﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
قال رحمه الله نعم ذكر قلنا الرمي ليلا حديث ابن عباس وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رخص لزوجته صفية بنت ابي عبيد رخص ورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
انه رخص لزوجته صفية بنت ابي عبيد. لما احتبست على ابنة اخ لها ان ترمي ليلا ولان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يحد اخر الرمي. قال رحمه الله

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
ايضا من شروط الرمي الترتيب من شروط الرمي الترتيب وذلك في ايام التشريق فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فثم العقبة وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فان الحنفية يرون

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
الترتيب بين الجمرات سنة وليس واجبا. والاقرب في ذلك ان يرتب سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء فانه فيها شرطان شرط الاول الترتيب بين اجزائها والشرط الثاني الموالاة

5
00:02:10.100 --> 00:02:50.100
قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل حصاة بحيث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة. ولا يسمي اذ ان التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقطع التلبية مع اخر

6
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
حصاة يقول الشيخ رحمه الله يقطع التلبية مع اخر حصاد وهذا ما ذهب اليه الشيخ وهو رأي بن حزم وعند جمهور العلماء انه يقطع التلبية اذا شرع في الرمي لحديث الفضل ابن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي لفظ عند مسلم حتى قد بلغ الجمر فقوله حتى بلغ الجمرة هذا يدلك على انه لا يلبي اذا بدأ يرمي خلافا لما يفيده ظاهر حديث الفضل من ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ولانه اذا شرع في في الرمي شرع في اسباب التحلل وحينئذ لا يشرع له ان يلبي. فالصواب في هذه المسألة ان له ان يلبي حتى يشرع في الرمي. فاذا شرع في الرمي قطع التلبية. قال

9
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
قال رحمه الله ولا يرميها الا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء او الضعف الذين ابيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء اخر شيخ رحمه الله يقول لك لا يباح رمي جمرة العقبة الا

10
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
بعد طلوع الشمس وقد جاء في ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم ويأمرهم الا يرموا حتى تطلع الشمس وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة انه

11
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
اذا قدم منى فانه يشرع برمي جمرة العقبة. ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس فيما سبق ان ذكرنا ان رمي ان رمي جمرة العقبة هو تحية منى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى. التي تخرج عن جمرة العقبة. ولم ينزل من راحلته

12
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
ولم يعرج على رحله حتى رمى الجمرة. ولان الحكمة من تعجيل الضعفة الا تدركهم حطمة الناس. ويتمكنوا من الرمي قبل زحمة الناس لو قلنا بانهم ينتظرون لم يكن هناك فائدة من تعجلهم

13
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
اخر الليل فالصواب في هذه المسألة ان من ابيح له التعجل اخر الليل انه اذا ورد من فانه يشرع برمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس خلافا للشيخ رحمه الله. قال رحمه الله وله ان يرميها بعد الزوال

14
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
الى الليل اذا ورد اذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث يعني يقول لك الشيخ رحمه الله ان رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر قبل الزوال وبعد الزوال. في حديث

15
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس قال لك الشيخ ايضا ولو الى الليل سبق ان ذكرنا ذلك وقلنا بان مذهب ابي حنيفة

16
00:07:50.100 --> 00:08:30.100
هو الشافعي انه يجوز رمي الجمرة ليلا فرمي جمرة العقبة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم من اليوم الحادي عشر يعني يوم النحر كله وقت للرمي. ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي. قال رحمه الله

17
00:08:30.100 --> 00:09:10.100
فاذا انتهى من رمي الجمرة حلله كل شيء الا النساء ولو لم ينحر او يحلق فيلبس فيلبس ثيابه ويتطيب شيخ رحمه الله يرى ان التحلل يحصل جمرة العقبة. فاذا رمى جمرة العقبة تحلل. وهذا قال به الامام مالك رحمه الله

18
00:09:10.100 --> 00:10:00.100
وعند ابي حنيفة ان التحلل الاول يحصل بالحلق وعند الشافعي واحمد ان الاول يحصل باثنين من ثلاثة. الرمي والحلق والطواف مع السعي الرمي والحلق والطواف مع السعيد الشيخ الشيخ الالباني رحمه الله يرى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة

19
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وقد ورد في ذلك حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الجمر فقد حالكم كل شيء. اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء

20
00:10:20.100 --> 00:11:00.100
وقلنا بان رأي ابي حنيفة ان التحاء الاول يحصل بالحلق لان الحلق ينافي الاحرام فالخروج من العبادة انما يكون بشيء ينافيها. وعند الشافعي واحمد انه يحصل لاثنين من ثلاثة كما سلف والاقرب والله اعلم

21
00:11:00.100 --> 00:11:40.100
الاول يحصل باثنين لا اثنين معينين. وهما الرمي. والحلق او التقصير الرمي والحلق او التقصير. ويدل لهذا حديث عائشة في الصحيحين انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه

22
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فعائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله يعني اذا اتحلل قبل ان يطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل شيئين. فعلى الرمي

23
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
حلق فدل ذلك على ان التحلل الاول حصل بالرمي والحلق لكون النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الافاضة فهذا هو الاقرب في هذه المسألة. واما حديث عائشة وحديث ابن عباس اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء

24
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
فهذا الحديثان فيهما ضعف. اصح منهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله لكن عليه ان طواف الافاضة في اليوم نفسه اذا اراد ان يستمر في تمتعه المذكور. والا فانه اذا امسى

25
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. فعليه ان ينزع ثيابه. ويلبس ثوب الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا النسا. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا

26
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
صرتم حراما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة قبل ان تطوفوا. الشيخ رحمه الله يرى انك تطوف طواف الافاضة يوم النحر. اذا لم تطف طواف الافاضة يوم النحر. حتى غربت الشمس عليك. فانك تعود حراما

27
00:14:10.100 --> 00:14:50.100
يجب عليك ان تنزع ثيابك. وان تلبس الازار والرداء. مرة اخرى تعود حراما وتنزع ثيابك وتلبس ازارك واستدل بهذا الحديث الذي خرجه ابو داوود فاذا امسيتم يعني غربت الشمس قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة قبل

28
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
لن تطوف به. وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى سائر الائمة على خلاف هذا القول. الائمة يتفقون على خلاف هذا القول وان من اخر طواف الافاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر

29
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
لم يطف للافاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر فانه لا يعود حراما. يعني محرما وهذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى حديث شذب وان صححه رحمه الله فكثير من اهل العلم ظعف هذا الحديث

30
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
وحكم عليه بالشذوذ. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما نصره الشيخ رحمه الله هنا وما ذهب اليه الشيخ من انه اذا لم يطف طواف الافاضة يوم النحر حتى غربت الشمس فانه يعود حراما

31
00:16:20.100 --> 00:17:00.100
قال رحمه الله تعالى ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه هذا هو السنة. بعد ان يرمي ويحلق او يقصر ثم يطوف للافاضة اذا تيسر يذهب الى المنحر وينحر الهدي ظاهر كلام المؤلف

32
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
رحمه الله تعالى انه يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ينحر الهدي بعد طواف الافاضة. والذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وبعد ان اما الجمرة ذهب الى المنحر ونحر. لان الشيخ رحمه الله لما تكلم عن رمي الجمرة قال لكن عليه ان يطوف للافاضة. ثم قال

34
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
في المنحر ويمكن ان الشيخ رحمه الله ادخل طواف الافاضة او بين او يجب عليه ان يطوف طواف الافاضة قبل غروب الشمس لما اختاره من انه اذا لم يطف طواف الافاضة قبل غروب الشمس عاد حراما. على كل حال

35
00:18:30.100 --> 00:19:10.100
اذا رمى جمرة العقبة فانه يذهب الى المنحر. وينحر هديه اذا تيسر له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احدى مئة بدنة ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وامر علي ابن ابي طالب وقد اشركه في هديه امره ان

36
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
ان حر ما بقي السنة ان ينحر بيده اذا تمكن من ذلك لعدة امور الامر الاول ان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم الامر الثاني ان هذه عبادة اذا

37
00:19:40.100 --> 00:20:20.100
فعلها بنفسه يؤجر عليها. الامر الثالث انه اذا فعل العبادة بنفسه اطمأنت الى ان شروط هذه العبادة توفرت فيها. بخلاف ما لو اناب غيره فقد لا يطمئن لا تحقق شروط هذه العبادة. فان تيسر له ان ينحر بنفسه فعل. هذا هو

38
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يتيسر مثل اليوم يوجد الزحام وبعد ان وكثرة الحجيج ونحو ذلك فليوكل من يثق به او يوكل المصرف البنك في ان يذبح عنه. قال لكن

39
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
يجوز له ان ينحر في اي مكان من اخر من منى. وكذلك في مكة لقوله عليه السلام دحرت ها هنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر انحروا في رحالكم وهذا كان في الزمن السابق اما الان فخصصت اماكن

40
00:21:20.100 --> 00:22:00.100
ومجازر معينة لنحر الهدايا. فيتقيد بذلك تفعل لمفسدة نحر الهدي في اي مكان. قال والسنة ان يذبح او ان ينحر بيده ان تيسر له والا اناب غيره. سنة ان ويذبح بنفسه ان تيسر. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة. قال ويذبحها مستقبلا بها القبلة. كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح انه كان يستحب ان يستقبل

42
00:22:30.100 --> 00:23:10.100
القبلة اذا ذبح اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح. قال فيضعها على جنبها الايسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الايمن. وكيف فما ذبح اجزأ لكن الافضل ما وردت به السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

43
00:23:10.100 --> 00:23:50.100
ان يضعها على جنبها الايسر ويضع قدم اليمنى على جلبها الايمن. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال رحمه الله تعالى واما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى

44
00:23:50.100 --> 00:24:32.100
قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة البقر والغنم السنة ان تذبح ذبحا كما ذكر يضعها على جنبها الايسر ويضع قدمه على جنبها الايمن يضعها على جنبها الايسر ويضع قدمه على جنبها الايمن ثم

45
00:24:32.100 --> 00:25:02.100
ما يقوم بذبحها. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين كما في حديث عائشة وقال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. اما الابل فقال الشيخ واما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة مع

46
00:25:02.100 --> 00:25:32.100
مقولة اليد اليسرى قائمة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. ويدل لذلك قول الله عز وجل اذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها صواف. سقطت على جنبها وجبت جنوبها

47
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
كذلك انها سقطت على جنبها. مما يدل على انها قائمة فالسنة ان تكون يدها اليسرى معقولة وان تقوم على قوائمها الثلاث كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان

48
00:26:02.100 --> 00:26:32.100
رأى رجلا يذبح ابله على جنبها. قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الكيفية هي التي دللها القرآن ودلت لها السنة. لو خالفت وذبح ما ينحر او نحر ما يذبح اجزأ ذلك

49
00:26:32.100 --> 00:27:02.100
قال ويقول عند الذبح او النحر بسم الله شرط التسمية شرط في صحة الذبح والنحر. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفي حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

50
00:27:02.100 --> 00:27:32.100
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم يحل شرطين الشرط الاول انهار الدم والشرط الثاني ان يذكر اسم الله علي وانهار الدم انما يكون في موضع الذبح في الحلق

51
00:27:32.100 --> 00:28:02.100
قال والله اكبر التكبير هذا سنة ليس واجبا التكبير هذا سنة وليس واجبا. اللهم ان هذا منك ولك كما جاء في حديث جابر في سنن ابي داوود وله شاهد من حديث ابي سعيد قال

52
00:28:02.100 --> 00:28:32.100
اللهم تقبل مني. كما جاء في حديث عائشة. في صحيح مسلم. فيقول بسم الله وهذا بشرط الله اكبر سنة. اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني هذه من السنن. قال ووقت الذبح اربعة ايام

53
00:28:32.100 --> 00:29:02.100
اربعة ايام العيد اربعة ايام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر وثلاثة ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح يقول الشيخ رحمه الله وقت النحر اربعة ايام وهذا هو مذهب الشافعي

54
00:29:02.100 --> 00:29:32.100
رحمه الله يوم العيد وايام التشريق الثلاثة اليوم الحادي عشر الثاني في عشر والثالث عشر مع يوم العيد. ويدل لذلك حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل

55
00:29:32.100 --> 00:30:02.100
وشرب وذكر لله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل من ذكره سبحانه ذكره عند الذبح. ذكره عند الذبح ولان هذه الايام ايام التشريق كما ذكر ابن القيم رحمه الله احكامها واحدة او

56
00:30:02.100 --> 00:30:42.100
تتفق في الاحكام فهي ايام للرمي. وايام للتكبير. وايام يحرم صيامها فكذلك ايضا تكون جميعا وقتا للرمي. تكون جميعا وقتا للرمي وعند وايضا استدل الشيخ رحمه الله بقوله كل ايام التشريق ذبح. حيثبير بن مطعم

57
00:30:42.100 --> 00:31:12.100
كل ايام التشريق ذبح وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله في ويصححه الشيخ. وعند جمهور العلماء ان ايام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم

58
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
في الاضاحي فوق ثلاثة ايام. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. وهو مذهب الشافعي وان ايام النحر اربعة. يوم العيد وثلاثة ايام بعد يوم العيد

59
00:31:32.100 --> 00:32:02.100
قال رحمه الله وله ان يأكل من هديه وان يتزود منه الى بلده كما افعل النبي صلى الله عليه وسلم تأكل من الهدي هدي المتعة وهدي القران تأكل منه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما

60
00:32:02.100 --> 00:32:32.100
ذبح المدن ثلاثا وستين بدنا امر من كل مدنة بضعة بضعة لحم قطعة من اللحم وجعلها في قدر فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق. فالسنة

61
00:32:32.100 --> 00:33:12.100
ان يأكل من اللحم اذا تيسر. ولو اكل هديه كله اهو جاز لكن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن. قال رحمه الله تعالى وعليه ان يطعم وعليه ان يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة

62
00:33:12.100 --> 00:33:42.100
في قوله تعالى والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر هو السائل القانح هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يطوف

63
00:33:42.100 --> 00:34:12.100
الذي يطوف بالبهائم يتعرظ يطوف بالبهائم يتعرظ للاعطاء لكي يعطى سواء كان فقيرا او غنيا. فالشيخ رحمه الله يقول لك عليه ان يطعم الفقراء. كما ذكرنا انه لو اكلها كلها اجزأ. لكن عليه ان

64
00:34:12.100 --> 00:34:42.100
يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن. كان يتصدق بنصف كيلو او كيلو الى اخره. وقال الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبدالله يأكل وثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. قال الشافعي على النصف يأكل ثلثا

65
00:34:42.100 --> 00:35:22.100
اطعم الفقراء النصف الاخر. شافعي يقول على النصف يأكل نصفا ويطعم الفقراء نصفا لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال رحمه الله تعالى ويجوز ان سبعة في البعير والبقرة. كما جاء في حديث جابر يجوز ان يشترك سبعة

66
00:35:22.100 --> 00:35:52.100
في الابل سبعة يشتركون. كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى تعالى عنه والبقرة ايضا يجوز ان يشترك فيها سبعة لكن الغنم لواحد فقط لا تشريك فيها. تشريك اجزاء لا تشريك فيها

67
00:35:52.100 --> 00:36:22.100
قال رحمه الله فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا لم يجد الهدي متمتع او قارن لم الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

68
00:36:22.100 --> 00:36:52.100
اهله ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثامن في الحج وسبعة اذا رجعتم الايام الثلاثة المشهورة عند احمد وابي حنيفة تبدأ من حين الاحرام بالعمرة. اذا

69
00:36:52.100 --> 00:37:22.100
احرمت بالعمرة بدأ وقت صيام الايام. وعلى هذا الان الاخوة الذين لا يستطيعون الهدي يصومون الان الايام الثلاثة. لانهم احرموا بالعمرة. بل وحلوا من العمرة ويدل لذلك انه وجد السبب يعني سبب التمتع بالاحرام

70
00:37:22.100 --> 00:37:52.100
بالعمرة وجد ويستمر الصيام الى اخر ايام التشريق يعني اذا جاء يوم عرفة وانت ما صمت تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال الشيخ ويجوز له ان يصوم في ايام التشريق الثلاثة لحديث عائشة

71
00:37:52.100 --> 00:38:22.100
وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وظاهر حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم صاموا ايام التشريق هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال

72
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
الامام مالك والشافعي بان صيام الايام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالحج. لان الله عز عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة

73
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
ان صيام الايام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالعمرة. اما الايام السبعة فان الله عز وجل قال وسبعة اذا رجعتم في حديث ابن عمر سبعة اذا رجع الى اهله سبعة اذا رجع الى اهله. المراد بالرجوع هنا عند

74
00:39:12.100 --> 00:39:42.100
اولي العلماء انه الفراغ من اعمال الحج. فاذا انتهى من اعمال الحج ولو كان في ولو كان في الطريق يصوم السبعة الايام. لان الصيام لا يتقيد بمكان والشافعي رحمه الله اخذ بظاهر الحديث وانه لا يصح الصيام حتى

75
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
يقدم اهله. قال ثم يحلق نتوقف على هذا ونكمل ان شاء الله غدا. فنسأل الله عز وجل التوفيق سداد ونجيب على بعض الاسئلة وبقية الاسئلة ان شاء الله الشيخ عبدالله

76
00:40:02.100 --> 00:40:32.100
سيكون موجودا باذن الله قبل الصلاة وبعد الصلاة القاء درسه وفق الله الجميع لما يحب ويعبد. نعم جلابيتك ليس بشرط ان تكون محرما. تصوم الثلاثة الايام وان كنت حللت من العمرة ليس بشرط ان تكون محرم. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. ارفع صوتي. يقول يقول الشيخ والدتي

77
00:40:32.100 --> 00:41:02.100
في مريظة ولا تقدر ان تأتي للحج كيف احج عنها؟ اثابكم الله. نعم يقول الا يقول والدتي مريظة ولا تستطيع ان تأتي الحج اذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه فانك تحج عنها. وكيفية ذلك ان تلبي عنها. تقول لبيك عن والدتي حجا لبيك لبيك

78
00:41:02.100 --> 00:41:42.100
لبيك اللهم لبيك. لبيك عن والدتي حجا لبيك. لبيك اللهم لبيك. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف اميز بين الهدي والاضحية؟ الهدي نعم الهدي يكون يا اهل النسك الحجاج والعمار. وكذلك ايضا لا يتقيد بوقت

79
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
يجوز لك ان تبعث هديا الى مكة. كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاضاحي فانها الاضحية تكون الافاق في بلادهم في وقت محدد. نعم. احسن الله اليكم يقول

80
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
مساء اليوم الجمعة هو اليوم الثالث من ايام التشريق. فكيف يعمل الحاج في منى؟ كيف؟ يوم الجمعة. اي نعم ايه. يوم منى ليس فيها جمعة ليس فيها صلاة جمعة وانما

81
00:42:22.100 --> 00:42:52.100
يصلى فيها صلاة الظهر فقط احسن الله اليكم. نقول هل يجوز ان يصوم المتمتع العشر في مكة؟ كلها؟ اي قلنا هذا بانه هذا ولا بأس به ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل مكة كلها حرم؟ مكة منها ما هو حرم

82
00:42:52.100 --> 00:42:59.052
الى حدود الحرم. وقد امتد البنيان الى الحل. نعم