الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من شرح ورقات الاصول لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد توقفنا في دراسة هذا المتن المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن النسخ قال المصنف رحمه الله تعالى والنسخ معناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب اي نقلته فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان افعال النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بيان النسخ والنسخ قال بعد ذلك ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم قال والنسخ الى بدل والى غير بدل. والى ما هو اغلظ وما هو اخف منه هو الباب العاشر من ابواب وصول الفقه. واشار المصنف رحمه الله تعالى هنا الى تعريف النسخ في اللغة وذكر كذلك حد النسخ عند الفقهاء. وكذلك بين اقسام النسخ فبدأ اولا بالكلام عن اصل النسخ لغة فقال رحمه الله تعالى والنسخ معناه يعني في اللغة الازالة فمعنى النسخ لغة الازالة. يقال نسخت الريح اثار القوم يعني ازالتها ويقال كذلك نسخت الشمس الظل اي ازالته فهذا هو معناه في اللغة وقيل معناه النقل وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى والقفال وابي الحسين البصري يقولون النسخ في اللغة هو النقل يقال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته ويقال تناسخت المواريث يعني نقلت طيب من يقول ان النسخ هو الازالة وهو القول الاول على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ما حجتهم في ذلك؟ قالوا النسخ هو الازالة لانه حقيقة فيه ولا يطلق على النقل الا من باب المجاز وعلى ذلك لو ان انسانا قال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته هل هو نقل في الحقيقة؟ الجواب لا ليس نقلا وانما هو ايجابي للمثل في مكان اخر وانما هو ايجاد المثل في مكان اخر وليس هو نقلا من باب الحقيقة فالنسخ في الحقيقة هو الازالة وانما يطلق على غيره من باب المجاز لما فرغ المصنف بعد ذلك من تعريف النسخ في اللغة شرع في تعريفه في اصطلاح الاصوليين. قال رحمه الله تعالى وحده صوم رمضان فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه يبقى المكلف اولا كان مخيرا بين ان يصوم وبين ان يكفر ويخرج الفدية ثم صار الى ما هو اثقل من ذلك وهو وجوب الصوم على الجميع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنهم وهذا الحد هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وكذلك اختاره القاضي ابو بكر. فقال وحده يعني حد النسخ في الاصطلاح قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وهذا فيه اشارة من المصنف رحمه الله تعالى الى ان النسخ لابد ان يكون خطابا والمقصود بالخطاب كما اشار قبل ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نسخ الا بوحي من كلام الله عز وجل او من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا يمكن ان يحصل النسخ بالاجماع يعني لا يمكن ان يجمع العلماء على نسخ اية من كتاب الله تبارك وتعالى ولا يمكن ان يحصل النسخ بالقياس. ولا ما سوى ذلك من الادلة فالنسخ لابد ان يكون بخطاب. فيقول هنا رحمه الله تعالى هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا شك هنا انه لولا الخطاب الثاني لكان في هذه الحالة العمل على ما جاء به الخطاب الاول يبقى عندنا الان خطابان خطاب اول متقدم وخطاب ثان متأخر الخطاب الثاني المتأخر هذا جاء ورفع الحكم الذي جاء به الخطاب الاول. طيب اذا لم ياتي الخطاب الثاني فهذه الحالة سيكون العمل على ما جاء به الخطاب الاول. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل هو العمل بالخطاب الاول. لكن لما جاء الخطاب الثاني ورفع ما جاء به الخطاب الاول كان العمل بما جاء متأخرا اللي هو الخطاب الثاني فعلى ذلك المصنف هنا بيقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني كان عندنا حكما سابتا بخطاب اول. ثم جاء خطاب ثان متأخر ورفع هذا الحكم ونلاحظ هنا ان الشيخ رحمه الله تعالى يقول الدال على رفع الحكم الثابت وهذا احتراز عن ايه؟ هذا احتراز عن نحو العجز للقيام في الصلاة او العجز بالمرض عن الصوم لا يقال لهذا العجز هو ناسخ للقيام الثابت بالحكم الاول. وكذلك لا يقال ان عدم الصوم او عدم وجوب الصوم المرض هو ناسخ للحكم الاول. لماذا؟ لان كل ذلك هو سبب. سبب طرأ على الحكم الثابت لكن هل رفع الحكم بالكلية؟ الجواب لا لم يرفع الحكم بالكلية وانما هو سبب طرأ على الحكم الثابت. السبب اللي هو العجز عن القيام. فجعل هذا الشخص فجعل الشارع لهذا الشخص رخصة من اجل ان يصلي قاعدا. وكذلك المرض الذي الم بهذا الصائب يبقى هنا جاءته رخصة من الشرع في ان يترك الصوم لهذا المرض. يبقى هنا سبب طرأ على الحكم الثابت جعله ينتقل الى غيره وقال على وجه لولاه لكان ثابتا على وجه يعني لولا الخطاب الثاني يعني لولا الخطاب الثاني لكان الاول ثابتا وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى امثلة كثيرة على النسخ من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ويشير اليه في التقاسم فالشيخ رحمه الله تعالى فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا شرع الان في بيان سور تتعلق بالنسخ اول هذه الصور نسخ الرسم من المصحف مع بقاء الحكم ولما نقول نسخ الرسم يعني ان الاية لا تتلى كما كانت تتلى اولا. لكن الحكم ما زال باقيا يبقى كانت هناك ايات تتلى في القرآن كان يتلوها الناس في صلواتهم ونحو ذلك. وهذه الاية جاءت ببعض الاحكام نسخت هذه الاية يعني رفعت هذه الاية من المصحف فلم تعد فلم تعد تتلى كما كانت تتلى اولا لكن الحكم ما زال باقيا ويمثلون على ذلك بقول الله عز وجل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما كانت هذه قراءة تقرأ لكن نسخت من المصحف من حيث الرسم والكتابة لكن الحكم ما زال باقيا. بمعنى ان المحصن لان الشيخ هنا بمعنى المحصن اذا زنا بامرأة محصنة فالحكم هو وجوب الرجل يبقى هنا الرسم رفع بحيث ان الاية لم تعد تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى والحكم ما زال باقيا. هذا قسم من اقسام النسخ وهناك قسم اخر وهو على العكس من زلك. بمعنى ان الحكم هو الذي ينسخ وتبقى التلاوة. يبقى الرسم في كتاب الله تبارك وتعالى طيب ايه الحكمة من كده؟ حكمة من كده؟ كثيرة منها ان هو يؤجر المكلف على قراءته وعلى اخوتي وقد يكون الحكم ثقيلا ونسخه الله تبارك وتعالى الى ما هو اخف فيعلم الانسان سعة رحمة الله تبارك وتعالى به لما نسخى الى ما هو اخف فعندنا حكم كثيرة في هذا الامر. فالحاصل يعني ان هذا القسم فيه نسخ للحكم. لكن مع بقاء الرسم في المصحف ويمثلون على ذلك بما جاء في قوله عز وجل قال متاعا الى الحول غير اخراج الاية اه ذكر فيها سبحانه وتعالى ان الواجب على المرأة اذا توفي عنها زوجها ان تبقى عاما كاملا في العدة. يبقى عدة المرأة هذا الحكم كان اولا. عدة المرأة. اذا توفي عنها زوجها في اول الامر ان تبقى حولا كاملا. فاذا انتهى الحول يجوز لها ان تتزوج بغيره. هذا كان في اول الامر قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يبقى هذا كان الحكم في اول الامر طيب نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا طيب الاية الاولى ما زالت موجودة في المصحف؟ نعم الحكم رفع ولا ما زال موجودا؟ لا الحكم نسخ بما جاء في الاية الاخيرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فظهر ان الاية الاولى نسخت بهذه الاية نسخت من حيث الحكم ولا من حيث التلاوة والرسم؟ لا نسخت من حيث الحكم. لا من حيث التلاوة والرسم وهنا سنلاحظ ان الاية الاولى اللي هي والذين آآ يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة مع انها ناسخة الا انها جاءت اولا في كتاب الله تبارك وتعالى وهي مع ذلك ناسخة للاية التي جاءت بعد ذلك فهمنا مع ان المفترض ان يكون العكس لان الناسخ بيكون متأخر لكن من حيث ترتيب المصحف جاءت هذه الاية اولا فهمنا الان؟ وهذا على خلاف ما جاء في كثير من الايات التي جاء فيها النسخ. فالحاصل يعني ان هنا عندنا نسخ للحكم مع بقاء الرسم وهو قسم من اقسام النسخ وعندنا قسم ثالث كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو ان يكون النسخ الى بدل وهذا يأتي احيانا في كتاب الله تبارك وتعالى النسخ يأتي الى بدل ويأتي احيانا الى غير بدل بمعنى ان الحكم يرفع الى حكم اخر واحيانا يرفع هذا الحكم الى غير شيء فمثال النسخ الى بدل نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا فيه نسخ الى بدل بدل من ان يستقبل الناس بيت المقدس كما كان الامر في اول الاسلام صار الان يستقبلون الكعبة فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فهذا نسخ الى بدن وكذلك ما سبق من الايات التي تكلمنا عنها انفا. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فهذا نسخ ايضا الى بدن وقد يكون النسخ الى غير بدل. ويمثلون على ذلك بما جاء في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فنسخت هذه الاية من غير بدن ففي اول الامر كان الواحد اذا اراد ان يناجي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بان يتصدق اولا لكن نسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم الى غير شيء. فهذا نسخ الى غير بدن طيب لو كان النسخ الى بدل وهذا ايضا له احوال يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه قد ينسخ الى ما هو اثقل قد ينسخ الى ما هو اثقل. وهذا قسم من اقسام النسخ. النسخ الى ما هو اثقل ويمثلون على ذلك بالكف عن قتال الكفار اولا ثم نسخ بما هو اثقل وهو وجوب القتال الكف عن قتال الكفار اولا وهذا تجده كثيرا في ايات الامر بالصبر فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ايات كثيرة في وجوب الكف عن قتال الكفار. باعتبار ان المسلمين في اول الامر لم يكن لهم شوكة ولم يكن لهم قوة ولا منعة ونحو ذلك. ثم لما صارت لهم قوة وشوكة امرهم الله تبارك وتعالى بقتال هؤلاء الكفار وبالجهاد لكن على النحو المعروف في التدرج في هذا التشريع فهذا نسخ الى ما هو اثقل وكذلك يمثلون على ذلك بايات التخيير بين الصوم واخراج الكفارة. الى ان اوجب الله تبارك وتعالى وقد يكون النسخ الى ما هو اخف يبقى هذا نسخ الى بدل اخف مثال ذلك امر الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام بان يذبح ولده ثم نسخ هذا الحكم بالامر بالفداء وفديناه بذبح عظيم فهذا نسخ الى بدل اخف وكذلك يمثلون على ذلك بما جاء في اية المصابرة كان في اول الامر المسلم مأمور بان يقاتل ولو امام عشرة من الكفار. ولا يجوز له ان يفر من امام هؤلاء. ثم نسخ ذلك امر بالبقاء امام اثنين من الكفار فقط. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فهذا نسخ الى ما هو اخف وقد يكون النسخ الى بدل مساوي وقد يكون النسخ الى بدل مساوي ومثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال القبلة فسواء استقبل بيت المقدس او استقبل القبلة اللي هو الكعبة ففي كل الاحوال ما في يعني شيء اثقل من شيء ولا اخف من شيء. فالامر في ذلك على حد سواء فهذا بالنسبة للنسخ الى ما هو بدل قد يكون اثقل وقد يكون اخف وقد يكون وقد يكون مساويا. ثم قال بعد ذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قال والمتواتر بالاحاد. لان الشيء ينسخ بمثله او بما هو اقوى منه فالشيخ رحمه الله تعالى الان شرع في تقاسيم النسخ فبين رحمه الله تعالى انه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ولم يخالف في هذا الا اليهود طيب ما مثال ذلك؟ مثاله ما سبق معنى في عدة الوفاة فالله تبارك وتعالى في اول الامر اوجب عليها ان تعتد لموت الزوج سنة كاملة ثم خفف ذلك الى اربعة اشهر وعشرة ايام فهذا نسخ للكتاب بالكتاب اما اليهود فيقولون هذا محال. لا يمكن ان نقول بالنسخ في كلام الله تبارك وتعالى. والا لكان امرا ناهيا في حكم واحد فاجابوا على ذلك بان هذا ليس بمستحيل في العقل. وكذلك في النقل لان الله عز وجل له الفعل المطلق يحكم كيف يشاء ولا يسأل عما يفعل والله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها وكذلك ما جاء من ان ادم عليه السلام زوج الاولاد بالاخوات ثم نسخ ذلك فيما بعد هذا من حيث في العقل والنقل ليس بمستحيل وهذا فيه اجابة عما قالته اليهود. فاذا بنقول يجوز نسخ الكتاب بالكتاب وكذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يجوز نسخ الكتاب بالسنة يجوز نسخ الكتاب بالسنة مع ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا صرح الى انها لا تنسخ لان القوي لا ينسخ باضعف منه ومذهب الاكثرين هو الجواز جواز نسخ الكتاب بالسنة ويمثلون على ذلك بجلد الزاني جلد الزاني هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نسخ هذا بالرجم في حق المحصن لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم غيره ورجمت الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال انه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما حكم نسخ السنة بالكتاب؟ احنا عرفنا الان الكتاب بالكتاب الكتاب بالسنة وان مذهب الشيخ انه لا نسخ والاكثرون يقولون بجواز النسخ. القسم الثالث وهو نسخ السنة بالكتاب وهذا ايضا لا شك فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. اذا كانت السنة تنسخ بالسنة فهي لان تنسخ بالكتاب من باب اولى ويمثلون على ذلك بنسخ التوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى اه نحو بيت المقدس نحوا من سبعة عشر شهرا ثم امره الله تبارك وتعالى بالتوجه شاطرة المسجد الحرام يبقى هذا نسخ للسنة بما جاء في الكتاب وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا انه يجوز ان تنسخ السنة بالسنة وهذا ايضا مما لا خلاف فيه. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم انه عليه الصلاة والسلام امرهم بعد ذلك بالزيارة وقال صلى الله عليه وسلم انها تذكركم الاخرة فاذا نسخ السنة بالسنة جائز يبقى عندنا الان نسخن للكتاب بالكتاب ونسخن للكتاب بالسنة ومذهب الشيخ انه لا نسخ والاكثرون كما قلنا يجوز النسخ وعندنا نسكن للسنة بالكتاب وعندنا نسخ للسنة بالسنة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاحاد ايضا ينسخ بالاحاد لانه نسخ بمثله. طيب نسخ الاحاد بالمتواتر نسخ الاحاد بالمتواتر هذا ايضا جائز. لا شك في ذلك لان هذا فيه نسخ للضعيف بما هو اقوى منه طيب لو العكس يعني عندنا متواتر هل يجوز ان ينسخ بالاحاد؟ هذا فيه ما ذكره الشيخ اولا من انه لا يجوز لكن الاكثرين كما قلنا يجاوزون ذلك قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا فيه نظر كما بينا بل يجوز نسخ الكتاب بالسنة ومثلنا على ذلك بما جاء في مسألة حكم الزاني فحكمه في كتاب الله تبارك وتعالى الجلد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الحكم صار منسوخا في حق المحصن وان حكمه هو الرجل وايضا مما يمثلون به على ذلك ما جاء في قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين هذه الاية التي جاءت في كتاب الله عز وجل نسختها السنة. وجعلت الوصية سنة وليست بفرض. فلو شاء الانسان ان اوصى واذا شاء ان يترك ترك ولا حرج عليه في ذلك طيب لما نقول ان سنة ناسخة للكتاب وان هذا جائز. هل المربي ذلك الاحاد؟ ولا المتواتر الظاهر من كلام العلماء انهم لا يفرقون بين المتواتر والاحاد في شيء من ذلك وان كان بعض العلماء يقولون ينسخ الكتاب بما جاء في السنة اذا كانت متواترة لان الكتاب قطعي والسنة المتواترة كذلك قطعية. فينسخ الكتاب بما جاء في السنة اذا كانت متواترة. طيب اذا كانت احادا قالوا لا تنسخ في هذه الحالة لانها اضعف. باعتبار ان الاحاد ظني والظن لا يكون ناسخا للقطع فهذا فيه الخلاف على هذا النحو ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن التعارض عن تعارض النصوص فقال رحمه الله تعالى فصل في التعارض قال اذا تعارض نطقان ليخلو فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين قال او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فلما فرغ رحمه الله تعالى من بيان النسخ لغة واصطلاحا وفرغ كذلك من تقسيماته شرع في التعارض والتعارض هو تتمة للنسخ تعارض وتتمة للنسخ ذلك لان النطقين من الكتاب او السنة اذا تعارض يعني تعارض كل منهما مع نظيره وحصلت مخالفة في الظاهر فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان حصول هذه المعارضة في الظاهر لا يخلو الا ان يكون عامين او خصين او احدهما عاما والاخر خاصة او ان يكون احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فهذه اقسام ستة يأتي الكلام عليها مفصلا بحسب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وكان عندنا نقان متعارضين وهما عامان ما الحكم في هذه الحالة؟ يعني النص الاول عام والنص الثاني عام وبينهما تعارض في الظاهر فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الحالة انه ان امكن الجمع جمع والا يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كان خاصين يبقى عندنا الان نصون عامان وبينهما تعارض في الظاهر. ماذا نصنع؟ يقول اولا نحاول التوفيق بين النصين نحاول الجمع بين النصين. فان امكن الجمع فهذا هو الاولى. هذا اولى من الغاء احدهما كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا شر الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا يعني قبل ان تطلب منهم الشهادة يبادرون بهذه الشهادة فيشهدون بها. هؤلاء شر الشهود عند الله سبحانه وتعالى. وقال في حديث اخر خير الشهود الذين شهدوا قبل ان يستشهدوا يبقى هنا بين الحديثين تعارض في الظاهر هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ قالوا نعم يبقى الاول كان يريد ان يشهد من اجل ان يتوصل الشخص الى ما هو حرام والثاني اراد ان يبادر بالشهادة من اجل ان يتوصل صاحب الحق الى حقه وبذلك جمعوا بين النصين طيب هذا بالنسبة للمرحلة الاولى اذا امكن الجمع بين ان الصين فهذا هو الاولى بل هو الواجب في هذه الحالة لان الله تبارك وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه طيب اذا لم يمكن الجمع بين العامين كقوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. هذا لفظ عام. طيب ما الحكم فيما لو كانت الاختان مما ملكت يمينه هل يحرم الجمع بينهما؟ عندنا الاية تقول ان تجمعوا بين الاختين. هذه اية محرمة وعندنا اية اخرى احلت نكاح ملك اليمين على وجه العموم قال وما ملكت ايمانكم فعندنا الان تعارض في الظاهر بين نصين عامين ما الحكم في هذه الحالة عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الجمع بين الاختين بملك اليمين توقف وقال احلتهما اية وحرمتهما اية ثم حصل الاجماع على العموم في الوطء والنكاح دون الملك يعني لا يجمع بينهما في الوطء والنكاح وانما يجمع بينهما في الملك بمعنى لو كانتا عنده بملك لا يجوز له ان يطأ الاثنين فلو وطأ احدهما حرمت عليه الاخرى الى ان تزول الموطوءة عن الملك. وكذلك لو جمع بينهما بنكاح واحد فهذا ايضا لا يجوز فيجوز ان يجمع بينهما بالملك لا بالوطء والنكاح فهمنا الان؟ طيب يبقى هذا بالنسبة لمسألة الجمع بين النصين. فيما لو كان عامين او خاصين. اذا لم يمكن ان الجمع فهنا ننتقل للمرحلة الثانية وهي اذا علم التاريخ كان الثاني ناسخا للاول. كما سبق في عدة الوفاة والمصنف هنا رحمه الله تعالى يقول وكذلك اذا كانا خاصين. يعني لو كان النطق خاصين وامكن الجمع بينهما الجمع في هذه الحالة هو المتجه واما اذا لم يمكن الجمع ففي هذه الحالة نبحث عن الناسخ والمنسوخ. فيما لو علمنا التاريخ طيب ما مثال الخاص مثال ذلك ما جاء عنه انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وفي رواية رش عليهما فحملوا الغسل على الحدث وحملوا الرش على انه كان طاهرا من غير حدث. فهمنا الان فاذا بنقول اذا امكن الجمع فلابد من المصير اليه سواء كان النصان عامين او كان النصان خصين فاذا لم يمكن فنتجه في هذه الحالة الى النسخ. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الموت طيب اذا لم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الى ان الحكم في هذه الحالة هو التوقف كما انه عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يحل للرجل من المرأة اذا كانت حائضا قال ما فوق الازار وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح عندنا الحديث الاول الذي قال فيه ما فوق الازار هذا مخصوص بما ما بين السرة والركبة الحديث الثاني اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا مخصوص بالفرج فقط. فجماعة من العلماء ذهبوا الى الاول. قالوا اذا كانت حائضا لا يجوز له ما بين السرة والركن. هذا من باب الاحتياط. وذهب اخرون الى الثاني. الى انه لا يحرم عليه الا الوطء. لان الاصل هو الاباحة عند الاطلاق والتعارض. حتى يدل دليل على التحريم. فاختلف العلماء في ذلك. طيب قال بعد ذلك وان كان احدهما خاصا والاخر عاما فيخص العام بالخاص. وان كان كل واحد منهما خاصا من وجهه وعاما من وجه فيخص عموم كل واحد بخصوص الاخر وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بقية اقسام التعارض. اذا ورد الدليل عاما كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. هذا عام في القليل والكثير وورد دليل خاص يعارضه كقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا معارض للحديث الاول فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقول لا تعارض بين عام وخاص بمعنى اننا نخصص هذا العموم بما جاء في هذا الحديث الخاص فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا في حالة اذا بلغ خمسة اوسق فما زاد على ذلك عملا بالحديث الاخر طيب اذا كان اقل من خمسة اوسق فلا زكاة فيه على وجه الوجوب طيب فبنقول الان لو كان احدهما لو كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجهه مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ظاهر الحديث هو العموم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في هذا الحديث الى التغير او الى عدم التغير فذكر عليه الصلاة والسلام ان الماء اذا كان كثيرا قلتين او اكثر فلا يمكن ان يتنجس. تغير او لم يتغير. هذا الذي يقتضيه عموم هذا الحديث طيب وهو من وجه اخر مقيد مقيد بايش؟ مقيد بالقلتين هذا مقيد بالقلتين هذا قد يعارضه حديث اخر هو عام من وجه وخاص من وجه الاخر. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء فظاهر ظهر الحديث هو العموم لان النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يتعرض للقليل ولا للكثير. يبقى الحديث الاول لم يتعرض التغير والحديث الثاني لم يتعرض للكمية فبينهما عموم من وجه ففي الاول عموم من وجه وخصوص من وجه اخر. وفي الثاني عموم من وجه وخصوص من وجه اخر طيب كيف نصنع في هذه الحالة يقولون يخص عموم الاول بما جاء في خصوص الثاني ويخص بعموم الثاني بما جاء في خصوص الاول. فيخص من وجه على هذا النحو فيحمل عموم الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم ينجس او لم يحمل الخبث بخصوص الثاني وهو التغير لو حصل فيه تغير ففي هذه الحالة يتنجس حتى ولو كان كثيرا يخص العموم الذي جاء في الحديث الاول وهو لم يحمل الخبث بما جاء في الحديث الثاني وهو التغير ويخص عموم الثاني اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا آآ قال الماء طهور لا ينجسه شيء بما جاء في خصوص الاول وهو اذا كان قلتين يبقى اذا اردنا ان نأتي بجملة تختصر لنا ما ذكرناه نقول الماء اذا بلغ قلتين لا يتنجس الا بالتغير الماء اذا بلغ قلتين لا يتنجس الا بالتغير واذا حصل تغير بالنجاسة تنجس الماء. سواء كان قليلا او كان كثيرا وبذلك نكون قد جمعنا بين كل هذه الاحاديث التي وردت في هذه المسألة طيب ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الاجماع فقال رحمه الله تعالى واما الاجماع فاتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة هنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن المسائل التي تتعلق بالاجماع في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا