هذا عند ابي داود والنسائي. قال النسائي قال قال محمد بن ثم قال النسائي آآ اخبرنا قال محمد ابن قال محمد المثنى حدثنا ابن عدي هذا من كتابه يعني هذا الحديث الذي حدث به والذي تقدم ذكره هذا من كتاب ابن ابي عدي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وقال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت في الصحابة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فامضيك عن الصلاة وازا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرض. قال محمد ابن المثنى حدثنا ابن ابي علي هذا من كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول النسائي رحمه الله الفرق بين الحيض والاستحاضة الحيض والاستحاضة كل منهما دم يخرج من الرحم الا ان الحيض يخرجوا باوقات معينة وهذا شيء يحصل للنساء وقد مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة هذا امر كتبه الله على بنات ادم وغالبا ما يكون الحيض للمرأة في في كل شهر مرة هذا هو الغالب وقد يتقدم وقد يتأخر قد يكون في اقل من شهر يعني ان يتكرر مسيرة الشهر وقد يكون باكثر من ذلك يعني بعد الشهر او بعد الشهرين اه واما دم الصحابة فهو دم يحصل لبعض النساء فليحضروا لقليل من النساء وهو آآ يحصل في اوقات مختلفة وقد يكون مستمرا وقد يكون في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض ولد من حيضه احكام ولد من استحاضته احكام اما الحيض فان من احكامه ان لا تصلي المرأة ولا تصوم ولا يجامعها زوجها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما دم الاستحارة فانه لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع ولا من القراءة للمصحف اذا اذا توضأت كما تتوضأ للصلاة لان امر الصحابة يختلف عن امر الحيض وبين الحيض والاستحاضة فروق منها لدم ابي اسود اسود ومنها انه له رائحة تعرفها النساء تعرف الحيض برائحته ومنها جريانا في بعض اوقات مدة الحيض وكونه يخرج خروجا شديدا واما الاستحاضة فانها والحيض له وقت اوقات محددة معينة واما الاستحاضة فان فانها تخالف الحيض او دم الاستحاضة تخالف دم الحيض في اللون ولا يتفق معه في الريح وكذلك ايضا آآ آآ من حيث انه مستمر وذاك له اوقات معينة لترتيبها على حسب عادات النساء بالنسبة لكل امرأة وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة احاديث اولها حديث عائشة رضي الله عنها حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها جائزة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره عما حصل لها وانها يعني مستحاضة وانها لا تظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدع الصلاة وقال انما ذلك انما ذلك عرق فقال انما ان دم الحيض اسود يعرف فاذا اقبلت الحيضة فامسكي عن الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. في الحديث؟ عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت في حبيش انها جاءت انها كانت للسحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق. فهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس من ابي حبيش جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام واخبرته عن ما حصل لها وقال ان انما ان دم الحيض اسود يعرض واذا جاء الدم فامسكي عن الصلاة يعني اذا جاء الحيض فامسكي عن الصلاة يعني ان الحياة تمتنع عن الصلاة لا تصلي واذا جاء الاخر او فاذا كان الاخر اللي هو دم الاخر خاصة البيضاء يعني انها تدخل قطنة يعني في فرجها ثم تظهر نقيا ليس فيها اثر يعني اه دم ولا حفرة ولا كدرة ولا شيء اخر فهذا هو علامة انها طهرت بمعنى انه انقضت مدة الحيض ومضى وقت الحين ومضى ذلك الاسود الدم الاسود الذي يعرف بلونه ورائحته فتتوضأ تصلي دل ذلك على ان عائض ان ان الصحابة انها تتوضأ لكل صلاة وانها وتغتسل عند انقضاء دم الحيض ولكنها تتوضأ عند كل صلاة اذا كان الاخر توضئي وتوضئي فانما هو عرض. تتوضئي فانما هو عرق يعني فلا يمنع من الصلاة. توضئي وصلي. لكن لابد قبل لابد بعد انتهاء دم الحيض من الاغتسال الذي هو واجب على كل حائض لان دم الحيض او الاغتسال من الحيض هذا من الاغتسال الواجبة التي تتعين على النساء بعدما ينتهي الحيض وان كانت مستحقة غير مستحابة انما ذلك عرق يعني انه عرق يخرج يعني من الرحم ويستمر معه الخروج وليس هو دم الحيض الذي اه يحصل لجميع النساء. اما اسناد الحديث فيقول النسائي؟ محمد بن مثنى. اخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو الملقب الزمن وكنيته ابو موسى ابو موسى ولقبه الزمن وهو عنزي وهو ثقة من شيوخ اصحاب كتب الفتنة تخرج الى اصحاب الكتب الستة وهو من شيوخه لانهم رووا عنه جميعا وهو من صغار شيوخ البخاري فتوفي قبل وفاة البخاري باربع اربع سنوات وهو رفيق وقرين محمد ابن بشار للدار وقد مات بعده وقد مات معه بسنة واحدة يروي عن ابن ابي عدي. نعم. يروي عن ابن ابي عدي. وهو محمد ابن ابراهيم وابن ابي عدي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. عن محمد ابن عمرو. عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص وهو صدوق له اوهام وخرج اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب ومحمد مسلم ابن عبيد الله ابن عبدالله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. لان الرسول هو من نسل قصي بن كلاب. واما اه ابن زهري وهو من نسل آآ زهرة ابن كلاب هذا يقال له الزهري نسبة الى جده الاعلى الذي هو اخو قصي وابن الى وايضا ويذهب الى جده شهاب الذي هو احد اجداده وهو ثقة الامام محدث فقيه معروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف بالفقه والحديث وهو اول من قام بجمع السنن بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو الذي يقول فيه السيوطي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن مروة؟ نعم. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة ثابت حديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين احد فقهاء المدينة السبعة المعروفين المشهورين في عصر التابعين. عندما تأتي مسألة اتفقت الاقوال عليها ويقولون قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة قال بها او اتفق عليها الفقهاء الاربعة الائمة الاربعة واي ابو حنيفة والشافعي ابو مالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعة الذين منهم عروة بن الجوير هذا الذين منهم عروة بن الزبير وهم عروة ابن الزبير مقاتل ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وعبدالله ابن عبد الله ابن عثمان ابن مسعود وسليمان ابن يسار وخارج ابن زيد وسعيد ابن المسيب وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام على احد الاقوال وعلى احدها بدأ ابي بكر ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعلى قول ثالث بدل هذين سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهم تبعثهم في في المدينة في عصر التابعين اه اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم في البخاري سبعة والسابع اختلف فيه هل هو ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارث ابن هشام او ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف او سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يروي عن خالته عائشة اروى بن الزبير عن عن فاطمة بنت ابي حبيش يروي عن فاطمة بنت ابي حبيش وهي فاطمة بنت قيس هي صحابية لها حديث لها هذا الحديث في الاستحارة واخرج حديث ابو داوود والنسائي اخرج حديثها بالاستحاضة ابو داوود والنسائي الصحابة هو المعروف عنها من الحديث عند اصحاب الكتب الستة لهم هذا الحديث بالاستحاضة وهو عند ابي داوود والنسائي فقط عند ابي داوود والنسائي يعني حديثها هي اما حديث عائشة عنها وهي تخبر عن قصتها وهذا يأتي في آآ لا من غير هذين الكتابين ولكن الاخراج لها واخراج حديثها عنها وهي صحابية الحديث التي يروى عنها الحديث ثم انه اورد الحديث من طريق اخرى ولكنه من حفظ ابن ابي عدي لان الحديث الاول او الطريقة الاولى هي يرويها من كتابه يعني يحدده به من كتابه. واما الطريقة الثانية التي بعد هذا فهي التي يحدث بها من حفظه هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق؟ ما هناك فرق بينهم؟ كل منهم اعتبره سواء من الكتاب او من الحفظ. قال واخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت في السحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرب. فاذا كان ذلك فامسكه عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد منهم ما ضربنا في عدي والله تعالى اعلم. ثم ذكر النسائي حديث آآ حديث آآ عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لان الحديث الاول هو من مسند فاطمة بنت ابي حبيش وهنا من مسند عائشة رضي الله تعالى عن الجميع فيه ما في الذي قبله يعني ان سياق وما فيه ومثل الذي قبله اسود ويعرف واذا كان ذلك الدم يمسك عن الصلاة واذا جاء الدم الاخر الذي هو الصحابة فانها تتوضأ وتصلي فانها تتوضأ وتصلي وهو مثل الذي قبله الا ان ذاك للمسند فاطمة وهو من كتاب ابن ابي عدي رضيت عنه محمد المثنى وهذا من حفظه يرويه عنه محمد المثنى وهو من مسند عائشة وهو من مسند عائشة اما ما ذكره النسائي في اخره ان رواه رواه غير واحد عن ان هشام وقال لا هو ايش؟ قال يعني قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي هريرة يعني غير واحد آآ عنه ابن ابي عدي الذي يروى عن ابن ابيه ابن ابي عدي يروي عن من؟ محمد ابن عمرو عن محمد ابن عمرو يروي عن عن محمد ابن عمرو ابن علقمة اي ان آآ ابن ابي عدي آآ روى هذا الحديث عن محمد ابن علقم ابن عم بن عمرو بن علقمة وآآ رواه غير واحد آآ يعني آآ كما رواه ابن ابي علي لكنه ما ذكر الذي ذكره ابن ابي عدي لكن ما ادري هل يقصد بذلك يعني قضية توضئي لان كلمة وظئي هذي ايظا جاءت عن حماد ابن زيد ولم يذكرها الا حماد ابن زيد باسناد اخر او ان المراد بها يعني ذكر الدم الاسود لا ادري ايش المقصود من ذلك لكن ما في هذا الحديث كله ثابت يعني من ذكر الوضوء وغير الوضوء. كل كل ذلك ثابت يعني الذي بهذا الحديث من كون دم الحيض اسود وكون تتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة وانما الخلاف بالاغتسال عند كل صلاة ايه قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال عن حماد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني السحاب فلا اظهر او ادع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فازا اقبلت الحيضة مذاع الصلاة واذا ادبرت فاغسله عنك الدم وتوضئي وصلي فانما ذلك عرق وليست قيل والغسل قال وذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ابن عروة ولم يذكر به وتوضئي غير حماد. والله تعالى اعلم. لما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في قصة فاطمة منك ابي حبيش ومجيئها الى النبي عليه الصلاة والسلام وان الصحابة وان الدم يكون معها وانها لا تطهر هل تدع الصلاة؟ لانها تظن انها ذمة الحيض لان الحيض يترك فيه صلاة فظنت ان هذا ايضا فيه ترك الصلاة ان هذا ايضا فيه ترك الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انما ذلك عرق وليست بالحيضة. ليس هذا حيض الذي يترتب عليه الاحكام التي منها ترك الصلاة ويعني اه عدم الصلاة بتلك الحال بل هذا يختلف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاذا جاء آآ ذلك الدم فامسكي عن الصلاة يعني كما هو الشأن لغير المستحبات فاذا كان الاخر وتوضئي واغسلي عنك الدم وصلي نعم وتوضئي وصلي وصلي فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففيه ذكر الوضوء يعني وانها تصلي وتتوضأ لكل صلاة قيل قيل ابن من؟ قيل فالغسل قيل فالغسل قال ذلك لا يشك في احد يعني الغسل عندما يعني ينتهي او تنتهي من الحفظ لانها تغسل الدم وتغتسل تغسل الدم اللي هو دم الحيض عنها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة فالغسل لا يشك فيه احد يعني انه امر لازم وذلك في حال الانتهاء من طيب عنك الدماء وتوضئي وصلي فانما زال بعرق وليست بالحيضة الا لكن الموجود في النسخ كلهن؟ ما ادري ها؟ يمكن انه قال هذا اولا ثم اعاده ثانيا يمكن. يمكن ان يكون اكرام الرسول كما قال يعني قد روى هذا الحديث غير واحد من هشام ابن عروة ولم يذكر ثم قال النسائي قدره وهذا الحديث غير واحد عن هشام العروة ولم يذكر توضئين الا حماد ابن زيد لكن آآ ذكره اياها كاف في الاعتماد عليك آآ من المعلوم ان ان المستحاضة هي مثل آآ الذي بزلة الموت وكل منهما يحتاج الى الوضوء عند كل صلاة لان النجاسة تخرج منه باستمرار ويحتاج الى ان يتوضأ لكل صلاة فهو ان لم يذكره الا حماد ابن زيد هنا كذلك جاء في حديث ابن ابي عدي المتقدم يعني كل ذلك كاف في ثبوتي في ذلك ثم ايضا كون الصلاة لازمة لها لابد من الطهارة فلا بد من الوضوء الاستحاضة مثل البول. وكل منهما لابد فيه من الوضوء لكل صلاة وانما خلاف الغسل لكل صلاة. هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. منهم من يوجبه ومنهم من يرى انه مستحب. وانه لو ترك ليس عليه شيء. وانما الذي لابد منه هو الوضوء ايوا صورنا يحيى بن حبيب بن عربي. اما اسناد الحديث يقول اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن حماد عن حماد وهو ابن زيد وقد سبق ان مر الحديث هذا وفيه تسميته وانه حماد بن زيد وحماد ابن زيد وحماد ابن زيد ابن الدرهم البصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة حديثه عند اصحاب كتب الستة. وكذلك ايضا ابوه عروة بن الزبير حديث عند اصحاب كثير ستة وخالته عائشة حديثها عند اصحاب كتب الفتنة وكل رواة الحديث اه الارواج للجهاد حديثه عن اصحاب الكتب الستة الا شيخ النسائي يحيى ابن حبيب ابن عربي فانه لم يخرج له البخاري وقد خرج له الباقون. قال اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبده وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني السحاب فلا اطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فانفكني عن الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الطريقة السابقة الا انه ما في ذكر الوضوء الا انه ما فيه ذكر الوضوء وهذا هو الذي اشار اليه النسائي في يعني هذا مما اشار اليه انه رواه غير واحد عن هشام ولم يذكره وتوضأ وانما الذي ذكره وان الذي ذكره حماد يعني ابن زيد هو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله الا انه ليس في ذكر الوضوء. والوضوء ثابت من رواية حماد ابن زيد ومن رواية ابن ابي عدي المتقدمتين. وآآ آآ اسناد الحديث اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج له آآ الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن مبارك عبد الله وهو ابن المبارك لانه اذا جاء عبد الله مهمل غير منثوب فالمراد به ابن مبارك لان سويد النصر راويته وهما من بلد واحد وهي مرو. اه وعبد الله المبارك اه ثقة آآ حجة آآ جواد مجاهد قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب بعد ما ذكر آآ عدة اوصاف له قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وهو محدث وهو مجاهد وهو عابد وهو ثقة اجتمع فيه صفات متعددة رحمة الله عليه. اه يروي عن هشام؟ نعم. عن هشام عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا قزيفة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقهر الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما زالق عرق وليست بالحيضة واذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا فذهب وازا زهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو في قصة فاطمة بنت ابي حبيش واستحاضتها واستفتائها للنبي عليه الصلاة والسلام سؤالها اياه هل تدع الصلاة؟ وهي عليها هذا الدم المستمر معها؟ فالرسول عليه السلام قال لها ما قال وهو مثل الذي قبله ارتاح بان ذلك عرق وانه ليس بالحيض وان وانها اذا اقبلت الحيض على الصلاة واذا ادبرت فانها تغتسل تصلي اخبرنا ختيبة اخبرنا قتيبة قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديث واصحاب الكتب الستة وهو ممن اكثر عنه النسائي لشيوخ النسائي الذين اكفر عنهم يروي عن ما لك آآ ابن انس امام دار الهجرة الفقيه المحدث صاحب المذهب المعروف وحديثه عند اصحاب الكتب الستة واما بقية الاسناد وهو هشام وعروة وعائشة وهم الذين في الاسناد الذي قبل هذا وهو من الاحاديث التي اشار اليها النسائي لان الحديث روي من وجوه عن هشام وليس فيه ذكر توضئين التي ذكرها حماد بن زيد قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد ابن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني لا اغفر افاترك الصلاة؟ قال لا انما هو هو عرظ قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك النمر ثم صلي ثم ورد النسائي في حديث عائشة ايضا من طريق اخرى وفيهما في الذي قبله في كل ذلك فقصة فاطمة بنت ابي حبيش واستفتائه النبي صلى الله عليه وسلم بان ذلك عرق وانها آآ تدع الصلاة اذا اقبلت الحيضة واذا ادبرت تغسل الدم وتصلي فالحديث جاء من عدة طرق اسناده نعم يقول اخبرنا ابو الاشعث وابو الاشعث هذه كنية صاحبها واحمد بن مقدام العجلي وهو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة خرج في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني هذا هو احمد ابن مقدام العجلي ابو الاسعد. قال حدثنا خالد ابن الحارث. حدثنا خالد سلم الحارس وخالي من الحارس ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا يروي عن هشام يروي عن هشام عن ابيه عن عائشة عن عائشة وفي اثناء وفي اثناء المتن قال قال خالد لما قرأت عليه يعني ان بعض الحديث كان قرأه عليه يعني كأن بعضه سمعه منه وبعضه انما حصل له فيما قرأ عليه انما في انه انه فيما قرأ عليه قال قال خالد وبما قرأت عليه وليست بالفيضة فاذا بالحيضة وما بعدها هذا هو الذي لما قرأه خالد على هجاك لما قرأه خالد. نعم. على هشام شيخه. لكن في الاسناد يقول اخبرنا ابو الاشعر ايش؟ قال سمعت هشام يحدث قال سمعت هشام نعم قال سمعت هشام لان ذاك بسماعه منه واما ما قال فيما قرأت عليه فان هذا عرض لان هناك سماع يعني من لفظه وهناك عرض عليه اللي يسمونه العرظ العرض على الشيخ يعني يقرأ التلميذ وهو يسمع ويقرأ جميل ويسمع ثم يروي عنه بناء على ذلك وقوله لما قال سمعت مع ان بعضه انما هو عرظ وليس بسماع قال قال فيما قرأت عليه يعني ان هذا ليس بسماع وانما هو عرظ وكل ذلك طرق صحيحة من طرق التحمل لا السماع ولا العرض على الشيخ وقد سبق ان مر في المصطلح ان طرق التحمل ان اقولها السماع وانهي اليه العرض الذي هو القراءة يا شيخ وهو يسمع قال باب الصفرة والكدرة وقال اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصخرة والقدرة شيئا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الكدرة والكفرة. الكدرة والكفرة في الدم الذي يخرج من الفرج او في السائل الذي يخرج من الفرج وفيه قدرة او صفرة فهذا له حالتان ان كان في مدة العادة ان كان في مدة العادة وفي داخل الايام التي تحضها المرأة فهو يعتبر من الحيض ويعتبر حيضا وتمتنع المرأة فيه من الصلاة وصيام وينتفع زوجها من جماعها كما هي الحال آآ فيما لو كان الدم آآ اسود يعني يجري وليس بهذا الوصف الذي جاء ذكره بالحديث. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الاخر الذي يقول فيه حتى اذا قطع عنها الدم اما اذا كان في ايام ايام عادتها ولكن فيه صفرة وقدرة فان ذلك يعتبر حيض. اما الذي ترجم له النسائي هنا وهو الذي قالت فيهم عطية كنا لا نعد الكبرة والصورة شيئا فهذا بعد الحيض. يعني بعد زمن من الحيط ولهذا البخاري رحمه الله لما ورد هذا الحديث قال بعد الحيض. يعني باب الصفرة والكدرة بعد الحيض. يعني انها بعد انتهاء مدة الحيض فان الكدرة والصفرة لا تعد شيئا يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع لان ذلك ليس بحيض حتى يحصل امتناع منه. واذا فما جاء في حديث ام عطية يراد به فيما اذا كان بعد الحيض وليس في زمن العادة في اعادة النساء لانه اذا كانت الكفر والقدرة فاذا ما عاد فهي وان كانت الكدرة والسفرة خارجة عن جبل العادة فان عليك بحر وانما هي استحاضة او دم يعني آآ مزاد لهم فساد لا لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع ولا يمنع من الامور الاخرى التي لا تمتنع عنها النساء اللاتي ليست اللواتي ليست بحيض واذا فهذا الحديث الذي معنا وهو ان حديث ام عطية قالت كنا لا نعد للكفرة رجاء اه شيئا المقصود من ذلك في غير زمن العادة والبخاري بوب هذا قال بعد الحيض وبعد زمن الحيض يعني ان هذا هو المراد بالصفرة والقدرة التي لا تعتبر شيئا ولا تؤثر لصومي ولا الصلاة ولا غير ذلك بل تصوم المرأة وتصلي ويجامعها زوجها وهي على هذه الحال لانها ليست بحال الحيض وليست بعادتها وانما هي خارج عن العادة فاذا الصفرة والقدوة هي كانت في زمن العادة فهي حيظ. وان كانت خارجة عن زمن العادة فهي طهر هذه معناها انها لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من غير غير ذلك. وقد جاء في بعض الروايات عند ابي داود التنسيق على ان ذلك بعد الحيض التوفيق على ان ذلك بعد الحيض والصفرة والكدرة يعني معناها ان الذي يخرج من من الفرد يعني ليس يعني آآ احمر يعني او اجود وانما فيه قدرة يعني غير خالص او فيه لون يميل الى الى الحفرة الى الفرار الذي هو الذي هو السفرة وقول ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد القدرة والصوفة شيئا يعني هذا محمول على انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام محمول على انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا له حكم الرفع. وان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا فانه يحمل على انه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام انه يعني يكون من قبيل ما هو مسند والبخاري رحمه الله اورد هذا في صحيحه اورد هذا في صحيحه وهذا يدل كما قال حافظ ابن حجر على انه يعتبر ما كان من هذا القبيل من قبيل المرفوع ومن قبيل لما هو آآ مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وان له حكم الرفع. اما اسناد الحديث يقول اخبرنا عمرو بن زرارة وعمرو بن زرارة هو ابن الواقد الكلابي ووثيقة ثلج خرج له البخاري ومسلم والنتائج خرج له صاحبه الصحيح البخاري ومسلم وخرج له من اصحاب السنن الاربعة النسائي وحده لم يخرج له الباقون من اصحاب السنن وانما خرج الى من اصحاب السنن النسائي بالاضافة الى الشيخين البخاري ومسلم آآ اخواننا حدثنا معي واسماعيل هذا هو ابن ابراهيم هذا المقسم المشهور بابن علي إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب بستة عن ايوب وهو ابن ابي تميمة الفخذياني وهو ثقة خرج حديث واصحاب الكتب الستة عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديث عند اصحاب الكتب الفتنة عن ام عطية آآ وهي نسيبة وهي نسيبة بنت آآ قيس او بنت ها؟ نعم ام شيبة بنت كعب او بنت حارثة الانصارية وهي صحابية مشهورة خرج حديثها اصحاب الكتب والفتنة ولها اربعون حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة احاديث وانفرد بخاري بحديث ومن خرج مسلم بحديث وهي مشهورة بكنيتها وهي مشهورة بكنيتها رضي الله تعالى عنها وارضاها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين