﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:22.900 --> 00:00:42.900
في باب حد الزاني وذكر احاديث منها قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من

3
00:00:42.900 --> 00:01:06.300
بيوتكم رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين رجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم

4
00:01:06.300 --> 00:01:30.800
هذا فيه بيان ان التشبه كله من الجسيم بالاخر فيما هو من خصائصه ان هذا محرم وانه ملعون عليه وهو يدل على انه من الكبائر والمخنثون الرجال هم المتشبهون في النساء

5
00:01:30.950 --> 00:01:54.850
يعني في حركاتهن واصواتهن وغير ذلك. وهذا اذا كان آآ اذا كان عن تكلف وعن محاولة لهذا الشيء لا شك ان هذا هو الذي يتوجه اليه اللعن اما اذا كان اه هذا خلقة بان يكون هذه الحركات منه

6
00:01:54.950 --> 00:02:17.200
او كان الصوت يعني رقيقا يعني وانه ليس بتكلف فان على الانسان ان يحاول ويجتهد بان ان يتخلص من ذلك والمؤاخذة واللعن انما هو بمن قصد ذلك ولمن حصل منه ذلك بارادته ومشيئته وتكلفه

7
00:02:17.200 --> 00:02:48.450
واما اذا كان الرجل يعني فيه هذا الوصف الذي ليس بتكلف وانما يعني خلق عليه الانسان وصار صوته شبيه باصوات النساء وحركته شبيهة بحركات النساء فهذا عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. ويقابل ذلك ايضا تشبه النساء بالرجال

8
00:02:48.500 --> 00:03:25.150
وذلك بان يعني يتخلقن بالاخلاق ويتصفن بالصفات ويعملن على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال. يعني في اه خصائصهم. كتدخين الصوت يعني وما يتعلق باللباس وما يتعلق التوسع يعني في يعني في هذا الامر المترجل والمترجية هي التي تتكلف التشبه بالرجال. فاذا كان يعني ذلك

9
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
بقصد منها ورغبة منها وفعل منها وهو مثل الذي قبله. واما اذا كان تخونة صوتها هذا ليس من وانما هو شيء جبلت عليه فان عليها ان تتكلف وان تعمل على ان تسلم من ذلك وان

10
00:03:45.150 --> 00:04:15.150
يكون صوتها شبيها باصوات النساء. الحاصل ان من تكلف الشيء ورغب وقصده واتى بالمشابهة هذا هو الذي عليه اللعن. واما الشيء الذي ليس هذا من تكلفه وليس هذا بارادته بيئته فان هذا عليه ان يعمل على التخلص يعني من ذلك شيء وان يتكلف حصول السلامة منه

11
00:04:16.100 --> 00:04:46.100
ومعلوم ان حصول يعني هذا التشبه من الرجال بالنساء يعني ان هذا يعني اخطر وان هذا اشد واعظم لان آآ الرجال في منزلة علية فاذا كان يعمل على بالنساء معناه معناه ينحط عن رجولته وعن كماله الى الى

12
00:04:46.100 --> 00:05:04.900
الهيئة التي فيها الضعف التي فيها الضعف لا تأتك يعني اه حصول ذلك من الرجال اهون من حصوله يعني من النساء. اه اشد من حصوله من النساء. واما النساء فهن يعني عندهن الضعف

13
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
وقد تريد المرأة ان تكتسب شيئا من العلو. يعني هناك رغبة للعلو. يعني يحصل منها العمل على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال لانها تشعر بالنقص وهي تريد ان تحصل كمالا بخلاف ذلك الرجل

14
00:05:24.900 --> 00:05:50.750
الذي هو على هيئة كاملة ثم يعني يعمل على الانحطاط وان يكون مشابها للنساء. ولهذا يقول الشاعر وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب وما عجب ان النساء ترجلت لهذا ليس بعجيب لانها ناقصة وتريد كمال وتريد يعني آآ يعني رفعة

15
00:05:51.000 --> 00:06:16.150
مشابهة الرجال. لكن من يكون من الرجال في هيئة عادية وفي مكانة مرتفعة. ثم يحاول الهبوط  والنزول عن مستواه العالي الى مستوى نازل فهذا هو الذي يكون يعني يعني يكون مذموما. ولهذا يقال في المثلوق الجمل الدجاجة

16
00:06:16.250 --> 00:06:34.600
استنوق الجمل يعني الجمل صار ناقة وهبط الى كان من جملة النوق اللي هي الاناث والدجاجة استديكت يعني انها حاولت وعملت على ان تكون مثل الديك. ان تكون مشابهة للديك فالمرأة

17
00:06:34.600 --> 00:07:09.000
اطلب علوا يعني ولكنه كعلو الدخان اذ يقول الشاعر يقول الجوي وهو وضيعه كالدخان فعلوها مثل علو الدخان الدخان اذا علا فهو ظيع وان علا لانه سينزل وعلوه يعني ليس بشيء وليس بمحمود وليس بممدوح وانما

18
00:07:09.450 --> 00:07:29.450
يعني هذا العلو التي تريده هو هذا شأنه وهذه يعني وهذه حاله. اذا هذا الحديث فيه بيان لعن من حصل منه تشبه الرجال بالنساء بخصائصهن وتشبه النساء بالرجال في خصائصهم وهو من كبائر الذنوب ولهذا

19
00:07:29.450 --> 00:07:52.800
جاء فيه اللعن واللعن انما يكون عن امور خطيرة وقال الرسول فاخرجوهم من بيوتكم يعني الذين  يتصفون بصفات النساء يعني انهم يعني لا يمكنون من الدخول في البيوت وانه يتساهل في امرهم بحصول الضعف

20
00:07:52.800 --> 00:08:13.400
الذي فيهم ومشابهتهم للنساء وانهم يعني يتصفون بصفات النساء يعني لا يتهاون في امرهم بل يخرجون من البيوت ولا يمكنون من الدخول للبيوت ولا تمكن النساء من الاختلاط بهم واعدم التهاون في امرهم. نعم

21
00:08:14.900 --> 00:08:41.950
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادفعوا الحدود ما لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. نعم واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف

22
00:08:41.950 --> 00:09:07.250
ايضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات ثم ذكر هذا يعني هذا هذين الحديثين وهذا الاثر يعني فيما يتعلق بدور الحدود بالشبهات يعني انه اذا وجد شبهة شبهة

23
00:09:07.300 --> 00:09:23.500
يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا يقام لانه لا يقام وانما يقام الحد اذا وجد شيء يوجب الحد وتحقق معه الحد. اما اذا كان فيه شبهة فانه لا يسار الى ذلك

24
00:09:23.550 --> 00:09:45.300
والحديثان ضعيفان والحديث الذي ورد في ذلك ضعيفة. وقد جاء فيه اثار عن الصحابة. ولكن العمل به يعني العلماء يعملون به العلماء يعملون به ويدل يعني عليه بعض الادلة الدالة على ذلك من غير التنصيص على هذا

25
00:09:45.300 --> 00:10:08.200
وبذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما جاءه يعني ماعز وقال انه زنا قال لعلك  لعلك قبلت لعلك غمزت فهذا يعني فيه اشارة الى انه قد يعني يظن ما ليس بزنا زنا

26
00:10:08.650 --> 00:10:28.750
ومعلوم انه لو قال انه غمز او انه قبل يعني درع عنه الحد. لانه ما ثبت عليه الزنا فقول الرسول لعلك قبلت لعلك غمزت هذا يفيد او يدل على هذا المعنى

27
00:10:28.850 --> 00:10:48.850
وهذا القاعدة وهي قاعدة معروفة عند العلماء والعلماء يأخذون بها. يأخذون بهذه القاعدة ولكن الأحاديث التي وردت غير صحيحة ولكن معناها صحيح. ولا يقام الحد الا بيقين وان يتحقق من ذلك. وانه اذا وجد شبهة شبهة

28
00:10:48.850 --> 00:11:08.850
بان تقول مثلا امرأة يعني وجدت حامل من الزنا وقالت انها اكره وانها مجبرة يعني على ذلك فان يؤخذ بقولها ما دام انه لم يحصل يعني اه شهود يشهدون يعني بحصول ذلك وانها

29
00:11:08.850 --> 00:11:35.150
مطاوعة ويعني فمعنى ذلك ان الحدود تدرى بالشبهات وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي اخذ بها العلماء وقد جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض الصحابة ذلك والفقهاء اخذوا بذلك والاحاديث وان لم تصح فان معنى فان هذه قاعدة صحيحة

30
00:11:35.150 --> 00:11:55.150
ولا يعني آآ وتدرع الحدود للشبهات. فاذا وجد شبهة يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا الحج مثل دعوة الاكراه فان هذه شبهة. يعني اذا حصل من المرأة يعني شيء او حصل من الرجل شيء وادعى يعني

31
00:11:55.150 --> 00:12:21.850
ذكراه فان فان الدعوة تقبل نعم اعيد الحديث حديثين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا نعم اخرجه ابن ماجة واسنده ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف ايضا ورواه

32
00:12:21.850 --> 00:12:39.050
عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات

33
00:12:39.050 --> 00:13:02.100
التي نهى الله عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد ابن اسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا القاذورات

34
00:13:02.100 --> 00:13:21.100
هذه القاذورات والمقصود بها المعاصي التي منها يعني هذا هذه الامور القبيحة التي هي يعني عليها حدود مثل الزنا وشرب الخمر وغيرها فان هذه من القاذورات هذه ما يمر قذرة

35
00:13:21.300 --> 00:13:39.350
طوارق الامور الوسخة التي لا يقدم عليها احد لا يقدم عليها احد يخاف الله عز وجل وانما يقدم عليها الانسان بشهوة وبغفلة عن اه عن عن عقاب الله عز وجل

36
00:13:39.450 --> 00:14:00.000
وميل الى ما تشتهي النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحفت النار بشهواته فالقاذورات التي توصل الى النار والتي تؤدي الى النار هذه وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قاذورات

37
00:14:00.550 --> 00:14:25.250
ومعنى ذلك ان الانسان عليه ان يبتعد يعني من هذه الامور المحرمة وان من حصل منه ذلك فانه يستتر بستر الله ولا ويتوب الى الله يعني بينه وبين ربه ويندم على ما مضى ويحرص على يعقد العزم على الا يعود ويعقد العزم

38
00:14:25.250 --> 00:14:42.600
عل الا يعود وان الاولى لمن وقع في ذلك ان يفتتر بستر الله ولا يلزمه ان يأتي ويخبر ويقول انا حصل مثل كذا وانما يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين الله. قال فانه من يبدي لنا يعني

39
00:14:42.600 --> 00:14:58.350
صفحته يعني من يبدي امره ويظهر نفسه ويخبر بانه حصل منه ما يستحق حد فانه يقام عليه الحد. ولكن هذا هذه الاشارة الى ان الانسان يتوب فيما بينه وبين الله

40
00:14:58.450 --> 00:15:18.050
يتوب فيما بين ومن ثبت والله عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك

41
00:15:18.050 --> 00:15:42.700
وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. اخرجه احمد والاربعة واشار اليه البخاري ثم ذكر بعد ذلك حد القذف لما ذكر الزنا ذكر حد القذف بالزنا لانه قد يكون بالزنا وبعد ذكر

42
00:15:42.800 --> 00:16:09.500
لفاحشة الزنا وبيان عقوبتها ذكر بعد ذلك القذف وبيان حده وبيان حده والقذف هو ان يعني يصف او يعني يلحق يعني وصفا بانسان انه زنا فان هذا قذف وهذا القذف اذا طالب

43
00:16:10.000 --> 00:16:34.650
المقذوف بانه يقام عليه حد القذف فعليه انه يأتي اما بشهود يشهدون بصدق ما قاله وعند ذلك يعني يبرأ اذا وجد الشهود الاربعة الذين يشهدون انه حصل منه الزنا. اما مجرد بان كونه يقظة انسان ويقول له

44
00:16:34.650 --> 00:16:54.650
اجاني او انت زنيت وهو يعني لم يكن هناك عليه بينة فانه فانه يجري ثمانين جلدة حد القلب ثمانين جلدة يعني يجلدها يعني هذا القاذف اذا طالب المقذوف بحقه واقامة الحد على

45
00:16:54.650 --> 00:17:22.850
ننقذفه والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر وذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة الافك وما حصل يعني فيها من الضيق والمشقة والتعب والنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهل ولابويها ولاهل بيتها وكذلك للمسلمين. فان الرسول عليه السلام تألم من ذلك

46
00:17:22.850 --> 00:17:45.650
ويعني واعتزلها وجعلها تذهب الى اهلها وبعد ذلك نزلت برائتها من الله عز وجل بايات تتلى في سورة النور ايات فتلة في سورة النور نزلت فيها برائتها. يعني فمن قذفها ومن زعم انها قذفها بعد ان

47
00:17:45.650 --> 00:18:05.650
برأها الله فانه يكون كافرا. لانه يعني لانه يكون بعد ذلك مكذب للقرآن. يعني واتى بشيء يخالف ما جاء في القرآن. القرآن الله عز وجل برأها. وبين براءتها. والرسول عليه السلام كان في

48
00:18:05.650 --> 00:18:22.000
يضيق وفي الم من هذا الكلام الذي قيل في زوجته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قصة الافك من اوضح الادلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

49
00:18:22.450 --> 00:18:43.450
لانه لو كان يعلم الغيب بمجرد ان قالوا له ان انها زنت يقول انا اعلم انها ما زنت لانه انا اعلم الغيب وفيما قال هذا؟ الرسول تألم ولا يدري في الحقيقة. حتى جاء البيان من الله عز وجل. وانها سليمة وان هذا افك وانه

50
00:18:43.450 --> 00:18:57.800
ورئيسكم مبين وكذب عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقصة الافك من الادلة الادلة الواضحة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله عليه

51
00:18:57.900 --> 00:19:15.250
وهو لم يعلم حقيقة الامر في شأن عائشة رضي الله عنها الا بعد ما نزل الوحي بعد ما نزل الوحي يعني عرف ان ان هذا الذي الصق بها انه يعني ليس يعني انه انه

52
00:19:15.250 --> 00:19:32.750
وانها سليمة مما رميت به من الافك رضي الله عنها وارضاها  قال لما لما قالت رضي الله عنها لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك

53
00:19:32.750 --> 00:19:56.000
تلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد فلما نزل يعني وكان من الذين يعني ظهر عنهم يعني القذف يعني ثلاثة يعني رجل رجلان وامرأة فامر فامر بهم فحدوا حد القذف

54
00:19:56.150 --> 00:20:18.850
عدوا حد القذف يعني الذي هو جلده الجلد ثمانين ثمانين جلدة وهذا يعني يدل على يعني هذا الحد الذي هو حد القذف لانه جاء في هذا الحديث ان الرسول امردهم ها

55
00:20:20.850 --> 00:20:38.650
هل كان عبد الله ابن ابي من هؤلاء؟ كان عقيد هو انا هو هو الذي تولى كبر ذلك لكنه ما بادر يعني كما باشر غيره ولكنه هو الذي يؤجج النار ويحرك الفتنة ويثيرها

56
00:20:38.650 --> 00:20:58.300
اليها وذلك بسبب المكر ما عنده من المكر والخداع والحيل يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي حصل منهم يعني آآ شيء الواضح هم الذين حدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام

57
00:21:01.450 --> 00:21:21.450
وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. الحديث

58
00:21:21.450 --> 00:21:46.100
ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس  هلال ابن امية. نعم. يعني قال اول لعان يعني حصل يعني في الاسلام ما حصل في قصة هلال امية الذي يعني اتهم يعني شريك ابن ابن

59
00:21:46.100 --> 00:22:15.650
يعني بالزنا يعني بامرأته ومعلوم ان ان ان ان الرجل اذا وصف امرأته بالزنا فانه يكون فيه اللعان الذي جاء في القرآن لانه هذا خاص في الازواج الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهود على ذلك

60
00:22:16.050 --> 00:22:34.150
فهؤلاء يعني عليهم ان يقيموا البينة التي هي اربعة شهود يشهدون والا اقيم عليهم الحد ولكن يعني يختص الازواج باللعان. وبحكم اللعان الذي جاء بيانه في سورة النور في اولها

61
00:22:34.150 --> 00:22:56.400
وذلك ان يشهد يعني الزوج اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. خامسا ان لعنة الله فان كان الكاذبين ثم بعد ذلك يوجه اليها الامر ويدرأ عنها العذاب الذي هو الحد بان تشهد اربع شهادة بالله انه من الكاذبين

62
00:22:56.400 --> 00:23:14.900
غضب الله عليها ان كان من الصادقين فهذا حكم يخص الازواج اذا رموا زوجاتهم واما اذا حصل الرمي من اجنبي يعني من رجل لغير زوجته او امرأة لغير يعني امرأة

63
00:23:14.900 --> 00:23:47.350
من الناس لامرأة فاما انه اذا لم يحصل اقامة الحد اقامة البينة وهي اربعة شهود يشهدون بحصول الزنا والا فانه يقام الحد على القاذف الذي قذف بالزنا نعم وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن

64
00:23:47.350 --> 00:24:12.000
بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي بحد المماليك بالقذف وكذلك يعني في الزنا وغيره يعني لان لان المماليك يعني على النصف من الاحرام

65
00:24:12.150 --> 00:24:30.950
وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالقرآن بان اه بين عليهن نصف ما على من العذاب عليه النصح مع المحصنات من العذاب. ومعلوم ان الذي يتنصف هو الجلد فيما يتعلق بالزنا

66
00:24:31.200 --> 00:24:56.450
والرجم لا يتنصف فلا ترجم يعني يرجم المماليك. وانما عليهم الحد الذي هو الجلد ويكون نصف ما على حرام وهذا الذي معنا فيه يتعلق بالقذف يتعلق بالقذف وان يعني ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلدون المماليك

67
00:24:56.450 --> 00:25:13.450
الا خمسين جلدة يعني على نصفه من الاحرار. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم

68
00:25:13.450 --> 00:25:30.100
قيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق المالك اذا قذف مملوكه الذي هو عبده فانه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة

69
00:25:30.350 --> 00:25:46.100
يعني يقام عليه الحد يوم القيامة في اخره الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال يعني يكون انها صادق في ذلك فانه لا يحصل له العقوبة في الاخرة

70
00:25:46.100 --> 00:26:15.100
باقامة الحد عليه وحصول يعني آآ هذه العقوبة له في الاخرة  وهذا خاص بالاسياد. اما لو قذف رجل اجنبي يعني ليس سيدا فانه يقام عليه الحد لو قذف حرا الا قذف عبدا نعم لقذف عبدا يعني مسلما لانه يقام عليه في الحد

71
00:26:18.650 --> 00:26:36.550
لان الحديث جاء خاص بالاسياد. وليس خاصا بجميع الناس. وان كل من اراد او من آآ فكر وفي ان يقذف عبده يقذفه ويسلم وانما الذي تحصل له السلامة هو السيد فقط. نعم

72
00:26:37.450 --> 00:27:00.200
يقول احسن الله اليك اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها انها زانية. فهل يحد من قذفها بذلك هي ايه اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها الزنا فاذا فهل يحد من قذفها به؟ لا اذا كان مشهور عن هزنا وانها يعني زنا يتكرم منها ومعروفة به

73
00:27:00.200 --> 00:27:24.400
من اخبر فمن اخبر بذلك لا يقال انه انه يحد لان هذا شأنها وهذه طبيعتها وانما المقصود بالعفيفات. يعني المحصنات العفيفات. ها يقول يحسن الله اليكم اذا لم يطلب المقذوف اقامة الحد على القاذف فهل يقام عليه الحد؟ لا ما يقام عليه الحد الا بطلب

74
00:27:25.150 --> 00:27:45.400
لان هذا حق خاص قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع

75
00:27:45.400 --> 00:28:03.400
الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك

76
00:28:03.950 --> 00:28:29.750
ثم ذكر احد سرقة. والسرقة هي اخذ الماء الخوبية يعني من حرزه بان يكون يعني مال وشيء محفوظ فيتعدى عليه ويؤخذ من من حرزه خفية وهذا يخالف المنتهب المجاهر الذي يأخذ يعني اه مجاهرة ويعني اه

77
00:28:29.750 --> 00:28:59.000
يعني فان هذا يعني لا يقام عليه حد سرقة وانما يعاقب بالعقوبة التي يستحقها وانما اه لان مثل هذا يمكن معرفته ويمكن يعني عدم التحرز منه بخلاف السارق الذي يعني يكسر الاقفال ويعني يكسر البنيان

78
00:28:59.000 --> 00:29:21.550
ويأخذ ما ما كان في داخله فان هذا اخذ شيء من حرزه فيكون هو الذي يكون فيه القطع اورد ابن حجر رحمه الله هذه الاحاديث المتعددة المتعلقة ببيان النصاب السرقة الذي يوقع فيه وهو الحد الادنى

79
00:29:21.550 --> 00:29:44.600
الذي لا يقطع فيما دونه وهو ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا قد جاء في بعض الناس لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا. يعني فيه القصر جاءت الروايات متعددة ولكنها ابلغها واوضحها الرواية التي فيها القصر لا تقطع الا في ربع دينار

80
00:29:44.600 --> 00:30:02.600
فصاعدا هذا يفيد النصاب الذي توقع في اه فيه اليد يعني في السرقة وانه اذا نقص عن النصاب الذي جاء ذكره في هذه الاحاديث فانه لا يصير فيه القطع لانها اشياء تافهة

81
00:30:02.600 --> 00:30:20.000
واشياء يسيرة يعني لا لم يجعل آآ شرع يعني قطعا في كل ما هو سرقة ولو كان في في التفاهة وانها تافهة جدا وانما جعل القطع له حدا او ادنى

82
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
وهو ربع دينار فما زاد على ذلك. اعد الاحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وفي لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار

83
00:30:40.050 --> 00:30:59.550
في رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في ميجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق

84
00:30:59.550 --> 00:31:15.500
عليه وذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمته ثلاث دراهم المجند هو الترس الذي يجعل الانسان يتخذه الانسان جنا في الحرب يقيه السهام

85
00:31:15.650 --> 00:31:38.100
هذا يقال له المجن يعني ويقعد له الجن وهو الجنة معقود للجنة. وهي الوقاية الذي يتخذ يعني للوقاية من الشيء اه يعني اسم يعني للالة التي يتكرس بها ويحمي الانسان يعني بها

86
00:31:38.100 --> 00:32:03.350
يا نفسه من السهام التي ترد اليه ممن يريد اصابته مما يريد اصابته والحاق به فقطع في مجنم قيمته ثلاثة دراهم. قيمته يعني ثلاثة دراهم ومعلوم ان ان الدينار هو اثنا عشر درهما وثلاث دراهم ربع دينار

87
00:32:03.450 --> 00:32:29.700
وثلاث دراهم هي ربع دينار. ولكن الاصل الذي يقاس عليه ويرجع اليه هو الدينار فيعني فكما جاء في الاحاديث السابقة التي فيها بيان قصر القطعي للسرقة على ما كان في ربع نار فصاعدا يعني فما زاد على ذلك. يعني فيما فما زاد على ذلك

88
00:32:29.700 --> 00:32:47.650
يعني ولا يفعل او يقطع بشيء اقل من ذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده

89
00:32:47.650 --> 00:33:10.500
ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على على انه من الكبائر وان السارق يعني يعرض نفسه لان تقطع يده وبشيء يعني بسبب شيء يسرقه وقال لعن الله السارق يسرق البيضة

90
00:33:10.550 --> 00:33:35.100
معلوم ان البيضة انها رخيصة وانها يعني قليلة جدا ولكن المقصود بذلك ما يؤول اليه الامر لان من سرق البيضة تجرأ على ان يسرق ما هو اكبر منها لكن البيضة بمفردها وهي بيضة الدجاجة وبيض يعني هذا لا لا يقطع بها. لانها رخيصة ومن

91
00:33:35.100 --> 00:33:55.100
قال ان البيضة انها البيضة التي تتخذ من الدروع لتكون على الرأس وتكون قيمتها عالية والحبل قالوا ان حبل السفن الحبل المتين ومعلوم ان ان لفظ الحديث وصيغة الحديث بيان يعني ان هذا

92
00:33:55.100 --> 00:34:16.700
امر هين وانه شيء تافه ولكنه لا يصير به القطع ولكنه يؤدي الى القطع لان من تهاون في سرقة القليل يعني تجرأ على على سرقة الكثير الذي اقله ان يكون ربع دينارا فصاعدا. فاذا قوله هذا

93
00:34:16.700 --> 00:34:40.600
معنى ذلك ان البيظة يقطع بها وانها تطعن بالفرقة البيضاء الواحدة وكذلك الحبل العادي او الحبال العادية الرخيصة التافهة التي الانسان الاول فانه يأخذها ولا ولا ينشدها. اذا وجد الانسان صوت او وجد العصا او وجد له يعني حبل. يعني يأخذه ولا

94
00:34:40.600 --> 00:35:00.200
ولا يوجد هذه الضالة لانها تافهة لان هذه من الامور التافهة. فاذا الذي جاء في الحديث انما هو ذكره  لا لانه يقطع به ولكن لان من اقدم عليه تجرأ الى ما هو فوقه. نعم

95
00:35:03.150 --> 00:35:23.150
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق في

96
00:35:23.150 --> 00:35:53.150
الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الشفاعة في اه حد السرقة وفي لفظ اخر ان المرأة

97
00:35:53.150 --> 00:36:19.350
الذي يراد الشفاعة فيها انها كانت انها كانت تجحد المتاع تستعير المتاع ثم تجحده وتنكر انها استعارت  والحديث ان كلهما يتعلقان بامرأة مخزومية كل منهما يتعلق بامرأة مخزومية اتصفت بكونها تسرق وبكونها تجحد المتاع

98
00:36:19.500 --> 00:36:39.700
ولكن الحكم انما هو من اجل السرقة. لا من اجل جهد جهد المتاع لانها متصفة صفتين والحكم لوط يعني في حال السرقة. وهي قصة واحدة. وهي امرأة واحدة. جاء وصفها انها مخزومية في كل من

99
00:36:39.700 --> 00:37:05.950
حديثين وجاء وصفها بانها تسرق وجاء وصفها بانها تجحد فاذا الحكم منوط في السرقة. القطر منوط بالسرقة ولم يكن منوطا بالجاحد. ولم يكن لان الجحد لا يعتبر سرقة ولا يعتبر يعني اخذ شيء من حرز وانما هو شيء دخل في آآ في حوزتها على سبيل الاعارة ثم جحدته

100
00:37:05.950 --> 00:37:22.800
ولكن الحكم هو فيما يتعلق بالسرقة. ولهذا يعني جاء انها النص عليها انها سارقة بل بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث انه قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

101
00:37:23.250 --> 00:37:40.400
يعني معناها ان هذي مقدومية قطعت يدها بسرقة وانها ان الحد يقام على كل احد فلا يكون لوضيع دون شريف وانما يكون لشريف هو الوضيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة فتنة محمد انسرقت لقطعت يدها

102
00:37:40.400 --> 00:38:01.350
يعني بعض العلماء قال ان ان المرأة انها تقطع يدها في في العارية اذا جحدت العارية لكن هذا ليس بواضح لانه قصة واحدة والمرأة واحدة وقد اتصفت بصفتين احداهما تقتضي القطع فانيط

103
00:38:01.350 --> 00:38:26.900
قطع بما يتعلق بكونها سرقت لا لا بكونها جحدت لان الجحدان هذا ليس سرقة وانما سرقة اخذ الشيء بخفية بخفاء فعلى هذا يعني الحديثان يعني لا يقال انهما قصتان وانما هي قصة واحدة ويتعلقان بامرأة واحدة

104
00:38:26.900 --> 00:38:51.000
متصفة بصفتين ذميمتين القطع بالسرقة انما يكون للسنة الاولى التي هي  وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس

105
00:38:51.000 --> 00:39:14.800
قطع رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث ليس على خائن يعني الجحد العارية خيانة يقال له يعني خيانة وليس فيه قطع اللي يجحد العارية ليس على خائنا ولا على

106
00:39:15.050 --> 00:39:32.800
ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب الذي اخذ يعني علانية بان اخذ من الانسان انتهب منه يعني آآ يعني معه شيء يحمله فجاء احد وانتهبه منه. هذا ما قاله سلف

107
00:39:33.000 --> 00:39:54.150
هذا لا يقال له سرقة لان هذا شيء علانية وواضح فليس عليه قطعا وانما يعني يعاقب العقوبة التي يراها القاضي لان مثل هذا يمكن التحرز ويمكن انه يعني يعرف امره بخلاف ذاك القبي الذي يعني اه

108
00:39:54.800 --> 00:40:14.800
الذي هو سرقة التي اه هي الناس يعني اه اه يؤخذ على غرة منهم وعلى يعني عدم معرفة منهم وصارت له هذه العقوبة الغليظة. اما من اخذ وغصب شيئا واخذه منه

109
00:40:14.800 --> 00:40:36.450
قهرا فهذا ليس عليه قطع ولك ذلك مختلس الذي اختلس يعني مالا لغيره يعني بان يكون يعني ليس على سبل السرقة وانما هو على سبيل اختلاسه واخذه يعني في من غير حرز

110
00:40:36.500 --> 00:40:58.600
نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا اكثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

111
00:40:58.600 --> 00:41:21.600
قطع فيه ثمر ولا كثر لا قطع في ثمر ولا كثر. والمقصود من ذلك الثمر الذي يكون على فرؤوس النخل وكل انسان يعني يأخذ منه ويأكل فانه لا قطع فيه. ولكن وكذلك الكدر الكتر الذي هو الجمار

112
00:41:21.600 --> 00:41:44.400
الذي هو جمار النخل ولكن اذا يعني قطع وجذ وجعل في حرز فانه يقطع لانه حصل من حرز واما اذا كان يعني في في غير حرز وانما في شيء مكشوف الانسان اخذ منه فان ذلك

113
00:41:44.400 --> 00:42:04.400
ليس في قطع وسيأتي ببعض الاحاديث ما يتعلق الانسان اذا جاء الى بستان فانه يأخذ منه بالدين وانه يأكل ولكن لا يتخذ معه حبنة يعني شيء يحمله معه وانما يعني يملأ بطنه

114
00:42:04.400 --> 00:42:24.550
ولا يأخذ شيئا يعني يعني شيئا وراء ذلك. فاذا لا قطع في ثمر ولا كثر ولكن اذا كان في في حرز سواء كان يعني يابسا او رطبا فانه يعني يكون فيه القطع لانه اخذ شيئا من حرزه. اخذ شيئا من حرزه لا فرق

115
00:42:24.550 --> 00:42:47.350
يابس وبين غير يابس المهم ان يكون اخذ من حرص. اما اذا اخذ من غير حرز فانه لا قطع فيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب

116
00:42:47.350 --> 00:43:10.650
وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم ذكرتم بالامس بان قتل من ان قاتل نفسه يصلي عليه لكن العلماء والسلطان لا يصلي عليه

117
00:43:10.700 --> 00:43:27.400
هل هذا بعض العلماء؟ نعم ما هو بلازم كل العلماء نعم هل هذا ينطبق على تارك الصلاة ايضا تعرف الصلاة لا يصلى عليه تارك الصلاة لا يصلى عليه لانه كافر

118
00:43:28.650 --> 00:43:44.300
يقول احسن الله اليكم هل يدخل في اللعن المخنثين والمترجلات التمثيليات بحيث يمثل الرجل دور المرأة ويتشبه بها وكذلك تمثل المرأة دور الرجل وتتشبه به وهذا كثير في الافلام والمسرحية

119
00:43:44.300 --> 00:44:08.350
والله يعني ليس بعيد اني ادخل لان هذا تشبه ومحاولة يعني المرأة ان تكون تتشبه بالرجال يتشبهون بالنساء والتمثيل في حق ذاته هو محرم وغير سائغ لانه كذب لانه يعني

120
00:44:08.350 --> 00:44:27.800
هو مبني على كذب والمقصود منه في الغالب الاضحاك بان يكون يعني الناس يضحكون لان ما يقصد به في الغالب الا هذا الامر. ها يقول اذا رمى احد الناس اخر بانه بالبدعة فقال عنه بانه مبتدع

121
00:44:27.900 --> 00:44:48.450
ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك هل له ان يرفع امره الى الحاكم اعد اذا رمى احد الناس شخصا لانه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك فهل لي من رمي ان يرفع الامر الى الحاكم؟ اذا عفا فاحسن من الرفع

122
00:44:48.850 --> 00:45:09.650
وان رفع وحتى يعني من يتجرأ يعني على الناس يعني يجد عقوبة ويجد ان شيء يردعه ولو بمجرد رفعه الى السلطان وحصول المحاكمة يعني حتى لو انفردت بعدها شيء لان في مثل هذا فيه زجر. نعم

123
00:45:10.000 --> 00:45:30.100
يقول هل يدخل الاب في درء الحد عنه اذا قذف ابنه؟ كما يدرأ عن السيد عد عد هل يدخل الاب في درء الحد عنه؟ اذا قذف ابنه كما يدرى عن السيد

124
00:45:32.650 --> 00:45:49.400
معلوما انه سبق ان تقدم بان الوالد يعني يتميز عن غيره بانه لا يقاد بولده لا يقاد يعني بولده واما فيما يتعلق بالنسبة للقلب يعني هل هل يحد او لا يحد لا ادري

125
00:45:50.600 --> 00:46:07.950
وهذا قريب منه يقول اذا سرق الوالد من مال ولده هل تقطع يده؟ لا لا هذا ما فيه سرقة الوالد ما ما يقال انه يسرق بل يعني يأخذ من مالي ولده ولكن يعني لا يأخذ الشيء الذي يلحق الضرر به

126
00:46:08.350 --> 00:46:30.300
وينبغي للولد انه لا يحوج الوالد ان يأخذ وانما يعطيه بدون عقد. وانما يعطيه بدون احد قد جاء في الحديث انت ومالك لابيك يقول احسن الله اليكم هل يقام الحد على من قذف ذميا نصرانيا

127
00:46:30.500 --> 00:46:52.750
قدمه بالفاحشة ايش هل يقام الحد حد القذف على من رمى ذميا نصرانيا لا ادري يقول امرأة معروف عنها الفاحشة وهي تنشر الفساد بين النساء والشباب خاصة لا يوجد من يردعها في بلادها

128
00:46:52.750 --> 00:47:08.200
متغربة في البلاد هل يجوز قتلها والتخلص من شرها؟ علما بان قتلها لا يترتب عليه مفاسد. فلا احد يكترث بها لا لا يجوز القتل لا يجوز القتل الا بموجب القتل

129
00:47:08.650 --> 00:47:23.000
موجب القتل وهذه يمكن انها تتوب الى الله عز وجل وانما يحرص على هدايتها ويحرص على توجيهها وارشادها وعلى تخويفها من الله عز وجل ومن تبعات هذا العمل في الدنيا والاخرة

130
00:47:23.100 --> 00:47:40.600
اما مجرد يعني كونه يعني ثم يأتي الناس يرميها ويقتلها ويقول خلاص انا دست على قتل هذا هذا شيء من الفوضى اذا اخذ شخص سلعا من الاسواق الكبيرة وفيها كاميرات

131
00:47:41.600 --> 00:47:59.250
فهل عليه حد سواء اخفاها قبل الخروج او هل يعتبر سرقة او اختلاس ما دام وجود كاميرات منتشرة في الاسواق. ما دام ان هذا موجود عند صاحبه. اذا كان موجود ولكن هذا اخذ يعني شيء هذا

132
00:47:59.250 --> 00:48:25.150
قال له  لانه ما ما اخذها من حرز هذا يعني موجود صاحبه فهو مثل الذي اخذ من يده اللي هو الانتهاك يقول طبيب يعمل بوحدة صحية. نعم طلب منه المدير ان ينقله الى وحدة اخرى في منطقة نائية

133
00:48:25.550 --> 00:48:43.500
واخبره بان اعد السؤال طبيب يعمل في وحدة صحية. نعم. طلب منه مديره ان ينقله الى وحدة اخرى نائية. طلب منه مديره ان ينقله؟ اي نعم. يطلب منه ولا ينقله؟ لا قال له ايش رأيك نوديك

134
00:48:43.500 --> 00:49:01.200
المدير ينقله لا له عرض عليه عرض ايوه نعم بيعرض عليه عرض ايوه ان ينقله الى وحدة في منطقة نائية وانه قال لن تعمل الا يومين في الاسبوع فهل يجوز له ذلك؟ لا ما يجوز لان العمل

135
00:49:01.250 --> 00:49:18.850
يعني الانسان يجلس المدة المحددة والتي هي مفروضة عليه ولا يترك منها شيئا يعني ما يقال انه يحظر يومين ثم يغيب وانما يكون موجودا يعني اذا حصل يعني شيء يتعلق بمهمته

136
00:49:18.850 --> 00:49:47.600
بانه يؤدي يعني ذلك الواجب عليه الزمان الذي تتعلق به الوظيفة يعني زمان ويشمل الموظفين وعليهم ان يقوموا يعني بذلك نعم يقول اذا قذف الكبير الصغير فهل يقام عليه الحد

137
00:49:49.150 --> 00:50:13.200
يعني ما ادري ايش معنى صغير يعني صغير يعني انه يعني اه صغير يعني ليس مميزا او ليس يعني اهلا يعني هذا معلوم انه لغير محل لكنه يعذب يعاقب ويعزر. واما اذا كان اهلا يعني ان يحصل منه الجماع ويحصل منه بعلبة

138
00:50:13.200 --> 00:50:33.250
بهجة بان يكون يعني ما وصل خمس عشر ولكنه يعني عنده الاستعداد وعنده التمكن يعني من ذلك فانه ما دام مكلفا وما دام بالغا فانه يعني يكون قذف لبادر ويقام عليه الحد

139
00:50:33.300 --> 00:50:54.200
واما اذا كان طفل صغير ما يعني ما يعرف هذه الامور وقذفه فهذا يعني يدل على سوء في هذا القادر وانه يقذف كل احد ما انا عايز يعني معناه انه يشعر بان كل حتى الذين هم ليسوا لاهلا لذلك

140
00:50:56.750 --> 00:51:14.350
يقول جاء في الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة رحمه الله وهو الله سبحانه وتعالى شيء لا كالاشياء هل هذا تعبير صحيح اما كون الله شي جاء في القرآن قلئكم الشهادة قولوا الله

141
00:51:14.950 --> 00:51:28.600
ومعلوم انه يعني ليس كالاشياء هو شيء لكنه ليس كالا شيء لكن لا يقال يعني ان من صفات الله الشيء وانما يقال ان الله عز وجل موجود وهو شيء قائم بنفسه

142
00:51:28.800 --> 00:51:56.750
يعني لا يعني آآ يعني يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهونه ولاي شيء اكبر شيء هذا قل الله يعني هو هذا الشيء الذي هو اكبر شهادة يقول آآ ما حكم القول بان الايمان يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق

143
00:51:57.250 --> 00:52:17.900
اما من جهة المؤمن فهو لا يزيد ولا ينقص او من جهة المؤمن بها. الذي في القلب يزيد وينقص يعني حتى ما يقع في القلب يعني مهو في العمل يعني حتى ما يقع في القلوب يتفاوت الناس فيه. بل الانسان نفسه يتفاوت بين حال وحال

144
00:52:18.000 --> 00:52:39.750
يعني في بعض الاحوال التي يعني يوعظ فيها ويذكر ويحضر دروس يعني هذه آآ يعني ما يقوم بقلبه يختلف اما اذا كان في وقت اخر شاهيا لاهيا يقول ما حكم وضع الميش على الشعر؟ شعر المرأة؟ الميش؟ ايه

145
00:52:40.800 --> 00:53:02.850
او التمييش انا ما ادري لكن الشيء اللي يتجمل به النساء وليس بمحرم وليس بممنوع ما في بأس يوضع على الشعر ويوضع على الوجه الشيء الذي يعني يعتبر من الجمال له ما في بأس اذا لم يكن هناك فيه يعني مادة تدل محرمة لا يجوز

146
00:53:02.850 --> 00:53:28.950
استعمالها ما حكم تغطية المحرم لجرح في فخذه او وضع كماد ضمادات على مكان الالم وابقاء ذلك اثناء الاحرام. ما في بأس كونه يصير يعني على فخذه في لصقة او يكون يعني ركبته يعني هذا يحط عليها ظغاط محيط بها ما في بأس

147
00:53:29.200 --> 00:53:53.250
وانما ممنوع اذا حصل جرح في الساق او في او في الركبة او في الفخذ ووضع الانسان عليه شيئا يلصق عليه او عمل شيئا يعني يحيط يعني آآ يستدير على الفخذ او يستدير على الركبة او يستدير على الساق لا بأس بذلك

148
00:53:53.300 --> 00:54:13.300
لان هذا من جنس الساعة لتكون في اليد ومن جنس الخاتم الذي يكون في الاصبع او من جنس محفظة النقود التي تكون في البطن وغير ذلك مثل هذا لا بأس به. وانما ممنوع ان يغطي رجليه او يغطي يديه او يغطي رأسه ووجهه. هذا هو الذي

149
00:54:13.300 --> 00:54:38.800
لا يجوز وان احتاج اليه فانه يفعل ولكنه يأتي بالفدية التي هي التخيير بين امور ثلاثة وهي صيام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام اما مثل هذا المسؤول عنه وهو كونه يعني يوضع يعني شيء على الفخذ او على الساق او على الركبة ولو كان مستديرا

150
00:54:38.800 --> 00:55:00.000
ولو كان محيطا يعني مستديرا على الساق لا بأس بذلك سؤاله الثاني يقول ما حكم من نسي فبدأ من بالسعي من المروة وعلى الطواف ولم يتذكر الا بعد مرور ايام

151
00:55:00.950 --> 00:55:16.950
بدأ من المروة اذا كان بدأ من المروة وختم يعني ولم يختم بالمروة يعني آآ يعني حصل منه نقص بان بدأ بالمرء وختم بالصفاء يعني معنى ذلك انه ناقص عليه شوط

152
00:55:17.250 --> 00:55:35.900
ناقص عليه شوط لانه الاصل انه يبدأ من الصفا الى المروة سبعة اشواط. فان بدأ بالمروة ولكنه يعني ان اتى بثمانية ولم يعتبر هذا الذي حصلت البداءة به فان ذلك يصح لان هذا لاغي

153
00:55:36.050 --> 00:55:56.050
الاشياء المشروعة السبعة التي تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة. فاذا كان الانسان ما حصل منه وانه يعني يعني ان ما حصل منه يعني سعي ستة اشواط ويعني ولم يكن يعني وقد مضى على ذلك الوقت فان

154
00:55:56.050 --> 00:56:14.100
السعي لم يوجد منه وعليه ان يرجع ويأتي بالسعي كاملا يأتي بالسعي كلما يأتي في الشوط الذي الباقي عليه. يعيد السعي كله سؤالها الاخير يقول هل يجوز لمس الزوجة من غير شهوة وانا محرم

155
00:56:14.600 --> 00:56:36.300
يجوز لمس الزوجة يعني اذا كان يعني ليس يعني تلذذا او شهوة لا بأس لا بأس بذلك يمسك يدها يعني لكنه يعني ما ما اراد يعني بذلك الاستمتاع بها او التلذذ

156
00:56:36.300 --> 00:56:58.500
بمسكها او غير ذلك ما ما في بأس ما ما يؤثر يقول السائل انا اعمل في مؤسسة حكومية هذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل وهذه المؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية

157
00:56:58.750 --> 00:57:18.900
فهل عملي في هذه المؤسسة جائز او هو من باب الاعانة على الربا؟ اعيد السؤال. انا اعمل في مؤسسة حكومية وهذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل علما بانها تتعامل مع البنوك الربوية

158
00:57:19.000 --> 00:57:32.700
فهل عملي فيها جائز؟ ما ادري ما ادري عن التعامل هل المقصود به؟ انه يعني يأخذ او يأخذ يعني اموال ربوية ويشغل الناس فيها وينشغل الشباب فيها فهذا غير جائز

159
00:57:33.050 --> 00:57:50.050
لانه يعني ياخذ ربا ويشغل الناس في الربا. اما اذا كان يعني التعامل يعني نوعه انه يعني يرسل عن طريق البنك فلوس او انه يعني يستقدم فلوس يعني نقود او انه

160
00:57:50.350 --> 00:58:06.950
يعني الاودع يعني فيها مضطرا وليس يريد ان يأخذ فائدة ولا يعني وانما يأخذ حقه فهي مثل هذا لا يؤثر. يعني كونه يتعامل هذه المعاملة سائغة. حتى الانسان الذي يعني يريد ان يحفظ

161
00:58:06.950 --> 00:58:25.450
نقوده اذا لم يجد مكان يحفظها فانه يودعها عند عند البنك ولو كان يتعامل بالربا لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة واذا وجد ان البنك يؤجر خزانات يضع الانسان فيها نقوده ومجوهراته

162
00:58:25.550 --> 00:58:46.200
والاشياء النفيسة ويكون مفتاحه الخزانة بيده فهذا هو الذي فيه السلامة مع حصول المقصود يقول شيخنا حفظك الله عندي مال من من الربا هل يجوز لي ان اوزعه على بعض المحتاجين؟ اذ يتعسر

163
00:58:46.200 --> 00:59:02.550
علي ان اعطيه او اصرفه في مصارف اخرى كدورات المياه والطرق او نحو ذلك والله الاصل ان مثل هذا يوضع في مثل هذه الامور التي ذكرت لك ما تضعه ما تضعه فيها

164
00:59:02.650 --> 00:59:24.250
اه دورات المياه والحمامات وتعبيد الطرق وما الى ذلك من الاشياء الممتهنة هذا هو الذي يناسب ان يصرف فيه يعني ذلك الشيء يقول فضيلة الشيخ كنت مسافرا واقمت في مدينة ما مدة يومين وكنت اصلي في الشقة التي اسكن بها وكانت

165
00:59:24.250 --> 00:59:39.200
قبلتي خطأ ولم اتبين ذلك الا بعد يومين. هل اعيد صلاتي التي صليتها في اتجاه خاطئ؟ نعم تعيد صلاتي لان هذا ليس محل اجتهاد. الاجتهاد يكون في الفلاش وفي البر

166
00:59:39.350 --> 01:00:01.350
واما في المدن فالانسان يعني يتحقق من اهل من اهل من اهل المكان الذي استأجرت منه او او بنظر المساجد اذا كان حول المساجد تعرف اتجاهها يقول اه ما حكم من يقول عن يزيد ابن معاوية

167
01:00:01.450 --> 01:00:21.200
لعنه الله او عليه من الله ما يستحق. هذا اساء الى نفسه الذي قال هذا الكلام اساء الى نفسه اشاء الى نفسه ويزيد ابن معاوية يعني اه تكلم فيه يعني الناس وبعض الناس

168
01:00:21.350 --> 01:00:39.600
ولكن بعض العلماء يعني لا يحب ان يتكلم فيه بسوء وقال انه من الجيش الذي اول جيش غزو القسطنطينية والنبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان امير الجيش

169
01:00:39.800 --> 01:01:08.200
كان امير الجيش الذي غزا القسطنطينية ما حكم الذكر بالسبعة الالكترونية؟ او بما يسمى بخاتم الاصبع. ايش؟ ايش الذكر الذكر بالسبحة الكترونية او ما يسمى بخاتم الاصبع التسبيح والتهليل والتكبير يكون باصابع بالاصابع

170
01:01:08.350 --> 01:01:28.350
ويكون باليمنى ايضا لو فعل في اليمنى واليسرى لا بأس بذلك. لكن الاولى ان يكون باليد اليمنى هذا هو الذي جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك يعني هذه الامور المحدثة التي

171
01:01:28.350 --> 01:01:48.650
ليس عليها دليل يقول هل التعاون مع اهل البدع والجلوس معهم يعد من التميع وتمييع منهج اهل السنة والجماعة والله لا شك ان من يكون يعني اهل البدع يعني الواضحة بدعهم كون الانسان يعني يخالطهم ويجالسهم

172
01:01:48.650 --> 01:02:11.200
يعني يعني لا يحصل منه الممازحة معهم وما الى ذلك لا شك ان هذا تهاون كبير وخطأ يعني عظيم والذين هم مشهورون في البدع في بعض الفرق الضالة. الانسان اذا رآهم يكرههم ويبغضهم لله عز وجل

173
01:02:11.200 --> 01:02:36.000
كيف يعني يعني يمازحهم ويضاحكهم ويخالطهم وما الى ذلك رجل اراد ان يختم ابنته فرفضت الزوجة اراد ان يحقن مم ابنته فرفضت الزوجة وحق كل اصر على رأيه حصل من ذلك مشكلة كبيرة. ليس بلازم

174
01:02:36.150 --> 01:02:51.300
اقول ليش ابي لازم انها اقتلها؟ يتركها بدون فتاح لانه ليس بواجب وانما واجب في حق الرجال لان الرجال يترتب على حيتانهم السلامة من النجاسة