﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.600
على مالك اللقطة ان يعطيه شيئا او لا يجب عليه يقول لا يجب عليه لانه لا يستحق الا كما تقدم ان يكون اعد نفسه وايضا يؤذن له الا في حالتين

2
00:00:18.950 --> 00:01:51.250
وان كان لم يعد نفسه لا يستحق الا في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما المؤلف وان اعد نفسه لا يستحق الا بالاذن  ماذا تتبعه    السباع     غير المساجد حولا كاملا  كل يوم مرة اسبوعا. ثم شهر

3
00:01:51.250 --> 00:02:32.500
اللقطة ايضا سبب من اسباب التملك كاحياء المواد واللقطة اسم لما يلتقط واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه وسبقا عرفنا المال وعرفنا المختصات المال مثل الدراهم مثل النقود المختصات مثل كلب الصيد الى اخره

4
00:02:32.750 --> 00:02:58.100
والاصل في اللقطة الاصل في اللقطة قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال الله عز وجل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ففي اللقطة

5
00:02:58.300 --> 00:03:17.500
حفظ للمال واما من السنة فحديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الابل وعن لقطة الشاة لقطة الورق الى اخره فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:03:18.200 --> 00:03:46.150
وشرعية اللقطة فيه   النظر يقتضي شرعية اللقطة بما فيه من حفظ مال المسلم اللقطة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني ان اوساط الناس

7
00:03:46.350 --> 00:04:11.050
لا يهتمون لفقده والعبرة باوساط الناس لا عبرة باشرافهم لان الاشراف والاغنياء قد يضيع المال الكثير ولا يهتمون ولا عبرة باراذلهم وفقرائهم لان الفقير قد يهتم للشيء اليسير العبرة باي شيء ماذا

8
00:04:11.600 --> 00:04:42.050
بأوساط الناس الذي لا تتبعه همة اوساط الناس لا يهتم اوساط الناس بفقده هذا حكمه ماذا يملك بمجرد الالتقاط بمجرد الالتقاط تملكه ثانيا اذا استهلكه لو اكله فانه لا يجب عليه ان يرده او يرد عوضه لا يجب عليه ان يرد عوظه

9
00:04:43.200 --> 00:05:05.750
لمالكه لو عرف مالكه لا يجب ان يرده ثالثا لا يجب تعريفه رابعا ان كان يعرف مالك قبل ان يستهلكه يرده عليه هذا القسم الاول القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس

10
00:05:06.150 --> 00:05:23.450
تحته هذه الاحكام الاربعة لا يجب تعريفه يملك بالالتقاط لو استهلك ثم عرف صاحبه لا يجب عليه ان يرد ان كان يعرف صاحبه قبل ان يستهلكه وجب عليه ان يرده عليه

11
00:05:23.650 --> 00:05:41.100
ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الارض وقال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فهذا يدل على ان ما لا تتبعه همة

12
00:05:41.150 --> 00:06:05.900
اوساط الناس تترتب عليه هذه الاحكام القسم الثاني القسم الثاني ما يحرم التقاطه الاشياء التي يحرم التقاطها والذي يحرم التقاطه نوعان الذي يحرم التقاطه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع

13
00:06:06.750 --> 00:06:31.200
الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع اما لكبر جثته الابل او السرعة عدوه الغزال او لطيرانه كالطير هذا لا يجوز انت انت ان تلتقطه. يمتنع من صغار السباع من ولد الاسد ولد النمر

14
00:06:31.250 --> 00:06:49.750
من الذئب الى اخره يمتنع من صغار السباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابل دعها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها

15
00:06:50.050 --> 00:07:08.050
لكن استثنى العلما اذا كانت في ارض مسبعة الابل نجتمع عليها السباع تأكلها هنا لا بأس او خشي عليها من لصوص هنا استثنوا النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع

16
00:07:08.300 --> 00:07:29.200
هذا يحرم التقاط النوع الثاني مما يحرم التقاته ما يتحفظ بنفسه من الامتعة مثلا كرتون كبير سقط من صاحبه اتركه اترك يرجع صاحبه اذا فقده رجع اليه او مثلا القدور الكبيرة

17
00:07:29.450 --> 00:07:55.650
او مثلا الاخشاب ونحو ذلك  هذه تتحفظ بنفسها لا تغادر مكانها. صاحبها اذا وجدها اذا فقدها فانه سيرجع اليها هذان النوعان يحرم التقاطهما النوع الثالث ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه وهو نوعان

18
00:07:55.900 --> 00:08:24.900
ما يجوز التقاته ويجب تعريفه وهو نوعان. النوع الاول الظوال الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الشاة ومثل الحمار ومثل العجل ومثل الفصيل ولد الناقة العجل ولد البقرة هذه الاشياء ما تمتنع من صغار السباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاد

19
00:08:25.000 --> 00:08:47.400
هي لك او لاخيك او للذئب والثاني ما لا يتحفظ بنفسه من الاموال مثل الدراهم والدنانير والذهب ونحو ذلك الى اخره والفواكه الخضار هذه التي لا تتحفظ بنفسها من بقية الاموال فهذه تلتقى

20
00:08:47.700 --> 00:09:11.500
اصبح عندنا اللقطة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة وقول المؤلف  النعل هو احد سيور النعل وقال لك تمتنع من صغار السباع خيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها قال لك باقي الاموال الى اخره

21
00:09:11.750 --> 00:09:33.150
نعم قال لك فلمن امن نفسه عليها اخذها يعني يشترط اللقطة ان يأمن نفسه عليها وان وان يعرف من نفسه القدرة على تعريفها. اما اذا كان لا يأمن نفسه عليها

22
00:09:33.650 --> 00:09:53.600
يعني يعرف انه اذا اخذها سيجحدها فانه يتركها ولا يجوز له ان يلتقطها قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة

23
00:09:54.700 --> 00:10:11.350
وفي المساجد لا تعرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لما سمع رجلا ينشد ضالة قال لا ردها الله عليك يقال لك المؤلف فورا يعني يجب ان يكون التعريف مباشرة

24
00:10:11.500 --> 00:10:38.800
لانه حينئذ صاحبها لم ييأس منها ويبحث عنها بخلاف ما اذا ترك التعريف يومين ثلاثة الى اخره فان صاحبه ييأس ييأس منها اذا لم يجدها ولم يسمع من يعرفها كان مؤلف كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا

25
00:10:38.900 --> 00:10:56.350
كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر الى اخره. يعني في الاسبوع الاول كل يوم في الشهر الاول كل اسبوع في بقية السنة في كل شهر مرة ومثل هذي هذي المسائل هذي ما ورد فيها نص

26
00:10:56.400 --> 00:11:17.150
الذي ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرفها سنة فيرجع في ضابط التعريف يرجع الى العرف. وهذا يختلف الان. يختلف في باختلاف اه الزمان والمكان فالان يعني بسبب وجود وسائل اتصال ووسائل الاعلام

27
00:11:17.200 --> 00:11:37.700
يمكن ان يكون التعريف عن طريق هذه الوسائل اما الان يعني كونه تعرض في الاسواق او نحو ذلك قد يكون فيه مشقة او نحو ذلك فيكون التعريف الان في هذه الوسائل التي ينتشر فيها الخبر

28
00:11:37.750 --> 00:12:06.550
لدى الناس فترة زمنية يسيرة قال لك وتملك بعده حكما يعني وش معنى حكما؟ يعني قهرا يعني بعد السنة اذا مضت السنة تدخل في ملكه قهرا عليه للشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله يقول بعد العام يخير

29
00:12:06.700 --> 00:12:24.700
بين ان يتملكها او لا يتملك وانما يكون حافظا لها حتى يأتي صاحبها. لكن المؤلف رحمه الله يرى انها من التملكات القهرية. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد

30
00:12:24.750 --> 00:12:45.600
ذكر قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية ودليل ذلك دليل المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي كسبيل ما لك ثم هي كسبيل ما لك فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كسبيل ماله. نعم. الله اكبر

31
00:12:46.250 --> 00:13:43.200
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها  هذه الدراهم والنقود لم يأتي ربها واراد بعد حول التعريف اراد ان يتصرف بها يعني قبل حول التعريف

32
00:13:43.450 --> 00:14:02.900
لا يملك ان يتصرف بها الا العلماء استثنوا استثنوا الحيوان فهو مخير فيه في مدة تعريف الماء الملتقط مخير في الحيوان كالشاة ونحوها مما يلتقط مخير بين ان يبيعها ويحتفظ بالثمن

33
00:14:02.950 --> 00:14:20.200
او ان ينفق عليها او ان يأكلها بثمنها يفعل ما هو الاصلح. مثل ايضا اذا كانت مما يتسارع عليه الفساد من الاطعمة كالفواكه والخضروات في حول التعريف مخير بين هذه الامور الثلاثة

34
00:14:20.700 --> 00:14:41.950
اما ان يبيع او ان يحتفظ اذا امكن الاحتفاظ او يأكلها بثمنها ما عدا ذلك الحيوان والطعام الذي سار عليه هذه يحفظها فاذا انتهى حول التعريف واراد ان يتصرف بها يقول لك المؤلف لابد ان يعرف وعاءها

35
00:14:42.200 --> 00:15:09.600
يعني  الوعاء الذي تحفظ فيه هذه اللقطة ووكائها الويك الخيط الذي تشد به وعفاصها العفاص هو صفة الشد صفة الشد ويدل لذلك حديث ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها

36
00:15:09.600 --> 00:15:29.250
ووكاءها فاعطها اياه ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها اليه. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني وقوله عليه الصلاة والسلام فاعطها الى اياه طيب يعني اذا تم الحول

37
00:15:29.400 --> 00:15:46.400
دخلت في ملك الملتقى واستنفقها الملتقى ثم جاء صاحبها بعد سنة او سنتين يجب ان يدفعها اليه وهذا عند اكثر العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله فانه لا يرى وجوب الدفع

38
00:15:46.450 --> 00:16:04.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستنفقا ولتكن كسائر ما لك الى اخره قال رحمه الله ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة وهذه مسألة تكثر خصوصا عند ابواب المساجد

39
00:16:05.400 --> 00:16:26.350
يغلط بعض الناس لتشابه الاحذية والخفاف قد يغلط يأخذ نعل غيره. فيقول لك المؤلف اذا لم يجد نعله ووجد نعل غيره هذا النعل وش حكمه؟ حكم اللقطة يعني لابد ان تعرفه سنة

40
00:16:27.050 --> 00:16:44.000
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا لا شك ان فيه عسر صعوبة يعني كون نعله اخذ والنعل الاخر هذا لابد ان يعرفه لمدة عام. اللهم الا اذا كان

41
00:16:44.050 --> 00:17:03.500
وهمة اوساط الناس والرأي الثاني في هذه المسألة انه ينتظر ينتظر شيئا ان رجع صاحبه والا اخذ هذا النعل لان القالب خصوصا اذا كان هناك قرينة في الغلط وذلك لتقارب الاحذية

42
00:17:03.550 --> 00:17:17.850
فاذا كان هناك قرينة في تقارب الاحذية في الشبه يظهر انه غلط فان لم يرجع فانه لا بأس ان يأخذ هذا النعل. وعلى هذا ان كان ثمن ازيد يتصدق بالزائد

43
00:17:17.900 --> 00:18:23.150
اذا لم يكن هذا لا شيء عليه   نبت او قل الخميس واللقاء كفاية   المسلمون نعم اللقيط اللقيط فعيل بمعنى مفعول اي ملقوط واما في الاصطلاح فهو طفل نبذ او طل الطريق

44
00:18:23.450 --> 00:18:49.200
طفل نبذ  اخذه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال قبل ذلك المؤلف رحمه الله الى التمييز يعني اذا كان مميزا فليس لقيطا لان الغالب ان المميز يعرف اهله لكن قبل التمييز

45
00:18:49.550 --> 00:19:14.250
قبل التمييز اذا وجد هذا الطفل الذي نبذ طرح في مكان او ظل فان حكمه حكم  اللي كان مؤلف والتقاطه فرض كفاية  لما فيه من احياء النفس المعصومة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا

46
00:19:14.700 --> 00:19:42.200
واحياء النفس المعصومة هذا واجب  وعلى الكفاية لان العمل نعم لانه لان العمل لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية انه اذا لوحظ العامل

47
00:19:42.600 --> 00:20:06.150
في الامر فهو فرض عين واذا لوحظ العمل وهو فرض كفاية وهنا الملاحظة العمل المقصود تحصيل هذا العمل وهو التقاط هذا اللقيط وحفظه من الهلاك قال فان لم يكن معه شيء. يعني من اين ننفق عليه

48
00:20:07.000 --> 00:20:26.550
اولا هنا مراتب. المرتبة الاولى ان يكون معه مال ننفق عليه من المال الذي معه الحالة الثانية اذا لم يكن معه مال ننفق عليه من بيت المال الحالة الثالثة تعذر ان نأخذ من بيت المال

49
00:20:26.800 --> 00:20:45.850
على من علم بحاله من المسلمين وقال لك المؤلف رحمه الله وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون يعني اذا وجد في بلد الاسلام وهو مسلم ان وجد في بلد الكفر فهو كافر

50
00:20:46.200 --> 00:21:07.300
اذا وجد في بلد الكفر وهذه البلد يكثر فيها المسلمون لا نحكم بانه نحكم بانه مسلم لان الاصل انه ولد على الفطرة قال وان اقر به من يمكن كونه منه

51
00:21:07.350 --> 00:21:27.750
الحق به هذه جهة من جهات اثبات النسب والعلماء يقولون بان جهات اثبات النسب اربع جهات الجهة الاولى الاستلحاق كما هنا شخص استلحقه قال هذا الولد لي فانه يلحق به

52
00:21:28.400 --> 00:21:48.400
ما دام انه ليس هناك معارض ويمكن كونه منه يمكن ان يكون ولدا له فنقول بانه يلحق به حفظا للنسب والعلماء رحمهم الله يتوسعون في جهاد اثبات النسب الجهة الاولى

53
00:21:48.550 --> 00:22:11.750
الاستلحاق. الجهة الثانية البينة اذا شهدت البينة بانه لفلان ولد على فراشه الجهة الثالثة القافه قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه والجهة الرابعة الفراش وهي اقوى الجهاد. والفراش هذه تأتيكم في باب العدد

54
00:22:11.800 --> 00:23:24.900
تكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب العدد. نعم  تنبأ وصريحه والصلاة والسلام على  ورزقه وقوله في غير مسجد يدك نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل والوقف سنة الوقف هذا من اعظم الصدقات

55
00:23:25.350 --> 00:23:49.150
من اعظم الصدقات وهو من عقود التبرعات المحضة الوقف والهبة الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى  بيان عقود التبرعات المحضة الوقف الهبة الوصية والوقف هذا من اعظم الصدقات واكبر الصدقات ثمرة

56
00:23:49.550 --> 00:24:10.950
ومصالحه عظيمة بالوقف تبنى المساجد وتؤسس دور العلم ويستمر العلم وينفق على الفقراء والمجاهدين ويحصل به النصر لدعم المجاهدين وخير ذلك. ولهذا الشافعي رحمه الله لما قال لم يوقف اهل

57
00:24:11.200 --> 00:24:32.150
لم لم يوقف اهل الجاهلية وانما وقف اهل الاسلام استدرك عليه العلماء قالوا هذا غير صحيح الوقف موجود قبل الاسلام موجود عند الرومانيين عند اليونانيين بل الكعبة كان كانوا في الرومان واليونان يوقفون الضيعات

58
00:24:32.450 --> 00:25:00.750
والعقارات على الهتهم واهل الجاهلية افضل اوقاف هو الكعبة بناها اهل الجاهلية الوقف هذا مصلحته كبيرة وثمرته عظيمة في الاسلام ولهذا جاء الاسلام بالوقف والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل

59
00:25:00.850 --> 00:25:17.100
انا نحن نحيي الماء انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثارهم قال الشيخ السعدي رحمه الله من اثارهم الصدقات الجارية واما السنة فوقف عمر رضي الله تعالى عنه انه استشار

60
00:25:17.500 --> 00:25:38.050
عمر رضي الله تعالى عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم  ما ناله من اسهم خيبر فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت تصدقت بها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث

61
00:25:38.400 --> 00:25:56.200
وفي مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث او صدقة جارية وقال لك المؤلف رحمه الله سنة الا اذا نذره قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. يعني صيغة الوقف

62
00:25:56.450 --> 00:26:18.350
هذه مرجعها الى ماذا؟ نقول مرجعها الى العرف كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها بنى الارض مسجد واذن للناس يعني اذن للناس ان يصلوا وبناه مسجدا او اذن للناس بالدفن

63
00:26:18.400 --> 00:26:43.750
بنية التبرع والوقف الى اخره المؤلف وصريحه هو الصيغة مرجعها للعرف لكن العلماء رحمهم الله يقسمون الصيغة القولية الى قسمين صريح وكناية صريحه يعني الذي لا يحتمل الا الوقف وقفت

64
00:26:44.050 --> 00:27:10.285
وحبست وسبلت ثلاثة اشياء هذا الصريح الكناية تصدقت حرمت   فهو ينعقد بالصريح لكن الكناية لابد من النية لابد ان يكون هناك نية او طيب