﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:17.850
فقال عمر كسوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عقارب ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة

2
00:00:19.050 --> 00:00:31.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو زوجته الثاني رحمه الله تعالى

3
00:00:31.750 --> 00:00:52.450
بعض اللبس للجمعة يعني يلبس الثياب الحسنة والجميلة والنظيفة بالجمعة والمطلوب من هذا ان الجمعة يتجمل لها بلبسه احسن الثياب وقد ورد في السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.100 --> 00:01:07.200
كما جاء في الحديث الذي اورده ابو داوود رحمه الله في هذه الترجمة هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة حلة

5
00:01:07.300 --> 00:01:29.500
تباع عندنا في المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها يلبسها للجمعة وللوفد اذا جاؤوا فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس انما يلبس لبثها نعم انما يلبس هذه انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخرة

6
00:01:29.650 --> 00:01:51.450
انما يلبس هذه من لا خلقه في الاخرة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثل هذه الحلة واعطى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منها واحدة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال انما انني

7
00:01:51.450 --> 00:02:11.700
لم اعطيك هذه تلبسها؟ وانما ان لم اعطيك اهلك لتلبسها او لامستها لتلبسها لتلبسها وانما لينتفع بها فكان عمر رضي الله عنه اعطاها اخا له مشركا بمكة الحديث يدل على تجمل الجمعة من جهة ان

8
00:02:11.750 --> 00:02:24.050
عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري هذه الحلة ولكن وقال للجمعة وللوفد اذا قدموا فدل هذا على تجمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:24.100 --> 00:02:41.900
اقره على هذا وهذا شيء آآ مستقر عندهم ولكن الذي انكره الرسول عليه الصلاة والسلام انها حريق والحرير لا يلبسه الرجال وقال انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة. يعني ممن لا يصلح له لبسه وهم الرجال

10
00:02:42.100 --> 00:03:00.150
واما النساء فقد ابيح لهن لبس الحريق كما ثبت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث اخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها الرجال لا يحل لهم لبس الحريق

11
00:03:00.300 --> 00:03:19.450
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. يعني من لا نصيب له في الاخرة من لا نصيب له في الاخرة فان هذا على ما ترجم له المصنف من التجمل للجمعة ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما

12
00:03:19.450 --> 00:03:34.950
آآ طرح عليه وعرض عليه ذلك الذي عرضه عليه لم ينكر عليه ذلك ولم ينكر عليه السبب الذي ذكره وهو استعمال ذلك للجمعة اطول الوقود اذا قدموا وانما اخبر بان مثل هذا لا يلبس

13
00:03:35.400 --> 00:03:47.150
لا يلبسهما انما يلبسهم الا خلق له في الاخرة اي ان ليس الحريص لا يجوز للرجال هذا هو الذي اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي انكره. واما اصل التجمل

14
00:03:47.200 --> 00:03:59.350
فان هذا ثابت ومستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا هو الباعث لعمر ان اه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مستقر

15
00:03:59.350 --> 00:04:26.200
لهما معروف ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد جاءه حلل من جنسها فاعطى عمر واحدة منها وعمر رضي الله عنه تذكر القصة التي قالها التي كانت من قبل والتي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذا من لا خلق له في الاخرة فقال انك قلت في علة عطار عطار

16
00:04:26.200 --> 00:04:48.150
اطارد ما قلت فقال عليه الصلاة والسلام ما اعطيتك لتلبسها فاعطاها عمر رضي الله عنه اخا له مشركا بنفسه فعمر رضي الله عنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر الشيء الذي حصل اولا

17
00:04:50.800 --> 00:05:06.800
ولهذا عرض هذا الامر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين له النبي عليه الصلاة والسلام لسبب وانه اذا ما اعطاها انما اعطاه اياها ليستفيد منها ولينتفع بها في اي وجه من وجوه الانتفاع التي هي ليست التي هي غير اللبس للرجال

18
00:05:06.900 --> 00:05:22.300
عوجز يستعملها النساء ويمكن ان يبيعها ويستفيد من ثمنها هل يمكن ان يتصرف بها لكن اللبس ليس له ان يلبسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له انه ما اعطاها اياه ليلبسها وانما اعطاه اياها ليستفيد منها

19
00:05:22.800 --> 00:05:40.200
فعمر رضي الله عنه وارضاه آآ كما جاء في الحديث اعطاها اخا له مدركا بمكة ثم آآ اعطاء المشرك هذا الذي لا يجوز في الاسلام وهو لبس الحرير هل الكفار مخاطبون الشريعة او غير مخاطبين

20
00:05:40.350 --> 00:06:05.900
على القول بانهم غير مخاطبين لا اشكال  ولكن على القول بانهم مخاطبوهم وفيه شأن ويكون الجواب عن هذا الارسال ان المجلس ايضا عندما يعطى اياه هل ينتفع بها كما حصل من اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انه لينتفع بها اما يبيعها ويستفيد من ثمنها او يعطيها لامرأة تستفيد منها وتستعملها

21
00:06:06.150 --> 00:06:25.000
واما الرجال فانهم لا يستعملونها مع القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اه يكون الامر هو مثل ما حصل لعمر ان الكافر لا يعطى اياها ليلبسها وانما لينتفع بها والقول بان الكفار مخاطبونهم الشريعة هذا قول قوي

22
00:06:25.050 --> 00:06:42.250
وفائدة ذلك انهم مخاطبون بالاصول والفروع وهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولكن لو حصلت منهم الفروع قبل ان تحصل منهم الاصول فانه لا يعتد بها ولا عبرة لها لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

23
00:06:42.250 --> 00:07:00.100
ولكنهم مخاطبون بالاصول وبالفروع ويحصل آآ لهم اثم وترك الاصول واثم ترك الفروع ولا تقبل منهم الفروع بدون الاصول بل هم مطالبون بالاصول ان يأتوا بها وان يأتوا بعدها بالفروع

24
00:07:04.050 --> 00:07:21.050
واقارب هذا هو هو صاحب الحلة التي اه اه عرض رسول الله عرضها عمر على رسول الله صلى الله عليه بلى لانه الوقت الذي يبيعها اسمه عطارد بن الحاجب الحاجب التميمي

25
00:07:21.150 --> 00:07:36.100
فقال ابن حازم التميمي وقد على الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وهو الذي كان يبيع هذه الحلة وبيع الحرير وتملكه سائق ولكن الممنوع

26
00:07:36.200 --> 00:07:58.100
ان ان الرجل يلبسه واما المرأة فانها جلدة الحرير وقد يبيح لها ذلك في الاسلام وانما منع منه الرجال قال فزدنا الطعنين اقامني هو عبد الله ابن مكنة ابن قعنب القعنبي ثقة اخرجه سابق الا ابن ماجة

27
00:07:58.300 --> 00:08:20.100
اما الثالث وهو ابن انس امام دار الهجرة الامام الفقير المحدث مشروع احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ابن عمر وهو ثقة اخرج له اصحاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل

28
00:08:20.350 --> 00:08:44.300
احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد وسبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  هو يعني انا امر اصحابنا  التي يرى فيها يعني نوع من الحرية

29
00:08:50.950 --> 00:09:13.950
قوله تعالى عند باب المسجد   وانما لا يباع فيها لا فيها ولا قراءة ولا انشاد ضالة وانه ما كان خارجا لك فانه يباع في بيت الله ما كان خارج المساجد يباع في وجهه

30
00:09:14.850 --> 00:09:33.000
اعوذ بالله من خارج الابواب والجدران واذا كان المسجد له اناء وله آآ وله آآ اسئلة تابعة له وهي منظمة المسجد فان حكمها حب المسجد تعال الذي عند المسجد ويحيط بها

31
00:09:33.450 --> 00:09:54.050
فكل ما يحيط به الجيران والابواب فيعتبر مسجدا سواء كان مغطى او مكشوف سواء كان مغطى او مفتوحا. نعم اخذناه هو ان الاخوة انها اخوة من من الام هو امومة او قوة روعة

32
00:09:54.350 --> 00:10:17.600
واما قوة النفس المعروف ان اخاه شيء رضي الله تعالى عنه وكان اسلامه قبل اسلام عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن نواف قال اخبرني يونس وعمرو ابن الحارث عن ابن جهاد عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال وجد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

33
00:10:17.600 --> 00:10:31.800
ان ابراهيم يباع بالسوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ابدع هذه تجمل بها للعيد والوفود ثم ساق الحديث والاول اتم كما ورد الحديث من طريق اخرى

34
00:10:32.200 --> 00:10:51.150
رضي بان عمر رضي الله عنه وجد حلة تباع في السوق فالواضح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارفعها للعيد وللوقوف هنا قال للعيد الجمعة وكلنا العيد والجمعة يتجمع العيد والجمعة يتجمل له

35
00:10:51.300 --> 00:11:12.850
ويلبس فيه احسن الثياب سواء كان ذلك جديدا او اه نظيفا ومغزولا وهو نظيف تتجمل لهذا ولهذا ثم ساق الحديث يعني مثل الحديث الذي تقدم والاول اتم هذا الحديث الذي هو من الرواية يتنازع

36
00:11:13.000 --> 00:11:25.200
عن ابن عمر هذه الرواية الذي كان رواية سالم ابن عبد الله ابن عمر اعرفها واحلت للسبرة احلت الى السبغة هو نوع من الحريق قال وهما ما غلوة من الايذاء

37
00:11:25.550 --> 00:11:46.900
هو نوع من الحريق  الرسول صلى الله عليه وسلم اه اخبر بانما يفعله من لا خلق له في الاخرة احمد بن صالح احمد بن صالح هو المصري البخاري وابو داوود والترمذي في السماء

38
00:11:47.000 --> 00:12:07.150
قلبي عندي واحد عبد الواحد بالواحد المصري ثقة خفيف اخرجه اصحاب انه هالولد بن يزيد الايدي وعمرو بن باز وعمرو بن الحارث هو المصري ايضا وثقة اخرجه  عن شهاب محمد بن مجدي ابن عبيد الله

39
00:12:07.200 --> 00:12:22.150
اخرجه عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ووثيقة الخطيب وهو احد فصهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة للسابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب البدو

40
00:12:24.450 --> 00:12:38.450
قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس وعمرو ان يحيى ابن سعيد الانصاري حدثه ان محمد ابن يحيى ابن حفان حدثه ان رسول الله صلى الله عليه

41
00:12:38.450 --> 00:12:58.500
واله وسلم قال ما على احدكم ان وجد او ما على احدكم ان وجدتم ان يتخذ ثوبا ليوم الجمعة سوى ثوبي ابنته قال عمرو واخبرني ابن ابي حبيب عن موسى ابن سعد عن ابن حبان عن عبد الله عن ابن سلامة انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك على المنبر

42
00:12:58.500 --> 00:13:08.500
قال ابو داوود ورواه وهب ابن الجريح عن ابيه عن يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن موسى ابن زاد عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن النبي صلى الله عليه

43
00:13:08.500 --> 00:13:23.500
واله وسلم حديث عبد الله بن سلامة رضي الله عنه قد يقرأ هنا في الرواية الاولى مرسلة انا محمد ابن يحيى ابا الحسن هو من التابعين وقد اضاف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتع

44
00:13:23.750 --> 00:13:36.200
ولكن جاء في الروايات الاخرى ذكر الواسطة وذكر من رواح ذكره عبد الله بن سلام وهو صحابي وجاء ذكر ابنه ابن جوزيف ابن عبد الله ابن سلام وهو صحابي صريح

45
00:13:36.450 --> 00:13:55.550
اه اه اه اورد ابو داوود رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ارشاده صلى الله عليه وسلم الى ان الانسان يجعل له دياب يلبسها في الجمعة غير الثياب التي آآ اعتاد لبسها في اثناء الاسبوع والتي يستعملها في آآ

46
00:13:55.550 --> 00:14:16.800
بجميع احواله وفي مهنته وعمله فانه يجعل له ثيابا آآ يتجمل بها للجمعة  فغير الثياب الذي اعتاد لبسها ولهذا قال ما على احدكم ان وجد ان يتخذ ثوبين آآ غير ثوب مهنته

47
00:14:17.600 --> 00:14:43.250
الجمعة ما على احدكم ان وجدتم ان يرتفع ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبين نعم هي سقية ثوبين للجمعة سوى ثوب نحلته هذه يعني مثل الايجار والرجاء او فالمقصود من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل

48
00:14:43.450 --> 00:15:12.400
من وجد وكان عنده قدرة مالية وعنده فدا انه الجمعة سيادتهما اذا جاء يوم الجمعة بيني وبين لجميع احواله وفي مهنته وعمله لان مثل ذلك وتهيئته للجمعة فيه تجمل لها وهو دال على ان الجمعة تتجمل لها ويلبس احسن الثياب لها

49
00:15:12.400 --> 00:15:37.150
وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى فاذا كان واجدا وكان قادرا وعنده سعة في المال والرزق انه يتخذ زيادة يهيئها للجمعة وكذلك للعيد  كان حدثنا احمد ابن صالح عن ابن وهب عن يونس وعمرو

50
00:15:37.350 --> 00:15:58.550
انا يا حظنا سعيد الانصاري الاربعة الاولين سبق ويحيى بن سعيد الانصاري والمدني ووثيقة اخرجه سابقا محمد ابن يحيى بن حسان اخرج له قال عمرو واخبرني ابن ابي حنيفة عن وزن عن ابن حفان عن ابن سلام

51
00:15:58.700 --> 00:16:21.100
ثم ذكر طريقة اخرى عن عمرو هو عمرو بن حارثة واخبرني ابن ابي حبيب واخبرني ابن ابي حبيب وهو يزيد ابن ابي حبيبة  اخرجنا المدن عمودا بعد وهو مقبول ام غيره؟ انما ابو داوود وهو مقبول حجامته وابو داوود ابن مالح

52
00:16:21.300 --> 00:16:37.000
حبة هذه حفلان هو محمد بن يحيى بن حبان الذي مر محمد بن يحيى ابن خباز  عليه السلام هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه

53
00:16:37.100 --> 00:16:49.800
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر يعني انه يفصل به اه اه يبلغه للناس

54
00:16:50.050 --> 00:17:09.850
اه اتى اه يفسر الاخرون عنه وحتى فليكثر من يتلقى ذلك عنه لان تعليم الشيعة على المنبر آآ هذه الفائدة وهي كثرة الاخذين وكثرة من يبلغهم ذلك لانه يكون على المنبر

55
00:17:09.950 --> 00:17:25.100
حيث والرمل او يكون من جملة ما يخطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه قال ابو داوود ورواه وهم ابن جرير عن ابيه. ووهب ابن جرير ابن حازم

56
00:17:25.300 --> 00:18:11.950
وهو وهو اخرجه الكلام له رؤية وآآ اخرج البخاري قال رحمه الله تعالى باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه

57
00:18:11.950 --> 00:18:25.900
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة  اما ورد ابو داوود رحمه الله تقدم الى النهي عن التحلق

58
00:18:26.250 --> 00:18:45.650
آآ يوم الجمعة قبل الصلاة وتعلق هو وجود حلقات يكون فيها علم وآآ ولذلك قبل الصلاة وذلك ان الصلاة عندما يأتي الانسان في المسجد يشتغل باذن الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالصلاة

59
00:18:45.950 --> 00:19:06.650
اما كونه يعني يجلس ويعلم العلم يعني في ذلك الوقت فيه شغل للناس يعني انا آآ الانتقال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجل فقد كان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم اذا جاءوا الى المسجد المبكرين يصلون ما ارادوا ان يصلوا ثم يجلسون

60
00:19:06.650 --> 00:19:32.850
ولا يقومون الا للصلاة وحضور وحصول العلاقات العلمية قبل الصلاة فيها شغل عن الصلاة وعن الذكر وايضا كذلك فيها آآ طبعا آآ للصفوف وعدم النظر لها وعدم ويدخلون الصف الاول فالاول ويشتغلون

61
00:19:32.850 --> 00:19:45.250
الله عز وجل وقراءة القرآن وصلاة فيها فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولكنه مقيدا بما قبل الصلاة اذا ترى اذا كان بعد الصلاة فانه لا بذل له

62
00:19:45.350 --> 00:20:07.100
لانه ما كان قبل الصلاة وليس بعدها فدل هذا على ان المحظور وان النهي انما يكون فيما كان قبل الصلاة وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء

63
00:20:07.500 --> 00:20:25.600
البيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء في المساجد وانا محتاج هناك لذكر الله وليست للبيع والشراء وكذلك انشاد الضالة الانسان لا يوجد بالغ في المسجد وقد جاء ان من انشدها فانه يقال اردها الله عليك

64
00:20:26.350 --> 00:20:44.700
وكذلك انشاد الشعر يعني يعني النهي عن امتداده في المسجد وقد جاء ان  على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يجمع بين ما جاء هنا من النهي؟ وما جاء هناك من الجواز

65
00:20:44.850 --> 00:21:05.800
فقيل بالجمع الجمع بينهما ان وانشاده يدل على الجواز هذا يدل على الجواز والنهي انما هو للتنزيه فقط وليس للتحريم. وقيل ان مقصود من ذلك ان الذي ينفذ الذي جاء

66
00:21:06.050 --> 00:21:37.650
آآ اباحة انشاده هو الشعر الحسن الذي فيه آآ انهاره للحق وبيان الحق ورجاء المشركين الذين يحاربون حكيم  آآ يأتون بالكلام الذي لا يليق في الاسلام واهله ففداؤهم وبيان اه ما هم عليه من الباطل هذا من الامور الحسنة. واما اذا كان لا يليق

67
00:21:37.850 --> 00:21:58.400
وفي امور غير حسنة فانه لا ينشر ولا يطلع امشاده فيجمع بين الاحاديث بان يكون النهي بالتنزيه وما جاء من امثاله حسن له يدل على الجواز او ان النهي يكون في الامور التي لا تصلح ولا تنبغي

68
00:21:58.450 --> 00:22:24.750
والجواز كل الامور الحسنة والامور الجيدة والمفيدة والتي لا نحظور فيها قال  البصر اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والمسائيخ ان يحيا وهو من سعيد خطاب ووصفها اخرج له اصحاب فضيلة الشيخ

69
00:22:25.400 --> 00:22:47.100
محمد ابن عدنان المدني ابو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن شعيب ابني محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وعمرو بن صعيب صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والسنن

70
00:22:47.800 --> 00:23:08.250
وعن ابيه وهو شعيب ابن محمد انا لي هو شعيب ابن محمد وهو صديق ايضا اخرج حديثه البخاري في آآ الادب المفرد وب وفي جزء القراءة السنن الاربعة وعمرو بن شعيب يروي عن جده

71
00:23:08.400 --> 00:23:24.550
ابن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو وليست روايته عن ابيه محمد لان محمد تابعي فيكون منقطعا ويقول يكون رواية محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبله المرسل

72
00:23:24.600 --> 00:23:42.800
لانه ليس لصحابي ولكن نعم ولكن شعيبا محمد حينما يروي عن جده وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو ولهذا يأتي في بعض الاحاديث التنقيص عليه عليه وانه يروي عن

73
00:23:43.050 --> 00:24:00.500
عبد الله بن عمرو وانه يسمى في بعض الروايات رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هيا عن الطبيب المتصل واليد المروي عنه هو عبد الله ابن عمرو الذي هو جد شعيب ابن محمد

74
00:24:01.050 --> 00:24:13.650
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير

75
00:24:13.900 --> 00:24:40.050
وحديثه اخرجه الحمد لله     الناس قبل ان يأتي ما هديت على اقول هذا يعني آآ هذا من هذا القبيل يعني سواء كان واعظ او تدليس يعني واحد يقوم او يجلس على كرسي

76
00:24:40.150 --> 00:25:09.100
وبعظ الناس حوله ويتجهون اليه هذا خلاف آآ ما جاء في هذا الحديث من النهي عن التحلق يوم الجمعة سورة الكهف     آآ القراءة بصوته يسمع والباقين يجمعون هذا ايضا من الامور المحدثة

77
00:25:09.200 --> 00:25:22.550
وانما كل واحد يقرأ لنفسه ولا يقرأ واحد والباقين يسمعون ثم لا يتمكن الباقون من ان يقرأوا القرآن فيتمكن الباقون من ان يقرأوا القرآن ولا يتمكن من يريد ان يصلي من الصلاة

78
00:25:22.850 --> 00:25:41.650
لان هذا يقرأ كما يوجد في بعض البلدان بمكبر خوف المصلي يعني آآ يشغل بهذا الصوت والذين يريدون ان يقرأوا القرآن لا يتمكنون من القراءة بسبب هذا الصوت صلاة الفجر

79
00:25:44.900 --> 00:26:01.700
الذي يبدو ان انه داخل تحت هذا العمارة اما بعد الفجر آآ كله يعني من قبل الصلاة كل ذلك آآ يثبت على هذا العموم وانه تعلق يوم الجمعة قبل الصلاة

80
00:26:04.000 --> 00:26:24.500
قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ المنبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد منقاري القرشي قال حدثني ابو حازم ابن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد انفروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال

81
00:26:24.500 --> 00:26:44.550
والله اني لاعرف مما هو ولقد رأيته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سهل المري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجل

82
00:26:44.550 --> 00:27:06.850
عليهن اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بها فوضعت ها هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها. ثم نزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم

83
00:27:06.850 --> 00:27:31.750
عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة يعني انه يستحب  في المساجد الذي ايها الحبيب هو الذي صلى فيها جمعة

84
00:27:31.850 --> 00:27:56.250
حتى يكون الامام مرتفعا وحتى يكون القضيب بارزا يراه الناس وآآ الجميع من رؤيته ومن الاستفادة منه وهذا هو المقصود من اتخاذ المنبر يعني انه مستحب وان كما ورد حديث سهل بن كعب رضي الله عنه الدال على جواز ذلك

85
00:27:56.400 --> 00:28:21.700
وعلى استحباب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة ان تغبر جارها تغبر غلامها بان يصنع له منبرا من اعواد اه اه يذكر   نعمل اذا كلمت الناس

86
00:28:22.400 --> 00:28:34.750
يعني معناها انه يخطب على هذه الاعواد اذا كلم الناس يعني اذا خطب الناس اذا خطب الناس ليكونوا على مكان مرتفع تكون على مكان مرتفع. اذا هذا هو محل جائز

87
00:28:34.800 --> 00:28:53.050
حيث قال عليها اذا سلمت الناس  آآ حديث جهل ابن عبادة رضي الله عنه اه كان هناك تماراوا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء هو يعني ماجد الفجر

88
00:28:53.100 --> 00:29:06.150
من اي نوع من انواع الغجر يعني تجادلوا احد يقول كذا واحد يقول كذا فجاءوا الى سعد الله الى سهل ابن سعد رضي الله عنه يسألونه واخبرهم بانه على علم

89
00:29:06.650 --> 00:29:25.350
قام بذلك وانه يعلم ذلك بل ويعلم اليوم الذي آآ احضر فيه ذلك المنبر واليوم الذي جلس او الذي خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انه على علم تام

90
00:29:25.750 --> 00:29:44.700
من هذا السؤال او بجواب هذا السؤال فهو يعلم عن اي شيء هنا ومتى وفي اليوم الذي جاء جيء به والمكان الذي وضع فيه واليوم الذي آآ جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام

91
00:29:46.450 --> 00:30:09.200
ثم ذكر القصة هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر فلانة امرأة لها غلام نجار وقال مري غلامك ان يصنع لي آآ اعوادا اجلس عليها يعني اذا كلمت الناس يعني اذا خاطب الناس واذا وعظ الناس وذكر الناس

92
00:30:09.250 --> 00:30:30.750
قال وعد الله وسلامه وبركاته عليه ودل هذا على اتخاذ واستحلال وجوده في المساجد حتى يصعد عليه الخطيب وحتى يكون ذلك ابلغ بوصول وفي ايضا اه للناس له ورؤيتهم له

93
00:30:34.950 --> 00:30:55.900
ثم كما قال في اخره انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع انه صلى عليه آآ قام على اعلى المنبر وكبر ورجع ولما جاء السجود نزل القهقراء وسجد في اسفل

94
00:30:56.000 --> 00:31:14.000
المنبر ثم لما جاء في الركعة الثانية رجع ولما فرغ من صلاته قال انما صنعت هذا ليعتنوا به وليتعلموا حتى يروه ويشاهدوه لانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الاسوة

95
00:31:14.050 --> 00:31:30.350
وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني صلوا فهو وقف على هذا كان في مكان بارز حتى يراه الجميع وحتى يراه غير اهل الصف الاول حتى يراه غير اهل الصف الاول لانه مرتفع عن الناس

96
00:31:30.600 --> 00:31:50.600
نشاهده اهل الصف الاول ومن ورائهم آآ آآ ودل هذا ايضا على ان العمل يسير انه لا يؤثر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصعد على المنبر وينزل ويصعد وينزل وهو في الصلاة فدل على ان مثل ذلك انه زائر

97
00:31:50.850 --> 00:32:07.850
وانه آآ لا يؤثر في الصلاة شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فينزل القهقرة ينزل القحمرة حتى يبقى الى جهة القبلة فينصرف الى الناس ويقبل على الناس لانه في الصلاة

98
00:32:08.400 --> 00:32:27.150
متجه الى القبلة فعندما يريد ان يسجد ولا يستطاع السجود ولا يمكن السجود على المنبر فانه ينزل القهقرة يعني على وراءه ثم يسجد على الارض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

99
00:32:29.850 --> 00:32:51.450
فقد جاء في بعض الاحاديث انه ثلاث درجات وجاء في بعضه انه درجتين وجمع بينهما لانها لانه ثلاث ومن قال انه درجتين لم يعد الدرجة التي يجلس عليها لم يعد الدرجة التي يجلس عليها

100
00:32:54.250 --> 00:33:22.600
على بهذا المنار ان يروا يعني زجاجلوا واختلفوا ثم عوده يعني مهنة هي من نوع الخشب الذي صنع منه ذلك المنبر فقال انه من طرفا الغابة المكان وطالع الغابة وطرف يعني شجر فيها

101
00:33:22.800 --> 00:33:50.550
وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذا النوع من الشجر الذي هو الشجر الصرفاء وكان في الغابة والغابة اه يعني مكانه في شمال المدينة عن ذلك فقال والله اني لاعرف من معبود ولقد رأيته اول يوم مضح واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:33:51.550 --> 00:34:13.550
هذا الكلام قاله بن سعد رضي الله عنه اه لطمئنا الذين سألوه على انه على علم كان وقد اقسم على ذلك حتى ايضا يزداد اطمئنانهم الى كلام علمه والى معرفته بالشيء الذي سألوا عنه

103
00:34:13.850 --> 00:34:32.900
وقد اجابهم بالذي سألوه واجابهم بغيره وانه يعلم المكان يعلم اليوم الذي جيء به ويعلم اليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يفيد علمه التام فيما يتعلق بالمنبر

104
00:34:33.250 --> 00:34:54.950
يعني من ناحية مادته ومن ناحية اليوم الذي جيء به ومن جهة اليوم الذي آآ استعمله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمقصود من ذلك اخبارهم وطمأنتهم الى ان سؤالهم عنده جوابه

105
00:34:55.000 --> 00:35:17.100
هو انه متحقق منه وان ذلك وانه يعلم جواب هذا السؤال ويعلم امورا اخرى دقيقة غير الذي سألوه وهو اليوم الذي جيء به والمكان الذي وضع واليوم الذي جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:35:18.950 --> 00:35:42.100
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى فلانة امرأة قد سماها ما سميت ولكن سهلا سماه وهنا الهمت فقيل فلانة غلامة النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس

107
00:35:43.400 --> 00:36:27.250
هذا هو وهذا هو حل الداء  مجربة ولا تكلم الناس يعني خطر  الركوب الجمعة هو الجمعة فامرته فعملها من طرفاء الغابة وهذا هو الذي سألوا عنه فامرته يعني امر غلامها فعمله اي المنظر من الغابة يعني شجر من شجر الغابة

108
00:36:27.250 --> 00:36:52.300
يقال له الضرباء لما جاء بها فارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت فوضعتها هنا. يعني جاء الغلام بالمنبر الذي صنعه الى تلك المرأة المرأة ارسلته به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:36:56.400 --> 00:37:20.950
وامرت بها فاعطى فامر بها ووضعت ها هنا فامر بها اي تلك الاعواد فوضعت ها هنا والمقبول زار اخونا الى مكان في قبلة المسجد وقرب الجدار الانامي الجنوبي الذي هو قبي في المسجد

110
00:37:21.300 --> 00:37:42.350
وكما يعني سيأتي بينه وبين الجدار ممر الشعب بينه وبين الجدار مهر شاف يعني معناه ان البيت ملصقا بالجدار ولكنه قريب من الجدار وليس بينه وبين الجدار الا مقدار ما تمر الشأن

111
00:37:42.650 --> 00:38:13.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهر غباء فسجد في اصل المنبر ثم عاد ثم ذكر جعفر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:38:14.150 --> 00:38:42.700
صعد على المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر وكبر ورجع ولما جاء السجود رجع القهقرة حتى سجد في اسفل المنبر اي على الارض ثم رجع واخبر عليه الصلاة والسلام بعد المرارة من الصلاة انه فعل ذلك ليتعلموا صلاته

113
00:38:43.350 --> 00:39:11.300
ولينظروا اليه ويعرفوا كيف كيف يفعل وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وهو اراد ان يتعلم الناس صلاته يزيد صلاته وان يكون ذلك للقبول للصف الاول وكذلك الصفوف الاخرى

114
00:39:11.900 --> 00:39:44.250
لان لانه عليه الصلاة والسلام اذا صعد على المنبر وكان يصلي فالذين هم الصف الاول والذين طرقهم كلهم يتمكنون من مشاهدته صلى الله عليه وسلم الله     شيء يدل على ان الحنابلة

115
00:39:44.650 --> 00:40:25.700
ومن المعلوم الوقوف بالفرائض والنوافذ ما كان يصلي بالناس في مسجد نوافل مما يعني في رمضان  بعض الليالي وترك ذلك خشية ان يفرض الصلاة يعني فريضة  انه خطب ثم يعني

116
00:40:25.850 --> 00:40:50.450
ذلك لانه الان الاحكام مستمرة والناس يعني يعلمون بدون بدون ان ان يفعل الايمان عن المنبر يعلمهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو الذي يأتي بالشرع وهو الذي اه

117
00:40:50.550 --> 00:41:15.350
ويتلقى عنه شر الاحكام ليس لاحد ان يفعل ان ينظر من اجل يعاني من الناس وانما يعلم الناس بالكلام ويعلمهم بالكلام قال حدثنا قصيدة ابن سعيد عن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني

118
00:41:15.550 --> 00:41:41.100
عن يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد من قارئ ابراهيم وعن عن يعقوب بن عبد الرحمن الغاري وهو ثقة اخرجه الا ابن ماجة عن الحاضر عن ابي حازم هو سلم من دينار

119
00:41:41.650 --> 00:42:17.950
انهار وهو ثقة   لسعده الساعدي رضي الله عنه قال لرسول الله الله عز وجل يوجد بعض العباس صحابي جليل ومحبكم الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي

120
00:42:17.950 --> 00:42:36.650
صلى الله عليه وآله وسلم لما بدن قال له تميم الجاري رضي الله عنه الا اتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع او يحمل عظامك وعلى بلى فاتخذ له منبرا مرقعتين

121
00:42:38.050 --> 00:43:01.100
ثم عرض ابو داوود حديث حديث ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنا يعني كبر وآآ قال له تميم الجاري انا اتى اليك منبرا آآ اجمع عليه يعني او

122
00:43:01.100 --> 00:43:28.900
واحمل عليه عظامك يعني معناني جيد عليك ويعني يرضى عليه ويقف عليه حينما يطلب الناس فقال بلى واتخذ له وقد صدق ان مر والحديث السابع امر تلك المرأة ان تأمر غلامه

123
00:43:29.050 --> 00:43:52.950
وهنا يا عظيم داري انه هو الذي عرض وكلف بذلك ومن اهل العلم من قال ان تميما هو الذي صنع ويكون هو الغلام يقولوا لهم من قال ان غلام المرأة يقال له ميمون

124
00:43:53.550 --> 00:44:24.850
يا ليت الجنين الجاهري وممكن ان يوفق بين هذا وذاك لان يكون وهو الذي عرض عليه وآآ امره ان يتخذ وانفقوا وان يكون هو الذي بلغ تلك المرأة اه اللي بيعبر غلامها بان اه يصنع

125
00:44:25.200 --> 00:45:04.650
ويقوم آآ مولد العربة ويعني باشر الابداع  مع ذلك ان يقوموا بصناعته وبهذا يوفق دايما ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث السابق وهنا قال مما وقد جاء في اه بعض الروايات انه ثلاث درجات

126
00:45:05.050 --> 00:45:28.250
وكما ذكرت اما بعض اهل العلم جمع بين هذا وهذا لم يحسب المرقاب الذي يكون عليها الجلوس التي يكون عليها الجلوس والتي يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:45:28.350 --> 00:45:53.700
سيكون عند وقوفه على الدرجة الاخيرة الثالثة العليا واذا جلس فانه يكون على الدرجة العليا والذي قال مقاتليها حسب الدرجة التي يشرف عليها ارحب بحدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو الحلواني

128
00:45:54.200 --> 00:46:22.400
احمد ابو عاصم وهو ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد   وهم كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الدولابيات لان البخاري روى السلفيات عن عدد يعني قليل من المشايخ من مشايخه

129
00:46:22.900 --> 00:47:07.650
ومنهم ابو عاصم النبيل هذا  اللي هو عن ابن ابي ربواد وهو عبد العزيز وهو  الموافق سيدي عمر نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما   درجات يجوز ولكن كونه يقتصر على

130
00:47:07.800 --> 00:47:27.250
الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى قال رحمه الله تعالى باب موضع المنبر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن

131
00:47:27.250 --> 00:47:45.400
الاكوع رضي الله عنه انه قال كان بين منبر كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين الحائط كقد ممر الشاه ثم اراد ابو داوود رحمه الله موضع المنبر

132
00:47:46.150 --> 00:48:20.200
يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم  وانه كان عند الجدار الامامي الجنوبي القبلة الذي هو قبلة المصلين وليس ملتصقا به وبينه مسافة قصيرة هي مقدار ممر الشعب  بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة

133
00:48:20.700 --> 00:48:42.350
هذا هو موضعه الذي وضع فيه وهذه هي الهيئة الكيفية التي وضع عليها من ناحية اه كونه غير ملصق هو كونه بينه وبين الجدار هذا المقدار اليسير الذي هو امام ممر الشعب

134
00:48:45.500 --> 00:49:16.500
خالد بن مطلب هذا المعبد مسلم وابو داوود  ايه عن ابي عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن ابي عاصم مر ذكره يزيد ابن ابي عبيد ثقاف اخرجه عن زلمة من الاكوان

135
00:49:17.050 --> 00:49:38.950
عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه    يبدو انه هو لان يعني هو حد الروضة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيته ومنبري رواه من رياض الجنة فهو مكانه

136
00:49:39.600 --> 00:50:03.450
وهو مكانه قال رحمه الله تعالى باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان ابن ابراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كره الصلاة نصف النهار

137
00:50:03.450 --> 00:50:25.400
الا يوم الجمعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. قال ابو داوود هو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل. وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة يا نهار ابيض رحمه الله وهذا الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

138
00:50:25.650 --> 00:50:54.050
المقصود من ذلك ثلاث النوازل ثلاث نوافل يوم الجمعة قبل الزواج يعني يعني السنن والنوافل ان انه اه انه تصلى قبل الزوال وعند الزوال واورد فيه ابو داوود رحمه الله هذا الحديث الذي هو غير صحيح وهو غير جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:50:54.300 --> 00:51:09.550
وهو ان ارجو انه قال ايش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة رزق النهار الا يوم الجمعة انه كره الصلاة نفس النهار الا يوم الجمعة معناه انه عند زوال الشمس

140
00:51:09.650 --> 00:51:33.000
آآ كره الصلاة الا يوم الجمعة فانها فانها يعني آآ الى يوم الجمعة معناه ان جهلة بدر يوم الجمعة فالايام التي زجر فيها جهنم لا يصلى يعني في نص النهار

141
00:51:33.050 --> 00:51:53.150
هو ذاك اليوم الجمعة يصلى لان الجمعة لا لكن الحديث غير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير صحيح لوجود انقطاع الذي فيه وهو الانفال بين ابا الخليل الذي انقطع بين الخليل وبين ابي قتادة رضي الله عنه وكذلك

142
00:51:53.150 --> 00:52:20.250
ايضا وجود الراوي فيه وهو وهو ليس ابن ابي سليم ايضا الذي آآ الذي حصل منه التقليط وحصل منه آآ انه   في المنابر لا فرق لا فرق بين الجمعة وغيرها

143
00:52:20.700 --> 00:52:33.750
الا انه يعني يعني بعض اهل العلم اجاز ان صلاة الجمعة تكون قبل الزواج هذه الحين حتكون قبل الزوال وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي

144
00:52:34.050 --> 00:53:01.750
الصلاة في الاوقات الثلاثة التي جاء عند طلوع الشمس وقيامها وزوالها وغروبها وكذلك الا يدفن الموتى في هذه الاوقات الثلاث اليس الموتى في هذه الاوقات الثلاثة  انه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت

145
00:53:01.800 --> 00:53:20.400
كانوا اذا دخلوا يصلون ما ارادوا ان يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون الا للصلاة فالانسان اذا دخل يصلي نعم الى ثم يجلس يقرأ القرآن وآآ سكن الخطبة ويقوم للصلاة اذا اقيمت صلاته

146
00:53:22.500 --> 00:54:16.000
وعلى حجتنا محمد ابن عيسى فهو الطباع والنسائي وهو صديق اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود عن زيد ابن ابي ثليم يتميز جدا  تعليقا ومسلما ان نجاهد المجاهد بن جبرة وهو جبهة اخرجه عن ابي مريم صالح ابن ابي مريم

147
00:54:16.000 --> 00:54:39.550
ثقة اخرج لهم موجود عن ابي حجاجة عن الانصاري الحارثي بالربعي الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل وحديثه اخرجه الحسن  قال ابو داوود هو مرسل يجاهد اكبر من ابي الخليل. وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة. وهذا هو مجاهد اكبر من ابي قليل

148
00:54:39.550 --> 00:54:55.950
وابو خليل لم يسمع منه ان اذا هو منقطع وهو مرسل يعني بالاصطلاح العام الذي هو الانقطاع والا فان المرسل المشهور بسلاح محددين هو قول التابع لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:54:56.150 --> 00:55:17.550
تسميته مرسل يعني من حيث الانقطاع وكون الشخص يرسل اما يعني يلقى يعني ان يضيف الى من لم يلقه آآ يعني شيء من الاحاديث فيقال له مرسل بهذا المعنى وهو من رفع

150
00:55:17.600 --> 00:55:39.550
ولكن المشهور في الاختلاع اذا قيل مرسل هو قول الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

151
00:55:39.950 --> 00:56:14.550
ولكنه يعني في غزوة وجيدة قبل فترة وجيزة كونها يعني في وسط السنة يعني آآ هو مبعوث آآ ما نستطيع ان نحدد له مقدار ولكن الانسان عندما يأتي ذلك الوقت يمتنع من الصلاة

152
00:56:14.600 --> 00:56:57.800
عندنا عندنا بعض المناسبات والحفلات المسجد ويوجد فيها اناشيد اسلامية هل يجوز ذلك  اللهم اجعلها من نفسك حفظ الايجاد الاسلامية في المسجد  آآ اناشيد الاسلامية التي فيها تغني وفيها يعني

153
00:56:57.900 --> 00:57:16.150
آآ الدين يكون فيها ايضا مجتمعة يعني مسجلة مثل هذا لا يقع هذا ليس من طبيب ما كان يفعل نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان ينشر الشعر

154
00:57:16.250 --> 00:57:36.900
على طريقة العرب واما هذه الاناشيد التي قال عنها اسلامية هذا الذي مجموعة من الشباب ويأتون بانابيب يعني يلحنونها ويتسجل هي ليست من هذا القبيل وهي الى العناية بالاصوات او

155
00:57:37.050 --> 00:57:53.700
اه مناع الافواج اكثر منها يعني من ناحية المعنى فهذا يخالف ما كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام وما كان اه ينشده وبين يديه حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه

156
00:57:56.150 --> 00:58:11.650
انا عمري اربعة عشر عاما واذهب مع اهلي بالطيارة او السيارة. فهل يصبر ان اكون محرما لهم اذا كان قد بلغ اذا كان قد بلغ قبل ان يكمل الخمسة عشر عاما لان يكون وحدة السلام

157
00:58:11.950 --> 00:58:22.850
نبت الشعر الخشن حوله فانه يمكن ان يكون محرما واما اذا كان ما حصل لا هذا ولا هذا ولا من يعني يكمل خمسة عشر سنة لا يصلح ان يكون محرما

158
00:58:22.900 --> 00:58:42.950
لان المحرمية تحصل بالبلوغ فاذا وجد مثل البلوغ قبل ذلك لا بأس قد عرفنا الدرس الماضي ان المغيرة آآ انه احتلم وعمره ثلاثة عشر عاما وعمره في ثلاثة عشر عاما فالبلوغ يكون قبل سن الخامسة عشر بالاحتلام

159
00:58:43.050 --> 00:59:02.850
وكذلك بنبات الله الحسن حول طول فاذا كان وجد هذا او هذا من هذا الذي عمره اربعطعشر سنة؟ فانه يكون بالغا ويكون محرما. ويكون مكلفا  هو مطلقا لا يتوق التقدير لا يتوب

160
00:59:04.150 --> 00:59:24.000
الا عند الحاجة يعني استعمال غرفة القيادة او حافظة النفوذ او الجواز او ما الى ذلك من الامور التي يحتاج اليها فيذهب اليها وما حكم تأخير صلاة العيد صلاة العشاء

161
00:59:24.100 --> 00:59:44.800
لكن كون الانسان يعني لا يعرضها لان يخرج الوقت يعني ينبغي الانسان ان يبادر بها واذا اقرها او اخرت والناس يعني آآ آآ متفقون على تأخيرها آآ لا ينام احد قبل ان لصلاة

162
00:59:44.900 --> 01:00:03.700
فلا مانع من تأخيرها لكن يحرص ويتنبه لان لا يأتي نصف الليل القيام بنصف الليل وهي لم تؤدى لانه اذا مضى نصف الليل معناه خرج وقتها لاختياره ليس بفضل الكبر ولا الخيلاء

163
01:00:04.550 --> 01:00:28.700
فهو سيء واذا وجد منه الكبر والخيلاء فأسوأ اسوأ كل منهما سيء ولكن اذا وجد القصد السيء صار سوءا على سوء والرسول صلى الله عليه وسلم لما آآ بين الاحكام ورأى الذي آآ آآ يحصل منه نزول الثياب ما سأله هل انت آآ يعني

164
01:00:28.700 --> 01:00:40.750
تفعل اخويا لا او ما تفعل اخويا لا وانما ارشد عليه الصلاة والسلام الى رفع الثوب. وعدم آآ عقوله نزوله. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان

165
01:00:40.800 --> 01:00:55.900
في مرض موته بعدما طعم وكان الناس يعودون فكان جاء اليه شاب فاثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم صحبت ابو بكر

166
01:00:56.150 --> 01:01:12.150
كذلك ثم وريث الخلافة فعدلت وذكر شيئا من فضائله ومن خصاله الحميدة وقال رضي الله عنه وددت ان يكون ذلك جفافا لا علي ولا لي ثم ذهب الغلام ولما ذهب واذا ثوبه يمس الارض

167
01:01:12.400 --> 01:01:30.200
واذا توبة فدعاه فلما جاء قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك واتقى لحوضك اتقى لربك وابقى لثوبك ما قال له انت تفعل فيلة او ما تفعل خيلة وانما امره مباشرة

168
01:01:30.350 --> 01:01:47.350
لان هذا غير صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما اكمل الكعبين فهو في النار اه ولكنه اذا وجد الاسبوع وجد النية سيئة صفة الذميمة التي هي صفة الكبر والخيلاء فانه يكون سوءا الى سوء وشر

169
01:01:47.350 --> 01:02:08.750
ما حكم الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الوداع للقبور لقبور الصالحين عند السفر للحج  زيارة القبور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كون الانسان انه يريد ان يسافر القبور ويودعها

170
01:02:09.300 --> 01:02:28.150
ويحزن منه الوداع هذا لا يصح ولا يفوق والرسول صلى الله عليه وسلم آآ يجب على الانسان ان يكون دائما وابدا بيخلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه

171
01:02:28.300 --> 01:02:38.250
فلا يكون انسان آآ يحتاج الى ان يودع الرسول صلى الله عليه وسلم لان الانسان يجب ان يكون دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه ويسلم عليه والملائكة تبلغ

172
01:02:38.350 --> 01:02:48.350
وكون الانسان يعني لا يذهب الا وقد ودع لم يأتي يعني شيئا يدل على ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

173
01:02:49.200 --> 01:03:11.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى راضي في وقت الجمعة. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا علي ابن الحجاب قال حدثني

174
01:03:11.750 --> 01:03:28.500
انت ليس ابن سليمان قال حدثني عثمان ابن عثمان ابن عبد الرحمن انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس

175
01:03:29.150 --> 01:03:59.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى   واذا زالت الشمس  صلاة الظهر ويجوز  الصلاة ان الزواج

176
01:04:00.050 --> 01:04:18.950
لكن لماذا؟ ان تكون بعد الزواج الى ذلك ان ان هذا هو الذي جاء في الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اذا نامت الشمس واذا زالت الشمس

177
01:04:19.150 --> 01:04:36.550
وكذلك نواكب الاحاديث التي عرضها ابو ضعيف رحمه الله وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على فعلها قبل ذلك ولكن كان يعتاد عمل الزوال فهي الاولى. لان الذين لا يلزمهم حضور الجمعة

178
01:04:37.100 --> 01:04:58.950
ليس عليهم الا الظهر رئيس يوم الجمعة في وقت الظهر وكانت هذه الزوايا لا يكون هناك محذور في ان يحصل في جيوش ويقتل بعض الناس قد يصلي في بيته قبل الزواج. لان قبل الزوال فاذا كانت الصلاة بعد الزوال

179
01:04:58.950 --> 01:05:24.500
وهو الذي فيه اه سلامة من كان في البيوت منهم يصلوا قبل اه عندك الوقت الذي بعد الزواج ما جاء وقتها الا بعدها الزواج عليهن الجماعة فيجب عليهن اداء صلاة الظهر فالظهر لا يجوز الاسلام بها الا بعد الزوال

180
01:05:24.700 --> 01:05:34.700
وعلى هذا فان وقت صلاة الجمعة في وقت الظهر ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال لانه جاء في بعض الاحاديث مما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:05:34.700 --> 01:05:52.650
رحمه الله حديث المالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا هذا الشهر قال الشيخ يعني زالت الزوال او بعد الزوال وقوله كان في غالب موجود للشهراء

182
01:05:53.150 --> 01:06:15.650
لا ولكنه قد يأتي وقدوة في هذه الصورة لغير الاستمرار كان ولكنه يدل بها على المداومة وعلى الصفة ولكن قد تأتي للمرة الواحدة ستصل القمة ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه

183
01:06:15.650 --> 01:06:35.650
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم الى حله قبل ان يطوف به. ولحله قبل ان يطوف بالليل صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مرة واحدة لم يحج الا مرة واحدة ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها كنت اطيبه

184
01:06:35.650 --> 01:06:56.550
محله قبل ان يطوف بالبيت ولم يحصل منه الحج الا مرة واحدة حجة الوداع  فهذا يدل على ان كانت تأتي احيانا بغير الخبرات لكن الغالب فيها ان هذه الخبرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت ثلث يعني يجوز الكشف

185
01:06:56.550 --> 01:07:50.750
من كثرة العمل   اخرجه  وهو صديقا عن عثمان بن وابو داوود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو احد السبعة المعروفين في صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم

186
01:07:54.900 --> 01:08:22.850
قال يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجمعة ثم ينصرف وليس خامسا قال كنا نخلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم اخرته ليس للخطأ شيئا وليس للخطم

187
01:08:23.850 --> 01:08:50.400
وفي الاية في الصحيح وفي الصحيحين انه انه قال كنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للشيطان ظلم يستظل به. ظلم تضلله كما جاء ذلك مبين في الروايات لان نفي الخير يعني مثلهم

188
01:08:50.400 --> 01:09:18.100
ما وجد الزواج ومعنى هذا تكون خلاص كل الزواج لانه اذا كان قدوة الحكم شيء يعني ليس الحكم معنى ذلك انها فاكهة للجواب. سنة ولكن نفس حديث  يعني اه برواية اخرى في الصحيحين وليس للشيطان ظلمه. فالنبي انما هو للقلب ليس بمقيد

189
01:09:18.100 --> 01:10:08.950
بهم وليس لاصل الذل بل الذل موجود. ولكنه قليل. لا يستغل بحمايته الذي التي فيها ان للاستغلال الشيء الذي يستظل به الذي موجود ولهذا جاء في بعض الروايات يعني معناها هذا الظل القليل الموجود يعني يتتبعون هذا معناه انه سيظل في هذا الحديث

190
01:10:08.950 --> 01:10:28.950
المقصود بذلك انه ليس لها خير في تغلبه. كما جاء ذلك ان بين في الروايات الاخرى وعلى هذا فان النفي على الايدي الذي فيه التجلي به وليس على عقل الذل. لانه لو كان على اصل الظل تكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزواج

191
01:10:28.950 --> 01:10:55.300
معناها وهنا التعبير بكلي كلي مصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع اليك اذا هذا الاطلاق الذي جاء في هذه الرواية اه محمولا على المقيد انه جاء في الروايات الاخرى وفي قوله وليس على المقيد

192
01:10:56.000 --> 01:11:45.850
احمد احمد ابن عبد الله ابن اليمن المطرب فانني اطلق عليه الامام احمد قال عن احمد الموت يا شيخ فلان  اخرجها اخذ له رضي الله عنه محمد ابن شهيد قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة

193
01:11:45.850 --> 01:12:17.400
مساعدة وكان قبل ذلك الغداء وكان قبل الزوال ويأتون الى الصلاة ويقولون الا بعد الجمعة ولا يقولون الا بعد الجمعة يختلف عن بقية الايام لان الجمعة يذكرون لها ويأتون لها في وقت مبكر فيلقن في المسجد

194
01:12:17.400 --> 01:12:46.200
وعلى هذا من الغباء ولا من القيلونة الا بعد الصلاة الا هذا كلام فمعنى هذا ان يوم الجمعة يختلف عن غيره  الصلاة يعني تكون بعض الزوال وكان قبل ذلك في انتظار الصلاة ونقل ذلك يخرجون

195
01:12:46.200 --> 01:13:27.750
قليلة للغباء التي كانوا يتغدون او يقولون قول الزواج محمد ابن كثير اخرجوا لابي العباس رضي الله عنه وهذا الاسناد من الاسانيد الرباعية التي لا اعلم رضي الله تعالى عنه اربعة اشخاص بين ابي داوود

196
01:13:27.750 --> 01:13:42.450
يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اعلى الاسانيد ان النسائي عند ابي داوود وليس عند ابي داوود اعلم ان الغنائيات واش عندها افراهية؟ كلنا عندك رباعية داعياها كل ما عنده رباعيات

197
01:13:42.700 --> 01:14:09.000
وهذا منها هذا الحديث الذي معنا هو واحد من الرباعيات قال ان الله تعالى يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس رضي الله عنه ان الاذان كان

198
01:14:09.000 --> 01:14:29.600
ان الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلاف عثمان وكفر الناس امر امر عثمان يوم الجمعة في الاذان الثالث. فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك

199
01:14:29.800 --> 01:15:06.750
ان الاول اي لديك حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا نداء للناس حي على الفلاح هو نداء وان يتوجهوا الى المساجد للصلاة التي فرضها الله عز وجل آآ الجمعة

200
01:15:07.200 --> 01:15:33.200
هي وغيرها ليس لها الا اذان واحد واحد وكان عندما يجلس الخطيب والامام على المنبر في كل الاذان ثم تكون خطبة او خطمتان تكون الاقامة والصلاة وان يطلقها على الاذان ان يطلق على الاقامة بالاذان

201
01:15:33.700 --> 01:16:18.450
ولهذا جاء انا ان الرسول صلى الله وسلم اما اذا كان اولا عندما يأتي ويجلس على المنبر ليكون الاذان الاذان يقوم وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما انه عندما يقول الخطيب على المنبر عندما يجلس

202
01:16:18.450 --> 01:16:43.300
وقت الاذان وعلماء الذي دعاء الناس ان يحضروا للصلاة. دعاء الناس ان يحضروا للصلاة. ثم بعد الفراغ من الختمتين تأتي الاقامة ان فيه اذان قال فلما كان زمن عثمان يصور الناس امر بالاذان الثالثا باعتبار الاقامة اذان

203
01:16:43.300 --> 01:17:18.100
لان الاقامة ثم قبلها الاذان اللي عنده المنبر الخطيب على المنبر ثم الاذان الثالث الذي قبل ذلك فسمي ثالثا باعتبار الزيادة وفيه اذان ثم وفي الاول في الوقوع لان اول اذان يجري ولكنه خامس من حيث الزيادة لان

204
01:17:18.100 --> 01:17:45.800
الان قبل الاذان اقامة وقبل ان وقبل هذا فيه اقامة وقبل الاقامة اذانه عند جلوس وقبل هذا الاذان الاذان فهو ثالث باعتبار الزيادة ولكنه اول من حيث ثم الاذان عند كل يطعنه هذا

205
01:17:45.800 --> 01:18:18.350
ولكن من حيث النحو جائز لان ما قبله الاذان والاقامة كانا موجودين وثالثا  الا انها اعلام بالقيام والثلاث  وبعض الناس في الحضور الى قناة اعلام الناس بان بان يقوموا للصلاة

206
01:18:18.500 --> 01:18:48.850
يعني يقوموا بجلوسهم ومهنتيهم ويخلط وعلى هذا وعثمان رضي الله عنه وارضاه لما كثر الناس زاد هذا الاذان. وكان يؤذن به على الزوراء وهو دار يعني يقول انها بين لذلك ان يطرح الناس ما هم عليه من البيع والشراء ويذهبون

207
01:18:48.850 --> 01:19:16.550
من الاستعداد للجمعة بان يغتسل الصيام ثم يأتي الى الجمعة وكان عمر رضي الله عنه وارضاه في زمن عمر هكذا له ان جاء متأخرا الامر على المنبر يكتب وقال له اي ساعة هذه

208
01:19:16.850 --> 01:19:40.000
كل ساعة متأخر قال يا امير المؤمنين انني كنت في سنة الاذان ما زلت الاذان على الظهر. فقال فلما كان زمن رضي الله عنه وارضاه وكثر الناس اتى بهذا الاذان. واقره الصحابة وما امثاله عليه. اقره الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

209
01:19:40.000 --> 01:20:00.000
ولهذا قال في هذا الحديث فضيلة الامر على ذلك. ثبت الامر على ذلك يعني على هذه الزيادة التي زاد عثمان التي فالجمعة لها اذان الاقامة او الاذان الذي عند سعود الخطيب على المنبر والاذان

210
01:20:00.000 --> 01:20:28.550
الذي اتى به عثمان رضي الله عنه والذي هو قبل ذلك فالمقصود منه ان يتهيأ الناس للجمعة سواء آآ يعني يحضر اليها ويترك ما هم فيه من الروع والشراء  محمد ابن سلمان

211
01:20:28.550 --> 01:21:11.400
اخرج محمد ابن مسلم رضي الله عنه صغير آآ قال حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمره سبع سنوات عمري سبع سنوات  قال حدثنا ابن تيمية قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الجهري عن السيد الوزير رضي الله عنه انه قال كان يأذن بين يدي رسول الله صلى

212
01:21:11.400 --> 01:21:31.400
الله عليه واله وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وعجيبتين وعمر ثم ساق نحو حديثهم مما رجع ابو داوود في حديث رضي الله تعالى عنه انه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

213
01:21:31.400 --> 01:21:57.750
اذا كان على المنبر عند باب المسجد عند باب المسجد مثل الحديث المتقدم الذي هو حديث يونس الذي روى عنه امتحان محمد ابن  وذكر بعضه واحال على باقيه احال في باقيه على الرواية السابقة الرواية الاولى التي هي رواية

214
01:21:57.750 --> 01:22:22.500
وهذا فيه ان ان انه كان عند باب المسجد عند باب المسجد وقد جاء في هذه الرواية عند الباب. شيء من ذلك. علم المعلوم ان الاذان وبه اعلان الناس بان ياتي الى الصلاة

215
01:22:22.600 --> 01:22:56.200
والله تعالى يقول الاذان الثالث انما جاء في زمن عثمان. فاذا الناس ومن المعلوم انه اذا قرأ الامام في المسجد لا ينحر الصوت بما يبلغ الناس اذا كان الاذان في المسجد في هذا الزمان فانه بواسطة

216
01:22:56.200 --> 01:23:12.050
اجهزة مكبرات الخيط في اي مكان يقول الانسان يؤذن ويطلع الصوت الى كل مكان لكن قبل ذلك وقبل ان توجد المخدرات في داخل المسجد لا يظهر. ولا يسمع في الناس

217
01:23:12.250 --> 01:23:34.000
ولا يسمع في الناس انما يكون في مكان عالي اما على فتح مسجد او عند باب المسجد او يعني دار قريبة في المسجد كما سبق مرة يعني في الاذان على المنارة وفيه انه كان اذان يعني كانت عالية وكان يؤجل عليها