﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

2
00:00:20.250 --> 00:00:37.650
وقال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت في الصحابة

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.950
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فامضيك عن الصلاة وازا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرض. قال محمد ابن المثنى حدثنا ابن ابي علي هذا من كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:58.300 --> 00:01:17.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول النسائي رحمه الله الفرق بين الحيض والاستحاضة الحيض والاستحاضة كل منهما دم يخرج من الرحم

5
00:01:18.650 --> 00:01:38.550
الا ان الحيض يخرجوا باوقات معينة وهذا شيء يحصل للنساء وقد مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة هذا امر كتبه الله على بنات ادم وغالبا ما يكون الحيض

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.350
للمرأة في في كل شهر مرة هذا هو الغالب وقد يتقدم وقد يتأخر قد يكون في اقل من شهر يعني ان يتكرر مسيرة الشهر وقد يكون باكثر من ذلك يعني بعد الشهر او بعد الشهرين

7
00:01:58.500 --> 00:02:16.050
اه واما دم الصحابة فهو دم يحصل لبعض النساء فليحضروا لقليل من النساء وهو آآ يحصل في اوقات مختلفة وقد يكون مستمرا وقد يكون في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض

8
00:02:16.100 --> 00:02:37.350
ولد من حيضه احكام ولد من استحاضته احكام اما الحيض فان من احكامه ان لا تصلي المرأة ولا تصوم ولا يجامعها زوجها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت بذلك سنة عن رسول الله

9
00:02:37.400 --> 00:02:58.600
عليه الصلاة والسلام واما دم الاستحارة فانه لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع ولا من القراءة للمصحف اذا اذا توضأت كما تتوضأ للصلاة لان امر الصحابة يختلف عن امر الحيض

10
00:02:59.500 --> 00:03:28.750
وبين الحيض والاستحاضة فروق منها لدم ابي اسود اسود ومنها انه له رائحة تعرفها النساء تعرف الحيض برائحته ومنها جريانا في بعض اوقات مدة الحيض وكونه يخرج خروجا شديدا واما الاستحاضة فانها والحيض له وقت اوقات محددة

11
00:03:28.850 --> 00:03:46.300
معينة واما الاستحاضة فان فانها تخالف الحيض او دم الاستحاضة تخالف دم الحيض في اللون ولا يتفق معه في الريح وكذلك ايضا آآ آآ من حيث انه مستمر وذاك له اوقات

12
00:03:46.500 --> 00:04:02.350
معينة لترتيبها على حسب عادات النساء بالنسبة لكل امرأة وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة احاديث اولها حديث عائشة رضي الله عنها حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها جائزة الى الرسول صلى الله عليه وسلم

13
00:04:02.450 --> 00:04:21.600
وتخبره عما حصل لها وانها يعني مستحاضة وانها لا تظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدع الصلاة وقال انما ذلك انما ذلك عرق فقال انما ان دم الحيض اسود يعرف

14
00:04:21.750 --> 00:04:41.750
فاذا اقبلت الحيضة فامسكي عن الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. في الحديث؟ عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت في حبيش انها جاءت انها كانت للسحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود

15
00:04:41.750 --> 00:04:57.450
فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق. فهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس من ابي حبيش جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام واخبرته عن ما حصل لها

16
00:04:57.650 --> 00:05:19.400
وقال ان انما ان دم الحيض اسود يعرض واذا جاء الدم فامسكي عن الصلاة يعني اذا جاء الحيض فامسكي عن الصلاة يعني ان الحياة تمتنع عن الصلاة لا تصلي واذا جاء الاخر او فاذا كان الاخر اللي هو دم الاخر

17
00:05:19.450 --> 00:05:47.900
بمعنى انه انقضت مدة الحيض ومضى وقت الحين ومضى ذلك الاسود الدم الاسود الذي يعرف بلونه ورائحته فتتوضأ تصلي دل ذلك على ان عائض ان ان الصحابة انها تتوضأ لكل صلاة وانها وتغتسل عند انقضاء دم الحيض ولكنها تتوضأ عند كل صلاة اذا كان الاخر

18
00:05:47.900 --> 00:06:04.400
توضئي وتوضئي فانما هو عرض. تتوضئي فانما هو عرق يعني فلا يمنع من الصلاة. توضئي وصلي. لكن لابد قبل لابد بعد انتهاء دم الحيض من الاغتسال الذي هو واجب على كل حائض

19
00:06:04.550 --> 00:06:22.650
لان دم الحيض او الاغتسال من الحيض هذا من الاغتسال الواجبة التي تتعين على النساء بعدما ينتهي الحيض وان كانت مستحقة غير مستحابة انما ذلك عرق يعني انه عرق يخرج يعني من

20
00:06:22.750 --> 00:06:40.450
الرحم ويستمر معه الخروج وليس هو دم الحيض الذي اه يحصل لجميع النساء. اما اسناد الحديث فيقول النسائي؟ محمد بن مثنى. اخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو الملقب الزمن

21
00:06:40.650 --> 00:07:03.750
وكنيته ابو موسى ابو موسى ولقبه الزمن وهو عنزي وهو ثقة من شيوخ اصحاب كتب الفتنة تخرج الى اصحاب الكتب الستة وهو من شيوخه لانهم رووا عنه جميعا وهو من صغار شيوخ البخاري

22
00:07:03.800 --> 00:07:20.300
فتوفي قبل وفاة البخاري باربع اربع سنوات وهو رفيق وقرين محمد ابن بشار للدار وقد مات بعده وقد مات معه بسنة واحدة يروي عن ابن ابي عدي. نعم. يروي عن ابن ابي عدي. وهو محمد ابن ابراهيم

23
00:07:20.450 --> 00:07:41.800
وابن ابي عدي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. عن محمد ابن عمرو. عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص وهو صدوق له اوهام وخرج اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب ومحمد مسلم ابن عبيد الله ابن عبدالله ابن شهاب

24
00:07:41.800 --> 00:08:01.800
ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. لان الرسول هو من نسل قصي بن كلاب. واما اه ابن زهري وهو من نسل آآ زهرة ابن كلاب هذا يقال له الزهري نسبة الى جده الاعلى الذي هو اخو قصي وابن

25
00:08:01.800 --> 00:08:20.750
الى وايضا ويذهب الى جده شهاب الذي هو احد اجداده وهو ثقة الامام محدث فقيه معروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف بالفقه والحديث وهو اول من قام بجمع السنن بتكليف

26
00:08:20.950 --> 00:08:39.600
من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو الذي يقول فيه السيوطي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن مروة؟ نعم. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة ثابت حديثه عند اصحاب الكتب الستة

27
00:08:39.600 --> 00:08:58.200
وهو احد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين احد فقهاء المدينة السبعة المعروفين المشهورين في عصر التابعين. عندما تأتي مسألة اتفقت الاقوال عليها ويقولون قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة

28
00:08:58.400 --> 00:09:21.700
قال بها او اتفق عليها الفقهاء الاربعة الائمة الاربعة واي ابو حنيفة والشافعي ابو مالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعة الذين منهم عروة بن الجوير هذا الذين منهم عروة بن الزبير وهم عروة ابن الزبير مقاتل ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وعبدالله ابن عبد الله ابن عثمان ابن مسعود وسليمان ابن يسار وخارج

29
00:09:21.700 --> 00:09:35.850
ابن زيد وسعيد ابن المسيب وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام على احد الاقوال وعلى احدها بدأ ابي بكر ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعلى قول ثالث

30
00:09:36.000 --> 00:09:51.850
بدل هذين سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهم تبعثهم في في المدينة في عصر التابعين اه اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم في البخاري سبعة

31
00:09:51.950 --> 00:10:06.550
والسابع اختلف فيه هل هو ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارث ابن هشام او ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف او سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يروي عن خالته عائشة

32
00:10:06.700 --> 00:10:24.400
اروى بن الزبير عن عن فاطمة بنت ابي حبيش يروي عن فاطمة بنت ابي حبيش وهي فاطمة بنت قيس  هي صحابية لها حديث لها هذا الحديث في الاستحارة واخرج حديث ابو داوود والنسائي

33
00:10:24.600 --> 00:10:41.400
اخرج حديثها بالاستحاضة ابو داوود والنسائي الصحابة هو المعروف عنها من الحديث عند اصحاب الكتب الستة لهم هذا الحديث بالاستحاضة وهو عند ابي داوود والنسائي فقط عند ابي داوود والنسائي يعني حديثها هي

34
00:10:41.550 --> 00:11:00.300
اما حديث عائشة عنها وهي تخبر عن قصتها وهذا يأتي في آآ لا من غير هذين الكتابين ولكن الاخراج لها واخراج حديثها عنها وهي صحابية الحديث التي يروى عنها الحديث

35
00:11:00.550 --> 00:11:22.800
هذا عند ابي داود والنسائي. قال النسائي قال قال محمد بن ثم قال النسائي آآ اخبرنا قال محمد ابن قال محمد المثنى حدثنا ابن عدي هذا من كتابه يعني هذا الحديث الذي حدث به والذي تقدم ذكره هذا من كتاب ابن ابي عدي

36
00:11:22.950 --> 00:11:40.850
ثم انه اورد الحديث من طريق اخرى ولكنه من حفظ ابن ابي عدي لان الحديث الاول او الطريقة الاولى هي يرويها من كتابه يعني يحدده به من كتابه. واما الطريقة الثانية التي بعد هذا

37
00:11:41.200 --> 00:12:01.050
فهي التي يحدث بها من حفظه هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق؟ ما هناك فرق بينهم؟ كل منهم اعتبره سواء من الكتاب او من الحفظ. قال واخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي من حفظه

38
00:12:01.150 --> 00:12:16.700
قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت في السحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:16.750 --> 00:12:33.150
ان دم الحيض دم اسود يعرب. فاذا كان ذلك فامسكه عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد منهم ما

40
00:12:33.150 --> 00:12:49.350
ضربنا في عدي والله تعالى اعلم. ثم ذكر النسائي حديث آآ حديث آآ عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لان الحديث الاول هو من مسند فاطمة بنت ابي حبيش

41
00:12:49.900 --> 00:13:14.100
وهنا من مسند عائشة رضي الله تعالى عن الجميع  فيه ما في الذي قبله يعني ان سياق وما فيه ومثل الذي قبله اسود ويعرف واذا كان ذلك الدم يمسك عن الصلاة واذا جاء الدم الاخر الذي هو الصحابة

42
00:13:14.550 --> 00:13:33.950
فانها تتوضأ وتصلي فانها تتوضأ وتصلي وهو مثل الذي قبله الا ان ذاك للمسند فاطمة وهو من كتاب ابن ابي عدي رضيت عنه محمد المثنى وهذا من حفظه يرويه عنه محمد المثنى

43
00:13:34.200 --> 00:14:00.350
وهو من مسند عائشة وهو من مسند عائشة اما ما ذكره النسائي في اخره ان رواه رواه غير واحد عن ان هشام وقال  لا هو ايش؟ قال يعني قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي هريرة يعني غير واحد آآ عنه ابن ابي عدي

44
00:14:01.150 --> 00:14:21.650
الذي يروى عن ابن ابيه ابن ابي عدي يروي عن من؟ محمد ابن عمرو عن محمد ابن عمرو يروي عن عن محمد ابن عمرو ابن علقمة اي ان آآ ابن ابي عدي آآ روى هذا الحديث عن محمد ابن علقم ابن عم بن عمرو بن علقمة وآآ رواه غير واحد

45
00:14:22.150 --> 00:14:38.350
آآ يعني آآ كما رواه ابن ابي علي لكنه ما ذكر الذي ذكره ابن ابي عدي لكن ما ادري هل يقصد بذلك يعني قضية توضئي لان كلمة وظئي هذي ايظا جاءت عن حماد ابن زيد

46
00:14:38.750 --> 00:14:54.500
ولم يذكرها الا حماد ابن زيد باسناد اخر او ان المراد بها يعني ذكر الدم الاسود لا ادري ايش المقصود من ذلك لكن ما في هذا الحديث كله ثابت يعني من ذكر الوضوء

47
00:14:54.900 --> 00:15:25.450
وغير الوضوء. كل كل ذلك ثابت يعني الذي بهذا الحديث من كون دم الحيض اسود وكون تتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة وانما الخلاف بالاغتسال عند كل صلاة  ايه قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال

48
00:15:26.100 --> 00:15:43.200
عن حماد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني السحاب فلا اظهر او ادع الصلاة

49
00:15:43.250 --> 00:16:11.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فازا اقبلت الحيضة مذاع الصلاة واذا ادبرت فاغسله عنك الدم وتوضئي وصلي فانما ذلك عرق وليست  قيل والغسل قال وذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ابن عروة ولم

50
00:16:11.400 --> 00:16:31.000
يذكر به وتوضئي غير حماد. والله تعالى اعلم. لما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في قصة فاطمة منك ابي حبيش ومجيئها الى النبي عليه الصلاة والسلام وان الصحابة وان الدم يكون معها وانها لا تطهر

51
00:16:31.000 --> 00:16:48.950
هل تدع الصلاة؟ لانها تظن انها ذمة الحيض لان الحيض يترك فيه صلاة فظنت ان هذا ايضا فيه ترك الصلاة ان هذا ايضا فيه ترك الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انما ذلك عرق وليست بالحيضة. ليس هذا حيض الذي يترتب عليه الاحكام

52
00:16:49.200 --> 00:17:08.050
التي منها ترك الصلاة ويعني اه عدم الصلاة بتلك الحال بل هذا يختلف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاذا جاء آآ ذلك الدم فامسكي عن الصلاة يعني كما هو الشأن لغير المستحبات

53
00:17:08.650 --> 00:17:37.150
فاذا كان الاخر وتوضئي واغسلي عنك الدم وصلي نعم وتوضئي وصلي وصلي فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففيه ذكر الوضوء يعني وانها تصلي وتتوضأ لكل صلاة قيل قيل ابن من؟ قيل فالغسل قيل فالغسل

54
00:17:37.300 --> 00:17:56.950
قال ذلك لا يشك في احد يعني الغسل عندما يعني ينتهي او تنتهي من الحفظ لانها تغسل الدم وتغتسل تغسل الدم اللي هو دم الحيض عنها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة فالغسل لا يشك فيه احد يعني انه امر لازم وذلك في حال الانتهاء من

55
00:17:56.950 --> 00:18:21.900
طيب عنك الدماء وتوضئي وصلي فانما زال بعرق وليست بالحيضة الا لكن الموجود في النسخ كلهن؟ ما ادري ها؟ يمكن انه قال هذا اولا ثم اعاده ثانيا يمكن. يمكن ان يكون اكرام الرسول

56
00:18:21.900 --> 00:18:35.050
كما قال يعني قد روى هذا الحديث غير واحد من هشام ابن عروة ولم يذكر ثم قال النسائي قدره وهذا الحديث غير واحد عن هشام العروة ولم يذكر توضئين الا حماد ابن زيد

57
00:18:35.250 --> 00:18:55.400
لكن آآ ذكره اياها كاف في الاعتماد عليك  آآ من المعلوم ان ان المستحاضة هي مثل آآ الذي بزلة الموت وكل منهما يحتاج الى الوضوء عند كل صلاة لان النجاسة تخرج منه باستمرار

58
00:18:56.050 --> 00:19:14.250
ويحتاج الى ان يتوضأ لكل صلاة فهو ان لم يذكره الا حماد ابن زيد هنا كذلك جاء في حديث ابن ابي عدي المتقدم يعني كل ذلك كاف في ثبوتي في ذلك ثم ايضا كون الصلاة لازمة لها لابد من الطهارة

59
00:19:14.300 --> 00:19:31.700
فلا بد من الوضوء الاستحاضة مثل البول. وكل منهما لابد فيه من الوضوء لكل صلاة وانما خلاف الغسل لكل صلاة. هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. منهم من يوجبه ومنهم من يرى انه مستحب. وانه لو ترك ليس عليه شيء. وانما الذي

60
00:19:31.700 --> 00:19:44.600
لابد منه هو الوضوء ايوا صورنا يحيى بن حبيب بن عربي. اما اسناد الحديث يقول اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة

61
00:19:44.750 --> 00:20:00.900
اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن حماد عن حماد وهو ابن زيد وقد سبق ان مر الحديث هذا وفيه تسميته وانه حماد بن زيد وحماد ابن زيد وحماد ابن زيد ابن الدرهم البصري

62
00:20:00.950 --> 00:20:13.550
وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة حديثه عند اصحاب كتب الستة. وكذلك ايضا ابوه عروة بن الزبير

63
00:20:13.600 --> 00:20:36.950
حديث عند اصحاب كثير ستة وخالته عائشة حديثها عند اصحاب كتب الفتنة وكل رواة الحديث اه الارواج للجهاد حديثه عن اصحاب الكتب الستة الا شيخ النسائي يحيى ابن حبيب ابن عربي فانه لم يخرج له البخاري وقد خرج له الباقون. قال اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبده

64
00:20:36.950 --> 00:20:56.050
وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني السحاب فلا اطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:20:56.100 --> 00:21:13.400
انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فانفكني عن الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الطريقة السابقة الا انه ما في ذكر الوضوء

66
00:21:13.450 --> 00:21:28.100
الا انه ما فيه ذكر الوضوء  وهذا هو الذي اشار اليه النسائي في يعني هذا مما اشار اليه انه رواه غير واحد عن هشام ولم يذكره وتوضأ وانما الذي ذكره

67
00:21:28.100 --> 00:21:44.100
وان الذي ذكره حماد يعني ابن زيد هو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله الا انه ليس في ذكر الوضوء. والوضوء ثابت من رواية حماد ابن زيد ومن رواية ابن ابي عدي المتقدمتين. وآآ

68
00:21:44.150 --> 00:22:02.550
آآ اسناد الحديث اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج له آآ الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن مبارك عبد الله وهو ابن المبارك لانه اذا جاء عبد الله مهمل غير منثوب فالمراد به ابن مبارك

69
00:22:03.000 --> 00:22:26.150
لان سويد النصر راويته وهما من بلد واحد وهي مرو. اه وعبد الله المبارك اه ثقة آآ حجة آآ جواد مجاهد قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب بعد ما ذكر آآ عدة اوصاف له قال جمعت فيه خصال الخير

70
00:22:26.200 --> 00:22:45.100
جمعت فيه خصال الخير وهو محدث وهو مجاهد وهو عابد وهو ثقة اجتمع فيه صفات متعددة رحمة الله عليه. اه يروي عن هشام؟ نعم. عن هشام عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا

71
00:22:45.100 --> 00:23:01.250
قال اخبرنا قزيفة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقهر الصلاة

72
00:23:01.300 --> 00:23:26.300
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما زالق عرق وليست بالحيضة واذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا فذهب وازا زهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو في قصة فاطمة بنت ابي حبيش واستحاضتها واستفتائها للنبي عليه الصلاة والسلام

73
00:23:26.300 --> 00:23:49.550
سؤالها اياه هل تدع الصلاة؟ وهي عليها هذا الدم المستمر معها؟ فالرسول عليه السلام قال لها ما قال وهو مثل الذي قبله ارتاح بان ذلك عرق وانه ليس بالحيض وان وانها اذا اقبلت الحيض على الصلاة واذا ادبرت فانها تغتسل

74
00:23:49.550 --> 00:24:05.150
تصلي اخبرنا ختيبة اخبرنا قتيبة قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديث واصحاب الكتب الستة وهو ممن اكثر عنه النسائي لشيوخ النسائي الذين اكفر عنهم

75
00:24:05.300 --> 00:24:24.450
يروي عن ما لك آآ ابن انس امام دار الهجرة الفقيه المحدث صاحب المذهب المعروف وحديثه عند اصحاب الكتب الستة واما بقية الاسناد وهو هشام وعروة وعائشة وهم الذين في الاسناد الذي قبل هذا وهو من الاحاديث التي اشار اليها النسائي

76
00:24:24.550 --> 00:24:42.400
لان الحديث روي من وجوه عن هشام وليس فيه ذكر توضئين التي ذكرها حماد بن زيد قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد ابن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

77
00:24:42.500 --> 00:25:03.600
انها قالت ان بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني لا اغفر افاترك الصلاة؟ قال لا انما هو هو عرظ قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك النمر ثم صلي

78
00:25:03.600 --> 00:25:23.600
ثم ورد النسائي في حديث عائشة ايضا من طريق اخرى وفيهما في الذي قبله في كل ذلك فقصة فاطمة بنت ابي حبيش واستفتائه النبي صلى الله عليه وسلم بان ذلك عرق وانها آآ تدع الصلاة اذا اقبلت الحيضة واذا ادبرت تغسل الدم وتصلي فالحديث جاء من عدة طرق

79
00:25:23.600 --> 00:25:52.600
اسناده نعم يقول اخبرنا ابو الاشعث وابو الاشعث هذه كنية صاحبها واحمد بن مقدام العجلي وهو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة خرج في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني هذا هو احمد ابن مقدام العجلي ابو الاسعد. قال حدثنا خالد ابن الحارث. حدثنا خالد

80
00:25:52.600 --> 00:26:07.400
سلم الحارس وخالي من الحارس ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا يروي عن هشام يروي عن هشام عن ابيه عن عائشة عن عائشة  وفي اثناء وفي اثناء المتن قال

81
00:26:07.450 --> 00:26:26.300
قال خالد لما قرأت عليه يعني ان بعض الحديث كان قرأه عليه يعني كأن بعضه سمعه منه وبعضه انما حصل له فيما قرأ عليه انما في انه انه فيما قرأ عليه

82
00:26:26.350 --> 00:26:45.100
قال قال خالد وبما قرأت عليه وليست بالفيضة فاذا بالحيضة وما بعدها هذا هو الذي لما قرأه خالد على هجاك لما قرأه خالد. نعم. على هشام شيخه. لكن في الاسناد يقول اخبرنا ابو الاشعر ايش؟ قال سمعت هشام يحدث قال

83
00:26:45.100 --> 00:27:02.100
سمعت هشام نعم قال سمعت هشام لان ذاك بسماعه منه واما ما قال فيما قرأت عليه فان هذا عرض لان هناك سماع يعني من لفظه وهناك عرض عليه اللي يسمونه العرظ العرض على الشيخ

84
00:27:02.250 --> 00:27:22.450
يعني يقرأ التلميذ وهو يسمع ويقرأ جميل ويسمع ثم يروي عنه بناء على ذلك وقوله لما قال سمعت مع ان بعضه انما هو عرظ وليس بسماع قال قال فيما قرأت عليه يعني ان هذا ليس بسماع وانما هو عرظ وكل ذلك طرق صحيحة

85
00:27:22.500 --> 00:27:37.850
من طرق التحمل لا السماع ولا العرض على الشيخ وقد سبق ان مر في المصطلح ان طرق التحمل ان اقولها السماع وانهي اليه العرض الذي هو القراءة يا شيخ وهو يسمع

86
00:27:37.950 --> 00:28:00.750
قال باب الصفرة والكدرة وقال اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصخرة والقدرة شيئا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الكدرة والكفرة. الكدرة والكفرة في الدم الذي يخرج

87
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
من الفرج او في السائل الذي يخرج من الفرج وفيه قدرة او صفرة فهذا له حالتان ان كان في مدة العادة ان كان في مدة العادة وفي داخل الايام التي تحضها المرأة فهو يعتبر من الحيض ويعتبر حيضا وتمتنع المرأة فيه من الصلاة

88
00:28:20.750 --> 00:28:40.200
وصيام وينتفع زوجها من جماعها كما هي الحال آآ فيما لو كان الدم آآ اسود يعني يجري وليس بهذا الوصف الذي جاء ذكره بالحديث. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الاخر الذي يقول فيه حتى

89
00:28:40.200 --> 00:28:53.500
خاصة البيضاء يعني انها تدخل قطنة يعني في فرجها ثم تظهر نقيا ليس فيها اثر يعني اه دم ولا حفرة ولا كدرة ولا شيء اخر فهذا هو علامة انها طهرت

90
00:28:53.550 --> 00:29:12.050
اذا قطع عنها الدم اما اذا كان في ايام ايام عادتها ولكن فيه صفرة وقدرة فان ذلك يعتبر حيض. اما الذي ترجم له النسائي هنا وهو الذي قالت فيهم عطية كنا لا نعد الكبرة والصورة شيئا فهذا بعد الحيض. يعني بعد زمن

91
00:29:12.050 --> 00:29:28.500
من الحيط ولهذا البخاري رحمه الله لما ورد هذا الحديث قال بعد الحيض. يعني باب الصفرة والكدرة بعد الحيض. يعني انها بعد انتهاء مدة الحيض فان الكدرة والصفرة لا تعد شيئا يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع

92
00:29:28.550 --> 00:29:47.050
لان ذلك ليس بحيض حتى يحصل امتناع منه. واذا فما جاء في حديث ام عطية يراد به فيما اذا كان بعد الحيض وليس في زمن العادة في اعادة النساء لانه اذا كانت الكفر والقدرة فاذا ما عاد فهي وان كانت الكدرة والسفرة خارجة عن جبل العادة فان عليك بحر

93
00:29:47.250 --> 00:30:03.700
وانما هي استحاضة او دم يعني آآ مزاد لهم فساد لا لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع ولا يمنع من الامور الاخرى التي لا تمتنع عنها النساء اللاتي ليست

94
00:30:03.700 --> 00:30:21.800
اللواتي ليست بحيض واذا فهذا الحديث الذي معنا وهو ان حديث ام عطية قالت كنا لا نعد للكفرة رجاء اه شيئا المقصود من ذلك في غير زمن العادة والبخاري بوب هذا قال بعد الحيض

95
00:30:22.000 --> 00:30:39.700
وبعد زمن الحيض يعني ان هذا هو المراد بالصفرة والقدرة التي لا تعتبر شيئا ولا تؤثر لصومي ولا الصلاة ولا غير ذلك بل تصوم المرأة وتصلي ويجامعها زوجها وهي على هذه الحال لانها ليست بحال الحيض وليست بعادتها

96
00:30:39.700 --> 00:30:59.400
وانما هي خارج عن العادة فاذا الصفرة والقدوة هي كانت في زمن العادة فهي حيظ. وان كانت خارجة عن زمن العادة فهي طهر هذه معناها انها لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من غير غير ذلك. وقد جاء في بعض الروايات عند ابي داود

97
00:30:59.450 --> 00:31:27.250
التنسيق على ان ذلك بعد الحيض التوفيق على ان ذلك بعد الحيض والصفرة والكدرة يعني معناها ان الذي يخرج من من الفرد يعني ليس يعني آآ احمر يعني او اجود وانما فيه قدرة يعني غير خالص او فيه لون يميل الى الى الحفرة

98
00:31:27.300 --> 00:31:41.050
الى الفرار الذي هو الذي هو السفرة وقول ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد القدرة والصوفة شيئا يعني هذا محمول على انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

99
00:31:41.200 --> 00:31:56.750
محمول على انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا له حكم الرفع. وان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا فانه يحمل على انه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام

100
00:31:56.850 --> 00:32:14.400
انه يعني يكون من قبيل ما هو مسند والبخاري رحمه الله اورد هذا في صحيحه اورد هذا في صحيحه وهذا يدل كما قال حافظ ابن حجر على انه يعتبر ما كان من هذا القبيل من قبيل المرفوع ومن قبيل

101
00:32:14.400 --> 00:32:33.800
لما هو آآ مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وان له حكم الرفع. اما اسناد الحديث يقول اخبرنا عمرو بن زرارة وعمرو بن زرارة هو ابن الواقد الكلابي ووثيقة ثلج خرج له البخاري ومسلم

102
00:32:33.850 --> 00:32:55.600
والنتائج خرج له صاحبه الصحيح البخاري ومسلم وخرج له من اصحاب السنن الاربعة النسائي وحده لم يخرج له الباقون من اصحاب السنن وانما خرج الى من اصحاب السنن النسائي بالاضافة الى الشيخين البخاري ومسلم آآ اخواننا حدثنا

103
00:32:55.600 --> 00:33:19.200
معي واسماعيل هذا هو ابن ابراهيم هذا المقسم المشهور بابن علي إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب بستة عن ايوب وهو ابن ابي تميمة الفخذياني وهو ثقة خرج حديث واصحاب الكتب الستة عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديث

104
00:33:19.200 --> 00:33:38.200
عند اصحاب الكتب الفتنة عن ام عطية آآ وهي نسيبة وهي نسيبة بنت آآ قيس او بنت ها؟ نعم ام شيبة بنت كعب او بنت حارثة الانصارية وهي صحابية مشهورة

105
00:33:38.450 --> 00:34:05.300
خرج حديثها اصحاب الكتب والفتنة ولها اربعون حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة احاديث وانفرد بخاري بحديث ومن خرج مسلم بحديث وهي مشهورة بكنيتها وهي مشهورة بكنيتها رضي الله تعالى عنها وارضاها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

106
00:34:05.300 --> 00:34:06.300
اجمعين