﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب اجل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة بغير حساب. باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع

2
00:00:22.250 --> 00:00:40.300
اذا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

3
00:00:41.300 --> 00:01:04.200
فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب صلاته صلاته اهل الاعذار الاعذار هم الذين آآ آآ حصل لهم امر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في امور آآ

4
00:01:04.200 --> 00:01:31.400
آآ كانت لازمة لغيرهم وذلك مثل المرضى فان المريض عندما يصلي يجب عليه ان يصلي على حسب قدرته واستطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها كان يقدر على القيام وجب عليه ان يصلي قائما. وان كان لا يقدر على القيام وجب عليه ان يصلي جالسا. وان كان لا يقدر على الجلوس

5
00:01:31.400 --> 00:01:51.400
يصلي وهو مضطجع او مستلقي. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي لفظ فان لم تستطع مستلقيا

6
00:01:51.400 --> 00:02:15.050
انه يستلقي ويكون اه يعني وجهه الى القبلة ورجليه القبلة ويقوم صلاته بالايماء في الركوع والسجود والسجود افضل من الركوع وهذا من فظل الله عز وجل في سيره في شرعه فانه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا

7
00:02:15.050 --> 00:02:37.100
بل كلفهم ما يطيقون وانزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا الحديث اصل في صلاته المريض وان انه يصلي على حسب حاله وان كان مقتطعا القيام لا يجوز

8
00:02:37.100 --> 00:02:57.100
له ان يصلي بدون من غير قيام وان استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له ان يصلي وهو مضطجع او مستلقي وانما يصلي على ما يقدر عليه. صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى

9
00:02:57.100 --> 00:03:26.600
جنب نعم اه فيما يتعلق بمسألة علو الامام والمأمومين اه اه علو المؤمنين فيه تفصيل آآ كون الامام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنه اكثر من درجة المنبر يعني مثل ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:27.350 --> 00:03:52.800
وكذلك المأمومون لا يكون يعني هو ايضا انزل منهم وحده بحيث يكون من فوق وتحت ويكون انزل منهم لا هذا ولا هذا ولكن الامام اذا كان معه بعض المأمومين فيمكن ان يكون بعض المأمومين يصلون انزل ويصلون اعلى

11
00:03:52.950 --> 00:04:19.500
بمعنى ان الامام معه بعض المأمومين. وهم في مستواه ويجوز ان يصلي مأمومون اخرون في مكان انزل مما عليه الامام والمأمومون الذين معه. وايضا في مكان اعلى مما كان فيه الامام والمأمون معه. بمعنى انه اه اذا صلى الامام في اه

12
00:04:19.500 --> 00:04:49.500
ووراءه بعض المأمومين والمسجد سطح يعني آآ مكان منخفض آآ طابق تحته فان يمكن ان يصلى يصلي المأمومون الاخرون اذا امتلأ المسجد في السطح وفي المكان الذي يكون لا بأس بذلك. واما كون الامام وحده يكون مرتفعا والمأمون كلهم نازلون عنه فهذا لا

13
00:04:49.500 --> 00:05:03.750
الله في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدار درجة آآ مقدار الدرجة التي كان آآ يصلي عليها واذا جاء الركوع جاء سجود رجع القهقرة وسجد ثم رجع

14
00:05:04.000 --> 00:05:25.750
الى الى مكانه. هذا الارتفاع للامام وحده سائغ في هذا الحدود. لانه هذا الذي ورد. واما اكثر من ذلك فانه لا يجوز يعني كون الامام وحده يعني في في مكان عالي كثير والمضمون نازلون عنه هذا لا يصح لا يجوز لان

15
00:05:25.750 --> 00:05:45.750
النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الا هذا المقدار. وكذلك كونه يكون ايضا في مكان انزل والمأمون فوقه ايضا هذا كذلك ولكن كون الامام والمأمومون او الامام وبعض المأمومين في مستوى واحد وبعض المؤمنين يكون اسفل وبعضهم يكون اعلى

16
00:05:45.750 --> 00:06:05.750
لا بأس بذلك بشرط الا يكونوا متقدمين عليه من تحت او من فوق. لا يتقدمون عليه يعني في المكان الاسل ولا في المكان الاعلى بل يكونون وراءه. بل يكونون وراءه. واذا فهذا هو التصوير الذي يتعلق في علو المأموم

17
00:06:05.750 --> 00:06:28.550
المأمومين يعني عن الامام ونزولهم عنه وعلو الامام ونزوله اذا فيه تصميم كونه وحده لا يكون في مكان عالي الا بمقدار درجة من الظهر وهو وحده لا يكون في مكان النازل والمؤمنون كلهم اعلى منه

18
00:06:28.750 --> 00:06:48.500
ولكن كونه هو وبعض المأمومين في مستوى واحد ثم يحتاج الى ان يصلى في سطح المسجد او في مكان منخفض عن المسجد للامام هذا لا بأس به هذا هو الذي احببته التنبيه عليه في المسألة التي مرت في الدرس الماضي

19
00:06:48.800 --> 00:07:10.700
قال زاد النسائي فان لم يستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويوم بركوعه وسجوده. في اه في حال جلوسه او في حال اه

20
00:07:10.700 --> 00:07:29.550
جاء او في حال استلقائه يومي بركوعه وسجوده في رأسه يعني ما تكون ايماؤه بعينه او يعني اه اه بصره وانما برأسه. ولكن يكون السجود افضل من الركوع. يعني لا يجعل الركوع مثل السجود

21
00:07:29.700 --> 00:07:49.650
بل الركوع السجود اخفظ من الركوع. يومي لهذا ولهذا ويجعل السجود اخفظ من الركوع ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا وهذه قاعدة

22
00:07:49.900 --> 00:08:11.550
من قواعد الشريعة وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الشيء المأمور به يؤتى به على قدر الطاقة والمنهي عنه يجتنب مطلقا لانهم استطاع. لا يقال ان منهي عنه اه يقيد بالطاقة وعدم الطاقة بل النهي مستطاع. الترك

23
00:08:11.550 --> 00:08:28.850
استطاع النهي نهي عن شيء وترك ذلك الشيء مستطاع لا يقال آآ ما قال اجتنبوه اذا استطعتم لان الترك ما استطاع. وانما الذي لا الذي قد يستطاع وقد يستطاع هو الامر. الاوامر

24
00:08:28.850 --> 00:08:49.950
صلي قائما الناس مأمورين بالصلاة عن قيام لكن اذا لم يستطع الانسان القيام يصلي جالس لكن كونه يقول لا تقرب الزنا لا تستعمل الربا لا تفعل كذا وكذا هذا مستطاع كل يستطيع هذا اذا وفقه الله

25
00:08:50.050 --> 00:09:07.150
ويعني جاهد نفسه للامارة بالسوء. لانه شيء لانه تركه تركه استطاع. وهو نزل لو ان انسانا قال لشخص احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع ان كان يستطيع احدها وان كان ما يستطيع ان يتركها في مكانه

26
00:09:07.700 --> 00:09:24.800
لكن اذا قال لا تدخل مع هذا الباب يستطيع ان تدخل مع الباب كله يستطيع الفاتحة من العذاب لان هذان في ترك وترك مستطاع وكذلك المنهيات لا تقربوا الزنا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا ترك والترك مستطاع لا يقيد

27
00:09:24.800 --> 00:09:44.500
والفعل هو الذي يقيد القدرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما امرتكم بامر فاتوا منه صلاة واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا لم يكن عشيئا فاجتنبوه. نعم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة خشية تأذ بوحل ومطر

28
00:09:44.500 --> 00:10:04.250
لحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم ثم انه سبق ان عرفنا ان التطوع يتطوع الانسان على دابته في حال سفره لا في حال اقامته

29
00:10:04.350 --> 00:10:25.550
الانسان اذا كان مقيما في بلد ما يتطوع على الدابة. ولكن اذا كان مسافر يتطوع على الدابة لان المسافر لا نزل في الارض يتطوع يعني يروح على الوقت وهما مشوا الطريق باقي قدامه لكن كونه يجمع بين مصلحتين يمشي في الطريق ويصلي ويتنفل

30
00:10:25.550 --> 00:10:49.750
بين الامرين جمع لنا هذا في النافلة واما بالنسبة الفرائض فانها يجب ان تكون عن على الارض وان ينزل الانسان ينزل الانسان من دابته اذا جاء وقت الصلاة ينزل لكن اذا كان هناك امر يقتضي عدم النزول. في ان يكون الارض كلها مملوءة بالماء. والسماء من فوق

31
00:10:50.100 --> 00:11:07.250
تجد انسان يصلي على راحلته سواء كانت واقفة او سائرة يصلي على راحلته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لانه لو نزل الى الارض فالارض كلها ماء وكلها فدحظ فيعني يلحق بذلك ضرر

32
00:11:07.350 --> 00:11:25.450
والمطر من فوق والبلة من تحت فيجوز في هذه الحالة ومثل ذلك الطائرة الانسان اذا كان راكب في طائرة وكل واحد جالس في الكرسي والوقت سيخرج قبل ان تنزل الطائرة

33
00:11:26.150 --> 00:11:46.900
وقبل ان تصل الى المكان الذي آآ الذي هم متجهون اليه. والصلاة لا تؤخر عن وقتها في وقتها على حسب الحال وعلى حسب القدرة فاذا كان في الطائرة مكان يمكن ان يركع فيه ويسجد ويقوم ويصلي

34
00:11:47.100 --> 00:12:06.250
فانه يلزمه ذلك. وان كان ما فيه والوقت سيخرج فان كل يصلي في مكانه على حسب حاله يصلي على حسب حاله يعني يوم من الركوع والسجود ولا ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ولا يترك الصلاة حتى حتى يخرج وقتها فكذلك على الرواحل

35
00:12:06.400 --> 00:12:26.400
وجاء في ذلك حديث عن يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه اه ان يعني اه انهم صلوا على رواحلهم والبلة من تحتهم والسماء من فوقهم الارض فيها دحر فصلوا ولكن الحديث في اسناده ضعف ولكن

36
00:12:26.400 --> 00:12:48.900
قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم. وقال ابن العربي اسناده يعني ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى معناه صحيح. لان هذا هو الذي يستطيع الانسان وهذا هو الذي يقدر عليه الانسان. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان سيخرج الوقت

37
00:12:49.250 --> 00:13:07.450
والمطر من فوقهم والارظ يعني كلها ماء ولا يستطيعون ان يصلوا في الماء فانه في هذه الحالة يعني لهم ان يصلوا يعني وهم على رواحلهم وكذلك ما من يكونوا في الطائرة كما اشرت

38
00:13:07.450 --> 00:13:32.750
نعم. والمسافر يقصر الرباعية خاصة والمسافر ايضا من اهل الاعذار المريء من اهل الاعذار والمسافر من اهل الاعذار. وهو يقصر رباعية خاصة وهو يقصر الرباعية خاصة والثلاثية لا تقصر اللي في المغرب والفجر لا تقصر. وانما تقصر رباعية فقط

39
00:13:33.250 --> 00:14:01.950
آآ ثلاث صلوات رباعية الظهر والعصر والعشاء. هذه الصلوات هي التي تقصر فالمسافر له هذه الرخصة التي هي القصد. نعم وله الفطر في رمضان وله الفطر في رمضان ايضا وله الفطر في رمضان من الاعذار لكن الذي ينبغي ان يصار اليه في هذا انه ينظر الى المشقة

40
00:14:01.950 --> 00:14:19.100
وعدم المشقة فان كان في الصوم مشقة فان الفطر افضل وان كان السفر لا مشقة فيه مثل ما هو موجود في هذا الزمان. الانسان يركب سيارة ويركب طائرة وفي مكان بارد

41
00:14:19.100 --> 00:14:46.950
مكيف ويعني يقطع المسافة بنصف ساعة او بساعة او باكثر فمثل هذا حيث لا مشقة فالاولى الصيام. لان الانسان يسلم من ان يتحمل دينا ويشق عليه اداؤه او يحصل منه اه اه تقصير في ادائه او تهاون فكونه يصوم مع الناس في اه وقت

42
00:14:46.950 --> 00:15:09.300
ويؤدي الواجب في وقت الصيام لا شك ان هذا هو الاولى. واذا فالمسألة تدور مع التقصير مع المشقة وعدمها. فان كان يلحقه مشقة فالاولى على الفطر وان كان لا يلحقه مشقة بل هو مستريح ولا فرق بينه وبين الجالس في غربة فيها تكييف

43
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
فيها يعني اه برودة السيارة مثلها والطائرة مثلها. فكون الانسان يؤدي الواجب في وقته ولا يتحمل اذا قد يشق عليه اداؤه فيما بعد او قد يتساهل يسوف ويقول اصوم بعد يوم

44
00:15:29.300 --> 00:15:45.450
بعد شهر وكذا ثم يأتي رمضان اخر او قد يموت وهو ما فعل ذلك الواجب عليه لا شك ان المبادرة آآ هي الاولى والافضل وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم. المسافر يقصر

45
00:15:45.500 --> 00:16:05.800
ولكنه اذا اتم بمن يلزمه الاتمام اتم اي انه اذا جاء الى جماعة يصلون وصلاتهم يصلون تماما وهم متمون فانه يلزمه ان يتم معهم ولا يجوز يقصر يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ويقول خلاص انا مسافر

46
00:16:05.900 --> 00:16:25.900
لانه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انه قيل انه قيل له اه اه ما بال مسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى وراء امام يتم اتم قال تلك السنة. اي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اتم

47
00:16:25.900 --> 00:16:51.600
بمن يلزمه الاثنان اتم وليس له القصر. نعم ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي. او حبسه مطر او مرض قصر ولو اقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى كانت قظي او حبسه مطر فانه يقصر ولو طالت المدة

48
00:16:51.600 --> 00:17:11.600
ولو طالت المدة ما دام انه ما عنده اه يعني عزم على مكث ايام معلومة والايام المعلومة التي اذا مكث الانسان يعتبر مقيما اربعة ايام فاكثر. اربعة ايام فاكثر اذا دخل الانسان بلدا. وهو عازم على ان يبقى فيها اكثر من اربعة ايام

49
00:17:11.600 --> 00:17:31.250
فانه عليه الاتمام وحكمه حكم المقيمين وليس حكم حكم المسافرين والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع دخلها في اليوم الرابع ونزل في الابطح ومكث اربعة ايام

50
00:17:31.250 --> 00:17:58.550
من الضحى الى الضحى وكان يقصر الصلاة في هذه الاربعة الايام ثم انه قبل الظهر ذهب وصلى العصر وصلى الظهر بمنى صلى ظهرا بمنى فاذا اقامة محققة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ينتظر الحج والحج بدأت اعماله يوم ثمانية وهو جلس ينتظر يوم ثمانية فهي اربعة ايام محققة

51
00:17:58.550 --> 00:18:20.800
الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها بمكة وهو يقصر الصلاة فاذا يعتبر ما زاد على ذلك يكون حكمه حكم مقيم يكون حكمه حكم مقيم لانه لا يمكن ان يقال للانسان المقيم في بلد مدة طويلة ولا ليس بينه وبين اهل البلد فرق ثم يقصر

52
00:18:20.800 --> 00:18:40.950
الصلاة فهو مثل المقيمين تماما لكنه اذا كان مسافرا فله احكام تخصه. اذا كان مسافرا فله احكام متخصصة. فاذا اقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى ينقض. جاي في مهمة والمهمة كل يوم يعني يراجع الدائرة تخلص ما تخلص فهو يقصر وهو طالع في مدة

53
00:18:41.200 --> 00:19:04.150
لانه ما عندي حزم على ان يمكث اكثر من الايام ولو طالت المدة او حبس مطره يعني ينتظر المطر يقف حتى يعني يسافر فانه يقصر والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة القصر والجمع والمسح والفطر

54
00:19:04.500 --> 00:19:27.700
والاحكام السابقة بالسنة الاربعة القصر قصر الرباعية والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تقرير والمسح على الخفين وانه يكون ثلاثة ايام بلياليها للمسافر والمقيم بيوم وليلة والفطر يعني في رمضان

55
00:19:27.750 --> 00:19:43.850
يعني يفطر في رمضان والاولى عرفناه ان كان في مشقة فالاولى الفطر وان لم يكن هناك مشقة والامر سهل ولا فرق المسافر والمقيم كلهم على حد سواء اصلي ما في

56
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما للمسافر. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العصرين ما بين عشائين في وقت احداهما للمسافر. يعني جمع تقديم وجعل فقير في وقت احداهما ان كان في وقت الاولى فهو جمع تقديم وان كان في وقت اخرى

57
00:20:04.050 --> 00:20:28.300
الاخيرة هو جمع تأخير يعني يجوز الجمع بينه وبين المسافر والمسافر اذا كان آآ سائرا وجادا به السير فاذا كان نازلا قبل الظهر مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نازل ويقدم العصر ويصليها مع الظهر

58
00:20:28.400 --> 00:20:44.500
وقت الظهر ثم يسير ولا ينزل الا اذا جاء اخر وقت قبل اخر وقت العشاء مثل قبل ان يصلي يمشي من بعد الظهر الى قرب نصف الليل ويكون عنده مسافة ما ما يحتاج الى ان ينزل

59
00:20:45.000 --> 00:20:59.000
ما يحتاج الى ان ينزل من اجل صلاته فاذا كان واما اذا كان مقيما فالاولى في حقه عدم الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حجة الوداع

60
00:20:59.300 --> 00:21:16.600
اربعة ايام وهو جالس في الابطح يقصر ولا يجمع وفي منى يقصر ولا يجمع او في منى كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم  وله ويجوز له ان يجمع

61
00:21:16.900 --> 00:21:30.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الايام وهو مقيم في تبوك فدل على الجواز ولكن الافضل عدم الجمع في حق من كان مقيما او مستقرا

62
00:21:30.350 --> 00:21:40.350
كان مستقرا فالاولى في حقه عدم الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي منى. وان فعل جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. في بعض الايام

63
00:21:40.350 --> 00:21:58.300
انه جمع عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الجواز جواز الجمع للمقيم اي الذي هو مستقر نازل الذي هو نازل في مكان له ان يجمع ما هي مسألة متعلقة بالسير فقط ولكن الاولى عدم الجمع

64
00:21:58.300 --> 00:22:20.500
واما اذا كان جادا به السير فهو راعي مصلحته. ان اراد ان يجمع جمع وان اراد ان يصلي في وقتها فعلى. نعم والجمع بين الجمعة والظهر بين الجمعة والعصر الجمع بين الظهر والعصر والماء بين المغرب والعشاء في وقت احداهما هذا هو الذي جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله

65
00:22:20.500 --> 00:22:37.550
اما جمع العصر الى الجمعة فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا يدل عليه. وانما جاء عنه الجمع بين الظهر الاصل ومعلوم ان الجمعة غير الظهر. الجمعة في غير الظهر

66
00:22:37.700 --> 00:22:57.700
فلا ينبغي للانسان ان ان يجمع بين الجمعة وبين العصر لان الجمع انما هو بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشائين المغرب والعشاء وقيل للظهر والعصر الظهرين تغليبا للظهر على العصر وقيل للمغرب والعشاء العشاء

67
00:22:57.700 --> 00:23:25.800
تغليبا للعشاء على المغرب وتركه افضل غير جمعي عرفة ومزدلفة. وترك الجمع افضل في وقتها افضل الا جمع عرفة فان ما افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وجمع في مزدلفة جمع تأخير

68
00:23:25.800 --> 00:23:43.050
ولكن يمكن الانسان اذا وصل الى مزدلفة قبل ان يأتي وقت العشاء فانه يجمع جمع تقديم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في وقت العشاء الا لان الطريق يعني كان على الرواحل ولم يصلوا الا في ذلك الوقت لكن

69
00:23:43.050 --> 00:23:56.300
مثل هذا الزمان لو وصلوا في السيارات وهم يصلون قبل صلاة قبل وقت العشاء في وقت يعني كثير بعضهم فله ان يجمع من حين ما يصلي يجمع سواء جامع تقديم او جامع تغيير

70
00:23:56.950 --> 00:24:26.350
واما اه الظهر والعصر فجمع تقديم لان الانسان اذا صلى الظهر والعصر فذلك يتهيأ للوقوف ويستعد للوقوف و اه يكون مشتغلا بالوقوف وبالذكر والدعاء ولمريض يلحقه بتركه مشقة بانه صلى الله عليه واله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وكذلك يصح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر

71
00:24:26.350 --> 00:24:42.400
المغرب والعشاء لمريظ يلحقه بتركه مشقة. يعني بترك الجمع مشقة لان النبي والدليل على هذا ان جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر

72
00:24:42.450 --> 00:25:01.150
قالوا فيحتمل ان يكون لمرض. وايضا جاء في المرض يعني ما يدل على الجمع في المرض بالنسبة للمستحابة التي ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والاستحاضة معه مرض. وعلى

73
00:25:01.150 --> 00:25:22.700
هذا فالجمع آآ ثابت في حق المريض اذا احتاج الى ذلك اذا لحقه بتركه مشقة واما القصر فانه لا يقصر المريض القصبة يقصر ولكن الجمع له ان يجود. لانه ما جاء شيء يدل على القصر وقد جاء شيئا يدل على الجمع. وقد جاء شيء يدل على الجمع

74
00:25:22.800 --> 00:25:39.000
لانه صلى الله عليه واله وسلم جمع من خير من غير خوف ولا مطر وثبت الجمع للمستحاضة وهي وهو نوع مرض احمد رحمه الله بان المرض اشد بان المرض اشد من السفر

75
00:25:39.250 --> 00:26:01.150
وقال نعم ايوه وقال الجمع في الحضر اذا كان لضرورة او شغل  آآ قال ان المريض المرض اشد من السفر اذا كان المسافر له ان يجمع بين الصلاتين وهو ما عنده مشقة كبيرة والمريض عنده مشقة كبيرة

76
00:26:01.300 --> 00:26:28.850
يعني فكونه يجمع يعني اه اه له ذلك بل هو اولى من المسافر وقد عرفنا انه جاء ما يدل على ذلك فيما يتعلق بالمستحابة الصحابة نوع مرض وقال ايش؟ وقال الجمع في الحضر اذا كان لضرورة او شغل. وقال الجمع في الحظر اذا كان لضرورة او شغل

77
00:26:29.150 --> 00:26:46.650
قوله لشغل هذه لا يعنى بها ان الانسان عنده شغل او انسان عنده شغل فانه يجمع لان اشغال الناس لا تنتهي والناس كلهم عندهم وانما يقصد بذلك شغل يعني يترتب على تركه مضرة كبيرة

78
00:26:47.100 --> 00:27:16.400
وضرب لذلك مثلا الشيخ محمد ابراهيم رحمة الله عليه بان يكون اناس كما كانوا في الازمان الماضية يحفرون الابار وهم يشتغلون في الحفر والماء يخرج عليهم ولو آآ خرجوا للصلاة لظهر الماء ثم تنهدم البئر بسبب آآ كثرة الماء

79
00:27:16.500 --> 00:27:35.900
وكونهم يعني يجمعون بين صلاتهم من اجل انهم يعني يتخلصون من هذه المضرة فلهم ذلك لهم ذلك يعني اذا حصل شغل يترتب على آآ تركه مضرة كبيرة فهذا هو الذي له يجمع واما قضية الشغل اي

80
00:27:35.900 --> 00:27:57.350
وهذا لا لا يصح لان اشغال الناس لا تنتهي وعلى ولو صور ذلك لكان الناس شأنهم ان يجمع ولا يصلون يصلون الصلاة في وقتها. وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ستة اوجه او

81
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
سبعة كلها جائزة واما حديث سهل رضي الله عنه فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو

82
00:28:17.350 --> 00:28:34.000
وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم به متفق عليه ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بصلاة الخوف

83
00:28:34.350 --> 00:28:49.800
والخوف يعني كما هو معلوم يكون في الحظر ويكون في السفر الخوف يكون في الحظر ويكون في سفر وصلت الخوف لها احكام ولها هيئات وقد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:49.850 --> 00:29:05.900
من وجوه متعددة. قال احمد صحت صلاة الخوف من خمسة اوجه او ستة؟ من ستة اوجه او سبعة. ستة اوجه او سبعة كلها جائزة وهذا يسمونه اختلاف التنوع. لان كلما صح يجوز الاخذ به

85
00:29:06.100 --> 00:29:28.950
مثل الفاظ الاذان والفاظ الاستفتاح والفاظ التشهد اي واحد منها يكون صحيحا وكذلك صلاة الخوف اي كيفية ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها صريح وكون هذا يأخذ بهذه الصفة وهذا بهذه الصفة مقولة بتنوع. لانها انواع للحق وكلها حق. كلها جائزة. قالوا واما حديث سهل فانا اختاره

86
00:29:28.950 --> 00:29:58.950
عيسى ابن ابي حزمة بصفته وحديثات الرقاع انهم طائفة آآ آآ اه تجاه العدو وطائفة يصلون معه فيصلي بهم الركعة الاولى ثم يثبت يعني اه آآ قائما يتمون لانفسهم ثم يعني آآ يأتي بالركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية واولئك يذهبون

87
00:29:58.950 --> 00:30:18.800
تأتي الطائفة الاخرى وتصلي معه ثم اذا جلس للتشهد قام هو واكملوا الركعة التي عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم. فتكون كل طائفة حصلت معه ركعة وقضت ركعة. كل طائفة حصلت ركعة معه واتت بركعة ليست متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم

88
00:30:19.000 --> 00:30:33.800
قال الامام احمد انا اختاره وذلك لانه مطابق لما جاء في القرآن في قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. والا فانها كلها سائغة. وجاء عن النبي وسلم انه صلى بالطائفتين

89
00:30:33.800 --> 00:30:46.050
ركعتين ركعتين كل جماعة صلى بهم ركعتين. فيقول صلى الله عليه وسلم في الركعة مع الجماعة الثانية متنفل وهم مسلمون. وهو من ادلة صلاة المفترض صلى الله عليه وسلم المتنفل

90
00:30:46.200 --> 00:31:04.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اصحابه مجموعتين مجموعة صلى بهم ركعتين ثم اقام الصلاة وصلى بالمجموعة الثانية ركعتين فهو منفرط في مع الجماعة الاولى ومتنفل مع الجماعة الثانية. واصحابهم يفرضون معه. في الاولى وفي الثانية

91
00:31:05.200 --> 00:31:28.450
وهناك صفة اذا كان العدو في جهاز القبلة اذا كان في جهاز القبلة ايضا لها صلة. وهي ان يعني ان الصف الاول يعني يسجد وآآ اذا قام يعني سجد للصف الثاني وهكذا اذا كان عدو في جهة القبلة. واما اذا كان في غير جهة القبلة مثل حديث ابن ابي حتمة وغيره. الذي آآ الذي قال

92
00:31:28.450 --> 00:31:44.650
احمد انه يختاره والحاصل ان كل ما صح من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخذ باي واحد منها صحيح والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف ضاد

93
00:31:44.750 --> 00:32:04.750
وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه احمد وابو داوود والنسائي. وله ان يصلي في كل طائفة صلاته ويسلم بها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بجماعة ركعتين وسلم ثم جاء في الثانية وصلى ركعتين وسلم وهو متنفل في الثانية

94
00:32:04.750 --> 00:32:24.750
وهم مفترضون ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم. ويستحب حمل السلاح فيها يعني في صلاة الخوف على استعداد. ما يكون السلاح في مكان يعني آآ تركوه وانما يكون معهم. ولذلك في الشيء الذي يخص حمله

95
00:32:24.750 --> 00:32:42.150
الذي يخف حمله واما شيء لا يثقل حمله فهذا لا لا يتأتى مع الصلاة وانما في اشياء يخف حملها وتكون مع الانسان يركع ويسجد وهي معه نعم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه. في قوله

96
00:32:42.250 --> 00:33:02.250
لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه ان كلهم يحملون السلاح وهم في الصلاة. كقوله ولا جناح عليكم ان كان لكم هذا المطر او كنتم مضى انتظروا سعتكم. لكونه ان رفع عنهم الجناح في حال كونهم مرظى

97
00:33:03.050 --> 00:33:23.050
يعني او فيه مطر ان يضعوا اسلحتهم. واذا اشتد الخوف صلوا ركبانا صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. واذا اشتد الخوف ولم

98
00:33:23.050 --> 00:33:38.100
كان صلاة الجماعة بالطريقة التي صحت او بالطرق التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانهم يصلون رجالا وركبا رجالا يعني جمع راجل كل اللي يمشي على رجليه

99
00:33:38.500 --> 00:33:58.500
يعني رجالا وركبانا مثل قوله واجث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنا رجالا يعني راجلين يعني يمشون على فان الرجال الجمع راجل كما ان رجالا تكون جمع رجل الرجال قوامون على النساء جمع رجل فايظا رجالا جمع

100
00:33:58.500 --> 00:34:21.600
هو الذي يمشي على رجليه ويكون بمعنى راجل اذا قرن بالراكب. كما هي رجال او ركبانا وكما في قوله يأتي آآ يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتينا من يعني ظاهر اللي هو ركبان راكبين. حيث تكون مقرونة بالركبان فالمقصود باسم الراجلين. المقصود بهم

101
00:34:21.600 --> 00:34:41.600
الراجلين الذين يمشون على ارجلهم. فيصلون على حسب الطاقة. يوم الايمان بقدر الركوع والسجود. يعني كل واحد اصلي لنفسي كل واحد يصلي لنفسه على قدر طاقته هذا يبشرنا الخوف ولم يمكن ان يصلي جماعة نعم واذا اشتد

102
00:34:41.600 --> 00:35:01.600
الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايمائا بقدر الطاقة قه ويكون السجود اخفض من الركوع. ويكون السجود اخفض من الركوع ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة

103
00:35:01.600 --> 00:35:21.600
لا تجوز جماعة هي متابعة مثل يعني هذا الحال التي فيها شدة الخوف وكل واحد مشغول بنفسه ولا يمكن ان يكون هناك امام ومأمومون في هذه الحالة التي اشتد فيها الخوف وكان آآ كل واحد على رأسه ولا يمكن آآ وجود الجماعة فهذا لا لا تجوز

104
00:35:21.600 --> 00:35:43.400
لا تجوز الجماعة اذا لم تمكن المتابعة يعني في مثل هذه الحالة هذا في ناس يصلون فيها يعني اصابهم الذعر والخوف وشدة الخوف فصار كل يصلي على بمفرده على حسب حاله لان الجماعة يمكن لا يمكن ان تأتي والحالة هذه

105
00:35:43.400 --> 00:36:04.300
كونهم يصلون رجالا وركبانا كل واحد يعني نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد

106
00:36:05.050 --> 00:36:32.850
صلاة الجمعة واجبة على العيان وهي مثل الصلوات الخمس الا انها هي فرض ضرب الوقت في آآ يوم الجمعة. ولا يقال انها بدل من الظهر بل الايام الاخرى يقال لها ظهر ويوم الجمعة يقال لها جمعة. وليست بدلا عن الظهر بل هذه فرض ذلك اليوم

107
00:36:32.850 --> 00:36:47.300
تلك فروض ذلك اليوم بل ان الظهر يمكن ان تأتي بدلا عنها اذا كان الانسان فاتته الجمعة لان الواجب هو الجمعة ولكن اذا فاتوا الجمعة يصلي ظهرا. لان الواجب في اليوم الجمعة

108
00:36:47.350 --> 00:37:14.550
والجمعة لها شروط ولا تتم الا عن طريق الجماعة وجماعة ايضا معينة ليست كالجماعة التي يكفي فيها امام المأموم بل لابد من افهم من امام ومأموم لا يقال ان انها بدل من الظهر. لان هذه فرض اليوم والظهر فرض

109
00:37:14.550 --> 00:37:42.250
الاخرى ولا يقال ان ان هذا عن ظهر لان الانسان اذا فاتت ينتقل الى الظهر. لكن حيث امكنه ذلك يجب ان يصلي لانها هي الاصل في ذلك اليوم لانها هي الاصل في ذلك اليوم. وليس الاصل هو الظهر في ذلك اليوم الاصل هو الجمعة. وهي رجل من العيان

110
00:37:42.250 --> 00:38:08.100
وهي فرض عيني. فرض عين على على كل مسلم. على كل مسلم والمسلم يعني يخرج الكافر والكافر ليس له صلاة وليس له عمل لا يقولون عمل بدون توحيد ولكن هناك خلاف في مسألة من مسائل الاصول وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ او غير مخاطبين بالفروع؟ قولان للعلماء

111
00:38:08.100 --> 00:38:32.550
واصحهما انهما انهم مخاطبون بالفروع. لكن لا يقال انها تصح منهم بدون الاصل بل فائدة خطابهم انهم يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك المرور والفروع لو وجدت منهم بدون اصول لا تقبل ولا تعتبر لان الاخلاص لله عز وجل

112
00:38:32.550 --> 00:38:51.050
المفقود لان الكافر يعبد مع الله غيره. فعمله مردود عليه. ولا ينفع منه اي عمل الا مع الايمان والاخلاص لله عز وجل كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

113
00:38:51.300 --> 00:39:15.000
واذا ففائدة كون الكفار مخاطبين بالفروع انهم يؤاخذون على على على ترك الاصول وعلى ترك البروع ومعلوم ان الكفار يتفاوتون ولهذا فان الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله اخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله. هذا اشد

114
00:39:15.050 --> 00:39:29.350
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكفار كلهم معذبون والكفار هم دركات في النار. ليسوا في طبقة واحدة

115
00:39:29.350 --> 00:39:52.950
بل بعضهم اسهل من بعض كما ان المؤمنين في الجنة بعضهم اعلى من بعض فالكفار متفاوتون في الدرجات كما ان اهل الجنة متفاوتون في الدرجات هو سبب الذي جعل الكفار يتفاوتون تفاوتهم في الكفر وشدة الكفر وشدة الايذاء والصد عن سبيل الله. ومعلوم ان الكافر

116
00:39:52.950 --> 00:40:17.500
الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين اشد واخبث من الكافر الذي اه عنده موادعة للمسلمين وعنده مسامحة المسلمين وعدم ايذاء المسلمين وعدم صد عن سبيل الله الكافر الذي يمكن المسلمين من ان يؤدوا صلواتهم وان يؤدوا شعائر دينهم اخف من الكافر الذي يؤذيهم ويمنعهم من ان يؤدوا شعائرهم

117
00:40:17.500 --> 00:40:35.450
الذي يكفر ويصد عن سبيله اعظم من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله. الكل الكل من اهل النار والكل لا يخرج من النار ولكن الفرق بينهم ان هذا اسفل من هذا وهذا اشد من هذا في العذاب والعياذ بالله

118
00:40:35.450 --> 00:40:49.550
وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توظأ. اما لو كان عليه نجاسة فانه لا يعيد. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الناس وفي ان عليه قذر

119
00:40:49.700 --> 00:41:14.750
فجاءه جبريل واخبره فخلعهما قالوا فهذا يدل على ان ان ان حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب نجس او على بدنه نجاسة او في وقعة نجسة ولم يعلم الصلاة فان صلاته صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان في نعله قدرا ما عادت صلاة من اولها. فلما هذا الذي مضى

120
00:41:14.750 --> 00:41:34.750
كبر مع وجود ذلك الذي اه اخبر في اثناء الصلاة به دل على ان انه لو لم يعلم الا بدا الصلاة صحيحة لان جزءا من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي نعليه يعني ذلك

121
00:41:34.750 --> 00:41:54.750
اه اه القدر الذي اه اخبر به فازاله. فدل هذا على ان اه ان من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبن ظهر الصلاة سواء كان اماما او مأموما فان صلاته صحيحة. حتى لو كان عالما بها من قبل

122
00:41:54.750 --> 00:42:14.750
ولكنه نسيها عن الصلاة. لكن لو تذكر هو في الصلاة ان كان سهلا نزعها نزعها بان يكون مثل ما حصل رسول بن عليم او كان مثلا غترة او مشلح او يعني رداء او او شيء يعني آآ يمكن واما اذا كان يترتب على نزعه

123
00:42:14.750 --> 00:42:34.600
كشف العورة فانه يقطع الصلاة لكي يترتب على نزعه كشف العورة فانه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم آآ لم يعد من خلفه يعني في الحالتين امامهم صلى بدون وضوء

124
00:42:34.600 --> 00:42:49.950
او صلوا عليه نجاسة فانهم صلاتهم صحيحة واما هو فان عليه الاعادة في حال الحدث. اما في حال وجود النجاسة فان صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة. لقوله صلى الله عليه وسلم

125
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ معنى ذلك ان الوضوء شرط يعني في آآ الصلاة فلو صلى على الوضوء آآ صلاته وعليه ان يعيد. واما النجاسة اذا كان لم يعلم بها الصلاة لانه جاء يعني

126
00:43:10.100 --> 00:43:34.200
آآ هذا الحديث الذي ذكرنا حديث حديث النعلين نعم. عفا الله عنك فان سبقه الحدث وهو في الصلاة اذا سبقه الحدث فانه يستخلف يعني يرجع للقهرة ويطلب واحد يتقدم مكانه. هذا اذا كان لم يحصل منه الحدث وانما يخشى. اراد ان يترك الصلاة لانه ما يمكن

127
00:43:34.200 --> 00:43:50.450
تواصل لان فيه آآ امر دعاه قضاء حاجة الى ان يترك الصلاة ولا يستطيع ان يواصل لانه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه فاما له ان يقدم ويواصل بهم الصلاة

128
00:43:50.600 --> 00:44:10.600
ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكره بحق. ويكره نعم. ان يؤم قومه. ان يؤم قومه اكثرهم يكرهه بحق يعني اذا كانت كراهيتهم له بحق. يعني بامر يرجع الى دينه. اما اذا كان شيئا في النفوس

129
00:44:10.600 --> 00:44:36.300
ويعني آآ تنافر لامور دنيوية او ما الى ذلك فان هذا لا لا يعتبر. وانما يعتبر اذا كانوا يكرهونه بحق من اجل الدين. او من اجل عذاب فوق العذاب واذا فهذا هو معنى كون الكفار مخاطبين بالفروع. اه مسلم البالغ مسلم

130
00:44:36.300 --> 00:44:56.300
يعني آآ يعني مكلف الذي وصل الى حد البلوغ. لانه صار من اهل التكليف. ولكنه اذا اذا مأمور بالصلاة قبل ان يبلغ ومأمور ايضا وليه بان يضربه لعشر حتى يعوده على الصلاة والصلاة تصح منه يصح منه

131
00:44:56.300 --> 00:45:16.300
الصلاة تصح منه ويؤجر عليها وهي تعتبر في حقه سنة ليست في فرض. هي سنة في حقه وليس في فرض. لانه لم يفرض عليه شيء لانه غير مكلف ولكنه مأمور بان يأتي يؤدي هذه العبادة ويستعد لها حتى اذا جاء وقت التكليف واذا هو

132
00:45:16.300 --> 00:45:36.300
قد الفها وقد آآ عقلها وقد آآ تمكن منها فيؤديها من اول يوم ومن اي ومن اول لحظة من لحظات تكليفه لغة على وجه على التمام والكمال. على كل مسلم بالغا عاقل. فلا تجب على مجنون. المجنون غير مكلف

133
00:45:36.300 --> 00:45:56.300
ذكر. نعم. ذكر كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة. بل هي تصلي في بيتها. تصلي؟ في بيتها. ولكن ان صبرت وصلت تصح صلاتها. ولكن لا يلزمها ولا تطالب مثل ما طلب الرجال. ولا تؤاخذ مثل ما يؤاخذ الرجال

134
00:45:56.300 --> 00:46:16.300
المرأة لا تلزمها الجمعة والجماعة الذكر تلزمه الجمعة والجماعة يعني اذا كان بالغا عاقلا حر. وكذلك حر يعني آآ يعني اذا كان حرا فانه يكون يعني لا تجب عليه الجمعة والقول الاخر انها تجب عليه. وان كان مشغولا في اه خدمة سيده ومنافعه

135
00:46:16.300 --> 00:46:36.300
ملك لسيده الا ان عليه ان يمكنه من اداء الصلوات وان يؤدي الجماعة مع الناس. مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد يعني ما يكون آآ مرتحل متنقل عنده بيت شعر يعني ينزل آآ شهرين

136
00:46:36.300 --> 00:46:52.800
واذا سمع المطر في مكان ارتحل ونزل في ذلك المكان هذا ليس عليه جمعة لا ليس عليه جمعة لان الجمعة لابد فيها من الاستطلاع. لان يكون هناك استيطان واستقرار وسواء كان ذلك

137
00:46:52.800 --> 00:47:12.800
في منازل يعني اه من الطين او الاسمنت او من الحجر او من العشب المهم ان يكون مستقرا وان يكون او من الخشب او ما الى ذلك. المهم ان يكون مستقرا ومستوطنا فانه في هذه الحالة

138
00:47:12.800 --> 00:47:38.750
هذا هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته. ومن حضرها اجزأته كالمرأة لو حضرت وصلت اجزأته اجأتها مسافر في الطريق ووقف صلى الجمعة. المسافر الذي الذي في الطريق اه اه اذا نزل

139
00:47:38.750 --> 00:47:55.650
اذا نزل وصلى مع الناس اذا نزل وصلى مع الناس فانه آآ فجزئه واذا كان مقيما ومستقرا انه اذا سمع النداء يذهب مثل الجماعة. لان الجمعة مثل الجماعة والمسافر يلزمه الجماعة

140
00:47:55.900 --> 00:48:16.400
لكن الانسان اذا كان عابر سبيل فانه اذا كان يعني امامه يعني آآ مسجد اخر فيذهب اليه وسيمشي حتى يصل اليه فانه يفعل ذلك وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. ثم ان الجمعة تدرك بادراك ركعة

141
00:48:16.450 --> 00:48:39.950
من ركعتين مع الامام فان فاته الركوع من الركعة الثانية يدخل مع الامام ويحصل اجر الجماعة ولكن ينوي انه سيصلي ظهر  وان يكون وقت الظهر قد دخل لان اه صلاة الجمعة فيها خلاف. يعني في وقتها من يعني بعض اقوال اهل العلم انها تصح قبل الزوال. تصح قبل الزوال

142
00:48:39.950 --> 00:48:59.950
فاذا لا بد لمن يصلي ظهرا ان يكون دخل وقت الظهر وان ينوي عند دخولها انه يصلي الظهر. نعم لابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة. ولابد ان تقدم

143
00:48:59.950 --> 00:49:19.950
الجمعة لا بد ان فيها من خطبتين تتقدمانها وهاتان الخطبتان مشتملة على حمد الله والشهادتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بما يحرك القلوب. والوصية بما يحرك القلوب وينفع المصلين

144
00:49:19.950 --> 00:49:43.300
لابد من تقدم خطبتين لكن حضورهما ليس يعني كما عرفنا ادراك الجماعة يدرك بادراك ركعة حتى لو فاتت الركعة الأولى هو مدرك الجمعة وانما تفوته الجمعة لو فاته الركوع من الركعة الثانية. وحضورهما ليس بشرط من صحة الصلاة بل عرفنا ان ركعة واحدة تكفي في صلاة الجمعة. ولكن الانسان عليه

145
00:49:43.300 --> 00:50:03.300
يبادر وان يحرص على ان يحضر الصلاة من اول يعني آآ وقتها والا يفوته منها شيء لا الخطتان ولا غيرهما بل ويسارع واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون وكانوا يسارعون وكانوا يعني يوم الجمعة لا يقيلون

146
00:50:03.300 --> 00:50:25.850
ولا يتغدون الا بعد الجمعة بخلاف الايام الاخرى فانهم يقيلون ويتغدون قبل قبل الظهر. يقيلون ويتغدون قبل الظهر. واما يوم الجمعة فكانوا يبكرون ويستمرون حتى يصلوا ولا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الصلاة. بتبكيرهم الى المساجد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ويخطب على منبر او

147
00:50:25.850 --> 00:50:42.500
موضع عال ويخطب على منبر منصوب او موضع عالي كحجر كبير او يعني جذع نخلة او ما الى ذلك من مكان مرتفع يعني يكون عاليا بحيث يراه الناس هذا من سنن الخطبة. نعم

148
00:50:42.900 --> 00:51:04.850
ويسلم على المأمومين اذا خرج واذا اقبل اليهم. ويسلم على المؤمنين مرتين. المرأة اذا خرج عليهم دخل مع الباب متجها الى المنبر فعندما يظهر على الناس يسلم عليه ثم اذا صعد على المنبر واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس

149
00:51:05.100 --> 00:51:28.800
يعني يسلم اذا خرج واذا صعد المنبر قبل قبل الاذان فانه يسلم ثم يجلس انتهاء الاذان ثم يجلس الى فراغ الاذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابو داوود. ثم يجلس الى فراغ الاذان يعني بعد ما يسلم على المأمومين

150
00:51:28.800 --> 00:51:48.800
التسليم الثاني الذي يكون على المنبر تجلس على المنبر الى ان يفرغ المؤذن من الاذان ثم يبدأ بالخطبة الاولى. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر. ويجلس عندنا خطبتين جلسة خفيفة لان ذلك ثبت في الصحيحين عن

151
00:51:48.800 --> 00:52:06.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه واله وسلم. والخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان المعروف عنه انه كان يخطب فقائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

152
00:52:06.250 --> 00:52:23.500
ويقصد تلقاء وجهه. ويقصد تلقاء وجهه ما يكون منحرف الى جهة معينة. بينما تطأ وجهه وبذلك يكون يعني آآ الذي امامه والذين عن يمينه وعن شماله كلهم يستوون كلهم يستوون بالنسبة له. ويقصر الخطبة

153
00:52:23.550 --> 00:52:43.550
ويقصر الخطبة يعني لا تكن طويلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان قطرة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وصلاة الجمعة ركعتان ان يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. او بسبح والغاشية. صح الحديث

154
00:52:43.550 --> 00:53:12.800
بالكل. وصلاة الجمعة ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة طلعت النهار سرية الا في الجمعة والعيدين فانها تكون جهرية. وكذلك الاستسقاء والكسوف. كل ذلك يكون جهرا. والا فصلوات النهار تكون سرية لا جهرية واما الجمعة فانها جهرية يجهر فيها بالقراءة. ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة. ويقرأ يسبح والغاشية

155
00:53:12.800 --> 00:53:32.800
وبالجمعة او بالجمعة والمنافقين كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه قيل في الجمعة لان فيه لان فيها ذكر الجمعة. وكذلك المنافقين آآ يؤتى بها مع الجمعة. لان

156
00:53:32.800 --> 00:53:52.800
قد يصلون يوم الجمعة وقد يحضرون يوم الجمعة فيكون في سماعهم القرآن آآ زاجرا وواعظا لهم ويقرأ في فجر يومها بالف لام ميم السجدة وسورة الانسان. ويقرأ فجر يومها بافلام يسلخ

157
00:53:52.800 --> 00:54:17.900
وذلك لاشتمالهما على المبدأ والمعاد ففي ذلك تذكير للمبدأ والميعاد وايضا نهاية الدنيا تكون يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب ان يقرأ في فيها في هاتين السورتين لانهما مشتملتان على المبدأ والميعاد

158
00:54:17.900 --> 00:54:37.900
وليس المقصود منها ان فيها سجدة. بعض الناس ما يقرأ سورة السجدة ولكن يقرأ سورة قصيرة فيها سجدة. وكان المقصود من الف لام ميم سجدة سجدة ليس المقصود بالسجدة بل المقصود ما اشتمت عليه من هذه المعاني فليس المقصود منها السجدة وان الانسان يسجد فيها

159
00:54:37.900 --> 00:54:54.400
وتكره المداومة المداومة على ذلك. المداومة على ذلك لان هذا يؤدي الى ان الناس يظنون انها واجبة. ولو آآ تركت في بعظ الاحيان لان استنكروا هذا لو تركت بعض الاحيان يؤدي ذلك الى ان يستنكروا لان هذا شيء غريب

160
00:54:54.500 --> 00:55:17.850
فاذا تركت بعض الاحيان يكون اه يعني اولى نعم وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد الا الامام. فلا تسقط عنه. وان وافق عيد يوم ها اذا اجتمع عيدان عيد السنة وعيد الاسبوع. لان الجمعة عيد الاسبوع

161
00:55:17.950 --> 00:55:35.050
كما جاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري انه قال خطب الناس وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الجمعة اللي هو العيد الاسبوعي وعيد السنة العيد اللي هو عيد عيد الفطر او عيد الاضحى

162
00:55:35.050 --> 00:55:59.850
من حضر الجمعة؟ من تسقط الجمعة؟ من حضر العيد؟ يعني الجمعة واجبة. وفرض عيب. لكن العيد يمكن ان يتخلف عن الجمعة وهذا يدل على على عظم شأن صلاة العيد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في الذهاب اليها حتى العواتق وذهاب في القدور وحتى الحيض

163
00:56:00.000 --> 00:56:15.650
يذهبن ويعتزلن المصلى وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد بل بعض العلماء قال انها ورد عين من قال انها فرض عين لان كونها تغني عن الجمعة الجمعة يدل على اهميتها

164
00:56:15.750 --> 00:56:42.750
وكنسلم يأمر العواتق وذوات الخدور بان يذهبن والحيض يذهبن ولكن المصل يدل على تأكدها وعلى اهميتها وانه نتهاون فيها من حضر ومن ومن وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد الا الامام عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة من

165
00:56:42.750 --> 00:57:03.750
لو اراد ان يتخلف له ان يتخلف. معذور ولكن لا يعني ذلك ان الجمعة تترك بل الامام يصلي ومن حضر معه. اذا جاء عنده اثنان كما عرفنا ان هذا هو الاقل الذي يمكن ان يكون من الجمعة فانه يصلي جمعة وان لم يحضر الا واحد يصلي ظهر

166
00:57:03.800 --> 00:57:26.200
يصلي ظهر ولا يصلي جمعة. والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع. والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع. لانه جاء عن النبي هذا وجاء عنه هذا وليست القضية للتخيير بل جمع بينهما بعض اهل العلم بان قال ان صلى في بيته صلى ركعتين. وان صلى في المسجد صلى اربع. ولا سنة لها قبلها

167
00:57:26.200 --> 00:57:47.000
ولا سنة راتبة لها قبلها. لكن كون الانسان يصلي قبلها ما شاء اذا دخل المسجد هذا مستحب. ولكن ليس لها سنة راتبة كسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء ولكن كونه يصلي ما شاء اذا دخل المسجد يصلي

168
00:57:47.250 --> 00:58:07.250
ركعتين وما زاد الى ان يدخل الامام كل ذلك له ان يصلي. كل ذلك له ان يصلي. وقد جاء ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا اذا جاءوا للمسجد يوم الجمعة صلوا ما ارادوا ان يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون الا لصلاة. اذا جلسوا لا يقومون

169
00:58:07.250 --> 00:58:27.250
الا بالصلاة ولكنهم يصلون ما شاءوا. ولهذا جاء في الحديث ثم صلى ما كتب له. ثم صلى ما كتب يعني جاء وصلى ما كتب له يعني من غير تحديد لكن ليس هناك سنة راتبة كالظهر التي هي اربع العشاء التي

170
00:58:27.250 --> 00:58:45.150
بعدها ركعتين والمغرب بعدها ركعتين فجاء يطلعها ركعتين والظهر بعدها ركعتين هذه رواتب واما هذه ليست راتبة ولكن الانسان يصلي ما شاء من غير تحديد. ويسن لها الغسل والسواك والطيب. ويلبس احسن

171
00:58:45.150 --> 00:59:08.650
وان يبكر ماشيا ويسللها الغسل الانسان يغتسل. فبعض العلماء قال بوجوبه. وما جاء يدل على تأكده والجمهور على لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة فهو بها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبالنعمة وان اغتسل فالغسل افضل. فهذا يدل على

172
00:59:08.650 --> 00:59:29.600
ان على صرف ما جاء عن الوجوب. ولكن تأكده وما جاء من النصوص في آآ يعني يدل على تأكده والسواك وكذلك السواك الانسان يفتاك والطيب يتطيب ويلبس احسن الثياب يتجمل

173
00:59:29.700 --> 00:59:49.700
نعم. وان يبكر ماشيا. وان يبكر ماشيا. يبكر اليها. ماشيا. يعني افضل من الركوب وان يبكر اليها ماشيا آآ التبكير كما جاء في الحديث من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه وراح في الساعة الثانية فكأنما قرأ بقرة ومن راح للساعة الثانية كأنما قرب شبشب

174
00:59:49.700 --> 01:00:09.400
الرابعة دجاجة كأنما قرب بيضة فهذا يدل على فضل التبكير وان تفاوت الناس بتبكير يعني كتفاوت من يقرب هذه القرابين وفرق بين البدنة والبيضة. وان يكون ماشيا لانه جاء في الحديث ومشى

175
01:00:09.400 --> 01:00:29.300
ولم يركب وهذا من السنن ومن الاشياء المستحبة لانه كل ما خطأ خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويجب السعي بالنداء الثاني اذا جاء النداء الثاني تعين على الانسان وجب عليه ان يذهب الى الصلاة

176
01:00:29.300 --> 01:00:57.900
ولكن بخشوع ما يعني يركض يسعى يجري سعيا يذهب اليها بسكينة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم ويدنو من الامام ويدنو من الامام يعني يكون قريب من الامام نعم ولكن دنو الايمان دنو من الايمان يكون بالتبكير ما يكون يأتي اخر الناس ثم يروح يشق الصفوف حتى يأتي للروضة او يأتي عند الامام

177
01:00:58.000 --> 01:01:18.000
هذا لا يجوز يعني يجي اخر الناس يروح يصير اول الناس يعني الاماكن الاولى تكون على حسب السبق وعلى حسب التبكير ما تكون للمتأخرين يتأخر ثم يأتي يشق طريقه الى الناس يتخطى رقاب الناس ها ويكثر الدعاء في يومها ورجاء

178
01:01:18.000 --> 01:01:38.000
رجاء اصابة ساعة الاجابة. ويكثر الدعاء في الدعاء في يومها جاء اصابة ساعة الاجابة لان فيها ساعة. لا يوافقها عبده صلى الله عليه والاقوال فيها كثيرة واقربها انها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر

179
01:01:38.000 --> 01:02:07.400
صلاة المغرب يعني بعد العصر من قبل المغرب فان هذا ارجى آآ وقت لتلك الساعة  وارجاها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لانه في صلاة. نعم ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يومها وليلتها. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها

180
01:02:07.400 --> 01:02:27.400
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وارشد اليه وقال اكثروا من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاة عليك قد ارمت اي قد بليت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى

181
01:02:27.400 --> 01:02:47.400
فرجة لا يصل اليها الا به. ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل لها الا بالتخطي. لان كونه اه يتخطى بعض الناس يؤذيهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد اذيت قطع الخطبة وقال اجلس فقد اذيت. اي اذى الناس بتخطيهم

182
01:02:47.400 --> 01:03:07.400
لكن اذا كان يرى فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي فله ذلك لانها كان على على من كانوا وراء هذه الفرجة ان يسدوها حتى لا يحوج من كان متأخرا الى ان يتخطى اليها. لان لانهم قصروا

183
01:03:07.400 --> 01:03:27.400
يعني اه اه ليس للانسان حقا يتخطى رقاب الناس. لكن اذا كانوا قصروا في الحق فان الفرجة يعني مطلوب الدعاء وكان اولى بالذين وراءها من اصحاب الصفوف الذين يرونها ان يتقدموا اليها فاذا جاء

184
01:03:27.400 --> 01:03:47.400
احد ورآها فله ان يتخطى رقاب الناس حتى يصل اليها. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده او ولده. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده او ولده. لان هذه قرب والحق فيها للسابق

185
01:03:47.400 --> 01:04:07.400
فلا يأتي متأخرا ويقيم آآ عبده او ولده وانما من سبق الى خير فهو له. ومن سبق سبق الى فضيلة واذا كان لا يقيم غير ولده ويعني عبده فمن باب اولى الا يقيم الناس

186
01:04:07.400 --> 01:04:27.400
ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين اي تحية المسجد يتجول فيه ما يخففهما. آآ آآ يخففهما حتى

187
01:04:27.400 --> 01:04:57.400
لا يتشاغل عن الخطبة بل مطلوب منه ان يجمع بين الامرين يصلي صلاة يتجوز فيها يخففها ليتمكن الانسان الخطبة ولا يصلي ركعتين يطول فيها القراءة والقيام ويفوته سماع الخطبة بل عليه ان يأتي هاتين الركعتين فلا يهملهما ويتركهما ويجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى

188
01:04:57.400 --> 01:05:16.650
او جاء رجلا جلس قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم آآ صلي ركعتين وتجوز فيهما لكن اذا كان قد صلى في مكان متأخر ثم جاء يمشي وجلس فهذا هو الذي قد تحية المسجد قبل. لان الرسول

189
01:05:16.650 --> 01:05:36.650
سأله قال اصليت تحية المسجد؟ لانه قد يحتمل يكون صلاها قبل ان يصل الى هذا المكان. فلما قال لا قال قم صل ركعتين وتجوز فيهما. يعني خففهم وتخفيفهما من اجل الا يتشاغل عن الخطبة في الصلاة. احسن الله اليك من جاء والمؤذن يؤذن ايه اولى له

190
01:05:36.850 --> 01:05:56.850
والله الاولى انه يقف ويستمع ويجيب المؤذن ويحصل الفظيلة ثم بعد ذلك يأتي بركعتين. ولا يتكلم ولا يعبث والامام يخطب لقوله صلى الله عليه واله وسلم ومن مس الحصى فقد لغا. صححه الترمذي. لا يتكلم

191
01:05:56.850 --> 01:06:11.800
ولا يعبث لا يتكلم يعني يخاطب احدا حتى ولو اه ان يقول له اسكت لان هذا فيه تشاغل عن الخطبة والمفروض والمطلوب هو الاقبال على الخطبة وان يكون الانسان مقبل عليها لا يتشاغل

192
01:06:11.800 --> 01:06:31.800
بحال ولا يعبث يعني يعني يلمس الحصى ويلمس الفراش او يعبث في آآ في آآ يعني آآ في ثيابه او ما الى ذلك وانما عليه ان يكون ناديا ساكنا وساكتا منصتا مصغيا الخطبة لا يتشاغل عنها

193
01:06:31.800 --> 01:06:51.800
بالحديث مع احد ولا بالكلام مع احد ولا العبث او يعني لا بقول ولا بفعل لا تشغل عنها لا بقول ولا فعل. من مس الحصى فقد لغا. ومن مس الحصى فقد لغى يعني حصل منه

194
01:06:51.800 --> 01:07:16.300
الذي معناه انه ما استفاد من جمعته وما استفاد من مجيئه لكن الصلاة قد اداها لكن من فضيلة الجمعة ما حصلها زيادة ومن لغى فلا جمعة له. مالك لكن لكن المقصود بذلك انه يعني حصل انه فوت على نفسه يعني آآ خيرا كثيرا

195
01:07:16.800 --> 01:07:40.450
كلمتان ومن لغى فلا جمعة هناك وليس المراد البطلان يعني المراد نعم لا ما تبطل ابدا الصلاة صحيحة ولا الاقضي ظفرا ولكن معناه الاجر الذي آآ وحصله من انصت وسكن ما حصله هو. ومن نعث انتقل من مجلسه لامره صلى الله

196
01:07:40.450 --> 01:07:57.850
عليه واله وسلم بذلك صححه الترمذي. ومن نعس في مكان فانه ينتقل انه قد يتغير الحال ويتغير المكان ويعني كونه اصابه نعاس في مكان وقام الى مكان اخر قد يتغير

197
01:07:57.850 --> 01:08:12.300
الحال انتقاله الى مكان اخر ثم قال باب صلاة العيدين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت