بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف علي لم يحنث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان يعني معناه ان هناك ايمان لا فيها الكفارة والمقصود من ذلك هو ما كان معها استثناء وهو قوله ان شاء الله بعد ذكره والله فاذا قال والله ان شاء الله فانه لا يلزمه ان يكفر ولو حصل الحين لانه علق ذلك بمشيئة الله فيعني فسواء حصل او لم يحصل فانه لا يلزمه كفارة ولهذا قال ما لا تجز فيه الكفارة من الايمان هذا لا تجد فيه يعني الشيء الذي حصل فيه الاستثناء اذا حصل فيه استثناء فان الانسان يعني آآ سواء آآ حنفه او ما حنت النتيجة واحدة احنا في نتيجة واحدة يعني هذا هو المقصود يعني بهذا الترجمة وذكر هذا الحديث هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه وهو موقوف صحيح لكنه جاء في سنن ابي داوود يعني يعني من حديثه مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف وقال بيمينه ان شاء الله فقد فقد استثنى اه فقد جاء يعني هذا مرفوعا الى من طريق ابن عمر مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح عند الامام في داوود نعم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان اسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا دنيا له من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حز. انما الحنت في ذلك حنت واحد ثم ذكر ان الانسان لو حلف على عدة اشياء بيمين واحد ثم ذكر الدنيا وهي الاستثناء انما ينفع اذا كان متصلا بالكلام. متصلا باليمين اما اذا كان منفصلا بان يكون قال والله ثم بعد ذلك تذكروا قولي ان شاء الله ما ينفع هذا الكلام في السنة وانما ينفع اذا كان متصل ينفع اذا كان متصل بان يقوم قال والله ان شاء الله لكن لو ان يستثنى من ذلك ما لو ان انسانا حلف وقبل ان يستثني حصل له عطاش متتابع او حصل لي سؤال متتابع فان هذا اذا انتهى السعال نقول ان شاء الله سيكون هذا مثل متصل لان هذا فاصل اضطراري لا علاقة له به ولا يستطيع انه يستثني مع العطاس المتتابع والسعال المتتابع فاذا يعني الاصل في الاستثناء انه لابد ان يكون متصلا بالميم وليس هناك فاصل الا اذا كان فاصلا اضطراريا كما اشرت من السؤال والعطش. نعم قال وقال ما لك فالرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحمد انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنعت يعني هذا هذا كلام واضح ومستقيم لا شك يعني فيه ويعني وهو بئس من اسوء الكلام وان الانسان اذا حصل نحو ذلك ان يستغفر الله وان يتوب الى الله ولا يعود هذا الكلام السيء القبيح. نعم قال رحمه الله تعالى ما تجب فيه الكفارة من الايمان عن مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غير فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ثم قال ما تجب فيه الكفارة من الايمان يعني الباب اللي قبله ما لا سجن ولأن فيه استثناء وهنا ليس فيه استثناء آآ يعني تجب فيه الكفارة وذكر يعني هذا الحديث عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال من قال قال قال من حلف بيمينه فرأى خيرا منه. من من حلف يمينه فرأى غيرها خيرا منها بل يكفر عن يمينه ليأتي الذي هو خير بل يكفر عن يوم يعني معنى ذلك ان الانسان اذا حلف على امر يعني ورأى غيره احسن منه. وان الخير في انه يتركه فانه يتركه ويكفر ويكون الحيث اولى من التنفيذ مثل حلف الا يكلم انسان او يقاطع يعني رحم وما الى ذلك فان من الخير لهم يترك هذا اليمين يعني خير منها الوصال خير من من من المقاطعة فاذا حلف على يمينه ورأى غير منها كهذه الصورة التي هي كونه يعني يترك شيئا فيه قطيعة رحم فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا الحديث يعني آآ كما يعني جاء عند الامام مالك رحمه الله صحيح وقد جاء في صحيح مسلم نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان عليه يمين ثم قال يعني من قال علي يقول مالك من قال علي نذر ولم يسمني شيئا عليه كفارة يمين. نعم قال مالك فاما التوحيد فهو حلف الانسان في الشيء الواحد يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين. لقوله والله لا انقصه من كذا او كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا. او اكثر من ذلك قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة وفي اليمين ثم ذكر ان ان تكرار الحلف في شيء معين قبل ان يكفر يكفيك شرفا واحدة يعني اذا حلف على شيء معين وكرر الحلف والله لا افعل كذا ثم بعد ذلك قال والله لا افعل كذا هو شيء واحد فهذا التكرار يعني اه ما في الا كفارة واحدة لكن لو حلف ان الا يفعل ثم فعل ثم حلف مرة ثانية هذا يمين اخرى. لابد فيها من التكفير لكن والله لا والله لا افعلن كذا والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا ويعني ثم يعني ترك يعني فانه يكفيك فرضا واحدة ولا يكون لكل يمين حلف هكذا كفارة لان هذا تكراره وتأكيد فهي شئ واحد محلوف عليه يعني فلا يكون فيه الا كفارة واحدة. لكن لو حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية هذا شيء اخر. نحتاج الى كفارة اخرى اه قال مالك فان حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت كان هذا في يمين واحدة فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك لقول الرجل لامرأته انت الطلاق ان كسوتك هذا الثوب. ولا اذنت لك الى المسجد. يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فان حنف في شيء بيمينه واحد فانها فانها يعني آآ تعتبر حلف واحد ولا يترتب عليه يعني الا الا شيء واحد يعني ما يكون كل واحد له يعني حلف بنفسه لانه حلف على على اشياء متعددة في يمينه واحد اه يعني فلا يعتبره يعني شيئا واحد لكنه ليس بعد ذلك انما يعني كأن الحكم يختلف فيما اذا كان بالطلاق اذا كان في الطلاق وعلقه باشياء معينة وقد حصل في واحد منها فانه يقع فانه يقع الطلاق نعم ولا مالك؟ الامر عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها. وان كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه ثم ذكر هذا الاثر يعني عن مالك وهو ان ان انه ايش قال في نذر المرأة انه جائز نذر المرأة يعني جائز بغير اذن زوجها يعني معناها نذرت انها آآ انها تنفق مال او ما الى ذلك تصرف في مالها كيف يشاء. لا يحتاج الى اذن الزوج لكنه اذا كان شيئا يتعلق بجسدها بان يكون صيام او يكون لشيئا يعني الزوج فيه علاقة فانها لا تحل ذلك الا باذنه ولو يعني لم يأذن لها فانها يعني يبقى هذا في ذمتها يعني بحيث انها تأتي به الى تمكنت من ذلك بان تستأذن منه او تكرر الاستئذان فيأذن لها بدل ما منع منها من ذلك او انه او تأي مس بان مات عنها فاما انها تفعل ذلك بعد موته. تفعل ذلك بعد موته. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في كفارة الايمان عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنت ثم حنث فعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حلف فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ثم ذكر بعد ذلك العمل فيه كفارة الايمان. العمل في كفارة الايمان يعني ذكر هذا الاثر عن ما لك عن ان عن ابن عمر؟ عدنان انه كان يقول انه كان يقول انه اذا اذا اه حلف على يمينا واكدها حلف على يمين مؤكدة فان عليه العتق والكفارة والكسوة وان كانت يعني غير مؤكدة ولم يؤكدها فان عليه عليه الاطعام وان لم يجد يصوم يصوم ثلاثة ايام يعني فهو يفرق بينما اكد وما لم يؤكد فما يؤكد يكون فيه الشيء الغليظ الذي هو عتق الرقبة والكسوة واما اذا لم يؤكد فانه يكون فيه الاطعام وان لم يجد فانه يتحول الى الى صيام ثلاثة ايام ومن ومن الواضح البين انه ان ان الاية جاءت مطلقة وان الانسان مخير يعني بين هذه الامور الثلاثة يعني وليس فيه شيء يدل على التأكيد وعدم التأكيد لكن ابن عمر رضي الله عنه يعني اراد ان يفرق بين التأكيد وغيره لكن لكن الاية مطلقة وقد جاءت يعني في مبينة ان الانسان مخير بين امور ثلاثة ان عجز عنها ينتقل الى الى صيام ثلاثة ايام. نعم المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين ود من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكل اليمين. ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يعني انه يعطي يعني في اليمين او كفارة اليمين لمدمن الحنطة لكن الذي جاء في قصة كاظم ابن عجرة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني اه الكفارة التي هي التخيير يعني آآ آآ ليست ارضاء رغبة عن ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام بانه بين له ان الطعام الذي يعطيه لكل مسكين نصف ساعة يعني هو المقصود بذلك نستطيع مدان. لان اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم اربعة امداد ويعني كفارة اليمين كغيره من الكفارات التي جاءت مبينة في حديث كعب بن عجرة تكون نصف الذي هو نعم وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين. يعني فاذا وكد اليمين يعني وكدها فانه يقوم بذلك العلم يقوم بلح العتق ما يكون فيه اطعام ولا كسوة. نعم عن مالك عن يهب لسعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مد من حنطة بالود الاصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم نعم وهذا يعني مثل ما تقدم. اه قال يحيى قال ما لي احسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كساء وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته ثم ذكرها يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله في بيان مقدار الكسوة يعني اذا اراد ان يكسو اقل شيء تكون فيه الكسوة فقال انه في حق الرجال يعني ثوبا واحدا وفي حق المرأة يعني شيء انقطعتين يعني الذي هو درع ويعني وحمار. وهو الذي يعني يكفي في الصلاة او يجزي في الصلاة هذا بيان اقل ما تكون فيه الكسوة نعم فيما رآه الامام مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى جامع الايمان عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بابيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا لابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ثم ذكر جامع جامع الايمان يعني احاديث متفرقة واثار متفرقة تتعلق بالايمان وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك عمر وفي ركب وهو يقول وابي وابي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. وقد جاء في بعض الروايات من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهذا الحديث يعني حديث صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم عن ما لك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي ذكره مالك بلاغا ولكنه جاء في صحيح البخاري جاء في صحيح البخاري يعني متصلا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن عثمان بن حفصة بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب انه بلغ ان ابا لبابة ابن عبد المنزل رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانصلح مما صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان ابا لبابة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه من توبته انه ينخدع من ماله ينخلع من ماله يعني لله عز وجل فقال له يزيلك الثلث ودل هذا على ان ما حصل من هذا القبيل وان الانسان يعني آآ يعني آآ اخرج ما له او يعني نذر او حلف على انه او يتصدق بماله انه يكفيه الثلث وانه يعني لا يلزمه ذلك الشيء الذي يعني حلف عليه وانما نذر وانما ذلك يجزيه يجزيه الثلث. وهذا الذي جاء عن عن ابي لغابة يعني جاء في سنن ابي داود يعني باسناد صحيح. نعم عن مالك عن ايوب ابن موسى عن منصور الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها سئلت عن رجل قال ما في في ريتاج الكعبة. فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وانها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة يعني ان ما لي سيضع ما لي في ريتاج الكعبة رتاج الكعبة يعني انه المقصود به باب الكعبة ومعلوم ان الكعبة يعني لها يعني آآ جهات تقوم بكل ما يلزم لها فيعني فلا يحتاج الى انه يعني يضع احد يعني شيئا لها ومن فعل ذلك فانه فانه ويعني عليه كفارة يمين لانه ما تحقق له هذا الشيء الذي يريد وهو موقوف صحيح هذا الاثر موقوف صحيح. نعم قال يحيى قال ما لك بالذي يقول ما لي في سبيل الله؟ ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي لبابة وهذا من امام مالك رحمه الله الذي قال ما لي في سبيل الله او اجعل ما لي في سبيل الله يعني فانه يجزئه ان يأتي بالثلث كما جاء في حديث ابي لبابة الذي الذي تقدم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك