قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب اجل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة بغير حساب. باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع اذا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب صلاته صلاته اهل الاعذار الاعذار هم الذين آآ آآ حصل لهم امر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في امور آآ آآ كانت لازمة لغيرهم وذلك مثل المرضى فان المريض عندما يصلي يجب عليه ان يصلي على حسب قدرته واستطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها كان يقدر على القيام وجب عليه ان يصلي قائما. وان كان لا يقدر على القيام وجب عليه ان يصلي جالسا. وان كان لا يقدر على الجلوس يصلي وهو مضطجع او مستلقي. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي لفظ فان لم تستطع مستلقيا انه يستلقي ويكون اه يعني وجهه الى القبلة ورجليه القبلة ويقوم صلاته بالايماء في الركوع والسجود والسجود افضل من الركوع وهذا من فظل الله عز وجل في سيره في شرعه فانه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا بل كلفهم ما يطيقون وانزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا الحديث اصل في صلاته المريض وان انه يصلي على حسب حاله وان كان مقتطعا القيام لا يجوز له ان يصلي بدون من غير قيام وان استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له ان يصلي وهو مضطجع او مستلقي وانما يصلي على ما يقدر عليه. صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب نعم اه فيما يتعلق بمسألة علو الامام والمأمومين اه اه علو المؤمنين فيه تفصيل آآ كون الامام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنه اكثر من درجة المنبر يعني مثل ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المأمومون لا يكون يعني هو ايضا انزل منهم وحده بحيث يكون من فوق وتحت ويكون انزل منهم لا هذا ولا هذا ولكن الامام اذا كان معه بعض المأمومين فيمكن ان يكون بعض المأمومين يصلون انزل ويصلون اعلى بمعنى ان الامام معه بعض المأمومين. وهم في مستواه ويجوز ان يصلي مأمومون اخرون في مكان انزل مما عليه الامام والمأمومون الذين معه. وايضا في مكان اعلى مما كان فيه الامام والمأمون معه. بمعنى انه اه اذا صلى الامام في اه ووراءه بعض المأمومين والمسجد سطح يعني آآ مكان منخفض آآ طابق تحته فان يمكن ان يصلى يصلي المأمومون الاخرون اذا امتلأ المسجد في السطح وفي المكان الذي يكون لا بأس بذلك. واما كون الامام وحده يكون مرتفعا والمأمون كلهم نازلون عنه فهذا لا الله في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدار درجة آآ مقدار الدرجة التي كان آآ يصلي عليها واذا جاء الركوع جاء سجود رجع القهقرة وسجد ثم رجع الى الى مكانه. هذا الارتفاع للامام وحده سائغ في هذا الحدود. لانه هذا الذي ورد. واما اكثر من ذلك فانه لا يجوز يعني كون الامام وحده يعني في في مكان عالي كثير والمضمون نازلون عنه هذا لا يصح لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الا هذا المقدار. وكذلك كونه يكون ايضا في مكان انزل والمأمون فوقه ايضا هذا كذلك ولكن كون الامام والمأمومون او الامام وبعض المأمومين في مستوى واحد وبعض المؤمنين يكون اسفل وبعضهم يكون اعلى لا بأس بذلك بشرط الا يكونوا متقدمين عليه من تحت او من فوق. لا يتقدمون عليه يعني في المكان الاسل ولا في المكان الاعلى بل يكونون وراءه. بل يكونون وراءه. واذا فهذا هو التصوير الذي يتعلق في علو المأموم المأمومين يعني عن الامام ونزولهم عنه وعلو الامام ونزوله اذا فيه تصميم كونه وحده لا يكون في مكان عالي الا بمقدار درجة من الظهر وهو وحده لا يكون في مكان النازل والمؤمنون كلهم اعلى منه ولكن كونه هو وبعض المأمومين في مستوى واحد ثم يحتاج الى ان يصلى في سطح المسجد او في مكان منخفض عن المسجد للامام هذا لا بأس به هذا هو الذي احببته التنبيه عليه في المسألة التي مرت في الدرس الماضي قال زاد النسائي فان لم يستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويوم بركوعه وسجوده. في اه في حال جلوسه او في حال اه جاء او في حال استلقائه يومي بركوعه وسجوده في رأسه يعني ما تكون ايماؤه بعينه او يعني اه اه بصره وانما برأسه. ولكن يكون السجود افضل من الركوع. يعني لا يجعل الركوع مثل السجود بل الركوع السجود اخفظ من الركوع. يومي لهذا ولهذا ويجعل السجود اخفظ من الركوع ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا وهذه قاعدة من قواعد الشريعة وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الشيء المأمور به يؤتى به على قدر الطاقة والمنهي عنه يجتنب مطلقا لانهم استطاع. لا يقال ان منهي عنه اه يقيد بالطاقة وعدم الطاقة بل النهي مستطاع. الترك استطاع النهي نهي عن شيء وترك ذلك الشيء مستطاع لا يقال آآ ما قال اجتنبوه اذا استطعتم لان الترك ما استطاع. وانما الذي لا الذي قد يستطاع وقد يستطاع هو الامر. الاوامر صلي قائما الناس مأمورين بالصلاة عن قيام لكن اذا لم يستطع الانسان القيام يصلي جالس لكن كونه يقول لا تقرب الزنا لا تستعمل الربا لا تفعل كذا وكذا هذا مستطاع كل يستطيع هذا اذا وفقه الله ويعني جاهد نفسه للامارة بالسوء. لانه شيء لانه تركه تركه استطاع. وهو نزل لو ان انسانا قال لشخص احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع ان كان يستطيع احدها وان كان ما يستطيع ان يتركها في مكانه لكن اذا قال لا تدخل مع هذا الباب يستطيع ان تدخل مع الباب كله يستطيع الفاتحة من العذاب لان هذان في ترك وترك مستطاع وكذلك المنهيات لا تقربوا الزنا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا ترك والترك مستطاع لا يقيد والفعل هو الذي يقيد القدرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما امرتكم بامر فاتوا منه صلاة واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا لم يكن عشيئا فاجتنبوه. نعم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم ثم انه سبق ان عرفنا ان التطوع يتطوع الانسان على دابته في حال سفره لا في حال اقامته الانسان اذا كان مقيما في بلد ما يتطوع على الدابة. ولكن اذا كان مسافر يتطوع على الدابة لان المسافر لا نزل في الارض يتطوع يعني يروح على الوقت وهما مشوا الطريق باقي قدامه لكن كونه يجمع بين مصلحتين يمشي في الطريق ويصلي ويتنفل بين الامرين جمع لنا هذا في النافلة واما بالنسبة الفرائض فانها يجب ان تكون عن على الارض وان ينزل الانسان ينزل الانسان من دابته اذا جاء وقت الصلاة ينزل لكن اذا كان هناك امر يقتضي عدم النزول. في ان يكون الارض كلها مملوءة بالماء. والسماء من فوق تجد انسان يصلي على راحلته سواء كانت واقفة او سائرة يصلي على راحلته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لانه لو نزل الى الارض فالارض كلها ماء وكلها فدحظ فيعني يلحق بذلك ضرر والمطر من فوق والبلة من تحت فيجوز في هذه الحالة ومثل ذلك الطائرة الانسان اذا كان راكب في طائرة وكل واحد جالس في الكرسي والوقت سيخرج قبل ان تنزل الطائرة وقبل ان تصل الى المكان الذي آآ الذي هم متجهون اليه. والصلاة لا تؤخر عن وقتها في وقتها على حسب الحال وعلى حسب القدرة فاذا كان في الطائرة مكان يمكن ان يركع فيه ويسجد ويقوم ويصلي فانه يلزمه ذلك. وان كان ما فيه والوقت سيخرج فان كل يصلي في مكانه على حسب حاله يصلي على حسب حاله يعني يوم من الركوع والسجود ولا ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ولا يترك الصلاة حتى حتى يخرج وقتها فكذلك على الرواحل وجاء في ذلك حديث عن يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه اه ان يعني اه انهم صلوا على رواحلهم والبلة من تحتهم والسماء من فوقهم الارض فيها دحر فصلوا ولكن الحديث في اسناده ضعف ولكن قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم. وقال ابن العربي اسناده يعني ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى معناه صحيح. لان هذا هو الذي يستطيع الانسان وهذا هو الذي يقدر عليه الانسان. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان سيخرج الوقت والمطر من فوقهم والارظ يعني كلها ماء ولا يستطيعون ان يصلوا في الماء فانه في هذه الحالة يعني لهم ان يصلوا يعني وهم على رواحلهم وكذلك ما من يكونوا في الطائرة كما اشرت نعم. والمسافر يقصر الرباعية خاصة والمسافر ايضا من اهل الاعذار المريء من اهل الاعذار والمسافر من اهل الاعذار. وهو يقصر رباعية خاصة وهو يقصر الرباعية خاصة والثلاثية لا تقصر اللي في المغرب والفجر لا تقصر. وانما تقصر رباعية فقط آآ ثلاث صلوات رباعية الظهر والعصر والعشاء. هذه الصلوات هي التي تقصر فالمسافر له هذه الرخصة التي هي القصد. نعم وله الفطر في رمضان وله الفطر في رمضان ايضا وله الفطر في رمضان من الاعذار لكن الذي ينبغي ان يصار اليه في هذا انه ينظر الى المشقة وعدم المشقة فان كان في الصوم مشقة فان الفطر افضل وان كان السفر لا مشقة فيه مثل ما هو موجود في هذا الزمان. الانسان يركب سيارة ويركب طائرة وفي مكان بارد مكيف ويعني يقطع المسافة بنصف ساعة او بساعة او باكثر فمثل هذا حيث لا مشقة فالاولى الصيام. لان الانسان يسلم من ان يتحمل دينا ويشق عليه اداؤه او يحصل منه اه اه تقصير في ادائه او تهاون فكونه يصوم مع الناس في اه وقت ويؤدي الواجب في وقت الصيام لا شك ان هذا هو الاولى. واذا فالمسألة تدور مع التقصير مع المشقة وعدمها. فان كان يلحقه مشقة فالاولى على الفطر وان كان لا يلحقه مشقة بل هو مستريح ولا فرق بينه وبين الجالس في غربة فيها تكييف فيها يعني اه برودة السيارة مثلها والطائرة مثلها. فكون الانسان يؤدي الواجب في وقته ولا يتحمل اذا قد يشق عليه اداؤه فيما بعد او قد يتساهل يسوف ويقول اصوم بعد يوم بعد شهر وكذا ثم يأتي رمضان اخر او قد يموت وهو ما فعل ذلك الواجب عليه لا شك ان المبادرة آآ هي الاولى والافضل وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم. المسافر يقصر ولكنه اذا اتم بمن يلزمه الاتمام اتم اي انه اذا جاء الى جماعة يصلون وصلاتهم يصلون تماما وهم متمون فانه يلزمه ان يتم معهم ولا يجوز يقصر يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ويقول خلاص انا مسافر لانه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انه قيل انه قيل له اه اه ما بال مسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى وراء امام يتم اتم قال تلك السنة. اي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اتم بمن يلزمه الاثنان اتم وليس له القصر. نعم ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي. او حبسه مطر او مرض قصر ولو اقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى كانت قظي او حبسه مطر فانه يقصر ولو طالت المدة ولو طالت المدة ما دام انه ما عنده اه يعني عزم على مكث ايام معلومة والايام المعلومة التي اذا مكث الانسان يعتبر مقيما اربعة ايام فاكثر. اربعة ايام فاكثر اذا دخل الانسان بلدا. وهو عازم على ان يبقى فيها اكثر من اربعة ايام فانه عليه الاتمام وحكمه حكم المقيمين وليس حكم حكم المسافرين والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع دخلها في اليوم الرابع ونزل في الابطح ومكث اربعة ايام من الضحى الى الضحى وكان يقصر الصلاة في هذه الاربعة الايام ثم انه قبل الظهر ذهب وصلى العصر وصلى الظهر بمنى صلى ظهرا بمنى فاذا اقامة محققة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ينتظر الحج والحج بدأت اعماله يوم ثمانية وهو جلس ينتظر يوم ثمانية فهي اربعة ايام محققة الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها بمكة وهو يقصر الصلاة فاذا يعتبر ما زاد على ذلك يكون حكمه حكم مقيم يكون حكمه حكم مقيم لانه لا يمكن ان يقال للانسان المقيم في بلد مدة طويلة ولا ليس بينه وبين اهل البلد فرق ثم يقصر الصلاة فهو مثل المقيمين تماما لكنه اذا كان مسافرا فله احكام تخصه. اذا كان مسافرا فله احكام متخصصة. فاذا اقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى ينقض. جاي في مهمة والمهمة كل يوم يعني يراجع الدائرة تخلص ما تخلص فهو يقصر وهو طالع في مدة لانه ما عندي حزم على ان يمكث اكثر من الايام ولو طالت المدة او حبس مطره يعني ينتظر المطر يقف حتى يعني يسافر فانه يقصر والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة القصر والجمع والمسح والفطر والاحكام السابقة بالسنة الاربعة القصر قصر الرباعية والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تقرير والمسح على الخفين وانه يكون ثلاثة ايام بلياليها للمسافر والمقيم بيوم وليلة والفطر يعني في رمضان يعني يفطر في رمضان والاولى عرفناه ان كان في مشقة فالاولى الفطر وان لم يكن هناك مشقة والامر سهل ولا فرق المسافر والمقيم كلهم على حد سواء اصلي ما في ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما للمسافر. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العصرين ما بين عشائين في وقت احداهما للمسافر. يعني جمع تقديم وجعل فقير في وقت احداهما ان كان في وقت الاولى فهو جمع تقديم وان كان في وقت اخرى الاخيرة هو جمع تأخير يعني يجوز الجمع بينه وبين المسافر والمسافر اذا كان آآ سائرا وجادا به السير فاذا كان نازلا قبل الظهر مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نازل ويقدم العصر ويصليها مع الظهر وقت الظهر ثم يسير ولا ينزل الا اذا جاء اخر وقت قبل اخر وقت العشاء مثل قبل ان يصلي يمشي من بعد الظهر الى قرب نصف الليل ويكون عنده مسافة ما ما يحتاج الى ان ينزل ما يحتاج الى ان ينزل من اجل صلاته فاذا كان واما اذا كان مقيما فالاولى في حقه عدم الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حجة الوداع اربعة ايام وهو جالس في الابطح يقصر ولا يجمع وفي منى يقصر ولا يجمع او في منى كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم وله ويجوز له ان يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الايام وهو مقيم في تبوك فدل على الجواز ولكن الافضل عدم الجمع في حق من كان مقيما او مستقرا كان مستقرا فالاولى في حقه عدم الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي منى. وان فعل جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. في بعض الايام انه جمع عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الجواز جواز الجمع للمقيم اي الذي هو مستقر نازل الذي هو نازل في مكان له ان يجمع ما هي مسألة متعلقة بالسير فقط ولكن الاولى عدم الجمع واما اذا كان جادا به السير فهو راعي مصلحته. ان اراد ان يجمع جمع وان اراد ان يصلي في وقتها فعلى. نعم والجمع بين الجمعة والظهر بين الجمعة والعصر الجمع بين الظهر والعصر والماء بين المغرب والعشاء في وقت احداهما هذا هو الذي جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله اما جمع العصر الى الجمعة فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا يدل عليه. وانما جاء عنه الجمع بين الظهر الاصل ومعلوم ان الجمعة غير الظهر. الجمعة في غير الظهر فلا ينبغي للانسان ان ان يجمع بين الجمعة وبين العصر لان الجمع انما هو بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشائين المغرب والعشاء وقيل للظهر والعصر الظهرين تغليبا للظهر على العصر وقيل للمغرب والعشاء العشاء تغليبا للعشاء على المغرب وتركه افضل غير جمعي عرفة ومزدلفة. وترك الجمع افضل في وقتها افضل الا جمع عرفة فان ما افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وجمع في مزدلفة جمع تأخير ولكن يمكن الانسان اذا وصل الى مزدلفة قبل ان يأتي وقت العشاء فانه يجمع جمع تقديم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في وقت العشاء الا لان الطريق يعني كان على الرواحل ولم يصلوا الا في ذلك الوقت لكن مثل هذا الزمان لو وصلوا في السيارات وهم يصلون قبل صلاة قبل وقت العشاء في وقت يعني كثير بعضهم فله ان يجمع من حين ما يصلي يجمع سواء جامع تقديم او جامع تغيير واما اه الظهر والعصر فجمع تقديم لان الانسان اذا صلى الظهر والعصر فذلك يتهيأ للوقوف ويستعد للوقوف و اه يكون مشتغلا بالوقوف وبالذكر والدعاء ولمريض يلحقه بتركه مشقة بانه صلى الله عليه واله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وكذلك يصح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر المغرب والعشاء لمريظ يلحقه بتركه مشقة. يعني بترك الجمع مشقة لان النبي والدليل على هذا ان جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا فيحتمل ان يكون لمرض. وايضا جاء في المرض يعني ما يدل على الجمع في المرض بالنسبة للمستحابة التي ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والاستحاضة معه مرض. وعلى هذا فالجمع آآ ثابت في حق المريض اذا احتاج الى ذلك اذا لحقه بتركه مشقة واما القصر فانه لا يقصر المريض القصبة يقصر ولكن الجمع له ان يجود. لانه ما جاء شيء يدل على القصر وقد جاء شيئا يدل على الجمع. وقد جاء شيء يدل على الجمع لانه صلى الله عليه واله وسلم جمع من خير من غير خوف ولا مطر وثبت الجمع للمستحاضة وهي وهو نوع مرض احمد رحمه الله بان المرض اشد بان المرض اشد من السفر وقال نعم ايوه وقال الجمع في الحضر اذا كان لضرورة او شغل آآ قال ان المريض المرض اشد من السفر اذا كان المسافر له ان يجمع بين الصلاتين وهو ما عنده مشقة كبيرة والمريض عنده مشقة كبيرة يعني فكونه يجمع يعني اه اه له ذلك بل هو اولى من المسافر وقد عرفنا انه جاء ما يدل على ذلك فيما يتعلق بالمستحابة الصحابة نوع مرض وقال ايش؟ وقال الجمع في الحضر اذا كان لضرورة او شغل. وقال الجمع في الحظر اذا كان لضرورة او شغل قوله لشغل هذه لا يعنى بها ان الانسان عنده شغل او انسان عنده شغل فانه يجمع لان اشغال الناس لا تنتهي والناس كلهم عندهم وانما يقصد بذلك شغل يعني يترتب على تركه مضرة كبيرة وضرب لذلك مثلا الشيخ محمد ابراهيم رحمة الله عليه بان يكون اناس كما كانوا في الازمان الماضية يحفرون الابار وهم يشتغلون في الحفر والماء يخرج عليهم ولو آآ خرجوا للصلاة لظهر الماء ثم تنهدم البئر بسبب آآ كثرة الماء وكونهم يعني يجمعون بين صلاتهم من اجل انهم يعني يتخلصون من هذه المضرة فلهم ذلك لهم ذلك يعني اذا حصل شغل يترتب على آآ تركه مضرة كبيرة فهذا هو الذي له يجمع واما قضية الشغل اي وهذا لا لا يصح لان اشغال الناس لا تنتهي وعلى ولو صور ذلك لكان الناس شأنهم ان يجمع ولا يصلون يصلون الصلاة في وقتها. وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة واما حديث سهل رضي الله عنه فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم به متفق عليه ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بصلاة الخوف والخوف يعني كما هو معلوم يكون في الحظر ويكون في السفر الخوف يكون في الحظر ويكون في سفر وصلت الخوف لها احكام ولها هيئات وقد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال احمد صحت صلاة الخوف من خمسة اوجه او ستة؟ من ستة اوجه او سبعة. ستة اوجه او سبعة كلها جائزة وهذا يسمونه اختلاف التنوع. لان كلما صح يجوز الاخذ به مثل الفاظ الاذان والفاظ الاستفتاح والفاظ التشهد اي واحد منها يكون صحيحا وكذلك صلاة الخوف اي كيفية ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها صريح وكون هذا يأخذ بهذه الصفة وهذا بهذه الصفة مقولة بتنوع. لانها انواع للحق وكلها حق. كلها جائزة. قالوا واما حديث سهل فانا اختاره عيسى ابن ابي حزمة بصفته وحديثات الرقاع انهم طائفة آآ آآ اه تجاه العدو وطائفة يصلون معه فيصلي بهم الركعة الاولى ثم يثبت يعني اه آآ قائما يتمون لانفسهم ثم يعني آآ يأتي بالركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية واولئك يذهبون تأتي الطائفة الاخرى وتصلي معه ثم اذا جلس للتشهد قام هو واكملوا الركعة التي عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم. فتكون كل طائفة حصلت معه ركعة وقضت ركعة. كل طائفة حصلت ركعة معه واتت بركعة ليست متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد انا اختاره وذلك لانه مطابق لما جاء في القرآن في قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. والا فانها كلها سائغة. وجاء عن النبي وسلم انه صلى بالطائفتين ركعتين ركعتين كل جماعة صلى بهم ركعتين. فيقول صلى الله عليه وسلم في الركعة مع الجماعة الثانية متنفل وهم مسلمون. وهو من ادلة صلاة المفترض صلى الله عليه وسلم المتنفل لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اصحابه مجموعتين مجموعة صلى بهم ركعتين ثم اقام الصلاة وصلى بالمجموعة الثانية ركعتين فهو منفرط في مع الجماعة الاولى ومتنفل مع الجماعة الثانية. واصحابهم يفرضون معه. في الاولى وفي الثانية وهناك صفة اذا كان العدو في جهاز القبلة اذا كان في جهاز القبلة ايضا لها صلة. وهي ان يعني ان الصف الاول يعني يسجد وآآ اذا قام يعني سجد للصف الثاني وهكذا اذا كان عدو في جهة القبلة. واما اذا كان في غير جهة القبلة مثل حديث ابن ابي حتمة وغيره. الذي آآ الذي قال احمد انه يختاره والحاصل ان كل ما صح من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخذ باي واحد منها صحيح والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف ضاد وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه احمد وابو داوود والنسائي. وله ان يصلي في كل طائفة صلاته ويسلم بها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بجماعة ركعتين وسلم ثم جاء في الثانية وصلى ركعتين وسلم وهو متنفل في الثانية وهم مفترضون ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم. ويستحب حمل السلاح فيها يعني في صلاة الخوف على استعداد. ما يكون السلاح في مكان يعني آآ تركوه وانما يكون معهم. ولذلك في الشيء الذي يخص حمله الذي يخف حمله واما شيء لا يثقل حمله فهذا لا لا يتأتى مع الصلاة وانما في اشياء يخف حملها وتكون مع الانسان يركع ويسجد وهي معه نعم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه. في قوله لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه ان كلهم يحملون السلاح وهم في الصلاة. كقوله ولا جناح عليكم ان كان لكم هذا المطر او كنتم مضى انتظروا سعتكم. لكونه ان رفع عنهم الجناح في حال كونهم مرظى يعني او فيه مطر ان يضعوا اسلحتهم. واذا اشتد الخوف صلوا ركبانا صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. واذا اشتد الخوف ولم كان صلاة الجماعة بالطريقة التي صحت او بالطرق التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانهم يصلون رجالا وركبا رجالا يعني جمع راجل كل اللي يمشي على رجليه يعني رجالا وركبانا مثل قوله واجث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنا رجالا يعني راجلين يعني يمشون على فان الرجال الجمع راجل كما ان رجالا تكون جمع رجل الرجال قوامون على النساء جمع رجل فايظا رجالا جمع هو الذي يمشي على رجليه ويكون بمعنى راجل اذا قرن بالراكب. كما هي رجال او ركبانا وكما في قوله يأتي آآ يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتينا من يعني ظاهر اللي هو ركبان راكبين. حيث تكون مقرونة بالركبان فالمقصود باسم الراجلين. المقصود بهم الراجلين الذين يمشون على ارجلهم. فيصلون على حسب الطاقة. يوم الايمان بقدر الركوع والسجود. يعني كل واحد اصلي لنفسي كل واحد يصلي لنفسه على قدر طاقته هذا يبشرنا الخوف ولم يمكن ان يصلي جماعة نعم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايمائا بقدر الطاقة قه ويكون السجود اخفض من الركوع. ويكون السجود اخفض من الركوع ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة لا تجوز جماعة هي متابعة مثل يعني هذا الحال التي فيها شدة الخوف وكل واحد مشغول بنفسه ولا يمكن ان يكون هناك امام ومأمومون في هذه الحالة التي اشتد فيها الخوف وكان آآ كل واحد على رأسه ولا يمكن آآ وجود الجماعة فهذا لا لا تجوز لا تجوز الجماعة اذا لم تمكن المتابعة يعني في مثل هذه الحالة هذا في ناس يصلون فيها يعني اصابهم الذعر والخوف وشدة الخوف فصار كل يصلي على بمفرده على حسب حاله لان الجماعة يمكن لا يمكن ان تأتي والحالة هذه كونهم يصلون رجالا وركبانا كل واحد يعني نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد صلاة الجمعة واجبة على العيان وهي مثل الصلوات الخمس الا انها هي فرض ضرب الوقت في آآ يوم الجمعة. ولا يقال انها بدل من الظهر بل الايام الاخرى يقال لها ظهر ويوم الجمعة يقال لها جمعة. وليست بدلا عن الظهر بل هذه فرض ذلك اليوم تلك فروض ذلك اليوم بل ان الظهر يمكن ان تأتي بدلا عنها اذا كان الانسان فاتته الجمعة لان الواجب هو الجمعة ولكن اذا فاتوا الجمعة يصلي ظهرا. لان الواجب في اليوم الجمعة والجمعة لها شروط ولا تتم الا عن طريق الجماعة وجماعة ايضا معينة ليست كالجماعة التي يكفي فيها امام المأموم بل لابد من افهم من امام ومأموم لا يقال ان انها بدل من الظهر. لان هذه فرض اليوم والظهر فرض الاخرى ولا يقال ان ان هذا عن ظهر لان الانسان اذا فاتت ينتقل الى الظهر. لكن حيث امكنه ذلك يجب ان يصلي لانها هي الاصل في ذلك اليوم لانها هي الاصل في ذلك اليوم. وليس الاصل هو الظهر في ذلك اليوم الاصل هو الجمعة. وهي رجل من العيان وهي فرض عيني. فرض عين على على كل مسلم. على كل مسلم والمسلم يعني يخرج الكافر والكافر ليس له صلاة وليس له عمل لا يقولون عمل بدون توحيد ولكن هناك خلاف في مسألة من مسائل الاصول وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ او غير مخاطبين بالفروع؟ قولان للعلماء واصحهما انهما انهم مخاطبون بالفروع. لكن لا يقال انها تصح منهم بدون الاصل بل فائدة خطابهم انهم يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك المرور والفروع لو وجدت منهم بدون اصول لا تقبل ولا تعتبر لان الاخلاص لله عز وجل المفقود لان الكافر يعبد مع الله غيره. فعمله مردود عليه. ولا ينفع منه اي عمل الا مع الايمان والاخلاص لله عز وجل كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واذا ففائدة كون الكفار مخاطبين بالفروع انهم يؤاخذون على على على ترك الاصول وعلى ترك البروع ومعلوم ان الكفار يتفاوتون ولهذا فان الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله اخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله. هذا اشد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكفار كلهم معذبون والكفار هم دركات في النار. ليسوا في طبقة واحدة بل بعضهم اسهل من بعض كما ان المؤمنين في الجنة بعضهم اعلى من بعض فالكفار متفاوتون في الدرجات كما ان اهل الجنة متفاوتون في الدرجات هو سبب الذي جعل الكفار يتفاوتون تفاوتهم في الكفر وشدة الكفر وشدة الايذاء والصد عن سبيل الله. ومعلوم ان الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين اشد واخبث من الكافر الذي اه عنده موادعة للمسلمين وعنده مسامحة المسلمين وعدم ايذاء المسلمين وعدم صد عن سبيل الله الكافر الذي يمكن المسلمين من ان يؤدوا صلواتهم وان يؤدوا شعائر دينهم اخف من الكافر الذي يؤذيهم ويمنعهم من ان يؤدوا شعائرهم الذي يكفر ويصد عن سبيله اعظم من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله. الكل الكل من اهل النار والكل لا يخرج من النار ولكن الفرق بينهم ان هذا اسفل من هذا وهذا اشد من هذا في العذاب والعياذ بالله وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توظأ. اما لو كان عليه نجاسة فانه لا يعيد. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الناس وفي ان عليه قذر فجاءه جبريل واخبره فخلعهما قالوا فهذا يدل على ان ان ان حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب نجس او على بدنه نجاسة او في وقعة نجسة ولم يعلم الصلاة فان صلاته صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان في نعله قدرا ما عادت صلاة من اولها. فلما هذا الذي مضى كبر مع وجود ذلك الذي اه اخبر في اثناء الصلاة به دل على ان انه لو لم يعلم الا بدا الصلاة صحيحة لان جزءا من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي نعليه يعني ذلك اه اه القدر الذي اه اخبر به فازاله. فدل هذا على ان اه ان من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبن ظهر الصلاة سواء كان اماما او مأموما فان صلاته صحيحة. حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عن الصلاة. لكن لو تذكر هو في الصلاة ان كان سهلا نزعها نزعها بان يكون مثل ما حصل رسول بن عليم او كان مثلا غترة او مشلح او يعني رداء او او شيء يعني آآ يمكن واما اذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فانه يقطع الصلاة لكي يترتب على نزعه كشف العورة فانه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم آآ لم يعد من خلفه يعني في الحالتين امامهم صلى بدون وضوء او صلوا عليه نجاسة فانهم صلاتهم صحيحة واما هو فان عليه الاعادة في حال الحدث. اما في حال وجود النجاسة فان صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ معنى ذلك ان الوضوء شرط يعني في آآ الصلاة فلو صلى على الوضوء آآ صلاته وعليه ان يعيد. واما النجاسة اذا كان لم يعلم بها الصلاة لانه جاء يعني آآ هذا الحديث الذي ذكرنا حديث حديث النعلين نعم. عفا الله عنك فان سبقه الحدث وهو في الصلاة اذا سبقه الحدث فانه يستخلف يعني يرجع للقهرة ويطلب واحد يتقدم مكانه. هذا اذا كان لم يحصل منه الحدث وانما يخشى. اراد ان يترك الصلاة لانه ما يمكن تواصل لان فيه آآ امر دعاه قضاء حاجة الى ان يترك الصلاة ولا يستطيع ان يواصل لانه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه فاما له ان يقدم ويواصل بهم الصلاة ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكره بحق. ويكره نعم. ان يؤم قومه. ان يؤم قومه اكثرهم يكرهه بحق يعني اذا كانت كراهيتهم له بحق. يعني بامر يرجع الى دينه. اما اذا كان شيئا في النفوس ويعني آآ تنافر لامور دنيوية او ما الى ذلك فان هذا لا لا يعتبر. وانما يعتبر اذا كانوا يكرهونه بحق من اجل الدين. او من اجل عذاب فوق العذاب واذا فهذا هو معنى كون الكفار مخاطبين بالفروع. اه مسلم البالغ مسلم يعني آآ يعني مكلف الذي وصل الى حد البلوغ. لانه صار من اهل التكليف. ولكنه اذا اذا مأمور بالصلاة قبل ان يبلغ ومأمور ايضا وليه بان يضربه لعشر حتى يعوده على الصلاة والصلاة تصح منه يصح منه الصلاة تصح منه ويؤجر عليها وهي تعتبر في حقه سنة ليست في فرض. هي سنة في حقه وليس في فرض. لانه لم يفرض عليه شيء لانه غير مكلف ولكنه مأمور بان يأتي يؤدي هذه العبادة ويستعد لها حتى اذا جاء وقت التكليف واذا هو قد الفها وقد آآ عقلها وقد آآ تمكن منها فيؤديها من اول يوم ومن اي ومن اول لحظة من لحظات تكليفه لغة على وجه على التمام والكمال. على كل مسلم بالغا عاقل. فلا تجب على مجنون. المجنون غير مكلف ذكر. نعم. ذكر كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة. بل هي تصلي في بيتها. تصلي؟ في بيتها. ولكن ان صبرت وصلت تصح صلاتها. ولكن لا يلزمها ولا تطالب مثل ما طلب الرجال. ولا تؤاخذ مثل ما يؤاخذ الرجال المرأة لا تلزمها الجمعة والجماعة الذكر تلزمه الجمعة والجماعة يعني اذا كان بالغا عاقلا حر. وكذلك حر يعني آآ يعني اذا كان حرا فانه يكون يعني لا تجب عليه الجمعة والقول الاخر انها تجب عليه. وان كان مشغولا في اه خدمة سيده ومنافعه ملك لسيده الا ان عليه ان يمكنه من اداء الصلوات وان يؤدي الجماعة مع الناس. مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد يعني ما يكون آآ مرتحل متنقل عنده بيت شعر يعني ينزل آآ شهرين واذا سمع المطر في مكان ارتحل ونزل في ذلك المكان هذا ليس عليه جمعة لا ليس عليه جمعة لان الجمعة لابد فيها من الاستطلاع. لان يكون هناك استيطان واستقرار وسواء كان ذلك في منازل يعني اه من الطين او الاسمنت او من الحجر او من العشب المهم ان يكون مستقرا وان يكون او من الخشب او ما الى ذلك. المهم ان يكون مستقرا ومستوطنا فانه في هذه الحالة هذا هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته. ومن حضرها اجزأته كالمرأة لو حضرت وصلت اجزأته اجأتها مسافر في الطريق ووقف صلى الجمعة. المسافر الذي الذي في الطريق اه اه اذا نزل اذا نزل وصلى مع الناس اذا نزل وصلى مع الناس فانه آآ فجزئه واذا كان مقيما ومستقرا انه اذا سمع النداء يذهب مثل الجماعة. لان الجمعة مثل الجماعة والمسافر يلزمه الجماعة لكن الانسان اذا كان عابر سبيل فانه اذا كان يعني امامه يعني آآ مسجد اخر فيذهب اليه وسيمشي حتى يصل اليه فانه يفعل ذلك وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. ثم ان الجمعة تدرك بادراك ركعة من ركعتين مع الامام فان فاته الركوع من الركعة الثانية يدخل مع الامام ويحصل اجر الجماعة ولكن ينوي انه سيصلي ظهر وان يكون وقت الظهر قد دخل لان اه صلاة الجمعة فيها خلاف. يعني في وقتها من يعني بعض اقوال اهل العلم انها تصح قبل الزوال. تصح قبل الزوال فاذا لا بد لمن يصلي ظهرا ان يكون دخل وقت الظهر وان ينوي عند دخولها انه يصلي الظهر. نعم لابد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة. ولابد ان تقدم الجمعة لا بد ان فيها من خطبتين تتقدمانها وهاتان الخطبتان مشتملة على حمد الله والشهادتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بما يحرك القلوب. والوصية بما يحرك القلوب وينفع المصلين لابد من تقدم خطبتين لكن حضورهما ليس يعني كما عرفنا ادراك الجماعة يدرك بادراك ركعة حتى لو فاتت الركعة الأولى هو مدرك الجمعة وانما تفوته الجمعة لو فاته الركوع من الركعة الثانية. وحضورهما ليس بشرط من صحة الصلاة بل عرفنا ان ركعة واحدة تكفي في صلاة الجمعة. ولكن الانسان عليه يبادر وان يحرص على ان يحضر الصلاة من اول يعني آآ وقتها والا يفوته منها شيء لا الخطتان ولا غيرهما بل ويسارع واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون وكانوا يسارعون وكانوا يعني يوم الجمعة لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة بخلاف الايام الاخرى فانهم يقيلون ويتغدون قبل قبل الظهر. يقيلون ويتغدون قبل الظهر. واما يوم الجمعة فكانوا يبكرون ويستمرون حتى يصلوا ولا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الصلاة. بتبكيرهم الى المساجد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ويخطب على منبر او موضع عال ويخطب على منبر منصوب او موضع عالي كحجر كبير او يعني جذع نخلة او ما الى ذلك من مكان مرتفع يعني يكون عاليا بحيث يراه الناس هذا من سنن الخطبة. نعم ويسلم على المأمومين اذا خرج واذا اقبل اليهم. ويسلم على المؤمنين مرتين. المرأة اذا خرج عليهم دخل مع الباب متجها الى المنبر فعندما يظهر على الناس يسلم عليه ثم اذا صعد على المنبر واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس يعني يسلم اذا خرج واذا صعد المنبر قبل قبل الاذان فانه يسلم ثم يجلس انتهاء الاذان ثم يجلس الى فراغ الاذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابو داوود. ثم يجلس الى فراغ الاذان يعني بعد ما يسلم على المأمومين التسليم الثاني الذي يكون على المنبر تجلس على المنبر الى ان يفرغ المؤذن من الاذان ثم يبدأ بالخطبة الاولى. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر. ويجلس عندنا خطبتين جلسة خفيفة لان ذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه واله وسلم. والخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان المعروف عنه انه كان يخطب فقائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويقصد تلقاء وجهه. ويقصد تلقاء وجهه ما يكون منحرف الى جهة معينة. بينما تطأ وجهه وبذلك يكون يعني آآ الذي امامه والذين عن يمينه وعن شماله كلهم يستوون كلهم يستوون بالنسبة له. ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة يعني لا تكن طويلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان قطرة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وصلاة الجمعة ركعتان ان يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. او بسبح والغاشية. صح الحديث بالكل. وصلاة الجمعة ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة طلعت النهار سرية الا في الجمعة والعيدين فانها تكون جهرية. وكذلك الاستسقاء والكسوف. كل ذلك يكون جهرا. والا فصلوات النهار تكون سرية لا جهرية واما الجمعة فانها جهرية يجهر فيها بالقراءة. ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة. ويقرأ يسبح والغاشية وبالجمعة او بالجمعة والمنافقين كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه قيل في الجمعة لان فيه لان فيها ذكر الجمعة. وكذلك المنافقين آآ يؤتى بها مع الجمعة. لان قد يصلون يوم الجمعة وقد يحضرون يوم الجمعة فيكون في سماعهم القرآن آآ زاجرا وواعظا لهم ويقرأ في فجر يومها بالف لام ميم السجدة وسورة الانسان. ويقرأ فجر يومها بافلام يسلخ وذلك لاشتمالهما على المبدأ والمعاد ففي ذلك تذكير للمبدأ والميعاد وايضا نهاية الدنيا تكون يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب ان يقرأ في فيها في هاتين السورتين لانهما مشتملتان على المبدأ والميعاد وليس المقصود منها ان فيها سجدة. بعض الناس ما يقرأ سورة السجدة ولكن يقرأ سورة قصيرة فيها سجدة. وكان المقصود من الف لام ميم سجدة سجدة ليس المقصود بالسجدة بل المقصود ما اشتمت عليه من هذه المعاني فليس المقصود منها السجدة وان الانسان يسجد فيها وتكره المداومة المداومة على ذلك. المداومة على ذلك لان هذا يؤدي الى ان الناس يظنون انها واجبة. ولو آآ تركت في بعظ الاحيان لان استنكروا هذا لو تركت بعض الاحيان يؤدي ذلك الى ان يستنكروا لان هذا شيء غريب فاذا تركت بعض الاحيان يكون اه يعني اولى نعم وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد الا الامام. فلا تسقط عنه. وان وافق عيد يوم ها اذا اجتمع عيدان عيد السنة وعيد الاسبوع. لان الجمعة عيد الاسبوع كما جاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري انه قال خطب الناس وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الجمعة اللي هو العيد الاسبوعي وعيد السنة العيد اللي هو عيد عيد الفطر او عيد الاضحى من حضر الجمعة؟ من تسقط الجمعة؟ من حضر العيد؟ يعني الجمعة واجبة. وفرض عيب. لكن العيد يمكن ان يتخلف عن الجمعة وهذا يدل على على عظم شأن صلاة العيد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في الذهاب اليها حتى العواتق وذهاب في القدور وحتى الحيض يذهبن ويعتزلن المصلى وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد بل بعض العلماء قال انها ورد عين من قال انها فرض عين لان كونها تغني عن الجمعة الجمعة يدل على اهميتها وكنسلم يأمر العواتق وذوات الخدور بان يذهبن والحيض يذهبن ولكن المصل يدل على تأكدها وعلى اهميتها وانه نتهاون فيها من حضر ومن ومن وان وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد الا الامام عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة من لو اراد ان يتخلف له ان يتخلف. معذور ولكن لا يعني ذلك ان الجمعة تترك بل الامام يصلي ومن حضر معه. اذا جاء عنده اثنان كما عرفنا ان هذا هو الاقل الذي يمكن ان يكون من الجمعة فانه يصلي جمعة وان لم يحضر الا واحد يصلي ظهر يصلي ظهر ولا يصلي جمعة. والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع. والسنة بعد الجمعة ركعتان او اربع. لانه جاء عن النبي هذا وجاء عنه هذا وليست القضية للتخيير بل جمع بينهما بعض اهل العلم بان قال ان صلى في بيته صلى ركعتين. وان صلى في المسجد صلى اربع. ولا سنة لها قبلها ولا سنة راتبة لها قبلها. لكن كون الانسان يصلي قبلها ما شاء اذا دخل المسجد هذا مستحب. ولكن ليس لها سنة راتبة كسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء ولكن كونه يصلي ما شاء اذا دخل المسجد يصلي ركعتين وما زاد الى ان يدخل الامام كل ذلك له ان يصلي. كل ذلك له ان يصلي. وقد جاء ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا اذا جاءوا للمسجد يوم الجمعة صلوا ما ارادوا ان يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون الا لصلاة. اذا جلسوا لا يقومون الا بالصلاة ولكنهم يصلون ما شاءوا. ولهذا جاء في الحديث ثم صلى ما كتب له. ثم صلى ما كتب يعني جاء وصلى ما كتب له يعني من غير تحديد لكن ليس هناك سنة راتبة كالظهر التي هي اربع العشاء التي بعدها ركعتين والمغرب بعدها ركعتين فجاء يطلعها ركعتين والظهر بعدها ركعتين هذه رواتب واما هذه ليست راتبة ولكن الانسان يصلي ما شاء من غير تحديد. ويسن لها الغسل والسواك والطيب. ويلبس احسن وان يبكر ماشيا ويسللها الغسل الانسان يغتسل. فبعض العلماء قال بوجوبه. وما جاء يدل على تأكده والجمهور على لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة فهو بها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبالنعمة وان اغتسل فالغسل افضل. فهذا يدل على ان على صرف ما جاء عن الوجوب. ولكن تأكده وما جاء من النصوص في آآ يعني يدل على تأكده والسواك وكذلك السواك الانسان يفتاك والطيب يتطيب ويلبس احسن الثياب يتجمل نعم. وان يبكر ماشيا. وان يبكر ماشيا. يبكر اليها. ماشيا. يعني افضل من الركوب وان يبكر اليها ماشيا آآ التبكير كما جاء في الحديث من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه وراح في الساعة الثانية فكأنما قرأ بقرة ومن راح للساعة الثانية كأنما قرب شبشب الرابعة دجاجة كأنما قرب بيضة فهذا يدل على فضل التبكير وان تفاوت الناس بتبكير يعني كتفاوت من يقرب هذه القرابين وفرق بين البدنة والبيضة. وان يكون ماشيا لانه جاء في الحديث ومشى ولم يركب وهذا من السنن ومن الاشياء المستحبة لانه كل ما خطأ خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويجب السعي بالنداء الثاني اذا جاء النداء الثاني تعين على الانسان وجب عليه ان يذهب الى الصلاة ولكن بخشوع ما يعني يركض يسعى يجري سعيا يذهب اليها بسكينة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم ويدنو من الامام ويدنو من الامام يعني يكون قريب من الامام نعم ولكن دنو الايمان دنو من الايمان يكون بالتبكير ما يكون يأتي اخر الناس ثم يروح يشق الصفوف حتى يأتي للروضة او يأتي عند الامام هذا لا يجوز يعني يجي اخر الناس يروح يصير اول الناس يعني الاماكن الاولى تكون على حسب السبق وعلى حسب التبكير ما تكون للمتأخرين يتأخر ثم يأتي يشق طريقه الى الناس يتخطى رقاب الناس ها ويكثر الدعاء في يومها ورجاء رجاء اصابة ساعة الاجابة. ويكثر الدعاء في الدعاء في يومها جاء اصابة ساعة الاجابة لان فيها ساعة. لا يوافقها عبده صلى الله عليه والاقوال فيها كثيرة واقربها انها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب يعني بعد العصر من قبل المغرب فان هذا ارجى آآ وقت لتلك الساعة وارجاها اخر ساعة بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لانه في صلاة. نعم ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يومها وليلتها. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وارشد اليه وقال اكثروا من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاة عليك قد ارمت اي قد بليت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ويكره ان يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل اليها الا به. ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يرى فرجة لا يصل لها الا بالتخطي. لان كونه اه يتخطى بعض الناس يؤذيهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد اذيت قطع الخطبة وقال اجلس فقد اذيت. اي اذى الناس بتخطيهم لكن اذا كان يرى فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي فله ذلك لانها كان على على من كانوا وراء هذه الفرجة ان يسدوها حتى لا يحوج من كان متأخرا الى ان يتخطى اليها. لان لانهم قصروا يعني اه اه ليس للانسان حقا يتخطى رقاب الناس. لكن اذا كانوا قصروا في الحق فان الفرجة يعني مطلوب الدعاء وكان اولى بالذين وراءها من اصحاب الصفوف الذين يرونها ان يتقدموا اليها فاذا جاء احد ورآها فله ان يتخطى رقاب الناس حتى يصل اليها. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده او ولده. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده او ولده. لان هذه قرب والحق فيها للسابق فلا يأتي متأخرا ويقيم آآ عبده او ولده وانما من سبق الى خير فهو له. ومن سبق سبق الى فضيلة واذا كان لا يقيم غير ولده ويعني عبده فمن باب اولى الا يقيم الناس ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين اي تحية المسجد يتجول فيه ما يخففهما. آآ آآ يخففهما حتى لا يتشاغل عن الخطبة بل مطلوب منه ان يجمع بين الامرين يصلي صلاة يتجوز فيها يخففها ليتمكن الانسان الخطبة ولا يصلي ركعتين يطول فيها القراءة والقيام ويفوته سماع الخطبة بل عليه ان يأتي هاتين الركعتين فلا يهملهما ويتركهما ويجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى او جاء رجلا جلس قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم آآ صلي ركعتين وتجوز فيهما لكن اذا كان قد صلى في مكان متأخر ثم جاء يمشي وجلس فهذا هو الذي قد تحية المسجد قبل. لان الرسول سأله قال اصليت تحية المسجد؟ لانه قد يحتمل يكون صلاها قبل ان يصل الى هذا المكان. فلما قال لا قال قم صل ركعتين وتجوز فيهما. يعني خففهم وتخفيفهما من اجل الا يتشاغل عن الخطبة في الصلاة. احسن الله اليك من جاء والمؤذن يؤذن ايه اولى له والله الاولى انه يقف ويستمع ويجيب المؤذن ويحصل الفظيلة ثم بعد ذلك يأتي بركعتين. ولا يتكلم ولا يعبث والامام يخطب لقوله صلى الله عليه واله وسلم ومن مس الحصى فقد لغا. صححه الترمذي. لا يتكلم ولا يعبث لا يتكلم يعني يخاطب احدا حتى ولو اه ان يقول له اسكت لان هذا فيه تشاغل عن الخطبة والمفروض والمطلوب هو الاقبال على الخطبة وان يكون الانسان مقبل عليها لا يتشاغل بحال ولا يعبث يعني يعني يلمس الحصى ويلمس الفراش او يعبث في آآ في آآ يعني آآ في ثيابه او ما الى ذلك وانما عليه ان يكون ناديا ساكنا وساكتا منصتا مصغيا الخطبة لا يتشاغل عنها بالحديث مع احد ولا بالكلام مع احد ولا العبث او يعني لا بقول ولا بفعل لا تشغل عنها لا بقول ولا فعل. من مس الحصى فقد لغا. ومن مس الحصى فقد لغى يعني حصل منه الذي معناه انه ما استفاد من جمعته وما استفاد من مجيئه لكن الصلاة قد اداها لكن من فضيلة الجمعة ما حصلها زيادة ومن لغى فلا جمعة له. مالك لكن لكن المقصود بذلك انه يعني حصل انه فوت على نفسه يعني آآ خيرا كثيرا كلمتان ومن لغى فلا جمعة هناك وليس المراد البطلان يعني المراد نعم لا ما تبطل ابدا الصلاة صحيحة ولا الاقضي ظفرا ولكن معناه الاجر الذي آآ وحصله من انصت وسكن ما حصله هو. ومن نعث انتقل من مجلسه لامره صلى الله عليه واله وسلم بذلك صححه الترمذي. ومن نعس في مكان فانه ينتقل انه قد يتغير الحال ويتغير المكان ويعني كونه اصابه نعاس في مكان وقام الى مكان اخر قد يتغير الحال انتقاله الى مكان اخر ثم قال باب صلاة العيدين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت