﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب لا يتحرى الصلاة

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
قبل غروب الشمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس. البخاري رحمه الله لما ذكر اوقات

4
00:01:02.250 --> 00:01:36.400
ذكر بعض الاحكام المتعلقة بصلوات النوافل التي يتطوع بها ويتقرب بها الى الله عز وجل. بعد بعظ الصلوات او بعد اداء بعض الصلوات وهما العصر والفجر الى طلوع الشمس والى غروبها

5
00:01:36.900 --> 00:02:06.900
وكذلك ما كان متصلا بالظهر وهو وهو نصف النهار الذي يكون فيه تكون الشمس على رؤوس على الرؤوس لم يحصل آآ والميل الى الجهة الاخرى. والاوقات هي خمسة. يعني وقتان طويلان

6
00:02:06.900 --> 00:02:46.900
ووحد لها ثوبات قصيرة واحد واثنين الاوقات القصيرة متصل بالوقتين الطويلين. متصل بالوقفين الطويلين. فيكون من طلوع من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس. الى ارتفاع الشمس. ومن صلاة العصر ومن صلاة ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. ومن صلاة العصر الى غروب الشمس

7
00:02:46.900 --> 00:03:26.900
ويكون يعني هذه الاوقات يعني وقتان مطولان ووقتان قصيران متصلان متصلان بالوقفين الطويلين. وهما في النهاية عند الغروب. وعند الطلوع ويضاف اليهما عند قيام الشمس في وسط النهار الذي هو متصل بوقت صلاة الظهر. فذكر الاحاديث

8
00:03:26.900 --> 00:03:56.900
تتعلق بهذه الاوقات. وذكر انه لا يتحرى ولا يجوز الانسان انه يقدم الى الصلوات النوافل عند في ذلك الوقت. الذي هو عند الغروب وعند الطلوع اما ما يتعلق بالفرظ حيث يكون الانسان

9
00:03:56.900 --> 00:04:26.900
حيث يكون الانسان عليه صلاة الفجر وقد نام واستيقظ قرب الطلوع فانه من ربنا ان من ادرك ركعة من صلاة الفجر قبل ان تطلع الشمس فليضف اليها اخرى اقول بذلك ادرك الوقت ومثل ذلك من ادرك من وقت صلاة العصر قبل الغروب

10
00:04:26.900 --> 00:04:56.900
تقضي الركعة فانه يأتي بها ويضيف اليها اخرى بعد الغروب ويكون بذلك مدركا للوقت اما ان يتنفل في الوقتين الطويلين او في الاوقات الثلاثة التي هي وقصيرة وفيها اثنان متصلان وقتين طويلين

11
00:04:56.900 --> 00:05:16.900
وواحد مؤمن غير متصل وانما هو متصل بوقت صلاة الظهر المتقدما عليها. فلا يجوز للانسان ان يقدم على شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ثلاثة اوقات آآ

12
00:05:16.900 --> 00:05:36.900
اه نهينا عن الصلاة فيها وان ندفن موتانا وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها ثم ذكر هذا الحديث عن ايش؟ قال عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يتحرى احدكم فيصلي عند

13
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. لان لانه عند طلوعها وعند غروبها فلا يتنفل ولا يتقرب الى الله عز وجل يعني بشيء بصلاة في اه اه في هذين الوقتين وكذلك

14
00:05:56.900 --> 00:06:26.900
ايضا ما قبلهما من الاوقات من الوقفين الطويلين. الا ما استثني من آآ قضاء الفوائت وكذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة الكسوف وصلاة الجنازة وآآ كذلك تحية المسجد على خلاف بين اهل العلم في ذلك. هذه الاوقات لا

15
00:06:26.900 --> 00:06:46.900
لا يتنفل فيها وقد جاء النهي في هذا الحديث عن تحري الصلاة وقصد الصلاة عند طلوع وعند الغروب اي في الوقفين القصيرين الذين هما عند الغروب وعند الطلوع. نعم. قال حدثنا عبد الله

16
00:06:46.900 --> 00:07:06.900
يوسف نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرني عطاء ابن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول

17
00:07:06.900 --> 00:07:26.900
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى الشمس ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للعصر حتى ترتفع حتى تغيب الشمس

18
00:07:26.900 --> 00:07:46.900
ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يعني حتى تخرج وترتفع. فيكون بذلك اجتمع الوقفان القصير والطويل اجتمع الوقفان القصير والطويل. بقوله ترتفع يعني فيه امتداد. وكذلك بالنسبة للمغرب ليس

19
00:07:46.900 --> 00:08:12.900
الانسان ان يصلي بعد العصر بعد اي بعد صلاة العصر. ولا عند الغروب ولا عند الغروب. فهداني وقتان طويلان. اتصل بهما وقتان قصيران. عند طلوعه وعند غروب وكل منهما لا يتنفل فيه. نعم

20
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله نعم عن ابراهيم بن سعد نعم عن صالح عن ابن شهاب صالح ابن كيسان عن عطاء ابن يزيد الجندعي؟ عطاء بن يزيد الجندعي هو عطاء بن يزيد الليثي. ومشهور بالنسبة

21
00:08:33.050 --> 00:09:03.050
والجندعي يعني اه نسوة خاصة لان لان لان الليل فيه نسبة عامة وتلك خاصة وهو ليثي ثم جندعي يعني انه يعني في الاصل القبيلة الكبيرة ثم الفرع منها وهذا غير مشهور الذي هو الجندعي بهذا اللقب. او بهذا بهذه النسبة وانما هو شهر بعطاء يزيد اليه

22
00:09:03.050 --> 00:09:28.400
وناشد الكتب الستة من يسمى عطاء بن يزيد الا عطاء بن يزيد الليثي. وفي التقرير ما ذكر هذه النسبة ولكنه ذكرها في تهذيب التعذيب فقال الليثي ثم الجدعي عن ابي سعيد الخدري. نعم. يقول قال الحافظ بن حجر في الفتح دل على ان المراد بالبعدية

23
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
على عمومه وانما المراد وقت الطلوع وقت الغروب وما قاربهما. فهل نفوا من كلامه ان الوقت من العصر الى المغرب ليس كل وقت نهي؟ لا لانه هو الان الكلام متصل بالصلاة. فان الصلاة اذا اديت يعني يكون الامتناع

24
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
اما قبل ان تؤدى قبل ان يؤديها الانسان يعتبر ما صلى العصر. فلا يكون ممنوعا من الصلاة وانما يكون ممنوعا من الصلاة اذا وجد من الصلاة. فلو ان انسانا ما صلى صلاة في اول وقتها ولكنه صلاها في اثناء وقفها فان ما قبل ذلك له يصلي يعني ما صلى. لان هذا

25
00:10:08.400 --> 00:10:28.400
يعني يتعلق به. يعني بعد ان يصلي وتوجد منه الصلاة ليس له. وليس المقصود انه من اول وقت انه ما يصلي وانما لا يصلي بعد الصلاة. لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. يعني بعد صلاة العصر. وليس المقصود بعد دخول الوقت

26
00:10:28.400 --> 00:10:52.550
نعم    قال حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاوية رضي الله عنه انه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها

27
00:10:52.550 --> 00:11:12.550
ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. ثم ذكر هذا نعم ثم ذكر هذا عن معاوية. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه. ان انه قال انكم تصلون صلاة

28
00:11:12.550 --> 00:11:32.550
صحيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يصلونها. وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ركعتين بعد العصر ركعتين بعد العصر يعني تنفل بعد صلاة العصر. فهو مثل قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

29
00:11:32.550 --> 00:11:52.550
فلا يتغافل وقد جاء في احاديث يذكره مصنف بعضا منها وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر كان يصلي ركعتين بعد العصر. وجاء في بعض الروايات انه كان شغل عن

30
00:11:52.550 --> 00:12:22.550
النافلة بعد الظهر وهما الركعتان وشمل جاءه وفد وشغلوه ثم انه لما صلى العصر اتى بهاتين الركعتين ثم استمر على تلك على اداء تلك الركعتين. ثم استمر وجاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. لكن الاحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر

31
00:12:22.550 --> 00:12:52.550
وكذلك يعني ما جاء مما يدل على ان هذا خاص به. وذلك انا الامام احمد رحمه الله اخرجه في مسنده حديثا باسناده يعني الى باسناده اما انه كان يصلي ركعتين بعد العصر

32
00:12:52.550 --> 00:13:12.550
من حديث ام سلمة فقالت ام سلمة افنقظيهما اذا فاتتا؟ قال لا. فدل هذا على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند الامام احمد ورجاله ثقات. وانما آآ تكلم فيه من جهة

33
00:13:12.550 --> 00:13:42.550
ان احد رواة الثقات يعني آآ آآ رواه غيره رواه غيره من الثقات ولم يأتوا بالزيادة التي هي قوله فسألته فقلت اصلي هنا اذا فتت؟ قال لا انصليهما اذا قال لا وهذه تعتبر زيادة زيادة زيادة من ثقة فهي تكون مقبولة وهي بمثابة الحديث المستقل

34
00:13:42.550 --> 00:14:02.550
وهي بمثابة الحديث المستقل. وقد ذكر ابن رجب انها ان اسناده جيد. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح بانه جيد وان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وانه لا يتنفل احد

35
00:14:02.550 --> 00:14:32.550
يقوم يصلي بعد العصر الا ما استثني فيما يتعلق بصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكذلك تحية المسجد على خلاف بين اهل العلم آآ في ذلك. نعم قال حدثنا محمد ابن ابان محمد ابن ابان جاء فيه آآ اثنان وستي وبلفي وكل منهما

36
00:14:32.550 --> 00:15:02.350
اذا دار اذا دار الامر بين شخصين ثقتين او آآ آآ من يحتج بهما فذلك لا يؤثر. نعم. عن غندر محمد ابن جعفر ان شعبة عن ابي سياح وهو يزيد ابن حميد الضبعي نعم عن حمران ابن ابان نعم عن معاوية. نعم

37
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس

38
00:15:22.450 --> 00:15:38.300
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى طلوع الشمس. والحديث سبق ان مر وهو مشتمل على بيعتين ولبستين

39
00:15:38.300 --> 00:16:04.900
وصلاتين وهنا ذكرها مختصرا مختصرا مختصرا على الصلاتين ذكره هنا مختصرا مختصرا عشرات ايام وقد سبق ان مر من طريقين او في بابين فيه ذكر الامور الثلاثة التي هي النهي عن صلاتين وعن لبستين وعن بيعتين وقد مر بنا هذا في في احد المواضع في الدرس

40
00:16:04.900 --> 00:16:35.800
وموضع اخر متقدم قبل ذلك. وهنا اورد الحديث ولكنه مختصر. مختصرا فيه على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والنهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال حدثنا محمد بن سلام عن عبده ابن سليمان عن عبيد الله ابن ابن عمر العمري

41
00:16:35.800 --> 00:16:58.100
عن خبيب خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم وهو جد الذي تقدم وهو عبيد الله ابن عمر عن ابي هريرة  يقول ما حكم سجود التلاوة وسجود الشكر في اوقات النهي؟ يعني هذه كما هو معلوم هي من ادوات الاسباب

42
00:16:58.100 --> 00:17:25.850
وايضا يعني سجود التلاوة وسجود الشكر ليس من جنس الصلوات التي يشاط لها الطهارة فانه يجوز وان هنا السجود للتلاوة وللشكر بدون بدون طهارة   يقول هل يمكن ان نقول ان اوقات النهي ستة؟ الخمسة التي ذكرتموها والسادس بعد طلوع الفجر الى الى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا

43
00:17:25.850 --> 00:17:49.250
الصلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر نعم يعني هذا بس اه اه يعني هذي التي هي بعدية التي هي بعدية واما بالنسبة لهذا اه ما عدوه ولكنه لا شك انه يعني الانسان يقتصر فيه على ركعتين. ما عد من الاوقات. التي

44
00:17:49.250 --> 00:18:11.700
يعني حصل فيها النهي ولا هي واوقات النهي. وانما اه الانسان لا يصلي بعد طلوع الفجر وبعد الاذان الا ركعتين   عند ابي داود وهاتان الركعتان افضل صلاة التطوع. يعني مع مع الوتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه مع

45
00:18:11.700 --> 00:18:33.850
في الحضور ولا في السفر فركعتا الفجر لهما ميزة على غيرها على غيرهما وهما افضل التطوع يعني حافظ الرواتب ولا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضنه ولا في سوره. وكذلك الوتر ما كان يتركه

46
00:18:33.850 --> 00:19:00.400
لا في حظر ولا فساد  عند ابي داود والنسائي باسناد حسنه الحافظ قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح الا ان تكون الشمس نقية. يعني الاحاديث الكثيرة التي ليس فيها هذا التقييد. التي ليس فيها هذا التقييد

47
00:19:00.400 --> 00:19:27.550
يعني دالة على منع الصلاة. يعني آآ في هذه الاوقات وعلى ماذا يحمل؟ يعني يحمل على ان تلك الاحاديث الاخرى مقدمة عليه. اللي في الصحيحين وفي غيرهما  قال رحمه الله تعالى باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن

48
00:19:27.550 --> 00:19:47.550
عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله الله عنهما انه قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء

49
00:19:47.550 --> 00:20:07.550
غير الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. صحابي؟ عن عن ابن عمر قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون. لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير الا تحروا

50
00:20:07.550 --> 00:20:23.400
الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ذكر هذا الحديث باب باب ايش؟ من لم يكره الصلاة اتى الا بعد العصر والفجر. باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر

51
00:20:23.600 --> 00:20:43.600
وذكر حديث ابن عمر انه قال يصلي كما كما كان اصحابي يصلون والمقصود باصحابه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وانها لا تمنع او تكره الصلاة في اي وقت من ليل او نهار الا في هذين الوقتين وهما

52
00:20:43.600 --> 00:21:13.600
عند طلوع الشمس وغروبها وما اتصل بهما قبلهما من الوقفين الطويلين نعم. قال باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة يعني في ذلك احاديث فقد سبق ان مرت هذه الاحاديث ولكنه هنا اشار اليها اشارة والا

53
00:21:13.600 --> 00:21:33.600
انها عنده مسندة وقد تقدمت. نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل. عن حماد بن زيد نعم. عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حافظ ابن حجر اثر البخاري الترجمة

54
00:21:33.600 --> 00:21:53.600
بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف هل يقال من لم يرى ما قال يعني باب كذا يعني حتى يعني يفهم انه كلاما وانه رأيه

55
00:21:53.600 --> 00:22:13.600
وقال وبقي خامس وهو الصلاة وهو الصلاة وقت استواء الشمس. نعم. وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. آآ نعم لان الحديث هذا الذي فيه آآ فيه الاستواء

56
00:22:13.600 --> 00:22:33.600
حديث عقبة بن عامر وهو في صحيح مسلم مشتمل على الامور الثلاثة. يعني نهاها ثلاث اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهما وندفن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها وعند قيامها حتى تزول

57
00:22:33.600 --> 00:22:55.950
نعم ولاجل هذا جاءت اسئلة قضية الصلاة يوم الجمعة. بعض من يتنفل لا صلاة الجمعة هذه هذه يعني لا يمتنع الانسان ان يصلي فاذا دخل المسجد اذا دخل المسجد فانه يصلي الى ان الى ان يدخل الامام له وكان

58
00:22:55.950 --> 00:23:15.950
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاؤوا اذا دخلوا المسجد يصلون يعني ما ارادوا ان يصلوا ومنهم من يكثر الصلاة ومنهم من يقلل الصلاة ثم يجلسون ولا يقومون الا الا للصلاة. يعني اذا يقومون الا للصلاة. يعني

59
00:23:15.950 --> 00:23:35.950
ما شاءوا ويعني آآ آآ يصلون ما شاءوا وعلى هذا فان الصلاة في يوم الجمعة في اي وقت يعني يصلي ما شاء لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون

60
00:23:35.950 --> 00:24:06.650
وكان اذا دخل واحد يصلي ويعني اه ولا يمتنعون من الصلاة قبل الصلاة قبل صلاة الجمعة هذا الوقت قصير جدا. يعني قصير جدا ليس من الاوقات الطويلة. نعم في اسئلة عن تقديري هل له تقدير بالساعات او الدقائق او والله يعني ماذا هو قصير جدا

61
00:24:06.900 --> 00:24:26.900
قال رحمه الله تعالى باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن ام سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد العصر ركعتين. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين

62
00:24:26.900 --> 00:24:49.700
بعد الظهر باب ما ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ما يصلى بعد العصر من الفوائت فنحوها. وذكر عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر وقال ان وفد بين عبد القيس شغلوني

63
00:24:49.700 --> 00:25:09.700
الصلاة عن ركعتين بعد الظهر فيعني فهذا الذي يصلاه بعد العصر هو قضاء لتلك الفائتة اي الراتبة التي بعد الظهر. ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك. فصار يصلي باستمرار ركعتين

64
00:25:09.700 --> 00:25:39.700
العصا يصلي باستمرار لانه يعني اثبت هذا العمل وكان اذا عمل شيئا اثبته يعني داوم عليه واستمر وكما قلت يعني جاء عن الامام احمد في مسنده الحديث الذي فيه سؤال ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال فنقضيهما اذا فاتتنا يعني في هذا الوقف؟ قال لا

65
00:25:39.700 --> 00:25:55.400
نعم فدل على انه من خصائصه. نعم  قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به

66
00:25:55.400 --> 00:26:16.200
ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان

67
00:26:16.200 --> 00:26:36.200
قيل على امته وكان يحب ان يخفف عنهم. ثم ذكر ذكره حديث عائشة. ذكر حديث قالت والذي ذهب به يعني الذي ذهب به الذي ذهب بنفسه وروحه وقبظه يعني تحلف بالله

68
00:26:36.200 --> 00:26:56.200
عز وجل الذي ذهب بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي آآ هو المحيي المميت الذي بيده ملكوت في كل شيء سبحانه وتعالى ما تركهما؟ لا. ما تركهما حتى لقي الله. ما تركهما اي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله. ما تركهما اي الركعتين

69
00:26:56.200 --> 00:27:26.200
بعد العصر حتى نلقى الله واصلهما الركعتان اللتان قضى بهما ركعتي الركعتين البعدية اه للظهر وانه شغل عنهما فقظاهما ثم استمرا على فعل ركعتين والاتيان بركعتين بعد العصر وانه استمر على ذلك وانه ما تركهما حتى حتى ثقلا وكان بعد ثقله كثيرا ما يصليهما وهو جالس

70
00:27:26.200 --> 00:27:50.900
عليه الصلاة والسلام وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر نعم كثيرا من صلاته يعني هذه الصلاة يصليها قاعدا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما

71
00:27:50.900 --> 00:28:10.900
ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على امته وكان يحب ان يخفف عنهم. كان يصلي فما في البيت ولا يصليه نسجد حتى لا يثقل على امته فيرونه ويشاهدونه ويتبعونه. ولكنه كما عرفنا جاء عنه النهي. وان هذا خاص به

72
00:28:10.900 --> 00:28:30.900
عليه الصلاة والسلام وكان يحب ان يخفف على امته. يعني لا يكون ان يشرع عليهم شيئا يشقهم. او يكلفون بامور يعني اه يحصل عليهم فيها مضرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل خشية ان يفرق

73
00:28:30.900 --> 00:28:50.900
كما حصل في اه صلاة الليل صلاة التراويح في رمضان فانه صلى بالناس ثلاث ليالي ثم انه ترك ولم يخرج على الناس ليصلي بهم وقال انه خشي ان يفرض خشي ان يفرض قيام الليل عليهم

74
00:28:50.900 --> 00:29:10.900
وكان هذا من شفقته ورحمته بامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعدما توفاه الله عز وجل وعرف ان هذا امر مستحب. وانه لم يفرض لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفرض. فبقي الاستحباب

75
00:29:10.900 --> 00:29:35.500
اتى به عمر رضي الله عنه واحيا هذه السنة وابو بكر رضي الله عنه عاش سنتين وكان منشغلا بالجيوب بالجهاد وقتال المرتدين وما حصل في عهده شيء فيما يتعلق بالتراويح لكن عمر رضي الله عنه آآ جمع الناس على امام واحد وصاروا يصلون التراويح كما كان الرسول

76
00:29:35.500 --> 00:29:53.100
صلى الله عليه وسلم صلاها في اصحابه ثلاث ليال في آآ اخر الشهر. نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل بالدفيل عن عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه. نعم. عن عائشة

77
00:29:53.100 --> 00:30:12.950
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشة رضي الله عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. اهي دي

78
00:30:13.150 --> 00:30:33.150
انا عايشة عن عائشة قالت ابن اختي. نعم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. اي وهذا مثل الحديث الذي قبله ابي مر انه كان داوم عليهما ويعني حتى توفاه الله هنا يعني عائشة تقول

79
00:30:33.150 --> 00:30:53.150
لعروة بن الزبير بن اختها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عن الجميع ان النبي وسلم ما ترك الركعتين عند قط او سجدتين عندها قط يعني الركعتين التي كان يأتي بهما بعد العصر. فهذا الحديث مثل مثل الذي قبله

80
00:30:53.150 --> 00:31:17.800
انه قد داوم على ذلك قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى القطان عن هشام عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله

81
00:31:17.800 --> 00:31:37.800
الله عنها انها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتان قبل طلعت الصبح وركعتان بعد العصر. ثم ذكر حديث عن عائشة وفيه ما في الذي قبله فيما يتعلق بالنسبة لصلاة

82
00:31:37.800 --> 00:31:57.800
آآ في ركعتي بعد العصر وانه ما كان يتركهما وكذلك ما كان يترك الركعتين قبل الفجر معلوم الركعتين الفجر هذه هي افضل الرواتب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهما الذي حضر ولا فساد. وهما

83
00:31:57.800 --> 00:32:17.800
هو لامته واما اركان هذا العصر فانها له عليه الصلاة والسلام دون امته. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي. عن عبدالواحد. نعم. بن زياد. نعم. عن الشيباني. ابو اسحاق

84
00:32:17.800 --> 00:32:37.800
عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه. عن ابيه. نعم. الاسود بن يزيد عن عن عائشة. قال حدثنا محمد بن عرعرة. قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها انها قالت ما كان النبي صلى الله

85
00:32:37.800 --> 00:32:57.800
الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة بطريقة اخرى وانه كلما جاء اليها بعد العصر يصلي ركعتين. فكل هذه الاحاديث عن عائشة كلها تدل على مداومته. عليه الصلاة والسلام

86
00:32:57.800 --> 00:33:21.700
كهاتين الركعتين قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن ابي اسحاق. ابي اسحاق الشبيعي عن الاسود ومسروق عن عائشة هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة في مكة لا نهي عنها؟ ما في الا الحديث الذي في بني عبد

87
00:33:21.700 --> 00:33:51.700
يعني صلى يعني في يعني طاف بالبيت صلى في اي ساعة شاء من ليل او نهار. فمن اهل العلم من قال ان هذا قال فهو صلى يعني انها ركعة الطواف انها تابعة للطواف وانها تصلى في كل وقت. ومن اهل العلم من قال يعني الصلاة في كل الاوقات. لكن الحديث هذا ذكر طاف

88
00:33:51.700 --> 00:34:14.600
نعم قال رحمه الله تعالى باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال

89
00:34:14.600 --> 00:34:37.850
بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. ثم ذكرت باب التبكير واله وصحبه صلاته في وقت غيره والحديث سبق ان مر فيما يتعلق باثم من ترك صلاة العصر واورده هنا من اجل الغيم

90
00:34:37.850 --> 00:34:57.850
ان الناس يبكرون فيه وان لا يتركون يعني من يعني وسواسا او يعني او تكلفا او تنطع يعني آآ حتى يؤخروا او كذلك ايضا لا يؤخروا يعني حتى لا يعني والا

91
00:34:57.850 --> 00:35:17.850
يكن اه تكلفا وتنطعا ووسواسا اه لئلا يؤدي ذلك التأخير الى خروج الوقت. والى فواتها فالناس اذا اذا اذا غلب على ظنهم دخول الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الاوقات معروفة في الغيم وغير الغيم. يعني بما يعني يسر

92
00:35:17.850 --> 00:35:44.000
الله لهم من هذه الساعات التي يعرفون بها الاوقات. نعم ذكر حديث بريدة قال بكروا المقصود بالتبكير الاتيان المبادرة المبادرة وفي هو البكور في اول الصباح. ولكنه يطلق على المبادرة يعني في العمل. يعني يقال بكر فيه

93
00:35:44.000 --> 00:36:04.000
هذا هو من هذا القبيل لانه لا يختص بصلاة معينة وانما يراد به آآ الصلاة قال بكروا ذكروا بكروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركه الان يبكروا بصلاة مطلقة يعني يعني سواء لتكون في اول

94
00:36:04.000 --> 00:36:24.000
النهارده الفجر او في غيرها من الصلوات. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام الدشاوي. عن يحيى هو ابن ابي كثير. نعم. عن ابي قلابة. عبد الله بن زيد الجرمي. عن ابي المليح. نعم. هو عامر ابن اسامة

95
00:36:24.000 --> 00:36:49.300
ابن عمير الهزلي. نعم. عن بريدة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله

96
00:36:49.300 --> 00:37:09.300
ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال اخاف ان تناموا عن الصلاة. قال بلال رضي الله عنه انا اوقظكم فاظجعوا واسند بلال رظي الله عنه ظهره الى راحلته فغلبته عيناه

97
00:37:09.300 --> 00:37:29.300
فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما والقيت ما القيت علي نومة مثلها قط. قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين

98
00:37:29.300 --> 00:37:51.300
شاء يا بلال قم فاذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى  ثم ذكر باب الاذان باب باب الاذان بعد ذهاب الوقت. باب الاذان بعد ذهاب الوقت يعني اذا ذهب اذا ذهب الوقت

99
00:37:51.350 --> 00:38:13.350
على اناس واقاموا بعد طلوع الشمس فانهم يؤذنون عندما يأتون بالصلاة صلاة الفجر يحصل لهم الاذان ولو خرج الوقت لان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر يعني فقال لو عرفت يعني انهم اقاموا او

100
00:38:13.350 --> 00:38:33.350
اقامة يعني قصيرة وغالبا تكون في اخر الليل. فقال انه يخشى ان يناموا اذا عرسوا بعد التعب. وبعد النصب في هذه في هذا الليل وانهم اذا نزلوا وهم متعبون منهكون يغلبهم النوم فقد يؤدي

101
00:38:33.350 --> 00:39:01.200
ذلك الى خروج وقت الفجر فقال بلال رضي الله عنه انا اوقظكم يعني انه يجلس يعني حتى يوقظهم وقد ناموا واستند بلال الى راحلته فغلبته عيناه ونام وهو مستند ليس مضطجع. نعم مستندا

102
00:39:01.200 --> 00:39:22.000
وكان الرسول عليه السلام هو اول من استيقظ عندما بدأ حاجب الشمس يعني عندما طلع بعض الشمس هو مقدمها طبعا قام عليه الصلاة والسلام فقال اينما قلت يا بلال؟ يعني اين كلامك الذي قلت انك انك توقظنا؟ فقال انا ما القي علي

103
00:39:22.000 --> 00:39:42.000
مثل هذه يعني انه حصل له نوم يعني يعني استغرق فيه ما حصل لي مثل هذا ومعلوم انهم كانوا متعبين كانوا في آآ سير في الليل ونزلوا هذا النزول القصير في اخر الليل

104
00:39:42.000 --> 00:40:03.400
فحصل له النوم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء و وردها حيث وردها حيث شاء. يعني قبضها في النوم وردها بعد النوم وهذا يعني النوم

105
00:40:03.850 --> 00:40:23.850
يعني فيه اه قبض الارواح. ولهذا جاء في القرآن الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك الذي عليها الموت ويرسل اخرى الى اجل مسمى. الله يتوفى له سحين موته. اذا ماتت وجاء الاجل قبض الارواح. ويقبضها في

106
00:40:23.850 --> 00:40:45.750
النوم وبعد ذلك يرد ما شاء ان يرده ويقبض ما شاء الله ان يقبضه. فاذا يطلق عليه موت. ويطلق عليه وفاته ولهذا جاء النوم اخي النوم اخي الموت واهل الجنة لا ينامون. النوم اخو الموت والجنة واهل

107
00:40:45.750 --> 00:41:05.750
الجنة لا ينامون لان النوم هو يقال له موت. ويعني هذا لا يحصل لاهل الجنة. لا يحصل لاهل الجنة انه ينامون ولا يحصل لهم الموت مطلقا لا الكل ولا الجزئي الذي هو يعني يكون في وقت ثم تكون الحياة

108
00:41:05.750 --> 00:41:28.650
بعد ذلك الافاقة من النوم ان الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. نعم. يعني بالنور قبضها بالنوم وردها بعد النوم يا بلال قم فاذن بالناس بالصلاة. ثم قال قم يا بلال فاذن بالناس بالصلاة. وهذا محل الشاهد. الاذان بعد خروج الوقت

109
00:41:28.900 --> 00:41:53.450
يعني وقت الفجر طلوع الشمس. وقد استيقظوا عند طلوعها. بعدما بدأ طلوعها. وبعد ذلك يتهيأون للصلاة يتهيئون للصلاة واستمروا على ذلك حتى طلعت وارتفع الشمس يعني صارت بيضاء يعني صافية يعني معناها انها

110
00:41:53.450 --> 00:42:23.100
خرجت ومضى وقت بعد خروجها وكانوا في الاستعداد للصلاة. نعم قم يا بلال فاذن فاذن بالناس بالصلاة وتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى. نعم. ومحل شاهد اذن بعد بعد خروج الوقت للصلاة الفائتة التي خرجت عن وقتها. نعم. يعني هنا الان اخر الصلاة حتى

111
00:42:23.100 --> 00:42:43.100
اي نعم. لانه قام جلسوا ينتظرون يتهيؤون للصلاة وارتفع الشمس. نعم. لكن هذا التأخير يعني لاجل اجتماعهم واستعدادهم او لاجل ان ترتفع الشمس وتخرج عن وقت النهي. ممكن ممكن الاثنين لانها ما دام انه ما حصل الدخول في

112
00:42:43.100 --> 00:43:06.000
قبل مقدار ركعة فانها ما بعد ذلك لا يدرك به الوقت  قال حدثنا عمران ابن ميسرة نعم عن محمد بن فضيل ابن غزوان عن حصين ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن ابي قتادة نعم عن ابيه رضي الله عنه

113
00:43:06.000 --> 00:43:31.400
ابو قتادة الحارثي بالربعي الانصاري يقول ما مناسبة هذا الباب في كتاب الصلاة؟ الا يناسب كتاب الاذان؟ لا هو يعني هو اتى به من اجل اه اه الوقت مواقيت الصلاة هذا مواقيت الصلاة؟ نعم مواقيت الصلاة يعني هو الاذان يكون قبل الصلاة. وايضا يكون وايضا

114
00:43:31.400 --> 00:43:51.400
واذا خرج الوقت فانه ايضا يؤتى به. يعني يتعلق بمواقيته. قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة ان ما بعد طلوع الشمس وقت للاذان يعني حيث فات الوقت. نعم. كما انه وقت للصلاة

115
00:43:51.400 --> 00:44:17.650
المقضية فكذلك هو وقف وقف للاذان. والاذان يعني كما هو معلوم يعني اعلام الناس ونداءهم الى الصلاة وان يجتمعوا للصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام

116
00:44:17.650 --> 00:44:37.650
ان يحيا عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال

117
00:44:37.650 --> 00:44:57.650
صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ذكر يعني بعد هذا باب الصلاة

118
00:44:57.650 --> 00:45:17.650
من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ثم ذكر حديث يعني الخندق وان المشركين فعلوهم حتى غربت الشمس ولم يصلوها

119
00:45:17.650 --> 00:45:37.650
ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ صلى بهم بعد المغرب فصلى العصر اولا ثم صلى المغرب وصلاة المغرب مقضية وصلاة العشاء وصلاة المغرب صلاة العصر مقضية وصلاة المغرب معدات

120
00:45:37.650 --> 00:46:07.650
ويعني فقمنا فقمنا الى بطحان فتوضأ الصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلى العصر بعد ما غربت شمس يعني في غير وقتها قضاء وصلى بعدها المغرب اداء وصلى بعدها المغرب اداء والحديث الذي سبق ان مر يعني يدل على الاذان

121
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
وان ان انه يؤذن بعد خروج الوقت لكن الان اسئلة جاءت يعني مثلا الان مساجد تتأخر خصصت صلاة الفجر بعض المؤذنين يعني ما يفتح المسجد الا بعشر دقائق ثم يجي يأذن في الميكروفون والناس كلها قاعدة تصلي سنة الفجر يرتقبون

122
00:46:27.650 --> 00:46:47.650
الاقامة هذا يأذن الان. ايش السؤال؟ بعض الناس يتأخر عن اذان الصلاة خاصة صلاة الفجر. هم. فيأتي وقد اذن الناس قبله بعشر دقائق ويحصل هذا في اذان الفجر ثم يجي يؤذن يربك الناس. الناس سمعوا الاذان امسكوا صلوا صلاة السنة. نعم مثل هذا خاصة في

123
00:46:47.650 --> 00:47:07.650
ما يتعلق بالصيام فان فيها تشويش على الناس. وقد يعني يكون بعض الناس يعني اه اه قد يبني على هذا ويكون بعد دخول بعد دخله الصيام بعد بعد ما دخل الوقت

124
00:47:07.650 --> 00:47:27.650
ان الصيام يكون عند دخول الوقت. وان الاذان يكون في اول الوقت. والمناسب في مثل هذا ان المؤذن اذا جاء متأخرا انه يكتفي باذان المساجد الاخرى. وان لا يحسن منه اذان يشوش على الناس به. اذا كان اذا كان مضى وقتا

125
00:47:27.650 --> 00:47:55.300
يعني فيه تعبير فان المناسب الا الا يؤذن في يعني في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت يعني حتى اذا صرت يكفي الاذان في المساجد الاخرى. نعم  قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. يحيى عن من؟ هشام يعني يحيى بن ابي

126
00:47:55.300 --> 00:48:19.800
عن ابي سلمة. نعم. عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق

127
00:48:19.800 --> 00:48:39.800
شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. ولم يذكر الاذان هنا في غزوة الخندق لكن ظاهر حق سنته انه يؤذن. ايه؟ هنا لم يذكر الاذان. حديث عمر في غزوة الخندق. هم

128
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
فقام الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ايش ما يدل على نفيه؟ ابي اذان؟ ايه اقول ما يدل علينا فيه. اقول على نفيه لانه مسكوتا عنه. ما قيل انه لم يؤذن. لا نقول اخذا من سنته. ها

129
00:48:59.800 --> 00:49:19.800
اخذا من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. الاقرب انه اذن. نعم. وان لم يأتي النصر. لا هذا هو. هذا هو الاصل. مثل الحديث اللي راح هل في الحديث دليل على انه لابد من الترتيب في قضاء الفوائت؟ نعم لابد من الترتيب

130
00:49:19.800 --> 00:49:49.800
لابد من الترتيب يعني آآ يعني بين الفائتة والمعدات كما هنا لان فيه فائدة فائتة ومعدات العشر الفائتة والمغرب معدات او كذلك عدة فوائد فانه يرتبها على حسب ترتيبها عن عدة صلوات ولم يستيقظ الا مضى عليه بعد صلوات لانه يرتبها

131
00:49:49.800 --> 00:50:09.800
الذي قبل صلاة الفجر قال ابن حجر فيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه ايش؟ فيه جواز قضاء الفائتة عن وقت الانتباه. ايه نعم اللي هو لما الاستيقاظ. اللي هو الاستيقاظ

132
00:50:09.800 --> 00:50:29.800
الانتباه يعني الاستقامة من النوم. والانتباه من النوم. يوسف التأخير هنا يعني الاستعداد ليس تأخيرا مقصود فيه للحاجة استعداد وقد يكون ايضا يعني من ناحية الوقت الذي هو الذي هو غروب الشمس. الذي هو طلوع الشمس. لانه جاء سؤال هنا يقول اذا كنا مجموعة

133
00:50:29.800 --> 00:50:49.800
في وصار مثل هذا الوقت فربما لو انتظرنا الجميع حتى يستعد سيكون هناك وقت طويل. فهل من توضأ واستعد يبدأ بالصلاة ولا ينتظر زملاءه؟ والله يعني المناسب ان ينتظروا ان ينتظروا واذا طول احدا منهم

134
00:50:49.800 --> 00:51:19.800
طويل ما في بأس لكن كونهم ينتظرون ما دام الوقت راح. يعني فكونهم يصلون مع بعض اولى. اولى من كونهم يعني يصلون اوزاع يعني جماعات جماعات. بالنسبة للركعتين بعد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها هي كانت تصلي بعد العصر دائما. ان لم تفهم اذا الخصوصية. آآ الذي جاء عنه

135
00:51:19.800 --> 00:51:39.800
ام سلمة يدل على الخصوصية يمكنها ما بلغها. اه قصة الخندق هذا اذا ثبت انها كانت تفعل ذلك. اذا ثبت انها ذلك يمكن انها في الحديث الاخير غزوة الخندق ما صلاها الا بعد المغرب العصر. هذا دليل انها كانت لم تنزل. لم تشرع صلاة الخوف

136
00:51:39.800 --> 00:52:07.200
لماذا يؤثرها حتى خرج وقتها؟ صلاة الخوف صلوها انشغلوا لكن ما ادري تاريخ يعني مشروعية صلاة الخوف ما ادري متى في اي وقت  كيقول اه اني شخص من الله علي اخيرا بالاستقامة وكنت قبل لا اصلي. وكنت اعمل في مجال ملابس النساء خياطة ملابس النساء واشارك في

137
00:52:07.200 --> 00:52:34.150
معارض التي اه كأنها عارضات ازياء متبرجات. واكتسبت مالا من ذلك العمل هل يجوز لي ان ابني بذلك المال مسجدا اولا اه كونك حصل لك استقامة هذا هذه نعمة عظيمة من الله عليك عليك ان تشكر الله على هذه النعمة

138
00:52:34.150 --> 00:53:04.150
وان تحافظ يعني في المستقبل على الاستقامة والالتزام والمال الذي اكتسبته من المال الحرام لولا ان المناسب ان تجعله في امور ممتحنة يعني كبناء الحمامات للمساجد او غيرها وكذلك الطرق وغير ذلك. يقول القول بالكراهة في اوقات النهي. او التحريم الا يحمل

139
00:53:04.150 --> 00:53:27.500
على الوقت الموسع والتحريم على الوقت المضيق. ما الذي يبدو انه لا فرق بينهما؟ كل منهما وان كان ذاك اهم واعظم الا ان هذا ايضا كذلك. يعني يكون الحكم واحد هو التحريم. وفي ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة

140
00:53:27.500 --> 00:53:47.500
يقول هل صلاة سنة الوضوء؟ على ما ذكره بلال ما توضأت في ليل او في ساعة من الليل او النهار الا صليت ركعتين يفهم منها ان كذلك من من او نعم. واذا اوت الاسباب فيها خلاف ايضا

141
00:53:47.500 --> 00:54:05.400
تصلى او لا تصلى؟ اللي هي قضية تحية المسجد ومثل سنة الوضوء. واما الاسباب التي هي يعني طارئة. يعني هذا هو الكسوف يعني فهذه تصلي. بلا بلا اشكال وبلا خلاف

142
00:54:05.800 --> 00:54:33.700
يقول اه اذا مات الصبي المولود بعد يومين من ولادته هل على الوالد عقيقة ان يسميه العقيقة عليه انه يعمل له عقيقة. والتسمية يعني ليست بلازمة يقول اه ذكر الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة عن اه الصحابة انهم كانوا يحافظون على هاتين الركعتين. وذكر منهم

143
00:54:33.700 --> 00:54:53.700
علي ام سلمة وعائشة بل ذكر ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن ما بلغهم ما جاء عنهم سلمة. يقول عندنا في مساجدنا في بلاد اندونيسيا صناديق للصدقة. ما رأيكم بهذا العمل؟ اذا كان

144
00:54:53.700 --> 00:55:13.700
اذا كان الجهة القائمة عليها مأمونة وان يعني تصرفها في مصارفها لا بأس بذلك يا شيخ لا بأس بذلك. يعني من يتصدق يضع في هذا الصندوق يتصدق يعني اذا كان للمسجد او لغيره

145
00:55:13.700 --> 00:55:33.700
يعني لا بأس بذلك. يقول اه هذه امرأة اجريت لها عملية. فلم تصلي لمدة ثلاث لانها لا تقوى على الحراك. فكيف تفعل الان؟ وهي الان على السرير لا تستطيع التوجه الى القبلة كما تشاء

146
00:55:33.700 --> 00:55:53.700
كيف تعمل؟ يعني يوجهونها لا تتوجه يوجهونها. يوجهها اهلها او المسئولون عنها. وكان عليها ما دامت انها صاحبة فان هذا بالاشارة. ولكن عليها انها يعني انها تقضي هذه الصلوات. ولولا

147
00:55:53.700 --> 00:56:13.700
نتوجه الى القبلة وليس عندها احد ان يصلي على حسب حالها لكن ما دام عندها احد هم يوجهونها للقبلة يقول هل يعد من اسباب نوم بلال رضي الله عنه؟ انه لم يستثني فقال انا اوقظكم ولم يقل ان شاء الله

148
00:56:13.700 --> 00:56:33.700
ما ندري هو قال ان شاء الله ولا ما قالها يعني كونها تنفع وانه ما قالها يعني ما يدرى لكن آآ الذي آآ السبب هو نفسه يعني يقول انه يعني نومة ما يعني ما حصل لي مثلها. يعني معناها انه

149
00:56:33.700 --> 00:57:03.700
بهالنوم وانه يعني بسبب التعب والنصب يعني وجد آآ يعني انه يعني راحة تامة في هذه النومة يقول شخص مسلم له عمال نصارى وهم يستأذنون منه لاعيادهم وانتم تعلمون اما يفعل فيها من شرب الخمر ونحو ذلك. فهل يجوز ان يأذن لهم؟ اذا كان اذا كان

150
00:57:03.700 --> 00:57:33.700
آآ عدم اذنه يعني يبقيهم لا شك ان هذا هو الذي ينبغي. ولكن قبل هذا يستأجر مسلمين النصارى. الذي ينبغي له ان يستأجر المسلمين. وان يعمل عنده مسلمون وهذا يقول انا حجيت في هذه السنة انا وزوجتي وكانت تلبس النقاب فما الحكم الان

151
00:57:33.700 --> 00:57:53.700
النقاب اذا كان المقصود به المقصود به الخمار اي تغطي وجهها عن الرجال فهذا هو الواجب عليها وان كان المقصود به اه يعني البرقع او الشيء الذي مفصل ومخيوط مخيط على على هيئة الوجه هذا هو الذي

152
00:57:53.700 --> 00:58:13.700
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تعمل فدية عنه يعني اذا كانت جاهلة لا يذكر عليها شيء ليس عليها شيء وان كانت متعمدة وتعرف ان الحكم انه غير جائز وانه لا يجوز هذا فانها تعمل فدية. وهي مخيرة بين ثلاثة اشياء

153
00:58:13.700 --> 00:58:33.700
اطعن ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة او آآ ذبح آآ شاة او صيام ثلاثة ايام يقول احسن الله اليكم هل لاهل السنة قولان في مسألة العذر بالجهل؟ ايش؟ هل لاهل السنة قولان في مسألة العذر

154
00:58:33.700 --> 00:58:53.700
وبالجهل العذر بالجهل فيه تفصيل فيه شيء يعذر فيه بالجهل وشيء ما يعذر فيه بالجهل لا يقال ان كل شيء يعذر فيه بالجهل هناك اشياء لا تقوى العذر بالجاهل. الانسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال هذا اجاهل يعني يعذر؟ كيف؟ يعني هذا فيه

155
00:58:53.700 --> 00:59:13.700
فيه اشكال ان الله ان الله لا يسب وان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب. يعني آآ ليس كل شيء يعني يكون فيه اه عذر بالجهل. فيه شيء لا يعذر فيه بالجهل كمسألة السب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم

156
00:59:13.700 --> 00:59:33.700
طيب الا يكون كذلك بالنظر الى الفاعل؟ يعني يفرق بين انسان حديث عهد باسلام وكذلك يعني من يكون حديث عهد بالاسلام غير غير من يكون آآ متقدم في الاسلام وعارف احكام الاسلام

157
00:59:33.700 --> 00:59:40.100
جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك