﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها

2
00:00:36.350 --> 00:00:59.750
اما بعد فهذا المجلس التاسع بشرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم بسنته السادسة ثمان وثلاثين واربع مئة والف وتسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز ابن

3
00:00:59.750 --> 00:01:23.500
الزمزمي المتوفى سنة ست وسبعين وتسعمائة فقد انتهى بنا البيان الى قوله النوع السادس الاستعارة. النوع السادس الاستعارة. نعم الله اليكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:23.600 --> 00:01:41.850
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير النوع الثالث الاستعارة وهي تشبيه بلا اداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل

5
00:01:42.300 --> 00:02:15.650
ذكر المصنف رحمه الله النوع السادس من الانواع السابع السبعة الراجعة الى الالفاظ فقال النوع السادس الاستعارة وهو النوع ثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندهم وبين فيها مسألتين

6
00:02:15.700 --> 00:02:59.300
المسألة الاولى معنى الاستعارة والمسألة الثانية ذكر مثالين لها فاما المسألة الاولى وهي معنى الاستعارة فاشار اليها بقوله وهي تشبيه بلا اداة ونص عبارة السيوطي في نقاية العلوم تشبيه خال من الاداء

7
00:03:01.100 --> 00:03:51.600
فالاستعارة هي التشبيه الخالي من اداته فمدارها على امرين احدهما وجود التشبيه فيها وسيأتي بيان معناه لاحقا والاخر خلوه من الاداء. خلوه من الاداء. والمراد بالاداة الة لفظا او تقديرا. والمراد بالاداة الة التشبيه. لفظا

8
00:03:51.600 --> 00:04:29.200
او تقديرا فمتى وجد تشبيه خال من اداته الدالة عليه ثم من استعارة وهذا معدم بان الاستعارة يتوقف العلم بها على العلم بالتشبيه فكان الاجدر ان يقدم النوع السابع وهو التشبيه ثم يتبعه

9
00:04:29.200 --> 00:05:08.100
الاستعارة لانها مبنية عليه. اشار الى هذا محسن المساواة في نهج التيسير واجاب عنه صاحب فيض الخبير بان الاستعارة ابلغ. فقدمت لعلو  فصار هذا الموضع يتعلق به مأخذان. احدهما كون الاستعارة مبنية على التشبيه

10
00:05:09.800 --> 00:05:57.150
فالتشبيه اصل والاستعارة فرع عنه فيكون التشبيه اولى بالتقديم والاخر كون الاستعارة اعلى في البلاغة فهي ارفع رتبة من مطلق التشبيه وعلوها يقتضي تقديمها واما المسألة الثانية وهي ذكر مثالين لها فاشار اليهما بقوله

11
00:05:58.250 --> 00:06:42.650
وذاك كالموت وفي الحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل  فذكر ايتين جعلهما مثالين للاستعارة. افصح عنهما السيوطي في النقاية فالاية الاولى قوله تعالى  والاية الثانية قوله واية لهم الليل نسلخ منه النهار

12
00:06:45.200 --> 00:07:20.950
وبين السيوطي في اتمام الدراية وجه الاستعارة فيهما فقال في الاية الاولى اي ضالا فهديناه اي ضالا فهديناه فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر. فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر. والاحياء للايمان والهداية. للايمان والهداية

13
00:07:20.950 --> 00:07:55.600
اية انتهى كلامه اي ان الاية جعل فيها لفظ الموت مشيرا الى الضلال والكفر ولفظ الاحياء مشيرا الى الهداية والايمان لان مدار حياة القلب وموته على هداية الله لعبده او كونه كافرا

14
00:07:55.600 --> 00:08:27.800
وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري واللفظ للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فجعلت الحياة دليلا على الهداية. وجعل الموت دليلا على الضلالة. والحديث المذكور

15
00:08:27.800 --> 00:08:54.050
يفسر الاية التي ذكرها السيوطي. واما الاية الثانية وهي قوله تعالى واية لهم الليل نسلخ منه النهار. فقال السيوطي في بيان وجه الاستعارة فيها في اتمام الدراية استعير من سلخ الشاة وهو قشط جلدها

16
00:08:54.150 --> 00:09:32.150
استعير من سلخ الشاة وهو كشط جلدها انتهى كلامه اي طورت صورة اخراج الليل من النهار بصورة الشاة المسلوخة. التي يكشط جلدها. اي ينزع منها جلدها شيئا فشيئا فيدفع عنها بالسكين واليد حتى

17
00:09:32.500 --> 00:10:00.600
يكشف عنها كلية. فكذلك يكون الليل مع النهار. لا يزال النهار يضعف ضوءه ويذهب نوره شيئا فشيئا فنور اول النهار اقوى من نور اخره. حتى اذا بلغ عشيته مال الى الظلمة

18
00:10:00.600 --> 00:10:38.150
اذا غربت الشمس وقعت ظلمة الليل على الخلق وانواع الامثلة القرآنية المتعلقة بالاستعارة كثيرة واقتصر الناظم تبعا لاصله على هذين المثالين بما فيهما من ام البيان لحقيقة الاستعارة؟ وهي وجود تشبيه خال من الاداة اي من الة

19
00:10:38.150 --> 00:11:15.200
مثل الكافي او كأن او مثل فالايتان المذكورتان قاريتان من الة التشبيه بقي من تمام القول العلم بان الاستعارة من انواع المجاز. فهي للمجاز الذي تقدم ذكره وافردت عنه لانها

20
00:11:16.000 --> 00:11:41.050
وافردت عنه لانها مبنية على التشبيه اشار اليه السيوطي في اتمام الدراية نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى النوع السابع التشبيه وما على اشتراك امر دل مع غيره تشبيه

21
00:11:41.050 --> 00:12:17.150
وحيث حل وشرطها هنا اقترانه مع اداته وهو كثيرا وقع ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الانواع السبعة الراجعة الى الالفاظ وهو النوع الحادي والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة او الحاصرة هذا العلم عنده. فقال

22
00:12:17.150 --> 00:13:04.350
نوع السابع التشبيه وبين فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى معنى التشبيه والمسألة الثانية بيان شرطه والمسألة الثالثة كثرة وقوعه في القرآن فاما المسألة الاولى وهي معنى التشبيه فاشار اليه بقوله وما على اشتراك امر دل

23
00:13:04.350 --> 00:13:40.500
مع غيره التشبيه حيث حل وهذه الجملة من زيادات الناظم على نقاية العلوم فان السيوطي لم يذكر حد التشبيه باصل النظم وهو النقاية واستلها الناظم من شرحه المسمى اتمام الدراية. فان السيوطي قال

24
00:13:40.500 --> 00:14:17.750
عند هذا الموضع في اتمام الدراية الدلالة على مشاركة امر لاخر في معنى. الدلالة على مشاركة امر لاخر في معنى مريدا بيان حقيقة التشبيه وافتقر هذا البيان الى ذكر اداة التشبيه التي هي الته. وافتقر هذا البيان

25
00:14:17.750 --> 00:15:14.100
الى ذكر اداة التشبيه التي هي الته فان التشبيه له اربعة اركان اولها المشبه وثانيها المشبه به وثالثها اداة التشبيه ورابعها وجه الشبه فعبارة السيوطي المذكورة في اتمام الدراية فاقدة ذكرى الة التشبيه

26
00:15:14.150 --> 00:15:47.550
التي هي احد اركانه واحسن مما ذكره هو والناظم قول الاخضري في الجوهر المكنون تشبيهنا دلالة على اشتراك تشبيهنا دلالة على اشتراك او امرين في معناه بالة اتاك امرين في معنى بالة

27
00:15:47.800 --> 00:16:28.250
اتاك فمدار التشبيه على ثلاثة امور احدها وقوع اشتراك بين امرين فاكثر. وقوع اشتراك بين امرين فاكثر وثانيها ان متعلق هذا الاشتراك معنى موجود فيهما ان متعلق هذا الاشتراك معنى موجود فيهما

28
00:16:29.700 --> 00:17:20.450
وثالثها ان بيان وقوعه يكون باداة تدل عليه. ان بيان وقوعه يكون باداة تدل عليه هي الة التشبيه واما المسألة الثانية وهي بيان شرطه فاشار اليها بقوله وشرط ها هنا اقترانه مع اداته. والشرط ها هنا اقترانه مع اذاته

29
00:17:20.450 --> 00:17:54.900
اي انه يشترط اخوة ايران التشبيه باداة تدل عليه لانه اذا خلا من الاداة صار استعارة لانه اذا خلا من الاداة صار استعارة. فاسم التشبيه باق عليه مع وجود الالام

30
00:17:54.900 --> 00:18:31.950
قال السيوطي في اتمام البيان لفظا او تقديرا. انتهى كلامه اي على اي حال كان وجود تلك الاداء ملفوظا بها او مقدرة. ثم قال بعده قال اهل البيان ما فقد الاداة لفظا ان قدرت فيه الاداة فهو تشبيه. ما فقد

31
00:18:31.950 --> 00:19:08.600
الاداة لفظا ان قدرت فيه الاداة فهو تشبيه. والا فاستعارة. وبذلك يفترقان والا فاستعارة وبذلك يفترقان. ومثلوه بقولهم صموا بكم عمي؟ انتهى كلامه. اي ان التشبيه الفاقد اداته لفظا اي حال التكلم

32
00:19:08.600 --> 00:19:51.600
بجملة التشبيه فان قدرناها فهو تشبيه وان لم نقدرها فهو استعارة  وذكروا له مثالا وهو قوله تعالى سم بكم عميوا. فالاية فاقدة اداة التشبيه لفظا فان قدرناها لقولنا كانهم صم بكم عمي صار تشبيها وان لم نقدرها صار

33
00:19:51.600 --> 00:20:31.500
وادوات التشبيه كثيرة وذكر منها السيوطي في نقاية العلوم ثلاثا فقال وهي الكاف ومثل كأن وهي الكاف ومثل وكأن واما المسألة الثالثة وهي كثرة وقوعه في القرآن فاشار اليه بقوله وهو كثير وقع

34
00:20:31.500 --> 00:21:11.500
قال السيوطي في النقاية وامثلته في القرآن كثيرة. وامثلته في القرآن كثيرة وقال في اتمام الدراية منها قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلنا الاية ثم قال شبه زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في اول طلوعه. شبه زهرتها ثم

35
00:21:11.500 --> 00:21:50.250
فناءها بزهرة النبات في اول طلوعه ثم تكسره وتفتته بعد يبسي. ثم تفتت تكسره وتفتته بعد يبسه ثم ذكر اية اخرى وهي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الاية. قال شبههم بحملهم التوراة. وعدم

36
00:21:50.250 --> 00:22:20.250
عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف شبههم بحملهم التوراة وعدم عملهم بما فيها بالحمال في حمله ما لا يعرف ما فيه. بجامع عدم الانتفاع انتهى كلامه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى العقد الخامس ما يرجع

37
00:22:20.250 --> 00:22:51.150
الى المعاني المتعلقة بالاحكام وهي اربعة عشر نوعا. ذكر المصنف رحمه الله العقد الخامس من عقود منظومته الستة وهو ما يرجع الى المعاني المتعلقة بالاحكام ويندرج في هذا العقد اربعة عشر نوعا

38
00:22:51.250 --> 00:23:19.200
النوع الاول العام الباقي على عمومه هو النوع الثاني والثالث العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص. والنوع الرابع ما خص منه بالسنة

39
00:23:19.200 --> 00:24:02.750
ما خص منه بالسنة. والنوع الخامس ما خص به من السنة والنوع السادس المجمل والنوع السابع المؤول والنوع الثامن المفهوم والنوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد والنوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخوا والمنسوخ

40
00:24:03.050 --> 00:24:47.400
والنوع الثالثة عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد وهو مكتف بالانواع الاربعة عشر السيوطي في نقاية العلوم وهما مخالفان اصلهما مواقع العلوم. فان البلقيني عد

41
00:24:47.450 --> 00:25:32.200
في هذا العقد اربعة عشر نوعا لكنه جعل السابع المبين جعل السابع المبين ثم عد النوعين الاخيرين وهما المعمول به مدة معينة وما عمل بها به واحد مذكورين تحت نوع واحد. وهو المعلوم المدة. وهو المعلوم

42
00:25:32.200 --> 00:26:13.450
المدة فاتفق السيوطي والناظم مع سابقهما البلقيني في جعل افراد هذا العقد اربعة عشر نوعا واختلفا في صفة العد وما سلكه البلقيني اتقن واولى بالصواب. ويدل على هذا ان ان السيوطي لما ذكر المجمل في نقاية العلوم

43
00:26:13.750 --> 00:26:44.400
ذكر بعده المبين لكنه لم يجعله نوعا برأسه ففي اتمام الدراية عد هذه الانواع الاربعة عشر بالالفاظ واحدا واحدا النوع الاول كذا وكذا حتى اتى عليها ولم يعد المبين مع كونه مذكورا عنده

44
00:26:44.400 --> 00:27:21.850
ومقابلا للمجمل فما جرى عليه البلقيني اصح وادق ويجمع هذه الانواع الاربعة عشر عند المصنف اصل واحد هو المعاني المتعلقة بالاحكام والمعاني المتعلقة بالاحكام. اي ما تفيده الفاظ من معان دالة على احكام. اي ما تفيده الالفاظ من معان دالة على احد

45
00:27:21.850 --> 00:27:48.200
كم فالمباني وعاء المعاني والمقصوص بالعناية من هذه المعاني المستفادة من الالفاظ هو الاحكام. اي ما تدل عليه الالفاظ من معان محكوم بها. اي ما تدل عليه الالفاظ من معان محكوم

46
00:27:48.200 --> 00:28:06.050
بها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الاول العام والباقي على عمره. وعز الا قوله الله بكل شيء اي عليم ذا هو وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفسي

47
00:28:07.950 --> 00:28:40.950
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الاول من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقالا النوع الاول العام الباقي على عمومه وهذا هو النوع الثاني والثلاثون. من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم

48
00:28:40.950 --> 00:29:30.700
عنده وبين فيها مسألتين المسألة الاولى قلة العام الباقي على عمومه  والمسألة الثانية فذكر امثلته ولم يذكر حد العامي بل اكتفى بالترجمة له بقوله العام الباقي على عمومه والحاجة الى معرفة حقيقته وحده ماسة

49
00:29:31.200 --> 00:30:08.000
والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. القول لاستغراق جميع افراده بلا حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال دون الافعال ومورد العموم هو الاقوال دون الافعال

50
00:30:09.400 --> 00:30:44.550
فالبحث عن العامي يكون من خلال الاقوال اما الافعال فليست محلا للعموم. هذا هو الاصل الكلي فقد اختلف اهل العلم في افادة الفعل المنفي للعموم على قولين اصحهما انه يفيد العموم وهو اختيار جماعة من المحققين منهم

51
00:30:44.550 --> 00:31:14.550
شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. والمقصود هنا ان تعلم ان اصل العموم هو الاقوال والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. فالمراد بالاستغراق

52
00:31:14.550 --> 00:31:59.450
الشمول المراد بالاستغراق الشمول. فاللفظ الدال على العموم يجعل جميع افراد ذلك اللفظ مشمولين به. يجعل جميع افراد ذلك اللفظ المشمولين مشمولين به واكد المصنف حقيقة العموم فيه بقوله الباقي على عمومه. اي الذي لم يخرج عن هذا العموم

53
00:31:59.450 --> 00:32:30.150
فان العام باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان. فان العامة باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان احدهما العام الباقي على عمومه العام الباقي على عمومه. اي فلم يخرج شيء من الافراد عنه. اي فلم يخرج شيء من الافراد عنه

54
00:32:30.400 --> 00:33:06.200
والاخر العام الذي لم يبقى على عمومه. العام الذي لم يبقى على عمومه وهو نوعان وهو نوعان اولهما العام المقصوص العام المخصوص وثانيهما العام الذي اريد به الخصوص. العام الذي اريد به الخصوص

55
00:33:07.650 --> 00:33:52.250
وسيأتيان قريبا ففي هذين النوعين خرجت بعض الافراد عن حكم العام. فلم يكن باقيا على شمولها  واما المسألة الاولى وهي قلة ايش عبرنا عندكم وهي قلة قلة العامي الباقي على عمومه فالمراد

56
00:33:52.550 --> 00:34:33.950
كونه نادرا وهو المشار اليه بقوله وعزه اي نذر وجود عام باق على عمومه وهذا الامر من الدعاوى التي ذكرها عامة الاصوليين ان وجود العام الباقي على عمومه عزيز في خطاب الشرع. فاخلوا خطاب الشرع

57
00:34:33.950 --> 00:35:08.450
من ارادة العموم. وانه لم يوجد فيه الا قليلا. وهذا خلاف الواقع فان من تتبع ايات القرآن الكريم وقف على كثير من مواقع العموم في اياته ولابن تيمية الحفيد كلام في تزوير في تزييف هذه الدعوة

58
00:35:09.350 --> 00:35:41.800
تطبيقا على سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة. فاستخرج من تلك الايات القليلة المذكورة في المصحف انواعا من العموم المذكور فيها. وسيأتي دين بيان هذه الجملة فيما يستقبل من القول. واما المسألة الثانية وهي ذكر بعض امثلة العام الباقي على

59
00:35:41.800 --> 00:36:12.900
عمومه فاشار اليها بقوله الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون لبسي وبين هذين المثالين السيوطي في نقاية العلوم فقال ولم يوجد

60
00:36:12.900 --> 00:36:47.100
الا والله بكل شيء عليم. وخلقكم من نفس واحدة انتهى كلامه اي سوى هاتين الايتين. وهو تابع في هذا البلقينية في مواقع العلو والبلقيني سائر في ذلك بسير عامة الاصوليين المحتملين هذه الدعوة

61
00:36:47.100 --> 00:37:23.450
القائلين بها ونازعه الزركشي في البرهان. بان العموم موجود بان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات كثيرات. كقوله الا ان الله لا يظلم الناس شيئا. وقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا

62
00:37:23.450 --> 00:37:59.750
الى غير ذلك من الايات التي ذكرها الزركشي في البرهان فاصاب في تعقب البلقيني وسلك السيوطي مسلكا في التوفيق بينهما بالقول بان كلام البلقيني متعلق بايات الاحكام الفرعية اي الفقهية

63
00:38:00.550 --> 00:38:28.000
والايات التي ذكرها الزركشي ليست منها واجيب عنه بامرين احدهما ان الايات التي ذكرها البلطيني  ليست من ايات الاحكام الفقهية اصلا. ان الايات التي ذكرها البلطيني ليست من ايات الاحكام اصلا

64
00:38:28.000 --> 00:38:59.200
والاخر ان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات الاحكام الفقهية ايضا ان العامة الباقي على عمومه موجود في ايات الاحكام الفقهية ايضا ومنه قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى تمام اية المحرمات

65
00:38:59.200 --> 00:39:30.650
فان الاية من العامي الباقي على عمومه وهي من ايات الاحكام الفقهية  وممن استدرك هذه الاية وجعلها من ايات العام الباقي على عمومه السيوطي نفسه في اتمام الدراية ثم في الاتقان في علوم القرآن. والمقصود ان دعوى

66
00:39:30.650 --> 00:40:01.400
عزتي العامي الباقي على عمومه. وقلته في القرآن غير مسلمة. ففي القرآن كثير من الايات الدالة على عام باق على عمومه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص

67
00:40:01.750 --> 00:40:20.900
واول شاع لمن اقاس والثاني نحو يحسدون الناس واول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية واول قطعا ترى لفظية. والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد

68
00:40:22.650 --> 00:40:56.900
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث النوع الثاني والثالثة من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المتعلقة بالاحكام فقال النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص وهما وهذان هما النوع الثالث

69
00:40:56.900 --> 00:41:50.300
والرابع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده  وذكر فيها مسألتين فالمسألة الاولى امثلة هذين النوعين والمسألة الثانية الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص  ولم يذكره

70
00:41:50.600 --> 00:42:29.450
رحمه الله حد هذين النوعين احالة على ما تقدم من فهم العام. فان من فهم اما امكنه ان يفهم هذين النوعين وفي الاقتصار على تلك الاحالة نظر لانه ادرج في جملة ما يبين حقيقة النوعين المذكورين هنا لفظ

71
00:42:29.450 --> 00:42:58.350
المقصوص والخصوص مشيرا الى ان العامة لم يبقى على عمومه بل بل طرأ عليه التخصيص. وهو اخراج بعض الافراد فالنوعان المذكوران فرع عن العامي الباقي على عمومه باعتبار اصل العموم

72
00:42:58.350 --> 00:43:28.350
ثم هما يفارقانه في كون العامي المخصوص اي ما دخله التخصيص فصار مخصوصا اخرجت منه بعض الافراد. وان العام الذي اريد به الخصوص هو لفظ عام في وضعه. لكن دل السياق وقرينته على

73
00:43:28.350 --> 00:44:03.850
لا ارادة فرد من افراده واما المسألة الاولى وهي امثلة العام المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص فاشار اليها بقوله واول شاع لمن اقاس والثاني نحو يحسدون الناس ونص عبارة السيوط

74
00:44:04.500 --> 00:44:49.600
اتمام الدراية الاول كثير. وهو معنى قول الناظم هنا شاع لمن اقاس اي صار واظحا ظهوره وكثرته وشيوعه لمن اعمل النظر متتبعا ايات القرآن الكريم فاراد بقوله اقاسا من قاس ناظرا حذو هذا الاصل فيما جاء من الايات القرآنية

75
00:44:49.600 --> 00:45:24.350
واستعمال اقاص غير فصيح في اصح القولين. ذكره الجوهري مغايروه. ومراد الناظم به لمن تتبع ونظر وذكر السيوطي من تلك الامثلة الكثيرة في اتمام الدراية قوله تعالى والمطلقات طبصن بانفسهن ثلاثة قرون

76
00:45:24.650 --> 00:46:05.250
فان الاية عامة كل مطلقة ثم دخلها التخصيص. فخصصت قول الله سبحانه وتعالى ستة اشهر واللائي لم يئسن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فصار توقيت عدة الايسة الصغيرة والحامل غير مطلق المطلقة

77
00:46:05.750 --> 00:46:32.700
فصارت الاية المذكورة اولا من العام المخصوص. اي الذي دخله التخصيص باخراج بعض فراده واما النوع الثاني فاشار اليه بقوله والثاني نحو يحسدون الناس. اي في قوله تعالى ام يحسدون

78
00:46:32.700 --> 00:47:03.800
اسى على ما اتاهم الله من فضله. فان من المفسرين من ذهب الى ان  الناس في الاية يراد به واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم قال السيوطي في اتمام الدراية اي رسول الله لجمعه ما في الناس من الخصال الحميد اي رسول الله

79
00:47:03.800 --> 00:47:33.800
لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. انتهى كلامه. فعلى هذا التفسير فان لفظ الناس وان كان عاما لكن اريد به الخصوص. وهو واحد منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي في نقاية العلوم مثالا اخر. فقال

80
00:47:33.800 --> 00:48:08.750
وقوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في موضعيها في الاية من العام الذي اريد به الخصوص فالناس الاول هو نعيم ابن مسعود الاشجعي والناس الثاني هو ابو سفيان ابن حرب القرشي

81
00:48:09.800 --> 00:48:39.800
فكان نعيم ابن مسعود مثبطا المؤمنين عن الخروج. وكان ابو سفيان مغريا الناس بالسعي في ابتغاء استئصال المسلمين والقضاء عليه. فذكر لفظ الدال على العموم فقال الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم اي الذين قال لهم

82
00:48:39.800 --> 00:49:09.200
نعيم ابن مسعود الاشجعي ان ابا سفيان قد جمع لكم واما المسألة الثانية وهي الفروق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص فاشار اليه الناظم بقوله واول الحقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني

83
00:49:09.200 --> 00:49:43.200
الثاني ترى عقلية واول قطعا ترى لفظية. والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد ونص عبارة السيوط في نقاية العلوم والفرق بينهما ان الاول حقيقة والثاني مجاز وان قرينة الثاني عقلية

84
00:49:44.800 --> 00:50:17.500
والاول لفظية ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول. ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول. انتهى ما كلامه؟ فالفروق بين النوعين ثلاثة الاول الفرق الاول ان العامة المخصوص حقيقة لانه استعمل فيما

85
00:50:17.500 --> 00:50:47.500
وضع له ان العامة المخصوص حقيقة لانه استعمل فيما وضع له. ثم خص بعض افراده باخراجها بمخصص ثم خصت بعض افراده باخراجها بمخصص. واما العام الذي اريد به الخصوص فانه مجاز. واما العام الذي اريد به

86
00:50:47.500 --> 00:51:22.150
فانه مجاز. لانه استعمل من اول وهلة في بعض ما وضع له انه استعمل من اول وهلة في بعض ما وضع له فالايتان المذكورتان مثالا له يظهر فيهما ان لفظ العامي وهو الناس لم

87
00:51:22.150 --> 00:51:52.150
ترد به حقيقته وانما اريد فرد يرجع الى تلك الحقيقة على وجه المجاز فجعل له اسم الناس مجازا. اما باعتبار اكتمال صفاتهم الحميدة فيه كالمثال الاول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله

88
00:51:52.150 --> 00:52:15.300
واما واما باعتبار اجتماع صفات التثبيط او ارادة الاستئصال في نعيم ابن مسعود وابي سفيان بحرب في الاية الثانية الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والفرق الثاني

89
00:52:15.650 --> 00:52:46.800
ان قرينة العام المخصوص ان قرينة العام المقصوص لفظية اي تعرف من اللغو اي تعرف من اللفظ كالشرط والاستثناء ونحوهما واما العام الذي اريد به الخصوص فقرينته عقليا. اما العام الذي اريد به الخصوص

90
00:52:46.800 --> 00:53:18.850
قرينته عقلية اي تعرف بدلالة العقل. اي تعرف بدلالة العقل والفرق الثالث ان العامة المخصوصة لا يجوز ارادة الواحد به  ان العامة المقصوصة لا يجوز ارادة الواحد به. واما العام الذي اريد به الخصوص

91
00:53:18.850 --> 00:53:52.900
يجوز ارادة الواحد به. فيجوز ارادة الواحد به. كالواقع في الايتين المذكورتين  وزاد بعض اهل العلم طرقا فان البلقينية في مواقع العلوم جعلها خمسة. ذاكرا هذه الثلاثة  ومضيفا اليها اثنين

92
00:53:53.300 --> 00:54:25.550
وجعلها السيوطي نفسه في الاتقان اربعة. وتلك الخمسة والاربعة هي عند التحقيق ترجع الى هذه ثلاثة الاشبه ان جامع الفروق بينهما هي هذه الثلاثة المذكورة. ويمكن توليد خروق ترجع الى واحد من هذه الفروق الثلاثة المذكورة. والجمع في التقاسيم والافراد من فروق ونحوها

93
00:54:25.550 --> 00:54:45.550
اولى فانه اجمع للعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الرابع ما خص منه سنة تخصيصه بسنة قد وقع ثلاثة من لقول من قد منع احدها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الربا

94
00:54:45.550 --> 00:55:19.750
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الانواع الاربعة الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام. فقال النوع الرابع ما خص منه بالسنة اي ما خص من القرآن بالسنة النبوية

95
00:55:19.750 --> 00:55:54.850
هو النوع الخامس والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة في هذا العلم عنده وبين فيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى بيان وقوع ذلك بيان وقوع ذلك والمسألة الثانية التسوية بين متواتر السنة واحادها

96
00:55:57.700 --> 00:56:38.400
المسألة الثالثة ذكر مثال له ذكر مثال له فاما المسألة الاولى وهي بيان وقوعه فاشار اليه بقوله تخصيصه بسنة قد وقع فلا اثم لقول من قد منع وعبارة السيوط في النقاية هو جائز وواقع كثيرا. هو جائز وواقع كثير

97
00:56:38.400 --> 00:57:03.250
طاء وقول الناظم فلا تمل لقول من قد منع من زياداته على نقاية العلو وهو مأخوذ من اتمام الدراية. فان السيوطي لما ذكره قال في اتمام الدراية خلافا لمن منع

98
00:57:03.350 --> 00:57:38.650
اي من منع تخصيص القرآن بشيء من السنة وهو مذهب جماعة من الحنفية والحنابلة على اختلاف بينهم في متعلق المنع منه والمختار تصحيح وقوعه وهو مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية

99
00:57:38.650 --> 00:58:16.200
وكثير من الحنفية والحنابلة واستدل السيوطي لتصحيح وقوعه بقول الله تعالى وانزلنا اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم اي ان ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة يبين بعضه بعضا. والتخصيص بيان

100
00:58:16.200 --> 00:58:55.950
والتخصيص بيان فلا يمتنع تخصيص عموم القرآن بشيء من السنة واما المسألة الثانية وهي التسوية بين متواتر السنة واحادها فاشار اليها بقوله احادها وغيرها سواء وعلم ارادة المتواتر من قوله وغيرها. فان غير الاحاديث هو المتواتر

101
00:58:55.950 --> 00:59:25.950
وعبارة الشيوطين في في نقاية العلوم وسواء متواترها واحادها. وسواء متواترها احدهم انتهى كلامه. اي ان القول بكون السنة مخصصة للقرآن شاملة انواعها فلا فرق بينما كان متواترا منها وما كان احد

102
00:59:25.950 --> 00:59:58.050
فهما في الحكم سواء. فالمتواتر من السنة يخصص القرآن والاحاد من السنة يخصص القرآن ومنشأ التسوية من بينهما هو ان متعلق البيان هنا هو الدلالة والمعنى لا الثبوت والنقل ان متعلق

103
00:59:58.250 --> 01:00:32.350
البيان هنا هو الدلالة والمعنى. لا الثبوت والنقل. فليس النظر في ثبوت المنقول من السنة. في كونه متواترا او احاد. بل النظر في دلالته ومعناه وما يفيده من التخصيص واما المسألة الثالثة

104
01:00:32.400 --> 01:01:12.000
فاشار اليها بقوله فبالعرايا خصت الربا صححوا العرايا فتح العين فبالعرايا قصت الربا اي ان الحديث الواردة في اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا وهو في الصحيحين يخصص عموم تحريم الربا في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

105
01:01:12.100 --> 01:01:45.300
فان الاية عامة وحقيقة العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس. فيما دون خمسة اوسط فيما دون خمسة اوس والتمر من الاعيان التي يجري فيها الربا

106
01:01:46.600 --> 01:02:16.700
ومن شرط بيع بعضه ببعضه ايش التساوي والبيع واقع خرصا اي على وجه المظنون. فلا يقطع ان الرطب في رأس النخلة مساو للتمر يابس الذي دفع ثمنا له واذن في هذا توسعة على الخلق

107
01:02:17.600 --> 01:02:55.600
فصار حديث اباحة العرايا مخصصا عموم قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا. واستطرد السيوطي في اتمام الدراية فذكر امثلة اخرى فقال وحرمت عليكم الميتة والدم بحديث احلت لنا ميتتان ودمان

108
01:02:55.850 --> 01:03:18.850
السمك والجراد والكبد والطحال. رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا. والبيهقي عنه موقوفا قال وهو في بمعنى المسند واسناده صحيح وتخصيص ايات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الاحاديث الصحيحة. انتهى كلامه

109
01:03:18.850 --> 01:03:51.850
فذكر مما وقع به تخصيص القرآن بشيء من السنة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية عامة في جميع افرادهما. وجاء في الحديث ما يخصص  هذا العموم وهو حديث احلت لنا ميتتان ودمان. واختلف في وقفه ورفعه. والصواب انه موقوف

110
01:03:51.850 --> 01:04:11.850
من قول ابن عمر بلفظ احلت لنا ميتتان ودمان اي قال ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان ومثل محكوم برفعه في اصح القولين فهو مرفوع حكما. فيكون مخصصا عموما الاية

111
01:04:11.850 --> 01:04:41.850
المذكورة ويكون مما ابيح لنا من الميتات السمك والجراد ومما ابيح لنا من الدماء الكبد والطحون قال ثم ذكر السيوطي مثالا اخر فقال وتخصيص ايات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الاحاديث الصحيحة. اي ان الايات التي وردت في الميراث

112
01:04:41.850 --> 01:05:01.850
ولم تخصص واردا جاء من الاحاديث الصحيحة ما يبين ان القاتل لا يرد. وان المخالف في دين وهو الكافر لا يرث مسلما كما ان المسلم لا يرث كافرا فتكون تلك الاحاديث مخصصة

113
01:05:01.850 --> 01:05:28.500
عموم ايات المواريث في من يرثونه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى اربعة كايات الاصواف او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها. حديث ما ابين في اولاها خص وايضا خص ما تلاها

114
01:05:28.500 --> 01:05:57.150
لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لي ما اردت قابلا. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام

115
01:05:57.150 --> 01:06:37.850
فقال النوع الخامس ما خص به من السنة وهو النوع الثالث والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده وبين فيها مسألتين المسألة الاولى قلة امثلته. قلة امثلته. والمسألة الثانية

116
01:06:38.250 --> 01:07:12.850
ذكر طرف من تلك الامثلة. ذكر طرف من تلك الامثلة فاما المسألة الاولى وهي قلة امثلته فاشار اليها بقوله وعز لم يوجد سوى اربعة. وعبارة السيوطي في غاية العلوم هو عزيز. هو عزيز

117
01:07:12.950 --> 01:07:45.200
ثم قال في اتمام الدراية لقلته اي انه شيء يوجد نادرا لقلة وقوع ذلك. وانه يندر مجيء القرآن مخصصا شيئا من السنة. فيكون اللفظ الوارد في السنة النبوية عاما ويكون القرآن مخصصا ذلك العموم

118
01:07:46.300 --> 01:08:12.600
وحملت هذه الدعوة في عزته جماعة منهم السيوطي وغيره الى القول بانه لم يرد من ذلك الا اربع ايات مع الاحاديث المذكورة معها وسيأتي بيانها وفي هذا نظر فان في

119
01:08:12.650 --> 01:08:40.100
ايات القرآن ما وقع مخصصا عموما جاء في السنة النبوية وقد استدرك السيوطي نفسه على ما ذكره في نقاية العلوم واتمام الدراية تبعا لشيخه البلقيني. فذكر في الاتقان اية من القرآن

120
01:08:40.100 --> 01:09:10.400
وقعت مخصصة لعموم جاء في السنة غير هذه الامثلة التي ستأتي ومن اشهرها قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فان هذه الاية فيها اثم

121
01:09:10.400 --> 01:09:40.400
قتال الطائفة الباغية. فهي تخصص عموم ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فان الحديث يفيد المنع من قتال المسلمين على اي حال. واية الحجرات تدل على الامر

122
01:09:40.400 --> 01:10:11.650
بقتال طائفة من المؤمنين وهي الطائفة الباغية. فدعوى العزة والقلة صحيحة. لكن دعوى الحصر الامثلة الاربعة المذكورة فيها نظر بين واما المسألة الثانية وهي امثلة ما خص بالقرآن من السنة

123
01:10:12.250 --> 01:10:40.000
فاشار اليها بقوله والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها حديث ما ابين في خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل بل لم يكن لما اردت قابلا وخصت بقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني

124
01:10:40.100 --> 01:11:12.650
وعبارة السيوط في نقاية العلوم انه قال ولم يوجد الا يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون وقوله ومن اصوافها وقوله والعاملين عليها وقوله حافظوا على الصلوات خصت امرت ان اقاتل الناس

125
01:11:12.900 --> 01:11:42.800
وما ابين من حي فميت ولا تحل الصدقة لغني والنهي عن الصلاة المكروهة. انتهى كلامه. ومراده ان من الايات القرآنية ما جاء مخصصا عموم احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم

126
01:11:42.800 --> 01:12:16.200
ومجموع ذلك عنده اربعة. فالمثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر فان هذا العموم خصه قوله تعالى ولا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو عام في من ادى الجزية

127
01:12:16.200 --> 01:12:47.800
اي الحديث عام فيمن ادى الجزية. والاية خصصته. فاخرجته هؤلاء والمثال الثاني حديث ما ابين من حي فميت رواه بهذا اللفظ الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري وعند ابي داود من حديث ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم

128
01:12:47.800 --> 01:13:16.850
قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وفي اسناده ضعف والرواية في هذا الباب فيها لين. فان الحديث المذكور يدل على ان جميع اجزاء الميتة ومنها الاصوات والاشعار انها نجسة ولكن

129
01:13:16.850 --> 01:13:46.600
لكن الاية دلت على عدم نجاستها فان الله قال ومن اصوافها وابارها واشعارها ومتاعا الى حين. فالاية في سياق الامتنان. المفيد للحل والمثال الثالث حديث لا تحل الصدقة لغني. رواه احمد من حديث رجل من

130
01:13:46.600 --> 01:14:05.200
الصحابة باسناد حسن. وهو عند النسائي من حديث غيره لكنه ضعيف الاسناد فالمعول على ما ثبت في مسند احمد عن رجل من الصحابة مبهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل

131
01:14:05.200 --> 01:14:40.050
الصدقة لغني فانه يفيد عدم حل الصدقة لاي غني لكن اية اهل الصدقة تدل على جوازها للغني وهي قوله تعالى انما الصدقات للفقراء رأي المساكين والعاملين عليه. فلو كان عاملا وهو غني جاز له ان يأخذ من الصدقة

132
01:14:40.050 --> 01:15:14.650
والمثال الرابع احاديث النهي عن الصلاة المكروهة اي في الاوقات المنهي عنها  فانها وان كانت عامة خصها قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات. فانه يدل على جواز اقامة الصلوات الخمس في الوقت المنهي عنه. ويدل كذلك على جواز

133
01:15:14.650 --> 01:15:44.650
قضائها وهو مذهب الجمهور. ومذهب الجمهور ان من فاتته صلاة من الصلوات الخمس واراد قظاء فوافق وقت نهي فانه يبادر الى قضائها. خلافا لابي حنيفة. ومذهب الجمهور والصحيح والله اعلم. فهذه الايات الاربع خصت عموم احاديث مروية

134
01:15:44.650 --> 01:16:14.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر وجود هذا المعنى فيها كما قدمنا. ففي السنة ما وقع عاما وجاءت الايات القرآنية تخصيصه. ومن اعظم انواع البيان القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. وعناية الناس في الاول كثيرة. فان المشتغلين بتفسير

135
01:16:14.650 --> 01:16:34.650
قرآن قديما وحديثا يعولون على الاحاديث النبوية في بيان معانيه. واما عكسه وهو بيان السنة بالقرآن فهو قليل. فانه قل ان تجد في الشروح من يذكر عند بيان احاديث معنى حديث

136
01:16:34.650 --> 01:17:15.000
ان ما ما جاء في ذلك من القرآن الكريم ولاحد علماء الاندلس كتاب بديع الوضع. وهو مفقود. فانه شرح سنن بايات القرآن. وسماه الامعان بايضاح سنن النسائي بالقرآن والظاهر من اسمه انه يعمد الى بيان الاحاديث المروية فيها بما جاء فيها من الايات القرآنية

137
01:17:15.000 --> 01:17:39.400
وهو مورد حسن نافع والعناية بايظاح السنة على الوجه الاتم قليل. فهذا المورد النافع قليل وجوده وكذلك بيان السنة بالسنة قليل ايضا ويجب ان يرعيا في بيان السنة كما يرعي في بيان القرآن. نعم

138
01:17:39.400 --> 01:18:02.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء اذ بيانه بالسنة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من الانواع الاربعة عشر. الراجعة الى المعاني

139
01:18:02.800 --> 01:18:53.200
المتعلقة بالاحكام وهو النوع السابع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده هو بين فيها مسألتين. فالمسألة الاولى معنى المجمل والمسألة الثانية مثاله فاما المسألة الاولى وهي معنى المجمل فاشار اليها بقوله ما لم يكن بواضح الدلالة

140
01:18:54.050 --> 01:19:30.350
وعبارة السيوطية في النقاية ما لم تتضح دلالته ما لم تتضح دلالته انتهى كلامه. وهذا المعنى واقع على سبيل الاغتصاب بالطف عبارة تبين حقيقة المجمل. وانه ما كان غير واضح الدلالة. واما باعتبار

141
01:19:30.350 --> 01:19:58.650
المعنى واما باعتبار اللفظ الاوفى في بيان معناه فقد تقدم ان المجمل ما احتمل معنيين او اكثرا ما احتمل معنيين او اكثرا. لا مزية لاحدهما على الاخر. لا مزية لاحدهما على الاخر

142
01:19:59.100 --> 01:20:29.900
فهو يجمع ثلاثة امور. احدها تطرق الاحتمال اليه. تطرق الاحتمال اليه احدها تطرق الاحتمال اليه. وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال تناول معنيين او اكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق

143
01:20:29.900 --> 01:21:08.350
به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره  واما المسألة الثانية وهي مثال المجمل فاشار اليها بقوله كالقرؤ اذ بيانه بالسنة اي مما وقع مجملا لفظ القرء في القرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

144
01:21:08.350 --> 01:21:50.750
فان اسم القرء مجمل يفتقر الى بيان يعرف به  وتنازع اهل العلم في حقيقة الخرع على قولين احدهما ان القرءة هو الطهر والاخر ان القرءة هو الحيض وكلا الطائفتان عولت على بيان المجمل بالسنة. فان الامر كما قال الناظم

145
01:21:50.750 --> 01:22:14.350
القرء اذ بيانه بالسنة فان مجمل القرآن يطلب بيانه اولا بالسنة النبوية. والى ذلك اشار السيوطي في نقاية العلوم. فانه لم ما ذكر حقيقة المجمل قال وبيانه بالسنة. انتهى كلامه اي ان ما وقع مجملا في القرآن

146
01:22:14.350 --> 01:22:50.650
يطلب بيانه بالسنة النبوية. فلما وقع قرؤ مجملا في القرآن طلب فاهل العلم بيانه بالسنة. فافترقوا في حقيقته على القولين المتقدمين تأمل قائلون بان القرء هو الطهر فاخذوا بما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي

147
01:22:50.650 --> 01:23:16.300
حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء امسكها بعد وان شاء ارسلها. فتلك العدة التي امر الله بها

148
01:23:16.300 --> 01:23:46.300
اي في قوله فطلقوهن لعدتهن. اي استقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر. اي اقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر. فدل الحديث على ان القرء هو واما القائلون بان القرءة هو الحيض فاستمدوه من قوله

149
01:23:46.300 --> 01:24:15.000
الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش دعي الصلاة ايام اقرائك اي في الوقت الذي تحظين فيه فان ترك المرأة الصلاة يكون في حال حيضها فاولئك عمدوا الى بيان اجمال القرء بحديث وهؤلاء عمدوا الى بيان اجماله في حديث اخر

150
01:24:15.000 --> 01:24:45.000
تنازعت الطائفتان في حقيقة القرى مع اتفاقهما انه وقع مجملا فالقرؤ صالح مثال الذي اريد بيانه في نوع المجمل. واما حقيقته فمتنازع فيها على ما ذكرنا وبيانه التام في غير هذا المقام. بقي من تتمة القول ما سبقت الاشارة اليه

151
01:24:45.000 --> 01:25:15.350
من ان هذا النوع السادس اتباعه البلطيني بنوع سابع هو المبين فعده بعده واما السيوطي فانه لما ذكره في نقاية العلوم قال بعده والمبين خلافه انتهى كلامه ثم اعرض عن عده في اتمام الدراية لما عد الانواع الاربعة عشر فانه

152
01:25:15.350 --> 01:25:45.350
عدها واحدا واحدا ثم طوى ذكرى المبين فلم يعده نوعا برأسه. والمبين مقابل المجمل. فحقيقة المبين هو ما اتضحت دلالته. فلم يتطرق اي اعتماد ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه احتمال

153
01:25:46.700 --> 01:26:31.400
وذكر ابن الحصار فرقا بين المجمل والمحتمل فجعل كل واحد منهما رأسا باصله. فهما وان اشتركا في الاحتمال فانهما يفترقان. وقد نقل كلامه السيوطي في الاتقان وتابعه عليه فالمجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه. هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه

154
01:26:31.400 --> 01:27:13.100
واما المحتمل فهو اللفظ الواقع بالوضع الاول لا معنيين اللفظ الواقع بالوضع الاول على معنيين مفهومين فصاعدا فيفترقان في ان المراد في المجمل غير معروف لان المراد في المجمل غير معروف. واما في المحتمل فهو معروف لكن غير معين. واما

155
01:27:13.100 --> 01:27:42.850
في المحتمل فهو معروف لكن غير معين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي اولى  ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الانواع الاربعة عشر الراجعة للمعاني المتعلقة

156
01:27:42.850 --> 01:28:24.450
بالاحكام فقال النوع السابع المؤول وهو النوع الثامن والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة الجامعة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين. المسألة الاولى معنى المؤول والمسألة الثانية ذكر مثال له

157
01:28:26.400 --> 01:28:56.000
فاما المسألة الاولى وهي معنى المؤول فاشار اليها بقوله عن ظاهر ما بالدليل نزل عن ظاهر ما بالدليل نزل وعبارة السيوطي في النقاية ما ترك ظاهره لدليل ما ترك ظاهره لدليل

158
01:28:56.500 --> 01:29:26.650
وذكر مثلها في الاتقان في علوم القرآن فحقيقة المؤول انه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك. فحقيقة المؤول انه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك. والمراد بالظاهر المعنى المتبادر من اللفظ. والمراد

159
01:29:26.650 --> 01:30:05.150
ظاهري هنا المعنى المتبادر من اللفظ وببيان اوضح فان المؤول هو فان المؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح الى معنى مرجوع لدليل دل عليه. لدليل دل عليه. فهو يجمع يجمع اربعة امور

160
01:30:05.150 --> 01:30:35.150
اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن المعنى المتبادر عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها انه صرف الى المعنى المرجوح. انه

161
01:30:35.150 --> 01:30:55.150
او صرف الى المعنى المرجوع اي غير المتبادل من اللفظ. اي غير المتبادل من اللفظ. ورابعا ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه. ان داعي الصرف

162
01:30:55.150 --> 01:31:31.700
عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ووجود هذه المعاني الاربعة توجد معها حقيقة المؤول واما مثاله واما المسألة الثانية وهي ذكر مثال له فاشار اليها فاشار اليها بقوله كاليد لله هو الذي اول. كاليد لله والذ اول

163
01:31:31.750 --> 01:32:02.800
وقوله الذي لغة في الذي وقوله الذي لغة في الذي تقول جاء الذي تعلم وجاء الذي تعلم. تقول جاء الذي تعلم وجاء اللذ تعلم وبين السيوطي وجه هذا في الاتمام. فقال

164
01:32:02.850 --> 01:32:32.250
كقوله تعالى والسماء بنيناها باي؟ ظاهره جمع يد جارحة ظاهره جمع يد الجارحة. فاول على القول. على للدليل القاطع فاول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره

165
01:32:32.250 --> 01:33:11.650
فول على القوة بالدليل القاطع على تزيين الله تعالى على ظاهره. انتهى كلامه ومقصود السيوطي ان قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها باي اي بالايدي جمع يد واثبات اليد فيه اثبات اليد الجارحة اي التي يكتسب بها المخلوق ويجترح فيقع

166
01:33:11.650 --> 01:33:39.850
نثبتها في التشبيه مشبها الله بخلقه فدعا ذلك الى القول بالتأويل لان معنى اليد القوة لان معنى اليد القوة وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بامرين وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بامر

167
01:33:39.850 --> 01:34:13.150
احدهما ان الايد في الاية القوة وليس جمع يد. ان الايد في الاية  القوة وليس جمع يد. ومنه قوله تعالى ايش واذكر عبدنا داوود ذا الاي يعني صاحب القوة. ومنه قوله تعالى وايدناه بروح

168
01:34:13.150 --> 01:34:38.400
قدس اي قويناه بروح القدس فمعنى الاية ان الله بنى السماء بقوة ان الله بنى السماء بقوة. فلا ذكر لليد هنا فلا ذكر لليد هنا وانما هو الايد. فلا ذكر لليد هنا وانما هو الايد

169
01:34:39.100 --> 01:35:20.050
والاخر ان دعوى ان اثبات اليد يوقع في التشبيه غلط ان دعوة ان اثبات اليد يوقع في التشبيه غلط فكما نثبت لله انواعا من الصفات نشارك فيها هؤلاء المؤولات كالسمع والبصر يثبت لله سبحانه وتعالى يد ووجه. فكما ان سمعه وبصره

170
01:35:20.050 --> 01:35:56.650
ليس كسمع المخلوق ولا بصره فكذلك يده ووجهه سبحانه ليست كيد المخلوق ووجهه ووجوه بيان الغلط بهذا القول كثيرة من ايسرها ان الصحابة والتابعين مجمعون على ان ايات الصفات على الحقيقة. ان الصحابة والتابعين مجمعون

171
01:35:56.650 --> 01:36:16.650
على ان ايات الصفات على الحقيقة ذكره ابن عبد البر في التمهيد. اي انه يراد بها المعاني حقيقية لا المجاز. فالقول بان اليد هنا هي القوة هذا مجاز. فالقول بان

172
01:36:16.650 --> 01:36:36.650
اليد هنا هي القوة هذا مجاز وايات الصفات لا مجاز فيها فهي حقيقة اجماعا نقله ابن عبد فلو قدر ان المراد في الاية اليد لكانت صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى حقيقة

173
01:36:36.650 --> 01:37:06.600
على الوجه الذي يليق به سبحانه كقوله تعالى يد الله فوق ايديهم. وقوله سبحانه بما بيديه الى غير ذلك من الايات. واحسن من هذا المثال كسير الحسير قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

174
01:37:06.900 --> 01:37:36.900
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فان المتبادر من من ظاهر اللفظ ان الاستعاذة تكون بعد القراءة. ان الاستعاذة تكون بعد القراءة وحملت على المعنى المرجوح اي غير المتبادل من اللفظ. وهو ان معنى

175
01:37:36.900 --> 01:38:06.650
ان من اراد ان يقرأ القرآن فانه يستعيذ قبله والدليل الدال على هذا ايش الدليل اذا الاية خالد اي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يستعيذ اولا ثم يقرأ بعد

176
01:38:06.650 --> 01:38:29.900
استعادته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله انه موافق منطوقه كافه ومنه ذو تخالف في الوصف. ومثل شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد. وشرط والشرط ان كن ولاة حمل وغاية جاءت حلي

177
01:38:30.350 --> 01:39:00.000
لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجره ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثامنة من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع الثامن المفهوم وهو النوع التاسع والثلاثون من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم

178
01:39:00.000 --> 01:39:48.650
عنده واقتصر المصنف رحمه الله على بيان مسألة واحدة وهي انواع المفهوم فقال موافق منطوقه كاف على بيان مسألة واحدة هي انواع المفهوم وامثلتها. فقال موافق منطوقه كاف ومن ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد والشرط اذ كن

179
01:39:48.650 --> 01:40:18.650
ولاة حملي وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد اجره وعبارة السيوطي في النقاية اقصر من هذا كله. فانه قال المفهوم موافقة ومخالفة. المفهوم مخالفة وموافقة ومخالفة في صفة وشرط

180
01:40:18.650 --> 01:40:53.550
وغاية وعدد انتهى كلامه ولم يبين حد المفهوم. وهو اصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل لن نبقي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو مقابل للمنطوق وهو مقابل للمنطوق. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل

181
01:40:53.550 --> 01:41:36.200
عليه اللفظ في محل النطق ثم ان المفهوم نوعان احدهما مفهوم موافقة مفهوم موافقة والاخر مفهوم مخالف. مفهوم مخالفة. فاما النوع الاول فاشار اليه بقوله موافق منطوقه كاف موافق منطوقه كافه اي ما يوافق حكمه المنطوق

182
01:41:36.200 --> 01:42:06.200
اي ما يوافق حكمه المنطوق كقوله تعالى فلا تقل لهما اف لقوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه يفيد تحريم الضرب من باب اولى. فانه يفيد تحريم الضرب من باب اولى. والاخر مفهوم المخالفة. والاخر مفهوم المخالفة. واشار اليه

183
01:42:06.200 --> 01:42:36.200
بقوله ومنه ذو تخالف ومنه ذو تخالف ثم عد انواعا اربعة له وقال في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد للوصف ومثل ذا شرط وغاية وعدد وهي الاربعة المذكورة في عبارة السيوط في قوله ومخالفة في صفة وشرط

184
01:42:36.200 --> 01:43:14.550
غاية وعدد فالنوع الاول مفهوم المخالفة في الصفة كقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان جاءكم فاسق ابائن فتبينوا فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره. فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره. وثانيها

185
01:43:14.550 --> 01:43:34.550
مفهوم مخالفة في الشر. مفهوم مخالفة في الشرع. كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. اي فغير اولات الحمل لا يجب الانفاق عليهم

186
01:43:34.550 --> 01:43:57.500
اي فغير ولاة الحمل لا يجب الانفاق عليهن. وثالثها مفهوم مخالفة في غاية  كقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى

187
01:43:57.500 --> 01:44:26.850
زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. اي فاذا نكحته حلت للاول بشروطه كيف اذا نكحته حلت للاول بشروطه ورابعها مفهوم مخالفة في عدد كقوله تعالى في القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي

188
01:44:26.850 --> 01:45:03.600
لا اقل ولا اكثر من ذلك وهذه الانواع الاربعة مما تنازع الاصوليون والفقهاء في الاحتجاج بها باعتبار اصلها. او انها تكون حجة ما لم يرد من الادلة ما يدل على خلاف ذلك. وهذا المذهب الثاني اقوى انه

189
01:45:03.600 --> 01:45:23.600
يحتج بها ما لم يقم الدليل على خلافه. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس هل للعدد مفهوم هنا ام لا مفهوم له؟ الجواب له مفهوم من ارادة

190
01:45:23.600 --> 01:45:47.750
حصري في هذه الخمسة لعدم قيام الدليل على وجود ركن سادسه واما حديث سبعة يظلهم الله في ظله. الحديث فان العدد هنا لا مفهوم له لانه ثبت من الاحاديث ما فيه زيادة على هؤلاء السبعة. نعم

191
01:45:49.100 --> 01:46:10.950
الله اليكم قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على ضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل والظها كالقتل والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي

192
01:46:11.300 --> 01:46:48.600
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع التاسع والعاشر من الانواع الاربعة عشر المتعلقة الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام. فقال النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وبين فيه وبين فيها مسألة واحدة. وهي حمل المطلق على المقيد

193
01:46:48.600 --> 01:47:18.600
وهي حمل المطلق على المقيد. وعبارة السيوط في نقاية العلوم. وحكمه حمل على الثاني وحكمه حمل الاول على الثاني اذا امكنه. ككفارة القتل والظهار اذا كان ككفارة القتل او الظهار. انتهى كلامه. فمقصود الكلام نظما ونثرا هو امر

194
01:47:18.600 --> 01:47:56.300
واحد وهو بيان حمل المطلق على المقيد على المقيد ولم يبين حقيقة كل مع الحاجة اليها. فالمطلق اصطلاحا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع باستغراق جميع افراده على وجه البدل. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. كونه

195
01:47:56.300 --> 01:48:36.600
قولا فمحل الاطلاق الاقوال دون الافعال فمحل الاطلاق الاقوال والاخر كونه دالا على جميع الافراد على وجه البدنية كونه دالا على جميع افراد على وجه البدلية لا اصلا وابتداء. لا اصلا وابتداء. وبهذا يحصل الفرق بين

196
01:48:36.600 --> 01:49:06.600
العامي والمطلق يحصل الفرق بين العامي والمطلق. فالعام يدل على جميع الافراد ابتداء دفعة واحدة. في العام يدل على جميع الافراد ابتداء دفعة واحدة واما المطلق فيدل عليها على وجه البدن. فيدل عليها على وجه البدن اي اذا تعذر

197
01:49:06.600 --> 01:49:32.300
هذا الفرد انتقل الى فرد اخر. فاذا تعذر فاذا تعذر هذا الفرد انتقل لا فرد اخر. فمن امثلة العام قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهو لفظ عام دال على جميع الافراد دفعة واحدة

198
01:49:33.350 --> 01:50:02.750
ومن امثلة المطلق قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فهو دال على جميع الافراد ان تعذرت رقبة انتقل الى دال على جميع الافراد ان تعذرت رقبة انتقل الى اخرى. واما المقيد فهو

199
01:50:02.750 --> 01:50:43.550
الموضوع للدلالة على فرض واقع بدنه. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل فيكون المقصود حال التقييد فرض بعينه. والمراد بالفرد هنا الجنس. لا واحد والمراد بالفرد هنا الجنس لا واحد فقد يكون واحدا او اثنين او اكثر من ذلك

200
01:50:43.550 --> 01:51:12.300
ويكون وقوع التقييد عليها باعتبار البدنية كما تقدم واما المسألة التي اقتصر عليها السيوطي وتبعه الناظم وهي حمل المطلق المقيد فاشار اليها الناظم بقوله وحمل مطلق على الضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل

201
01:51:12.300 --> 01:51:38.800
حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت. وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ومراده بالضد المقيد فتقدير الكلام وحمل مطلق على مقيد

202
01:51:41.150 --> 01:52:08.100
ودل النظم انه ان له حالين ودل النظم ان له حالين. احداهما حمل المطلق على المقيد. ان كان حمل المطلق على المقيد. والاخرى عدم امكان ذلك. عدم امكان ذلك. فاما

203
01:52:08.100 --> 01:52:41.350
الحال الاولى فكفارة القتل والظهار. فكفارة القتل والظهار. فقيدت الرقبة في الاولى الايمان فقيدت الرقبة في الاولى بالايمان في قوله فتحريظ رقبة مؤمنة واطلقت في الثانية. فقيل فتحرير رقبة من قبل ان يتماس

204
01:52:42.550 --> 01:53:18.700
فحمل المطلق على المقيد وصار الواجب في كفارة الظهار ان تكون الرقبة ايضا ايش؟ مؤمنة نعم والصورة هنا اتحد فيها الحكم واختلف السبب. اتحد فيها الحكم واختلف السبب. فالحكم عتق رقبة. والسبب في الاول قتل وفي الثاني. وفي الثاني ظهار

205
01:53:18.700 --> 01:53:48.700
ومذهب الجمهور ان يحمل المطلق على المقيد. ومذهب الجمهور ان يحمل المطلق على المقيد. فتكون الرقبة الواجب اعتاقها كفارة الظهار مؤمنة ايضا مؤمنة ايضا واما الحال الاخرى التي لا يمكن فيها الحمل فاشار اليها بقوله وحيث لا

206
01:53:48.700 --> 01:54:18.700
كالقضاء وحيث لا يمكن كالقضاء فيه شهر الصيام حكمه لا تقتفي ووقع في بعض النسخ حمله لا تقتفي اي لا تعمل به. فان قضاء رمضان فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق. وذلك في قوله تعالى فعدة من ايام اخر

207
01:54:18.700 --> 01:54:41.850
فلم يغتنم فيهما يدل على التتابع او التفرق. واما صيام الكفارة وكذا في صيام التمتع لمن لم يجد النسك فجاء فيه ذكر التفرغ. فالاول جاء متتابعا فقال تعالى فمن لم

208
01:54:41.850 --> 01:55:18.150
تجد فصيام شهرين متتابعين. واما في الحج فقال فمن لم يجد ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ففي كفارة الظهار وقع قيد التتابع. واما في الصيام لمن لم يجد نسك التمتع فذكر ايش

209
01:55:18.200 --> 01:55:38.750
تفرق فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. ثم اذا رجع الهي ولو بعد شهر يصوم سبعة ولم يحمل المطلق هنا على المقيد اي لا يقال ان صيام شهر رمضان يكون الواجب فيه متتابعا

210
01:55:38.750 --> 01:56:08.750
او يكون الواجب فيه متفرقا. يكون الواجب فيه متتابعا او يكون الواجب فيه متفرقا لعدم امكان الجمع فان الحكم مختلف. فصهر رمضان كله شهر فكفارة الظهار كم؟ هي شهران وكذلك المأمور به في حق من لم يجد نسك التمتع هو عشرة ايام واما رمظان فشهر

211
01:56:08.750 --> 01:56:35.000
فشهر كامل. وكذلك السبب مختلف. فصيام رمضان غير كفارة الظهار غير الصيام لمن لم يجد نسك التمتع فلا يحمل المقيد هنا فلا يحمل المطلق وعلى المقيد هنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من نوع الحادي عشر والثاني عشر الناس هو المنسوخ

212
01:56:35.200 --> 01:56:52.900
كم صنفوا في دين من اسفاري واشتهرت في الظخم والاكثار وناسخ من بعد منسق اتى ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية الرضاعة

213
01:56:53.200 --> 01:57:18.150
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الحادي عشر والثاني عشر من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام فقال النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. وهذان هما النوع الثاني والاربعون والثالث والاربعون

214
01:57:18.150 --> 01:57:54.750
من الانواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها ثلاثة مسائل فالمسألة الاولى كثرة المصنفين في الناسخ والمنسوخ والمسألة الثانية ان الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن ان الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن في المصحف

215
01:57:54.850 --> 01:58:28.150
الا ما استثني الا ما استثني. والمسألة الثالثة ذكر انواع النسخ. ذكر النسخ ولم يبين حد الناسخ والمنسوخ. ولم يبين حد الناسخ والمنسوخ. وحجهما متوقف على حقيقة النسخ وحدهما متوقف على حد على حقيقة النسخ. وتقدم ان النسخ

216
01:58:28.150 --> 01:58:57.350
هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي. او حكمه الثابت رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متأخر. او هما معا بخطاب شرعي متأخر. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها مرفوع

217
01:58:57.350 --> 01:59:27.350
احدها مرفوع وهو الخطاب الشرعي او حكمه او هما والخطاب الشرعي او حكمه او هما. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ من اية او حديث. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ من اية او حديث. وثانيها رافع وهو خطاب شرعي. رافع وهو خطاب

218
01:59:27.350 --> 01:59:49.500
شرعي اي دليل شرعي من القرآن او السنة اي دليل شرعي من القرآن او السنة. او ما ينوب عنهما وهو الاجماع وهو الاجماع لانه يقطع بكونه مستندا الى اية او حديث

219
01:59:53.600 --> 02:00:26.250
والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي فقال ايش وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. وليس الاجماع بترك العمل وليس اجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ ذل اي انه يدل على وجود ناسخ علمناه او جهلناه من القرآن او السنة وثالثها شرط الرفع

220
02:00:26.250 --> 02:01:07.500
وهو تأخر الخطاب الشرعي وتراخيه وهو تأخر الخطاب الشرعي الناسخ وتراخيه. فاذا علمت حقيقة النسخ فان الناسخ هو ايش الخطاب الشرعي الرافع فان الناسخ هو الخطاب الشرعي الرافض والمنسوب هو الخطاب الشرعي المرفوع او حكمه او هما. لان المنسوخ هو الخطاب

221
02:01:07.500 --> 02:01:27.500
الشرعي المرفوع او حكمه او هما. فاما المسألة الاولى وهو بيان كثرة من صنف فيها فاشار اليها بقوله كم صنفوا في دين من اسفار واشتهرت في الضخم والاكثار. اي ان

222
02:01:27.500 --> 02:01:57.500
فينا في الناسخ والمنسوخ كثر. وصنفوا كتبا متوافرة. منها ما كان في حجمه ضخما ومنها ما كان صغيرا. وعبارة السيوط في النقاية والمنسوخ كثير وفيه تصانيف انتهى كلامه. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد ان اكثر من

223
02:01:57.500 --> 02:02:17.500
من السلف في علوم القرآن هم الذين صنفوا في الناسخ والمنسوب. وصدق فان التصنيف فيها قديم. فصنف فيها من التابعين ابن شهاب الزهري وقتادة ابن دعامة السدوسي ثم تتابع الناس في التصنيف فيها كابي داوود السجستاني

224
02:02:17.500 --> 02:02:47.500
وابي بكر الاكرم الى يومنا هذا. واما المسألة الثانية وهي كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في ترتيب المصحف الا ما استثني فاشار اليها بقوله وناسخ من بعد منسوخ متى تطيبه الذي قد ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح

225
02:02:47.500 --> 02:03:07.500
فيه النقل اي انه باعتبار ترتيب المصحف في كتابته فجادته ان المنسوخ تقدم على ناسخه فيأتي المنسوخ ثم يأتي الناسخ في السورة نفسها او في غيرها الا في موضعين تقدم

226
02:03:07.500 --> 02:03:40.450
الناسخ على المنسوب الا في موضعين تقدم الناس فعلاء المنسوخ. فالموضع الاول اية العدة   الموضع الاول اية العدة. والموضع الثاني اية الاحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. فاما الموضع الاول فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

227
02:03:40.450 --> 02:04:07.300
ايش قبل اربعة اشهر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فهذه ناسخها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالاية الناسخة

228
02:04:07.300 --> 02:04:27.300
متقدمة على الاية المنسوخة في ترتيب المصحف في سورة البقرة. واما الموضع الثاني وهو اية الاحلال للنبي صلى الله عليه فقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. فهذه الاية منسوخة. وناسخها

229
02:04:27.300 --> 02:04:47.300
متقدم عليها وهو قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك النساء. يا ايها النبي انا احللنا لك النساء والايتام في سورة الاحزاب. فالاية الناسخة متقدمة على الاية المنسوخة. وما

230
02:04:47.300 --> 02:05:16.000
عدا هذين المثالين فالاصل في ترتيب المصحف ان المنسوخ متقدم على الناسخ والواقع في خطاب الشرع اصلا باعتبار النزول انه تنزل اية ثم تنزل اية تنسخها وقع كذلك في المصحف باعتبار ترتيبه الا في هذين الموظعين المذكورين. واما المسألة الثالثة

231
02:05:16.350 --> 02:05:42.350
وهي انواع النسخ فاشار اليها بقوله والنسخ للحكم او التلاوة والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية والنسخ قسموا باعتبارات مختلفة منها باعتبار ما ينسخ منه وهو ثلاثة اقسام احدها ان يكون النسخ للحكم

232
02:05:42.500 --> 02:06:09.850
وثانيها ان يكون النسخ للتلاوة اي الرسم وثالثها ان يكون النسخ لهما معا ان يكون النسخ لهما مع ان فالاول ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. فالاول ينسخ فيه الحكم وتبقى التلاوة

233
02:06:09.850 --> 02:06:29.850
وهذا كثير في القرآن الكريم ومنه الايات التي تقدمت. والثاني ينسخ فيه التلاوة يعني الرسم ويبقى الحكم ومنه رجم المحصن. ومنه رجم المحصن فقد كان فيما انزل والشيخ والشيخة اذا زنياه

234
02:06:29.850 --> 02:06:49.850
ارجموهما والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى وعبدالله بن احمد في زوائد المسند لانها كانت مما يتلى ثم رفعت تلاوتها وبقي حكمها. واما النوع

235
02:06:49.850 --> 02:07:09.850
وهو الذي ينسخ فيه الحكم والتلاوة فما ثبت في صحيح مسلم من في صحيح مسلم من حديث عائشة انه وكان فيما يتلى عشر رضاعات يحرمه عشر رضعات يحرمن ثم نسخن

236
02:07:09.850 --> 02:07:34.950
يعني انه كان يتلى في القرآن ان التحريم في الرضاعة يكون بخمس لا يكون بعشر رضعات. ثم الحكم والتلاوة وصار التحريم بخمس رضعات. نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحيه

237
02:07:35.100 --> 02:07:54.800
كاية النجوى التي لم يعملي منهم بها وقد نزلت الا علي. وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث عشر والرابع عشر من الانواع الاربعة عشر الراجعة الى المعاني المتعلقة بالاحكام

238
02:07:54.800 --> 02:08:24.800
عنده فقال النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. وهذان هما نوع الرابع والاربعون والخامس والاربعون من الانواع الخمسة والخمسين الجامعة الحاصرة هذا العلم عنده. وتقدم ان المصنف تابع للسيوطية في الترجمة بهذا

239
02:08:24.800 --> 02:08:54.800
واما البلقيني فاحسن اذ ترجم لهما بنوع واحد فقالا ايش؟ المعلوم المدة فقال المعلوم اي ما علمت مدته ثم نسخ. واما السيوطي وتبعه الناظم فجعلها نوعين. المعمورة به مدة معينة وما عمل به واحد. اي ما كان العمل به في مدة انقطعت وتبينت. وكان العامل واحدا

240
02:08:54.800 --> 02:09:14.800
وبين فيها مسألة واحدة وهي بيان ما وقع فيه ذلك فقال كاية النجوى لم يعملي من هم بها مذ نزلت الا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما. وعبارة

241
02:09:14.800 --> 02:09:34.800
في النقاية قتالهما اية النجوى لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب. مثالهما اية النجوى لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب وبقيت عشرة ايام وقيل ساعة انتهى كلامه. يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم

242
02:09:34.800 --> 02:09:54.800
رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فان هذه الاية مما نسخ. وروي عن علي انه قال اية من كتاب الله لم يعمل بها الا واحد انا هو. ثم ذكر هذه الاية

243
02:09:54.800 --> 02:10:24.800
رواه الحاكم في المستدرك وغيره واسناده ضعيف. فهذان النوعان بنيا على حديث لم يصف ولا يوجد نظيره. واختلف في مدة ذلك. قال السيوطي في اتمام الدراية بعد ذكر القولين المتقدمين انه عشرة ايام وقيل ساعة قال وهذا هو الظاهر. اذ ثبت انه لم يعمل بها

244
02:10:24.800 --> 02:10:44.800
علي كما تقدم فيبعد ان يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه. انتهى كلامه. يعني ان السيوطي ان المدة هي عشرة ايام. ولو صح الاثر الوارد لكان هذا اشبه. فان عليا قال

245
02:10:44.800 --> 02:11:04.800
فبعت دينارا عندي بعشرة دراهم. فكنت اذا اردت ان اناجي النبي فصدقت بذي الهم والعادة انه لا يناجيه كثيرا في يومه. فمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع منهم قليلا. فيشبه طول المدة لو صح

246
02:11:04.800 --> 02:11:24.800
الحديث الا انه لا يصح وكما تقدم فعبارة البلطيني اقوى واتقن. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقيت بقية اعتذر اليكم من عدم امكان تكملتها وانما نكملها ان شاء الله تعالى يوم يوم الاربعاء كالمعتاد فان

247
02:11:24.800 --> 02:11:44.800
صدري قليلا متعبني نجعلها ان شاء الله يوم الاربعاء بعد صلاة العشاء كالمعتاد نختم باذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب والله يريد ونحن نريد ارادة الله هي الماضية ولعل في ذلك خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين