﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.000
صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب من ادرك من الصلاة ركعة. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.550
عن ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة  لله رب العالمين الله ورزقنا وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:41.950 --> 00:01:20.900
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  هذه ترجمة من مراجم  والله  قوله رحمه الله  ما ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ركعة من الصلاة ادرك الصلاة اللفظ بالترجمة

4
00:01:22.400 --> 00:02:05.850
وعلى نحو الحديث    ركعة من الصلاة  من ادرك من الصلاة ركعة من الصلاة على الركعة لفظ الحديث من ادرك من الصلاة على الركعة ويحافظ ابن حجر رحمه الله قال انه قد عرف بالاستقرار البخاري رحمه الله

5
00:02:06.150 --> 00:02:28.500
انه اذا هذا بترجمة ورد في الحديث في لفظ الحديث في الترجمة فانه يكون مطابق للفظ اليم الى عذابه مغايرا فانه يوجد في بعض طرق الحديث كما يطابق هذه الترجمة

6
00:02:28.900 --> 00:02:51.100
يعني انه وان كان هناك تباين بين الترجمة والحديث الا انه قد جاء في بعض ظروف الحديث ما يقال من اهل اليمن السلام على الركعة من الصلاة على الركعة البخاري رحمه الله يشير بالترجمة

7
00:02:51.500 --> 00:03:15.750
الى لفظ رواية اخرى غير اللفظ الذي اورده بعد هذه الترجمة او نحن هذه القرية فهذا يدل على رحمه الله على الاحاديث وعلى السنة بانهارها اه ويهدي بالفرج مشيرا بها الى لغو

8
00:03:15.850 --> 00:03:46.550
النقل الذي اورده ومعنى الحديث تملك اما ان يكون المقصود من ذلك الوقت وان من ادرك ركعة  من ادرك من الوقت مقدار ركعة فانه قد ادرك الوقف في الصلاة اداء لا قضاء

9
00:03:47.950 --> 00:04:13.800
فيقول هذا مثل الحديث الذي قبله وان من ادرك من الفجر ركعة المبنى تغرب الشمس ركعة من الفجر قبل الغظب على الشمس يكون هذا انجز الا ان هو عنه وان وان اوقات الصلوات

10
00:04:14.400 --> 00:04:43.700
الصلوات كلها  يدرك الانسان الوقت في ادراك ركعة او من اهل ادراك ركعة اذا ادرك ركعة من وقت الصلاة اليها بقية قال بصلاته ويكون بذلك اجرا من الوقت هذا هو احد المعنى ايه؟ وقيل ان المراد بذلك

11
00:04:44.400 --> 00:05:14.600
اما صلاة الجماعة من ادرك ركعة منها بعد ركوع الصلاة يعني ادرك ما يعتد به. اذا قام يطلب صوموا ادرك ركعة  اللفظ ما سبق به المفهوم هذا ان من ادرك اقل من ركعة

12
00:05:15.400 --> 00:05:39.000
لا يكون ادرى في الصلاة. فالمفروض بذلك ان لم يدرك شأن الحب به من الصلاة. عم ادراك فضل الجماعة فانه يدرك بكل من لم لم يذله صلاة الجماعة على اي حال كان

13
00:05:39.350 --> 00:06:00.750
وهو يدرك فضل الجماعة ما دام ان الامام لم يسلم. ولكنه يكون مدركا بشيء يعتد به من الصلاة اذا ادرك ركعة هي اقل اقل شيء يعتز به. وذلك انه اذا ادرك ركعة اذا قام يقضي

14
00:06:01.150 --> 00:06:28.500
ركعة اذا كانت النفية بقي هذه ركعتان فاذا ماتت الرباعية ثلاث لو جاء بعد الركوع للسجود او في التأرب لانه اذا كلم الامام يقوم ويصلي الصلاة كلها يصلي الصلاة كلها بمعنى انه ما ادرك شيئا من الصلاة يكتد به

15
00:06:28.800 --> 00:06:46.000
وين هذا واحنا شيئا من الصلاة يدرك به فضل الجماعة في صلاته ساجدا في الركعة الاخيرة او ادراكه جالسا في التشهد الاول في التشهد الاخير له اجرك فضل الجماعة لكنه ما ادرك شيء لم يبدو به

16
00:06:46.550 --> 00:07:12.150
بمعنى انه اذا قام يقضي يكون ادركتين ومقضي على رجليه ولكنه ادرك فضل الجماعة في ادراك اه الامام لم يسلم بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وما حدثنا حظ بن عمر حدثنا هشام عن عن ابي عالية

17
00:07:12.250 --> 00:07:38.500
عن ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس واعلن عمري حتى نغرب وقال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مكانة قال سمعت ابا العالية عن ابن عباس قال حدثني

18
00:07:38.500 --> 00:08:02.600
لازم بهذا وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال اخبرني اني قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا من صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وما تحدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:08:02.600 --> 00:08:41.550
اذا صنع حاكم الشمس فاكثروا الصلاة حتى ترتفع واذا غاب حازم الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب لا معه عبدا هذه الاحاديث تتعلق بالنهي عن الصلاة او عن النوافل الفجر وكذلك بعد صلاة العصر

20
00:08:41.650 --> 00:09:12.500
نغيب الشمس هذه الاحاديث تدل على منع الصلوات التي هي النوافل  في هذه الاوقات اذا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى مغيب الشمس نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:12.700 --> 00:09:48.250
في بعض الاحاديث  والاخر وبعد قيامها يجوز الظهيرة وفي وقت الظهيرة عند زوالها هذه اوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم  لذلك الامور منها قبائل عوائد كان عليه فوائد

22
00:09:49.300 --> 00:10:16.650
ويصليها في هذه الاوقات وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفي صلاة او نام عنها فليصليها الا ذكره اذا نذرها او يصليها اذا ذكرها طول الوقت وكذلك  اعادة الصلاة جماعة

23
00:10:17.250 --> 00:10:48.600
واذا صلى ووجد جماعة يصلي له ان يدخل معهم متنهلا لان النبي صلى الله عليه وسلم في منى فلما صلى فاذا برجلين جلس ناحية ودعا بهما فهذا لا ترعد خرائطهم خرائطهما. قال ما لم تصلي معنا؟ لان هذا في صلاة الفجر

24
00:10:48.850 --> 00:11:12.500
قال ان قضينا في حالنا قال اذا صليتما والامام لم يصلي فصليا معه  فهذا يدل على ان اعادة الصلاة اذا كان هناك جماعة وعامل لنا هو الضلال ومن كان قبل

25
00:11:12.650 --> 00:11:42.050
فانه يجوز له ان يصلي في هذه الاوقات عنها اه مثل هذه الصلاة التي هي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في امور اخرى اذا فالاصل هو المنع والنهي

26
00:11:42.050 --> 00:12:22.850
ان من ذلك ما في اهل السنة او الاجماع او وجد اجماع على الناس في هذه الاوقات جنازة ان هذا قد اجمع عليه  عن الصلاة عبيد بن اسماعيل عن ابي امامة عن عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حق بن عاصم عن ابي هريرة ان رسول الله

27
00:12:22.850 --> 00:12:46.850
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعته وانت وعن صلاتي. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في نوم واحد يقضي بفرجه الى السماء. وعن المنافقة وعن

28
00:12:46.850 --> 00:13:32.750
سمكة  مر بمصلي فيه عن الاتباع ها وفيه ايضا آآ ما يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه. والنهي عن صلاتين ولكن بعد العصر حتى غروب الشمس وهما وجلستين وهما الصماء قد مر بنا

29
00:13:32.750 --> 00:14:12.750
هذا غرينا الفقهاء وكذلك اجتماع وكذلك الاحتباء. واعلاه مكشوف اي انه توبة على رجليه وعلى ظهره اعلاه مرفوع. فرجه يرى. اذا لم يوضع عليه شيء هو الرقيق. دل على انه

30
00:14:12.750 --> 00:14:57.050
وكان العورة وذلك هذا الذي هو الى جهة هذا الحديث يذكر لبيع باللباس ان ذلك فيما يتعلق بفرض العورة جاء هنا فيما يتعلق النهي عن الصلاة في هذين الوقفين وهما بعد العصر حتى ظهور الرقية وبعد

31
00:14:57.050 --> 00:15:30.100
وتغرب غروبها ويدخل وقت المغرب وعند ذلك تحل الصلاة ومن الراغب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر

32
00:15:30.200 --> 00:15:51.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم ويصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وما حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن معدن عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد

33
00:15:51.750 --> 00:16:28.550
النعي انه سمع ابا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح تنغرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال في هذه الاوقات يعني الى وقت طلوع الشمس. فيحمد الى وقت غروب الشمس فيصلي فيه

34
00:16:28.550 --> 00:16:56.500
محمود ايه؟ لا يجوز ولم يستيقظ الا وقد بقي مقدار ركعة قبل غروب الشمس فانه يصلي وما تحركنا في هذا الوقت؟ انما نام واضطر الى ان يصلي الصلاة في هذا الوقت. لانه

35
00:16:56.500 --> 00:17:37.700
جزءا من الوقت كما جاء في الحديث الذي مر. وكذلك صلاة الصبح فانها يصلي يعني الى ان يصلي عند غروبها والذي نام عن وبين طلوع الشمس بقي مثل ركعة او عن العصر قبيل غروب الشمس

36
00:17:37.700 --> 00:18:14.650
للوقت لهذا فما جاء حدثنا محمد بن اباه عن ابي الزياح قال سمعت عمران بن امانة يحدث عن معاوية قال انكم تصلون صلاة فقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رأيناه يصليها. ولقد نهى عنه

37
00:18:14.650 --> 00:18:34.650
ثم يعني الركعتين بعد العصر. وقال حدثنا محمد بن السلام. قال حدث لنا عبدا. عن عبيد الله عن ابي عن عاصم عن ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافي فبعد الفجر حتى مطلع الشمس

38
00:18:34.950 --> 00:19:17.550
وبعد العصر حتى تغرب الشمس قبل لا يتعهدوا الصلاة انا حديثان ايضا تحت باب لا يتحرك بغروبها جاء في هذه الليل ومعاوية رضي الله عنه وارضاه دون صلاة لقد فهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصلي

39
00:19:17.650 --> 00:19:57.650
ما رأيناه بعد ركعتين بعد صلاة العصر وهذا بناء على معالم انه لم يعلم ان المؤمن جاء عن غيره عن النبي عليه الصلاة كان مرة دخل لانه لم يتمكن من ادائها كان كما جاء ذلك عن عائشة كان يريد

40
00:19:57.650 --> 00:20:37.650
اننا اذا عمل شيء نوم عليه يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر. والله ثلاثة قال لا. صلى الله عليه وسلم وان عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة للعصر الى غروب الشمس وعلى عمومه بالنهي ولا يستثنى من ذلك الا ما

41
00:20:37.650 --> 00:21:04.800
واما هذا فانه قد جاء ما يدل على انه قال الله عليه وسلم وهي وهو عقب من لم يكره الا معنى العصر والمجد رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة

42
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
قال حسبنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رأيت اصحاب المصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء. غير ان تحروا طلوع الشمس ولا غروبها

43
00:21:24.850 --> 00:21:44.550
نعم. قال بعض من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا همام بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال لي كما رأيت اصحابي يصلون

44
00:21:44.550 --> 00:22:14.850
لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء. غير انها تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ان صلاة الا ان الانسان لا يتحرى الصلاة على عند طلوع الشمس وعند غروبها. عند غروبها. وكذلك ايضا

45
00:22:14.850 --> 00:23:10.650
وكذلك ايضا ما جاء في وكذلك ايضا ما جاء في بعض الاحاديث يعني لا ساصلي لنفسك اما غيرهما فلا يتنقل في هذه الاية بعد العصر من الفوائد ونحوها وقال بريب عن ام سلمة ظن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني اناس

46
00:23:10.650 --> 00:23:35.550
للميت عن الركعتين بعد الظهر وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن الايمن. قال حدثني ابي انه سمع عائشة قالت هو الذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الولاء. وكان يصلي كثيرا

47
00:23:35.550 --> 00:23:57.650
واذا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على امته وكان يحب ما يخرب عنه انا بعد العصر من الموارد ونحوه

48
00:23:58.000 --> 00:24:39.750
هو ده الحديث انهما بعد الظهر هو انه شغل عنهما وان الذي شغله عنهما وفقه وانه قضى هنا كان يصلي صلاة العصر عليك عائشة رضي الله عنها وارضاها في بيته وانه كان داوم على هذا

49
00:24:39.750 --> 00:25:19.750
جاء ما يدل على ان هذا خاص به قال لا لا قال انا يحيى قال حدث لنا هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشة ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:25:19.750 --> 00:25:42.950
من بين بعد العصر عندي والله انا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاجود عن ابيه عن عائشة عن نار لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتان قبل صلاة

51
00:25:42.950 --> 00:26:39.000
وركعنان بعد العصر  ايها الحلق ايها الاب  جزء من الركعة. ويطلق على الركعة لانها شدة. وفيها هذا هنا من مواجهة الحديث قبل ان تغرب الشمس تدرك الصلاة بذلك ركعة قبل طلوع الشمس

52
00:26:39.000 --> 00:27:19.000
قبل غروبها فانه يعبر عن هذه الاحاديث قولوا هذه الاحاديث الذين كانوا يصلون رسول الله  اشهد اننا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الزوج ومكروبا شهد على عائشة

53
00:27:19.000 --> 00:27:40.500
انا سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني بيوم بعد العصر الا صلى ركعتين. قال الامر اه التي للصلاة في يوم غيله وقال حدثنا معاذ بن رمضان قال حدثنا هشام عن يحيى وابن ابي بكر عن ابي قنابة عن ابا المليح خزقه

54
00:27:40.500 --> 00:28:31.600
قال كنا مع بريدة في يوم في غيب وقال فجروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك العمر حفظ عمله هناك وهما وقد يكون هناك فيقول لا يصليها حتى يتعمم دخول الوقت

55
00:28:31.800 --> 00:29:26.250
وانه لا يبخر بها زوجها. اذا خالف عن الظلم وكل وقت او يخلفها الوقت لخروج الشمس لبعض نساء الغيب لانه مع وجود الشمس الامر الثاني هو ان  ايوب غائب يقول لا يزال الوقت موجود يؤكد يتشابه الى

56
00:29:26.250 --> 00:30:23.600
الوقت ويكون في هذا الحديث والتعلم او احد يتحدث فيقول       وهذا باب الالمان معنى الذهاب