﻿1
00:00:04.450 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى

2
00:00:21.400 --> 00:00:43.650
في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب حد السرقة ذكر احاديث منها قال وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال

4
00:01:08.400 --> 00:01:33.600
اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد والنسائي ورجاله ثقات واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده

5
00:01:35.250 --> 00:01:53.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث يتعلق بالسرقة وان الانسان اذا اعترف

6
00:01:53.450 --> 00:02:22.000
بالسرقة فانه يؤاخذ باعترافه اذا شرق يعني شيئا اه الاصابة فاكثر واني صاف ربع دينار ما قيمة يعني كما مر في الحديث فاذا اعترف بالسرقة وكان بلغ النصاب او زاد عليه

7
00:02:22.250 --> 00:02:43.150
فانه يؤاخذ باعترافه. كما انه اذا شهد عليه يعني بالسرقة وان لم يحصل منه اعتراف بانه يعني يقام عليه الحد يعني في ذلك ومعلوم ان الحكم يثبت بالشهادة ويثبت بالاعتراف

8
00:02:43.600 --> 00:03:00.750
من السارق قد جاء هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص وليس معه متاع يعني ليس معه شيء فقال انها انه سرق قال ما اخالفك سرق؟ قال

9
00:03:00.750 --> 00:03:29.950
يعني انه سرق الرسول عليه السلام امر به فقطع امر به فقطع ثم دعاه وقال له تب الى الله عز وجل واستغفر الله وقال استغفر الله واتوب اليه الحديث من ناحية ثبوت القطع بالاعتراف هذا امره واضح والحديث فيه ضعف ولكن

10
00:03:29.950 --> 00:03:51.100
معناه صحيح من ناحية ان المعترف اذا اعترف بشيء قيمته نصف قيمته ربع دينار فاكثر ونصاب السرقة فانه يحصل مثل قطع واما اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه. اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه

11
00:03:51.850 --> 00:04:14.100
واما ما يتعلق بما جاء في اخره الاستغفار والتوبة فانه سبق وعلمنا ان ان الحدود جوابر وانها تجبر النقص وانها كفارة للذنب الذي قد حصل. وانه لا يؤخذ عليه بالاخرة

12
00:04:14.250 --> 00:04:40.600
وقد عرفنا ان الحدود زواجر جوابر وزواجر فهي تجبر النقص وتجعل الانسان الذي اقيم عليه الحد كانه لم يحصل له الذنب لانه لقي جزاؤه في الدنيا لقي جزاؤه في الدنيا وهي ايضا زواجع يزجر الانسان

13
00:04:40.600 --> 00:05:08.100
سارق او الواقع في الحد في حد من حدود الله الذي عليه حد آآ يعني يكون يعني في ذلك يعني آآ ينزجر هو وينزجر غيره وينزجر غيره فلا يقع في هذه الذنوب التي تؤدي الى اقامة الحج

14
00:05:08.200 --> 00:05:31.600
فيعني الاحاديث التي وردت بان الحدود انها جوابر يعني معنى ذلك ان الذنب اه لا عليه بعد ان اقيمت عليه اقيم عليه الحج الحج يقام واذا قم عليه في الدنيا فانه لا يؤاخذ عليه بالاخرة. وكانه لم يحصل منه ذلك الذنب

15
00:05:31.800 --> 00:05:53.200
كانه لم يحصل منه ذلك الذنب لانه لقي جزاءه. ولا تعاد عليه العقوبة في الاخرة. وانما لقي جزاؤه في الدنيا اذا لم يعني لم يعني يظهر امره ولم يحصل له الحج في الدنيا وتاب الى الله عز وجل

16
00:05:53.200 --> 00:06:13.750
يعني بينه وبين الله فان الله عز وجل يتوب يتوب يتوب على من تاب  لكن الكفارات كما عرفنا هي جوابر. من اقيم عليه الحج في الدنيا لا يقام عليه لا لا يحصل عقوبته في الاخرة

17
00:06:14.150 --> 00:06:34.150
ثم ذكر الحديث الاخر الذي فيه انه امر به لما قطع امر به فحسم يعني معناه انه حصل ان المكان الذي آآ حصل منه القطع انه يحسم يعني بحيث اذا يعني يحصل زينا

18
00:06:34.150 --> 00:06:54.750
الدم ويؤدي ذلك الى وفاته وانما يعمل معه الشيء الذي يوقف الدم ويقع الدم ويسلم من ان يستمر معه النزيف الذي يؤدي الذي يؤدي به الى الهلاك هذا هذا هو فائدة حسمه

19
00:06:55.400 --> 00:07:13.650
نعم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ايخانك سرقت اي خالك يعني اظنك ما يخالف يعني ما اظن

20
00:07:13.950 --> 00:07:37.700
قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا نعم الان هذا الفعل يعني باقي الى الان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقيم عليه الحد

21
00:07:37.800 --> 00:08:00.900
يرجع الى القاضي فالقاضي يذكره بالله ويقول استغفر الله وتب ويدعو له القاضي معلوم ان كما قلنا ان الحدود لها جوابر ولان الانسان يعني آآ لقي جزاؤه في الدنيا والحديث كما عرفنا يعني في اسناده ضعف

22
00:08:01.100 --> 00:08:20.550
الان مسألة التبليج هل يبنج قبل ان يقطع يمكن التجنيد يمكن لا بأس اذا لو بنج لان المقصود هو يعني ازالة يعني هذا العضو منه ولكن يعني لا يجوز اعادته

23
00:08:20.800 --> 00:08:39.150
لا يجوز اعادته بمعنى انها تقطع اليد ثم يعمل عملية ترجع فان هذا غير سائغ والقطع ركون اليد غير موجودة يعني هذا يعني يكون شيء يعني يعرف به وهو نفسه ايضا

24
00:08:39.150 --> 00:09:00.000
ان يتذكر ان هذا الذنب الذي الذي قد حصل له. واما لو استعمل البنج في هذا ما في بأس  وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد

25
00:09:00.200 --> 00:09:17.850
رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر لما ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحج معلوم ان السارق اجتمع فيه امران لله

26
00:09:17.900 --> 00:09:41.300
وللمخلوقين فما كان للمخلوقين وهو الشيء الذي سرق منهم فانه يعاد عليهم واما فيما يتعلق بالقطع فانه حق لله عز وجل لانه حق لله عز وجل وقال لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم السارق اذا اقيم

27
00:09:41.300 --> 00:10:01.950
عليه في الحج وش قال في اخره؟ رواه رواه النسائي وبين انه منقطع. نعم. وقال ابو حاتم هو منكر. يعني معناه انه غير ثابت  انه غير ثابت ولكن يعني آآ الحد اقامة حد القطع هو حق لله عز وجل

28
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
ولهذا يعني آآ يعني لا يرجع فيه الى اذا وصل السلطان لا يرجع فيه ولا يقبل فيه شفاعة ولا يعني يقول صاحبنا تنازلت يعني عنه لانه صار حقا لله عز وجل. وانما التنازل لذلك بعدم

29
00:10:22.100 --> 00:10:43.450
الرفع وعدم ايصاله الى السلطان والستر عليه او مسامحته فيما بينه وبين هذا الذي سرق. نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمن المعلق

30
00:10:43.450 --> 00:11:03.150
فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

31
00:11:03.250 --> 00:11:27.400
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل الجملة الاولى انه يعني جاء الى نقلة او شجر يعني فيه ثمر معلق يعني في في شجره واكل منه اكل منه ولم يأخذ معه شيئا

32
00:11:27.500 --> 00:11:44.200
فان هذا لا يؤاخذ يعني على ذلك يقول لا يؤاخذ على ذلك ولا يغرم ما دام انه آآ حصل منه اكل بالكذب فيه ولم يتخذ معه شيء اما ان اخذ معه شيء

33
00:11:45.150 --> 00:12:09.800
اما ان اخذ معه شيء فانه لا يقطع ولكنه يعني آآ يؤدب ويعاقب عليه الغرم وقال اخذ منه مثليه وكما جاء في بعض الروايات عند بعض اهل السنن وكذلك العقوبة هي التعزير انه يعزر

34
00:12:09.850 --> 00:12:38.900
اما بجلدات او بغير ذلك من انواع التحزير التي يراها القاضي. اما اذا قطع الشجر تمر وجعل في الجرين الذي هو المكان الخاص به فهذا صار فيه حرز فاذا اخذه من حرزه فانه يقطع به. فانه يقطع به. اذا اه الانسان اذا اه اكل

35
00:12:38.900 --> 00:12:58.900
يدش على شي وان اخذ معه شيء فانه يعني يؤاخذ عليه بمعنى انه يغرم يؤدب يعني الزرع وين قطع وجعل في اماكن الخاصة التي هي الحرز الذي يخصه ثم اخذه منه

36
00:12:58.900 --> 00:13:26.250
فانه يقطع لانه يعني اخذه من حرزه. نعم وعن صفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه وشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارود والحاكم

37
00:13:26.250 --> 00:13:43.900
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفوان ابن صفوان ابن امية صفوان ابن امية رضي الله عنه انه كان في المسجد وكان متوسدا يعني رداءه لم يذكر القصة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما

38
00:13:43.900 --> 00:14:04.550
بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. نعم. يعني انه سرق رداءه وكان اخذه من تحت رأسه يعني وهو نائم  اه اه يعني شفع فيه يعني واراد ان اه يعني يقل سبيله وانه يسامحه

39
00:14:04.550 --> 00:14:22.700
اي في ذلك قال الرسول فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. يعني ان الترك والتسامح قبل وصوله الى السلطان اما اذا الشيطان فانه لا تقبل فيه الشفاعة. انه لا تقبل فيه الشفاعة

40
00:14:23.700 --> 00:14:45.250
وهذا يدل على ان الحرز يعني ايضا يكون يعني كونه يؤخذ من من تحته وهو نائم واما لو كان موضوعا بجواره وليس تحتها على رأسه فان هذا لا يقال انه اخذه من حرص لا يقال انه اخذه من حرص ولكن دون اخذه من

41
00:14:45.250 --> 00:15:06.800
هذا هو الذي اعتبر حرزا ويعني هو يعتبر سارقا وشفاعة يعني فيه او نازل عنه بعد وصوله الى السلطان يعني لا لا يعتبر ولا يعول عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا كان ذلك

42
00:15:06.800 --> 00:15:32.250
قبل ان تأتيني به وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم

43
00:15:32.250 --> 00:15:52.250
به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ

44
00:15:52.250 --> 00:16:16.300
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القتل في السرقة وهذا يعني منكر يعني من حيث المعنى واللفظ هو ضعيف من حيث الاسناد فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان السرقة لا قتل فيها ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله

45
00:16:16.300 --> 00:16:34.250
عليه الصلاة والسلام وانما فيه فيه القطع اذا ثبت لشهادة او الاعتراف اذا ثبت بالشهادة او الاعتراف. واذا فهذا الحديث يعني منكر من حيث المعنى. لان فيه يعني ذكر القطع

46
00:16:34.250 --> 00:16:54.250
قتل وحصول تكرر يعني ذلك وانه في الاول قال اقتلوه وقيل انما سرق فقال اقطعوه ثم بعد في الاخر قال اقتلوه اقتلوه فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من ناحية

47
00:16:54.250 --> 00:17:14.650
ولا من ناحية الاسناد فالمتن منكر والاسناد ضعيف نعم من تكررت منه السرقة ما العمل معه اذا تكررت منه سرقة فانه تقطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يعني يسجن يعني اذا

48
00:17:14.650 --> 00:17:40.600
الثالثة وبينه فانه يعاقب بالسجن القول بالنسخ ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. هذا لو ثبت يعني لو ثبت يكون منسوخ لكنه اذا كان غير ثابت ووجوده كعدمه قال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر

49
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده اثنتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس

50
00:18:00.650 --> 00:18:23.450
قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه. ثم ذكر بعد لحد شارب الخمر ويعني وبيان المسكر الذي يعني اذا حصل منه الانسان فانه يعني اه يحد

51
00:18:23.850 --> 00:18:51.150
وبيان المسير وهو ان كل ما اسكر يعني من اي نوع من انواع سواء كان يعني من اي نوع من انواع الاطعمة او او كان اه اه اه او كان سواء كان جامدا او يابس او سائلا او غير ذلك. وان كلما اسكر

52
00:18:51.150 --> 00:19:20.300
فقليله وقليله حرام لا يجوز تعاطيه وذكر المصنف رحمه الله الاحاديث في ذلك وذكر هذا الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشارب  فامر بجلده بجريدتين لان احوط من اربعين جلدة. وكذلك حصل ذلك في زمن ابي بكر رضي الله عنه. ولما جاء

53
00:19:20.300 --> 00:19:41.650
في زمن عمر تهاون الناس يعني في ذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم يعني بعقوبة التي يردع بها التي يردع بها يعني شارب الخمر وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون

54
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
يعني معناها خوف شيء ايجابي الحدود ثمانون الذي سبق ان مر بنا يعني فهو اقل الحدود لان الزنا فيه مئة جلدة وقالت فيه ثمانون يعني ثمانون جلدة فقال يا عبد الرحمن اخف الحدود ثمانون

55
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
الصحابة ووافقه على ذلك ووافقوه على ذلك. وقد اختلف العلماء منهم من قال انه يعني يقتصر على الارض ولا يزاد عليها ومنهم من قال انه يوصل به الى هذا الذي قضى به عمر بمشورة الصحابة وهو ثمانون

56
00:20:21.950 --> 00:20:42.800
لان هذا هو الذي يعني يعني يكون فيه الزجر ويكون فيه التأديب. نعم قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين. وابو بكر

57
00:20:42.800 --> 00:21:02.800
رضي الله عنه اربعين وعمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها

58
00:21:03.050 --> 00:21:28.050
لما ذكر هذا الحديث في قصة الوليد ابن ابن عقبة آآ الذي يعني آآ شهد عليه انه يشرب الخمر وشهد عليه انه يتقيؤها وآآ آآ يريد عليها انها وقد امر بحده وجلده وكان علي رضي الله عنه يعني آآ يعد

59
00:21:28.050 --> 00:21:48.950
ويتولى يلجأ عبد الله عبد الله بن جعفر فلما بلغ اربعين قال حسبك ثم قال علي رضي الله عنه ديال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه

60
00:21:49.200 --> 00:22:05.650
وهو كل سنة وهذا احب اليك الذي هو اربعين. ولكنه قال ان كلا منهما سنة يعني فهذا سنة يعني ثابتة عن رسول الله عليه السلام وهذا سنة ثابتة عن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

61
00:22:05.650 --> 00:22:30.250
الذي حصل بموافقة من الصحابة يعني على هذا الحد الذي رآه بالنسبة لقوله ولهذا قال كل سنة ولكن هذا احب اليه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ما بين علي رضي الله عنه وبين الخلفاء الراشدين من التآخي والمودة والمحبة

62
00:22:30.250 --> 00:22:52.400
ولهذا قال وكل سنة يعني ان فعل عمر سنة ولكن هذا احب الي لانه الذي فعله رسول الله صلوات الله سلامه وبركاته عليه والحديث يعني في صحيح مسلم وهنا ذكر اختصار لانه جاء فيه انه شهد عليه رجل بانه شرب وشهد

63
00:22:52.400 --> 00:23:13.400
بانه تقيأها وقال انه لم يتقيأها الا وقد شربها. نعم  وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم

64
00:23:13.400 --> 00:23:32.400
واذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد هذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري

65
00:23:32.950 --> 00:23:55.400
لما ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان شارب الخمر يجلد المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي الرابعة الرسول امر بقتله امر بقتله والحديث صحيح وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من قبيل التعزير وانه يعني اذا قتل تكرر

66
00:23:55.400 --> 00:24:22.500
الخمر وادمانه اياها وقتل تعزيرا فان يعني فان ذلك سائغ وهذا الدليل هو الذي يدل على القتل اه تعزيرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق

67
00:24:22.500 --> 00:24:42.500
وجه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث بعد ما ذكر ان يعني حد شارب وانه يظرب وان آآ يعني آآ ذكر يعني بالمناسبة انه يعني يبتعد عن الوجه. يبتعد عن الوجه فلا

68
00:24:42.500 --> 00:25:05.000
يعني في سرقة يعني فلا يرى في شرب الخمر يعني يعني مع وجهه وكذلك الجلد اذا جلد يعني لا يتعرظ لوجهه يعني سواء في جلد الزنا او جلد القذف او الجلد يعني في السرقة او الجلد في شرب الخمر فانه

69
00:25:05.000 --> 00:25:31.350
يعني يبتعد عن الوجه. لان الوجه هو يعني مجمع المحاسن وفيه الحواس او كل اكثر الحواس يعني فيه البصر وفيه السمع وفيه الجم وفيه فكل هذه موجودة وفيه الفم النطق واللسان كل هذه موجودة في فاذا

70
00:25:31.350 --> 00:25:58.050
يعني عمل او ظرب على الوجه فانه يترتب على ذلك اتلاف يعني هذه المحاسن او وجود تشويه يعني يكون ومعلوم ان الوجه هو ابرز شيء في اللسان واذا حصل فاي عيب فانه يظهر لكل احد بخلاف العيوب التي تختفي تحت الثياب فان هذه لا يطلع عليها احد. واما الوجه هو الذي

71
00:25:58.050 --> 00:26:18.050
اذا وجد فيه شيء وجد فيه تشويه بسبب ضرب الوجه فانه يعني يحصل في ذلك بروجه وظهور وحصول المضرة فيه من ناحية المشاهدة والمعاينة. اما اذا اتلف يعني حاشة من الحواس فهذه ايضا يعني

72
00:26:18.050 --> 00:26:48.050
امر يعني خطير وامر عظيم لا يستحق ان يعاقب بهذه العقوبة وانما يعني يضرب مع مع ظهره وعلى وجهه لا يحصل منه التعرض لشيء يتعلق بوجهه والاساءة اليه يعني او بصره او نطقه او شمه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال

73
00:26:48.050 --> 00:27:09.950
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث تقام لحدوث المشاكل وذلك ان الحدود اذا اقيمت المساجد يعني يكون فيها لغط ويكون فيها يعني كلام وايضا يعني قد يكون فيها يعني

74
00:27:09.950 --> 00:27:29.700
يعني توثيق المسجد وتقديره يعني بحصول ما يحصل يعني من الذي يقام عليه الحج يعني سواء كان يعني من حيث الدم او من كونه يظهر منه شيء يعني بسبب هذا هذا الايجاع وهذا

75
00:27:29.700 --> 00:27:49.700
الذي حصل بسبب اقامة الحج قد يحصل منه تقدير للمسجد وتوصيك له بخروج شيء منه او بخروج لذلك الدم الذي يعني يكون باقامة اه الحج. فتصان المساجد عن اقامة الحدود وانما تقام الحدود خارج

76
00:27:49.700 --> 00:28:14.500
وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه  ثم ذكر يعني تحريم الخمر وان يعني الذي بالمدينة والمشهور في المدينة التمر ولذلك المدينة يعني

77
00:28:14.500 --> 00:28:38.200
التمر ويعني ما يكون يعني فيها يعني اول يعني ما حرم في الخمر واكثر ما عندهم في المدينة التمر والذي تتخذ منه الخمر لكن لا يعني ذلك ان الحكم مقصور عليها لانه سيأتي ببعض الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر

78
00:28:38.200 --> 00:29:00.450
خمر وكله يعني خمر حرام. فاذا المثل منوطة بالاسكار يعني سواء حصل يعني بشيء يعني من اي نوع من انواع الاطعمة له حصوة الخمر من اي شيء كان  ولهذا جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الباذق

79
00:29:00.750 --> 00:29:25.700
والبادق شراب يعني يعرف في اليمن كان يتخذ من العسل  فما كان يعرف البالغ وقال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكري الخمر وكل خمر حرام. اتى بقاعدة كلية ليدخل تحتها كل شيء

80
00:29:26.050 --> 00:29:50.600
ما اسكر وبلغ الى حد الاسكار فانه حرام وما لم يصل الى حد الاسكار فانه حلال. فانه يكون يعني آآ على لام باش نحيد لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. نعم لكن ليس مع ذلك انه مقصور لان الحكم انيط بالاسكار

81
00:29:50.600 --> 00:30:08.500
ومن اي شيء كان سواء كان سائلا او جامدا ما دام يحصل منه الاسكار فانه فانه حرام. وما لم يصل لحد الاسقار فانه حلب. ولهذا في اول الامر حرم الانتباه في اوعية صلبة

82
00:30:08.550 --> 00:30:28.550
مثل النقير والمقير والحنتم وغيرها كما في حديث عبد القيس ولكن جاء بعد ذلك قوله وسلم في حديث بريدة وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا

83
00:30:28.550 --> 00:30:47.850
المهم ان يكون هذا المشروب يتحقق بانه لم يصل الى حد الى حد الاسكار. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل

84
00:30:47.850 --> 00:31:07.850
والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر انها نزلت تحريف الخمر وهي انها من خمسة ثم ذكرها يعني وليس الامر مقصورا على التمر. وقالوا الخمر والخمر ما خامر العقل. ما خمر العقل يعني ما خمره

85
00:31:07.850 --> 00:31:35.600
يعني غطاه لان الخمر انما حرمت لانها تغطي العقل وتحجبه ويصير الانسان يعني بدون عقل وآآ ومن الاشهر العجيبة ان المجانين يعني حالهم يرثى لها ومع ذلك فان الذين يبتلون بشرب الخمر يسعون الى ان يكونوا مجانين

86
00:31:35.850 --> 00:31:59.800
ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقل انسان اعطى الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة من جملة المجانين وو والانسان الذي يحصل له الشكر

87
00:31:59.800 --> 00:32:25.700
يعني تتغير حالة حتى يسير كأن انه يملك الدنيا كما يقول الشاعر الاعرابي يقول واذا شربت فانني رب الفرنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشوية والبعير يعني معناه انه اذا سكر صارت القصور المتميزة والشاهقة هي ملكه والناس عبيده

88
00:32:25.900 --> 00:32:48.550
واذا صحى بقي على ما هو عليه ما عنده الا الشاه والبعير لانه رب الشويهة والبعير ومن الاشياء التي يعني تذكر وارجو ان كل من سمع كلامي هذا انه يبادر الى التخلص من الوقوع في هذه في هذه القبيلة

89
00:32:48.550 --> 00:33:06.300
ام الخبائث يبادر للتخلص منها. اذكر ان شيخنا الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر يعني حكاية قال ان ان سكران رجل سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه

90
00:33:06.650 --> 00:33:23.950
يبول في يده ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي انزل من السماء لنا من السماء ماء طهورا يعني يعني حالة يرثى لها. يغسل يقول بيديه ويغسل وجهه. يعني كان صحيحا عقله موجود ثم

91
00:33:23.950 --> 00:33:49.700
دعا الى انه يفقد عقله ويعمل هذا العمل الشنيع القبيل القذر  ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح لما ذكر انهار الجنة وان فيها من الانهار ما هو من وذكر الاضرار التي تكون

92
00:33:49.700 --> 00:34:14.200
وفي خمر الدنيا والمفاسد التي ترتب عليها وقد احضرت الكتاب لنقرأ يعني هذا الكلام الجميل الكلام الواضح للامام ابن القيم في بيان اظرار الخمر في صفحة مئة وثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى في الباب السابع

93
00:34:14.350 --> 00:34:38.250
والاربعين في ذكر انهار الجنة وعيونها واصنافها ومجراها الذي تجري عليه قال  وينفي عنها الافات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميعها كما ينفى عن قبر الجنة جميع افات خمر الدنيا

94
00:34:38.300 --> 00:35:01.100
من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة فهذه خمس افات من افات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك الا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال

95
00:35:01.150 --> 00:35:21.150
وتصدع وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي نجس من عمل الشيطان. توقع العداوة والبغضاء بين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو الى الزنا وربما دعت الى الوقوع على البنت والاخت و

96
00:35:21.150 --> 00:35:50.400
المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها لانقص نوع الانسان. وهم المجانين وتسليمه احسن الاسماء والسمات. وتكسوه اقبح الاسماء والصفات سهلوا قتل النفس وافشاء السر الذي في افشائه وضرته او هلاكه ومؤاخاة الشياطين في

97
00:35:50.400 --> 00:36:20.700
المال الذي جعله الله قياما له ولم ولم يلزمه بؤنته وتهتك الاستار وتظهر الاسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثر وتخرج من القلب تعظيم المحارم. ومدمنها كعابد وثن وكم اهاجت من حرب وافقرت من غنى واذل وافقرت

98
00:36:20.800 --> 00:36:49.500
بالغنى واذلت بالعزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت بالنقمة وفسخت مودة ونسجت وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم اورثت من حسرة واجرت من عبرة كم اغلقت في اوجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر

99
00:36:49.500 --> 00:37:17.500
وكم اوقعت في بلية وعجلت وكم اوقعت في بلية وعجلت من النية من يا. وعجلت من المنية وكم اورثت من وجرت على شاربها من محنة جرت وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفك سفلة

100
00:37:17.500 --> 00:37:38.150
فهي جماع الاثم ومفتاح الشر. وسلابة النعم وجالبة النقم. ولم ولو لم يكن من رذائلها الا انها لا تجتمع هي وخور الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر

101
00:37:38.150 --> 00:38:01.350
في الدنيا لم يشربها في الاخرة لكفى. وافات الخمر اضعاف اضعاف ما ذكرنا. وكلها عن قبر الجنة نعم هذا كلام يعني فيه بيان يعني انواع المفاسد والمخازي والمآسي اللي يترتب على ذلك

102
00:38:01.850 --> 00:38:16.900
وذلك ان الانسان قد يقع في محارمه قد يقع في محارم لانه سلب عقله وسعى في ازالة عقله وصار اشبه ما يكون بالمجانين وهذا الجنون هو الذي جلبه الى نفسه

103
00:38:17.100 --> 00:38:38.300
وقد اعطاه الله عقلا وسلاما. ثم يسعى الى ان يسلب ان يسلب هذه النعمة. في وقوعه في هذا البلاء وفي هذا الامر الخطير نسأل الله السلامة والعافية ولهذا انا اقول كل من يسمع يعني هذا الكلام في كل مكان

104
00:38:38.400 --> 00:39:04.500
فان عليه ان يتنبه وعليه ان يتذكر وان هذه المآسي والمخاذي وهذه السفالات التي تحصر من شراب الخمر يعني اوضحوا يعني دليل على ان من اعطي عقلا انه يحافظ على عقله والا يسعى الى ازالته بشربه هذه الخبيثة التي هي ام الخبائث

105
00:39:04.900 --> 00:39:31.250
اخذها ام الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث. تؤدي الى القتل وتؤدي الى الفوائح تؤدي الى آآ يعني الزنا وحتى في المحارم والعياذ بالله. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

106
00:39:31.250 --> 00:39:55.000
اخرجه مسلم. وهذه من قواعد الشريعة وعموماتها لان الشريعة يعني جاءت بعمومات يعني تشمل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد في زمنه الشريعة كاملة لا نقص فيها لكن لا يلزم ان يكون كل حادث تقع في المستقبل يكون لها نص

107
00:39:55.200 --> 00:40:18.850
بل يوجد في عمومات الشريعة وقواعدها قواعدها وقيستها وايماء ايماءاتها ودلالاتها ما يشمل كل ما يجد. لانها شريعة كاملة يعني مستوعبة لكل ما يحتاجون اليه الناس الى اخر الزمان الى نهاية الدنيا لانه ليس هناك ذريعة بعد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم

108
00:40:19.650 --> 00:40:44.450
ليكون يعني مثل هذا اللفظ وقوله كل مشكلة كل مشكل خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني هذه قاعدة عامة يعني كل ما حصل فيه اسكار اللي هو الاسكار سواء كان يابسا او جامدا من اي نوع من انواع المهم ان يترتب عليه الاسكار

109
00:40:44.850 --> 00:41:03.150
فهذا كله حرام يعني ومعنى ذلك ان الامر لا يقتصر على عنب ولا على تمر ولا على شعير ولا على غيره وانما هو شامل لكل ما قلت له بايه الاسكار الذي يترتب عليه ذهاب العقل

110
00:41:03.200 --> 00:41:21.050
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام احمد والاربعة وصححه ابن حبان. وهذا ايضا من من اشد الذرائع

111
00:41:21.350 --> 00:41:46.000
التي توصل الى المحرم وان ما يؤدي الى الحرام حرام وان من شرب وان الكثير المسكر لا يجوز لشرب القليل منه. لان من شرب القليل يعني يجره ذلك الى ان يشرب الى ان يوجد الاسكان. لكن اذا ابتعد عنه من اصله حصلت له السلام. ولهذا قال ما اسكر كثيره فقليل

112
00:41:46.000 --> 00:42:13.500
لان شرب القليل يؤدي الى الكثير وهذا مما يدل على قاعدة شد الذرائع الى الامور المحرمة. وانه لا يفعل شيء قد يؤدي الى الامر المحرم وقاعدة سد الذرائع يعني لها ادلة كثيرة منها هذا الدليل وغيره وقد اوصلها ابن القيم في كتاب اعلام وقيم الى

113
00:42:13.500 --> 00:42:36.450
تسعة وتسعين دليلا تسعة وتسعين دليلا سردها الى رقم تسعة وتسعين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبذ له الزبيب في

114
00:42:36.450 --> 00:42:59.250
لقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الانتباه الذي لا يصل الى حد الاسكار لا بأس به

115
00:42:59.450 --> 00:43:15.000
يعني كونه يعني التمر يوضع في الماء يعني من اجل انه يصير بحلاوة يستعمل اه لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكان الا يصل لاحد الاسكار والا يمضي عليه مدة

116
00:43:15.150 --> 00:43:39.550
ولما يؤوي عليه مدة ومعلوم ان كلما يعلم او يتحقق لانه يحصل الاسكار به اذا فعل فانه لا يجوز لا يجوز ذلك. ولا يجوز المدة الطويلة التي يعني يكون فيها مسكرا. اما اذا كان لم يصل الى حد الاسكار واستعمل

117
00:43:39.550 --> 00:43:56.950
بعد وقت يعني ليش ابو الطويل من وضعه وانتباه فان ذلك شهر. وهذا يقال له نبيذ والنبيذ هو ينبذ فيها في الماء من اجل ان يعلو وعمر رضي الله عنه لما طعن

118
00:43:57.850 --> 00:44:21.950
كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جيوبه. والمقصود بالنبيذ التمر الذي كانوا يضعونه في الماء من اجل ان يكون لان يكون حلوا فهي اذا الحد الفاصل هو كونه يصل الى حد الاسكان او لا يصل ولهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم وكنت نهيتكم عن الانتباه

119
00:44:21.950 --> 00:44:47.400
فانتبهوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. يعني انكم آآ انتبهوا في كل وعاء لكن اجتنبوا الشيء الذي وصل الى حد الاسكار كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. يعني السقاء الذي هو الوعاء من الجلد

120
00:44:47.450 --> 00:45:09.050
الذي يعني يكون فيه الا اللبن ويكون فيه الحليب ويكون فيه الماء سقاء يعني يعني من الجلد وهو صغير ليس بكبير  يشربه يومه والغد وبعد الغد نعم يعني هذا الذي تحقق فيه انه لا يسكر

121
00:45:09.200 --> 00:45:29.200
انه يعني لا يسفرون علوم ان ان الاحوال تتفاوت وكذلك البلدان تتفاوت والشيء اذا يعني قد يوضع في الثلاجة فيكون يختلف عما يكون خارج الثلاجة وهكذا. لكن الحد الفاصل بينما يسوق وما لا يسوغ ان

122
00:45:29.200 --> 00:45:48.850
الى احد الاسكعار نعم فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان سقاه يعني شربه وسقاه غيره فان فضل شيء يعني لا يبقيه يعني مدة اخرى وانما يفرقه اغراقه. نعم نعم

123
00:45:49.700 --> 00:46:09.300
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما وما عليكم. اخرجه البيهقي وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سلمة. وهو قوله ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم

124
00:46:09.400 --> 00:46:36.500
يعني انه لا يتداوى بالحرام والخمر حرام فلا يتداوى بها. والخمر حرام فلا يتداوى بها وانما هي داء فلا تكون دواء. هي نفسها داء فلا تكون دواء فهذا الحديث يدل على ان الشفاء يعني لم يكن فيما حرم الله وانما يكون في ما اباح الله والخمر مما حرم

125
00:46:36.500 --> 00:46:56.000
الله ولا يكون فيها كفاء ولكن يمكن ان يستعمل منها مثلا جرعة عند انسان حصلت منه غطسة يعني وليس يعني عنده شيء الا خمر ويشرب جرعة تزيل يعني هذه الغصة التي تؤدي الى الوفاة وتؤدي الى

126
00:46:56.000 --> 00:47:14.700
ما عنده ماء ولا عنده اي شيء يعني يدفع به هذه الغصة. فمثل هذه يجوز. يعني وهذه من جنس اكل الميتة الليتة التي يعني الانسان يأكلها اذا خشي الموت. وهذا اذا خشي الموت بكونه حصل له هذه الغصة

127
00:47:14.700 --> 00:47:35.700
التي قد تؤدي الى خروج روحه فاذا دفعها بجرعة من الخمر فان ذلك سائر وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها

128
00:47:35.700 --> 00:47:55.000
دواء فقال انها ليست بدواء ولكن هذا اخرجه مسلم وابو داوود غيرهما. وهذا يوضح الذي  يعني ان انه يصنعها للدواء فقال انها ليست دواء وانما هي داء يعني فلا يجوز التداوي بالخمر

129
00:47:55.150 --> 00:48:11.400
نعم ولا غيرها من المحرمات نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

130
00:48:12.750 --> 00:48:31.150
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هل القذف باللواط كالقذف بالزنا

131
00:48:31.200 --> 00:48:52.150
من حيث اشتراطه الشهود الاربعة وايجاب الحد عليه؟ اي نعم مثله. نعم يقول بعض بعض الادوية اذا تناولها الانسان ربما اسكرته فهل هذا يدخل في الخمر نعم اذا كان يعني اذا تناولنا يسكر

132
00:48:52.200 --> 00:49:12.200
يبتعد عنه لان كل مشكلة كل مشكلة خمر يقول وبعضها اذا شربها الانسان تجلب له النوم ويمنع من سياقة السيارة لانها ايش؟ تظهر في التركيز. ايش يسوي؟ بعض الادوية اذا شربها الانسان جلبت له النوم. نعم

133
00:49:12.200 --> 00:49:32.200
ويمنع كذلك من سياقة السيارة لانها تضعف التركيز. لا شك انه اذا الدواء الذي يحصل منه يعني هذا الشيء ما يستعمل السيارة يعني وهو وهو يصيبه انه يصيبه النعاس يعني بسبب هذا الدواء. فاذا كان هذا الدواء يعني فيه

134
00:49:32.200 --> 00:49:55.300
يعني ما يترتب عليه اسكار وانما يتوتر عليه فتور وكونه يعني يصير فيه يعني نوم او انه يعني يحتاج يصير مع نعاس ولا شك انها مثل هذا اذا كان يحتاج اليه ولم يكن مسكرا وكذلك ايضا في يعني لا يستعمل السيارة

135
00:49:55.300 --> 00:50:18.000
يعني في هذه الحالة بانه قد يصيبه النعاس فيهلك نفسه ويهلك غيره حكم الادوية التي فيها الكحول الكحول التي اذا كانت يعني نسبا قليلة جدا هذه لا تؤثر واما اذا كان يعني اه فيها كثير وانها دوشة

136
00:50:18.000 --> 00:50:35.500
اسكرت بينها تلك لا يجوز استعماله هل يكفر من يقول بان قطع يد السارق ليس من الشريعة اي نعم يكبر من قال ان قطع يد السارق ليس بشريعة هذا مكذب للقرآن

137
00:50:35.600 --> 00:51:01.200
الله تعالى يقول والشارق والشارق والشارقة فاقطعوا ايديهم يجعلنا كسبنا مكانا من الله هل تقام الحدود في حالة الحرب ووجود الجوع الشديد اه  لا ادري يقول احسن الله اليكم الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ثم تاب وندم

138
00:51:01.250 --> 00:51:22.700
فهل يحرم من خمر الجنة يعني قد يحصل التنعم في كل شيء الا الخمر الذي جاء به وقد يتجاوز الله عنه يعني ويعني حققوا له يعني هذا الذي يعني يستفيده من جميع انواع اه نعيم الجنة

139
00:51:22.850 --> 00:51:45.150
ومثل مثل كون الانسان يستحق العذاب وان عذبه الله عز وجل فقد نال جزاءه وعقوبته ويتجاوز الله عنه فانه لا يدخل النار. فانه لا يدخل النار نعم يقول الحبوب التي يستخدمها التي تنشط الجسم

140
00:51:45.550 --> 00:52:05.550
الحبوب التي تنشط الجسم هي التي يستعملها بعض السواقين. ولا تؤدي الى الاسكار فهي داخلة. بل تؤدي الى تقدير يعني تؤدي الى التقدير وكون الانسان يعني يعني يبقى جسمه يعني ضعيف وقد يؤدي قد يكون يعني في بعض

141
00:52:05.550 --> 00:52:32.650
نحو الاسوأ من الشيء الذي فيه اسكار لان الاسكار يعني يذهب العقل ويرجع واما هذا يعني يدمر الانسان نفسه نعم يقول هل البنج الذي يستعمل لتخدير الجسم في العمليات محرم؟ ابدا جائز استعماله يعني

142
00:52:32.700 --> 00:52:56.550
لكونه يعني المكان الذي لانه يطير ما يبقى ولكنه يعني اذا وضع على مكان الذي سيضرب فيه الابرة يخفف يعني دخوله الابرة يقول احسن الله اليك فضيلة الشيخ نحن عندنا مدارس تحفيظ تحفيظ في المساجد ها

143
00:52:56.800 --> 00:53:18.850
مدارس تحفيظ القرآن. ايه. معظمها في المساجد وعندما يرتكب الطالب خطأ يعذر في المسجد فهل هذا جائز والله يعني التعزير يعني طبعا اقامة الحدود هذا واضح. يعني والمساجد ايضا يعني ينبغي ان تصان لانه اذا

144
00:53:18.850 --> 00:53:34.850
لو ضرب في المسجد يطلع صوت او يصرخ او يحصل لغط وما الى ذلك فلا يفعل هذا لا ينبغي ان يفعل هذا في المساجد يقول حصلنا لكم هل يجتنب الوجه حتى في الرجم

145
00:53:34.900 --> 00:53:58.650
رجم الزاني والزانية يعني ما يتعلق الرجم يعني لان المقصود يعني وانا هو يعني لا يترك حتى يموت فمثل هذا يعني المقصود سواء جاء من وجهه او من رأسه او من آآ يعني صدره او من اي جهة فان ذلك لا بأس

146
00:54:01.200 --> 00:54:25.150
يقول ما حكم نقع التمر مع الزبيب هل له مدة معينة الجواب هو ما ذكرت ان كل شيء يعني لا يؤدي الى الاتكار ويستعمل قبل ان يسكر فانه لا بأس به. لكن معلوم انه اذا تعددت الاجناس

147
00:54:25.250 --> 00:54:45.050
فان ذلك لان اسباب اسراع الاسكار اليها لكن يعني يتحقق بان استعمالها يعني يكون قبل ان تصل الى حد الاسكان هل من جلس مع من يشرب الخمر يأثم وماذا يفعل اذا حصل منه ذلك

148
00:54:46.250 --> 00:55:09.350
يعني اذا كان يعني آآ اه جلوسه معه من اجل نصحه ودعوته وارشاده. يعني لا بأس بذلك. واما اذا كان جلوسه يعني عدمه اهتمام وعدم يعني اتعاظ يعني من هذا الذي يحصل لان هذا غير غير سائر. لكن اذا كان جلوسا مع اهل النصح

149
00:55:09.350 --> 00:55:34.600
التوجيه والارشاد لا بأس بذلك هل يجوز ظرب الطفل اقل من سبع سنوات لتأديبه يعني الضرب الذي يعني الخفيف الذي هذا لا بأس به لكن معلوم ان الحديث جاء ان ان انه يؤمر بالصلاة

150
00:55:34.600 --> 00:55:57.450
وانه يظرب عليها بعته لكن الاطفال الصغار جدا الذين يعني يعني اه ليس عندهم شيء من التمييز يعني ضربهم الضرب في في غير محله يقول هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية

151
00:55:58.750 --> 00:56:21.600
الوجود حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية هذا ليس في حد الا اذا كان سرق الكتب شارك في كتب اعيان وامبكون في هذه يعني يأخذ يعني شيء ويضيفه الى نفسه فهذا لا يقال انه يكون فيه

152
00:56:21.600 --> 00:56:41.500
حد وانما الحد لو سرق كتابا او كتبا اي نعم يقول شيخنا حفظك الله اذنبت ذنبا وتبت منه ولكني اسمع اهل العلم يقولون ان كل من اذنب ذنب فسيعاقب عليه

153
00:56:41.500 --> 00:56:57.000
ولو بعد حين وللمعصية شؤمها ولو بعد سنين. وهذا امر يقلقني. فما توجيهكم؟ اذا تبت توبة نصوحا فانت على حلو ولا تحصل الا غير لان كل من تاب تاب الله عليه

154
00:56:57.250 --> 00:57:16.700
يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر لي الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اسئلة جاءت آآ تسأل عن هل يثبت الزنا وغيره او القتل او نوع ذلك بالتصوير بالفيديو والكاميرات هل تعتبر هذا تقوم مقام الشاهد

155
00:57:17.150 --> 00:57:39.800
لا هذا قريب الحدث اقول هذه هذه قرينة. يعني يمكن كما يقولون يسمون فيه شيء يقولون في الدبلجة يعني حط بعضهم بعض وركب بعظهم بعظ ثم يصور لكن هذه قرينة يمكن انها يعني يعني يكون معها الاعتراف بان يعني يذكر لهذا الشيء

156
00:57:39.800 --> 00:58:01.900
فيعترف فيكون هذا قرينا اما مجرد يعني حصول ذلك شيء فانه قد يحصل يعني هذا الشيء الذي يسمونه الدبلجة  يقول اذا كان السارق اعسر ويسرق بيده اليسرى تقطع اليمنى او اليسرى اللي سرق فيها

157
00:58:04.850 --> 00:58:20.850
فاذا كان هي تطلع اليد اليمنى تطلع اليد اليمنى هي اللي تطلع ما دام انها موجودة لكنه قد يكون الانسان يعني اعسر يعني من ناحية الكتابة تعود انه يكتب باليسرى لكن اليمنى يعني سليمة

158
00:58:20.850 --> 00:58:46.900
يستعملها آآ يعني آآ تقطع اليد اليمنى اه يسأل هل الخمر والخمر طاهر او نجس؟ فاذا وقع على الثوب يبي يتعامل معه. هذي فيها خلاف. خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انها نجسة ومنهم من يقول انها طاهرة ولكن كون الانسان يحترز

159
00:58:46.950 --> 00:59:06.850
يعني منها يعني لا شك ان آآ الاحتياط في آآ الابتعاد يعني عنها وان انه اذا وقع عليه شيء فانه يغسله  يقول اذن المؤذن وفي منتصف الاذان لم يستطع ان يكمل

160
00:59:07.350 --> 00:59:26.000
فجاء رجل ليكمل الاذان هل يبدأ من حيث وقف الاول ام يبدأ من اول الاذان؟ لا من حيث وقف الاول يعني ما دام انه يعني اه حصل منه الاذان حصل منه يعني شيء يعني في اثنائه يعني منعه من الاستمرار فيه فيأتي احد بعده ويكبر

161
00:59:28.050 --> 00:59:46.150
يقول احببت امرأة لكن اباها زوجها لقريب لهم ولا يزال قلبي متعلق بها فهل يجوز لي ان اسأل الله ان يجمعنا ولو في المستقبل اسأل الله عز وجل ان يعطيك من فضله

162
00:59:46.800 --> 01:00:04.350
اسأل الله ان يعطيك من فضله وفضل الله واسع ما هو الفضل محصور في هذه المرأة؟ قد يحصل لك احسن منها اضعاف مضاعفة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك