﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:46.250
الا ان    ولا والا فلا الا  او عند ذلك  او بالسابق    ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ان حسن ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

2
00:02:46.550 --> 00:03:04.050
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:03:04.150 --> 00:03:30.550
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق بفظائل الوضوء وذكر المؤلف منها المكان الطاهر وكذلك ايضا استقبال قبلة والتسمية وتقليل الماء بلا حد وتقديم رجله اليمنى

4
00:03:31.150 --> 00:04:02.400
كذلك ايضا ما يتعلق الاستياك و اه الغسلة الثانية والثالثة الى اخره ما تقدم ذكره وكذلك ايضا تقدم لنا المواضع التي يندب او يتأكد فيها السواك وكذلك ايضا سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمكروهات

5
00:04:02.600 --> 00:04:21.150
الوضوء ومن ذلك اكثار الماء والكلام لغير الله عز وجل. والزيادة على ثلاث غسلات الى اخره ثم بعد ذلك ذكر ما يندب له الوضوء ذكر انه يندب لذكر الله عز وجل

6
00:04:21.450 --> 00:04:43.700
لحضور مجالس العلم وقراءة القرآن الى اخره ما تقدم ذكره ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بشروط صحة الوضوء شروط الوجوب وشروط الوجوب والصحة الشروط اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط صحة

7
00:04:43.900 --> 00:05:11.950
واما ان تكون شروط وجوب وصحة الظاهر تكلمنا عليها هذي انتهينا من هذا ما هي؟ ما هي؟ وشرطهما عقل هنا طيب قال رحمه الله تعالى وشرطهما عقل شرطهما الظمير يعود الى الوجوب والصحة

8
00:05:12.000 --> 00:05:34.600
يعني يشترط للوجوب والصحة العقل وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء لا يجب عليه الوضوء لان القلم رفع عنه وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

9
00:05:34.700 --> 00:05:58.950
رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق وانا يصح منه لان المجنون ليس له قصد معتبر والوضوء لابد له من النية فلا يصح منه الوضوء ولا يجب عليه. قال لك ايضا

10
00:05:59.350 --> 00:06:28.850
ونقاء من حيض ونفاس ايضا لابد من الطهارة من دم الحيض ودم النفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء ولا يصح منهما لا يجب عليهما لان الصلاة التي الوضوء هو شرط فيها لا تجب عليهما

11
00:06:29.300 --> 00:06:48.750
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا يصح الوضوء منهما من الحائض والنفساء بوجود الحدث لان الحدث حتى الان لم ينقطع

12
00:06:48.900 --> 00:07:24.300
فلا بد من انقطاع الحدث قال ووجود ما يكفي من المطلق يعني من الماء المطلق  يشترط ايضا ان يوجد ما يكفي من الماء المطلق ما يكفي لوضوئه وعلى هذا لو وجد شيئا من الماء المطلق. مثلا لو لو فرضنا انه يكفي ملء هذه العلبة

13
00:07:24.800 --> 00:07:46.050
ووجد نصف هذه العلبة من الماء المطلق فانه لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء لا يجب عليه الوضوء لانه لم يجد ماء يكفي لطهارته ولا يصح من الوضوء

14
00:07:46.850 --> 00:08:11.150
لانه طهر بعض اعضائه ولم يطهر بقية الاعضاء نعم وعلى هذا اذا كان لا يجد الا بعض ما يكفي بعض اعضاء الطهارة فانه لا يجب عليه طهارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

15
00:08:11.200 --> 00:08:36.600
والرأي الثاني اذا كان يجد بعض الماء الذي يكفي لبعض اعضاءه فانه يستعمله ويتيمم عن بقية الاعضاء لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الاقرب وانه اذا كان لا يجد

16
00:08:36.800 --> 00:08:53.400
ما ان يكفي لجميع اعضاء وضوئه فانه لا يجب عليه ان يستعمله. هذا هو الصواب في هذه المسألة نعم وهذه قاعدة ان شاء الله نشير اليها فيما يأتي قد ذكرها

17
00:08:53.500 --> 00:09:11.350
ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وهي قاعدة مفيدة وهي ما اذا اه قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يجب عليه ان يفعل ما قدر منها او لا يجب

18
00:09:11.800 --> 00:09:27.350
هذه القاعدة اذا قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يجب عليه ان يفعل ما قدر منها او لا ان شاء الله سنشير اليها وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد

19
00:09:27.550 --> 00:09:52.500
وذكر لها ثلاثة اقسام طيب قال لك وعدم نوم وغفلة نعم النائم لا يجب عليه الوضوء لان القلم مرفوع عنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ وكذلك ولا يصح منه

20
00:09:53.650 --> 00:10:18.850
فلو توضأ وهو نائم لا يصح منه لعدم النية لعدم القصد قال لك كالغسل نعم يعني الغسل تجري فيه الشروط السابقة الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الوضوء تجري في الغسل

21
00:10:19.300 --> 00:10:40.500
وكالتيمم ايضا نعم التيمم تجري فيه الشروط السابقة لان عندنا قاعدة وهي ان البدل له حكم المبدل فالتيمم بدل عن الماء البدل له حكم مبدل قال لك بابال المطلق بالصعيد

22
00:10:41.350 --> 00:11:09.200
يعني التيمم يبدل فيه التيمم يأخذ احكام الوضوء تماما الطهارة بالماء يعني طهارة الصعيد تأخذ احكام طهارة  الماء قال لك يقول لك المؤلف الا انه يبدل المطلق يعني الماء المطلق يبدل بالصعيد وهذا سيأتينا ان شاء الله في احكام

23
00:11:09.300 --> 00:11:36.400
التيمم الا ان الوقت فيه شرط فيهما يعني فيه الضمير يعود الى التيمم فالوقت فيه اية تيمم شرط فيهما يعود الى الوجوب والصحة يا عم يعني بالنسبة التيمم الوقت شرط للوجوب والصحة بالنسبة للتيمم

24
00:11:36.750 --> 00:11:51.750
فاذا لم يدخل الوقت لا يجب عليك ان تتيمم ولا يصح منك ان تتيمم وهذا مبني على ماذا؟ هذه مسألة ايضا ستأتينا ان شاء الله. هذا مبني على ان التيمم مبيح

25
00:11:51.950 --> 00:12:09.600
وليس رافعا وهذا قول اكثر اهل العلم وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان التيمم رافع وليس مبيحا ومن المسائل التي تترتب على هذا على هذا الخلاف يعني هل التيمم

26
00:12:09.700 --> 00:12:37.700
مبيح او راثة اشتراط دخول الوقت فان قلنا لانه مبيح يشترط الوقت لصحة التيمم وان بانه رافع اخذ حكم ماذا الماء تماما وكما انه لا يشترط الوقت للطهارة المائية فكذلك ايضا لا يشترط الوقت

27
00:12:38.150 --> 00:12:58.900
لطهارة التراب او الصعيد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من احسن ما يكون فان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر

28
00:12:58.950 --> 00:13:28.700
الوضوء وذكر شروطه وفضائله واركانه اه مكروهاته وسننه ومتى يندب الوضوء شرع الان في ذكر نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون العبادة ثم بعد ذلك يذكرون مفسداتها ومبطلاتها. فتجد مثلا في كتاب الصيام

29
00:13:28.800 --> 00:13:50.650
يذكرون شروط الصيام وشروط صحته اه ما يتعلق بسننه ومكروهاته ثم بعد ذلك يذكر المفطرات ومثله ايضا في الغسل يذكرون احكامه ثم يذكرون موجبات الغسل في الصلاة يذكرون الصلاة ثم يذكرون مبطلات الصلاة

30
00:13:50.650 --> 00:14:11.500
الى اخره. قال لك فصل في نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والنقض في اللغة هو الحل المبرم النقض في اللغة هو حل مبرم واما في الاصطلاح فهي العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه

31
00:14:11.750 --> 00:14:34.900
الاصطلاح نواقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والعلماء آآ يقسمون كما هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى يقسمون النواقض ثلاثة اقسام حدث وسبب

32
00:14:35.250 --> 00:14:58.250
وغير حدث وسبب حدث وهو الاصل في النقد وسبب يعني السبب للنقض ليس ناقضا في نفسه لكنه سبب وكذلك ايضا غير الحدث والسبب وهذه ستأتي ان شاء الله. قال لك ناقض الوضوء اما حدث بدأ بالامر الاول

33
00:14:58.250 --> 00:15:23.550
وهو الحدث نعم والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة غيرها مما تشترط له الطهارة. نعم. فالحدث معنى يقوم بالبدن والعلما رحمهم الله يطلقون الحدث على عدة اطلاقات. يطلقونه على المعنى الذي يقوم بالبدن

34
00:15:23.900 --> 00:15:44.400
يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة ويطلقونه على الخارج ويطلقونه ايضا على نفس خروج الخارج نفس خروج الخارج يسمى حدثا الخارج يسمى حدثا المعنى الذي يقوم بالبدن يمنع

35
00:15:44.650 --> 00:16:10.150
من الصلاة تمسي المصحف كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يسمونه حدثا. قالك اما حدث وهو الخارج المعتاد نعم قوله الخارج يخرج غير الخارج نعم يخرج غير الخارج يخرج الداخل فالداخل لا ينقض الوضوء

36
00:16:10.300 --> 00:16:42.250
فلو مثلا ادخل اصبعه في دبره فانه لا ينتقض وضوءه لكن الذي ينقض الوضوء هو الخارج. وقوله المعتاد هذا يخرج غير المعتاد مثل القيح والحصى والدود والدم هذه الاشياء المعتادة. نعم غير المعتادة هذه المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها لا تنقض

37
00:16:42.450 --> 00:16:59.850
وهذا ما ذهب اليه المؤلف يعني الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد اما الخارج غير المعتاد كما لو حصل خرج منه او حصى او خرج منه حصى او خرج منه قيح وصديد

38
00:17:00.050 --> 00:17:21.050
وتم ونحو ذلك فهذه آآ لا تنقظ الوضوء. وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك. والرأي الثاني جمهور العلماء ان الخارج سواء كان معتادا او غير معتاد انه ناقض انه ناقض للوضوء

39
00:17:21.150 --> 00:17:43.350
من الخارج سواء كان معتادا او غير معتاد ان ناقظ للوضوء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان النقض انما يتعلق بالخارج المعتاد. لان الدليل انما ورد في الخارج المعتاد. والاصل هو بقاء الطهارة

40
00:17:43.500 --> 00:18:05.650
الاصل بقاء الطهارة فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل فقوله الخارج المعتاد هو اشترط المؤلف ان يكون خارجا وان يكون معتادا قال لك من المخرج. هذا الشرط الثالث لابد ان يكون من المخرج المعتاد

41
00:18:05.900 --> 00:18:24.700
من المخرج المعتاد وعلى هذا لو خرج شيء من غير المخرج. نعم خرج شيء من غير المخرج الخارج من غير المخرج كما لو خرج من الانف دم رعاف او خرج من الفم قيء

42
00:18:25.050 --> 00:18:52.350
او خرج من البطن  باول او غائط فتح في جدار البطن فتحة كما يصنع الان بعض الناس قد لا يتمكن من ان يخرج منه الخارج من السبيلين فيفتح له في جدار البطن فتحة يخرج منها البول او الغائط

43
00:18:52.550 --> 00:19:13.550
وقال لك المؤلف متى ينقض؟ قال لك من المخرج المعتاد اذا كان المخرج ليس معتادا فانه لا ينقض الوضوء. وهذا المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ويستثنون من ذلك ما اذا

44
00:19:13.550 --> 00:19:36.000
فتح فتحة من اسفل السرة اذا فتح فتحة من اسفل السرة وخرج من تحت المعدة سيأتينا كلام المؤلف ولهذا قال لك ولا من ثقبة الا تحت المعدة وانسد يعني اذا خرج البول

45
00:19:36.200 --> 00:20:03.000
والغائط او الريح من فتحة تحت المعدة وانسد السبيلان سد مخرج البول والغائط قال لك هنا ينقض عندك الان الخارج من غير المخرج المعتاد. هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ المشهور من من مذهب الامام مالك انه لا ينقض

46
00:20:03.150 --> 00:20:24.000
فلو خرج منه رعاف او خرج منه قيء او خرج منه دم او او بول او غائط هذه لا تنقض الا اذا كان آآ هناك فتحة تحت المعدة وخرج منها بول او غائط او ريح وانسد الفرجان

47
00:20:24.350 --> 00:20:51.800
وهنا ينقض الوضوء. هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني عكس ذلك مذهب ابي حنيفة واحمد وان خروج مثل هذه الاشياء انها ناقضة فمثلا الرعاف يرون انه ناقض او خروج الدم اذا كان كثيرا فانه ينقض مثلها القيء يرون انه

48
00:20:51.800 --> 00:21:16.150
ينقضوا كذلك ايضا البول والغائط اذا خرجت من غير السبيلين يرون انها ناقضة  استدل المالكية المالكية لهم ادلة على ان هذه الاشياء لا تنقظ الذي ينقض هو الخارج المعتاد. الخارج من المخرج المعتاد

49
00:21:16.350 --> 00:21:40.950
اما التي اما الاشياء التي تخرج من غير المخرج المعتاد فانها لا تنقظ الا كما تقدم انهم استثنوا مسألة واحدة اذا فتح فتحة تحت المعدة وخرج بول او غائط او ريح وانسد المخرجان فانه حينئذ ينتقض الوضوء لان هذا الثقب هذا اخذ حكم

50
00:21:41.500 --> 00:22:05.500
السبيلين. اخذ حكم السبيلين. هم استلوا على هذا بادلة يعني بادلة اه كثيرة منها المستحاضة نعم فالمستحاضة خروج الدم هذا اه اه آآ او قبل ذلك نعم قبل حديث جابر نعم حديث جابر في البخاري معلقا في قصة

51
00:22:05.550 --> 00:22:26.100
الصحابي الذي اصيب بسهم وهو يصلي مضى في صلاته مع ان الدم يخرج منه ومن ذلك ايضا من الادلة ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري  ومضى في صلاته حتى عجز

52
00:22:26.150 --> 00:22:45.450
فاستخلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او نعم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج منها دم

53
00:22:45.600 --> 00:23:07.600
ولم يتوضأ ومثله ايضا عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه بصق دما وصلى ولم يتوظف هذه تدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان خروج هذه الاشياء من غير الخارج المعتاد انها لا تنقض الوضوء. اما

54
00:23:07.600 --> 00:23:33.050
مذهب ابي حنيفة واحمد ان خروج القيء والدم والرعاف من غير الخارج المعتاد يرون انها ناقضة دلوا على بهذا ما يروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس. من اصابه قيء او رعاف او قلس او مدي فلينصرف

55
00:23:33.050 --> 00:23:45.300
يتوضأ اخرجه ابن ماجة وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا استدلوا بان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا رعى خرج منه الرعاف توظأ

56
00:23:45.750 --> 00:24:06.400
خرج توضأ والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه يشترط ان يكون من الخارج المعتاد. فلو خرج قيء او دم او رعاف او نحو ذلك او حتى بول او غائط هذه كلها لا تنقض الا كما

57
00:24:06.400 --> 00:24:26.300
ذكروا رحمهم الله اذا كان من اسفل المعدة لانه اذا كان من اسفل المعدة فانه حينئذ يكون قريبا من مخرج البول او الغائط. الصواب في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال لك المخرج المعتاد في الصحة

58
00:24:26.300 --> 00:24:47.350
ايضا هذا الشرط كم قال لك ان يكون خارجا نعم وان يكون معتادا هذا الشرط الثالث والثالث من المهر ان يكون من المخرج المعتاد والشرط الرابع ان يكون في الصحة ايظا

59
00:24:47.500 --> 00:25:08.300
يعني لو خرج من المخرج المعتاد خرج من مخرج البول او الغائط لكنه ليس في الصحة وانما في المرظ نعم في المرظ فان ينقض الوضوء ولهذا قال لك في الصحة قال وسيأتينا ان شاء الله قوله في الصحة وعلى هذا

60
00:25:08.750 --> 00:25:26.550
سلس البول لا ينقض الوضوء كذلك ايضا اه دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء سلس الغائط سلس الريح لا ينقض الوضوء لان هذه ليست في الصحة وانما هي المرض السلس هذا مرض والاستحاضة الى اخره قال لك

61
00:25:26.750 --> 00:25:51.700
في الصحة قال من ريح نعم اه قال من ريح وغائط وبول  مدين وودي ومني نعم هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى اه اه ما الذي ينقض اه تفصيل لما تقدم؟ قال لك من الريح

62
00:25:51.800 --> 00:26:06.050
كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الحدث قال فساء او ضراط وغائط كما قال الله عز وجل  او جاء احد منكم من الغائط وبول

63
00:26:06.450 --> 00:26:27.650
يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين اما احدهما نعم فكان نعم لا يستبرئ من بوله لكن الاجماع نعم الاجماع قائم على ان البول ناقظ

64
00:26:27.750 --> 00:26:54.900
وكذلك ايضا المذي كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ينضح او يغسل ذكره ويتوضأ والودي والودي وهو سائل يخرج بعد البول. ايضا هذا ناقض بالاتفاق والمني ايضا هذا ناقض بالاتفاق وقيده المؤلف رحمه الله بغير لذة

65
00:26:55.700 --> 00:27:26.750
معتادة نعم بغير لذة معتادة قال لك وهاد بغير لذة معتادة  قال لك ومني بغير لذة معتادة. يعني المني اما ان يكون بلذة فهذا يوجب الغسل واما ان يكون بغير لذة يعني بغير لذة فهذا يوجب الوضوء

66
00:27:26.800 --> 00:27:45.700
فهو لا يخلو من امرين اذا كان اذا خرج بغير لذة فهذا يوجب الوضوء ان خرج بلذة فهذا يوجب الغسل وقوله هاد هذا آآ هذا الماء الذي يخرج من المرأة عند قرب الولادة

67
00:27:45.850 --> 00:28:04.150
اذا خرج من المرأة عند قرب الولادة قال لك المؤلف رحمه الله بانه ناقض للوضوء. فالمرأة اذا قربت ولادتها وبدأ معها الطلق فانه يخرج منها ماء قبل خروج الدم فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ناقظ للوضوء

68
00:28:04.400 --> 00:28:21.950
خلاصة في هذا الناقظ ان المؤلف رحمه الله اشترط فيه اربعة شروط هذا الذي يخرج من السبيلين اشترط فيه المؤلف رحمه الله اربعة شروط الشرط الاول ان يكون خارجا وعلى هذا الداخل لا ينقض. فعلى هذا لو

69
00:28:22.250 --> 00:28:42.200
ان الشخص حقن من جهة الدبر حقنة فانه لا ينقض. لا ينقض الوضوء. او من جهة الذكر ادخل دواء او المرأة ادخلت تحاميل في فرجها فان هذا لا ينقض الوضوء. لا بد ان يكون خارجا

70
00:28:42.250 --> 00:29:07.700
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون معتادا وعلى هذا اذا كان غير معتاد كالحصى والدود ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء الشرط الثالث ان يكون من المخرج المعتاد وعلى هذا ما يخرج من غير المخرج المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. مثل القيء والرعاف والدم والبول والغائط

71
00:29:07.800 --> 00:29:29.100
الا انه كما تقدم استثنى المؤلف مسألة ما هي ها اذا فتح تحت المعدة الشرط الرابع ان يكون في حال الصحة نعم وعلى هذا اه السلس والاستحاضة هذه لا تنقض الوضوء وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بهذه التقييدات هذا

72
00:29:29.100 --> 00:29:48.700
كله صواب. خلافا لما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. قوله اما بالنسبة للسلس فسيأتينا ان شاء الله لكن قول المؤلف رحمه الله وهاد يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه ناقظ

73
00:29:48.850 --> 00:30:11.300
نعم يرى ان المؤلف رحمه الله ان هناك والصحيح ان اه ان هذا الدم ان هذا الماء الذي يخرج آآ من المرأة آآ عند الولادة عند قرب الولادة والمؤلف رحمه الله يرى انه ناقض وهو طاهر هذا الماء طاهر ولا يوجب الغسل الذي يوجب الغسل هو

74
00:30:11.300 --> 00:30:30.800
نفاس لكن هذا الماء يوجب اه نعم هذا يوجب الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني ان مثل هذا ايضا لا يجب الوضوء لانه خارج غير معتاد مثل هذا خارج غير معتاد ما يوجب الوضوء. ومثله ايضا

75
00:30:31.500 --> 00:30:53.300
من الاشياء الخارجة غير المعتادة التي لا توجب الوضوء مثل الريح من قبل المرأة. الريح من قبل المرأة هذا خارج غير معتاد فلا يجب الوضوء. ومثله ايضا رطوبة فرج المرأة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هذه ايضا هذا خارج غير

76
00:30:53.300 --> 00:31:15.050
المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ومني بغير لذة معتادة كما تقدم آآ ان ما كان بلذة معتادة فهذا يوجب الغسل. اما اذا كان بغير لذة

77
00:31:15.850 --> 00:31:35.050
نعم او بلذة غير معتادة فهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب اه الوضوء. فالاقسام ثلاثة بالنسبة للمني لذة معتادة هذا يوجب الغسل غير لذة خرج بغير لذة هذا يوجب الوضوء بلذة

78
00:31:35.400 --> 00:31:52.850
لكنها غير معتادة نعم بلذة غير معتادة فهذا اه لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء وهذا مثلوا له قالوا كما نراك دابة وهزته الدابة وهذي حصلت الان وحصل له لذة غير معتادة

79
00:31:52.950 --> 00:32:12.800
وخرج منه المني فانه لا يجب عليه اه الغسل وانما يجب عليه الوضوء. لكن اللذة المعتادة كاللمس والجماع التفكير في امور الجماع الى اخره. قال لك لا حصن ودود ولو مع اذى

80
00:32:13.100 --> 00:32:33.350
نعم كما تقدم انه يشترط ان يكون الخارج معتادا. فغير المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. مثل المؤلف قال لك الحصى والدود حتى ولو كان معه اذى يعني خرج من دبره شيء من الحصى او الدود وصاحبه شيء من الاذى هذا لا ينقض

81
00:32:33.400 --> 00:32:57.500
نعم هذا لا ينقض لان هذا تابع نعم هذا تابع لغير المعتاد. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ومثل الدم والقيح الى قيله لكن نعم آآ الدم والقيح هم اشترطوا ان ان

82
00:32:57.500 --> 00:33:17.600
ان يخرج خالصين لكن الدود والحصى حتى ولو كان فيهما شيء من الاذى فانه لا يظره. نعم للقاعدة السابقة قال وهو الخارج المعتاد وهو الخارج المعتاد تقدم الكلام عليه قال

83
00:33:17.850 --> 00:33:39.900
ولا من ثقبة الا تحت المعدة وانسد كما تقدم انه يشترط ان يكون هذا الخارج خارج من المخرج المعتاد فما خرج من غير المخرج المعتاد فهذا لا ينقض الوضوء الا ان المؤلف رحمه الله استثنى قال لك

84
00:33:40.000 --> 00:34:03.500
الا تحت المعدة وانسد فاذا كان هناك ثقب تحت المعدة وانسد الفرجان آآ فان انه آآ يكون ناقضا وهذا يوجد اليوم يوجد بعضا آآ المرضى يصاب بسرطان القولون سرطان القولون حينئذ لا يتمكن

85
00:34:03.800 --> 00:34:31.450
من ان يخرج الفضلات من السبيلين فيفتح له في جدار البطن فتحة من خلال هذه الفتحة يخرج البول يخرج الغائط. فيقول لك المؤلف اذا كانت الفتحة تحت المعدة فانها ناقضة. فان هذا اذا خرج فانه يكون ناقضا. قال ولا سلس

86
00:34:32.100 --> 00:34:59.000
نصف الزمن فاكثر والا نقض في الصحة نعم هنا كما تقدم اشترط ان يكون هذا الخارج من المخرج المعتاد ان يكون خروجه في حال الصحة. وعلى هذا اذا كان خروجه في غير الصحة

87
00:34:59.050 --> 00:35:16.900
فانه لا ينقض. مثل سلس البول والاستحاضة. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يعني لكي لا نحكم بان هذا السلس ناقظ اشترطوا فيه ان يكون نصف الزمن فاكثر والا نقض

88
00:35:17.100 --> 00:35:41.650
يعني نصف زمن اوقات الصلاة فاكثر نصف زمن او او وقت الصلاة من الزوال الى طلوع الشمس. فاذا كان هذا السلس يعني اذا كان هذا السلس وجد وجد في نصف هذا الزمن فاكثر يعني مصاحب للشخص

89
00:35:41.850 --> 00:36:00.750
مدة نصف هذا الزمن فاكثر من الزوال الى طلوع الشمس فانه ينقض اذا كان اقل من ذلك فانه لا ينقص. يعني اذا كان خروج السلس اذا فرضنا انه من الزوال

90
00:36:01.000 --> 00:36:18.750
الى طلوع الشمس ما يقرب من آآ اثنعش ساعة اذا كان هذا السلس يصاحبه خلال ست ساعات فاكثر فانه لا يكون ناقضا اذا كان اقل من ذلك فانه يكون ناقضا

91
00:36:18.900 --> 00:36:40.700
قال لك قال لك والا نقض في الصحة نعم اه نعم اه اه كما تقدم ان مثل انه يشترط ان يكون الخارج من مخرج السبيلين ان يكون في حال الصحة. اما

92
00:36:40.700 --> 00:37:07.250
في حال المرض كالسلس الى اخره فلا ينقض الا ان لازم نصف زمن اوقات الصلاة او اكثر كما تقدم ذكرنا ان اوقات الصلاة من الزوال الى طلوع نعم الى طلوع الشمس اه نعم اه يعني هم يقولون بالنسبة للسلس اذا قدر ان يتداوى يجب على صاحبه ان يتداوى

93
00:37:07.250 --> 00:37:25.800
كذلك ايضا يقولون اذا كان له وقت معتاد ينقطع فيه فانه يجب عليه ان يتوضأ الى اخره لكن يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه ان يتحرى وقتا اه يتوضأ فيه والصحيح في ذلك ان اه انه يشترط

94
00:37:25.850 --> 00:37:44.800
كما ذكر المؤلف في المتن ان يكون في حال الصحة ما كان في حال المرض من هذا السلس الذي يخرج غير المعتاد  لا ينقض الوضوء. اه. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة

95
00:37:44.850 --> 00:38:05.750
استحاضة لم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. نعم. لم يأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وانما امرها ان تتحرى وقت العادة فاذا انتهت حيضتها ان تغتسل وان تصلي. واما توضئي لكل صلاة فهذا مدرج في الحديث لا يثبت

96
00:38:05.750 --> 00:38:28.550
وعلى هذا نقول هؤلاء الذين معهم آآ اشياء غير معتادة مثل السلس ونحو ذلك لا ينتقض وضوءه في هذا السلس حتى يأتي حدث معتاد اذا اذا جاء حدث معتاد فانه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله تعالى واما سبب

97
00:38:29.550 --> 00:38:49.200
يعني سبب للنقظ لانه كما تقدم النواقظ اما حدث واما سبب واما غير الحدث والسبب. السبب هو الاصل. تكلم عليه الحدث. الحدث هو الاصل. تكلم عليه الان شرع في السبب

98
00:38:49.500 --> 00:39:20.950
قال لك  السبب ثلاثة انواع تغطية على العقل ولمس الذكر ولمس من تشتهى نعم هذه سبب النقص هذه سبب النقض وهي ناقضة غيرهما كما سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالشك. قال لك واما سبب وهو زوال عقل

99
00:39:21.050 --> 00:39:46.900
وان بنوم ثقيل ولو قصر نعم السبب ثلاثة انواع كما تقدم النوع الاول زوال العقل ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى  التغطية على العقل لكان احسن لان النوم لا يحصل بزوال العقل مثله ايضا آآ السكر

100
00:39:47.500 --> 00:40:13.200
والاغماء هذه لا يحصل بها زوال العقل وانما يحصل بها تغطية العقل لكن قد يكون الزوال بالجنون  وعلى هذا زوال العقل اما ان يكون بالجنون او نقول تغطية العقل بغير الجنون بالسكر والاغماء والنوم

101
00:40:13.500 --> 00:40:45.800
فعندنا ثلاثة انواع النوع الاول زوال العقل بالجنون. هذا ناقظ باتفاق الائمة النوع الثاني تغطية العقل بالاغماء او بالسكر هذا ايظا ناقظ باتفاق الائمة النوع الثالث تغطية العقل بالنوم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هم يتفقون

102
00:40:46.100 --> 00:41:05.500
الائمة يتفقون على ان النوم ناقض لكن ما هو النوم الناقظ؟ ما هو النوم الناقظ مذهب الامام مالك رحمه الله التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. اذا كان النوم خفيفا فانه لا ينقض الوضوء

103
00:41:05.500 --> 00:41:32.200
وان كان النوم ثقيلا فانه ينقض الوضوء. والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بما حوله من الاصوات او انه اذا كان بيده شيء فانه يسقط منه او انه يسير طريقه اذا نام سال ريقه فاذا سال ريقه او انه لم يشعر

104
00:41:32.300 --> 00:41:53.550
لما حوله من الاصوات او كان معه شيء في يده وسقط فهذا ثقيل ينقض الوضوء. ما عدا ذلك فانه خفيف وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب الامام مالك. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

105
00:41:53.550 --> 00:42:12.250
بان النوم ان كان مستغرقا فانه ينقض الوضوء وان كان غير مستغرق فانه لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو الصواب. لان الصواب ذهب اليه المؤلف رحمه الله من التفصيل والتفريق بين النوم الثقيل

106
00:42:12.300 --> 00:42:34.600
والنوم الخفيف. والدليل على ان النوم ناقظ على ان النوم ناقظ ادلة من ذلك حديث صفوان ابن عسال رظي الله تعالى عنه قال قال اه كنا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا

107
00:42:34.750 --> 00:43:02.750
ثلاثة ايام ولياليهن الا من بول وغائط الا من بول ونوم الا من بول وغائط ونوم نعم الا من بول وغائط ونوم والقول ايضا بول هذا دليل لما تقدم ان البول ناقض فقوله نوم هذا دليل على انه ناقض وقد جاء ايضا في ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه

108
00:43:02.750 --> 00:43:25.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوكاء والدليل على ما ذهب اليه المؤلف التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف حديث انس في السنن ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق

109
00:43:25.900 --> 00:43:40.600
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون واصلح من ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. يقول ابو هريرة من استحق نوما فقد

110
00:43:40.600 --> 00:43:55.550
قد وجب عليه الوضوء. اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله عند اه الامام احمد رحمه الله تعالى يقولون بان النوم ناقظ الا اليسير

111
00:43:56.100 --> 00:44:14.750
الا يسير النوم آآ من قاعد وقائم غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. وهم يقولون النوم ناقض الا اذا كان يسيرا من قاعد وقائم الا ان كان محتبئا او متكئا او مستندا

112
00:44:14.800 --> 00:44:34.800
بمعنى انه اذا كان محتبئ او متكئ او مستند فانه ينقض ولو كان يسيرا. نعم ولو كان يسيرا. عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان النوم ناقض الا اذا كان على هيئة من هيئات المصلي الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

113
00:44:34.800 --> 00:45:03.450
هو الصواب نعم قال لك ولمس بالغ من يلتذ به عادة نعم اه وقال لك السبب كما تقدم ان السبب اما زوال العقل او لمس من تشتهى او مس الذكر مس الذكر انهى المؤلف النوع الاول من من

114
00:45:03.500 --> 00:45:20.050
اه ثلاث انواع السبب وهو اه زوال العقل او تغطية العقل ثم بعد ذلك شرع الان في النوع الثاني. وهو لبس من تشتهى قال لك ولمس بالغ من يلتذ به عادة؟ يعني

115
00:45:20.300 --> 00:45:40.000
الذي في العادة انه يتلذذ بلمسه. يعني يتلذذ بلمسه. سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان بالغا او كان غير بالغ وسواء كان من وراء حائل او من غير وراء حائل

116
00:45:40.200 --> 00:46:13.000
النوع الثاني من نوعي السبب من يتلذذ بلمسه عادة. يعني لبس من يتلذذ بلمسه عادة  سواء كان بالغا او غير بالغ وسواء كان ذكرا او انثى وسواء كان المس من وراء حائل

117
00:46:13.050 --> 00:46:42.850
او مباشرة دون وراء حائل نعم   يشترطون لهذا المس يعني من يتلذذ به عادة نعم وسيأتينا ان شاء الله نعم يشترطون لهذا المس اه يشترطنا ان يقصد التلذذ بلمسه او تحصل له لذة

118
00:46:42.900 --> 00:47:11.100
حالة لمسة او  بعد لمسه يعني اه من يتلذذ بلمسه عمال يتلذذ بلمسه يشترط ان يقصد اللذة او التلذذ بلمسه اذا قصد ذلك حتى وان لم تحصل له لذة  اذا لم يقصد يشترط

119
00:47:11.400 --> 00:47:33.300
ان تحصل له لمسة. اه اه نعم ان تحصل له لذة نعم ان تحصل له لذة وان لم يقصد التلذذ فهو يقول لك يشترط ان يقصد التلذذ فان لم يقصد التلذذ

120
00:47:33.550 --> 00:47:57.200
يشترط ان تحصل له لذة نعم  اشترطوا له وان لم يقصد فان لم يقصد التلذذ او لم تحصل له لذة فانه لا ينتقض وضوءه. نعم لا ينتقض وضوءه وقول المؤلف

121
00:47:57.350 --> 00:48:28.600
رحمه الله تعالى يلتذ او يلتذ به عادة. يخرج من لا يلتذ به في العادة. نعم يخرج من لا يتلذذ بلمسه في العادة كما لو لمس بهيمة لشهوة اذا لمس البهيمة لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه. نعم لا ينتقض وضوءه. فالذي لا يشتهى في العادة

122
00:48:28.800 --> 00:48:52.500
نعم لا يشتهى في العادة اذا لمسه لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه كما لو لمس بهيمة فانه لا ينتقض وضوءه. اه قال لك الا القبلة بفم فمطلقا ان قصد اللذة

123
00:48:54.450 --> 00:49:18.850
ان قصد اللذة  لا بلذة الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هو تقدم انه اشترط من يشتهى في العادة ماذا ان يقصد التلذذ او ان تحصل له اللذة

124
00:49:18.950 --> 00:49:38.050
ان لم يقصد التلذذ فان لم يقصد التلذذ او لم تحصل له اللذة لم ينتقض وضوءه هنا استثنى قال لك الا القبلة القبلة بالفم اذا قبل زوجته بفمها قال لك

125
00:49:38.750 --> 00:50:01.500
ان القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقا قصد التلذذ او لم يقصد التلذذ وجد اللذة او لم يجد اللذة لان اللذة موجودة بقبلة الفم بخلاف غيرها يقول لك هذه مستثناة يعني من هذا الشرط

126
00:50:02.000 --> 00:50:26.100
واشترط لمن ينقض الوضوء بمسه بلذة يشترط كما تقدم ان يقصد اللذة فان لم يقصد اللذة لابد  الا القبلة بالفم القبلة بالفم وان لم يقصد اللذة او نعم وان لم يقصد اللذة فانه

127
00:50:26.200 --> 00:50:49.150
آآ ينتقض وضوءه آآ آآ وان لم يقصد اللذة او يجد اللذة يعني الشرط السابق هذا لا يشترط هنا في قبلة الفم لماذا؟ قالوا لان قبلة الفم هذه مظنة اللذة نعم مظنة اللذة. نعم. قال

128
00:50:49.600 --> 00:51:13.650
لا بلذة من نظر او فكر ولو انعظ ولا بلمس صغيرة لا تشتهى او بهيمة. نعم هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا حصلت اللذة بدون لمس انسان حصلت منه اللذة

129
00:51:13.800 --> 00:51:38.650
ولكن لم يحصل منه لمس فانه  لا ينتقض وضوءه. سواء كانت حصول اللذة من نظر نظر الى زوجته ولم يلمسها وحصلت له اللذة او فكر تفكر في الجماع ولم يحصل له لمس وحصلت له اللذة قال لك لا ينتقض وضوءه

130
00:51:38.800 --> 00:51:57.400
ولو انعظ الانعاض هو انتشار الذكر. حتى ولو حصل انتشار الذكر ولا بلمس صغيرة لا تشتهى او بهيمة كما تقدم الناقض هو ان يمس من تشتهى فاذا مس من لا تشتهى ولو بلذة

131
00:51:57.850 --> 00:52:25.600
مس بهيمة بلذة مسة صغيرة بلذة وهي في العادة لا تشتهى لكونها صغيرة لكونها صغيرة لا تشتهى لكن مسها بلذة او  الرجل الملتحي الرجل الملتحي هذا آآ ما يمس بشهوة يعني في العادة

132
00:52:25.800 --> 00:52:50.500
لا يمس بشهوة لكن لو مسه بشهوة ما دام انه غير امرد لو مسه بشهوة فانه لا ينتقض وضوءه. لان هذه الاشياء لا تشتهى في العادة العملات تشتهى بالعادة فالخلاصة في هذا ان هذا النوع الثاني من نوعي السبب هو مس من

133
00:52:50.500 --> 00:53:10.750
في العادة يخرج من لا يشتهى في العادة كالبهيمة والصغيرة تشتهى والرجل الملتحي وكذلك ايضا يشترط فيه ماذا؟ ها ماذا من يقصد التلذذ وان لم يقصد ان تحصل له اللذة

134
00:53:10.850 --> 00:53:32.250
فيشترط القصد فان لم يقصد لا بد ان تحصل له اللذة ويشترط ايضا ان يكون هذا الممسوس مما يشتهى نعم مما يشتهى في العادة مما يشتهى بالعادة وهذا الذي ذكره المؤلف

135
00:53:32.450 --> 00:53:52.400
رحمه الله تعالى هو المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله ان المس لشهوة انه لا ينقض الوضوء وعند الامام احمد رحمه الله تعالى

136
00:53:53.200 --> 00:54:26.950
ان المس لشهوة اذا مس آآ لشهوة انه اذا مس بشهوة بلا حائل فانه ينتقض وضوءه ومثله ايضا اه مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة  الصواب في هذه المسألة انه لا ينقض الوضوء ان المس نعم سواء كان لشهوة

137
00:54:26.950 --> 00:54:44.750
او لغير شهوة وسواء كان من وراء حائل او كان من غير وراء حائل انه لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى لان الاصل هو بقاء

138
00:54:44.900 --> 00:55:19.700
الطهارة فلابد من دليل نعم لابد من دليل على النقص. نعم   وكما تقدم المشهور من مذهب الامام مالك انه اذا مس من تشتهى سواء كان ذلك من وراء حائل او كان ذلك من غير وراء حائل انه ناقض للوضوء كما ذكرنا شرطين شرط الاول ان يشتهى في العادة

139
00:55:19.700 --> 00:55:54.100
والشرط الثاني من يقصد التلذذ فان لم يقصد ان تحصل له اللذة. قال رحمه الله ومس ذكره المتصل. نعم اه بسم الله والصلاة السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى

140
00:55:54.100 --> 00:56:24.900
قال رحمه الله ذكره المتصل مطلقا ببطن كفه او جنبه او اصبع او اصبع ان كذلك ولو زائدا ان احس وتصرف هذا النوع الثالث من انواع السبب وهو مس الذكر

141
00:56:25.250 --> 00:56:45.750
ومس الذكر اشترط له شروط الشرط الاول ان يكون بالغا ان يكون الماس بالغا وعلى هذا الصبي اذا مس ذكره فانه لا ينتقض وضوءه الشرط الثاني ان يكون متصلا وعلى هذا اذا كان الذكر منقطعا

142
00:56:45.850 --> 00:57:08.300
فان مسه لا ينقض الوضوء والشرط الثالث قال لك آآ ببطن كفه. نعم الشرط الثالث قال لك ببطن كفه او جنبه يعني جنب الكف او اصبع يعني بالكف يعني ببطن الكف

143
00:57:08.500 --> 00:57:34.500
او جنب الكف او الاصابع  فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اه مطلقا ببطن كفه او جنبه يعني جنب الكف او اصبع كذلك اذا مسه اه بقية الاصابع ولو زائدا يعني حتى ولو كان

144
00:57:34.750 --> 00:58:07.050
الاصبع زائدا ان احس وتصرف يعني اذا كان يتصرف كتصرف اه بقية الاصابع او احس اه بالالم ونحو ذلك كبقية الاصابع فانه ينقض الوضوء  وقوله آآ ولا يشترط نعم سواء يعني يشترط ان يكون المس من

145
00:58:07.550 --> 00:58:25.250
دون حائل فان كان بحائل فانه لا ينقض الوضوء. هنا المس السابق لا يشترط ان يكون بحائل. ولم يقيده بالكف يعني مس من تشتهى المؤلف ما قيده بالكف وسواء كان

146
00:58:25.950 --> 00:58:45.350
من وراء حائل او من دون حائل اما هنا يشترط لمس ذكره ان يكون  بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا ينقض الوضوء. فتلخص لنا ان مس الذكر اشترط

147
00:58:46.800 --> 00:59:06.550
ان يكون بالغا الماس يعني ان يمس ذكره بالغا وان يكون متصلا وان يكون بالكف وان يكون من وراء مباشرة بلا حائل. هذه اربعة شروط هنا المؤلف اه في هذا الناقظ

148
00:59:07.100 --> 00:59:29.400
يشترطون المباشرة ويشترطون الكف لكن في الناقض السابق لا تشترط المباشرة سواء كان من حائل او وراء حائل ولا يشترط ايضا الكف نعم وقول المؤلف مس ذكره يخرج ما لو مس ذكر غيره. وعلى هذا المرأة

149
00:59:29.550 --> 00:59:48.000
اذا مست ذكر صبيها فان هذا لا ينقض الوضوء وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. وفي الجملة مس الذكر هل هو ناقض او ليس ناقضا هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله

150
00:59:48.150 --> 01:00:04.350
جمهور العلماء ان مس الذكر ينقض واستلوا على ذلك بحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ في السنن

151
01:00:04.450 --> 01:00:19.000
وعند ابي حنيفة ان مس الذكر لا ينقض لحالة طلق بن علي اه ان اه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله

152
01:00:19.000 --> 01:00:40.050
وسلم انما هو بضعة منك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك اختلافا كثيرا  رجحوا حديث بشرى على حديث طلق بن علي من العلماء من جمع ومن العلماء من رجح للعلماء مسلكان

153
01:00:40.250 --> 01:00:57.200
المسلك الاول مسلك الجمع وهذا الذي نحى اليه ابن تيمية رحمه الله فهو جمع بين الحديثين من مس ذكره هذا محمول على الاستحباب وعليه وضوء عليه آآ حديث طلق بن علي هذا

154
01:00:57.250 --> 01:01:17.700
محمول على عدم الوجوب عليه وضوء وقال انما بوضعة منك يعني لا يجب عليك والمسلك الثاني هو مسلك الترجيح وهو عليه اكثر اهل العلم رجحوا حديث بشرى على حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه لان حديث بشرى اصح

155
01:01:17.750 --> 01:01:34.100
قد حدثت به والصحابة متوافرون. ولانه اكثر ورودا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الاحوط فذكره المؤلف نعم يعني يشترط ان يكون الماس بالغا وان يمس ذكره هو

156
01:01:34.200 --> 01:01:52.900
فلو مس ذكر غيره لا ينقض وكذلك ايضا ان يكون المس بالكف حاول وبقية الاصابع وكذلك ان ان يكون من وراء حائل. هذه الشروط ذكرها المؤلف وما ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه كلها صواب. قال لا

157
01:01:52.900 --> 01:02:15.800
دبر يعني حلقة الدبر يعني عند الشافعية والحنابلة ان حلقة الدبر مسها ينقض الوضوء لكن عند الامام مالك يقتصر على مورد النص من مس ذكره والذين قالوا بان حلقة الدبر مسها ينقض الوضوء بحيث ابي هريرة في مسند احمد من مس فرجه

158
01:02:15.850 --> 01:02:36.750
يقال بان الفرج يطلق على القبل والدبر لكن المالكية قالوا ان المقصود بالفرج هنا الذكر كما جاء في حديث بشرى رضي الله تعالى عنها وهذا له قوة يعني كلا قولين له قوة. قال او انثيين

159
01:02:37.200 --> 01:02:54.850
يعني اذا مس الخصيتين فان ذلك لا ينقض اقتصارا على مورد النص ولا بمس امرأة فرجها ايضا اقتصار عن مورد النص خلافا الشافعية والحنابلة ان المرأة كالرجل. الرجل اذا مس ذكره ينقض

160
01:02:54.950 --> 01:03:16.100
المرأة اذا مست فرجها ينتقض وضوئها لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى اقرب اقتصارا على مورد النص قال ولو الطفت يعني ادخلت المرأة اصبعها في فرجها. يعني المرأة لو اطبخ ادخلت اصبعها اه في فرج

161
01:03:16.100 --> 01:03:33.800
اه اه هذا هو المعنى الذي ذكره المؤلف قال لك هذا لا ينقض الوضوء قال لك واما غيرهما وهو الردة والشك في الناقظ بعد طهر علم وعكسه او في السابق منهما

162
01:03:33.900 --> 01:03:54.450
ولما ذكر ان الناقد اما حدث او سبب وذكر ان السبب هات انواع النوع الاول زوال العقل والنوع الثاني مس من تشتهى والنوع الثالث مس ذكره. نعم. ان يمس ذكره. هذا السبب

163
01:03:54.700 --> 01:04:23.400
النوع الثالث او الصنف الثالث من النواقض غير الحدث والسبب. غير الحدث والسبب قال لك وهو الردة والشك في الناقض الردة مبطلة اذا ارتد بطل وضوءه عند جمهور العلماء واستدلوا على على ذلك بقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قول

164
01:04:23.400 --> 01:04:46.050
الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرأي الثاني ان الردة تبطل العمل اذا اتصلت بالموت لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر الله عز وجل يعني جعل حبوط العمل مقيد باي شيء بالموت وهذا اقرب

165
01:04:46.350 --> 01:05:08.400
قال لك والشك في الناقض نعم والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه او في السابق منهما. الشك هو التردد بين امرين والشك له ثلاث صور الصورة الاولى الشك في الناقض بعد الطهر يعني ان يتيقن الطهارة

166
01:05:08.650 --> 01:05:28.200
ثم يشك في الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا شك في الناقد اذا شك في الناقض فهذا يوجب الوضوء تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. يجب عليه ان يتوضأ

167
01:05:28.300 --> 01:05:43.250
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لا يجب عليه. لان عندنا قاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك. وحديث بزيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

168
01:05:43.300 --> 01:05:57.600
سئل عن الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الثاني الصورة الثانية عكس هذه الصورة

169
01:05:58.000 --> 01:06:15.950
ان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة هذا صحيح. يجب عليه ان يتوضأ لان اليقين لا يزول لان اليقين لا يزول بالشك. الصورة الثالثة ان يتيقنهما ويجهل السابق منهما يعني يتيقن انه الان

170
01:06:16.000 --> 01:06:36.150
حصل منه حدث وحصل منه وضوء لكن لا يدري ايهما السابق لا يدري هل السابق الحدث فيكون الان متوظأ او الوضوء فيكون الان محدث ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا تيقنهما وشك في السابق منهما فانه يجب عليه ان يتوضأ

171
01:06:36.250 --> 01:06:56.950
واصبح الشك الان كم له من صورة له ثلاث سور. السورة الاولى النعم ان ان ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث الصورة الثانية ان يتيقن ويشك في الطهارة. الصورة الثالثة ان يتيقنهما جميعا ويشك في السابق منهما

172
01:06:57.050 --> 01:07:17.600
ففي هذه الصور يجب عليه ان يتوضأ والصحيح انه اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يجب عليه. نعم لا يجب عليه وفي الصورة الثالثة اذا تيقن تيقنهما وشك في الطاء اه في السابق منهما

173
01:07:17.600 --> 01:07:34.850
نقول هو بظد حاله قبلهما هذا مذهب الامام احمد. انه بضد حاله قبلهما. هو يقول لك الان انا احدثت وتوضأت في هذه اللحظة لا ادري ايهما السابق نقول ما هي حالتك قبلهما

174
01:07:34.950 --> 01:07:53.650
فان قال انا محدث لقناة متوظئ ان قال انا متوظأ نقول الان انت محدث هذا الرأي الثاني انه بضد حاله قبلهما. قال رحمه الله ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم البان الطهر

175
01:07:53.650 --> 01:08:09.500
لم يعد يقول لك المؤلف اذا دخل في الصلاة ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك. هنا يستمر والا هو الاصل انه اذا كان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث ماذا

176
01:08:10.000 --> 01:08:34.100
ها اذا كان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث  ها يجب على كلام المؤلف يجب عليه الوضوء. هنا قال لك استثنى قال لك لو طرأ الشك في الصلاة استمر اذا دخل في الصلاة ثم طرأ عليه الشك يستمر

177
01:08:34.250 --> 01:08:53.950
ثم ان بان الطهر لم يعد. اذا تبين له انه متطهر فانه لا يعيد لكن اذا ما تبين له شيء ها ماذا يجب عليه ان يتوضأ ويعيد والصواب في ذلك كما تقدم ان اليقين لا يزول بالشك

178
01:08:54.050 --> 01:09:17.100
وانه ما دام انه متطهر اذا شك فانه لا اثر لهذا الشك. لان هذا من الشيطان قال فلو شك هل توظأ قطع يعني احرم بالصلاة معتقد انه متوضأ ثم طرأ عليه شك

179
01:09:17.400 --> 01:09:36.450
هل حصل منه وضوء بعد ان احدث ام لا؟ فيقول لك المؤلف يجب عليه ان يقطع وان يستأنف آآ يجب عليه ان يقطع وان يستأنف الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

180
01:09:37.350 --> 01:10:01.950
لو شك هل توضأ اه قطع يعني لو شك هل توضأ غطى يعني احرم بالصلاة وهو معتقد انه متوظأ ثم طرا عليه الشك هل حصل منه وضوء بعد ان احدث او لم يحصل منه وضوء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقطع الصلاة ويستأنف الوضوء وهذا

181
01:10:01.950 --> 01:10:22.250
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الخروج من الصلاة للشك في النية نعم انه يحرم عليه ان يخرج الشك لان الاصل انه ماذا

182
01:10:22.250 --> 01:10:42.300
دخل الا ان على انه متوضأ. نعم. فالصواب في ذلك انه لا يجوز له ان يخرج نعم لا يجوز له ان يخرج من الصلاة للشك لان الاصل انه ما دخل الا وهو متوضئ. نعم. قال لك ومنع الحدث الى اخره نتوقف عنه

183
01:10:42.300 --> 01:10:44.000
هذا ان شاء الله الاسبوع القادم