﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن مازن التزويري رحمه الله تعالى يقول في سنه بعض ما جاء

2
00:00:17.850 --> 00:00:41.100
بالاستماع للخطبة والانصات لها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن سواق عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام

3
00:00:41.100 --> 00:01:00.050
يخطب فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن ماجد رحمه الله تعالى باب في الاستماع للخطبة والانصات لها

4
00:01:01.450 --> 00:01:29.400
الاجتماع الخطبة مطلوب ولا يتساقط للانسان عنها بشيء ما بالكلام ولا بغيره وكذلك ايضا لا يحدث احدا ولا يأمر احدا ولو كان بمعروف وانما عليه ان يستمع وينصت واذا رأى خللا او نقصا في احد

5
00:01:29.600 --> 00:01:49.250
ورد ان يبين يبينه له فيبينه له بعد ذلك اما في حال الخطبة فليس هناك الا انصراف لها والاتجاه اليها والاقبال عليها وعدم حصول اي يسأل عنها سواء كان من الاقوال او الافعال

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.950
الذي ورد ابن ماجة رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت لصاحبك انصت واليوم يخطب فقد موت اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على ان الانسان يعني ليس امامه الا السكوت. والوسط او الانصات

7
00:02:11.400 --> 00:02:31.100
بالاستماع للخطبة وعدم الانشغال عنها باي شاغ وان لا يشغل نفسه بحديث مع احد او كلام مع احد بل عليه الاقبال على الخطبة والاستماع للخطيب الا يفوته شيء من الخطبة هذا هو

8
00:02:31.100 --> 00:02:55.700
والمطلوب من الانسان وقد جاء يعني احاديث تدل على منع ذلك ومنها هذا الحديث. اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت. ومعنى لغوت يعني حصل منه يعني لغو وحصل منه امر لا يصوغ وقد جاء ان ان الانسان اذا حصل

9
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
اهله منه اللغو وحصل منه شيء آآ فان انه لا يحصل الاجر على يعني على يعني صلاته او على جمعته وان كان قد حصل منه آآ ان يقال انه ادى الصلاة وانه لا يطلب منه الاعادة ولكنه

10
00:03:15.700 --> 00:03:47.400
او فوت على نفسه الاجر والفضل الذي يحصل للجمعة. وعود على نفسه الاجر والفضل الذي يحصل الجمعة وقد مر بنا في الحديث جاء في الساعة الاولى الساعة الثانية كأنما قرب كبشا من المرحلة الرابعة كما قرب دجاجة وبالراحة الخامسة كأنما قرب بيضة وثم الملائكة يقولون

11
00:03:47.400 --> 00:04:10.900
الصحف يستمعون الخطبة ظنن ظنن جاء بعد ذلك فانما جاء بحق يعني اتى بالواجب الذي عليه. لكن فتح الاجر. هذا هو الاجر. فهذا ايضا يفوت على نفسه الاجر وان كانت آآ صلاته صحيحة بمعنى انه ليس له مطلوب منه ان يعيدها ظهرا

12
00:04:11.550 --> 00:04:31.550
لان الفطرة يعني خلاص لا تعادل لكن الظهر يعني هي التي اذا فاتت الانسان الجمعة فانه يصلي ظهرا فلا يطلب منه الاعادة ولا لكن يعلم ان الامر خطير وانه يفوت على نفسه الاجر العظيم. آآ لهذه الصلاة العظيمة التي هي صلاة الجمعة

13
00:04:31.550 --> 00:04:49.600
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب التي في شباب المسواه. عن ابن ابي ذئب. وهو محمد ابن عبد الرحمن اصحاب الكتب. عن الزهري. حمد مسلم بن عبيد

14
00:04:49.600 --> 00:05:17.650
اصحاب الكتب عن ابي هريرة ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة في الحديث  قال الاستماع للخطبة والانصات لها الانصات والاستماع الذي يبدو انهما بمعنى واحد والانصات يعني وكذلك الاستماع فيه الاقبال

15
00:05:17.900 --> 00:05:43.200
وهذا بخلاف السمع لان هناك فرق بين السامع والمستمع لهذا يقولون يسجد المجتمع سجود التلاوة ولا يسجد السهو لان الانسان اذا كان هناك قارئ انسان مقبل مصغي متابع له فاذا سجد القارئ يسجد المستمع ولكن لا يسجد السامع الذي يسمع

16
00:05:43.250 --> 00:06:05.000
مجرد يعني سماع القراءة ولكنه ليس متابعا للقارئ. وليس معه آآ وذكر الاستماع والانصات والله تعالى يقول واذا قرأ فاستمعوا له وانصتوا. فاستمعوا له وانصتوا  هذا الاستماع والانصات بمعنى واحد لكنه يعني غير السماع

17
00:06:09.900 --> 00:06:29.900
قال حدثنا مفلس بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن عطاء السياسة عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرأ يوم الجمعة

18
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
تبارك وهو قائم فذكرنا بايام الله. وابو الدرداء واو ابو ذر رضي الله عنهما يغمز فقال متى انزلت هذه السورة؟ اني لم اسمعها الا الان. فاشار اليه ان اسكت. فلما انصرفوا

19
00:06:49.900 --> 00:07:09.900
قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال ابي ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له واخبره بالذي قال له ابي فقال رسول الله

20
00:07:09.900 --> 00:07:37.700
صلى الله عليه وسلم صدق ابي. ما ذكر هذا الحديث عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان اه كان في خطبة وكان  ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ يوما نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بان قرأ يعني في وهو قائم يعني في الخطبة يعني

21
00:07:37.700 --> 00:08:06.300
تبارك في بعض الروايات انها سورة براءة يعني يعني شيء منها فكان ابو الدرداء او ابو ذر غمزه وقال متى انزلت هذه هذه السورة كأنه لم يسمعها الا الان فاشار اليه ان اسكت. يعني اشار اليه ان اسكت. يعني ما كلمه ولا اجابه

22
00:08:06.700 --> 00:08:30.450
ولما فرغ وانتهت الخطبة وبعد ذلك سأله قال اني سألتك عن كذا وكذا ولم تجبني قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت لان يعني يشير بذلك الى ما جاء في بعض الاحاديث ان من استلحص فقد لغى ومن قال

23
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
قال انصت يعني فلا جمعة له او فقد لغى او انه قد لغى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال صدق ابي هذا الكلام الذي قاله فيما يتعلق بالانصات والاستماع للخطبة وعدم الانشغال عنها وعدم الحديث مع احد ولو كان في

24
00:08:50.450 --> 00:09:13.300
العلم ولو كان في امر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا يشغل عن الاستماع للخطبة وان من حصل منه الكلام او الفعل ولو كان امرا معروفا ونهى عن المنكر او كان استفسارا في علم او تعلما لعلم فان ذلك يعتبر من اللغو الذي آآ يفوت عليه قول

25
00:09:13.300 --> 00:09:39.250
الجمعة   ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم ذكرنا بايام الله. ذكرنا بايام الله يعني بالوقائع الحوادث. الاشياء التي تحصل والتي فيها عبر وفيها عظة

26
00:09:39.900 --> 00:09:59.900
وابو الدرداء او ابو ذر يغمزني فقال متى انزلت هذه السورة؟ اني لم اسمعها الا الان. يعني غمزه من اجل لان يعني ينتبه لسؤاله. غمزه بيده من اجل ان ينتبه لسؤاله فسأله. فاشار اليه ان اسكت

27
00:09:59.900 --> 00:10:17.300
لم يكلمه بشيء وبعد ذلك كلمه نعم واشار اليه ان اسكت فلما انصرفوا قال اشار اليها ان اسكت بالاشارة لا بالكلام ما قال اسكت يعني الحقيقة سبق اذا قلتها لصاحبك انصت والامام فقد بلغت

28
00:10:17.450 --> 00:10:42.500
وانما لما كان هناك كلام ولم يكن هناك الا ان ينهي الموضوع فلا ينجيه في الكلام وانما انهاه بالاشارة وهذا شيء لا بد منه قضية الاشارة. نعم مما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال ابي ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوت

29
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له واخبره بالذي قال له ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابي. نعم. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ابي يعني ان هذا يعني اه هو الذي قاله

30
00:11:02.700 --> 00:11:24.100
ما هو تفسير وتوضيح لقوله اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغت. نعم قال حدثنا محدث ابن سلمة العدني عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر. وهو صدوق يخطئ

31
00:11:24.100 --> 00:11:52.200
والكتب نعم ان الترمذي في في الشمال ابن يسار عن ابي بن كعب رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب والحديث ان الاشارة الاشارة عند عندما يحصل اه يعني اه المحاضرة او شيء يستدعي كلاما والانسان يعني لا يمكن ان يتكلم

32
00:11:52.200 --> 00:12:20.450
هو ينهي الموظوع منه شأنه لكن ما يروح يعني يبدأ هو بالاشارة يعني يجلس الناس او يأشر للناس انهم يجلسون او ما الى ذلك هذا شيء سئل  والجواب لا يمكن ممنوع ممنوع من الجواب من المخاطبة ما بقي عليه الا ان يشير بان آآ يسكت

33
00:12:20.450 --> 00:12:52.150
يبين له يعني في الاشارة يعني جوابا لا ابتداء جواب لا ابتداء طلب مني رجل من ديني اثناء خطبة الجمعة. فما كان مني الا ان اعطيته دون ان اتحدث لا ينبغي وانما عليه انه هو نفسه اذا ما يحتاج الى انه لان الكون يطلب الدين ويقول يعني يريد منديل هذا هو نفس

34
00:12:52.150 --> 00:13:20.600
هذا هو نفس اللون فيعني مناسب النفل يشير اليه وهو يعني اذا كان منديل في ثوبه. نعم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الخطيب. ما في بأس ما في بأس لان الكلام هذا والامام يخطب والحديث جاء والامام يخطب اما بين جلسة العلم فالانسان يتكلم اذا كان هناك حاجة ولا اي شيء يريد ان ينبه

35
00:13:20.600 --> 00:13:35.300
هذا شيء يعني فله ذلك لان المنع انما هو في حال خطبة والاستماع له وهنا ما في خطبة اذا حصل من احد شيء او را احد يعبث الا كذا فانه

36
00:13:36.200 --> 00:14:01.700
اذا كان المأموم لا يسمع الخطيب بسبب البعد او الزحام. فهلا وحينئذ ان يشتغل مثلا بالذكر اه ذكر الله عز وجل لا شك انه مطلوب واذا كان ما يصنع فاذا انصاته يعني ما دام ان الكلام لا يصل اليه آآ كونه يذكر الله عز وجل لكنه لا يتحدث معه

37
00:14:02.000 --> 00:14:12.000
لكن يذكر الله فيما بينه وبين نفسه ليس مع غيره او يعني يعلم غيره او يتكلم مع غيره ما في بأس اذا كان انه لا يسمع اما اذا كان من السماع

38
00:14:12.000 --> 00:14:36.200
ولو كان قليلا ولو كان ضعيفا فانه يسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن دخل المسجد والامام يخطب قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار انه سمع جابرا او ابو الزبير انه سمع جابر

39
00:14:36.200 --> 00:14:53.900
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. واما عمرو فلم يذكر سليم

40
00:14:53.900 --> 00:15:17.450
وجاء في من دخل المسجد والامام يخطب. باب من دخل باب ما ما جاء في من دخل المسجد والامام يخطب فلماذا يصنع؟ هل يصلي ضحية المسجد او يجلس وقد جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يصلي قبل ان يجلس

41
00:15:17.650 --> 00:15:43.200
ولكنه يوجز الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك والايجاز من اجل ان يعني يتمكن من سماع الخطبة فلا يتشاغل بالصلاة ويطولها وينشغل عن خطبة وانما يصلي يجلس يصلي ركعتين وخفيفتهم ثم يتفرغ للسنة الخطبة ولا يجلس قبل ان يصلي

42
00:15:43.200 --> 00:16:03.350
طيب يقرأ حديث من حديث جابر ان سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت ركعتين؟ وجلس لهذا جاء في بعض الاحاديث قم فصلي ركعتين. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين

43
00:16:03.450 --> 00:16:20.650
على قم فصلي ركعتين والمقصود بهذا ان الانسان لا يجلس. حال دخول الخطيب حال دخول دخوله وخطيبته الا فصلى ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الذي جلس الى ان يقوم ويصلي ركعتين

44
00:16:21.350 --> 00:16:44.300
يعني يقوم ويصلي ركعتين وهذا فيه بيان مشروعية الصلاة وان الانسان يصلي ركعتين وانه لا يزيد عليهما بل يخففهما ويوجز فيهما الركعتان هنا لا مفهوم لهما من حيث مما هو يعني اقل منهما

45
00:16:44.300 --> 00:17:03.350
لانه لا يتمثل بركعة واحدة الا بالوتر وكذلك ايضا لا يتنفل باكثر من ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى التجوز فيهما ايضا يعني حتى ما كان صنع الخطبة وليس هذا مثل اذا دخل المسجد في هذه الخطبة

46
00:17:03.900 --> 00:17:18.400
فانه يصلي يعني ركعتين او اكثر انما بين ركعتين من اجل انه لا ينقص عنهما. واما كونه يزيد عليهما فله ان يزيد. لكن في حال الخطبة ليس له ان يزيد

47
00:17:18.400 --> 00:17:35.750
عليه ان يصليهما وان يخففهما حتى يتمكن من الانسان على فطره ولا يتشاغل عنها في الصلاة. وفي الحديث ايضا دليل على ان الكلام من الخطيب ومن يكلمه الخطيب لا بأس بذلك

48
00:17:35.850 --> 00:17:48.200
يعني اصحاب الكلام بين الخطيب وبين غيره ممن يخاطبه فانه لا بأس بذلك. وكما جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين

49
00:17:48.450 --> 00:18:03.550
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب وقد قطع الخطبة اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. دل هذا على الكلام من الخطيب ومن يكلمه الخطيب انه لا بأس به

50
00:18:04.350 --> 00:18:29.100
بل جاء في الحديث الذي فيه الاستسقاء الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه رجل قال يا رسول الله خلقت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله ان يريدنا فدعا الله كلام الخطيب ومن يكلمه ومن يكلمه لا بأس به وانما الكلام بين الناس الذين يحصل

51
00:18:29.100 --> 00:19:00.600
مع بعضهم اه اشتغال عن الخطبة وانصراف عن الخطبة وجدتنا هشام بن عمار عن سفيان عن عمر ابن دينار انه سمع جابرا. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

52
00:19:00.800 --> 00:19:23.800
او ابو الزبير طريق ثاني مثل ما هذا واما هذا ابو الزبير محمد مسلم لتدرس ما في سلوك حول اصحاب الكتب من جابر يعني الشك اذا كان بين ثقتين لا يؤثر. وانما يؤثر اذا كان بين ضعيف وثقة

53
00:19:24.250 --> 00:19:51.800
وكان لدينا ضعيف وثيقة فهذا هو الذي يؤثر واما اذا كان الاحتمال بين الفرقتين فان ذلك لا يؤثر قال حدثنا محمد الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه انه

54
00:19:51.800 --> 00:20:11.700
ثم قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ قال اصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين وهذا الحديث مثل الذي قبله يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فصلي ركعتين

55
00:20:11.700 --> 00:20:46.000
فهو مثل الذي قبله قال سيدنا محمد ابن الصباح هو صديقها من الصباح بالنسبة    سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان محمد ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد

56
00:20:46.000 --> 00:21:04.550
عن سعد ابن مالك في الزنا وهو من السبع الموفرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا حفص بن الرياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. وعن ابي سفيان عن

57
00:21:04.550 --> 00:21:24.100
الجابر رضي الله عنه انهما قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ قال لا. قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما

58
00:21:24.800 --> 00:21:42.050
ما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو صلى ركعتين او يعني يجلس قال لا قال قم فصلي ركعتين وتتجوز فيهما. قال وهنا قال قبل ان تجيء. وقبل ان تجيء هذه جاءت زيادة. يعني

59
00:21:42.050 --> 00:22:00.400
الاجتهاد والمخالفة للاحاديث الاخرى التي وردت والتي فيها ليس ليس فيها ليس فيها قبل ان تجيك. ومن المعلوم ان يعني ان هذه الزيادة يعني علاش موجودة في الطرق الاخرى والاحاديث الكثيرة المتعددة

60
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
اه اه امر الرسول صلى الله عليه وسلم اه دخل وجلس ولم يصلي ركعتين. واه قبل ان معلومة انه حتى لو صلى قبل ان يجيه في البيت يعني لا يغني ذلك عن انه يصلي انه يصلي في آآ يصلي تحية المسجد

61
00:22:20.450 --> 00:22:37.650
حتى لو صلى في بيته قبل ان يأتي لو كان حصل منه صلاة في بيته فان ذلك لا يغني عن كونه يصلي ركعتين لان المقصود انه اذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل ان يجلس والامام يفطر فهذه تعتبر يعني جاءت من طريقة

62
00:22:37.650 --> 00:23:13.600
صحيحة ولكنها تعيدها المخالفة للطرق المتعددة التي جاءت عن الثقافة المتعددين  حدثنا داوود بن رشيد عن الاعمش اخرج اصحاب الكتب عن ابي عن ابي هريرة وعن ابي سفيان ابو سفيان وطلحة بن نافع صديق احد اصحاب الكتب عن جابر نعم

63
00:23:19.100 --> 00:23:56.350
من جاء الجمعة والمؤذن بدأ في الاذان الثاني ما هو اولى له   ايها اولى لان الخطبة الاذان مطلوب من متابعة المؤذن والخطبة يعني مع اهميتها وآآ الحرص عليها وعدم الانشغال عنها بان الانسان يصلي يعني

64
00:23:56.400 --> 00:24:22.600
بيبحث  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن اسماعيل ابن المسلم عن الحسن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان

65
00:24:22.600 --> 00:24:46.950
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اجلس فقد اذيت وانيت وذكر النهي عن تغطي الناس يوم الجمعة. النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة

66
00:24:47.700 --> 00:25:05.700
نحط جوا حقنة يأتي متأخرا مما يتقدم ويمشي بين الناس ويقطع يعني يفرق بين الجالسين من اجل ان يبحث عن مكان الواجب على من جاء متأخرا انه يجلس حيث ينتهي به الصف

67
00:25:06.350 --> 00:25:27.300
ولا يأتي متأخرا ثم يريد ان يسير مع المتقدمين ان التقدم يكون للمتقدمين لا للمتأخرين واذا جاء مثل هذا فانه يأثم لانه اذى الناس بعض الناس لكن اذا كان هناك فرجة لا يصل اليها الا بتخطي يفعل

68
00:25:27.600 --> 00:25:44.450
لان ان المتأخرين قصروا في كونهم لم يسدوا هذه الفرجة ولم يشغلوا هذه الاماكن التي امامهم هو وصل الصفوف مطلوب فاذا كان هناك فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي يتخطأ

69
00:25:44.700 --> 00:26:03.750
واولئك هم المقصرون. واما اذا مات هناك يعني فرج وانما الصفوف يعني ممتلئة. الانسان الذي حيث انتهى به الشخص وما يؤذي الناس بتخطيه يبحث عن ما كان وقد جاء متأخرا

70
00:26:05.100 --> 00:26:27.200
وعرض آآ ابن ماجة هذا الحديث عن ان جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب وجعل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد اذيت وانيت

71
00:26:27.400 --> 00:26:55.500
وقد اهديت وانيت فامره بالجلوس والا يحصل منه التخطي واخبر وبين يعني وقد آذى المصلين بتخطي رقابهم وان اي انه تأخر وجاء متأخرا ثم جاء يبحث يتخطى رقاب الناس اه اه يعني تأخرت

72
00:26:56.200 --> 00:27:16.400
واذيت يعني جمع بين متأخرا ثم اراد ان يصل الى مكان متقدم بالتخطي فليس له ذلك قد هديت وانيت والاصل ان ان الايذاء انما جاء بسبب اه التأخر لانه لو جاء متقدما لحصل

73
00:27:16.400 --> 00:27:48.200
دون ان انه يتقدم ويبحث عن مكان يحصل يحصل مكانا متقدما آآ لانه ان كون يتأخر فانه حصل انه آآ تأخر ومع ذلك اذى يعني انيت تأخرت واذيت تأخرت وسبب الايذاء هو تأخر الذي جعله كونه جاء متأخرا واراد ان يبحث عن المكان المتقدم حصل

74
00:27:48.200 --> 00:28:19.200
والاذى بسبب ذلك قال حدثنا ابو كريب بكرة محمد ابن علاء  عن عبدالرحمن المحاربي عن اسماعيل ابن مسلم نعم الحسن الحسن ابن ابي الحسن اصحاب الكتب جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبدالله رضي الله

75
00:28:19.200 --> 00:28:42.100
طبعا انا اقول حديث في اسناده الحسن وهو مدلس وروى بالعنعنة وفيه إسماعيل إسماعيل إسماعيل نصيب إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف لكن الحديث جاء عن ابي داوود عن عبد الله بن بشر باسناد صحيح ويكون هذا الحديث متنه صحيحا وان كان اسناده ضعيفا

76
00:28:42.150 --> 00:28:58.650
هذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان متنه صحيح. لانه جاء من حديث عبدالله بن يوسف رضي الله عنه. آآ يعني نفس المعنى انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مجلس

77
00:29:01.050 --> 00:29:21.900
هذا يعني صلى من قبل هو المسجد ثم دخل  لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امركم بالجلوس وعدم الاستمرار في التحدي بعدين رسول الله في صحته ولا ندري هل صلى في مكان متأخر ثم جاء يبحث عن مكان

78
00:29:22.500 --> 00:29:48.950
يمكن ان يكون يمكن ان يكون يعني اما انه آآ ان هذا قد يكون متقدم متقدما الذي هو كونه قادح اجلس انه يجلس وآآ وهذا الذي جاء فيه روايات كثيرة يعني التي فيها ان فيها امر بان يصلي ركعتين قبل ان يجلس

79
00:29:49.750 --> 00:30:22.000
اه يحسن ما يكون احدهما ان يكون هذا متقدما والذي جاء في كثيرة متأخر فيكن المطلوب من انه يصلي قبل ان يجلس قال سجدتنا ابو قريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زفار بن فوائد عن سالم بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول

80
00:30:22.000 --> 00:30:44.200
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطئ رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ يسرا الى جهنم

81
00:30:44.200 --> 00:31:05.350
او اتخذ جسرا الى جانب قد اتخذ يسوى الى جهنم يعني بفعله هذا يعني عمل عملا يعني يوصله الى جهنم وانه جسر يوصل الى جهنم اتخاذه يعني عمل العمل الذي يؤدي به ذلك. او اتخذ يعني او اتخذ يعني له جسر بان عقد بان

82
00:31:05.350 --> 00:31:38.150
جعل في جسر يوصل الى جهنم لكن في الحديث ضعيف ينفيها من جهتين  وفيه بن انس اه سهل من معاذب الناس لرواية ضعيفة ليس فيه ضعف الجهتين شهيد غير ثابت

83
00:31:38.300 --> 00:31:53.100
رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الامر خطير. وليس الانسان يتهاون ولكن هذه العقوبة اللي جاءت في الحديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانجزنا وقريب عن رشدين ابن السعد

84
00:31:53.350 --> 00:32:37.100
حمزة  هو ورجل ضعيفة فيه ضعيفان. وايضا يعني آآ كون آآ سهل بن معاذ آآ رواية جدلا عنه يعني  ابو داوود عن ابيه رضي الله عنه قال النهي عن التصدي

85
00:32:38.050 --> 00:33:13.900
النهي عن التصدي مسيحي للتحرير يوم الجمعة فقط مثلا في يوم الجمعة يوم الجمعة وفي الحديث العام اللي هو ذي الجمعة. لكن الجمعة لان العيد ممنوع وليس يا ناس يعني لا في الجمعة ولا في غيرها بالتخطي

86
00:33:13.950 --> 00:33:38.500
لكن اذا كان هناك فرجة لا يصلي ذلك لان المقصود هو سبب المنع هو الايذاء هو الذي لا يحصل في هذا وبهذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام بعد نزول الامام عن المنبر

87
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
قال حدثنا محمد ابن رشاق قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا الجليل ابن حازم عن ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكلم في حاجته كان يكلم في الحاجة اذا نزل على المنبر

88
00:33:58.600 --> 00:34:17.600
يوم الجمعة ما ورد باب في الكلام بعد نزول الامام عن المنبر. الكلام في الكلام بعد نزول الامام من المنبر لانه عندما ينتهي من الخضرة وينزل فانه يكلم انه لا بأس بالكلام في ذلك

89
00:34:17.850 --> 00:34:43.600
لانه ليس مصليا ولا خطيبا وانما هو بين هذا وهذا فاذا لا مانع يعني من الكلام في ذلك ابن ماجة رحمه الله هذا الحديث قال قال الناس اذا نزل عن الممرض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمه بالحاجة اذا نزل عن المنبر

90
00:34:43.700 --> 00:35:00.150
يعني من كلام الانسان لكن الحديث جاء من طرقا متعددة وفيها ان ان ذلك يعني في صلاة العشاء وذلك في صلاة العشاء قبل ان يصلي ما اراد ان يصلي كان معه رجل فيعني

91
00:35:00.300 --> 00:35:18.100
اه سافر للجواب معه وكان معه او ما يدخل في الصلاة والناس جالسون ويعني وفيهم النعش آآ هذا هو المحفوظ وما هذا؟ فقد جاء من طريق آآ جرير ابن حازم

92
00:35:18.300 --> 00:35:41.400
وهو مخالف لغيره من الثقات الذين رووا ذلك لكن من حيث المعنى هو صحيح لانه آآ لما بيكلم هذا لا اشكال فيه ولا مانع منه. ليس هناك دليل يمنع الذي دل عليه هذا الحديث وان كان غير محفوظ ومحفوظ في صلاة العشاء

93
00:35:41.450 --> 00:36:05.650
لان الرواتب لقاءات بان ذلك في صلاة العشاء وانه ليس عند نزول نزول المنبر لكن معناه صحيح وثبت انه يجوز ان يكلم لانه ليس ليس يعني في خطبة وليس لصلاة حتى معلوم ان ان الخطيب يمكن ان يكلم اذا كان هناك حاجة

94
00:36:05.650 --> 00:36:19.300
ما كلمه الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله ان يغيثنا الذي دل عليه الحديث معناه صحيح. ولا اشكال فيه. والاصل هو ثبوته حتى يأتي المنع منه وما تأتينا منه

95
00:36:22.000 --> 00:37:08.600
قال حدثنا محمد بن بشار الثقة  طهور ابن ثابت عن انس ثابت للاسف النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى عظم جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حاسب اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع

96
00:37:08.600 --> 00:37:35.950
انه قال استخلف مروان ابا هريرة رضي الله عنه عن المدين فخرج الى مكة وصلى بنا ابو هريرة يوم الجمعة وقرأ سورة الجمعة في السجدة الاولى وفي الاخرة اذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فادركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت سورتين كان علي

97
00:37:35.950 --> 00:38:00.900
رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال ابو هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما اه صلاة الجمعة الجهر فيها يعني الجهر فيها بالقراءة وآآ جاءت القراءة بسور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:38:01.500 --> 00:38:31.300
هي آآ ان يقع في الركعة في الركعة الاولى في سورة الجمعة والثانية وايضا جاء انه يقرأ صدقة وعافية وجاء انه يقرأ الاولى بالجمعة الثانية الغاشية هذه ثلاث آآ صيغ او ثلاث آآ يعني آآ قراءات او سور آآ ليقرأ بها

99
00:38:31.900 --> 00:38:51.500
هي ثلاث وهيئات في صلاة الجمعة الجمعة وهم يفقون السبح والعافية الجمعة والغفير وكل هذه جاءت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الحديث الاول هريرة رضي الله عنه

100
00:38:51.600 --> 00:39:16.400
مروان لما ذهب ما ذهب الى مكة ما فيها مروان امير المدينة فذهب الى مكة واستخلف مدة غيبته ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فكان هو صلى الجمعة وقرأ بركعة الجمعة بالجمعة هنا اللي هو سورة الجمعة هم نافقين

101
00:39:16.500 --> 00:39:38.850
بما ان انه قال له اه  اعبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به يعني ان هذا مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام

102
00:39:39.050 --> 00:39:55.650
ان هذا عن ابي هريرة تنفعه الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لعل الحكمة في قراءة سورة الجمعة في يوم في اخر صلاة يوم الجمعة يعني فيها ذكر الجمعة

103
00:39:55.850 --> 00:40:09.250
انا فيه هاديك الجمعة وذكر شيء من احكام الجمعة لانه اه لا يباع فيها ويشرى بعد الاذان وان ان على الانسان ان يبادر ويترك البيع وكذلك اذا صلى الناس ينصرفون

104
00:40:09.250 --> 00:40:42.800
يذهبون من فضل الله. وفيها ذكر احكام تتعلق بالجمعة ليكون قراءتها في صلاة الجمعة فيه تذكير بهذه الاحكام وبيان لهذه الاحكام المتعلقة بالجمعة من سورة  لعل قراءتها لان المنافقين اه الذين لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى والذين يغيبون عن الصلوات كثيرا

105
00:40:42.900 --> 00:41:05.600
يعني قد يحصل منها الحضور يوم الجمعة وان يشهدوا الجمعة قراءتها يكون فيها اجماع لهم وتذكير لهم بهذه الايات التي فيها  طمحه فيها يعني سوء صنيعهم فلعل ان يكون في ذلك عبرة وعظة

106
00:41:08.900 --> 00:41:31.800
حدثنا وقفنا بشيبة عن حاتم اسماعيل المدني هو اصحاب الكتب من جابر بن محمد. وهو عن محمد ابن علي ابن الحسين وهو صديق اخرجه البخاري النبي محمد ابن علي عبيد الله

107
00:41:31.900 --> 00:41:57.100
من ابي هريرة سيدنا محمد ابن الصباح وفيه الاستخلاف ايضا ان يكون الامير  يعني عند غيبته ليقوم بشؤون الناس وهذا بالنسبة للامير الخاص الخاص له ان يريد فبياء مسرح المجرم

108
00:41:57.650 --> 00:42:15.150
ان ان عمر رضي الله عنه جاء جاء اليه اميره على مكة يطالب بالعجز قال له من من استخلفت على اهل مكة ومن وليت على اهل مكة قال وليت عليه من اجزم

109
00:42:15.400 --> 00:42:35.800
المولى المولى قال اوليت عليه المولى ليس عليه موية قال انه كان عالم بكتاب الله كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض قال عمر رضي الله عنه تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال

110
00:42:35.800 --> 00:42:57.550
محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين فهذا كما يقولون تأتي مناسبات تذكر في احاديث وتذكر فوائد وتذكر باشياء يعني المناسبة هي التي تذكر بها

111
00:42:57.650 --> 00:43:25.350
اه عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بهذه المناسبة وقال  وجه الزيارة وسبب ترشيحه للقيام بهذه المهمة وانه عالم بالكتاب عارف بالفراغ الاحكام الشرعية ان الفرائض تطلق على الاحكام الشرعية مطلقا وتطلق على الفرائض اللي فيه المواريث

112
00:43:25.500 --> 00:43:51.600
هنا المقصود التي هي الاحكام الشرعية قال حدثنا محمد الصباح قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله قال كتب الضحاك بن قيس الى النعمان لبشير رضي الله عنهما اخبرنا باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع

113
00:43:51.600 --> 00:44:16.450
سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل اتى كحديث الغاشية ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ كتب الى الامام البشير كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة وهذا يقرأ

114
00:44:16.600 --> 00:44:37.300
هذه آآ يعني هذه طريقة اخرى او يعني نوعا اخر مما يقرأ في الجمعة وهو الجمعة في سورة الجمعة وسورة الغشيم قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن ضمرة بن سعيد هو

115
00:44:37.550 --> 00:45:01.550
وصار سنين عن عبيد الله بن عبدالله وهو للنعمان بن بشير رضي الله عنهما اخرجه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن المسلم عن سعيد بن سينان عن ابي الزاهرية عن ابي عنبة الخولاني رضي الله عنه ان

116
00:45:01.550 --> 00:45:28.000
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرأ في الجمعة اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث  ما ذكر هذا الحديث يعني فيها قراءة تصليح اسم ربك الاعلى بجمعة الذي يقع فيه صلاة الجمعة يقرأ بهاتين السورتين يسبح الله فيك الاعلى وهذا اتاك حديث غاشي

117
00:45:28.100 --> 00:45:46.800
والحديث جاء يعني هذا الحديث ولكنه ثابت اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه يعني اه في صحيح مسلم وغيره اه الحديث

118
00:45:46.800 --> 00:46:17.500
البدء الغاشية وان كان وهذا الاسناد وان كان فيه شيء الا ان متنه صحيح انه ثابت آآ في صحيح مسلم وغيره من غير هذا الطريق ومن غير هذا الصحابي  قال فتزنى هشام ابن عمار عن الوليد ابن مسلم هو ثقة في الكتب عن اسماعيل ابن سنان وهو ضعيف

119
00:46:17.500 --> 00:46:48.850
عن ابي الزاهرية وهو غير الحضرمي ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابي علبة القولاني  قراءة الامام ايلات لها تعلم الذي ينبغي يعني الشيء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اتى به

120
00:46:51.300 --> 00:47:16.050
لكن نقول الاولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه مرة في الاسبوع يأتي بشيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن ادرك من الجمعة ركعة

121
00:47:17.300 --> 00:47:36.250
قال حدثنا محمد للصباح قال اخبرنا عمر بن حبيب عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فليصل

122
00:47:37.550 --> 00:47:58.600
ليصل اليها اخرى ثم يقرأ باب انه من الجمعة ركعة. باب من ادرك من الجمعة ركعة يعني ان الجمعة تدرك بادراك ركعة ذلك بادراك ركوعها ركعت الثانية فمن ادركها ادرك الجمعة

123
00:47:58.900 --> 00:48:15.950
ومن فاته ركوع الركعة الثانية انها فرصة الجمعة ولكنه يدخل مع الامام ويقضيها ظهرا ويقضيها ظهرا لا يقضيها جمعة ويقضيها جمعة وانما يقضي ظهرا ومن دخل قبل الركوع وادرك الركوع فانه يأتي بركعة

124
00:48:16.350 --> 00:48:35.050
واحدة تضم الى التي ادركها وان فاته الركوع يدخل مع الامام ولكنه يقضيك ظهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده في احاديث من ادرك ركعة من الجمعة الاخرى وجاء من ادرك ركعة

125
00:48:35.050 --> 00:49:04.900
فجاء يعني خاصا وجاء عاما والجمعة تدخل تحت العام جاء فيها حديث بخصوصها او جاء فيها ما يشملها ويشمل غيرها اذا الجمعة تدرك بادراك ركعة واحدة واذا لم يدرك الركوع للركعة الثانية يدخل مع الامام ولكنه يقضيها ظهرا لانه ما ادرك الجمعة بادراك رقعة من

126
00:49:05.800 --> 00:49:23.900
ما اورد هذا الحديث عن  حديث ابي هريرة عن ابي هريرة قال من ادرك ركعة من الجمعة فليصل اليها اخرى الى ان يصلي اليه صفرا يعني انه آآ ادرك الجمع بذلك

127
00:49:24.200 --> 00:49:42.150
وعليه ان يقضي ما فاته على انه جمعة ولو فاتح الركوع الركعة الثانية لا يقضي ما فاته علينا من الجمعة ولكنه يقضي ما فاته على انه يعني مثل ما لو

128
00:49:42.350 --> 00:50:03.400
جاء بعد السلام فانه ليس مثل ان يصلي  قال حدثنا محمد الصدغ عن عمر بن حبيب حروف ضعيفة اللي ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة

129
00:50:03.550 --> 00:50:24.250
اه هو بيسلم ابن عبد العوف فقط احد اصحاب والحديث في اسناد ضعف لكنه جاء يعني اه له شواهد. نعم ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

130
00:50:24.250 --> 00:50:47.050
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك. وهذا لفظ عام  الجمعة لانها صلاة من الصلوات ومن يشمله الجمعة بعمومه شحال فيشمل غيرها

131
00:50:47.950 --> 00:51:09.100
ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك بمعناها انه ادرك الصلاة شيئا يعتد به شيء نعتد به وان كان في الجمعة او الجماعة اما اذا لم يدرك الركعة الحقيقة فانه ادرك شيئا لا يعتد به

132
00:51:09.150 --> 00:51:31.100
بل عليه ان يقضي ما فاته كله اما اذا ادرك ركعة من الصلاة فانه ادرك بعضها ويقضي الباقي. اذا فاته الركوع من الركعة الاخيرة فانه ادرك فاتته الركعات ولكن اليدفن مع الامام ويقضي ويأتي الصلاة الباقية عليه كان جمعة ان يصلي ظهرا

133
00:51:31.100 --> 00:51:50.600
وان كان يعني آآ اه صلاة مطلقة يعني ليلة الجمعة فانه ركعة قضى ما بقي وان لا تغرك الركعة الاخيرة فانه يدفع مع الامام ولكنه يقضي الصلاة كلها لانه لم يدرك شيئا يعتد به

134
00:51:50.600 --> 00:52:19.000
ومن ادرك ركعة واحدة فقد ادرك شيئا يعتد به عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار شمسي قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري

135
00:52:19.000 --> 00:52:34.350
عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او وغيرها فقد ادرك الصلاة وهذا مثل الحديث الاول

136
00:52:34.550 --> 00:52:58.000
الجمعة او غيرها الا الحدث الاول ذكر الجمعة وثاني مطلق ويدخل دين جمعة وغيرها. وهم النصر على الجمعة وغيرهم. وان من ادرك ركعة من الجمعة وغيرها فقد ادرك الصلاة ثلاثة ركعة من الجمعة وغيرها اي غيرها من الصلوات الاخرى فانه يكون مدركا الصلاة اي مدركا شيئا يعتد به

137
00:52:58.200 --> 00:53:21.950
والا قوم يدخل بعد اه الرفع من الركوع للركعة الاخيرة يدخل ما يدل على ذلك ان الانسان اذا جاء والامام على حاله يقوم معه حتى لو جاء في اثناء الصلاة وهو ساجد يكبر ثم يسجد. لا يعتد بالشيء الذي لم يدر في ركوعه. لا يعتد بركعة لم يدرك ركوعه

138
00:53:21.950 --> 00:53:52.300
وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن بقية  للزهري عن سالم  لابن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له اربعة الله عز وجل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

139
00:53:55.450 --> 00:54:37.500
الى الجمعة ووجد الامام رفع من الركوع  عصر ظهر  ويعني يبدو انه مثل غير المسافر الذي المسافر يعني فرض غير ركعتين والمطلوب منه ركعتين  واذا جاء المصلي قبل التسليم الاخير

140
00:54:38.050 --> 00:54:59.750
يدخل مع الامام وينتظر ويصلي مع الجماعة صلاة الظهر كله  صلاة الجماعة مثلا هي لا شك انها صحيحة وانها مطلوبة اذا لم يكن الذين حضروا متأخرين عمدا الا يصلوا مع الجماعة

141
00:54:59.950 --> 00:55:22.550
لان هذا لا يجوز واما اذا كانوا جاؤوا للصلاة ولكن فاتتهم الصدقات ولا شك ان لا شك ان  الذين يصلون يا جماعة يقول يعني ليس له جماعة وانما الجماعة هي الجماعة الاولى لكن الصحيح انه يجوز له ان يصلي جماعة

142
00:55:22.700 --> 00:55:37.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه فلما جاء رجل وقد باتت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على حاجة فيصلي معه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى

143
00:55:37.900 --> 00:56:01.250
اه وجود الجماعة عن طريق الصدقة وكونها توجد بدون صدقة لا شك ان هذا اولى اذا جاء الواحد يبحث او واحد يصلي معه ارجعوا كل واحد يصلي على حده هذا الحديث يدل على ان الجماعة الثانية اذا لم يكن التأخر متعمدا آآ نجد تطرق

144
00:56:01.250 --> 00:56:32.500
وعظيم الصلاة وراء الامام وان الجماعة فهي صحيحة ومعلوم ان ان صلاته عن الصحابة وان الانتهاء من الصلاة وبعض اهل العلم يقول اني بيكفي تسليمة واحدة وعلى هذا يعني يكون الانسان خرج من الصلاة بتسليمة واحدة

145
00:56:32.800 --> 00:56:59.600
لكن الذي جاء عن خمسة عشر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث فيها انه آآ دخول يعني مع الامام يعني في هذه الحالة ان فيه خلاف الذي يحصل في التسليمة الثانية واكثر

146
00:56:59.900 --> 00:57:51.700
الامر فيه فلا استطيع ان اقول فيها شيء     الليلة الاولى والثانية لان هذه هذه الجماعة هجرتها تلك فيها خلاف وان كان الخلاف يعني الراجح فيها انها تقام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من اين تؤتى الجمعة

147
00:57:51.750 --> 00:58:07.000
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد وابي مريم عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اهل قباء سيدنا محمد ابن يحيى

148
00:58:07.300 --> 00:58:23.750
قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن عبد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر قال ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

149
00:58:24.500 --> 00:58:44.250
وذكر من اين ليلة الجمعة يعني يأتي الناس للجمعة من اي مكان يعني باماكن قريبة او من اماكن بعيدة وآآ ومعلوم ان الجمعة آآ المساجد المتعددة التي تكون في الاحياء

150
00:58:44.750 --> 00:59:07.300
الجماعة الجماعة يجتمعون كلهم في مسجد واحد يصلون فيه اه قال ان يأتي بما يرجع قبل ان تغيب الشمس اما عليه ان يأتي الجمعة وبعض العلم يقول انه اذا سمع النداء

151
00:59:07.500 --> 00:59:28.350
الذي يسمع النداء انه يأتي الجمعة ومعلوما ان ان الاحياء التي اه الجزيرة التي اه  يصلي فيه الناس والجماعات وما يأتون الى الجمعة انهم يجتمعون في ذلك المسجد ولو كان لم يصل اليهم سماع

152
00:59:28.350 --> 00:59:57.900
يعني الايام لم يصل اليها صوت الذي يؤذن الجمعة اما وانهم مأمورون ومكلفون بان يصلوا في المسجد المعين الذي يجمع آآ اهل تلك الاحياء او يصلوا فيه اه اما قضية يأتي من مكان بعيد بحيث انها اه يرجع الى اهله قبل غروب الشمس واذا كان يرجع الى

153
00:59:57.900 --> 01:00:12.050
غروب الشمس هذه ليلة الجمعة هذا غير غير واضح اورد في هذا الحديث ان قباء كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

154
01:00:12.400 --> 01:00:32.400
والحديث ضعيف عبد الله ابن عمر العمري المدبر وهو ضعيف والحديث غير صحيح ولا ادري يعني الحقيقة بالنسبة لي مسجد قباء يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم النهاية كانوا يجتمعون او انهم كانوا يقنعون

155
01:00:32.700 --> 01:00:58.200
ما ادري هذي ينبغي انها تبحث ويعرف يعني الواقع بالنسبة او انهم كانوا يأتون الى مسجده  صدقا مر قريبا وهو المسافر الذي جاء بعد ما فاتته اه الركعة الثانية الربوع في الركعة الثانية

156
01:00:58.350 --> 01:01:17.350
يتم او يقصر الذي يبدو لي الان انه يقصر لانه سبق مر بنا في الحديث صلاة الجمعة ركعتان وصلاة ركعتان وصلاة الحضر اربع فمن دخل معه هنا في الحاضرة فانه يتم اربعا فردينا ويصلي ركعتين

157
01:01:17.500 --> 01:01:36.400
لان هو دخل مع امام بيتم حتى يصلي بصلاته لان الانسان اذا دخل مع امام يتيم ولو جاء في اخر الصلاة اه فان المسافر يصلي بصلاة الامام فيما جعل ابن عباس سنة وحده وصلى ركعتين واذا

158
01:01:36.400 --> 01:02:02.250
صلى مع الامام يتم على تلك السنة المسافر الذي جاء ودخل مع الامام وانفرغ من ركعة ثانية فانه يتمها جمعة يسموها اصلا لانها ان هذه صلاة المسافر وهو ما دخل مع امام اليتيم حتى يلزمه اليتيم واما الحاضر فانه يصلي اربعا لان صلاة الحظر اربعا

159
01:02:02.900 --> 01:02:32.400
فانه يرجع الى انه يصلي الظهر والظهر في حقك اربعا والمسافر الظهر في حقه اثنتان. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى  على الصعيد بن ابي مريم. عن عبدالله بن عمر. وهو ضعيف اخرجه. المسلمين واصحاب السمو. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع ابن عمر

160
01:02:32.400 --> 01:02:58.500
والله تعالى اعلم وصلنا وصلى الله وسلم على محمد اصحابي اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق سبحان الله من سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك