على سؤل الكلب وانه نجس وانه يراق ودل ايضا على غسل الماء على غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب لان ذلك الماء الذي اريق بقي شيء اه منه عالق بالاناء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم

7
00:02:14.500 --> 00:02:38.800
وهو انه يغسل سبع مرات وجاء من احاديثه التالية بعد هذا ان آآ واحدة منهن تكون بالتراب يعني احدى هذه السبع تكون بتراب وتكون هي الاولى كما كما سيأتي في

8
00:02:38.850 --> 00:02:58.850
الروايات الاتية لكن المقصود من الترجمة هو صقر الكلب وانه نجس وانه يراق ولا تعمل اخبرنا علي ابن حجر اخبرنا علي ابن حجر يقول النسائي اخبرنا علي بن حجر وعلي بن حجر هو ابن اياس السعدي المروزي

9
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
وهو ثقة حافظ خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. خرج له صاحبه الصحيح واثنان من اصحاب السنن الاربعة وهما الترمذي والنسائي ان يخرج له ابو داوود ولا ابن ماجة. اخبرنا عليه. اخبرنا علي بن مزهر وعلي بن مسهر ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة

10
00:03:18.850 --> 00:03:36.150
خرج له اصحاب الكتب الستة عن الاعمى عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الجاهلي وهو ثقة آآ حديثه عند اصحاب الكتب الستة والاعمش لقب له. اشتهر بلقبه وكثيرا ما يأتي ذكره

11
00:03:36.150 --> 00:04:06.050
فقط ويأتي احيانا ذكره بالاثم سليمان ابن مهران  الاعمش لقب لسليمان ابن مهران الكاهلي ويأتي ذكره كثيرا. وقد ذكرت مرارا ان فائدة معرفة القاب المحدثين هي دفع توهم ان يظل الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنية بلقبه فان من لا يعرف يظن ان سليمان الاعمى

12
00:04:06.050 --> 00:04:28.950
سليمان اذا ذكر باسمه اذا ذكر باسمه سليمان ثم ذكر في موضع اخر بلقبه الاعمش يظن ان هذا هذا شخص لكن من يعرف ان الاعمش لقب لسليمان يعلم ان انه شخص واحد يذكر بلقبه احيانا ويذكر باسمه احيانا

13
00:04:28.950 --> 00:04:53.550
عن ابي طالب عن ابي رزين وابي صالح ابي رزين هو اه مسعود بن مالك الاسدي الكوفي وهو ثقة خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب الاربعة الرجل في البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة

14
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
اما ابو صالح فهو زكوان الشمام اسمه زكوان وهو مشهور بلقبه ابو صالح. وهو زكوان السماع ويقال له الزيات يقال له الزيات ويقال له السماء وهذا لقب. واما اسمه فهو ذكوان وهو مشهور بكنيته

15
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
في ابي صالح وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة يروي عن ابي هريرة كثيرا ما يأتي روايته لكوان هذا عن ابي هريرة وابو هريرة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه

16
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
الصحابي الجليل الذي روى الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروى او لم يروي احد آآ من الاحاديث مثل ما روى عن آآ ابو هريرة رضي الله عنه فانه روى الشيء الكثير بل بل

17
00:05:53.650 --> 00:06:08.700
واكثروا الصحابة حديثا على الاطلاق لان الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة سبعة زادت احاديثهم على الف. اما ابو هريرة فهو اكثر هؤلاء السبعة

18
00:06:08.700 --> 00:06:28.700
فهو اكثر هؤلاء سبعة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه وقال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن ابي السياح قال سمعت مطرفا عن عبد

19
00:06:28.700 --> 00:06:48.700
ابن مغفل رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في قلب والغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. ثم ورد النسائي هذه

20
00:06:48.700 --> 00:07:13.650
وهي باب تعفير الاناء بالتراب بعد بلوغ الكلب فيه. يعني انه قتل ولكن يعفر بالتراب يعني يكون مما يطهر به التراب. فانه يعفر به. وقد اورد النسائي حديث آآ عبد الله بن المغفل

21
00:07:13.650 --> 00:07:33.650
رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد وقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله اذا اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب. المقصود من ايراد الحديث هنا

22
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
ذكر التعفير الذي جاء في اخره وهو قوله وعسروه الثامنة بالتراب. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب ولغ فعل مضارعه يلغ بلوغا والمقصود من الولوغ هو ان يضع ان يدخل ان يدخل الكلب لسانه في الماء

23
00:07:53.650 --> 00:08:18.850
حركه سواء شرب او لم يشرب. ليس من شرط اه وجوب غسله وتعثيره في غسله سبعا. وتعثيره التراب ان اه يشرب منه بل ادخال لسانه في الماء وتحريكه به وان لم يشرب فانه يجب لان البلوغ يشمل هذا ويشمل هذا يعني

24
00:08:18.850 --> 00:08:38.850
كونه يعني يشرب وكونه يحرك لسانه وان لم يشرب. كل هذا يقال له ولوء. كل هذا يطلق عليه بلوغ واذا فهذا الحكم الذي هو الغسل والتعفير التسبيح الغسل سبعا الذي هو التسبيع والتعفير الذي هو اه

25
00:08:38.850 --> 00:09:08.850
استعمال التراب فيه فانه يكون لهذه الحالات كلها وهي شربه وعدم شربه ما دام انه ادخل لسانه وحركه فيه. اذا ولغ الكلب في الاناء في الاناء؟ نعم. في الاناء فاغسلوه سبع مرات فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. في هذا الحديث دلالة على شيئين على

26
00:09:08.850 --> 00:09:28.100
والتسبيع فيه وانه يكون سبعا يعني سبع مرات وعلى التعفير بالتراب. وجاء في هذا الحديث وعثروه الثامنة بالتراب عاصروه الثامنة بالتراب. وجاء في بعض اه الروايات وهي التي ذكرها النسائي فيما بعد

27
00:09:28.150 --> 00:09:48.150
في بعد الحديث الذي بعد هذا ان ابا هريرة خالف عبد الله ابن المغفل وقال آآ احداهن والاولاهن اللي بعد هذا الذي يأتي بعده اولاهن اذا خالف ابو هريرة؟ نعم وقال اولاهن؟ قال فهو غفران فقال احداهن فقال احداهن بالتراب فقال

28
00:09:48.150 --> 00:10:15.200
احداهن بالتراب يعني ان ان ابا هريرة روى هذا الحديث وقال عسروه الثامنة وقال اصله سبعا احداهن بالتراب. فحديث ابي هريرة يعني يدل على ان التراب واحد من السبع لكن لكنها غسلة يكون معها تراب. فتكون بمثابة اثنتين. يعني اه تراب وماء. من العلماء

29
00:10:15.200 --> 00:10:45.150
دائما قال انه لابد من ثامنة وان الغفلة سبعا وان الثامنة تكون بالتراب ومنهم من قال فان الثامنة انها تكون مع احداهن فتكون آآ آآ بالتراب و آآ يكون آآ الجمع بين الماء والتراب بمثابة غسلتين. وقد جاء عن ابي هريرة احداهن

30
00:10:45.150 --> 00:11:19.000
وجاء اولاهن واولى الروايات ان تكون اولاهن لان احداهن مبهمة واولاهن معينة ويحمل عليها هذا الابهام هم احداهن تصرف الى الاولى. واما الثامنة فان التعفير يكون بالاول لانه لو اه استعمل التراب بعد ذلك في الاخر لكان بحاجة الى غسل فيكون العدد اكثر ولكن التعفير اذا كان في الاول وجاء

31
00:11:19.000 --> 00:11:39.000
الماء بعده فانه يكون يلاقي ما حصل من لعاب الكلب وما حصل من لسانه فيكون ذلك في الاول ثم يتتابع الغسل عليه حتى يقوم سبعا. الحاصل ان بعض العلماء آآ جعل السبع للغسل

32
00:11:39.000 --> 00:12:04.600
ان واحدة وان الثامنة تكون بالتراب ولو كانت الثامنة بالتراب لاحتاج الى غسل بعد التراب. يحتاج الى غسل بعد بعد الثامنة الا ان تكون الغسلة الاولى الا ان يكون التعفير بتراب في المرة الاولى ثم يأتي بعدها سبع فانه لا يكون هناك زيادة في

33
00:12:04.600 --> 00:12:24.600
لكن من العلماء من قال ان بعض الروايات عن ابي هريرة انها جاءت باولاهن وفي بعضها اذا هن اي اللي هو تراب فيكون ذكر الثامنة آآ آآ بجمع آآ المال

34
00:12:24.600 --> 00:12:44.600
اي مع التراب في غفلة واحدة فتكون بمثابة اثنتين فتكون بمثابة اثنتين اذا ولغ الكلب الهي تغسلوه سبع مرات واغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب اما اسناد الحديث

35
00:12:44.600 --> 00:13:04.600
يقول محمد ابن عبدالاعلى. اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى وهو الصنعاني. وهو ثقة روى له مسلم. واصحاب السنن الاربعة الا ابا داوود فانه روى له في كتاب القدر. فانه روى له في كتاب القدر. وما روى له في السنن

36
00:13:04.600 --> 00:13:24.350
خالد خالد وهو ابن الحارث خالد وهو ابن الحارث خالد يعني ابن الحارث خالد يعني ابن الحارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث خالد ابن الحارث ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. وقوله يعني يعني من الحارث

37
00:13:24.400 --> 00:13:41.250
هذا الذي قالها من دون محمد ابن عبد الاعلى الذي هو تلميذه وهو النسائي او من دون النسائي وهو النسائي او من دون النسائي هو الذي اتى بكلمة يعنس فقائل كلمة يعني

38
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
هو النسائي يوم دون النسائي ولا يكون قائلها هو آآ محمد ابن عبد الاعلى لان التلميذ لا يحتاج الى يقول هو وانما يسميه وينسبه ويمكن ان يأتي باوصاف نسب وبالقاب وما الى ذلك

39
00:14:01.350 --> 00:14:21.350
ولا يحتاج الى ان يقول هو لكن الذي يحتاج الى ان يقول هو هو من دون التلميذ وهو النسائي او من دون النسائي ففاعل فقائل يعني من دون النسائي او من دونهم اما فاعل يعني الذي هو ضمير مستتر فهو يرجع الى محمد ابن عبد الاعلى يعني محمد

40
00:14:21.350 --> 00:14:44.700
قال اخبرنا خالد يعني محمد ابن اعلى آآ ابن حارث فكلمة يعني قائلها النساء يوم دونه والضمير الذي هو في يعني هو الى محمد ابن عبد الاعلى. يعني محمد يعني كانه قال النسائي او من دونه يعني محمد ابن عبد الاعلى

41
00:14:44.700 --> 00:15:14.700
يعني بخالد يعني ابن الحارث يعني به خالد ابن الحارث ففاعله يعني هو النسائي من دونه آآ قائل يعني وفاعلها ضمير مستتر يرجع الى محمد ابن محمد ابن الذي هو تلميذه عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج الذي هو موصوف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب

42
00:15:14.700 --> 00:15:31.550
وقد مر ذكره كثيرا عن ابي عن ابي التياح وابو التياح هذا لقب اشتهر به يزيد ابن حميدة الضبعي وقد سماه وقد سمي في الاسناد الذي بعد هذا في اسناد الحديث الذي بعد هذا نعم لقب ولى كل

43
00:15:31.550 --> 00:15:59.600
ابو التياح كنية آآ اشتهر بها يزيد ابن حميد الضباعي يزيد ابن حميد الضبعي وقد نسب في الاسناد الذي بعد هذا. يعني ذكر اسمه ونسبه ابو التياح يزيد الحميد الرباعي ابو تياح يزيد ابن حميد الرباعي هو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. ثقة حديثه

44
00:15:59.600 --> 00:16:19.600
خرجه اصحاب الكتب الستة. يروي ان مصرف يروي عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير. وهو ثقة اه عابد اه خرج له اصحاب الكتب الستة عن عبدالله بن المغفل عن عبد الله بن المغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه

45
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
وارضاه وله ثلاثة واربعون حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على اربعة. وانفرد البخاري بحديث. وانفرد مسلم بحديث اعمال الصابون في تغسيل الاناء يكفي ولا لا بد من التراب؟ اذا كان التراب موجودا فلا يكفي عنه غيره. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه

46
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
لكن اذا اذا كان التراب غير موجود فيمكن ان يستعمل يعني بما يمكن ازالته او بما توظيفه بالاضافة الى بالاضافة الى الماء اما اذا كان التراب موجودا فانه يؤخذ بما ارشد اليه الرسول الكريم

47
00:16:59.600 --> 00:17:19.600
صلى الله عليه وسلم. بعض الاماكن. بعض الاماكن تكون حجرية ما فيها تراب. فسبق ان مر بنا في التيمم ان عصيره قضية الصعيد الطيب وانه في بعض الاماكن يعني يقول انه لابد من التراب

48
00:17:19.600 --> 00:17:39.600
وفي بعضها يقول ان الارض كلها يعني يتيمم الانسان فيها سواء كانت حجرية او ترابية. قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال بهج بن اسد قال حدثنا شعبة عن ابي السياح يزيد ابن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبدالله ابن مغفل رضي الله

49
00:17:39.600 --> 00:17:59.600
عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم ومال الكلاب؟ قال ورخص في قلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب خالفه ابوه

50
00:17:59.600 --> 00:18:19.600
هريرة فقال احداهن بالتراب. ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن مغفل من طريق اخرى. وفيه ما في الذي قبله من ان النبي وسلم امر بقتل كلاب ثم قال ما بالهم وبالكلاب؟ آآ آآ قال ورخص في قلب الصيد؟ ورخص قال ورخص في قلب الصيد

51
00:18:19.600 --> 00:18:39.600
ثم قال اذا ولغ الكلب في في الاله تفصلوه في الاناء؟ نعم. اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه فاغسلوا سبع مرات الثامنة بالتراب هو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر ذكر القتل وذكر

52
00:18:39.600 --> 00:18:59.600
القتل وان الرسول امر بقتله اولا ثم قال ما بالهم ومال الكلاب؟ يعني انه آآ انه نسخ ذلك وآآ فصار قتل الكلاب حكمه منسوخ حكمه منسوخا الا اذا حصل منها ظرر فانها تقتل لظررها

53
00:18:59.600 --> 00:19:19.600
لا لكونها كلابا. فالرسول امر بقتل الكلاب في الاول. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم. فصار اه الحكم هو تم قتلها الا اذا ترتب عليها مضرة وحصل بسببها مضرة فانها تقتل بسبب الضرر. فانها تقتل بسبب ضررها

54
00:19:19.600 --> 00:19:49.600
لا لكونها كلابا. وفيه آآ الترخيص باتخاذ الكلاب في بعض الامور التي هي مثل الصيد مثل الصيد والغنم قال ايش؟ لا الغنم والزرع الصيد والغنم فقط الصيد والغنم نعم الصيد والغنم يعني ان انه يباح اتخاذ الكلاب

55
00:19:49.600 --> 00:20:09.600
اعمالها في امور جاء الشرع بشمالها فيها فيقتصر اه استعمالها على ما ورد به الشرع اخبرنا عمرو ابن يزيد. اخبرنا عمرو ابن يزيد. هو الجرمي. عمرو بن يزيد الجرمي وقيل في اسم ابيه بريك

56
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
قيل يزيد وقيل بريب. وهو صدوق خرج له النسائي وحده. صدوق خرج له النسائي وحده قال حدثنا بهر بن اسره. قال حدثنا بهزي بن اسد العمي. بهز ابن اسد العمي وهو ثقة ثبت خرج له اصحاب الكتب الستة

57
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة. وهو ابن الحجاج. امير امير المؤمنين في الحديث وقد تقدم. الى اخره. ها ثم بقية الاسناد هم آآ الرجال الاسناد الاول ابو التياح نعم عن ابي السياح المتطرف وعبدالله ابو التيان

58
00:20:49.600 --> 00:21:09.600
ومطرف وعبدالله وعبدالله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن خلاف عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

59
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ثم اورد النسائي اي اه حديثنا؟ ابي هريرة. لما ارد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا ولغ؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

60
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ثم اردت اي حديث رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات لهن بالتراب. يعني هذا الحديث فيه

61
00:21:49.600 --> 00:22:09.600
اولاهن بالتراب وفي بعض رواياته احداهن بالتراب فاحداهن مبهمة تحتمل الاولى والثانية والثالثة والرابعة لكن قوله فهن هذه معينة وتحمل مبهمة على المعينات التي عينت وهي الاولى فتكون الغسلة الاولى ثم ايضا هذا هو

62
00:22:09.600 --> 00:22:28.500
ماتوا للاستعمال التراب لان كون التراب يأتي على المكان الذي على على لعاب الكلب وعلى ما علق بالكلب ثم يعني يعفر به ثم يأتي الماء ويزيله ويتتابع الماء او الغسلات

63
00:22:28.800 --> 00:22:55.500
على الاناء حتى تكمل سبعا. فهذه معينة للغسلة التي يكون معها التراب وهي الاولى. وقوله اناء احدكم كلمة اناء احدكم لا لها يعني لا يلزم ان هذا الحكم فيما اذا كان الانسان علينا او له ولو كان لغيره

64
00:22:55.500 --> 00:23:16.900
الحكم واحد اذا كان الانسان عنده اناء لغيره ولغ فيه الكلب مو مثل الاناء الذي له. كلمة اناء احدكم هذا هذه ليس معناها الاختصاص هو ملك وانما يعني كون كون الاناء يعني مضاف اليه سواء كان له او لغيره. يعني عنده على سبيل العري او غير ذلك

65
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فهذه الاظافة ليس لها مفهوم ثم احدكم نعم فليقتله نعم سبع مرات. وكلمة من يغسله هذه ليس لها مفهوم. بمعنى انه هو الذي يغسله ويتناول غسله بل يمكن ان يغسل غيره. ليس بلازم ان صاحب الاناء

66
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
هو الذي يغسله بل يمكن ان يتولاه غيره. وانما اضيف الفعل اليه لان الغالب هو ان الانسان يتصرف في في اه في اه في اموره لكن ليس اه ليس له مفهوم يعني كون صاحب الاناء يغسله

67
00:23:56.900 --> 00:24:16.900
هل يمكن ان يغسله غيره؟ المهم ان يغسل. المهم ان يغسل. يعني لا ليس بشرط ان يكون الامام ملكه بل قد يكون ملكا لغيره لا يتعين ان يكون هو الذي يتولى غصبه. بل يمكن يتولى غسله غيره. يتولى غسله اه يتولى غسله غيره. اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسل

68
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
سبعة مرات اولاهن بالتراب واسناد الحديث. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه. وخرج له اصحاب الكتب الستة الا من ماجة وخرج له اصحاب الكتب

69
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
ستة الا ابن ماجة. على حد سنة معاذ ابن في الشام. حدثنا معاذ ابن هشام ابن ابن ابي عبد الله الدستوائي. وهشام ابن معاذ صدوق ربما وهم خرج معاذ معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم وحديثه عند

70
00:24:56.900 --> 00:25:26.900
اما ابوه هشام ابن ابي عبد الله ابن التوائي فهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الستة عن عن قتادة وقتادة وابن دعامة السدوسي قتادة بنتعامة السدوسي وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن الثلاثة. عن خلاف ابن عمرو الهجري وهو ثقة خرج له

71
00:25:26.900 --> 00:25:46.900
الكتب الستة وكان من اصحاب علي وكان على شرطة علي الذي هو خلافة من عمرو الهجري وهو ثقة حديثه عند اصحاب كتب الشتاء عن ابي ها؟ عن ابي رابح عن ابي رافع ايش؟ ابو

72
00:25:46.900 --> 00:26:06.900
رفع كذا ابن رافع الصائغ. الصائغ هو؟ مم. القبطي ولا الصائغ؟ هم؟ السائغ ولا القبطي؟ الصائغ. للسائغ هو نفيع ابن رافع ابو رافع كنية هو صاحبها نفيع بن رابع. يعني اسمه

73
00:26:06.900 --> 00:26:26.900
وابوه رافع وكنيته ابو رافع. المدني وهو ثقة وهو الصائغ. نفيع بن رافع الصائغ مدني ابو رافع ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم نعم لماذا؟ قال اخبرنا

74
00:26:26.900 --> 00:26:46.900
اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وهذا الحديث

75
00:26:46.900 --> 00:27:06.900
حديث ابي هريرة هو مثل الذي قبله وبلفظه ولكنه باسناد اخر وهذا الاسناد يقول اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وهو شيخ النسائي في الاسناد الذي قبل هذا قال حدثنا عبدا ابن سليمان عبده ابن سليمان هو الكلابي وهو ثقة خرج حديث واصحابه

76
00:27:06.900 --> 00:27:26.900
ستة عن عن ابن ابي عروبة عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة عن قدادة عن قتادة وسعيد ابن ابي عروبة هو من اثبت الناس في قتادة. من اثبت الناس في قتادة وهو هنا يروي عن قتادة. قتادة ابن بعمل السدوسي

77
00:27:26.900 --> 00:27:46.900
الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين وهو ثقة ثبت خرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة نعم عن ابي هريرة وهو الصحابي

78
00:27:46.900 --> 00:27:59.000
تقدم ذكره في الاسانيد الماضية. ايه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين