﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب دعوى الدم

2
00:00:23.450 --> 00:00:48.750
والقسامة عن سهل ابن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبدالله بن سهل ومحيصة ابن ومحيصة ابن مسعود  خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصة فاخبر فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل

3
00:00:49.500 --> 00:01:17.400
وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه حويصة وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة

4
00:01:17.400 --> 00:01:45.500
ثم تكلموا محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم

5
00:01:45.600 --> 00:02:07.750
قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عنده فبعث اليهم مئة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه

6
00:02:07.900 --> 00:02:30.950
وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود

7
00:02:30.950 --> 00:02:51.450
رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب دعوى الدم والقسامة

8
00:02:51.950 --> 00:03:19.950
المقصود بقوله دعوة ذنب يعني دعوى القتل يعني وذلك ان يقتل قتيل في مكان معين ويعمى امره ولا يعرف من قتله فيه يعني بعض الناس الذين يعني آآ يعرف ان هناك يعني شيء من الحزازات او شيء من

9
00:03:20.000 --> 00:03:41.950
من العداوات يعني بين هذا القتيل وبين يعني شخص معين او اشخاص معينين يعني من يتهم في قتله فاذا قوله دعوة دم يعني الدعوة التي على يعني تحصل من اهل قتيل على من

10
00:03:41.950 --> 00:04:06.200
في قتل قتيلهم القتيل الذي منهم ويعني ويطالبون يعني باخذ ثأرهم منه وحقهم منه فهذا هو المقصود بقوله دعوة الدم لانه لو كان الامر ان ان المقتول يعني عرف قاتله انتهى الامر ما فيه اشكال

11
00:04:06.250 --> 00:04:27.400
وانما الاشكال في كونه قد عمي امره ولا يعرف من قتله ثم ايضا هي تكون في النفس ولا تكونوا في الجراحات ولا تكون في الجراحات وذلك ان النفس هي التي يحصل فيها يحصل لها الازهاق

12
00:04:27.500 --> 00:04:53.400
فلا وقد لا يعرف من باشر ذلك ومن تولى ذلك بخلاف الجراح او الاعضاء فان هذا يعني يكون الانسان يعرف من باشر ذلك يكون على معرفة لانه بقي لانه على قيد الحياة واعتدى عليه احد فيعرف من اعتدى عليه

13
00:04:54.000 --> 00:05:17.500
ولهذا القسامة لا تكون فيما يتعلق بالاعضاء وانما تكون تكون في القتل وازهاق وازهاق النفس هذا هو الذي تكون به القسامة ومما يوضح ان الانسان اذا كان يعني فيما يتعلق باعضاء ازالة شيء من اعضائه انه

14
00:05:17.500 --> 00:05:44.350
يمكن ان يعرف من من عمل ذلك فيه ما سبق ان مر في قصة اليهود الذي رب رأس جارية من الانصار بين حجرين ولكن بقي فيها رمق فصاروا يسألونها وهي لا تستطيع ان تتكلم ويقولون فعل هذا فلان فعل هذا فلان حتى جاء ذكر الذي باشر قتلها

15
00:05:44.350 --> 00:06:03.900
فاومئت نعم او ماتوا اشارت بان هذا هو الذي قتلها. فاخذوه فاعترفوا فاخذوه هذا اليهودي الذي قتلها من اجل ان يأخذ اوظاحا لها وهي شيئا من الزينة من الفظة فامر رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين

16
00:06:04.400 --> 00:06:32.750
اذا القضية هي كما ذكر مصنف هي دعوة دم والقسامة هي الايمان التي تكون من عدد يعني من جماعة او من عصبتي او ورثتي المدعي المدعى المقتول اولياء المقتول يعني يحلفون بانهم يتهمون فلان او انها ان فلان الفلاني هو الذي باشر ذلك وهذا بناء

17
00:06:32.750 --> 00:06:57.300
غالب الظن بان يعرفوا ان شخصا من الناس كان يترصده ويتوعده وقد قتل في المكان الذي هو فيه فانهم يحلفون على غالب الظن ان هذا هو الذي قتله لانه هو الذي كان يحصل منه كذا وكذا وكذا بما يتعلق بالتحرش به وايذائه والتكلم في

18
00:06:57.300 --> 00:07:26.400
ارادة قتله وحرصه على قتله  اورد ابن حجر رحمه الله هذا الحديث متفق على صحته عن سهل ابن ابي حفنة رضي الله تعالى عنه ان انه يعني اخبره ان ان الراوي عن آآ عن سهل ابن ابي حفنة اخبره سهل ابن ابي حفنة وعدد من من جماعته من جماعة

19
00:07:26.400 --> 00:07:48.050
سهل ابن ابي حكمة وفي اه وهذا في عند عند احد صاحبه الصحيح بمثل يعني هذه العبارة الموجودة انها عن عن جماعة من اصحابه او عن عن جماعته عن رجال من كبراء قومه رجال من كبراء قومه يعني

20
00:07:48.050 --> 00:08:12.450
يعني سأل ابن ابي حزمة وفي آآ حادثة يعني في البخاري ومسلم انه قال يعني الراوي عنه وهو ابو ليلى قال اخبرني سائل من الحثنة وجماعة من كبراء قومه يعني فيكون ابو ليلة اخذ عن هذا وهذا. وهؤلاء. واما على هذه الرواية التي ذكرها المصنف وهي الموجودة عند احد صاحبه الصحيح

21
00:08:12.450 --> 00:08:34.150
اما مسلم والبخاري ان سهل من الحسن يروي عن كبار قومه عن بعض كبار قومه يعني يكون بعض كبراء قومه  مما مما يوضح ان سهل ابن سعد انس علي بن ابي حزم رضي الله عنه

22
00:08:34.250 --> 00:08:58.700
انه ممن يعني روى هذه القصة قوله في اخره ان ناقة رفسته وانه يتذكر انها انه وضعت الابل بعدما وداها الرسول وسلم ودفعها من عنده السلام وعقلت عند بابهم يذكر انه رفسته يعني واحدة من هذه الابل

23
00:08:59.050 --> 00:09:18.450
وهذا يفيد الظبط والاتقان. لان الحديث اذا كان له قصة يدل على ان صاحبه قد ظبطه وكونه يقول انها رفسته يعني معناه انه يعرف هذا الشيء وانه قد حصل وان من العلامات التي يذكرها وبقيت في ذهنه انه رفسه

24
00:09:18.450 --> 00:09:44.250
يعني واحدة من هذه الابل التي عقدت والتي جعلت دية يعني عند باب اولياء اولياء اولياء المقتول  اقرأ الحديث الاولى عن سهل ابن ابي هثبت عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابه

25
00:09:44.250 --> 00:10:07.950
ان عبد الله بن سهل ونحيي صهد ابن مسعود وهما ابن عم خرجا الى خيبر يبحثان عن الرزق من اجل جهد جهد وضيق حصل لهم فنعم  فاتى محيصة فاتى محيصة

26
00:10:08.200 --> 00:10:35.450
ووجد عبد الله بن شهر قد قتل وانه رمي في في قريب او في عين فقال لليهود انتم قتلتموه انتم والله قتلتم ابن عمي فقالوا انهم ما قتلوه فجاء يعني جاء هذا الذي هو محيصه واخوه حويصة الذي هو اكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل اخو

27
00:10:35.450 --> 00:10:56.800
لان يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخوه الذي هو عبدالرحمن بن سهل اخو القتيل اللي هو عبد الله بن شهد وابن عمه حويصه محيصة حويشه اكبرهم الاكبرهم حويصة ويليه محيصة ويليه عبدالرحمن ابن سهل. هؤلاء الثلاثة يعني هم

28
00:10:56.800 --> 00:11:12.450
يعني متزوجون في السن واكبرهم حويصة فلما جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الرحمن ليتكلم يعني يعني بادر الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر

29
00:11:12.600 --> 00:11:32.700
يعني يتكلم الاكبر ولهذا قال يعني السن يعني هذا التكبير معناه انه يقدم صاحب الكبر في السن لان كلمة كبر يعني تحتمل ان يكون معناها كبر من التكبير هو ان يكون كبر يعني يتكلم الاكبر

30
00:11:33.150 --> 00:11:51.750
تبين انه قال يريد السن او يعني السن يعني من كان اكبر في السن هو الذي يتكلم وهذا فيه من الاداب شرعية ان ان اصحاب الشأن اذا جاؤوا وانه يعني يترك ومن الادب

31
00:11:51.750 --> 00:12:07.400
ان يترك الامر للكبير اذا كان عنده قدرة على ان يتكلم بانه قد يكون الكبير ليس عنده القدرة على الكلام ومن دونه عنده القدرة فانه يتكلم من عنده قدرة. لكن اذا كانوا متماثلين وكانوا

32
00:12:07.400 --> 00:12:29.050
هي مثل بعضهم فانه يقدم الكبير فتكلم حويصة الذي هو اكبر الثلاثة. قال فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما فتكلم حويسا ثم تكلم محيصا فقال صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم

33
00:12:29.050 --> 00:12:50.000
واما ان يأذنوا بحرب فقال عليه الصلاة والسلام اما ان يدعو صاحبكم يعني يدفعوا الدية او يأذنوا بحرب او يأذنوا بحرب يعني يستعدون للحرب. ومحاربتهم. نعم فكتب اليهم في ذلك. نعم

34
00:12:50.350 --> 00:13:13.250
وكتبوا ان والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلب لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين. هو داه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليهود وكتبوا انهم والله ما قتلوه

35
00:13:13.450 --> 00:13:29.800
فقال عليه الصلاة والسلام يعني تحلفون يعني على شخص معين لان الحديث يعني ذكر هنا مختصرا وقد جاء يعني في طرق اخرى يعني عند البخاري ومسلم وهو اطول من هذا قال تحلفون وتأخذون

36
00:13:29.800 --> 00:13:49.850
يحلفون على رجل معين لانه قتله. فقالوا وقالوا قالوا اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا لا يعني لا نحلف قال تحلف لكم يهود يعني على انهم ما قتلوه. فقالوا انهم قوم كفار

37
00:13:50.000 --> 00:14:11.900
وانهم لا يبالون وانهم يمكن ان يحلفوا ويبيعوا حقنا يعني يحلفوا ويبيض يضيع حقنا لانهم قوم بهد وقوم كذبة وقوم يعني من السهل عليهم ان يحلفوا وان يعني آآ يسقط في حلفهم آآ حق هؤلاء وقال

38
00:14:13.450 --> 00:14:32.350
قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. نعم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فوداه الرسول من عنده يعني حتى يعني لا يضيع يعني دمه وداف من عنده يعني انه دفع الدية من عنده وهي مئة من الابل

39
00:14:32.500 --> 00:14:49.050
دفع الدية من عنده وهي به. وهنا في هذا الحديث قال من عنده. وفي بعض الروايات في الصحيح من الابل صدقة  ومعلوم ان امير صدقة يعني ليست هذا ليس هذا من مصاريفها

40
00:14:49.100 --> 00:15:09.500
يعني دفع الديات ليس من مصايب الصدقة وانما قوله وداه من عنده هذه الرواية التي ارجح. ومقدمة على ذكر ما يتعلق به بالصدقة. وان ذلك من عنده صلى الله عليه وسلم يعني حيث دفع يعني ديته وايش؟ قال

41
00:15:09.800 --> 00:15:28.900
قال فبعث اليهم مائة ناقة فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مئة ناقة بعث اليهم اي اولياء القتيل اولياء القتيل الذين جاؤوا يعني لهم حويصة حريصة وعبد الرحمن ابن سهل فوداف من عنده وبعث اليهم بمئة ناقة التي

42
00:15:28.900 --> 00:15:50.200
نعم قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء قال سهل فلقد ركعتين ركضتني ركضتني منها ناقة حمرا رفسته يعني يذكر انه حصل لهذه القصة وان لونها احمر. هذه الناقة يعني لونها احمر

43
00:15:50.350 --> 00:16:16.400
الذي رأى التي اه رفسته وركبته يعني وهذا يستدل به على ضبط الراوي. لان الراوي اذا ذكر الحديث وذكر مناسبة تتعلق بالحديث القصة تدل على ضبط صاحب تدل على شيء يتعلق بالحديث ومناسبة تتعلق بالحديث يدل على ضبطه. لانه عرف

44
00:16:16.400 --> 00:16:31.350
وعرف الملابسات المتعلقة بشيء. وهذا نظير حديث ابن عمر الذي رواه الذي ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخذ رسول الله بمنكبي وقال له كن في الدنيا كأنك غريب

45
00:16:31.450 --> 00:16:47.150
وقول احد بمنكبي يعني وضع يده على منكبه هذا فيه علامة على ضبطه لانه عرف الحديث وعرف المناسبة او الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. وعن تلقيه الحديث من رسول الله

46
00:16:47.150 --> 00:17:08.700
الله وسلم اذا هذا هو فائدة هذه العبارة التي قال قالها سهل ابن ابي حفنة رضي الله تعالى عنه. نعم وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها

47
00:17:08.700 --> 00:17:32.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود اه وعن رجل من الانصار وعن رجل من الانصار يعني هذا غير معين الرجل من الانصار والحديث الذي مضى يعني فيه ذكر كبراء جماعة من كبراء قومه يعني من الانصار

48
00:17:33.000 --> 00:17:47.100
هنا ذكر يعني هذا عن هذا الحديث وانه عن رجل من الانصار ومعلوم ان جهالة الصحابي لا تؤثر وانما التي تؤثر جهادته غير الصحابة فانه لا بد من معرفة احوالهم

49
00:17:47.350 --> 00:18:05.500
من الثقة والعدالة والضعف وغير ذلك هؤلاء هم يحتاج الى معرفتهم وهم صحابة ما يحتاج الى امانة يكفي الواحد ان يقال صحابي يكفيه شرفا ونبلا ان يوصف بانه صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام

50
00:18:05.750 --> 00:18:20.350
ولهذا نجد الكتب التي تكلم في الرجال يعني اذا جاءوا يعني ما يتعلق بالصحابي يعني يثبتون صحبتهم ويقوم صحابي او رجل او رجل من الصحابة او صحب النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:18:20.500 --> 00:18:44.950
الا اذا كان هناك ميزة في الصحبة هو فضيلة خاصة في الصحبة فانهم يضيفونها. فيقول صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحذيبية يعني فهذه منقبة تضاف الى الصحابي ترفع من شأنه وتزيد من منزلته ولكن يعني الصحابة كلهم يعني عدول وكلهم يعول على ما جاع

52
00:18:44.950 --> 00:19:05.000
ولا يضر ولا تضر الجهالة في احد منهم فاذا قال عن رجل كما هنا اكتفي بكونه آآ يعني آآ انه ثابت وان جهال الصحابي لا تؤثر جهال الصحابي لا تؤثر

53
00:19:05.550 --> 00:19:25.950
قال ان القسامة اقرها كانت في الجاهلية واقرها الاسلام وهذا الرواية تفيد ان القسامة كانت موجودة في الجاهلية يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث السابق وذكر قسامة انه كان موجودا في الجاهلية فاقره الاسلام

54
00:19:26.900 --> 00:19:49.650
ومعلوم ان هناك احكام وامور كانت تؤذى الجاهلية واقرها الاسلام منها القسامة كما في هذا الحديث ومنها المضاربة ومنها المضاربة فانها يعني متفق عليها ومجمع عليها وقد جاء بها الاسلام. فهي ثابتة وهي ان يدفع رجل مالا

55
00:19:49.750 --> 00:20:10.150
لشخص ليعمل به والربح بين صاحب المال وبين العامل على نسبة يتفقان عليها النصف او الثلث او الربع ثلاثة الارباع وهكذا على شيء يتفقان عليه هذا يسمى مضاربة تسمى مضاربة ويسمى قرابة

56
00:20:10.300 --> 00:20:33.800
يسمى يعني قيراطا ويسمى يعني آآ مضاربة فهذه من الاشياء التي اقرها الاسلام. وكانت موجودة في الجاهلية ومنها ايضا الولي في النكاح فانه كان معروفا في الجاهلية ان الرجل يأتي الى ولي المرأة ويخطبها منه ويزوجها اياه

57
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
فهذا فيه ايضا من الاشياء اللي كانت في الجاهلية وقرها الاسلام. فاذا انقسامة هي من هذا القبيل الذي كان في الجاهلية موجودا الاسلام ثم ذكر او اشار الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك في قصة قتيل لجماعة من الانصار وجد

58
00:20:54.150 --> 00:21:08.900
مقتولا بين اليهود. قال ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه

59
00:21:08.900 --> 00:21:27.800
على اليهود نعم الذي هو القصة التي قصة عبد الرحمن عبد الله بن سهل ووجوده مقتولا عند اليهود. نعم احسن الله اليك ما معنى قوله من جهد اصابهم؟ يعني من جهد ظيق وشدة

60
00:21:28.150 --> 00:21:49.700
يعني وضنك يعني في المعيشة نعم اذا هو يطلبون العمل او يطلبون نعم يطلبون العمل يعني او يبتعون يجترون ها السؤال هنا كيف النبي سلم رضي يعني وجه اليمين الى اليهود وهو يعلم حالهم ويعلم كذبهم

61
00:21:51.500 --> 00:22:16.100
الرسول عليه يعني يعني بناء على القاعدة العامة التي جاء بها وهي ان اليمين على المدعي وان الدعوى او على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا حكم عام وهذا حكم عام ومبدأ عام يعني من اجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهم يحلفون لانه اذا ادعي عليهم

62
00:22:16.350 --> 00:22:32.150
وهم ينكرون وهم ينكرون يعني ما معنى ذلك لا يلزمون او يقضى عليه بمجرد الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقضى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالا اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي والمنهين على المدعى عليه

63
00:22:32.150 --> 00:23:00.200
فاذا كان هد عليه كافرا وادعي عليه بشيء ما يحكم له يحكم عليه بمجرد الدعوة وانما يحلف كما يحلف غيره وان كان يعني فيهم الكفر وفيهم الكذب فكذلك ايضا يوجد يعني في المسلمين يعني من يكون فاسقا ومن يرى ان يكون يعني يعني يحلف وهو

64
00:23:00.200 --> 00:23:22.600
اي وهو وهو كاذب يحلف وهو كاذب ولهذا جاء في بعض الاحاديث في حديث ان جاريتين كانت تفرزان في الطائف وان اه وان احد التابعين كان قاضيا بالطايف فكتب الى ابن عباس لانه

65
00:23:22.600 --> 00:23:43.150
احداهما ان الثانية هي التي ضربتها بالمحيط حتى جرحتها فكتب الى ابن عباس يعني وكان اميرا على الطائف يعني يستفتيه فقال له احضر يعني هذه المدعى عليها واتل عليها ان الذين يشترون بعهد الله

66
00:23:43.150 --> 00:24:07.450
قليلا فاحضرها فتلى عليها الاية فاعترفت قد كانت قبل ذلك انكرت  اذا اتهم قوم رجلا بقتل صاحبهم هل يحلفون جميعا نعم هو المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان العصبة

67
00:24:07.500 --> 00:24:28.550
يعني سواء الوارث سواء كانوا وارثين او غير وارثين يحلفون جميعا ويحلف خمسون منهم ويعني اه بعض العلماء قال ان انها تكون على الورثة وانها تكرر الايمان يعني عليهم نكرر الايمان عليهم حتى تبلغ الخمسين. نعم

68
00:24:29.950 --> 00:24:48.950
قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. ثم قال باب قتال اهل البغي

69
00:24:49.500 --> 00:25:13.550
اهل البغي هم الذين يحصل منهم الخروج على الوالي السلطان ويعني يخيفون الناس ويسعون الى يعني الحاق الظرر بالراعي والرعية فهؤلاء هم اهل البغي يعني وهم مسلمون يعني يكون قد يكون يعني من كفار وقد يكون مسلمين

70
00:25:14.200 --> 00:25:31.100
البغي يحصل ولهذا جاء في القرآن فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى الى امر الله يعني فيكون يعني البغي من انه مسلم. كما يكون من غير المسلم. كما يكون من الكافر

71
00:25:31.350 --> 00:26:01.350
البغاة الذين يخرجون على ال السلطان بالسيف فانه يعمل على دفع شرهم بكل ما هو اسهل واذا لم يعني يندفع ضررهم الا بقتالهم اذا قاتلوا فانهم فانهم يقتلون يقاتلون ويقتلون فاورد عدة احاديث منها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل على السلاح ليس منا من حمل علينا

72
00:26:01.350 --> 00:26:26.650
سلاح فليس منا يعني انه خرج على جماعة المسلمين يعني حامل للسلاح عليهم من اجل قتالهم والحاق الظرر بهم فقال ليس منا وهذه وهذا وعيد شديد  قوله ليس منا يعني ليس معنى ذلك انه يكون كافرا وانما يعني ليس ممن على منهجنا وعلى طريقتنا وانما هو مخالف

73
00:26:26.650 --> 00:26:51.450
للاعمال التي عليها المسلمون فهذا هو معناه نعم باب قتال اهل البغي. نعم عدد الاسئلة الفرق بين اهل البغي والخوارج او قطاع الطريق آآ هم يتفاوتون البغي قد يكون يعني بغيا على الامام والخروج عليه

74
00:26:51.650 --> 00:27:14.550
وكذلك قطع الطريق يعني يعني يقطعون الطريق ويخيبون الناس ويعني يقتلونهم ويأخذون اموال ويأخذون ولهم هؤلاء هم قطاع الطريق الخوارج هم الذين يخرجون يعني على الناس بتأويل فاسد وبتأويل باطل ويعني يركبون رؤوسهم

75
00:27:14.550 --> 00:27:32.550
على حسب ظهورهم ولهذا الخوارج لما خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وحكموا وقالوا انه كافر وذكروا يعني شيئا من الاكيد في يعني يتكلمون بها عليه وذهب ابن عباس وناظرهم

76
00:27:32.700 --> 00:27:56.700
وكانت مناظرته لهم بين لهم سوء ما هم عليه وبين يعني باطلهم اهتدى بسبب هذه المناظرة عدد كبير منهم ورجعوا للحق وبقي اناس على ما هم عليه من ركوب رؤوسهم وحصل المسلمين فيعني فقتلوا وقتلوا

77
00:27:57.200 --> 00:28:14.150
وكان الذي تولى قتالهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه اه نعم ممكن نقول الفرق بين البغاة اللهم انهم يريدون الدنيا طمعا في الدنيا اما الخارج هم الذين يرون كفر نعم نعم يعني آآ آآ

78
00:28:14.150 --> 00:28:36.900
آآ حتى قطع الطريق يريد يديه قطع الطريق والبغاة يعني يريدون الدنيا اما يريدون مالا واما يريدون ولاية وسلطة. اما الخوارج اما الخوارج معلوم انهم يعني كانوا يعني الذين خرجوا في اول الامر كانوا فهموا مفهوما خاطئة وخرجوا على على امام المسلمين في ذلك الوقت

79
00:28:36.900 --> 00:28:55.900
وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فنظرهم العباس وبين يعني بطلان يعني الاشياء التي قالوها والمناظرة هذه رواها الحاكم في المستدرك ويعني وكان يعني جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه في غاية الوضوء

80
00:28:56.100 --> 00:29:14.750
ولهذا لما قالوا له تنقلبون عليه وكان مما ذكر انهم ينقبون عليه انه انه يعني اه قاتل ولم يسب قاتل ولم يشري. قال اتريدون ان ان ام المؤمنين عائشة تسبى

81
00:29:15.350 --> 00:29:36.850
اتريدوننا ام عاشت ام المؤمنين عاش تشفى فجعل ينظر بعضهم الى بعض يعني معناه انه يعني ما عندهم حجة وان هذه حجة يعني عظيمة يعني كيف يعني يقال ينكرون عليه انه لم يسبي ويعني كان في الجماعة الذين يعني يزعمون او يريدون انهم يحصلون السبي

82
00:29:36.850 --> 00:29:53.050
يعني فيهم عائشة رضي الله عنها فهل تكون عائشة سبي؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة

83
00:29:53.050 --> 00:30:16.300
ومات فميتته جاهلية. اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث من خرج عن الجماعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثلاثة في الجاهلية وهذا يدل على ان مجرد الخروج على عن الطاعة ومفارقة الجماعة ولو لم يقاتل ان هذا عمل اهل الجاهلية

84
00:30:16.300 --> 00:30:36.150
وانه اذا مات ميتة الجاهلية يموت كما يموت اهل الجاهلية الذين يعني لا يبالون الحاق الظرر يعني بغيرهم وهذا فيه بيان خطورة الخروج وان لم يحصل يعني هناك مقاتلة نعم

85
00:30:38.300 --> 00:30:56.850
وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية

86
00:30:57.050 --> 00:31:14.250
وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فانه اذا اخبر بشيء لابد له ان يوجد وقد وجد يعني ذلك الذي اخبر به وقتل يعني في صفين وكان مع يعني مع الجيش الذي فيه علي رضي الله عنه

87
00:31:14.250 --> 00:31:33.450
وقتله الجيش الذي كان مع معاوية رضي الله عنه فالرسول عليه الصلاة والسلام بين يعني في هذا الحديث ان الفئة الباغية هي التي يحصل منها القتل لكن الذين يباشرون يعني ايش هذا باذن من معاوية رضي الله عنه

88
00:31:33.550 --> 00:31:47.050
لان كل من علي ومعاوية اجتهد ولكن عليا هو المصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق

89
00:31:47.300 --> 00:32:11.950
تقتلهم او لا؟ الطائفتين بالحق فقتلهم علي رضي الله عنه فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه اجتهد واخطأ في اجتهاده اجتهد واخطأ في اجتهاده يعني فلا ينال منه ولا يتكلم فيه بالكلام الذي لا ينبغي

90
00:32:12.150 --> 00:32:35.150
وانما يعني يترضى عن الجميع وان كل من هم اجتهد والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد. والمخطئ يجتهد المخطئ له اجر واحد فاذا هذا الحديث الذي فيه اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بان علي رضي الله عنه هو صاحب الحق

91
00:32:35.200 --> 00:33:00.150
وانه الاولى بالحق وان غيره لا لا ينافسه ومعاوية رضي الله عنه كان يعني حصل منه الى امتناع عن مبايعة حتى يسلم القتلة الذين قتلوا عثمان وكانوا في جيش علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اراد ان تستقر الامور وان تجتمع الكلمة وبعد ذلك ينظر

92
00:33:00.150 --> 00:33:17.500
في موضوع الطلب الذي طلبوه وهو ما يتعلق بقتلة عثمان فهذا اصر على رأيه وهذا رأى هذا الرأي وحصل ما حصل وكان او عرف به ان ان عليا هو المحق

93
00:33:17.600 --> 00:33:39.050
هو ان معاوية وان الجماعة الذين مع معاوية اهل بغي ولكن يعني اه لا يقال ان انهم يوصفون بصفاته السيئة ويتكلم فيهم بالكلام ابو الرسول الذي هو معاوية رضي الله عنه وقد يكون يعني في الجيوش من يكون مندسا

94
00:33:39.200 --> 00:34:08.650
يعني ومن يكون يعني سيء ويحصل منه المباشرة لقتل يحصل منه المباشرة لقتل او بدء القتل حتى توجد الفتنة وحتى يحصل الاقتتال ها وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل تدري يا ابن ام عبد

95
00:34:08.650 --> 00:34:28.650
حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم

96
00:34:28.650 --> 00:34:48.050
فان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. اخرجه ابن ابي شيبة والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف وكذلك ذكر يعني بعض الاثار التي هي صحت

97
00:34:48.200 --> 00:35:10.550
بعض الصحابة وعن غيرهم وهو ان البغاة يعني معلوم انه يعني لا يقاتلون الا اذا خرجوا وخرجوا بالسلاح انهم يقاتلون. اما اذا لم يقاتلوا فانه يعمل ويدرى يعني شرهم النصح والتوجيه

98
00:35:10.550 --> 00:35:37.900
والارشاد والتحذير والتخويف يعني اه يعني يتخذ اسهل الطرق التي يحصل بها السلامة من المحذور واذا لم يندفع ذلك الا بالقتال اذا قاتلوا فانهم عند ذلك يعني آآ يعطون ما يعني يستحقونه بان اذا خرجوا على الناس فانهم يقاتلونهم

99
00:35:38.400 --> 00:36:03.550
لكن اذا قاتلوهم ليش حكمهم حكم الكفار ومقاتلة الكفار ولا يجهز على جريحهم ولا الاموال يعني شيئا ولا يعني اه ولا ايش قال لا يجهز على جليد نزل جريح الجريح يعني معناه يعني يأتي احد ويقتله وهو جريح

100
00:36:03.650 --> 00:36:21.200
فينهي حياته يعني في حياة ولكنه فيه جرح وفي حياته يأتي يجهز عليه ان يقتله يعني وينهي حياته بالقتل مثل ما كان جريحا يعني ينتظر قتل ينهي حياته بالقتل. نعم

101
00:36:21.450 --> 00:36:40.500
ولا يقتل اسيرها ولا يقتل اسيرها نعم لاننا نقول هو الدفع بما امكن دفع الضرر فيه بان يسكن او يعني يعمل معه ما يعمل نعم ولا يطلب هاربها ولا يطلب هاربها

102
00:36:40.700 --> 00:37:06.600
لانه اذا كان انهم خرجوا ولكنه يعني تخلص منهم يعني التخلص منهم بالقضاء عليهم وهزيمتهم وشرودهم لا يطلب يطلب هاربها الا اذا حصل منه يعني شيء يعني يقتضي الاضرار فانه

103
00:37:06.600 --> 00:37:28.350
يعامل بالمعاملة التي يستحقها من سجنه حتى يسلم من شره. نعم ولا يقسم فيؤها. نعم قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. نعم هذا يعني هذا الحديث المرفوع

104
00:37:28.350 --> 00:37:47.900
كوثر ابن حكيم وهو متروك وهو غير ثابت. لكنه جاء عن بعض الصحابة يعني ما يدل على معناه. ومن ذلك ما جاء بكلام ابن عباس الذي اشرت اليه عند الحاكم لما قالوا انه انه قاتل ولم يسبق قال اتريدون ان تسبوا

105
00:37:47.900 --> 00:38:12.350
امكم عائشة؟ ام المؤمنين نعم وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. اخرجه ابن ابي شيبة والحاكم. نعم يصح موقوف بنعتبر هو هو صاحب وقوفنا لكن يقول اثار وهو جاء في اثناء الصحابة وغيره. اما المرفوع فهو في كوثر ابن حكيم. وهو متروك

106
00:38:15.050 --> 00:38:28.850
لكن هذا يدل على ان هذا المتروك له اصل وانه قد جاء عن الصحابة لكن ليس التعويل على على الحديث وان وان ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام

107
00:38:28.900 --> 00:38:53.550
لان فيه رجل متروك لا يعول على حديثه نعم وعن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه. اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث امركم جميع

108
00:38:53.750 --> 00:39:16.800
يعني امركم العام جميع يعني مجتمعون على امام يريد ان يفرق جمعكم ويريد ان يحدث الرعب والقلاقل والفوضى يعني فيكم فانه يقتل يعني حتى يتخلص يعني من شره. وهذا فيما اذا لم يندفع يعني شره الا بالقتل. نعم

109
00:39:18.650 --> 00:39:34.350
قال رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل دون ما له فهو

110
00:39:34.350 --> 00:39:56.350
رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه ثم ذكر آآ باب قتال الجاني باب قتال الجاني وقتل المرتد وقتل المرتد باب قتال الجاني يعني ان الجاني الذي يريد الجناية ويعتدي على احد فانه يقاتل

111
00:39:56.450 --> 00:40:16.400
يعني حتى اذا لم يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل ومن واذا واذا والمقتول والمقتول الذي يدافع عن نفسه ويدافع عن عن ماله يكون شهيدة لكن هذه الشهادة يعني في الاخرة ليست في الدنيا

112
00:40:16.800 --> 00:40:37.800
يعني له احكام الشهداء في الاخرة وليس له احكام الشهداء في الدنيا فلا يقال انه يعني يغسل وانه انه لا يغسل ولا يكفن يعني آآ في ثياب وانما يكفن في ثيابه هذا شأن قتيل المعركة

113
00:40:37.950 --> 00:41:00.050
معركة واما الذي وصف بانه شهيد وهو ليس شهيد معركة فهذا فهذا له يعني آآ اجر الشهيد يعني في الاخرة له اجر شهيد في الاخرة فاذا قتل انسان وهو يدافع عن ماله

114
00:41:00.300 --> 00:41:18.850
كذلك جاء في الحديث عن نفسه وعن عرضه وعن دينه يعني كل ذلك جاء في الاحاديث. والحديث هنا اورده اورده الحجر عزاه الى ابو داوود والنسائي مع انه موجود في البخاري ومسلم

115
00:41:19.100 --> 00:41:33.900
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو موجودة في البخاري ومسلم. فنسبته الى اه ابي داوود والنسائي مع وجوده في الصحيحين يعني هذا مما يصفونه بان يقولوا قد ابعد النجعة

116
00:41:34.100 --> 00:41:53.200
يعني كونه يعني ذهب الى مكان بعيد مع انها مقصوده قريب ويعني حصوله عليه يعني متيسر يعني على وجه اصح كما هو موجود عند البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى

117
00:41:53.250 --> 00:42:09.000
من هو والنووي رحمه الله ذكر في كتابه رياض الصالحين بابا قال فيه باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة. ويغسلون ويصلى عليه واتى بحاديث عديدة فيها ذكر الشهداء

118
00:42:09.100 --> 00:42:27.100
بها ذكر شهداء الذين هم ليسوا شهداء معركة قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلونه ويصلوا عليه يعني ليس في احكام الدنيا فاحكام الدنيا يغسلون يصلى عليه ولا يعاملون معاملة شهيد المعركة

119
00:42:27.100 --> 00:42:44.050
نعم اذا الترجمة هنا باب قتال الجاني وقتل المرتد فرق بين المرتد سيأتي وهنا قتال الجاني يعني كونه يعني آآ صالح على الناس واراد ان يقاتل من اجل ان يأخذ المال

120
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
فيقاتله هذا الذي يعني آآ جني عليه او يراد الجناية عليه يقاتله ويدفع عن نفسه لكن بالاسهل بل اسهل وان لم يعني يصل يحصل ذلك الا بقتل ذلك الجاني. واذا قتل

121
00:43:04.400 --> 00:43:27.700
يعني وهو يدافع عن نفسه الذي هو المجني عليه فانه شهيد. يعني في ثواب الاخرة يعني لو عبر باب قتال الصائل لا لان ليس خاصا في الصائم  وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن امية رجلا

122
00:43:27.800 --> 00:43:50.550
فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له عليه واللفظ لمسلم. وذكر هذا الحديث وهو يتعلق بخصام

123
00:43:50.800 --> 00:44:14.200
يعني ومنازعة ادت الى ان احدهما عض الاخر ما في ليس في صائم وانما فيه جاهي يعني هذا الذي عض صاحبه جنى عليه  يعني لما عظ احدهما صاحبه واحس المعظور بشدة الالم نزع يده بقوة

124
00:44:14.350 --> 00:44:38.400
وخرجت ثناياه هنا يا العاظ فجاء العاض يريد انه يعني اه يعني يؤاخذ يعني من يقابله او خصمه بالثنايا فقال انكر عليه وقال ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحم؟ يعني يترك يده في فمه يقظمها كيف يشاء

125
00:44:38.750 --> 00:44:55.850
اذا نزعها واحس بالالم وهو نزع بحق فاذا ترتب عليه شيء والمتسبب هو الذي عض والذي حصل منه العض فقال صلى الله عليه وسلم اذهب لا دية له وقال ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفعل

126
00:44:55.950 --> 00:45:11.950
يعني مثل ما يحصل الفحل من الابل وغيره الذي يحصل منه يعني كونه يعض يعني شيئا او يعض احدا من الناس فانها شبه بالحيوان وان هذا شأن الحيوان التي يحصل منها هذا الشيء

127
00:45:12.100 --> 00:45:31.500
ففيه انكار عليه وان مطالبته ليست في محلها لانه هو الذي حصل منه الجناية بالعطف ويعني وذاك اراد ان يتخلص من الوجع الذي اصابه بالعظم فنزع يده بقوة. فخرجت الثنايا

128
00:45:31.900 --> 00:45:56.850
نعم الثنايا التي يعني ثنية او ثنيتان وهما التي في مقدم الفم قد يقال لها الثنايا ثنيتان من تحت وثنيتان من فوق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن

129
00:45:56.850 --> 00:46:20.350
فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي او ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. وهذا ايضا جناية ولكنها خفية وذلك بان يطلع يعني من جدار فوق جدار او من خلال الباب

130
00:46:20.400 --> 00:46:36.250
او يعني فتحات الباب اذا كان له فتحات او يعني مع شباك او ما الى ذلك يعني يطلع على يعني ما في البيوت  يعرف الرسول اخبر بان لو طلع احد

131
00:46:36.300 --> 00:46:52.550
ما فقأ عينه لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. نعم يعني اطلع فوقعت عيناه هنا في الحال اللي هو متلبس بالجريمة

132
00:46:52.850 --> 00:47:07.600
ما هو تروح يعني اذا تروح تظهر لمه تلقاه في الشارع وتضربه وتحدث بحصاد وانما تحفف الحال الذي هو يعني متلبس بالجريمة وهي انه ينظر تلبس بالجريمة التي هي كونه ينظر

133
00:47:07.650 --> 00:47:29.750
فقال انك لو حذفته بحصاد فبقت عينه يعني ليس عليه جناح يعني وليس له دية. نعم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان حفظ الحوائط

134
00:47:29.750 --> 00:47:48.100
نهاض على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف. ثم ذكر هذا الحديث

135
00:47:48.250 --> 00:48:10.650
الذي فيه ان اهل اهل المزارع يعني يحفظونها يعني بالنهار وان يعني وذلك لانهم يكونون موجودين في النهار يعني في مزارعهم يعملون فيها بخلاف الليل فانهم ينامون وان على اهل الدواب ان يحفظوها بالليل

136
00:48:11.050 --> 00:48:36.350
وذلك ان الابل كما هو معلوم يعني تنتشر في النهار ويكون اهل المزارع يحفظونها ويحفظون مزارعهم من الدواب وكذلك ايضا في الغالب انه يكون لها مرع ولها احواش تكون فيها يعني وكان وكانوا يعني يسرحون يعني بالابل في النهار ثم تأوي الى مراحها يعني

137
00:48:36.350 --> 00:49:03.050
يعني في الليل الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بان على اهل الابل الاهل الحيطان او المزارع ان يحفظوا هذا النهار لانهم موجودين وان اهل الابل يحفظونها بالليل يعني بحيث انه الناس يعني كانوا نايمين فهم ايضا يحفظونها ويجعلونها في اماكنها التي تحفظها التي تحفظها والتي يعني

138
00:49:03.050 --> 00:49:27.750
الناس من شرها ومن ايذائها فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وذلك لان الناس ينامون في الليل فاذا تركت واهملها اصحابها معناها انهم مفرطون ويضمنون يعني ما اتلفته واما اذا كان بالنهار فانهم لا يضمنون. لكن اذا كان يعني الانسان الراعي

139
00:49:27.850 --> 00:49:49.350
يعني يرعى حول الحمى فان فانه اذا حصل شيء فانه يؤاخذ به لانه قرب من الحمى اما اذا كان بعيدا من الحمى فانه احتاط لنفسه ولم يعرض يعني ماشيته لان آآ تدخل

140
00:49:49.350 --> 00:50:16.400
بمزرعة يعني اصحاب المزارع فتفسدها عليهم نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لابي داوود

141
00:50:16.400 --> 00:50:32.500
وكان قد استتيب قبل ذلك ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل وعن يعني وعن ابي موسى في الحديث؟ عن ابن جبل في رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل ابا موسى الى اليمن

142
00:50:33.800 --> 00:50:56.150
وكان له مخلاف يعني جزء معين يعني المسؤول عنه ابو موسى وارسل معاذا بعده وصار في مخلاف اخر وكان هذان المخلفان متجاورين يعني مكان ومنطقة معينة هو المسؤول عن مسؤول عنها ابو موسى ومنطقة بجوارها مسؤول عنها معاذ

143
00:50:56.350 --> 00:51:14.850
فكان يعني يعني اذا اذا كانوا في مخاليفهم كل واحد يلتقي بالاخر يعني بمناسبة التقارب يعني بينهم فلما جاء معاذ رضي الله عنه وكان ابو موسى يعني مع جماعة من معه

144
00:51:15.000 --> 00:51:34.200
كانوا في المنطقة التي هي محلبه وكان معهم رجل موثق يعني موثق فقال ما شأن هذا؟ قالوا نرتد عن الاسلام وانهم يعني سيقتلونه. قال لا انزل حتى يقتل يعني ما ينزل من دابته الى راكب عليها حتى يقتل

145
00:51:35.100 --> 00:52:02.250
فقال ما اوتي به الا ليقتل وقتلوه فنزل وقتلوه فنزل وهذا يدل على قتل المرتد وجاء في رواية عن ابي داود متفق عليه عند ابي داوود انه استتيب يعني فانه ولم يتب فقتل لردته وهذا يفيه في الثبوت قتل مرتد وهو الذي دخل في الاسلام

146
00:52:03.950 --> 00:52:26.300
ثم تركه وعاد الى الكفر والعياذ بالله فان هذا يدل على خبثه وعلى انه يعني آآ لما بهذا الخير اراد التخلص منه ورجع الى الكفر آآ اه حكمه انه يقتل

147
00:52:26.400 --> 00:52:40.750
كما جاء في هذا الحديث وكما سيأتي من بدل دينه واقتلوه قال ايش؟ الحديث نفسه عن معاذ ابن جبل في رجل اسلم ثم تهود. نعم. وقال لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله

148
00:52:40.750 --> 00:52:59.450
رسوله فامر به فقتل. قضاء الله ورسوله انه يقتل اه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم اجتتاب حكمها لهذا نعم يستتاب حين نظر التوبة لا يقام عليها

149
00:52:59.700 --> 00:53:16.900
نعم اذا تاب ويعني يعني ظهرت توبته فانه لا يرجع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري

150
00:53:17.850 --> 00:53:34.700
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوه وهذا يعني يشمل الرجال والنساء لان قوله من بدل يعني هذه صيغة عامة من الفاظ العموم يدخل تحتها الرجال والنساء

151
00:53:35.150 --> 00:53:55.650
من بدل دينه فاقتلوه يعني انه يقتل كونه خرج من من الدين الحق بعد ان دخل فيه فانه هذا يدل على خبثه وهذا حكم يختص به المرتد واما بالنسبة للكافر الاصلي

152
00:53:55.750 --> 00:54:09.850
كما هو معلوم فانه لا يقاتل الا في قتال يعنيداء الناس يعني صار وقع في ايديهم يعني كافر يقتلونه من اجل كفره لا يقتلونه. وانما اذا حصل منه يعني قتال او حصل

153
00:54:09.850 --> 00:54:41.500
منه جناية يعامل بما يستحقه. يعامل بما يستحقه. ولكن الكافر المرتد الذي كان ظفر بالخير ولكنه او تركه ورجع عنه فان هذا حكمه ان يقتل. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:54:41.500 --> 00:55:03.500
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاشهد ان دمها هدر. رواه ابو داوود

155
00:55:03.500 --> 00:55:24.050
ورواته ثقات ثم ذكر هذا الحديث الا جنان كانت له اموره وام الولد هي الامة الموظوءة التي حملت وولدت فانها يقال لها ام ولد يعني ليس له ان يبيعها لانها صارت ام ولد له

156
00:55:24.150 --> 00:55:43.650
ولكنها تعتق بالموت لكنها تعتي قيامات وتكون يعني آآ يحصل لها العتق بموته هذه هذه امهات الاولاد هذا هو شأن امهات الاولاد. فهذه الاعمال كان لها ام ولد هذا شأنها. وكانت تكتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه

157
00:55:44.850 --> 00:56:03.700
وقال وكان ينهاها. نعم. وكان ينهاها فلا فلا تنتهي فكان يوم من الايام كانت نائمة قال فلما كانت ذات ليلة اخذ المعول لما كان في ذات ليلة اخذ المعول يعني هنا قال المعول وفي النسخ

158
00:56:03.700 --> 00:56:30.850
التي يعني المنقول منها المغول بدل العين والمقصود به حديدة يعني وضعها في بطنها حتى ماتت. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الاشهد ان دمها هدر يعني انها كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتمه فلم يعني قتل فهو قتل في محله والرسول

159
00:56:30.850 --> 00:56:48.100
توصل عشان اقر ذلك وذلك لانها كانت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام وما سب الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان كافرا فانه وان كان مسلما فانه يكون بذلك مرتدا فيقتل. نعم

160
00:56:49.750 --> 00:57:10.850
نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

161
00:57:11.850 --> 00:57:34.650
يقول احسن الله اليكم هذا الحديث الاخير آآ كان يمكن هذا للصحابي ان يرفع قضية هذه الامة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد هل يفهم منه تخصيص شتم الرسول صلى الله عليه وسلم

162
00:57:34.750 --> 00:57:58.450
والوقوع فيه بانه يحكم فيه في الحال ولا يحتاج الى رفع الى الامام اه نعم كان يمكنه ذلك ولكنه لشدة للانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم وشدة غيظه عليها وانه لم يطق يعني ذلك الشيء الذي لا يطيقه احد وهو سب الرسول عليه الصلاة والسلام

163
00:57:58.450 --> 00:58:19.950
فعمل على عمل على قتلها ومعلوم ان مثل هذا يرجع فيه يعني للحكام ويرجع فيه يعني للولاة وهم الذين يتولون ذلك ولكن يعني هذا الاعمى حصل منه الغضب الشديد على هذه المرأة التي تكرر منها

164
00:58:20.100 --> 00:58:35.650
سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والنيل منه لانه قال نهانا انه نهاها فلم فلم تنتهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقر فعله فعله هذا. ولكن مثل هذا لا يصلح

165
00:58:36.050 --> 00:58:56.050
يعني ان يتخذ مبدأ عام وان كل من يعني ادرك او على غيره شيء من غيره شيء انه يتولى قتله يعني ليس ذلك. ولكن هذا شيء حصل ويتعلق بامر عظيم من امور الدين. ومنسب الرسول صلى الله عليه وسلم

166
00:58:56.600 --> 00:59:19.450
وابن تيمية رحمه الله له كتاب الصارم المشلول على كاتب الرسول صارم مشلول على شاتم الرسول. فسب الرسول كفر وسب الله كفر وسب شريعته كفرا نعم من بدل دينه فاقتلوه. هل يشمل من انتقل من دين الى دين اخر غير الاسلام

167
00:59:23.100 --> 00:59:45.250
الذي يبدو ان انه انه يعني يتعلق بالاسلام لان مقصود الدين هو الدين الاسلامي الدين الاسلام هو الدين الحق نعم احسن الله اليكم هل من قتل دون ما له او دون دينه نحكم له بعينه بانه شهيد؟ لا يرجى

168
00:59:45.550 --> 01:00:02.950
يرجى له الشهادة يرجى له اجر الشهيد نعم من قاتل لاجل الدفاع عن اهل البلد. او قاتل لاجل الوطن والاخلاص له ومات هل يكون شهيدا امره الى الله عز وجل

169
01:00:05.150 --> 01:00:23.550
هل يستتاب الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني اه اقول مثل هذا اقول مثل هذا يعني العلما اختلفوا في هذا منهم من قال ان مثل ذلك انه لا يستتاب

170
01:00:23.950 --> 01:00:48.900
ويعني وبعض اهل العلم قال ان كل ذنب يستتاب منه وعلشان الشركة فانه اذا تاب منه فان الله تعالى يعني يتوب عليه فضيلة الشيخ في بلدنا الدولة تقوم بتجنيد النساء قصرا يأخذونهن من بيوتهن وبعض المسلمين يقاتلون

171
01:00:48.900 --> 01:01:16.250
الجنود حماية لبناتهم فهل فعلهم صحيح؟ علما بان هذه الدولة كافرة يمتنعون لا لان هذا يعني امر بمعصية فلا يسمعون في المعصية يقول خرج في هذه الايام في بلادنا خوارج العصر يقتلون الناس ويفجرون المراكز مراكز الشرطة وغير ذلك. فهل يجوز قتالها

172
01:01:16.250 --> 01:01:33.600
هؤلاء لان اليوم لا يوجد عندنا في البلد سلطان ولا قانون. فهل نترك هؤلاء الخوارج يصنعون ما يشاؤون؟ ام نجابيهم ونقاتلهم؟ اذا اذا اذا حصل منهم اعتداء عليكم فانتم آآ يعني دافعوا عن انفسكم

173
01:01:34.300 --> 01:01:57.400
اما كونه يعني يحصل منهم يعني شيء وهم بعيدين منكم لا تشغلوا انفسكم بالذهاب اليهم وطلبهم. ولكن من اعتدي عليكم انتم دافعوا عن انفسكم يقول احسن الله اليكم هل تعتبر جماعة القاعدة الان؟ التي وجدت في كثير من بلدان العالم وقامت بالتفجير والتكفير هل يعتبرون

174
01:01:57.400 --> 01:02:24.350
من الخوارج ام من البغاة يعني يعتبرون من الاثنين يعني هم هم طغاة وخوارج ويعني وهم يعني يشبهون الخوارج يعني من جهة انهم يفهمون فهو خاطئة ويشبهونها البغاة من جهة انهم يعني اه يخرجون على الولاة ويسعون في قتل الابرياء

175
01:02:26.050 --> 01:02:39.550
يقول ما معنى كونه مات ميتة جاهلية؟ هل معنى ذلك انه من اهل النار خالدا فيها؟ لا ما يقال انه من اهل النار خالدا فيها وانما يعني معناها ان فعل فعلها الجاهلية

176
01:02:39.750 --> 01:03:00.900
مثل مثل ما جاء في ابي ذر لما عير الرجل بامه فقال انك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية  يقول فضيلة الشيخ افتونا مأجورين وقد اختلف بعض طلبة العلم عن الخوارج هل هم يكفرون بما اعتقدوه ام ليسوا كذلك؟ جمهور العلماء

177
01:03:00.900 --> 01:03:13.850
على انهم لا يكفرون ومن العلماء من كفرهم يقول بعض الناس ان الخروج اليوم