﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى واما النسل فمعناه لغة الازالة فقيل معناه النقل من قوله مسحت ما في هذا الكتاب اين قلت وحده هو الخطاف الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه

2
00:00:30.750 --> 00:01:00.750
لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نسخ اللغة فهم نسخ اللغة انا المعنيين كما ذكر المؤلف رحمه الله المعنى الاول الرفع والازالة. التعامل مع الاول والازالة ومن ذلك قول ومن ذلك قولهم نسخت الشمس الظل اي رفعته

3
00:01:00.750 --> 00:01:30.750
وازالت نسخت الشمس الظل اي رفعته وازالت. ومن ذلك ايضا نسخت الريح الاثر نسخت الريح الاثر اي ازالته. ومله قول الله عز وجل فينسف الله ما يرضي الشيطان. واما المعنى الثاني فقال وقيل معناه النقل

4
00:01:30.750 --> 00:02:00.750
معناه النقل ومن ذلك قولهم نسخت ما في الكتاب اين نقلته نسخت ما في الكتاب اين قلته منه قول الله عز وجل انا كنا ما كنتم تعملون. انا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. نعم. فرق بين المعنيين

5
00:02:00.750 --> 00:02:30.750
فهي المعنى الاول والثاني فالمعني الاول هو الرفع في الشيء في الكلية بخلاف المعنى الثاني فانه ليس فيه رفع. يعني الاصل لا يزال فقولك نسخت ما في الكتاب اين قلته؟ فالاصل

6
00:02:30.750 --> 00:03:00.750
المنسوب منه هذا لا يزال لا يزال باقيا. واما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. بالخطاب المتقدم الى اخره المؤلف هنا عرف الناس بقوله الخطاب الدال على رفع

7
00:03:00.750 --> 00:03:30.750
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراثيا. نعم اه المؤلف رحمه الله عرف الناسخ بعد ان نقرأ تعريف المؤلف نرجع الى تعريف النسل. فقال هو الخطاب عبر المؤلف رحمه الله بقوله الخطاب ولم

8
00:03:30.750 --> 00:04:10.750
لان الخطاب يشمل ان يشمل اللفظ والفحوى يشمل اللفظ والاعلان يشمل النص الخطاب يشمل النص وكذلك ايضا يشمل الفحوى ويشمل المفهوم. فقولنا الخطاب هذا شامل للنص. النص يسمى خطابا. ويسمى وايش ايضا يشمل المفهوم

9
00:04:10.750 --> 00:04:40.750
ويشمل ايضا الفحوى الى اخره. والمراد بقوله الخطاب الكتاب والسنة. نعم المراد بقوله الخطاب هو الكتاب والسنة. وهذا سيتبين في بيان شروط النسخ يأتينا انه يشترط في النسك ان يكون الناسخ وحيا

10
00:04:40.750 --> 00:05:10.750
ام لابد ان يكون الناسخ وحيا؟ وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله اه الناسف الناسخ هو كتاب والسنة وهل وهل يكون الاجماع ناسخا او هل يكون القياس نازفا؟ الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله بيانه

11
00:05:10.750 --> 00:05:40.750
فقولنا الخطاب المراد بذلك النقل. اما الكتاب او السنة فيخرج الاجماع ويخرج ايضا القياس. نعم يخرج الاجماع ويخرج القياس. اه وقوله الدال على رفع الحكم المراد برفع الحكم تغييره وتبديله

12
00:05:40.750 --> 00:06:10.750
من اباحة الى تحريم او من تحريم الى احلال او من ايجاب لا نجد ونحو ذلك. فقوله الدال على رفع الحكم المراد برفع الحكم هو تغييره وتبديله من ايجاب مثلا الى اباحة او من اباحة الى تحريم ونحو ذلك

13
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
ونحو ذلك مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا امر في ان من نادى النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه ان يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم

14
00:06:40.750 --> 00:07:10.750
ثم بعد ذلك نسخ هذا نسخ هذا وان وهذا الايجاب الاباحة وان الانسان له يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولو لم يقدم صدقة كما في قوله تعالى ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليه

15
00:07:10.750 --> 00:07:40.750
نسف من الايجاب الى نعم الى الى الاباحة. وايضا الله عز وجل اباح الخمر في اول الاسلام في قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم بعد ذلك حرم في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار

16
00:07:40.750 --> 00:08:20.750
من عمل الشيطان وقول المؤلف رحمه الله آآ نعم الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قوله بالخطاب المتقدم هذا لكي يخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية فهذا لا يسمى نسخا الحكم الثابت بالبراءة الاصلية هذا

17
00:08:20.750 --> 00:08:50.750
لا نسميه نسفا يعني النفس لا بد ان يكون هناك حكم ثبت بخطاب كما تقدم ايجاد الصدقة عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثبت بخطاب هو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم رفع بخطاب

18
00:08:50.750 --> 00:09:20.750
لكن الثابت بالبراءة الاصلية ها هل ثبت بخطاب او لم يثبت بخطاب؟ هذا لم وعلى هذا رفعه الثابت او رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية لا يسمى نعم لا يسمى لصقا لا يسمى فمثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة

19
00:09:20.750 --> 00:09:50.750
الزكاة هذا ما نسميه الزكاة. هذا لا نسميه اسفل. الاصل عدم وجوب الصلاة ثم جاء الخطاب بايجاب الصلاة. واقيموا الصلاة. وجاء الخطاب بجانب الزكاة وآتوا الزكاة فهذا لا يسمى نسك الحمار الحكم الثابت بالبراءة الاصلية هذا

20
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
لا يسمى نسخا وانما يكون نسخا اذا كان ثابتا باي شيء؟ بخطاب متقدم الان بخطاب متقدم وقول المؤلف رحمه الله على وجه لولاه الظمير هنا يعود على ماذا؟ على الخطاب

21
00:10:10.750 --> 00:10:40.750
الثاني على الخطاب الثاني يعني لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا ما هو نعم الحكم الثابت بالخطاب الاول. قال على وجه لولاكم على وجه لولاه الضمير هنا يعود الى ماذا؟ الى الخطاب الثاني يعني لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا

22
00:10:40.750 --> 00:11:10.750
ان الحكم. الثابت بالخطاب الاول لكان باقيا. لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الثابت بالخطاب الاول لكان باقيا. ولم يتغير ولم يتغير ولم يتبدل. ولم يثبت وقول المؤلف رحمه الله مع تراخيه عنه هذا يخرج ما اذا كان

23
00:11:10.750 --> 00:11:40.750
نعم الخطاب الثاني غير مترافع. يعني اذا كان الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الاول ليس متراقيا فان هذا لا يسمى. كان لا يسمى نسخا. اذا كان متصلا به لا يسمى وهو هذا مثاله المخصصات المتصلة المتخصصات المتصلة

24
00:11:40.750 --> 00:12:10.750
فالمخصصات المتصلة هذه لا تسمى لا تسمى نسخا لان الخطاب الثاني عام الخطاب الثاني ليس متراخيا عن الخطاب الاول بل ماذا؟ بل متصل به مثال ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

25
00:12:10.750 --> 00:12:40.750
الناس هذا عام يجب على كل الناس حج البيت رفع حكم عن ماذا؟ عن غير المستطيع. حكم الوجوب هذا رفع عن غير المستطيع لقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. عمن استطاع اليه سبيلا. رفع هذا نعم رفع حكم الوجوب بقوله من

26
00:12:40.750 --> 00:13:10.750
استطاع اليه سبيلا. فهذا الرفع هذا لا نسميه لا نسميه نصفه. المؤلف رحمه الله بهذا يكون عرف الناس نفهم تعليم النسخ من تعليم ماذا؟ نعم من تعريف الناس. فنقول لان الناس هو رفع الحكم الثابت النسخ نقول هو رفع الحكم الثابت بدل

27
00:13:10.750 --> 00:13:40.750
متقدم او بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه يقول الناس رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه الان بخطاب متأخر عنه. فقولنا رفع الحكم هذا يشمل كافة الاحكام. من الاوامر والنوافل

28
00:13:40.750 --> 00:14:20.750
يشمل الواجب احكام الخمسة تكليفية الواجب والمندوب والمكروب وآآ المباح نعم الى اخره قولنا الثابت بخطاب متقدم كما هذا يخرج ماذا؟ ها؟ كيف؟ لا صح يخرج البراءة الاصلية كايجاب الصلاة نعم كايجاب الصلاة فهذا لا يسمى

29
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
نسخا لان هذا لا نسميه نسفا. وقولنا بخطاب متأخر عنه. هذا يخرج ماله نعم المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة فان المخصصات المتصلة هذه لا تسمى نسخا مثل الحال مثل الشرط والغاية والاستثناء الى اخره

30
00:14:50.750 --> 00:15:20.750
والغاية الاستثناء الى اخره والحال الى اخره هذه لا تسمى نعم لا تسمى نسخا لا نسميها وبهذا نفهم ان النسك فخر للحكم نعم بحيث يقع الحكم بمنزلة انه لم يشرع البتة

31
00:15:20.750 --> 00:15:50.750
عملنا هذا رفع للحكم بجملته بحيث يبقى كأنه لم يشرع البتة وليس تقييدا او استثناء او تخصيصا. واعلم اعلم ان النسك في لسان السلف ليس كالنسخ في لسان المتعطرين او الاصوليين الاصوليين فالنسخ في لسان السلف اعم من ذلك

32
00:15:50.750 --> 00:16:20.750
هذا الذي تكلمناه بانه رفع الحكم الثابت المتقدم في الخطاب متأخر عنه هذا في اصطناع الاصولية اما النسك في اصطلاح السلف او في لسان السلف فيشمل يشمل تخصيص العام يسمونه نسخة تخصيصا عام يسمى نسخا تقييدا مطلق يسمى نسخا تمرين المجمل

33
00:16:20.750 --> 00:16:50.750
يسمى نسخا رفع الحكم كما هو معروف عند عند الاصوليين ايضا يسمونه نسخة الفرق بين النسخ في لسان السلف يأتي في لسان الصحابة في لسان التابعين بان هذا منسوب ماذا؟ التخصيص. تخصيص العام. او يقصدون به تقييد المطلق. او تبيين

34
00:16:50.750 --> 00:17:20.750
مجمل او المعروف هذا نعم رفع الحكم او رفع الحكم فالنسخ من كان السلف اعم نعم اعم من النسخ بالانسان المتأخرين. آآ طيب الناس لابد لهم من شروط. يقول النسخ لابد له من شروط. الشرط الاول ان يكون الناسخ وحيا

35
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
نعم ان يقول الناس واحيانا لابد ان يكون من النقل من الكتاب او السنة. لابد ان يكون الناس وحي اما الكتاب او السنة ويدل ذلك قول الله عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا قال الذين

36
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
ائت بقرآن غير هذا او بدله. ها وش الجواب؟ قل ما يكون لي ان ابدله من في القائم نفسي. ان اتبع الا ما يحارب. ان اتبع الا ما يوحى اليهم

37
00:18:00.750 --> 00:18:20.750
فدل على ان الترتيب انما يقول باي شيء؟ ها؟ نعم بنوحد. التبديل لا يكون الا الوحي فالشرط الاول ان النسك لابد وان الناسخ لابد ان يكون وحيا من كتاب او سنة

38
00:18:20.750 --> 00:19:00.750
وعلى هذا يخرج الاجماع فالاجماع لا يكون الاجماع لا يكون ناسخا وكذلك ايضا القياس كذلك ايضا القياس لا يكون ناسفا. فالاجماع لا يكون نازحا. وكذلك ايضا اه اه القياس لا يكون اسلم. اما الاجماع فلا يكون ناسخا

39
00:19:00.750 --> 00:19:30.750
لانه ان كان منسوخ نصا فهذا باطل. اذ يستحيل ان ان ينعقد الاجماع على خلافه يقول الاجماع لا يكون ناسخا لانه ان كان المنسوخ نصا فهذا باطل لانه يستحيل ان ينعقد الاجماع على ماذا؟ ها؟ على على خلاف النص. ما ينعقد الاجماع على خلاف الناس

40
00:19:30.750 --> 00:20:00.750
وان كان المنسوخ اجماعا فهذا ايضا باطل. اذ ان ينعقد الاجماع على اجماع خلاف اخر. يستحيل ان ينعقد الاجماع على خلاف اجماع اخر وان كان المنسوب قياسا ها فهذا ايضا باطل. كان منسوب قياس هذا

41
00:20:00.750 --> 00:20:30.750
ايضا باطلة. لان من شرط حجية القياس عدم مخالفته للاجماع. يعني شرط حجية القياس عدن مخالطته للاجماع. فنقول بان النص بين الاجماع لا يكون ماذا؟ لا يكون ناسخا لماذا؟ لانه ان كان منسوخ نصا فهذا كما قلنا باطل لانه لا ينعقد الاجماع

42
00:20:30.750 --> 00:21:00.750
وان كان المنسوخ اجماعا ايضا هذا باطل. لانه لا ينعقد اجماع على اجماع اخر وان كان المنسوخ قياسا فهذا ايضا باطل. نعم؟ لان من شرط حجية قياس عدم مخالفته عدم مخالفته للاجماع وكذلك ايضا القيام

43
00:21:00.750 --> 00:21:30.750
لا يكون الناس نعم ايضا قلن آآ نعم القياس ايضا ام لا يكون لا يكون نازحا لان القياس يعتبر فيما لا نص فيه. وحيث وجد النص بطل القياس. نقول قياس لا يكون ناسخا

44
00:21:30.750 --> 00:22:00.750
لان القياس متى يشار اليه؟ ها مع عدم وجود النص. وحيث وجد النص فان القياس يكون باطلا يكون باطلا. وكذلك ايضا نعم كذلك ايضا لا يجوز المسك بالادلة العقلية. يعني غير القياس لا يجوز النسك

45
00:22:00.750 --> 00:22:30.750
الادلة العقلية. لان الادلة العقلية نعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول ظرب لا يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور عسف الشرع به. نعم. نقول ضرب لا يرد الشرع بخلافه فهذا

46
00:22:30.750 --> 00:23:00.750
لا يتصور نسخ الشرع به. والقسم الثاني ضرب يجوز ان يرد الشرع بخلافه فهذا يجب العمل به عام يجب العمل به عند الشر وهو البقاء على حكم الاصل. وهو البقاء على حكم الاصل. فنقول الادلة العقلية لا تخلو من الريب. الامر الاول ضرب

47
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
ماذا؟ لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور نسخ الشرع به والقسم الثاني ضرب يجوز ان يرد الشرع بخلافه فهذا يجب العمل به عند عدم الشرع وهو البقاء البراءة الاصلية

48
00:23:20.750 --> 00:23:50.750
طيب الشرط الثاني شرط الثاني آآ الشرط الثاني ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ. وعلى هذا المتواتر. هل ينسخ بالاحات هذا موضع خلاف بين الاصوليين رحمهم الله والصحيح في ذلك ان

49
00:23:50.750 --> 00:24:20.750
هذا ليس بشرط فيصح ان يكون كل من الناس هو المنسوخ في مرتبة واحدة او ان الناسخة اضحك من المنسوب يعني اذا كان متساويا فالامر ظاهر متواتر بمتواتر الامر اذا كان الناسخ اعلى فالامر ايضا ظاهر. اذا كان النازح

50
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
ادنى وهذي الحالة الثالثة فهذا هو موضع الخلاف بين والصحيح في ذلك ان هذا نعم ان هذا جائز وانه لا بأس بهم. النسل لان لان النسك ما هو؟ بيان. النسخ بيان

51
00:24:40.750 --> 00:25:20.750
اذا كان كذلك فانه يصح ان يبين الاحاد المتواترة. الاحاد يصح ان يبين المتواتر نعم فالصحيح في ذلك نعم الصحيح انه يصح ان ينسخ آآ نعم الاحد ماذا؟ المتواتر لانه كما ذكرنا ان النسخ بيان

52
00:25:20.750 --> 00:25:50.750
والبيان واحصل الاحاد كما يحصل بالمتواتر يعني يحصل بالاحات كما يحصل في المتواتر. نعم. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث تأخر الناس لمعرفة التغيير ما يصلي النزح الا ان نعرف التاريخ وان

53
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
هذا متأخر وان هذا دام وان هذا متقدم. ام ان هذا متقدم. وسيأتينا ان شاء الله ان شاء الله في اخر مباحث النسر نذكر الطرق التي يعرف بها المتقدم من المتأخر

54
00:26:10.750 --> 00:26:40.750
المهم من الشروط ان يكون الناس متأخرا عن المنسوخ. لان نعرف الدليل. طيب الشرع الرابع شرط رابع آآ امتناع ان يمتنع اجتماع الناسخ والمنسيخ بان يتوارد النصاب على محل واحد. على وجه التنافي

55
00:26:40.750 --> 00:27:10.750
اقول ان يمتنع الجمع بين الناسخ والمنسوخ وذلك بان يتوارد النصار على على محل من واحد يكون فيه متنافيين. يكونا فيه متنافيين. مثل هذا يوجب وهذا هذا يبيح وهذا هذا يوجب هذه او هذا يبيع وهذا يحرم الى اخره

56
00:27:10.750 --> 00:27:30.750
اما اذا كان الجمع فانه لا يصلي النسل. لان القاعدة عندنا ان اعمال الدليل اولى من اهماله ولا شك انك اذا جمعت تكون ماذا؟ اعمالت الدليلين جميعا. اما اذا صرت الى النسخ

57
00:27:30.750 --> 00:28:00.750
فانك تكون ارسلت احد الدليلين. وصلت الى الناس تكون ابطلت احد الدليلين. وقاعدة ان الدليل اولى من اهماله. طيب الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون المنسوخ حكما من الاحكام. ان يكون المنسوخ حكما من اختام الفروع. فهل من

58
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
وسيأتينا ان شاء الله ان هناك امور لا يتطرق اليها الناس نعم امور لا يمكن ان تطرق واذا وجدت ان احدا من العلماء قال بان هذا منسوخ فان هذا باطل. نعم فان هذا باطل. كما سيأتي مثلا اه الاخبار

59
00:28:20.750 --> 00:28:40.750
مثل اخبار الامم السابقة الاخبار بالمغيبات الله يرضى عليك يعني لو قلنا بانه نسأل ده نزل من ذلك التكذيب ان يكون هذا الخبر كذبا هذا الخبر كذب ولا يمكن ان اه اه يتصور

60
00:28:40.750 --> 00:29:10.750
التكليف في خبر الله. وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنشترط ماذا؟ ان يكون ها ما هو؟ يعني حكما نعم حكما من الاحكام احكام الفروع. نعم من احكام الفروع اه ما يتعلق بالاحكام بالاخبار وما يتعلق بالعقائد غير ذلك ما يمكن نسقيها كما سيأتي ان شاء الله

61
00:29:10.750 --> 00:29:40.750
الشرط السادس الشرط السادس او الخامس اه السادس ان يكون المنسوب قد ثبت بخطاب متقدم. فان لم يكن ثبت بخطاب متقدم فهذا لا يسمى نسخا كما سبق لنا اذا كان ثابتا بالبراءة الاصلية. فهذا لا نسميه لا نسميه نسما. الشرط

62
00:29:40.750 --> 00:30:10.750
نعم اه الشرط السابع والثامن ان يكون الناسخ منفصل عن منسوب كما تقدم ان يكون الناسخون منفصلا عن المنسوب. فان كان الناس يكون متصلا بالمنسوخ كالشرط والغاية والفتنة الى اخره فهذا ليس من من اهل النسك وانما هو تخصيص لان هذا من التخصيص

63
00:30:10.750 --> 00:30:40.750
هذا نقول ليس من النسخ وانما هو من من التخصيص. نعم. طيب بقي شك اخير اه وهو ان يكون المنسوخ مطلقا ليس محايدا بوقت ان يكون المنسوخ ليس محددا بوقت. يعني اه بمدة معلومة. اه طيب الفرق

64
00:30:40.750 --> 00:31:10.750
بين النسخ والتخصيص يكون هناك فروق بين النسخ والتقصيص النسخ والتخصيص يجتمعان في في ان كلا منهما فيه رفع للحكم في التخصيص كما تقدم لنا ما هو؟ اصل الحكم على بعض افراد العام. اصل الحكم على بعض افراد العالم

65
00:31:10.750 --> 00:31:30.750
فالان اذا قصرنا الحكم الحكم العام على بعض افراده ها فهذا كيف نعم وهذا فيه نوع من الرفع. رفعنا الحكم عن بعض افراد العامة. وهكذا النسخ النسخ هو رفع الحكم. النسخ

66
00:31:30.750 --> 00:32:00.750
رفع الحكم. فبه ما تشاءبوا من هذا الوجه. لكن هناك فروق بين النس والتقصيص. آآ الفرق الاول ان النسك يشترط فيه ان يكون الناس متأخر عن اما التخصيص فلا يشترط. لا يصح ان يكون متصلا. ويصح ان يكون متراضا

67
00:32:00.750 --> 00:32:20.750
منفصل يعني يصح ان يكون متصلا ويصح ان يكون متأخرا عنه. واضح يعني في في التخصيص يصح ان يكون متصلا كما تقدم لنا في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت

68
00:32:20.750 --> 00:32:50.750
من استطاع اليه سبيلا هذا متصل. ويصح ايضا ان يكون التخصيص متراقيا. آآ متأخرا كما تقدمت اما النسب فلا يمكن ذلك طيب الشرط او الفرق الثاني ان ان التخصيص يكون لبعض الافراد ما يكون تخصيص لجميع الافراد

69
00:32:50.750 --> 00:33:20.750
يعني ما تجد عام انه قص جميع الافراد اذا قصت جميع الافراد وش سمى لكن التخصيص الان هو لبعض الافراد. اما بالنسبة النسك فقد يكون نسخا ببعض الحكم وقد يكون نسخا لكل الحكم. قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض. النسك قد يرفع

70
00:33:20.750 --> 00:33:50.750
الجميع وقد يرفع البعض. لكن ان التخصيص لا يكون رفع للجميع. نعم لا يكون رفض للجميع طيب الفرق الثالث ان التخصيص لا يرد الا عن عام بخلاف فانه يرد ال عام وعلى غير عام. يقول النسخ يرد على العام وعلى غير العام

71
00:33:50.750 --> 00:34:20.750
اه اه كذلك ايضا اه اه ايضا الفروق ان النسك لا يكون الا بالادلة النقدية. اما بالنسبة للتخصيص فقد تقدم. ان انه يكون بالادلة النقدية ويكون بغيرها. نعم يكون بغيرها. يكون بالادلة النقدية ويكون بغيرها. طيب

72
00:34:20.750 --> 00:34:50.750
ايضا مسألة ما لا يدخله نعم آآ نعم ماذا يذكره الناس او ما لا يمكن ان يدخله النسك؟ يعني هناك امور في الشريعة لا يمكن ان يدخلها النسخ يا عم لا يمكن تقدم لنا انه يشترط من شروط سحب النسخ ان يكون النصف فيه شيء في احكام الفروع. نعم في احكام الفروع

73
00:34:50.750 --> 00:35:10.750
وعلى هذا عندنا امور لا يمكن ان يدخلها النسخ. تكون تكون محترف للشرط السابع ان يكون في احكام القبور. الامر الاول الامر الاول امور العقائد. كل ما يتعلق بامور العقائد ما يمكن ان يدخلها الانسان

74
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
ما يتعلق بالايمان بالله عز وجل واسمائه وصفاته والوهيته وربوبيته وغير ذلك هذا ما يمكن ان يدخله هذا لا يمكن ان يدخله النسل. امور العقائد هذا لا يمكن ان يدخله المسجد

75
00:35:30.750 --> 00:36:00.750
ايضا ما يتعلق بالملائكة والايمان بهم الى اخره. ايضا الرسل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالقدر خيره وشره. الى اخره يعني ما يتعلق العقائد هذا لا يمكن ان يدخله المسلم. الامر الثاني الامر الثاني ما يتعلق بالاخبار

76
00:36:00.750 --> 00:36:20.750
نعم ما يتعلق بالاخبار. ايضا هذا لا يمكن ان يدخله المسجد. كالاخبار عن الله عز وجل او عن الامم السابقة او الاخبار عن اليوم الاخر الى اخره اخبار الجنة والنار

77
00:36:20.750 --> 00:36:50.750
فهذا لا يمكن ان يدخل النصف ها يؤدي ماذا؟ ها؟ التكفير نعم التكبير كذلك ايضا الاحكام العامة في الشريعة والقواعد الكلية هذي ما يمكن ان يدخلها النصف من الاحكام العامة والقواعد الكلية هذه لا يمكن ان يدخلها الناس مثل المشقة تجري بالتيسير

78
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
ما يمكن ان يدخل الناس. ويعني وان كان يعني في قد يحصل شيء من ذلك. لكن من حيث العموم هذا لا يمكن. لا ضرر ولا ضرار. هذا لا يمكن ان يدخله

79
00:37:10.750 --> 00:37:30.750
اليقين لا يزال بالشك هذا لا يمكن ان يدخله النسل. فالاشياء تتعلق بالامور العامة الاحكام العامة والقواعد هذه لا يمكن ان يرد عليها نسخ في الشريعة الاسلامية. مثل ذلك ايضا ما يتعلق بالامر

80
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله عز وجل الى اخره. فهذه امور لا يمكن ان يدخلها المسجد. كذلك ايضا ما يتعلق بالاخلاق الصدق والعفاف يعني ما جاء الشارع وامر به

81
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
من محاسن الاخلاق ونهى عنه من رذائل الاخلاق ما يمكن ان يدخله الناس ابدا. مثل الصدق والعفاف والصلة بر الوالدين صلة الرحم وغير ذلك اللي ما يمكن ان يدخلها الناس كذلك ايضا ما يتعلق الاخلاق

82
00:38:10.750 --> 00:38:40.750
الزنا اه السرقة لواء الكذب الخيانة والغدر الى اخره. هذه الاشياء لا يمكن ان يدخلها نعم لا يمكن ان يدخلها النسخ. اه كذلك ايضا الاحكام المؤقتة غدا الاحكام المؤقتة قال العلماء ايضا ذهبت الى الناس. وبهذا يتبين نعم يتبين ان النصف في الشريعة قريب

83
00:38:40.750 --> 00:39:00.750
ها قليل من خلال ما سبق من خلال ما سبق تقريره فتبين لنا ان النسخ بالشريعة نعم قريب. نعم قريب. ووجه القبلة من الامور. النسك بالشريعة نقول بانه قليل. وجه الجنة من امير

84
00:39:00.750 --> 00:39:30.750
الامر الاول الامر الاول ان النسخ كما سبق لنا انما يتعلق باحكام الفروع فقط احلام النسخ انما يتعلق باحكام الفروع فقط هذي واحد. ثانيا نعم ثانيا ان ثبوت الاحكام المكلف ثبوت مؤكد هذا الاصل

85
00:39:30.750 --> 00:40:00.750
يعني اذا ورد الحكم فالاصل انه ثابت. ومن يدعي النسب يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل. الاصل ثبوت الاحكام المكلف ثبوتا مؤكدا. وادعاء النسخ هذا يحتاج الى ماذا تحتاج الى دليل ينقل عن الاصل وهذه قاعدة يعني كل من يدعي صلاة العصر فانه يطالب بشيء يطالب

86
00:40:00.750 --> 00:40:30.750
بخلاف من يدعي موافقة الاصل فلا نطالبه بالدليل. لمن يدعي موافقة الاصل لا يطالب بالدليل الامر الثالث مما يبين ان النسخ في الشريعة قليل. الامر الثالث ان بعض الاشياء التي قال العلماء رحمهم الله ان فيها نسأل اذا فحصت يدل على انه ليس

87
00:40:30.750 --> 00:40:50.750
بعض الاشياء وبعض الاحكام حتى احكام الفروع التي دعي ان فيها نسك اه نعم اذا نظرت فيها قد لا يجد فيها النسب. قد انها تكون قابلة للجمع. وهذا يأتينا ان شاء الله عن تعارض الادلة. عند

88
00:40:50.750 --> 00:41:20.750
عرض الادلة النسخ الا يتعذر علينا تعذر علينا الجمع او قد اه نعم اه نخصص العام بالخاص او المطلق بالمقيد الى اخره. آآ الحكمة من الناس نعم الحكمة من الناس آآ ان النسخ له حكمة او له

89
00:41:20.750 --> 00:41:50.750
ذكر العلماء رحمهم الله نعم ذكر العلماء رحمهم الله للنسخ حكما من هذه الحكم اولا الرحمة بالامة التخفيف عليه رحمة الخلق والتوسعة لهم التخفيف عليهم. وهذا يتضح في نسخ ماذا؟ الاثقل الى الاخف

90
00:41:50.750 --> 00:42:10.750
رحمة الخلق والتوسعة عليهم وهذا يتضح في نسخ الاثقل الى الاخف. ومن ذلك ان انه اولا يجب على المسلم ان يصابر عشرة من الكفار يعني ما يفر لعشرة يجب عليه ان يثبت

91
00:42:10.750 --> 00:42:40.750
نعم يجب عليه ان يثبت. في قول الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين عشرون نعم يجب عليهم ان يصادروا مئتين الواحد يجب عليه ان يصابر عشرة والا يفر منه. ثم بعد ذلك نسخ ذلك. هذا الافقر نسخ

92
00:42:40.750 --> 00:43:10.750
وان الانسان يجب عليه ان يصابر ان يصابر اثنين. ان يصابر اثنين. في قول الله عز وجل الان الله عنكم. وعلم ان فيكم بعضا. فاياكم منكم مائة صابرة يغلب مئة الف مئتين. نسخ هذا؟ نعم نسخ هذا من الاثقل الى

93
00:43:10.750 --> 00:43:40.750
الى ها؟ الى اخاك طيب الثاني آآ الثاني تكثير اجر المؤمنين. والحكمة الثانية تكثير اجر المؤمنين. عن تكثير اجر عامل ايه؟ وذلك بنسخ الاخف للاثقل. العام نسخ الاخف الى الافضل

94
00:43:40.750 --> 00:44:10.750
وهذا مثاله انه في اول الاسلام ان الانسان مخير في الصيام بين ان يصوم ها وبين ان يتقن في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك نسخ ذلك بتعيين الصيام

95
00:44:10.750 --> 00:44:40.750
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب الحكمة الثالثة حجج العدو دفع حجج العدو كقول اليهود كقول اليهود تصلي الى قبلتنا ولا تتبع ملتنا. يعني تصلي الى قبلتنا ولا تتبع ملتنا. فدفع

96
00:44:40.750 --> 00:45:10.750
هذا في النسخ نسخ ذلك لاستقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة وكذلك ايضا من الحكم تمييز قوي الايمان من ضعيف الايمان كما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على

97
00:45:10.750 --> 00:45:50.750
والحكمة الرابعة والخامسة ايضا بكمال الامتياز. الامتحان بكمال الانقياد. وهذا يعني الامتحان كمال الانقياد هذا يكون في نسق الشيء قبل التمكن من فعله نعم قبل التمكن من الفعل ها مثل امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه فانقاد عليه

98
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
الصلاة والسلام لكنه نسخ ذلك قبله عام قبل ان يتمكن من اه اه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه قال رحمه الله تعالى ويجوز نسك الرسم الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلط والى ما هو اخف

99
00:46:20.750 --> 00:46:40.750
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتوتر بالمتواتر منها قسم الاحاد من الاحاد ولا يجوز نسخ المتواتر من احد. ذكر المؤلف رحمه الله اه اقسام النصف

100
00:46:40.750 --> 00:47:10.750
فنقول النسخ ينقسم الى عدة اقسام باعتبارات مختلفة يقول النسخ ينقسم الى عدة اقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الاول الاعتبار الاول باعتبار الاعتبار الاول باعتبار وقته فينقسم الى قسمين. نعم ينقسم الى قسمين

101
00:47:10.750 --> 00:47:30.750
القسم الاول بعد تمكن من الفعل والقسم الثاني قبل التمكن من الفعل. باعتبار وقته يقول ينقسم الى قسمين. القسم الاول بعد التمكن من الفعل وهذا كثير. وسيأتي في الامثلة. والقسم الثاني

102
00:47:30.750 --> 00:47:50.750
قبل التمكن من الفعل. قبل يتمكن من الفعل. وهذا هل هو صحيح او ليس صحيح؟ هذا موضع خلاف بين القصوريين. وجمهور اهل العلم على ان هذا صحيح. وانه ثابت. ويدل لذلك

103
00:47:50.750 --> 00:48:20.750
ماذا؟ قصة ابراهيم نعم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله عز وجل امره امره امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه بعد ذلك نسخ ذلك قبل ان ان يفعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ابراهيم نسخ ذلك

104
00:48:20.750 --> 00:48:50.750
قبل ان يفعل اه اه ابنه او قبل ان يذبح ابنه ابنه. وايضا العلماء رحمهم الله اشتلوا على ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقصد بكسر القدور التي طبق فيها لحم الحمر الاهلية طبخ فيها لحم الحمر الاهلية امر النبي

105
00:48:50.750 --> 00:49:10.750
عليه الصلاة والسلام بكسرها. فقال رجل او نغسلها يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوكم تغسلوها. بهذا نسكن للكسر بالغسل قبل التمكن. نعم قبل التمكن من الفكر. وهذا قول جمهور الاصوليين

106
00:49:10.750 --> 00:49:40.750
الامر هذا هو الصحيح. هذا القسم الاول باعتبار ماذا؟ الان باعتبار وقته. القسم الثاني نعم القسم الثاني آآ باعتبار باعتبار المنسوب القسم الثاني باعتبار المنسوخ فنقول باعتبار المنسوخ هذا ينقسم الى

107
00:49:40.750 --> 00:50:10.750
الان باعتبار المنسوخ ينقسم الى قسمين. القسم الاول الى بدل والقسم الثاني الى غير بدل ده القسم الاول الى بدن والقسم الثاني الى غير بدن. اما البدن فهذا سيأتي ومن امثلته ام من امثلته كما تقدم في هيئة المصافرة نسخ ذلك

108
00:50:10.750 --> 00:50:30.750
اولا الواجب ان يصاب العشرة ثم نسخ الى ان يصابر ها اثنين ايضا استقبال البيت آآ اولا يجب عليه ان يستقبل الكعبة آآ بيت المقدس ثم نسخ ذلك الى استقبال الكعبة نسخ ذلك الى

109
00:50:30.750 --> 00:50:50.750
عثمان الاركان. طيب النسخ الى غير بدن. نعم النسخ الى غير بدل. هل هو جائز او ليس بجائز؟ جمهور الاصوليين واستدلوا على ذلك ما تقدم في قول الله عز وجل في تقديم الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:50:50.750 --> 00:51:10.750
يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الى ان قال الله عز وجل اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فهنا قالوا بانه نسخ

111
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
الى غير بدن نعم نسخ الى غير بدن آآ وابن القيم رحمه الله يعني في هذا القيم رحمه الله في هذا يقول بان الله عز وجل لا يأمر بالشيء ثم

112
00:51:30.750 --> 00:51:50.750
ثم يبطله رأسا بل لابد ان يبقى بعضه او بدنه. قال ابن القيم هو رحمه الله يعني الشنقيطي يختار كلام ابن القيم انه يقول ابن القيم ما يمكن ان الله عز وجل ينسى

113
00:51:50.750 --> 00:52:20.750
شيء يأتي بشيء ثم يبطله رأسه. لابد لان لابد ماذا؟ ان يبقى بعضه او يبقى بدنه فمثلا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابن القيم ان الله عز عز وجل امر ابراهيم ان اه يذبح ابنه ثم نسخ ذلك

114
00:52:20.750 --> 00:53:00.750
الفداء نعم وفديناه بذبح عظيم. هذا بقي شريعته نعم بقي شريعة. فشرعت الان لهذه الامة ذبح الاضاحي. ذبح الاضاحي كذلك ايضا الله عز وجل آآ امر باي شيء؟ عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله

115
00:53:00.750 --> 00:53:20.750
لان الصدقة لا تزال باقية وهي مستحبة. نعم. الاستحباب لا يزال باقيا. ما يمكن ان نقول ان ان الله عز وجل امر الصدقة ثم ابطلها رأسا ولم يلق شيء فليقل لان الصدقة لا تزال باقية. يستحب ان الانسان اذا اراد ان يؤجر الرسول

116
00:53:20.750 --> 00:53:40.750
والسلام ان يقدم صدقة وان كان وجوب نسخ. لكن هذا لا نقول بانه الى غير بدن. وكذلك ايضا اه ايضا قال بان الصلوات كانت اول خمسين ثم نسخت الى خمس

117
00:53:40.750 --> 00:54:00.750
نعم اه فالبدن لا لا يزال باطلا لا يزال باطلا اه اه والله استهلوا ايضا على ذلك يعني استلوا على ذلك بقول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير

118
00:54:00.750 --> 00:54:30.750
منها او مثلها. نأتي بخير منها او مثلها. فالله عز وجل قال نأتي بخير منها او مثلها طيب قلنا بان النسك بالنسبة باعتبار المنسوب ها ينقسم الى ماذا كده قسمين القسم الاول الى بدل والقسم الثاني الى غير بدل آآ تكلمنا

119
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
وان هذا لا اشكال فيه. لكن الناس الى غير بدل هذا موضع خلاف بين السوريين وذكرنا ان جمهور القنصليين انه والرأي الثاني ذهب لي بعض الصينيين وهو مذهب ابن القيم رحمه الله وايضا اختيار الشنقيطي

120
00:54:50.750 --> 00:55:30.750
رحمه الله تعالى. القسم الثالث نعم القسم الثالث آآ اقسام النسخ باعتبار آآ باعتبار الثقل او او التغليط والتخفيف. نعم باعتبار التغليط والتخفيف نقول ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول نسخ الى ما هو اخف. كما في قول الله عز وجل في اية المصادر

121
00:55:30.750 --> 00:55:50.750
ايه يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين ان يكن منكم عشرون صابرون يضربون مائتين وان يكن منكم الف او ان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين ذكروه. نسخ ذلك بقول الله عز وجل

122
00:55:50.750 --> 00:56:20.750
الان حفظ الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. ومن النسك الى اي شيء؟ الى اخره نعم نسقل الى اخف وايضا مثاله كما تقدم ها

123
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
تقديم الصدقة واجبة ثم نسخ ذلك الى الاباحة او كما قال ابن القيم من الاستحباب طيب القسم الثاني نسكن الى اغلظ القسم الثاني نسف الى اغلظ. وهذا مثاله نعم مثاله

124
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
كما تقدم لنا في السير. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع اخيرا فهو خير له وان تصوم خير له. ثم نصح ذلك ها؟ بقول الله عز وجل فمن شهد من

125
00:57:00.750 --> 00:57:30.750
الشهر فليصمه. الشهر فليصمه. اه القسم الثالث القسم التوالي ان يكون ذلك الى مساو. يا من يكون ذلك الى مساو. وهذا كما تقدم نعم. ها اسفل قبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام. طيب

126
00:57:30.750 --> 00:58:00.750
القسم الرابع من اقسام الناس القسم الرابع من اقسام الناس باعتبار بقاء الحكم واللفظ باعتبار بقاء الحكم واللفظ. نعم باعتبار بقاء الحكم هذا ايضا نقول ينقسم الى اجساد. القسم الاول نسخ الحكم وبقاء اللفظ

127
00:58:00.750 --> 00:58:30.750
نعم نصف الحكم طبق وهذا كثير كثير والادلة السابقة يعني تقدمت في الاية المصابرة نسخ الحكم مثل الصيام لتقديم الصدقة الى اخره نسخ الحكم وبقي ماذا اللفظ؟ القسم الثاني القسم الثاني آآ

128
00:58:30.750 --> 00:58:50.750
نعم والحكمة من ذلك قال العلماء رحمهم الله الحكمة من كونه ينسخ الحكم ويبقى الحكمة تكثير الاجر بتلاوة اللفظ نعم تكثير الاجر نعم بقراءة اللفظ وايضا من الحكم تذكر نعمة

129
00:58:50.750 --> 00:59:20.750
الله عز وجل العبد اذا قرأ هذه الاية يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. اذا كان نصف اذا كان الناس للتخفيف فانه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. طيب القسم الثاني عكس هذا وهو ها؟ نصف ماذا؟ اللفظ وبقى

130
00:59:20.750 --> 00:59:40.750
هذا مثل اية الرجل كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه فيما انزل كان فيما انزل اية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد

131
00:59:40.750 --> 01:00:10.750
اتى الرجم الان ما هي موجودة لان اية الرجل هذه ليست موجودة يسقط نعم يسقط آآ طيب والحكمة بذلك ان نكون نسخ اللفظ وبقينا الحكم تميز هذه الامة عن الامم السابقة كاليهود. فان هذه الامة تميزها بتطبيق

132
01:00:10.750 --> 01:00:30.750
نعم تطبيق الشرح. حتى وان لم يكن موجودا في القرآن. لان تطبيق الشرع جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان منسوخا. بخلاف اليهود الذين ارادوا ان يخفوا اية الرجل. نعم ارادوا ان يقضوا

133
01:00:30.750 --> 01:01:00.750
طيب القسم الثالث القسم الثالث نسخ الحكم واللفظ نسأل حكم واللفظ جميعا وهذا من امثلة ما ثبت في صحيح مسلم انه كان في انزل من القرآن عشر ركعات معلومات. نعم. ثم نسخ ثم نسكنا

134
01:01:00.750 --> 01:01:30.750
امس في خمس معلومات كان فيما اوتي من القرآن عشر ضعات معلومات ثم لسنة من ذلك بخمس معلومات هذه كلها مهي موجودة في القرآن نعم اقول هذا ليس موجودا التحريم بعشر وضعات اللفظ غير موجود

135
01:01:30.750 --> 01:02:00.750
غير موجود كله منسوب. اللفظ غير موجود والحكم غير موجود. طيب القسم الخامس من اقسام الناس باعتبار الدليل ها؟ الثالث طيب الخامس باعتباره دليل نعم باعتبار الدليل وهذا يعني ينقسم اربعة اقسام لا اقص في القرآن بالقرآن نصف القرآن في السنة آآ

136
01:02:00.750 --> 01:02:30.750
نعم نسأل القرآن بالقرآن ونسخى السنة بالقرآن نسخ القرآن بالسنة ونسك السنة بالسنة. ينقسم الى اربعة اقسام. طيب نصف القرآن بالقرآن هذا بالاتفاق على ان القرآن على ان القرآن ينسخ القرآن وهذا باتفاق الاصولية

137
01:02:30.750 --> 01:03:00.750
الادلته كما تقدم كاية المصابرة واية تقديم الصدقة الصيام وايضا تحريم الخمر اباحة الخمر ثم حرم تتخذها منه زكرا ورزقا حسنا الى اخره هذا يدل عليه كثيرا. طيب القسم الثاني نسخ نسخ السنة بالقرآن. وهذا ايضا جمهور اهل العلم رحمهم

138
01:03:00.750 --> 01:03:20.750
الله على انه جائز. مع ان الشافعي ان السنة لا ينسخها الا سنة. يعني جمهور العلماء انه جائز عند الشافعي ان السنة لا ينسخها الا ماذا؟ الا سنة الا سنة

139
01:03:20.750 --> 01:03:50.750
مثال ذلك لا مثال ذلك كما تقدم في استقبال بيت المقدس. نسخه الله عز وجل بقوله فولي وجهك شطر المسجد حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا طيب القصة الرابع والثالث نسخ القرآن بالسنة

140
01:03:50.750 --> 01:04:20.750
نسخ القرآن بالسنة. وهذا ايضا جائز. عند جمهور الاصوليين وعن عند الامام احمد يعني عن الامام احمد قال ابن الشافعي ان هذا غير جائز ام ان هذا غير والصحيح انه جائز. الصحيح انه جائز

141
01:04:20.750 --> 01:04:50.750
نسخ القرآن بالسنة جائز لكنه ينقسم الى قسمين نصف القرآن بالسنة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون السنة متواترة. فهذا جمهور اهل العلم على ان السنة تنسى القرآن. سنة تنسخ القرآن. والقسم الثاني

142
01:04:50.750 --> 01:05:20.750
ان تكون السنة احادية. فهل تنسخ القرآن او لا تنسخ جمهور الرسولين على ان الاحادي ما يصحى القرآن وهو الذي المؤلف رحمه الله. نعم ذكره المؤلف والرأي الثاني ان السنة الاحادية تنزل في القرآن لامرين الامر الاول

143
01:05:20.750 --> 01:05:50.750
ان النسخ هذا بيان والسنة تبين ماذا؟ تبين القرآن. يقول النسخ بيان سنة تبين القرآن. والامر الثاني ان محل النسخ هو الحكم. وليس اللفظ والحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. نقول لامرين الامر الاول ماذا؟ ها

144
01:05:50.750 --> 01:06:20.750
عندنا ناس والاحادي بين المتواجدين. كما انه يبين المجمل وكذلك ايضا يبين نعم يبين الناس والثاني ان محل النصح والحكم ها؟ والحكم يثبت بالاحاد او لا يثبت بالاحاد يثبت لا يشترط التواتر لاثبات الحكم. لا يشترط الثواب

145
01:06:20.750 --> 01:06:50.750
اثبات الحكم نعم طيب مثال ذلك نعم من المثل نسخ السنة القرآن السنة المتواترة تمسك القرآن قال بالرضعات كان فيما اوزم القرآن عشر رضعات ثم نسنا من ذلك بخمس. العشر ركعات هذه في القرآن

146
01:06:50.750 --> 01:07:10.750
ثم نشر قبل خمس في السنة كما ثبت في صحيح مسلم. نسخ القرآن بالسنة الاحادية. هذا مثال قول الله عز وجل يوصيكم الله في نعم قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

147
01:07:10.750 --> 01:07:30.750
ان ترك خيرا فالوصية للوالدين والاقربين. فقال وصية للوالدين والاقربين ثم نسخ ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. نعم لا وصية لوارث. نعم لا وصية لوارث لان بعض

148
01:07:30.750 --> 01:08:00.750
العلماء اصلا ينازع في اصل الاستدلال هذا ويقول ان انه لا يصاغ الى النسخ الا اذا تعبر هنا الجمع غير متعذر الجمع هنا غير متعذر اه اه نقول بالنسبة الاية

149
01:08:00.750 --> 01:08:30.750
على ما هي عليه ليست منسوخة. الاية ليست منسوخة. يكون الاقرب الاقربين الوصية يا عم كتب عليكم الكتب لا يزال باقي. بان يوصي الانسان باقاربه. لكن اذا كان وارث يكون خارج

150
01:08:30.750 --> 01:09:00.750
الوارد هذا يكون خارجا وليس هذا من باب النسل. نعم ليس هذا من باب النسل. ايه. طيب القسم السادس من اقسام النسخ اما القسم السادس من اقسام النصف واش حنا دخلنا؟ ها؟ اذا كانوا نسخ القرآن بالقرآن

151
01:09:00.750 --> 01:09:30.750
السنة بالقرآن نسى القرآن بالسنة نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة ونصف السنة بالسنة هذا اقسام. يعني نسك السنة بالسنة هذا اقسام. فنسخ السنة بالسنة المتواترة بالاتفاق. ونسخ السنة الاحادية. بالسنة الاحادية. هذا ايضا

152
01:09:30.750 --> 01:10:00.750
بالاتفاق ونسف السنة الاحادية بالسنة المتواترة بالاتفاق. لكن تبقى علينا ماذا؟ نسف ماذا؟ نعم نسخ المتواتر بالاحاد. وهذا موضع خلاف كما تقدمت ان جمهور الاصوليين لا يجوزون ذلك. وقلنا ان الصحيح ان هذا جائز لامرين. الامر الاول ان الناس خيال

153
01:10:00.750 --> 01:10:30.750
الاحاد بين متواتر والامر الثاني ان محل النسخ هو ماذا؟ الحكم الحكم لا يشترط فيه التواتر. الحكم يثبت بالاحاد. لا يشترط فيه التواكب. وهذا من امثلته المسح السنة بالسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم كزيارة القبور كنت نهيتكم انزلت القبور

154
01:10:30.750 --> 01:10:50.750
فهنا نسخ نسخ آآ السنة سنة نسخة سنة. بقي علينا من مسائل مهمة اه في اه في مساء النصف اه الزيادة عن النص فهذه مسألة مهمة لانها عند الحنفية من اصول الحنفية

155
01:10:50.750 --> 01:11:20.750
يعني يرتبون عليها فروع كثيرة. لان الحنفية يرتبون عليها قروظعا كثيرة. لما يتعلق وهذه القاعدة التي قعدوها الحنفية حقيقة انها ادت الى يعني ادت الى طرح كثير من من اظن السنة

156
01:11:20.750 --> 01:11:40.750
ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ما يتعلق بزيادة عن النص تجد انه يقول هل زيادة عن النص والزيادة نص نص الاحاد لا ينسخها المتواتر. هذي قاعدة عند الرسول عند الحنفية كثير

157
01:11:40.750 --> 01:12:10.750
كثيرا من السنة الصحيحة. وانت اذا قرأت كتبهم التفريغية تجد مثل هذه العبارات فنقول الزيادة على النص هذه تنقسم الى اقسام تنقسم الى اقسام القسم الاول زيادة مستقلة عن المزيد. نعم والقسم الاول زيادة مستقلة عن المزيد. ولا تتعلق

158
01:12:10.750 --> 01:12:40.750
سواء كانت من جنسه او كانت من غير جنسه. يقول القسم الاول زيادة عن المزيد ولا تتعلق به سواء كانت من جنسه او كانت من غير جنس. من جنس من جنسه مثلا زيادة صلاة على الصلوات الخمس هذا

159
01:12:40.750 --> 01:13:10.750
ليس نسخا بالاتفاق. يعني ليس نسخا بالاتفاق. فمثلا عند الحنفية السنوات المكرونة خمس لكن ايضا الوتر يرون وجوبا يرون وجوب الوتر هذا لا يسمونه نسخ بالاتفاق الان بالاتفاق انه ليس نسفا مثلا عند الحنفية صلاة العيدين فرض ايضا فرض عين هنا

160
01:13:10.750 --> 01:13:30.750
زيادة صلاة على الصلوات الخمس بالاتفاق انه ليس نسخا بالاتفاق على انه ليس نسب. لان الزيادة هنا مستقلة عن مزيد ولا يتعلق به سواء كانت من الجنس. طيب من غير الجنس ايضا بالاتفاق على انه ليس نسخا. وجب

161
01:13:30.750 --> 01:13:50.750
الصلاة ثم بعد ذلك اوجب الله الصيام. ايجاب الصيام ليس لصقا للصلاة. فالقسم الاول اذا كانت تجزئة مستقلة عن المزيد ها ولا تتعلق به فهذا ليس لصقا سواء كان ذلك من الجنس

162
01:13:50.750 --> 01:14:20.750
كما في ايجاد صلاة على الصلوات الخمس ها او كان ذلك من غير جنس. كايجاب الصيام لا مجال الصيام بعد الصلوات القسم الثاني لان القسم الثاني زيادة غير مستقلة. عن المزيد تتعلق به تعلق الجزء بالكل. تتعلق به

163
01:14:20.750 --> 01:14:40.750
تعلق الجزء بالكل زيادة غير مستقلة عن المزيد تتعلق بتعلق الجزئي بالكل يعني ان هذه الصيانة اصبحت جزءا من المزيد. فهذا اختلف فيه الاصوليون. هل هو نسخ وليس بنفسه؟ الجمهور انه ليس نعم ليس نسخا

164
01:14:40.750 --> 01:15:10.750
وعند الحنفية انه نصفه. الجمهور يقول ليس نصف لانه ما هي حقيقة النسخ؟ حقيقة النسخ ما رفع الحكم السابق رفع الحكم بخطاب متقدم بخطاب متعقد الان هذا ليس فيه رغبة. لكن الحنفية يقولون في رفض. كيف

165
01:15:10.750 --> 01:15:30.750
قالوا ان ان المزيد الاصل انه يجزي ويصح الاختصار عليه لما جاءت الزيادة هل يصح الاقتصار عليها ولا يصح؟ قالوا ما يصح الاقتصار عليها. فاصبح هذا رفض لصحة القصر عليه

166
01:15:30.750 --> 01:16:00.750
هذا قارب انه راح لصاحبه واضح كلامه؟ ها؟ ها؟ مو ضابط يتضح بالمثال الله عز وجل قال قال في حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. حد

167
01:16:00.750 --> 01:16:20.750
الزاني ما هو؟ الجنة. جاء في السنة في حديث عبادة بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام قال عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. جلد مئة. البكر بالبكر. جلد مئة

168
01:16:20.750 --> 01:16:40.750
والسيد السيد هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام جلد مئة وتغريب ماذا؟ ها زائد السنة تقريبا عام. الحنفية ما يقولون متفقين. لماذا؟ وان جاء ثبت في السنة وصحيح مسلم. لماذا؟ قالوا لان الزيادة

169
01:16:40.750 --> 01:17:00.750
النص ماذا؟ نص القرآن الزيادة على النص نصف والنسخ لا واه زيادة عن النص نسخ والاحاد لا المتوتر. الاحاد لا يصحى فلا نقول بهذا. لا نقول بهذا فقس على هذا فقس

170
01:17:00.750 --> 01:17:20.750
فقالوا بان هذا هنا الان هم الجمهور يقول هذا ليس لان رفع الحكم ما في رفع حكمنا بزيادة ما هو الرفع؟ الرفع انه الاصل انه يجوز ان تقتصر على الجميع. يوم جات السنة

171
01:17:20.750 --> 01:17:40.750
هل يستقصر على ولا يجوز؟ هذا ما يجوز. الان لما لو اثبتنا السنة لو اثبتنا حكم التغريب ما اصبح انه يجوز الاختصار على على ماذا؟ على على الجمع. بل لا بد ان نظيف مع الجلب ماذا

172
01:17:40.750 --> 01:18:10.750
طيب القسم الثالث قسم الثالث ايضا هذا ايضا هو قريب من الاول ان تكون الزيادة غير مستقلة عن المزيد فتقدم في الله ويتعلق به تعلق الشرط بالمشروط. تعلق به تعلق الشر بالمشروط

173
01:18:10.750 --> 01:18:40.750
هذا الجمهور ليس نفسه الحنفية يقول النصر وهذا امثلة كثيرة. يعني مثلا مثلا الله عز قال وليقطوه بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. امر الله عز وجل بالطواف. اشتراط الطهارة اشتراط الطهارة. ها؟ هل تشترط الطهارة ولا تشتراط؟ حنفي ولا ما تشترط؟ لماذا

174
01:18:40.750 --> 01:19:00.750
يعني لو كنا بنشتغل على الطعام صلاة زيادة عن عن النص. ما نقول باشتراط الطهارة. نعم؟ ما نقول بانه اشتراط الطهارة ماذا؟ في الطواف لان الزيادة على النص نسخ هنا الزيادة تتعلق بالمزيد تعلق الشرط

175
01:19:00.750 --> 01:19:20.750
ما دام عندنا الان نص لا في السنة باشتراطه هم يخالفون جمهور اهل العلم فلا ترون ان الطهارة شرط. لا يرون الطهارة شرط. جمهور اهل العلم يرون ان الطهارة شرط. لكنه يقال

176
01:19:20.750 --> 01:19:50.750
حتى لو كان محدث حياته اكبر لكنه ما دام يعني الباقي في مكة يفصلنا يعيد وان خرج عليه دم. فهم يقولون بان هذا نعم يقولون ان هذا اه ماذا؟ ها؟ المهم هذه طاعة هذه قاعدة ان هذا

177
01:19:50.750 --> 01:20:10.750
الحنفية هالقاعدة هذي ادت الى رد كثير من السنة. كثير من السنة لهذه القاعة انهم يرون ان هذه الناس والاحاد لا يلصق لهذا ردوا كثير نعم كثير من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام

178
01:20:10.750 --> 01:20:40.750
اه فاذا بقي ايضا من المباحث النسب اه الطرق معرفة الناس او المنسوخ عن طرق معرفة الناس اخوان منسوب اغلب الطرق نأخذها باجمال من هذه الطرق النس ذلك في النص. كما تقدم الان خفف الله عنكم الله

179
01:20:40.750 --> 01:21:10.750
وايضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوره. طيب الثاني نعم الثاني ذكر التاريخ التاريخ ذكر التاريخ يعني كونه يذكر التاريخ الحكمين هذا يدل على النسخ. يعني يذكر التاريخ في النص

180
01:21:10.750 --> 01:21:40.750
ما وجدت انا في بين الحكمين هذا يدل نعم يدل على النص. مثل ذلك ايضا الثالث تقدم اسلام الصحابة. نعم تقدم اسلام الصحابي يعني يكون الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام اولا ثم انقطع عنه. وهذا يمثل له الاصوليون

181
01:21:40.750 --> 01:22:00.750
حديث طارق بن علي من لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمس ذكره في الصلاة وقال النبي هل عليه وضوء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام انما بضعة منك بضعة

182
01:22:00.750 --> 01:22:30.750
يقال بان هذا منسوخ من صفوان لانطلق بن علي جاء للنبي عليه السلام مسجده من مس فرجه وتوضأ حيث ذكر فليتوضأ لكن هذا فيه نظر. لان لان في قول النبي عليه الصلاة والسلام انما انما

183
01:22:30.750 --> 01:22:50.750
ها ما يمكن يا شيخ هذا هذا الكلام هذا ما يمكن لانه ما في فرق بينه آآ يعني هو سواء وجدنا الوضوء ولا لم يجب الوضوء. فقوله انما الربعة منك هذا لا يمكن نسخه. نعم لا يمكن نسخه لا

184
01:22:50.750 --> 01:23:10.750
خبر هذا مثله الروسيون كذلك ايضا الاجماع اجماع الصحابة اجماع الامة على ان هذا من الشيوخ وان الناس له كذا وكذا لان هم لا يمكن ان تجمع على خلاف على خلاف

185
01:23:10.750 --> 01:23:30.750
الحق وايضا من الطرق اخبار الراوي الراوي بان يقول الراوي كنا نفعل كذا مثل المتعة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم لم يخرج ثم لم يخرج حتى

186
01:23:30.750 --> 01:23:50.750
ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. فهذا يدل على النسب. ايضا مما اختلف به العلماء رحمه الله. قول الصحابي هذا مسموح او مقبول اوليس مقبولا؟ لان جمهور الاصوليين انه غير مقبول. اذا قال الصحابي

187
01:23:50.750 --> 01:24:20.750
هذا نسوخ نعم جمهور الاصوليين على انه لا يحسن الناس في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في احكام التعارف قال اذا تعارض نطقاني فلا يخلو انا

188
01:24:20.750 --> 01:24:40.750
ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاملا لوجه خاصا من وجه اخر اه تعارض هذا ايضا من المباحث المهمة عن الواحدة المهمة

189
01:24:40.750 --> 01:25:10.750
اه اه التي اه يتكلم عنها الاصوليون رحمهم الله يعني من بحث الترجيح هذا من الباحث المهمة التي يحتاج اليها الفقيه عموما الفقير غير الفقيه كل طالب علم يحتاج الى معرفة ما يتعلق بالتعارف. وما هو

190
01:25:10.750 --> 01:25:40.750
الطريق الى ورد لديه الادلة متعارضة او في ظاهرها انها متعارضة يعلن يعلن ان التعارف في الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجود. التعارف في الحقيقة بين النصوص. هذا ليس موجودا

191
01:25:40.750 --> 01:26:10.750
وانما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف فقط. تعارظ هذا انما هو في الظاهر بالنسبة للمصلي فلا يمكن ان يوجد تعارض بين نصوص لا نتمكن فيه من الجمع او الترجيح او النسك على غيره. لا يمكن ان نجد نصين لا نتمكن فيهما

192
01:26:10.750 --> 01:26:40.750
من ان نجمع بينهما او ان ننسخ احدهما بالاخر او ماذا؟ او ان نرجح احدهما عن اخر هذا لا يمكن وايضا عندنا نعم بالنسبة للتآرب آآ عندنا قاعدة عن قاعدة وهي ان كتاب الله عز وجل

193
01:26:40.750 --> 01:27:00.750
سالم من الاختلاف والاضطراب. كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب. وكذلك ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من الاختلاف والصحيح ايضا انه لا فرق بين الاحاد

194
01:27:00.750 --> 01:27:20.750
والمتواتر. فكل سال من الاختلاف والاضطراب. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ملوحة علمها صدور. ايضا مما يدخل تحت هذه قاعدة ان الاجماع اجماع الامة لا يمكن ان

195
01:27:20.750 --> 01:27:50.750
يعني اجماع امة لا يمكن ان يتناقض. فلا ينعقد اجماع على خلاف اجماع اخر فاعلم ان احد الاجماعين باطل او ان كلا منهما باطل لذلك ايضا ان القياس الصحيح لا يمكن ان يتناقض. لان القياس الصحيح لا يمكن ان يتناقل

196
01:27:50.750 --> 01:28:20.750
كذلك ايضا نعرف انه لا يمكن ان يتآرب الشرح الصحيح مع العقل الصريح الشرح الشرح الصحيح الثابت لا يمكن ان يتعارض مع العقل الصحيح. مع العقل الصحيح فاذا وجد عندك شرع صحيح وعقل صرح صريح وكان في ظاهرهما التعارض فاعلم

197
01:28:20.750 --> 01:28:40.750
ان ان في دلالة ان هذا العقل الذي عرض الشرح الصحيح فيه شيء. او ان في دلالة شيء لا بد ان تعيد النظر لان الله عز وجل قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذه الشريعة من ايش

198
01:28:40.750 --> 01:28:53.800
من الله الذي خلق الخلق هو الله عز وجل لا يمكن وجود التعارف