بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الصيد والذبائح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتخذ كلبا الا كلبا وماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قول الحافظ بن حجر رحمه الله باب الصيد والذبائح المراد بالصيد يعني ما يصطاد من من الاشياء التي هي وحشية والتي هي في البراري والفلوات فهذه هي هذا هو الصيد الذي يصاد وقد جاءت احاديث تدل يعني على ذلك وقوله الذكاء والصيد يطلق على المصيد الذي هو الصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على الاصطياد. والذبائح المقصود بها هنا الذكاة. وليس المقصود بها يعني الدواب التي تذبح فهذه قد مر في كتاب الاطعمة يعني الاشياء التي التي يعني يباح ذبحها والتي التي هي حل ما كان حلالا وما كان حراما وانما المقصود هنا ما يتعلق مثل الزكاة ما يتعلق بالذكاة ففيه الصيد وفيه الذبائح التي هي الدكاتر او التذكية اورده الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل من اتخذ من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او او او زرع نقص من اجره في كل يوم قيراط. نقص من اجره في كل يوم قيراط وهذا يدل على ان الكلاب لا تتخذ ولا يستفاد منها الا في امور معينة وامور محددة فيها اخذها بالصيد ليصطاد بها وتعلم او لحراسة الزرع او حراسة الماشية وما عدا ذلك فانه لا يجوز ومع ذلك فانه لا يجوز اتخاذها لا لحراسة البيوت ولا يعني لغير ذلك وانما تتخذ لهذه الامور الثلاثة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان من اتخذ كلبا لغير هذه الامور فانه ينتقص من اجره في كل يوم قيراط وهذا يدل على ان ان الكلاب لا تستعمل الا في هذه الامور الثلاثة. وان وانه لا اثم على من استعملها في هذا ولا ينقص من اجره شيء وانما النقص لمن اتخذها في غير هذه الامور الثلاثة. لحراسة الماشية دراسة الزرع ولحراسة وللصيد وما عدا ذلك لانه لا يجوز وان حصل فانه ويأثم وينقص من اجره في كل يوم قيراط. ومعنى ذلك انه يفوت عليه الاجر وانه ينتقص من اجره الذي حصل في وجوه الخير وفي اعمال البر فانه ينقص منه ويكون ذلك عقوبة له بان حرم اجر عمل عمله وهذا انما هو في هذا المقدار الذي هو الذي هو الذي هو قيراط والقيراط هو جزء من اربعة وعشرين جزءا يعني نصف الدرهم لان الدراهم يعني اثنا عشر الدينار اثنا عشر اه درهم والدرهم يعني اه يعني هو القيراط الذي هو جزء من اربعة وعشرين اربعة وعشرين جزءا يعني نص الدرهم اي ما يعادل نصف الدرهم. نعم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتل فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وما ذكر هذا الحديث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه ان الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيفية الاصطياد وذلك بالكلاب المعلمة وبالسهام وانه عندما يرسل كلبه المعلم يسمي الله عز وجل. اولا يرسله ابعثه ثم يسمي الله عز وجل يعني عند ارساله اياه يسمي الله عز وجل عند ارساله اياه. فاذا صاد صيد وادركه صاحب الكلب صاحب الكلب ادركه حيا فان عليه ان يذبحه. لانه يعني آآ آآ صيد وادرك حيا فيذبح. اما اذا كان لم يدركه حيا وانما وجد الكلب قد قتله وجرحه قد قتله وجرحه فان كان قد اكل منه فانه بعرضه هي ليس بحده فانه يكون وقيدا لانه بقي ميتا لانه هذا الدم ما خرج منه فصار مثل الذي خلق او مثل الذي اه يعني اه سقط او اه رمي يعني بشيء مات لا يأكل لانه معنى ذلك انه صاده لنفسه. ولم يصده لصاحبه. امسكه لنفسه على صاحبه والذي يبيح ما امسك يعني لصاحبه. اما من امسكه لنفسه فانه لا يحل اكله عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله. يعني معناها ان الكلب يرسل. ويعني نبه يعني يعني يحرك من اجل ان يسرع الى الصيد ان ينبهوا عليه ويسمي الله عز وجل عند ارساله. ويسمي الله عز وجل فهو يرسله ويسمي الله. نعم واذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. فان امسك عليك هذا معناه امسك عليك لا لم يمسك لنفسه لانه اذا اذا امسكه يعني سواء كان حيا او وقتله ولم يأكل منه فانما امسكه لصاحبه. واما ان قتله واكل منه فانه امسكه لنفسه فلا يأكله منه يعني صاحبه لا يأكل منه صاحبه وانما اذا ادركه حيا فانه يقتل يذبحه ولا يجوز ولابد من ذلك لانه صيد ادرك حيا فلابد من ذبحه. وان كان قتله فان كان اكل منه فانه لا يجوز لانه امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. وان كان قد قتله يعني اخرج دمه ووجد قد مات فانه يحل لصاحبه يحل لصاحبه لانه ما دام جرحه وقد ارسله وقد عند ارساله فانه يحل لانه صاده وامسكه لسيده لصاحبه ولم يمسك لنفسه ولم يمسكوا ولم يمسكوا لنفسه. واما اذا قتله بثقله او رمظان ليه؟ فان هذا لا يحل اكله لانه يكون من قبيل الموقودة او المتردية والنطيحة التي ما خرج منها الدم وانما هلكت ودمها يعني في داخلها كالميتة. فهو بمثابة الميتة اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني قد قتل والمقصود بالقتل كونه جرحى ومات بالجرح. وخرج منه الدم وليس قتله بان ربظ عليها وضربه وصار من قبيل منخنقة والمتردية والنطيحة وما الى ذلك فانه في هذه الحالة لا يأكل منه لا يأكل منه واما اذا كان جرحه ولم يأكل منه فانه امسكه لصاحبه امسكه لصاحبه. نعم وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله. واذا وجدت مع كلبك اخر وقد قتل قتله كلبك فلا تأكل لانك لا تدري لا تدري هل القتل من كلب او من الكلب الاخر. نعم وان رميت بسهمك وان رميت سهمك فاذكر اسم الله وكذلك يرى اذا رميت السهم اذكروا اسم الله عز وجل. هذا الكلب عند ارساله والسهم عند رميه. في ذكر الله عز وجل عند رمي السهم الى الصيد. نعم. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان غاب عنك يوما يعني انك رميته واصبته ولكنه ما وقع يعني عندك ادركته ولكنك وجدت يعني طار او اه انتقل من مكان الى مكان ووجدت فيه اثر سهمك فان الانسان يأكل يعني لمدة وجيزة يعني جاء بيانها في بعض الاحاديث فيما اذا قال يوما يوما نعم نعم فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. فكن ان شئت يعني لك يعني معناها ان لك ان تأكل ان يعني الامر بالاكل لا يعني ذلك الوجوب. وانما هو الاباحة والحلم وانه حلال لك نعم وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لانه قد يكون آآ هي في حياة ولكنه مات بسبب الغرق. مات بسبب الغرق. لان وجوده في الماء وفيه اثر السهل يحتمل ان يكون ان الموت انه كان في حياة وانه مات بسبب الغرق. لا بسبب اصابة السهم لا بسبب اصابة السهم فقط وانما يكون اه اصيب اصابه السهم وبقي في حياة ولكنه مات بسبب الغرق وبسبب الماء نعم فلا يأكل اذا كان يعني بهذه الطريقة لانه يعني قد يكون حصل موته لا بسبب سهمك فقط وانه فارق الحياة بسبب سهمك بل قد يكون بقي له حياة فارق الحياة اتى بسبب الغرق. نعم وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيد المعراج فقال اذا بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد. فلا تأكل. ثم ذكر هذا الحديث المعراج والمعراج هو خشبة او عصى يكون في رأسها زج يعني حديدة. يعني حادة. فاذا ارسلها وآآ يعني دخل دخل هذه الحديدة في الصيد فانه يعني يكون حلالا بذلك لانه جرح. اما ان اصابه بعرضه ولم يمت بالحد. فسئل عن يعني صيد المعراج وهو الخشب الذي يكون في طرفه حديدة تقتل ان اصاب بحده فانه يكون باحا لانه حصل قتله واخراج الدم وان كان قتله بعرضه وبثقله فانه يكون وقيدا. وهذا من جنس ما مر بالنسبة للكاد لو قبض عليه او يعني ضربه وبقي وجد ميتا وليس في جاع فانه لا يؤكل. لانه يصير من قبيل الوقيت وهذا مثل الانسان لو الانسان نفسه لو خنق حيوانا او طيرا ومات بسبب ذلك فانه لا يجوز اكله لا يجوز اكله اذا كان بسبب يعني آآ ضربه او يعني آآ اصابته بشيء ثقيل مات بسبب الثقل نعم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك ادركت فكله ما لم ينتن. اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ثعلبة. وهو يبين الوقت او الحالة التي يعني يأكل الانسان الصيد اذا غاب عنه ولم يجد فيه الا سهمه يعني فانه اذا لم ينتن يأكل واما ان انتنا فانه يتركه ولا يأكل. فاذا اه يعني الحديث الاول ذكر غاب عنه يوم وهنا يعني ذكر انه اذا لم ينتن اذا لم ينتن فانه يؤكل منه. وهذا يعني يبين الغاية التي يحرم بها اه ذلك الصيد الذي غاب عن الانظار وقد هلك او مات بسبب سهم السهم الذي رماه به فان وجده يعني لم يحصل الى يصل الى حد الان تام فانه يأكله وان كان منتنا فانه او لا يأكلن وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان قوما يأتوننا اللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا الله عليه انتم وكلوه. رواه البخاري وهذا يتعلق باللحوم التي تأتي من اهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم فاذا جاؤوا يعني باللحوم للمسلمين وهم لا والمسلمون لا يعرفون عنهم انه ذكر ذكروا غير اسم الله ذكروا عليها غير اسم الله او انهم يعني يعني آآ منهم آآ لا يعرف عنهم الذبح بطريقة غير صحيحة. يعني آآ كالخمق او صعبي الذي لا يبقى او معه حياة وانما تموت بسبب الصعق. واما اذا صعقت وكان فيها حياة وذبحت قبل ان تفارقها الحياة فانه لا بأس بذلك. واما ان خرجت روحها قبل ان تبع فانها تكون ميتة فانها تكون ميتة. فهؤلاء الذين كانوا يأتون باللحوم والناس يعني لا يدرون يعني عنهم كيف ذبحوها وهذا اسم الله عليها الاصل ان الانسان يأكل الا اذا علم انهم ذكروا غير الله او انهم ذبحوها ذبحا لا يجوز في الشريعة كالخنق والصعق الذي يكون معه الموت قبل ان يذكى يعني وهو على قيد الحياة بسبب الصعب. نعم وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الخبث وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخير. والخدف هو يعني رمي الحصاد بين اصبعين كالسبابتين او بين السبابة والابهام بان يعني يعني يرمي الحصاة بواسطة ابهامه وسبابته او يعني سبابتين بان يجعل الحصاة بينهما ثم يرسلها فهذه فهذه آآ الرسول نهى عنها قال انها لا تصيد الصيد وانما يحصل منها الظرر فانها تفقه العين وتكسر السن يعني يحصل منها ضرر ولا يحصل منها يعني فائدة. وانما الصيد يكون بالسهام ويكون بالاشياء التي يعني تؤثر يعني في تؤثر في الصيد ويموت بسببها البنادق والسهام والرشاشات وغير ذلك من الاشياء التي تجرح الصيد ويموت بسببها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث انه لا يتخذ شيئا فيه الروح. يعني سواء كان طيرا او حيوانا يعني طيرا يمشي على رجلين او حيوان يمشي على اربع لا يتخذ يعني شيء فيه الروح والرضاع يعني هدف بان يعني يربط يعني في شي ثم يصير فيه سهام يعني قل هل يصيبه او لا يصيبه فان هذا لا يجوز لان هذا شيء بيد الانسان ويذبح ذبحا شرعي ولا يجوز له ان يفعل فيه هذا الفعل انه لا يحل اكله بذلك حتى لو رماه بالسهام وهو يعني ممسك فانه لا يحل لان هذا لان هذا مقدور على ذبحه الذبح الشرعي. وكونه يذبح بهذه الطريقة التي هي آآ سهام يعني اتخاذه غرض يعني هدفا يعني يتسابق في اصابته او عدم اصابته فان هذا لا يحل اكله. لان الحيوان لان صيد انما يصاد بكونه يرمى حيث يكون غير مقدور على على مسك وعلى ذبحه اما ما كان في اليد وامكن ذبحه في يعني رقبته فان ذلك لا يصوغ ان يذبح بهذه الطريقة التي هي اتخاذه هدفا بحيث يتبارى او يتنافس في اصابة الهدف فان هذا لا يكون في الاشياء التي لها روح. يصير في امور اخرى. يعني هي التي تتخذ. اما ان يتخذ شيئا فيه الروح حدثا فهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو حصل القتل بذلك فانه لا يحل لان ما كان بيد حوزة الانسان فعليه ان يذكيه. لان يذبحه بهذه الطريقة. لان يذبحه بهذه الطريقة وانما يذكيه انما هذه الطريقة يذبح بها الصيد يرمى لانه لا يمكن مسكه. او مثلا دابة يعني ندت وشردت والناس يعني ننكرهم ان يمسكوها فانهم يرمونها. فتكون مثل الصيد وتكون مثل الصيد او مثل الذي ذكرته بالامس آآ دابة او ناقة سقطت في بئر ورأسها في الاسفل والبئر ضيقة ولم يوصل الى رقبتها لتذبح ويخشون عليها ان تموت فيعني يضربونها بما ظهر يعني من جسدها يعني في فخذها او غير ذلك. لانها تصير مثل الصيد. ومثل الناقة التي ندت. ورميت سقطت بسبب الرمي لانها صارت صارت مثل الصيف. الحاصل ان الحيوانات يعني سواء كانت طيور او غير طيور لا يجوز اتخاذها غرضا يعني بحيث يكون هدفا يتسابق او يتنافس في اصابة الهدف لان هذا شيء مقدور على ذبحه الذبح الشرعي وذبح وبهذه الطريقة غير صحيح فلا يحل اكله ها وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الذبح الذي يكون بالحجر. ومعلوم ان الذبح يكون بكل شيء حاد سواء كان يعني سكاكين او حجارة يعني الحجارة اذا كسر الحجر وصار كسرتين يصير فيه حد فاذا ما وجد يعني شيء يذبح به من السكاكين وكانت الدابة يعني خشي موجها لانه حصل لها وصار فيها حياة وان تركت فانها تموت فانها تذبح بكل شيء ينهر الدم. حتى ولو كان حجارة وهذا الحديث فيه ان امرأة كان معها غنم وان واحدة منها عليها الذئب وانها كان فيها حياة ولم يكن معها شيء دابحها وكسرت حجرا وذبحته وهي ذبحتها بالحجر. يعني بالحاد. الذي مكان الكسر ذبحت هذه فبلغ ذلك الرسول فقال كلوها. يعني انه ذبح شرعي. انه ذبح شرعي. يعني لان الذبح يكون ويكون بالحجارة الحادة وغير ذلك من وكذلك يكون بالزجاج ويكون في غير ذلك عند الضرورة وعند الحاجة يعني عند الحاجة الى ذلك. وفيه ايضا كذلك ذبح المرأة وان المرأة يعني يجوز ان تذبح سواء كانت حرة او او انا وان ذبحها صحيح وانه لا بأس يعني بذلك. نعم وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن النبي حتى لو كانت حائضا. فان ذبحها صحيح. نعم وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن ليس السن والظهر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان الذبح وطريقة الذبح وان كل شيء ينهر الدم كل شيء ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه عند ذبحه فانه يعني يكون يعني حلالا باستثناء ان يكون الذبح بعظم بالسم او يكون بالظفر وبين عليه الصلاة والسلام ان استثناء السن والظهر قال بان سن عظم واما الظفر فمدى الحبشة الذين يذبحون باظفارهم يتركون الاظفار ويتحدونها يعني اه سلاحا يعني يذبحون به فان هذا هو الذي لا يجوز يعني الذبح واما مع زلك من كل ما انهر الدم يعني سواء كان حجرا او حديدا او زجاجا او غير ذلك مما يحصل به الدمع او اي شيء حاد يحصل به الذبح فان الذبح به صحيح. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السنة والظهر. ثم بين الحكمة والوجه في كون السن والظهر لا يذبح بهما وقال ان السن عظم وهذا يدل على ان العظام لا يذبح بها لا يذبح بالعظام لانها رضا يعني كما جاء في بعض الاحاديث انها طعام اخواننا من الجن وان يعني ذبح بها وكذلك الاستنجاء بها كما مر بنا انه يقذرها يقدرها عليهم. فاذا يعني الذبح من اجل انه لا يفسد على الجن طعامهم الذي يجعله الله في العظام وكذلك بالنسبة الظهر هي انها مدى الحبشة وفي تشبه بهم وكانوا يعني يعني كفارا يعني يفعلون هذا الفعل ويذبحون بهذا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اه الذبح بالهيئة والكيدية التي يذبحون بها وهي نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ومن الحديث الذي مر قريبا ان كان مناسب ان يكون هذا الحديث بجوار ذلك الحديث. لان معناهما واحد ومؤداهما واحد لان اه لان الحديث الذي مر انه يتخذ هنا قال نهى ان يقتل شيئا من الحيوان صبرا. وذلك بان يعني يمسك ثم يرمى ويعني ويذبح بهذه الطريقة. واما اذا يعني الذبح الشرعي فهو انه يعني يذبح يعني ما آآ حرقه او رقبته هو الطريقة التي يذبح بها هذا هو الطريقة المذبوحة الشرعية. واما ان يربط ويرمى فان ذلك حرام لان هذا لا يكون الا في حق الصيد. او الذي نجى من الحيوانات وعمل وعومل معاملة ايه ده؟ نعم وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته يرح ذبيحته رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاحسان عند الذبح. والا يحصل التعذيب اذا يعني عند ذبح الحيوان او الانسان وانما يعني يذبح وتحسن الذبحة والقتل تحسن القتلة ولا يعني اه اه يقتل الانسان بشيء يعني فيه اه الحاق بالضرر به الا اذا حصل منه يعني قتل بطريقة يعني فيها اساءة وفيها تجاوز فانه يعامل بمثل ما عمل به كما قال الله وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبت به. وان عاقبتم فعاقبوا يمثلون عقلتم وان صبرتم له خير للصابر وهذا سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه ان يهوديا رأس امرأة بين حجرين فالرسول امر ان يرض رأسه بين حجرين لانه يفعل به ما فعل بها. واما من كان يعني مستحقا للقتل وليس هناك شيء يعني يعني يقتل به لانه يعني يقابل بفعل فعله فانه يقتل وتحسن في قتلته. يعني فلا يعذب ولا يحصل فيه شيء بان يعني يحصل ضررا عليه عند قتله وانما اذا قتل يحسن القتلة واذا ذبح يحسن الذبحة. اذا قتل انسان يحسن قتله واذا ذبح حيوانا يحسن الذبحة. ثم قال ما سيكون باحسان الذبحة قال وليحد احدكم شفرته. يعني الشفرة التي يذبح بها السكين حد بان يكون هناك اشياء تحد بها كحجارة يعني يسن بها وتحرك بها بحيث يعني يكون يعني يعني يظهر حدها ويذبح ويذبح بها بسهولة وليرح ذبيحته يعني بكونه بكونه يحد شفرته اجعلها يعني الة تقصر بسهولة وبسرعة ولا يبقى فيه عذاب يعني للحيوان يعني بسبب ذلك فهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته اللي هي السكين وليرح ذبيحته وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالجنين الذي في بطن البهيمة بطن الشاة وبطن البقر او البقرة او بطن يعني الناقة فاذا كان في بطنها ولد فانه لا يلزم انه يبحث عن يعني عن عنه ويذبح يعني كما تذبح امه بل زكاته زكاة امه. فاذا دكيت امه وماتت بالذكاة الشرعية فانه يعني يكون مثلها وذكاته زكاة امه لان لانه في بطن امه ويتغذى من امه فاذا ذبحت امه فان زكاته زكاة امه هي زكاة له ولا الزم انه يعني يؤتى رقبته لانه يعني له رقبة فتقطع بل يعني زكاته يعني زكاة امي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه الدارقطني وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. واخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه او لم يذكر ورجاله موثقون الانسان اذا نسي ذكر اسم الله عز وجل فان الذبيحة تحل الذبيحة تحل واما يعني كونه يعني يكون ذاكرا ويعني يتعمد فانه لا يجوز اكل الذبيحة الذي تعمد عدم ذكر الله عليها. وانما اذا كان نسي ذكر الله عليها فانه يجوز اكلها يعني عن ذلك ويتسامح يعني في ذلك واورد فيه هذا الحديث الذي يعني لم يثبت يعني مرفوعا وانما جاء من طرق يعني ضعيفة ولكنه ثبت يعني موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعلوم ان يعني ان ان الانسان عليه ان يذكر الله عند الذبح وان نسي فانه يعفى عن ذلك يحل ذبح ويحل اكل الذبيحة التي نسي الانسان ان ان يسمي الله عز وجل عليها. واما اذا تعمد ترك التسمية فانه لا يحل اكلها عد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه. فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل المسلم هو الذي امر بان يسمي الله عز وجل لكنه ان كان نسي فهو معذور في نسيانه ولا تحرم ذبيحته واما كونه يتعمد فان ذلك لا يجوز له. نعم. يلحق به الحق بالناس من الجاهل وكذلك الجاهل مثل الناس الذي يعني الذي لا يدري نعم في فرق بين التسمية او نسيانها على الصيد او على الذبيحة التسمية لابد منها عند عند ارسال الصيد واما بالنسبة للذبيحة فيعني كذلك يجب لكن الانسان اذا نسي فانه يعني آآ يحل اكله. نعم تفريق احسن الله اليك فيه ليش فرقنا؟ هنا النسيان عذرناه الذبيحة اما الصيد لم نعذره بالنسيان. وكذلك يعني حتى حتى الصيد لو حصل نسيان فانه يؤكل لكن مأمور الانسان عند الذبح ان يسمي مأمور عند الانسان ان يرسل وان نسي فانه معذور لكن النسيان ان الصيد جاء التنصيص يعني عليه وانه اذا ارسله يسمي الله واذا ارسل السهم يسمي الله. نعم المسلم يكفيه اسمه. فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه الدار قطني يعني يسمي عند اكل يعني فاته انه يسمع عن الذبح فيسمي عند الاكل. ولا يعني ذلك ان التسمية عند الاكل يعني تغني يعني عن وانما ذاك سقط وهذا عليه ان يسمي ايضا. ثم ايضا التسمية عندنا لكن هي مستحبة وليست بواجبة. ها اخرجه الدارقطني وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. نعم. واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس وقوفا عليها يصح عن ابن عباس قال النبي عليه انها صحيح ما مات وله شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله عليه او لم يذكر. ورجاله موثقون وهذا كما هو معلوم مرسل والمرسل كما هو معلوم يعني غير صحيح. يعني حتى ولو كان رجاله موثقون الا ان يعني يعني الاشكال فيه والمحظور فيه كونه مرسل. والمرسل لم يذكر الواسطة بين المرسل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الذي جاء انه يعني في فيما يتعلق آآ صيغ يعني اثر ابن عباس فان الحافظ ذكر انه صحيح وكذلك صححه في فتح الباري هذا؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الحافظ صححها في الفتح للحديث المرسل لا هذا ذاك لومة اللي هو اللي هو اثر ابن عباس الاثر الموقوف عليه ولا المرفوع؟ لا الموقوف عليه هذا اللي قال باسناد صحيح. اي نعم. هنا قال صحيح وكذلك صححه صحح في البلوغ وصحح في الفتح وقد تبين ان كل ما جاء في هذا الحديث كله في طريق الذكاة والتذكية يعني لان المقصود بالذبائح هنا ليس المقصود بها الاشياء المذبوحة وان المقصود بها الذبح والذكاة. لان كل الاحاديث التي مرت يعني تتعلق بطريقة الذبح وكيفية الذبح وما يحل وما لا يحل يقول السائل هل يجوز شراء كلب للحراسة الكلب لا يشترى ولا يباع وثمن الكلب خبيث كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما يعني من آآ يعني اقتنع كلبا بحاجة لزرع او ماشية او لصيد واستغنى عنه فانه يعطيه لغيره او يرسله ولا يبيعه يقول ما معنى يكفيه اسمه؟ يكفيه اسمه يعني انه مسلم لانه مسلم وان من شأنه ان يسمي فالمسلم من شأنه ان يسمي فاذا نسي ليس عليه شيء لا لا شك ان النساء اذا نسي ليس عليه شيء. لكن الحديث غير صحيح. مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يبغى هل هو صحيح؟ عن ابن عباس موقوفا عليه هل يرى اعماله والمعنى ان ان ان نسيان التسمية لا يؤثر هل يلحق بالمسلم الكتابي اذا نسي ان يذكر اسم الله على الذبيحة الكتابيين كما هو معلوم حنا لا يعني لا ننظر في يعني في في ما يصل اليه منهم من اهل الكتاب وهل سموا ولا ما سموا؟ المهم ان نعرف انه لم يحصل منهم انهم يعني غير الله عز وجل او انهم ذبحوا ذبحا يعني غير ذبح المسلمين يقول اذا كان في الذبيحة جنين فهل يجوز اكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟ نعم يؤكل كما تؤكل امه ما حكم اكل الذبيحة التي ذبحها من لا يصلي الذي لا يصلي يعني هو كافر ولا تؤكل ذبيحته يقول احسن الله اليك اتخاذ كلبا للصيد لغير ضرورة. هل هل يجوز كما هو معلوم كلمة الضرورة يعني ما هناك يعني شيء يدل على ان الصيد لا ان الصيد لا يكون الا للضرورة وانه لا يتخذ الصيد الكلب الاصطياد الا لضرورة. يعني ما ما هناك شيء يدل على ان اتخاذ النماه وانه انما هو للظرورة وانما الانسان له ابيح له ان يستعمل يعني هذا الصيد حتى ولو كان عنده يعني شيء يأكله وليس بحاجة الى الصيد وانما عنده ما يغنيه ويكفيه من غير صيد فلا يقال ان من كان مضطرا ليحصل شيئا اقوله فهذا هو الذي يعني يباح له. والشيء الذي غير مضطر وعنده شيء يأكله. لا يعني يتخذ صيدا للصيد يتخذ كلبا سواء كان مضطرا او غير مضطر يقول اذا ذكيت البهيمة وخرج ابنها حيا الجنين هل يذكى؟ نعم اذا خرج حيا يذكى اذا خرج بعدها حيا او بقي بعدها حيا فانه يذكى يقول هل يشترط في الجنين ان يكون نابت الصوف او مجرد جنين ولو كان ما يلزم يعني النبات ما في شي يدل على الشعر يقول ان هذا السؤال هل يشرع اخراج لسان الطير؟ عند ذبحه لان كثيرا من الناس هكذا يفعلون ما ادري يعني يعني يذبحونه يعني بعد ما يموت يخرجون لسانه ولا يخرجونه وهو حي؟ ان كان يخرجه حي فهو عذاب وان كان يعني وهو ميت اذا كان للي له حاجة يعني ما في بأس ايش ايش الاشكال في هذا؟ ان كان اخراجه حيفا بعدها. وان كان بعدنا يذبح فهو مثل يعني غيره من التي تفرج يقول ما حكم اكل صيد الكتابي مثل ذبيحته سعيد الكتابي. هم. ما صاده اهل الكتاب. مثل ذبائح اهل الكتاب اذا حصل يعني اذا حصل منه مثل ما يحصل المسلمين فانه يحل اذا حصل منه عند الصيد ما يحصل للمسلمين فانه يحل يعني بانه يعني اذا انه يعني يكون الكلب قد قتل او والصقر قد قتل واخرج الدم يعني ما يحضر من المسلمين وحصل من الكتاب يعني فانه يحج ولو دكا الكتاب نفسه هو مثل تركه المسلم ادركه حيا وذكاه فانه مثل المسلم لو ادركه حيا مع الكلب وذبحه يقول ما حكم موضع فم الكلب من الصيد؟ مع انه اذا ولغ في الاناء امرنا بغسله سبعا. معلوم هذا انما هو في الولوغ بالاناء واما اذا كان فلا يعامل هذه المعاملة وانما ذاك خاص بالاوعية والانية واما شيئا يعني يصيبه لعاب الكلب يعني فيغسل يعفر بالتراب فهذا لا يكون. لكن القدر والوسخ الذي قد حصل فانه يعمل على ازالته. لكن لا يعامل معاملة الغسل الانية. التي يعني سبع مرات احداها بالتراب يقول هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء. كويس الانسان لمس كلبا ولبس شعره لا ينقض الوضوء وانما اذا كان فيه عليه نجاسة وآآ يعني ثم ايضا نقض الوضوء ما ينقض وانما بس النجاسة. والا يعني الانسان ليس من نوع مواقع لمس الكلب ولكن آآ النجاسة اذا كانت على الكلب هل الانسان يغسل يعني يده؟ نعم اذا كان فيه نجاسة اما مجرد لمسه ووضع يده عليه وهو يابس شعره يعني يابس ليس فيه رطوبة ليس فيه نجاسة اما الرطوبة التي يعني من ماء او غير ذلك فانها لا تؤذي يقول هل يجوز لي ان ابيع الكلب الذي دربته على الصيد والحراسة؟ اجبت على هذا قبل قليل وقلت ان الكلاب لا تباح من اه احتاج اليها يبقيها ومن استغنى عنها يعطيها لغيره او يرسلها اذا كان العوظ عن التدريب ليس عن ذات الكلب قال انا تعبت عليه وربيته وحتى لو حتى لو حصل لانك انت تبيع الكلب تبيع الكلب المعلب يقول ما حكم من يصيد بغير الكلب من السباع كالصيد بالفهد كيف من يصيد بالفهد غير الكلب والله اذا كانت ان اذا كان الفهد يعني اه يعني صار يعني مع الانسان يعني انه يعني سبعيته يعني ضرره يعني فانه مثل مثل الكلب يعني يجوز يقول ما حكم اقتناء القطط سواء بالشراء للتربية لا تشترى لا يعني الرسول نهى عن ثمن السنور. نهى عن ثمن الهر فلا يجوز بيعه وانما يعني ان ان احتاج اليه يبقيه عنده في البيت وين الا محتاجين اليه ارسله واما بيعه فلا يجوز لانه جاء النهي عن عن ثمنه يقول اذا ضربت الشاة بالسيارة صدمت وكانت في سكرات الموت فبادر فذبحها هل تجوز؟ نعم اذا كان فيها حياة واذا كان فيها حياة وزكاها فانها تحل. لانك الله عز وجل لما ذكر هو من خنقه الموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع قال الا ما ذكيتم فانه يحل. اذا ادرك وفيه حياته. من هذه الامور المنخنقة والموقودة والنطيحة وما هكذا السواح فاذا ادركت وفيها حياة فانها تؤكل. وان ماتت قبل ان تزكى فانها حرام يقول قلتم بان القيراط جزء من اربعة وعشرين بينما في حديث الذي فيه اجر الصلاة على الجنازة قيراط مثل احد نعم هو القراط عند عند العرب المقصود به هذا المقدار ولكن من ناحية من ناحية الثواب هذا يعني يعني مقدار من الثواب علمه عند الله عز وجل. يعني علمه عند الله لكن ليس ولكن القيراط عند العرب هو جزء من اربعة وعشرين جزءا هذا معنى القيراط. واما يعني فيما يتعلق بالثواب ما يتعلق بالثواب عند الله عز وجل فهذا لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى لكن هذا له اربعة وعشرين جزء هو القيراط ونسبته للدينار والدرهم. نعم يقول هل هناك شروط في الكلب المتخذ للصيد ما ما نعلم ما نعلم يعني شروطا خاصة به وانما هو المعلم الذي يدرب ويعني وآآ يعمل يعني عند آآ استعماله ما جاءت الاشارة اليه بانه يرسله ويسمي الله عز عز وجل يقول الكلب المعلم اه اذا ولغ في الكلب اذا ولغ في الاناء هل يغسل؟ ام يعتبر من الطوافين علينا باعتبار ابو يرسل اذا والغ في كلب في اناء الكلب الذي معلم فانه يغسل يقول اذا ظربت الصيد بالحجارة ولم يحدث فيه جرح ومات فهل يؤكل منه؟ ان ادركه حيا وذبحه فهو حلال وان مات قبل ان يذبح فهو حرام لان هذا من الموقوذة الموقودة التي جاء في اخره الا ما ذكيتم يقول ما حكم الذبيحة التي تذبح بالمكينة؟ لا ندري هل يسمى الله عليها او لا؟ خاصة انها ترد الاصل ان ما يأتي من عند الكفار فانه مباح الا اذا علمنا انهم ذكروا غير الله. اذا علمنا بانهم ذكروا غير الله فان ذلك لا يجوز يقول هل يجوز صيد الطيور الصغار صيد الطيور الصغيرة. التي تطير يعني سواء صغيرة ولا كبيرة؟ يصيدها الانسان يقول اذا اكل الكلب غير المعلم من الشاة ثم ادركتها قبل موتها وخروج روحها هل يجوز؟ نعم اذا ادركتها حية اه بعدها يجوز ولو ولو اكل منه يقول هل يجوز وظع شيء من يعني وما اكل سبع الا ما ذكيته. وما اكل السبع الا ما ذكيتم. ها هل يجوز وضع شيء من ذوات الارواح كطعم للصيد بان يوضع مثلا ارنب مربوط لكي تأتي الظباع على الف يجوز وضع شيء من ذوات الارواح اذا كان له طعم اذا كان شيئا ميت اذا كان يعني شيئا ميت يعني شيء يعني يعني هذا لا بأس به. واما يعني شيء يربط او يصبر يعني فيأتي فهذا يعني غير صائغ لان هذا قد تأتي يعني اه تلك وتقتله وهو وهو مصبور. يعني مربوط لا يستطيع ان يتخلص وان يفر بنفسه. نعم يقول هل يشترط استقبال القبلة في الذبيحة ما يشترط لكنه مسلم ينبغي هذا. نعم يقول في بلدنا النصارى عند ذبح البهيمة يذكرون مع اسم الله اسم عيسى وجبريل. لا يؤكل. لا يجوز اكلها اذا كان ذكره غير الله ولو ذكروا الله فانه لا يجوز اكل ما ذكر عليه غير الله عز وجل يقول هل الاسود والضباع تباع وتشترى؟ ام انها كالكلاب منهي عن ثمنها؟ هل؟ الاسود والضباع والله هالاسود الاسود هي مجلس الكلاب. واما الضبع فانه صيد. يعني يجوز اكله ويجوز بيعه. نعم يقول ما حكم اخذ اجرة على تربية الكلاب وتدريبها ما في بأس يعني يكون انسان يعني يفرغ لهذا العمل ويعطى اجرة او شيء مقابل ذلك لا بأس به يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة بالاسفل يعني يعني يكون من بين الرأس بين الرأس والرقبة ويكون في اصل الرقبة ويكون في اثنائها لكن يعني آآ التي تنحر كالابل تكون في اصل اللبة التي هي في عصر الرقبة والبقر والغنم يكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة وهذا يقال له ذبح يقال له نعم لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يعني الابل يجوز ان تذبح يعني من من رقبتها بين رأسها ورقبتها وكذلك الغنم يعني يجوز ان تكون في عصر الرقبة الذي هو مكان النحر كل ذلك جائز الا ان الاصل ان الابل تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح يقول هل يضمن من قتل كلب صيد يملكه رجل اخر هل هل يضمن؟ هل يضمن من قتل كلب صيد يملكه رجل اخر اما بيعه وشرائه فلا يجوز. واما تفويت مثل هذا عليك. يعني هل يضمنه؟ ما اعلم شيء يدل يعني على لا اعرف حكم هذا لكن هذا يختلف عن ذاك لان التعدي على يعني تفويت ازالة المنافع و المنافع لا شك ان هذا يعني غير يعني كون الانسان يعني يبيع يعني يبيع الكلب لكن يعني كونه يوما لا ادري اذا كان الذابح يذبح عدد من الاضاحي او يذبح مثلا دجاج فهل يكفي تسمية واحدة في اول بدء العمل؟ لا سميه عند كل ذبيحة يقول هل يجوز ان اصيد السمك بالدود الحي حتى يأتي السمك فيأكل الدود وامسك به. هل الاعتبار من اتخاذ شيئا غرضا الدوز يعني كما هو معلوم يعني هذا يعني ليس يعني ليس بالاشياء المحترمة وليس من الاشياء المأكولة يعني ولا كل الناس الدود لكن يعني اقول مثله يعني او مثل هذا يعني آآ آآ كونه يعني يجعل طعم يعني لهذا لا بأس به. لان هذا ما هو بيعني شيء يعني من الاشياء المحترمة التي وانما هو يعني واذا ترك ذلك ايضا يعني انه يدخل تحت قد يدخل تحت عموم كل شيء فيه الروح الصبي اذا كان دون البلوغ فهل تؤكل وذبح فهل تؤكل ذبيحته؟ نعم تؤكل ذبيحته كما تؤكل ذبيحة المرأة. نعم الله اكبر اه ذكر الدود الذي مر قريبا قلنا ان ان يعني يدخل تحت عموم يتخذ فيه الروح مرضا وهذا ليس اه حقيقة هذا القبيل لان المقصود هو الرمي او جعله هدفا يعني يعني يتسابق به او يتنافس في قتله وما مثل هذا فانه يعني اذا جعل يعني آآ في في شيء وآآ يعني آآ من اجل انه يأتي اليه السمك ثم يصاد بسبب ذلك يبدو ان مثل هذا لا بأس به لا بأس بذلك لان مثل هذا اكل السمك ذا واطعامه وهو لا يعتبر يعني شيئا نجسا وانما هو شيء قذر والا النجاسة فانه لا يقول لا يقال ان ان فيه نجاسة اللي هو الدود نعم الا اذا كان فيه نتن واشياء يعني قبيحة فانه من اجل النتن يعني يجهلك يقول الذبائح التي تكون في احتفال المولد او احتفالات البدعية. ايش؟ الذبائح. ايه. التي تكون في احتفالات المولد او الاحتفالات البدعية ما حكم اكلها؟ مع كونها ذكر اسم الله عليها؟ لا يجوز لا يجوز مثل هذا العمل. والانسان لا يشارك فيه ولا يعني يحضر تلك الاماكن ولا يشارك يعني في الاكل وانما يعني اذا اراد ان يحضر فانه يحضر ويبين السنة وآآ ينبهه على ما ينبغي ان يفعلوه ولا يشاركهم يعني في الاكل ولا في الجلوس الا للنصح والتوجيه فقط يقول اه في سؤاله بانه اتى بذبيحته الى المسلخ فذبحها بعظ بعظ السلاخين والذباحين ولم يرهم صلوا معه في المسجد. سأل عنهم المسؤول فقال بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي. يصلون مرة ويتركون اخرى. قضية قضية الاصل هو السلامة يعني ولا الانسان يعني يبقى في في شكوك وانما الاصل هو السلامة وكونهم يعني لا يذهبون ويصلون يعني يمكن انهم يصلون يعني بدون ان يذهبوا الى المساجد اه يقول هل يجوز اكل ما زرع من اشجار او ثمار داخل المقبرة من الزيتون مر بنا هذا انه يعني ان الشيء الذي ينبت على المقابر يعني انه لا يعني لا يستعمل وذلك لانه يعني في الغالب انه يكون يعني فيه نجاسات وفيه يعني نعم فلا يستعمله الانسان وانما يزال اذا كان بقائه يعني يترتب عليه فتنة ويترتب عليه مضرة فانه يزال. نعم يقول هل هناك فرق بين العلم والحكمة معلوم ان يعني ان العلم والحكمة يعني يلتقيان ويتفقان ولكن العلم يعني الحكمة يعني آآ في الغالب يعني اللي في وضع الشيء فيه غير موضعه والعلم اوسع. وقد يأتي تأتي الحكمة يراد بها السنة يعني يؤتى بها تطلق اطلاقات ها ما حكم لبس الجورب للمحرم لا يلبس الانسان المحرم الجوارب الجوارب يعني يعني لا يلبس الجوارب ولا يلبس القفاديس يعني والنساء تلبس الجوارب ولكنها لا تلبس القبابيس. والرجل لا يلبس لا هذا ولا هذا وان كان مضطرا لاي حاجة يلبس عليه الفدية. وهي وهي التغيير بين امور ثلاثة. اذا محتاج او اطعام ست صيام او صيام ثلاث ايام هل في العسل زكاة الذي يبدو انه ليس فيه زكاة يقول في البلد عندنا آآ يتخذون السلحفاة دواء يذبحونها ويستشفون بدمها انا بعرف يعني شيئا عن يعني حلها وحرمتها فاذا كانت شيء مباح وانه حلال فانه يجوز يعني الاستفادة يعني ذبحه والاستفادة منه واما اذا كان يعني ممنوعا من ذبحه فلا يجوز استعماله في يقول كذلك الحرباء يجففونها ثم يتخذونها دواء انا ما اعرف يعني اعرف حكمها يقول نحن نصيد الفيل ليس لاجل لحمه وانما لاجل اسنانه لا ادري يقول هل يجوز التصوير داخل المسجد النبوي او عند الكعبة؟ للتذكار التصوير لا يجوز في كل مكان يسأل عن الحلزون حيث انه يذكى برميه في الماء المغلي. انا ما اعرف عنه شيئا يكون عندي مزرعة تأتي اليها الكلاب الضارة وتضر بالزرع. فهل يجوز لي قتلها؟ نعم. كلما الحقوق يأتيك ضرر منه فلك ان تقتله يعني اذا كان كلاب او غير كلاب يعني يعني اذتك القطط او الكلاب وغير ذلك فكل ما يؤذي يقتل هل تسقط الصلاة عن المريض غير مدرك ادراكا كاملا للعقل بصفة مستمرة؟ لا اذا كان العقل يعني يأتي ويغيب فانه يعني في حضور او وقت حضوره يعني يصلي. واذا كان يعني في وقت آآ غيبوبته فانه غير مكلف في حال غيبوبة وعيه. واما اذا حصل له صحو وحصل له الافاقة يعني في وقت فانه يصلي يقول اصطدت الجراد من ساحة المسجد النبوي واكلته انا واهلي وانا جاهل بذلك ان تستغفر الله عز وجل لا تعود اليه مرة اخرى هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر من توضأ ثم ذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له كاجر عمرة نعم صح عنه انه من تطهر في بيته ثم اتى نفسه عقبا فصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة. هذا حديث صحيح هل يجوز للمعتمر ان يستريح او ينام في السكن عند وصوله مكة قبل ان يبدأ بأركان العمرة؟ اي نعم اذا كان بحاجة الى الرحلة وان يستريح اذا كان بحاجة الى الراحة فله ان يستريح ثم يذهب للعمرة امرأة مرضعة في شهر شعبان وعليها قضاء من رمضان فخاف ان صامت للقضاء لم يجد الولد لبنا كافيا فماذا عليها هي مفرطة يعني كان عليها انها انها تبادر لكنها اذا اذا يعني كان يعني الولد يعني ما عنده له غذاء يتغدى به الا يعني لبنها وانه يعني آآ يخشى عليه فانها اذا اذا اذا خرج رمظان والولد يعني اكتفى فانها تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين ما حكم اقامة الجماعة الثانية في مسجد له امام راتب اذا كانت الصلاة قد فاتت فاتتهم الجماعة الراتبة فلهم ان يصلوا. واما كونهم يعني ما فاتتهم ولكنهم جاؤوا متعمدين. لانهم لا يريدون ان يصلوا هذا الامام يعني فليس لهم ذلك يقول اه يسأل عن الالات الكهربائية التي اذا مر بها الذباب او الحشرات