﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:25.500
هذا وهذا                 طالبة  قال اطلق فلم يقيدهم او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومس مصحف اجزأ عنهما الاخ اللي تكلمت بالهاتف وصل لفاتك يوم قريت الاخ تعرف

2
00:02:26.050 --> 00:02:46.500
ما تعرفوش طيب ايهما اعلم؟ صالح العصيمي ولا البعري؟ انا اقول لك البعلي انتفاعك بالكتاب اعظم من انتفاعك الصالح. لان اقل ذلك ان هذا الرجل مات ولا تفشع الفتنة. وصالح حي وتخشى عليه الفتنة

3
00:02:46.500 --> 00:03:06.500
فانتفاعك بالكلام الذي ذكر في الكتاب اعظم من انتفاعك بكلام. فينبغي ان تحرصوا سبق ان ذكرت لكم. يا اخوان ليس العلم ما تسمعه. علم هؤلاء اعظم من علومها لان اقل احوالهم ان هؤلاء سبقوا واحرزوا الخير وشهدت لهم الامة بالصلاح والهداية والولاية والعلم

4
00:03:06.500 --> 00:03:26.500
فانتفاعك بكلامهم اعظم من انتفاعك بكلام هذا شيء والامر الاخر ان العلم عبادة يا اخوان والعبادة تقتضي ان الانسان عليها في جميع افرادها. ولا يغفل شيئا منها وانما يحضر الانسان ليشهد قلبه هذه العبادة. والامر الثالث انه ينبغي للانسان

5
00:03:26.500 --> 00:03:46.500
ان يضبط مسموعه. يقول بعد ذلك انا حضرت درس بلوغ القاصد على فلان. ثم يكون عليه فوت. هذا معدود من الكذب قد يفوته مجلس مجلسين ثلاث مجالس ثم يقول حضرته على فلان دون ان يذكر فوتا واذا رأيتم من سبق

6
00:03:46.500 --> 00:04:06.500
تجدون انهم يذكرون فوتا ولو كان يسيرا. الحسين ابن علي العمري رحمه الله تعالى المتوفى غرة محرم سنة ستين بعد الثلاث مئة الالف عالم صنعاء عن سن فوق الستة والتسعين في سماعه للبخاري يقول اخبرنا به القاسم

7
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
ابن حسين ابن منصور قراءة لجميع السوى ورقة واحدة من كتاب المزارع. ورقة واحدة من كتاب المزارع مع ان هذا فيه خلل من جهة الظبط عند المحدثين لان المزارعة عدة اوراق ينبغي ان يحددها من الى كما كانوا ولكن

8
00:04:26.500 --> 00:04:46.500
ورقة واحدة عدها والانسان يغفل الان طلبة العلم لما صار هناك فصام نكد في التعلم صار الانسان ما يعتني بظبط مسموعاته ولا يسجل ماذا سمع ثم اذا حضر لا يحرص على ان يضبط مسموعه وماذا اخذ عن شيخه؟ هل فاته شيء؟ واذا فات شيء يحرص على استدراكه او ما يحصل على

9
00:04:46.500 --> 00:05:05.800
يحرص على استدراكه سواء بشريط او ان يعيد قراءته عند شيخه اما على الانفراد واما اذا تكرر الدرس فانه يحظر لاجل بان يتلقى هذا القدر الذي فقده. ينبغي ان يعرف الانسان هذه المآخذ حتى يستفيد من اخذه للعلم. نعم

10
00:05:05.950 --> 00:05:28.400
وكره نوم جنب بلا وضوء ولا يضر نقضه بعده. ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين ان وتكره القراءة فيه ظاهره ولو خفض صوته. ظاهره ولو خفض صوته ويكره السلام فيه ردا وبدءا. ولا يكره الذكر في

11
00:05:28.400 --> 00:05:48.400
فيه ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع وان خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم. او ان دخلته انثى بلا عذر من نحو

12
00:05:48.400 --> 00:06:14.000
مرض او حيض من حرم  ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة متصل متصلا بما سبق من احكام الغسل. وقد اورد فيه رحمه الله تعالى سبعة عشر

13
00:06:14.000 --> 00:06:44.000
سبعة عشر مسألة. سبع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في قوله وشروطه الغسل سبعة الى اخرها. تبين ان الغسل يشترط له له سبعة شروط. احدها قطاع ما يوجبه اي المقتضي الذي دعا اليه وهي موجبات الغسل التي تقدم عدها في

14
00:06:44.000 --> 00:07:14.000
في السابع والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله. وقد تقدم بيان هذه الشروط في الوضوء ثم ذكر انه لا تشترط ازالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. لان النجاسة لا

15
00:07:14.000 --> 00:07:44.000
لها بالحدث والغسل انما يراد لرفع الحدث. وقد عرفت فيما سبق ان الحدث وصف طارئ قائم بالبدن فهو معنوي لا حسي. اما النجاسة فانها حسية. فاذا قدر ان المغتسل عليه نجاسة لا تمنع وصول الماء فاغتسل مع بقاء هذه النجاسة

16
00:07:44.000 --> 00:08:04.000
فان غسله صحيح الا ان تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء فان غسل لا يصح لان من شروط الغسل ازالة ما يمنع وصوله. ومانع الوصول كما تقدم في الوضوء هو ما له جرم

17
00:08:04.000 --> 00:08:34.000
ثم ذكر المسألة الثانية وهي فرض الغسل. فقال وفرضه اي الغسل واحد اي الغسل واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه فوضوء لانهما في حكم الظاهر فان الانف والفم عند الحنابلة من جملة الوجه. والوجه

18
00:08:34.000 --> 00:08:54.000
طاهر فألحقت بحكمه في وضوء فكذلك في غسل فيجب على المغتسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليها لقضاء

19
00:08:54.000 --> 00:09:24.000
في حاجتها لانه في حكم الظاهر. لان المرأة اذا جلست لقضاء حاجتها ظهر من فرجها قدر وهذا القدر الظاهر هو مما يلتحق بالامر بتعميم الماء. وحتى باطن شعره سواء استرسل ام لم يسترسل. فان باطن الشعر لا يشق

20
00:09:24.000 --> 00:09:54.000
على الانسان ان يغسل ما تحته. ويجب لتحقيق التعميم ان يغسل ما تحت خاتم بان يحركه ومثله ساعة وهي داخلة في قوله ونحوه. ولا يلزمه غسل داخل بعين ولا يلزم امرأة غسل داخل فرج لا يظهر عادة لان المأمور بغسله

21
00:09:54.000 --> 00:10:24.000
ما هو ما يظهر من البدن. وهذا الفرض هو الذي يشير اليه فقهاء الحنابلة بالغسل المجزئ فان الحنابلة رحمهم الله تعالى عدوا الغسل نوعين اثنين احدهما الغسل المجزئ وهو الذي عبروا عنه بالفرظ وهو المذكور هنا والثاني الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن

22
00:10:24.000 --> 00:11:00.400
وبيانه في مطولات المذهب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى واجب الغسل وهذا محله. فان للغسل شروطا فرضا وواجبا وواجبه عند الحنابلة التسمية مع الذكر فانها تسقط سهوا ونسيانا. والقول فيها كالقول في الوضوء. فانها

23
00:11:00.400 --> 00:11:30.400
واجب هنا وهناك. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي قوله ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الاسباغ اي في وصول الماء الى البشرة فاذا وقع للمغتسل غلبة ظن ان الماء واصل الى البشرة كفاه ذلك نفيا للحرج. لان طلب اليقين قد يشق على المغتسلين

24
00:11:30.400 --> 00:12:00.400
ويتولد منه الوسواس فاكتفي بالظن فاذا ظن المغتسل انه اسبغ ووصل الماء الى بشرته كفاه ظنه ذلك. ثم ذكر مسألة رابعة فقال وسنة توضأ بمد. اي يسن للانسان ان يكون وضوءه الذي يتوضأ به من الماء قدر مد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى

25
00:12:00.400 --> 00:12:30.400
تقدير هذا المد. بتقادير راعى فيها البلدان التي كان فيها فان المقادير التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى انما يريدون بها البلدان التي عرفوا فيها ولهم فيها اتباع ومذهب وقد سبق الاشارة الى هذا الاصل عند القلتين وذكرنا تلك

26
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
البلدان التي سبقت وبقي منها بلد فات حينئذ وهو بعلبك. فان بعلبك في لبنان كان بلدا للحنابلة الى وقت قريب. وفيها الجامع العمري جامع للحنابلة. واما اليوم فقد تبدلت الارض غير الارض

27
00:12:50.400 --> 00:13:20.400
الثلاء بعد بك الرافضة غالبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة خامسة وهي سنية الاغتسال بصاع. وهو اربعة امداد. وقدره المصنف رحمه الله تعالى المتقدمة مما كان في عصره. وسبق ان ذكرنا لكم في حساب

28
00:13:20.400 --> 00:13:56.250
القلتين ان القلتين في المذهب خمسمئة رطل عراقي. وهي بالتقادير العصرية مئتا لتر ولترين ونصف. والظابط  بالحساب والقلتان بالحساب العصري ايه قل مئتان لتران ونصف اللتر وعلى هذا الحساب فان المد يبلغ اربعة الاف

29
00:13:56.250 --> 00:14:27.150
اف اه اربع مئة اه اربع مئة واربعة عشر مليلتر اربعمئة واربعة عشر ملي لتر تقريبا. لان اللتر كم مللي لتر الف يبلغ الفا. فالمد يبلغ اربعمئة واربعة عشر. اي قدر كم؟ اقل من

30
00:14:27.150 --> 00:14:57.150
النصف والصاع يبلغ الفان وسبعين للتر. اي لتران وسبعين ملي لتر. فيسن التوضأ بذاك ويسن الاغتسال بهذا. ثم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة فقال فان اسبغ بدونهما اجزأ ولم يكره اي ان اسبغ

31
00:14:57.150 --> 00:15:17.150
بدون استعماله للمقدار المقدم في الوضوء والغسل من مد وصاع اجزأه ذلك ولم يكره فعله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا

32
00:15:17.150 --> 00:15:47.150
شرط الاسباغ هو جريان الماء على العضو. وان لم يوجد الجريان لم يحصل الاسباغ وانما ما يكون مسحا. ثم ذكر المسألة الثامنة. فقال ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة عن الغسل الواجب لنحو جنابة او نوى غسلا واجبا اجزأ عن الاخر اي عن المسنون بطريق الاولى

33
00:15:47.150 --> 00:16:07.150
فالمذهب في نية المسنون ووقوعه عن الواجب او عكس ذلك مجزئ فاذا نوى غسلا مسنونا عن واجب وان نوى غسلا واجبا اجزأه عن مسنون. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نواهما حصلا

34
00:16:07.150 --> 00:16:37.150
اي اذا نوى الغسل الواجب والمسنون معا اجزأه ذلك وحصل جميعا ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر رفع الحدثين الاكبر والاصغر او رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر وهذا معنى الاطلاق. وهو ترك التقييد فانه نوى

35
00:16:37.150 --> 00:17:07.150
مع حدث ولم يعينه اهو اكبر او اصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل طواف ومسح مصحف اجزأ عنهما. اي اجزأ عن كل من الاثنين. ولم يلزم حينئذ ترتيب ولا موالاة. ومأخذ ذلك عند الحنابلة ان العبادة

36
00:17:07.150 --> 00:17:37.150
الصغرى تندرج في الكبرى والوضوء عبادة صغرى فاندرجت في الكبرى ويسقط مسحو الرأس حينئذ لان غسله مغن عنه. فاذا اغتسل وغسل رأسه كان عن مسح الرأس في وضوءه ثم ذكر المسألة الحالية عشرة فقال وكره نوم جنب بلا وضوء

37
00:17:37.150 --> 00:18:07.150
فاذا اجنب العبد فان المشروع له ان يتوضأ تخفيفا وطلبا فان نام بلا وضوء كره ذلك له. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ولا يضرنكم بعده اي لا يضر انتقاض وضوئه بعده لانه ليس لرفع الحدث. وانما هو للتخفيف والتنشيط

38
00:18:07.150 --> 00:18:37.150
ثم ذكر مسألته الثالثة عشرة فقال ويكره بناء الحمام وبيعه وشراءه واجارته والحمام هو المكان المعد للاغتسال مما هو معروف في بعض البلاد. فالمذهب كراهية بنائه. وكرامة بيعه وكراهية شرائه وكراهية اجارته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة

39
00:18:37.150 --> 00:19:07.150
فقال وكسبه وكسب البلاني والمزين اي ويكره ايضا كسب الحمام. اي ما يؤخذ من المال على الخدمة فيه والاستفادة من منفعته وكسب البلان والبلان خادم من خدام يخدم المستحمين بما يحتاجون اليه لدفع الاوساخ عن ابدانهم. والمزين هو الحجام

40
00:19:07.150 --> 00:19:27.150
ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال وتكره القراءة فيه. اي قراءة القرآن في الحمام. وظاهر وهذه العبارة ولو خفض صوته وهذا الظاهر مأخوذ من الاطلاق فان الحنابلة رحمهم الله تعالى

41
00:19:27.150 --> 00:19:47.150
لم يقيدوه بحال للصوت خفيظ ولا رفيع بل اطلقوا ذلك فدل على ان القراءة مكروهة فيه ولو القارئ صوته ثم ذكر المسألة الخامسة عن السادسة عشرة فقال ويكره السلام فيه ردا وبدأ

42
00:19:47.150 --> 00:20:19.700
اي التسليم ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولا يكره الذكر فيه اي ذكر الله فلا يكره ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا  ان كراهية ان عدم كراهية الذكر لمحتاج للغسل بجنابة ونحوها

43
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
انها مرتفعة الا في شيء واحد. وهي اذان الجنب فعند الحنابلة لا يكره لمن كان جنبا يذكر ان يذكر الله سبحانه وتعالى الا في التأدين فانهم كرهوا اذان الجنب وهذه المسألة ذكروها استطرادا

44
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
لما ذكروا عدم كراهية الذكر في الحمام لان سبب الاغتسال الجنابة ثم ذكر مسألة الثامنة عشرة فقال ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان سيف بدخوله الوقوع في

45
00:20:59.700 --> 00:21:19.700
في محرم كره دخوله خشية المحظور وان علم الوقوع في في المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم هذا بيان لحكم دخول الحمام عند الحنابلة للرجل. فان دخول الحمام للرجل عند

46
00:21:19.700 --> 00:22:03.450
حنابلة جائز بشرطين اثنين. احدهما ان يكون دخوله وبسترة وثانيهما ان يأمن الوقوع في محرم ثم ذكر ما يترتب على وجود المحرم انه ان كان مقطوعا بوجوده فالدخول حرام وان كان يخاف وجوده فانه يكره خشية المحظور. والمحظور

47
00:22:03.450 --> 00:22:33.450
الشائع في الحمامات العامة كشف العورات. والنظر اليها ومباشرتها ثم ذكر حكم دخول الانثى الحمام فقال وان دخلته انثى او ان انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض حرم. فالمرأة تزيد على الرجل عند الحنابلة شرطا ثالثا وهو ان

48
00:22:33.450 --> 00:22:54.505
يكون دخولها لعذر كمرض او حيض او نفاس او شبه ذلك. فاذا العذر مع الشرطين السابقين جاز للمرأة دخول الحمام وهذا اخر تقرير على هذا الكتاب