بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب حد الزاني وذكر احاديث منها قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين رجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم هذا فيه بيان ان التشبه كله من الجسيم بالاخر فيما هو من خصائصه ان هذا محرم وانه ملعون عليه وهو يدل على انه من الكبائر والمخنثون الرجال هم المتشبهون في النساء يعني في حركاتهن واصواتهن وغير ذلك. وهذا اذا كان آآ اذا كان عن تكلف وعن محاولة لهذا الشيء لا شك ان هذا هو الذي يتوجه اليه اللعن اما اذا كان اه هذا خلقة بان يكون هذه الحركات منه او كان الصوت يعني رقيقا يعني وانه ليس بتكلف فان على الانسان ان يحاول ويجتهد بان ان يتخلص من ذلك والمؤاخذة واللعن انما هو بمن قصد ذلك ولمن حصل منه ذلك بارادته ومشيئته وتكلفه واما اذا كان الرجل يعني فيه هذا الوصف الذي ليس بتكلف وانما يعني خلق عليه الانسان وصار صوته شبيه باصوات النساء وحركته شبيهة بحركات النساء فهذا عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. عليه ان يتكلف التخلص من ذلك. ويقابل ذلك ايضا تشبه النساء بالرجال وذلك بان يعني يتخلقن بالاخلاق ويتصفن بالصفات ويعملن على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال. يعني في اه خصائصهم. كتدخين الصوت يعني وما يتعلق باللباس وما يتعلق التوسع يعني في يعني في هذا الامر المترجل والمترجية هي التي تتكلف التشبه بالرجال. فاذا كان يعني ذلك بقصد منها ورغبة منها وفعل منها وهو مثل الذي قبله. واما اذا كان تخونة صوتها هذا ليس من وانما هو شيء جبلت عليه فان عليها ان تتكلف وان تعمل على ان تسلم من ذلك وان يكون صوتها شبيها باصوات النساء. الحاصل ان من تكلف الشيء ورغب وقصده واتى بالمشابهة هذا هو الذي عليه اللعن. واما الشيء الذي ليس هذا من تكلفه وليس هذا بارادته بيئته فان هذا عليه ان يعمل على التخلص يعني من ذلك شيء وان يتكلف حصول السلامة منه ومعلوم ان حصول يعني هذا التشبه من الرجال بالنساء يعني ان هذا يعني اخطر وان هذا اشد واعظم لان آآ الرجال في منزلة علية فاذا كان يعمل على بالنساء معناه معناه ينحط عن رجولته وعن كماله الى الى الهيئة التي فيها الضعف التي فيها الضعف لا تأتك يعني اه حصول ذلك من الرجال اهون من حصوله يعني من النساء. اه اشد من حصوله من النساء. واما النساء فهن يعني عندهن الضعف وقد تريد المرأة ان تكتسب شيئا من العلو. يعني هناك رغبة للعلو. يعني يحصل منها العمل على محاكاة الرجال ومشابهة الرجال لانها تشعر بالنقص وهي تريد ان تحصل كمالا بخلاف ذلك الرجل الذي هو على هيئة كاملة ثم يعني يعمل على الانحطاط وان يكون مشابها للنساء. ولهذا يقول الشاعر وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب وما عجب ان النساء ترجلت لهذا ليس بعجيب لانها ناقصة وتريد كمال وتريد يعني آآ يعني رفعة مشابهة الرجال. لكن من يكون من الرجال في هيئة عادية وفي مكانة مرتفعة. ثم يحاول الهبوط والنزول عن مستواه العالي الى مستوى نازل فهذا هو الذي يكون يعني يعني يكون مذموما. ولهذا يقال في المثلوق الجمل الدجاجة استنوق الجمل يعني الجمل صار ناقة وهبط الى كان من جملة النوق اللي هي الاناث والدجاجة استديكت يعني انها حاولت وعملت على ان تكون مثل الديك. ان تكون مشابهة للديك فالمرأة اطلب علوا يعني ولكنه كعلو الدخان اذ يقول الشاعر يقول الجوي وهو وضيعه كالدخان فعلوها مثل علو الدخان الدخان اذا علا فهو ظيع وان علا لانه سينزل وعلوه يعني ليس بشيء وليس بمحمود وليس بممدوح وانما يعني هذا العلو التي تريده هو هذا شأنه وهذه يعني وهذه حاله. اذا هذا الحديث فيه بيان لعن من حصل منه تشبه الرجال بالنساء بخصائصهن وتشبه النساء بالرجال في خصائصهم وهو من كبائر الذنوب ولهذا جاء فيه اللعن واللعن انما يكون عن امور خطيرة وقال الرسول فاخرجوهم من بيوتكم يعني الذين يتصفون بصفات النساء يعني انهم يعني لا يمكنون من الدخول في البيوت وانه يتساهل في امرهم بحصول الضعف الذي فيهم ومشابهتهم للنساء وانهم يعني يتصفون بصفات النساء يعني لا يتهاون في امرهم بل يخرجون من البيوت ولا يمكنون من الدخول للبيوت ولا تمكن النساء من الاختلاط بهم واعدم التهاون في امرهم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادفعوا الحدود ما لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. نعم واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف ايضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات ثم ذكر هذا يعني هذا هذين الحديثين وهذا الاثر يعني فيما يتعلق بدور الحدود بالشبهات يعني انه اذا وجد شبهة شبهة يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا يقام لانه لا يقام وانما يقام الحد اذا وجد شيء يوجب الحد وتحقق معه الحد. اما اذا كان فيه شبهة فانه لا يسار الى ذلك والحديثان ضعيفان والحديث الذي ورد في ذلك ضعيفة. وقد جاء فيه اثار عن الصحابة. ولكن العمل به يعني العلماء يعملون به العلماء يعملون به ويدل يعني عليه بعض الادلة الدالة على ذلك من غير التنصيص على هذا وبذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما جاءه يعني ماعز وقال انه زنا قال لعلك لعلك قبلت لعلك غمزت فهذا يعني فيه اشارة الى انه قد يعني يظن ما ليس بزنا زنا ومعلوم انه لو قال انه غمز او انه قبل يعني درع عنه الحد. لانه ما ثبت عليه الزنا فقول الرسول لعلك قبلت لعلك غمزت هذا يفيد او يدل على هذا المعنى وهذا القاعدة وهي قاعدة معروفة عند العلماء والعلماء يأخذون بها. يأخذون بهذه القاعدة ولكن الأحاديث التي وردت غير صحيحة ولكن معناها صحيح. ولا يقام الحد الا بيقين وان يتحقق من ذلك. وانه اذا وجد شبهة شبهة بان تقول مثلا امرأة يعني وجدت حامل من الزنا وقالت انها اكره وانها مجبرة يعني على ذلك فان يؤخذ بقولها ما دام انه لم يحصل يعني اه شهود يشهدون يعني بحصول ذلك وانها مطاوعة ويعني فمعنى ذلك ان الحدود تدرى بالشبهات وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي اخذ بها العلماء وقد جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض الصحابة ذلك والفقهاء اخذوا بذلك والاحاديث وان لم تصح فان معنى فان هذه قاعدة صحيحة ولا يعني آآ وتدرع الحدود للشبهات. فاذا وجد شبهة يعني تمنع من اقامة الحد فانه لا الحج مثل دعوة الاكراه فان هذه شبهة. يعني اذا حصل من المرأة يعني شيء او حصل من الرجل شيء وادعى يعني ذكراه فان فان الدعوة تقبل نعم اعيد الحديث حديثين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا نعم اخرجه ابن ماجة واسنده ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف ايضا ورواه عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد ابن اسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا القاذورات هذه القاذورات والمقصود بها المعاصي التي منها يعني هذا هذه الامور القبيحة التي هي يعني عليها حدود مثل الزنا وشرب الخمر وغيرها فان هذه من القاذورات هذه ما يمر قذرة طوارق الامور الوسخة التي لا يقدم عليها احد لا يقدم عليها احد يخاف الله عز وجل وانما يقدم عليها الانسان بشهوة وبغفلة عن اه عن عن عقاب الله عز وجل وميل الى ما تشتهي النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحفت النار بشهواته فالقاذورات التي توصل الى النار والتي تؤدي الى النار هذه وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قاذورات ومعنى ذلك ان الانسان عليه ان يبتعد يعني من هذه الامور المحرمة وان من حصل منه ذلك فانه يستتر بستر الله ولا ويتوب الى الله يعني بينه وبين ربه ويندم على ما مضى ويحرص على يعقد العزم على الا يعود ويعقد العزم عل الا يعود وان الاولى لمن وقع في ذلك ان يفتتر بستر الله ولا يلزمه ان يأتي ويخبر ويقول انا حصل مثل كذا وانما يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبين الله. قال فانه من يبدي لنا يعني صفحته يعني من يبدي امره ويظهر نفسه ويخبر بانه حصل منه ما يستحق حد فانه يقام عليه الحد. ولكن هذا هذه الاشارة الى ان الانسان يتوب فيما بينه وبين الله يتوب فيما بين ومن ثبت والله عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. اخرجه احمد والاربعة واشار اليه البخاري ثم ذكر بعد ذلك حد القذف لما ذكر الزنا ذكر حد القذف بالزنا لانه قد يكون بالزنا وبعد ذكر لفاحشة الزنا وبيان عقوبتها ذكر بعد ذلك القذف وبيان حده وبيان حده والقذف هو ان يعني يصف او يعني يلحق يعني وصفا بانسان انه زنا فان هذا قذف وهذا القذف اذا طالب المقذوف بانه يقام عليه حد القذف فعليه انه يأتي اما بشهود يشهدون بصدق ما قاله وعند ذلك يعني يبرأ اذا وجد الشهود الاربعة الذين يشهدون انه حصل منه الزنا. اما مجرد بان كونه يقظة انسان ويقول له اجاني او انت زنيت وهو يعني لم يكن هناك عليه بينة فانه فانه يجري ثمانين جلدة حد القلب ثمانين جلدة يعني يجلدها يعني هذا القاذف اذا طالب المقذوف بحقه واقامة الحد على ننقذفه والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر وذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة الافك وما حصل يعني فيها من الضيق والمشقة والتعب والنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهل ولابويها ولاهل بيتها وكذلك للمسلمين. فان الرسول عليه السلام تألم من ذلك ويعني واعتزلها وجعلها تذهب الى اهلها وبعد ذلك نزلت برائتها من الله عز وجل بايات تتلى في سورة النور ايات فتلة في سورة النور نزلت فيها برائتها. يعني فمن قذفها ومن زعم انها قذفها بعد ان برأها الله فانه يكون كافرا. لانه يعني لانه يكون بعد ذلك مكذب للقرآن. يعني واتى بشيء يخالف ما جاء في القرآن. القرآن الله عز وجل برأها. وبين براءتها. والرسول عليه السلام كان في يضيق وفي الم من هذا الكلام الذي قيل في زوجته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قصة الافك من اوضح الادلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب بمجرد ان قالوا له ان انها زنت يقول انا اعلم انها ما زنت لانه انا اعلم الغيب وفيما قال هذا؟ الرسول تألم ولا يدري في الحقيقة. حتى جاء البيان من الله عز وجل. وانها سليمة وان هذا افك وانه ورئيسكم مبين وكذب عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقصة الافك من الادلة الادلة الواضحة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله عليه وهو لم يعلم حقيقة الامر في شأن عائشة رضي الله عنها الا بعد ما نزل الوحي بعد ما نزل الوحي يعني عرف ان ان هذا الذي الصق بها انه يعني ليس يعني انه انه وانها سليمة مما رميت به من الافك رضي الله عنها وارضاها قال لما لما قالت رضي الله عنها لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك تلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد فلما نزل يعني وكان من الذين يعني ظهر عنهم يعني القذف يعني ثلاثة يعني رجل رجلان وامرأة فامر فامر بهم فحدوا حد القذف عدوا حد القذف يعني الذي هو جلده الجلد ثمانين ثمانين جلدة وهذا يعني يدل على يعني هذا الحد الذي هو حد القذف لانه جاء في هذا الحديث ان الرسول امردهم ها هل كان عبد الله ابن ابي من هؤلاء؟ كان عقيد هو انا هو هو الذي تولى كبر ذلك لكنه ما بادر يعني كما باشر غيره ولكنه هو الذي يؤجج النار ويحرك الفتنة ويثيرها اليها وذلك بسبب المكر ما عنده من المكر والخداع والحيل يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي حصل منهم يعني آآ شيء الواضح هم الذين حدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سحماء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. الحديث ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس هلال ابن امية. نعم. يعني قال اول لعان يعني حصل يعني في الاسلام ما حصل في قصة هلال امية الذي يعني اتهم يعني شريك ابن ابن يعني بالزنا يعني بامرأته ومعلوم ان ان ان ان الرجل اذا وصف امرأته بالزنا فانه يكون فيه اللعان الذي جاء في القرآن لانه هذا خاص في الازواج الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهود على ذلك فهؤلاء يعني عليهم ان يقيموا البينة التي هي اربعة شهود يشهدون والا اقيم عليهم الحد ولكن يعني يختص الازواج باللعان. وبحكم اللعان الذي جاء بيانه في سورة النور في اولها وذلك ان يشهد يعني الزوج اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. خامسا ان لعنة الله فان كان الكاذبين ثم بعد ذلك يوجه اليها الامر ويدرأ عنها العذاب الذي هو الحد بان تشهد اربع شهادة بالله انه من الكاذبين غضب الله عليها ان كان من الصادقين فهذا حكم يخص الازواج اذا رموا زوجاتهم واما اذا حصل الرمي من اجنبي يعني من رجل لغير زوجته او امرأة لغير يعني امرأة من الناس لامرأة فاما انه اذا لم يحصل اقامة الحد اقامة البينة وهي اربعة شهود يشهدون بحصول الزنا والا فانه يقام الحد على القاذف الذي قذف بالزنا نعم وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي بحد المماليك بالقذف وكذلك يعني في الزنا وغيره يعني لان لان المماليك يعني على النصف من الاحرام وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالقرآن بان اه بين عليهن نصف ما على من العذاب عليه النصح مع المحصنات من العذاب. ومعلوم ان الذي يتنصف هو الجلد فيما يتعلق بالزنا والرجم لا يتنصف فلا ترجم يعني يرجم المماليك. وانما عليهم الحد الذي هو الجلد ويكون نصف ما على حرام وهذا الذي معنا فيه يتعلق بالقذف يتعلق بالقذف وان يعني ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلدون المماليك الا خمسين جلدة يعني على نصفه من الاحرار. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم قيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق المالك اذا قذف مملوكه الذي هو عبده فانه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة يعني يقام عليه الحد يوم القيامة في اخره الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال يعني يكون انها صادق في ذلك فانه لا يحصل له العقوبة في الاخرة باقامة الحد عليه وحصول يعني آآ هذه العقوبة له في الاخرة وهذا خاص بالاسياد. اما لو قذف رجل اجنبي يعني ليس سيدا فانه يقام عليه الحد لو قذف حرا الا قذف عبدا نعم لقذف عبدا يعني مسلما لانه يقام عليه في الحد لان الحديث جاء خاص بالاسياد. وليس خاصا بجميع الناس. وان كل من اراد او من آآ فكر وفي ان يقذف عبده يقذفه ويسلم وانما الذي تحصل له السلامة هو السيد فقط. نعم يقول احسن الله اليك اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها انها زانية. فهل يحد من قذفها بذلك هي ايه اذا كانت امرأة قد اشتهر عنها الزنا فاذا فهل يحد من قذفها به؟ لا اذا كان مشهور عن هزنا وانها يعني زنا يتكرم منها ومعروفة به من اخبر فمن اخبر بذلك لا يقال انه انه يحد لان هذا شأنها وهذه طبيعتها وانما المقصود بالعفيفات. يعني المحصنات العفيفات. ها يقول يحسن الله اليكم اذا لم يطلب المقذوف اقامة الحد على القاذف فهل يقام عليه الحد؟ لا ما يقام عليه الحد الا بطلب لان هذا حق خاص قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك ثم ذكر احد سرقة. والسرقة هي اخذ الماء الخوبية يعني من حرزه بان يكون يعني مال وشيء محفوظ فيتعدى عليه ويؤخذ من من حرزه خفية وهذا يخالف المنتهب المجاهر الذي يأخذ يعني اه مجاهرة ويعني اه يعني فان هذا يعني لا يقام عليه حد سرقة وانما يعاقب بالعقوبة التي يستحقها وانما اه لان مثل هذا يمكن معرفته ويمكن يعني عدم التحرز منه بخلاف السارق الذي يعني يكسر الاقفال ويعني يكسر البنيان ويأخذ ما ما كان في داخله فان هذا اخذ شيء من حرزه فيكون هو الذي يكون فيه القطع اورد ابن حجر رحمه الله هذه الاحاديث المتعددة المتعلقة ببيان النصاب السرقة الذي يوقع فيه وهو الحد الادنى الذي لا يقطع فيما دونه وهو ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا قد جاء في بعض الناس لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا. يعني فيه القصر جاءت الروايات متعددة ولكنها ابلغها واوضحها الرواية التي فيها القصر لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا هذا يفيد النصاب الذي توقع في اه فيه اليد يعني في السرقة وانه اذا نقص عن النصاب الذي جاء ذكره في هذه الاحاديث فانه لا يصير فيه القطع لانها اشياء تافهة واشياء يسيرة يعني لا لم يجعل آآ شرع يعني قطعا في كل ما هو سرقة ولو كان في في التفاهة وانها تافهة جدا وانما جعل القطع له حدا او ادنى وهو ربع دينار فما زاد على ذلك. اعد الاحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وفي لفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار في رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في ميجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه وذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمته ثلاث دراهم المجند هو الترس الذي يجعل الانسان يتخذه الانسان جنا في الحرب يقيه السهام هذا يقال له المجن يعني ويقعد له الجن وهو الجنة معقود للجنة. وهي الوقاية الذي يتخذ يعني للوقاية من الشيء اه يعني اسم يعني للالة التي يتكرس بها ويحمي الانسان يعني بها يا نفسه من السهام التي ترد اليه ممن يريد اصابته مما يريد اصابته والحاق به فقطع في مجنم قيمته ثلاثة دراهم. قيمته يعني ثلاثة دراهم ومعلوم ان ان الدينار هو اثنا عشر درهما وثلاث دراهم ربع دينار وثلاث دراهم هي ربع دينار. ولكن الاصل الذي يقاس عليه ويرجع اليه هو الدينار فيعني فكما جاء في الاحاديث السابقة التي فيها بيان قصر القطعي للسرقة على ما كان في ربع نار فصاعدا يعني فما زاد على ذلك. يعني فيما فما زاد على ذلك يعني ولا يفعل او يقطع بشيء اقل من ذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على على انه من الكبائر وان السارق يعني يعرض نفسه لان تقطع يده وبشيء يعني بسبب شيء يسرقه وقال لعن الله السارق يسرق البيضة معلوم ان البيضة انها رخيصة وانها يعني قليلة جدا ولكن المقصود بذلك ما يؤول اليه الامر لان من سرق البيضة تجرأ على ان يسرق ما هو اكبر منها لكن البيضة بمفردها وهي بيضة الدجاجة وبيض يعني هذا لا لا يقطع بها. لانها رخيصة ومن قال ان البيضة انها البيضة التي تتخذ من الدروع لتكون على الرأس وتكون قيمتها عالية والحبل قالوا ان حبل السفن الحبل المتين ومعلوم ان ان لفظ الحديث وصيغة الحديث بيان يعني ان هذا امر هين وانه شيء تافه ولكنه لا يصير به القطع ولكنه يؤدي الى القطع لان من تهاون في سرقة القليل يعني تجرأ على على سرقة الكثير الذي اقله ان يكون ربع دينارا فصاعدا. فاذا قوله هذا معنى ذلك ان البيظة يقطع بها وانها تطعن بالفرقة البيضاء الواحدة وكذلك الحبل العادي او الحبال العادية الرخيصة التافهة التي الانسان الاول فانه يأخذها ولا ولا ينشدها. اذا وجد الانسان صوت او وجد العصا او وجد له يعني حبل. يعني يأخذه ولا ولا يوجد هذه الضالة لانها تافهة لان هذه من الامور التافهة. فاذا الذي جاء في الحديث انما هو ذكره لا لانه يقطع به ولكن لان من اقدم عليه تجرأ الى ما هو فوقه. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق في الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الشفاعة في اه حد السرقة وفي لفظ اخر ان المرأة الذي يراد الشفاعة فيها انها كانت انها كانت تجحد المتاع تستعير المتاع ثم تجحده وتنكر انها استعارت والحديث ان كلهما يتعلقان بامرأة مخزومية كل منهما يتعلق بامرأة مخزومية اتصفت بكونها تسرق وبكونها تجحد المتاع ولكن الحكم انما هو من اجل السرقة. لا من اجل جهد جهد المتاع لانها متصفة صفتين والحكم لوط يعني في حال السرقة. وهي قصة واحدة. وهي امرأة واحدة. جاء وصفها انها مخزومية في كل من حديثين وجاء وصفها بانها تسرق وجاء وصفها بانها تجحد فاذا الحكم منوط في السرقة. القطر منوط بالسرقة ولم يكن منوطا بالجاحد. ولم يكن لان الجحد لا يعتبر سرقة ولا يعتبر يعني اخذ شيء من حرز وانما هو شيء دخل في آآ في حوزتها على سبيل الاعارة ثم جحدته ولكن الحكم هو فيما يتعلق بالسرقة. ولهذا يعني جاء انها النص عليها انها سارقة بل بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث انه قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني معناها ان هذي مقدومية قطعت يدها بسرقة وانها ان الحد يقام على كل احد فلا يكون لوضيع دون شريف وانما يكون لشريف هو الوضيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو ان فاطمة فتنة محمد انسرقت لقطعت يدها يعني بعض العلماء قال ان ان المرأة انها تقطع يدها في في العارية اذا جحدت العارية لكن هذا ليس بواضح لانه قصة واحدة والمرأة واحدة وقد اتصفت بصفتين احداهما تقتضي القطع فانيط قطع بما يتعلق بكونها سرقت لا لا بكونها جحدت لان الجحدان هذا ليس سرقة وانما سرقة اخذ الشيء بخفية بخفاء فعلى هذا يعني الحديثان يعني لا يقال انهما قصتان وانما هي قصة واحدة ويتعلقان بامرأة واحدة متصفة بصفتين ذميمتين القطع بالسرقة انما يكون للسنة الاولى التي هي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث ليس على خائن يعني الجحد العارية خيانة يقال له يعني خيانة وليس فيه قطع اللي يجحد العارية ليس على خائنا ولا على ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب الذي اخذ يعني علانية بان اخذ من الانسان انتهب منه يعني آآ يعني معه شيء يحمله فجاء احد وانتهبه منه. هذا ما قاله سلف هذا لا يقال له سرقة لان هذا شيء علانية وواضح فليس عليه قطعا وانما يعني يعاقب العقوبة التي يراها القاضي لان مثل هذا يمكن التحرز ويمكن انه يعني يعرف امره بخلاف ذاك القبي الذي يعني اه الذي هو سرقة التي اه هي الناس يعني اه اه يؤخذ على غرة منهم وعلى يعني عدم معرفة منهم وصارت له هذه العقوبة الغليظة. اما من اخذ وغصب شيئا واخذه منه قهرا فهذا ليس عليه قطع ولك ذلك مختلس الذي اختلس يعني مالا لغيره يعني بان يكون يعني ليس على سبل السرقة وانما هو على سبيل اختلاسه واخذه يعني في من غير حرز نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا اكثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع فيه ثمر ولا كثر لا قطع في ثمر ولا كثر. والمقصود من ذلك الثمر الذي يكون على فرؤوس النخل وكل انسان يعني يأخذ منه ويأكل فانه لا قطع فيه. ولكن وكذلك الكدر الكتر الذي هو الجمار الذي هو جمار النخل ولكن اذا يعني قطع وجذ وجعل في حرز فانه يقطع لانه حصل من حرز واما اذا كان يعني في في غير حرز وانما في شيء مكشوف الانسان اخذ منه فان ذلك ليس في قطع وسيأتي ببعض الاحاديث ما يتعلق الانسان اذا جاء الى بستان فانه يأخذ منه بالدين وانه يأكل ولكن لا يتخذ معه حبنة يعني شيء يحمله معه وانما يعني يملأ بطنه ولا يأخذ شيئا يعني يعني شيئا وراء ذلك. فاذا لا قطع في ثمر ولا كثر ولكن اذا كان في في حرز سواء كان يعني يابسا او رطبا فانه يعني يكون فيه القطع لانه اخذ شيئا من حرزه. اخذ شيئا من حرزه لا فرق يابس وبين غير يابس المهم ان يكون اخذ من حرص. اما اذا اخذ من غير حرز فانه لا قطع فيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم ذكرتم بالامس بان قتل من ان قاتل نفسه يصلي عليه لكن العلماء والسلطان لا يصلي عليه هل هذا بعض العلماء؟ نعم ما هو بلازم كل العلماء نعم هل هذا ينطبق على تارك الصلاة ايضا تعرف الصلاة لا يصلى عليه تارك الصلاة لا يصلى عليه لانه كافر يقول احسن الله اليكم هل يدخل في اللعن المخنثين والمترجلات التمثيليات بحيث يمثل الرجل دور المرأة ويتشبه بها وكذلك تمثل المرأة دور الرجل وتتشبه به وهذا كثير في الافلام والمسرحية والله يعني ليس بعيد اني ادخل لان هذا تشبه ومحاولة يعني المرأة ان تكون تتشبه بالرجال يتشبهون بالنساء والتمثيل في حق ذاته هو محرم وغير سائغ لانه كذب لانه يعني هو مبني على كذب والمقصود منه في الغالب الاضحاك بان يكون يعني الناس يضحكون لان ما يقصد به في الغالب الا هذا الامر. ها يقول اذا رمى احد الناس اخر بانه بالبدعة فقال عنه بانه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك هل له ان يرفع امره الى الحاكم اعد اذا رمى احد الناس شخصا لانه مبتدع ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك فهل لي من رمي ان يرفع الامر الى الحاكم؟ اذا عفا فاحسن من الرفع وان رفع وحتى يعني من يتجرأ يعني على الناس يعني يجد عقوبة ويجد ان شيء يردعه ولو بمجرد رفعه الى السلطان وحصول المحاكمة يعني حتى لو انفردت بعدها شيء لان في مثل هذا فيه زجر. نعم يقول هل يدخل الاب في درء الحد عنه اذا قذف ابنه؟ كما يدرأ عن السيد عد عد هل يدخل الاب في درء الحد عنه؟ اذا قذف ابنه كما يدرى عن السيد معلوما انه سبق ان تقدم بان الوالد يعني يتميز عن غيره بانه لا يقاد بولده لا يقاد يعني بولده واما فيما يتعلق بالنسبة للقلب يعني هل هل يحد او لا يحد لا ادري وهذا قريب منه يقول اذا سرق الوالد من مال ولده هل تقطع يده؟ لا لا هذا ما فيه سرقة الوالد ما ما يقال انه يسرق بل يعني يأخذ من مالي ولده ولكن يعني لا يأخذ الشيء الذي يلحق الضرر به وينبغي للولد انه لا يحوج الوالد ان يأخذ وانما يعطيه بدون عقد. وانما يعطيه بدون احد قد جاء في الحديث انت ومالك لابيك يقول احسن الله اليكم هل يقام الحد على من قذف ذميا نصرانيا قدمه بالفاحشة ايش هل يقام الحد حد القذف على من رمى ذميا نصرانيا لا ادري يقول امرأة معروف عنها الفاحشة وهي تنشر الفساد بين النساء والشباب خاصة لا يوجد من يردعها في بلادها متغربة في البلاد هل يجوز قتلها والتخلص من شرها؟ علما بان قتلها لا يترتب عليه مفاسد. فلا احد يكترث بها لا لا يجوز القتل لا يجوز القتل الا بموجب القتل موجب القتل وهذه يمكن انها تتوب الى الله عز وجل وانما يحرص على هدايتها ويحرص على توجيهها وارشادها وعلى تخويفها من الله عز وجل ومن تبعات هذا العمل في الدنيا والاخرة اما مجرد يعني كونه يعني ثم يأتي الناس يرميها ويقتلها ويقول خلاص انا دست على قتل هذا هذا شيء من الفوضى اذا اخذ شخص سلعا من الاسواق الكبيرة وفيها كاميرات فهل عليه حد سواء اخفاها قبل الخروج او هل يعتبر سرقة او اختلاس ما دام وجود كاميرات منتشرة في الاسواق. ما دام ان هذا موجود عند صاحبه. اذا كان موجود ولكن هذا اخذ يعني شيء هذا قال له لانه ما ما اخذها من حرز هذا يعني موجود صاحبه فهو مثل الذي اخذ من يده اللي هو الانتهاك يقول طبيب يعمل بوحدة صحية. نعم طلب منه المدير ان ينقله الى وحدة اخرى في منطقة نائية واخبره بان اعد السؤال طبيب يعمل في وحدة صحية. نعم. طلب منه مديره ان ينقله الى وحدة اخرى نائية. طلب منه مديره ان ينقله؟ اي نعم. يطلب منه ولا ينقله؟ لا قال له ايش رأيك نوديك المدير ينقله لا له عرض عليه عرض ايوه نعم بيعرض عليه عرض ايوه ان ينقله الى وحدة في منطقة نائية وانه قال لن تعمل الا يومين في الاسبوع فهل يجوز له ذلك؟ لا ما يجوز لان العمل يعني الانسان يجلس المدة المحددة والتي هي مفروضة عليه ولا يترك منها شيئا يعني ما يقال انه يحظر يومين ثم يغيب وانما يكون موجودا يعني اذا حصل يعني شيء يتعلق بمهمته بانه يؤدي يعني ذلك الواجب عليه الزمان الذي تتعلق به الوظيفة يعني زمان ويشمل الموظفين وعليهم ان يقوموا يعني بذلك نعم يقول اذا قذف الكبير الصغير فهل يقام عليه الحد يعني ما ادري ايش معنى صغير يعني صغير يعني انه يعني اه صغير يعني ليس مميزا او ليس يعني اهلا يعني هذا معلوم انه لغير محل لكنه يعذب يعاقب ويعزر. واما اذا كان اهلا يعني ان يحصل منه الجماع ويحصل منه بعلبة بهجة بان يكون يعني ما وصل خمس عشر ولكنه يعني عنده الاستعداد وعنده التمكن يعني من ذلك فانه ما دام مكلفا وما دام بالغا فانه يعني يكون قذف لبادر ويقام عليه الحد واما اذا كان طفل صغير ما يعني ما يعرف هذه الامور وقذفه فهذا يعني يدل على سوء في هذا القادر وانه يقذف كل احد ما انا عايز يعني معناه انه يشعر بان كل حتى الذين هم ليسوا لاهلا لذلك يقول جاء في الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة رحمه الله وهو الله سبحانه وتعالى شيء لا كالاشياء هل هذا تعبير صحيح اما كون الله شي جاء في القرآن قلئكم الشهادة قولوا الله ومعلوم انه يعني ليس كالاشياء هو شيء لكنه ليس كالا شيء لكن لا يقال يعني ان من صفات الله الشيء وانما يقال ان الله عز وجل موجود وهو شيء قائم بنفسه يعني لا يعني آآ يعني يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهونه ولاي شيء اكبر شيء هذا قل الله يعني هو هذا الشيء الذي هو اكبر شهادة يقول آآ ما حكم القول بان الايمان يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق اما من جهة المؤمن فهو لا يزيد ولا ينقص او من جهة المؤمن بها. الذي في القلب يزيد وينقص يعني حتى ما يقع في القلب يعني مهو في العمل يعني حتى ما يقع في القلوب يتفاوت الناس فيه. بل الانسان نفسه يتفاوت بين حال وحال يعني في بعض الاحوال التي يعني يوعظ فيها ويذكر ويحضر دروس يعني هذه آآ يعني ما يقوم بقلبه يختلف اما اذا كان في وقت اخر شاهيا لاهيا يقول ما حكم وضع الميش على الشعر؟ شعر المرأة؟ الميش؟ ايه او التمييش انا ما ادري لكن الشيء اللي يتجمل به النساء وليس بمحرم وليس بممنوع ما في بأس يوضع على الشعر ويوضع على الوجه الشيء الذي يعني يعتبر من الجمال له ما في بأس اذا لم يكن هناك فيه يعني مادة تدل محرمة لا يجوز استعمالها ما حكم تغطية المحرم لجرح في فخذه او وضع كماد ضمادات على مكان الالم وابقاء ذلك اثناء الاحرام. ما في بأس كونه يصير يعني على فخذه في لصقة او يكون يعني ركبته يعني هذا يحط عليها ظغاط محيط بها ما في بأس وانما ممنوع اذا حصل جرح في الساق او في او في الركبة او في الفخذ ووضع الانسان عليه شيئا يلصق عليه او عمل شيئا يعني يحيط يعني آآ يستدير على الفخذ او يستدير على الركبة او يستدير على الساق لا بأس بذلك لان هذا من جنس الساعة لتكون في اليد ومن جنس الخاتم الذي يكون في الاصبع او من جنس محفظة النقود التي تكون في البطن وغير ذلك مثل هذا لا بأس به. وانما ممنوع ان يغطي رجليه او يغطي يديه او يغطي رأسه ووجهه. هذا هو الذي لا يجوز وان احتاج اليه فانه يفعل ولكنه يأتي بالفدية التي هي التخيير بين امور ثلاثة وهي صيام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام اما مثل هذا المسؤول عنه وهو كونه يعني يوضع يعني شيء على الفخذ او على الساق او على الركبة ولو كان مستديرا ولو كان محيطا يعني مستديرا على الساق لا بأس بذلك سؤاله الثاني يقول ما حكم من نسي فبدأ من بالسعي من المروة وعلى الطواف ولم يتذكر الا بعد مرور ايام بدأ من المروة اذا كان بدأ من المروة وختم يعني ولم يختم بالمروة يعني آآ يعني حصل منه نقص بان بدأ بالمرء وختم بالصفاء يعني معنى ذلك انه ناقص عليه شوط ناقص عليه شوط لانه الاصل انه يبدأ من الصفا الى المروة سبعة اشواط. فان بدأ بالمروة ولكنه يعني ان اتى بثمانية ولم يعتبر هذا الذي حصلت البداءة به فان ذلك يصح لان هذا لاغي الاشياء المشروعة السبعة التي تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة. فاذا كان الانسان ما حصل منه وانه يعني يعني ان ما حصل منه يعني سعي ستة اشواط ويعني ولم يكن يعني وقد مضى على ذلك الوقت فان السعي لم يوجد منه وعليه ان يرجع ويأتي بالسعي كاملا يأتي بالسعي كلما يأتي في الشوط الذي الباقي عليه. يعيد السعي كله سؤالها الاخير يقول هل يجوز لمس الزوجة من غير شهوة وانا محرم يجوز لمس الزوجة يعني اذا كان يعني ليس يعني تلذذا او شهوة لا بأس لا بأس بذلك يمسك يدها يعني لكنه يعني ما ما اراد يعني بذلك الاستمتاع بها او التلذذ بمسكها او غير ذلك ما ما في بأس ما ما يؤثر يقول السائل انا اعمل في مؤسسة حكومية هذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل وهذه المؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية فهل عملي في هذه المؤسسة جائز او هو من باب الاعانة على الربا؟ اعيد السؤال. انا اعمل في مؤسسة حكومية وهذه المؤسسة تعين الشباب على فتح مشاريع استثمارية للعمل علما بانها تتعامل مع البنوك الربوية فهل عملي فيها جائز؟ ما ادري ما ادري عن التعامل هل المقصود به؟ انه يعني يأخذ او يأخذ يعني اموال ربوية ويشغل الناس فيها وينشغل الشباب فيها فهذا غير جائز لانه يعني ياخذ ربا ويشغل الناس في الربا. اما اذا كان يعني التعامل يعني نوعه انه يعني يرسل عن طريق البنك فلوس او انه يعني يستقدم فلوس يعني نقود او انه يعني الاودع يعني فيها مضطرا وليس يريد ان يأخذ فائدة ولا يعني وانما يأخذ حقه فهي مثل هذا لا يؤثر. يعني كونه يتعامل هذه المعاملة سائغة. حتى الانسان الذي يعني يريد ان يحفظ نقوده اذا لم يجد مكان يحفظها فانه يودعها عند عند البنك ولو كان يتعامل بالربا لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة واذا وجد ان البنك يؤجر خزانات يضع الانسان فيها نقوده ومجوهراته والاشياء النفيسة ويكون مفتاحه الخزانة بيده فهذا هو الذي فيه السلامة مع حصول المقصود يقول شيخنا حفظك الله عندي مال من من الربا هل يجوز لي ان اوزعه على بعض المحتاجين؟ اذ يتعسر علي ان اعطيه او اصرفه في مصارف اخرى كدورات المياه والطرق او نحو ذلك والله الاصل ان مثل هذا يوضع في مثل هذه الامور التي ذكرت لك ما تضعه ما تضعه فيها اه دورات المياه والحمامات وتعبيد الطرق وما الى ذلك من الاشياء الممتهنة هذا هو الذي يناسب ان يصرف فيه يعني ذلك الشيء يقول فضيلة الشيخ كنت مسافرا واقمت في مدينة ما مدة يومين وكنت اصلي في الشقة التي اسكن بها وكانت قبلتي خطأ ولم اتبين ذلك الا بعد يومين. هل اعيد صلاتي التي صليتها في اتجاه خاطئ؟ نعم تعيد صلاتي لان هذا ليس محل اجتهاد. الاجتهاد يكون في الفلاش وفي البر واما في المدن فالانسان يعني يتحقق من اهل من اهل من اهل المكان الذي استأجرت منه او او بنظر المساجد اذا كان حول المساجد تعرف اتجاهها يقول اه ما حكم من يقول عن يزيد ابن معاوية لعنه الله او عليه من الله ما يستحق. هذا اساء الى نفسه الذي قال هذا الكلام اساء الى نفسه اشاء الى نفسه ويزيد ابن معاوية يعني اه تكلم فيه يعني الناس وبعض الناس ولكن بعض العلماء يعني لا يحب ان يتكلم فيه بسوء وقال انه من الجيش الذي اول جيش غزو القسطنطينية والنبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان امير الجيش كان امير الجيش الذي غزا القسطنطينية ما حكم الذكر بالسبعة الالكترونية؟ او بما يسمى بخاتم الاصبع. ايش؟ ايش الذكر الذكر بالسبحة الكترونية او ما يسمى بخاتم الاصبع التسبيح والتهليل والتكبير يكون باصابع بالاصابع ويكون باليمنى ايضا لو فعل في اليمنى واليسرى لا بأس بذلك. لكن الاولى ان يكون باليد اليمنى هذا هو الذي جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك يعني هذه الامور المحدثة التي ليس عليها دليل يقول هل التعاون مع اهل البدع والجلوس معهم يعد من التميع وتمييع منهج اهل السنة والجماعة والله لا شك ان من يكون يعني اهل البدع يعني الواضحة بدعهم كون الانسان يعني يخالطهم ويجالسهم يعني يعني لا يحصل منه الممازحة معهم وما الى ذلك لا شك ان هذا تهاون كبير وخطأ يعني عظيم والذين هم مشهورون في البدع في بعض الفرق الضالة. الانسان اذا رآهم يكرههم ويبغضهم لله عز وجل كيف يعني يعني يمازحهم ويضاحكهم ويخالطهم وما الى ذلك رجل اراد ان يختم ابنته فرفضت الزوجة اراد ان يحقن مم ابنته فرفضت الزوجة وحق كل اصر على رأيه حصل من ذلك مشكلة كبيرة. ليس بلازم اقول ليش ابي لازم انها اقتلها؟ يتركها بدون فتاح لانه ليس بواجب وانما واجب في حق الرجال لان الرجال يترتب على حيتانهم السلامة من النجاسة