﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في العيدين قال حجزنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله

2
00:00:20.950 --> 00:00:42.000
الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر قال قالت ام عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب. قال فلتلبسها

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.650
فاختها من جلبابها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب خروج النساء الى المصلى

4
00:01:05.400 --> 00:01:29.450
آآ صلاة العيدين آآ بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يقولون انها فانه لا بد من وجودها واذا قام بها من يكفي مع الباقين ومن اهل العلم ان يقول انها واجبة على الاعيان

5
00:01:29.850 --> 00:01:53.600
يستدل على ذلك بهذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء العواتق وذوات الخدور حتى اللاتي يجلسن في القدور ويبقين في الخدور الى البيوت الصغيرة وهي

6
00:01:53.600 --> 00:02:19.150
وكذلك العاتق التي قاربت البلوغ التي بلغت او قاردة البلوغ مع انهن من الملازمات للبيوت النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهن وانهن يذهبن للحيض ايضا يخرجن ويشهدن العيد ولكنهن يعتزلن المصلى

7
00:02:19.250 --> 00:02:45.450
قالوا فهذا يدل على يعني بعضها قال انه واجب وبعضهم قال ان هذا يدل على التأكد الحضور وان لم يكن واجبا وهذا يدل على اهمية تلك العبادة وانه يحرص عليها ولا يتهاون فيها حتى ولو قيل انها ليست واجبة على الاعيان فان فانها متأكدة

8
00:02:45.450 --> 00:03:06.250
وعلى كل مسلم ان يحرص على حضور العيد وشهوده ليغفر بمشاركة المسلمين بما يحصل من الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم العيد سواء كان عيد

9
00:03:06.250 --> 00:03:31.850
او عيد اضحى قال انا قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر. نعم يعني امرهن ان نخرجهن اي النساء يعني اللاتي محجبات التي يعني مقيناكم في في الصدور ومقيماتهم في البيوت يعني

10
00:03:31.850 --> 00:03:58.450
آآ ملازمات للبيوت لكونهن عواتق وكونهن لم يتزوجن فهن مخبئات فامر باخراجهن في ذلك اليوم نعم قالت ام عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب؟ قال ثم عطية ارأيت احداهن لا يقول لها انها جلباب ما دام الفير

11
00:03:58.450 --> 00:04:20.650
امر لهن في الاخراج وليس كل امرأة تستطيع ان تعصر جلبابا وهو الثوب الذي تلبسه وتستتر به اذا خرجت من منزلها فقال لتلبسها اختها من جلبابها من جلابيبها يعني انها تعطيها او تعيرها اما ان تعطيها

12
00:04:20.650 --> 00:04:46.600
جلبابا تذهب به او تعيرها اياه الى ان تعطها اياه ولم تملكها اياه فانها تعيرها قال لتجلسها اختها من جلبابها. يعني من من يقدر يجوز على من لا يقدر. ومن يكون عنده قدرة يساعد من لا قدرة عنده

13
00:04:47.700 --> 00:05:05.250
من عين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له الواحد لا يخرج من الجلباب ما قال اذا تبقى ولا حاجة الى الذهاب بل ارشد عليه الصلاة والسلام الى الاخذ باسباب التي توصل الى هذا الامر العظيم وهو انها

14
00:05:05.250 --> 00:05:23.650
وان اختها تلبسها من جلبابها اي يعني آآ تعيرها او تملكها وجلبابها يعني جلابيبها يعني من جلبابها جلابيبها ليس المقصود بالجلباب الواحد يكون لها ولغيرها لان كل واحدة يكون لها جلباب

15
00:05:23.650 --> 00:05:55.050
فتخرج بجلباب لكن اذا كانت الواحدة عندها عدة جلابيب فانها آآ تفيد غيرها الاعطاء او بالاعارة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب ولا كلمة؟ عن ابي اسامة عن ابن اسامة ثقة بين اصحاب الكتب. اصحاب الكتب

16
00:05:55.050 --> 00:06:20.200
بنت سيرين اصحاب كتب عن ام عطية رضي الله عنها وهي الاخوة النسيبة اخرج لها اصحاب الكتب فعليه يجب على المرأة او والله يعني كما قلت يعني بعض العلماء يقول بالوجوب وبعضهم يقول بعدم الوجوب ويحمل هذا على التأثير

17
00:06:20.200 --> 00:06:42.700
وعلى تغيير شديد في الحضور المرأة تحرص احرص على هذا قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال

18
00:06:42.700 --> 00:07:10.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ان يجتنب وليجتنبن الحيض مصلى الناس. ثم ذكر هذا الحديث انهم يعطيهم طريق اخرى وفيه ان ان ان العواثق وذروة القبور يشهدن العيد

19
00:07:11.250 --> 00:07:38.400
يعني هن الملازمات للبيوت والمخبئات التي آآ لم يتزوجن اللاتي بلغن او قربنا البلوغ. والتي هن ملازمات البيوت. آآ يخرجن لشهود العيد وحضور العيد وحتى الحير يخرجن مع انه ليس من اهل الصلاة

20
00:07:38.500 --> 00:08:09.600
ولكن ولكنهن يشهدن الخير ويسمعن الذكر ولكنهن لا يجلسن في المصلى وانما يتأخرن عنه ويتنحين عنه وذلك لما يخشى منهن من التلويث المكان او لمقاربتهم او كونهن مع النساء فيكون فيهن الجالسات وفيهن القائمات منهن من

21
00:08:09.600 --> 00:08:32.000
يصلي ومن لا يصلي فاعتزال المصلى بعدم تقديره وتوثيخه وحصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة وكذلك ايضا لان لا يكون النساء مع ذلك فيهن القائم وفيهن الجالس لكن الواضح هو

22
00:08:32.000 --> 00:08:52.000
آآ عدم تلويث المكان وعدم حصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة ولكن حضورها وهي بهذه الحالة مع انها ليست من اهل الصلاة تدل على اهمية الحضور وعلى انه ينبغي شهود العيد

23
00:08:52.000 --> 00:09:14.100
قال حدثنا محمد بن الصباح اخرجه ابو داوود عن سفيان وابن عيينة ثقة في اصحابه عن ايوب. ايوب بن ابي تميم السفياني فقهه اصحاب الكتب. عن ابن سيرين. هو محمد ابن سيرين ثقة اصحاب الكتب. مفهوم عظيم. نعم

24
00:09:19.300 --> 00:09:42.650
قوله ودعوة المسلمين الدعاء الذي يحصل يعني سواء من من الامام وهم يؤذنون او من كل واحد منهم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حصريات قال حدثنا حجاج بن ارضاه عن عبد الرحمن بن عابد عن ابن عن ابن عباس

25
00:09:42.650 --> 00:09:59.450
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين

26
00:09:59.700 --> 00:10:24.650
يعني عيدوا لوحة وعيد الفطر والحديث في اسناده ضعف لان فيه الحجاج ابن ولكنه اه اه يعني مثل ما جاء في حديث عطية ام عطية قول النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العوات وقلة القيود فهو ايضا صلى الله عليه وسلم ينفذ ما امر به في اهله. يعني فكما ان

27
00:10:24.650 --> 00:10:51.850
يأمر النساء بان يخرجن فكذلك يفعل في نسائه فالمعنى صحيح ولا في الاسناد ضعيف. نعم قال حدثنا عبد الله ابن السعيد من اشد ثقة في اصحاب الكتب عن حفز النوريات؟ من حجاج بن ارضاه؟ وهو صحيح. كثير الخطأ والتدليس؟ نعم

28
00:10:52.000 --> 00:11:11.300
غير مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالرحمن بن عابد وهو اصحاب كتب الا الترمذي. نعم. عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما اذا اجتمع العيدان في يوم

29
00:11:11.500 --> 00:11:35.450
قال حدثنا نصر بن علي الجهوامي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عن عثمان بن المغيرة عن اياس ابن ابي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم

30
00:11:35.450 --> 00:12:01.300
قال نعم قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي من شاء ان يصلي فليصلي ثم ذكر باب اجتماع اجتماع العيد الجمعة اذا اجتمع العيدان في يوم؟ اذا اجتمع العيدان في يوم اي العيدان عيد

31
00:12:01.300 --> 00:12:25.000
اسبوع وعيد السنة العيد السنوي الذي هو عيد الاضحى او الفطر والعيد الاسبوعي الذي هو الجمعة لانها عيد الاسبوع  قد جاءت السنة في ان انه اذا اجتمع او اتفق ان صار يوم العيد يوم جمعة

32
00:12:25.350 --> 00:12:50.700
فان من حضر الجمعة من حضر العيد يسقط عنه الجمعة اذا اراد ان يتخلف عنها ولكن الظهر لازمة له ولا تسقط الظهر بحال من الاحوال لكن الذي يسقط عنه لزوم حضور الجمعة. اما كونه يصلي الظهر في وقتها فهذا متعين عليه. لان كل يوم فيه خمس صلوات

33
00:12:50.700 --> 00:13:10.150
كل يوم فيه خمس صلوات لا يمكن ان يسقط واحد منها في يوم العيد ولا في غيره. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة والجمعة في يوم الجمعة حضور الجمعة هذا مطلوب ولازم

34
00:13:10.850 --> 00:13:31.700
ولكنه اذا حصل اجتماع اجتماع الجمعة وهو حصوله في يوم عيد. يصلي الناس في اول النهار فمن جاء وحضر صلاة العيد فله ان يتخلف عن الجمعة ولكنه يصلي ظهرا اذا جاء وقت الصلاة

35
00:13:32.850 --> 00:13:55.700
النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى هذا ولكن الامام يجمع ويصلي جمعة ويحضر من يحضر ويغيب من يريد يحضر من يحضر ويريد من يريد فالسنة جاءت بالاكتفاء بحضور العيد عن حضور الجمعة

36
00:13:55.950 --> 00:14:17.650
الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة لمن اراد ان يتأخر. ومن اراد ان يجمع ان يجمع بينهما وهو على خير. وهو الاولى لان بترخيص لمن اراد ان يتأخر فلا حرج عليه. ولكن من جاء وصلى فانه يحصل يعني ثواب هذا وثواب هذا

37
00:14:17.650 --> 00:14:42.050
قال سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم قال نعم. قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي

38
00:14:43.650 --> 00:14:58.400
قال يعني من شاء ان يصلي عند الجمعة يعني اذا حضر العيد فمن شاء ان يصلي الجمعة فليصلي ومن اراد ان يتخلى فله ان يتخلف ومن اراد ان يتخلف عن الجمعة فله ان يتخلف

39
00:14:58.750 --> 00:15:19.050
لكن صلاة الظهر لا زنا فلا تسقط بحال من الاحوال  وحدثنا نصر بن علي الجهظومي وهي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي احمد والزبير محمد بن عبد الله بن الزبير اصحاب الكتب

40
00:15:19.150 --> 00:15:38.200
ام اسرائيل وهو من يونس ابن ابي اسحاق رضي اصحاب الكتب. عن عثمان ابن المغيرة وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ايات ابن ابي رملة. وهو مجهول ابو داوود والنساء ابن ماجة عن زيد ابن الارقم. رضي الله عنه اخرجه اصحاب القصيم

41
00:15:41.400 --> 00:15:59.950
من لم يصلي الجمعة وما الحال في صلاة الظهر له ان يصلي يعني الجماعة في المسجد الذي حوله اذا وله ان يصلي في بيته اذا كان ما حضر ما صلى مع الجماعة

42
00:16:00.300 --> 00:16:21.500
لان الذي الذي آآ حصل بالنسبة للجمعة هو التخلف عن الجمعة واما ما عدا ذلك فان آآ الناس يصلون في مساجدهم ويجتمعون في مساجدهم وانما الاجتماع العام الذي يجمعهم في الاسبوع للجمعة

43
00:16:21.500 --> 00:16:44.750
اذا ما يغني عنه والباقي على ما هو عليه هو من لم يصلي جماعة فلا بد ان يصلي منفردا لان الظهر لازمة في جميع الاحوال سواء كان جماعة او منفردا. وانما الذي لا تلزم الجمعة لوجود ما يغني عنها ويكفي عنها في

44
00:16:44.750 --> 00:17:02.650
طول النهار ومن والامام يجمع ومن حضر صلى معه ومن تغيب فهو معذور في تغيبه لانه رخص له في ذلك قل هل للانسان ان يتخلف عن العيد؟ هو يحضر الجمعة

45
00:17:04.550 --> 00:17:23.950
ما ينبغي للانسان ان يتخلف ما ينبغي للانسان ان يتخلف ولكنه اذا حضر العيد فانه مخير في الجمعة ولكن لا يقال الانسان يتخلف عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج العواتق. فكيف بالناس الذين هم ليسوا

46
00:17:23.950 --> 00:17:45.900
ذلك سواء كان رجالا او نساء قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا البقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة ربي عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

47
00:17:45.950 --> 00:18:04.750
اجتمعا عيدان في يومكم هذا ومن شاء جزاءه من الجمعة وانا مجمعون ان شاء الله ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في طريق اخرى وفيه انه قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان

48
00:18:04.950 --> 00:18:29.200
يعني عيد الاسبوع وعيد السنة ومن فمن شاء اجزاءه من فمن شاء اجزاءه عن جمعة يعني اجزأه حضور العيد عن حضور الجمعة وانا مجمعون فمن اراد ان يحضر يحضر ومن لم يحضر فانه معذور وقد رخص له في ترك الحضور

49
00:18:29.350 --> 00:18:52.850
وهنا اطلق على الجمعة انها عيد اجتمع لكم عيدان في يومكم هذا اجتمع لكم عيدان يعني عيد الجمعة الاسبوعي هو عيد السنة الذي هو وعيد الاضحى او عيد الفطر ولهذا ترجم ابن ماجة لاجتماع العيدين

50
00:18:53.800 --> 00:19:17.550
يعني عيد عيد السنة وعيد الاسبوع وقد جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وانه يعني لما خطب الناس يعني في العيد قال اجتمع لكم في يومكم هذا يعني عيدان فمن اراد ان آآ

51
00:19:17.550 --> 00:19:32.900
وانهم مجمعون فمن اراد ان يعني يتخلف فله ذلك ومن اراد ان يصلي فانه يحضر يعني حديث في صحيح البخاري او الاثر هذا في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه واطلق

52
00:19:32.900 --> 00:19:59.000
فعليه آآ سماع عيدان سماع لكم في يومكم هذا عيدان فاذا جاء هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلامه اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي اخذ له؟ ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم عن بقية

53
00:19:59.050 --> 00:20:22.650
ابن الوليد ابن صدوق اخرجه البخاري تعليق المسلم مع اصحاب السنة عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب من مغيرهم بالدين وفي المقسم الربى ثقة اخذ له بن عبدالعزيز الرفيع. في قهره اصحاب الكتب عن ابي صالح. من صالح الاخوان في قهر اصحاب الكتب؟ ابن عباس نعم

54
00:20:26.500 --> 00:20:46.650
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن عبد ربه وقال حدثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني مغيرة الظبي قال حدثني عبد العزيز الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

55
00:20:46.700 --> 00:21:07.050
هو ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وكان في الحديث الاول عن ابن عباس وهنا قال نحوه يعني نحو ما تقدم او في المتنه السابق نحو المثل السابق قال حددنا محمد ابن يحيى

56
00:21:07.750 --> 00:21:24.900
البخاري واصحاب السنة عن يزيد ابن عبد ربه وهو اه يا مسلم وابو داوود والنسائي بن مالك عن بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز عن ابي صالح عن ابي هريرة

57
00:21:26.700 --> 00:21:53.200
عن ابي هريرة هو المحبوب لانها  آآ كثرة آآ الرواية النبي صالح انما في عن ابي هريرة  قال حدثنا جبارة بن المغلف قال حدثنا مندل ابن علي عن عبد العزيز ابن عمر

58
00:21:53.250 --> 00:22:10.850
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء ان يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف

59
00:22:11.200 --> 00:22:33.650
ثم ذكر حديث ابن عمر وانه اجتمع عيدان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من شاف ليلة الجمعة فليأتيها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف هذا معناه ان التجميع حاصل ومن اراد ان يحضر يحضر ومن اراد التخلف فله تخلف وقد رخص له في ذلك

60
00:22:34.150 --> 00:22:55.650
بنمر الحين السابق قال وانا مجمعون ان شاء الله  قال حدثنا جبارة ابن المغلف. المندل ابن علي وهو ضعيف اخرج له؟ ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عبدالعزيز ابن عمر عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو

61
00:22:55.850 --> 00:23:22.550
عن نافع ابن عمر ابن عمر وهذه الاحاديث التي جاءت باجتماع العيدين ودخول الجمعة صلاة العيد يغني عن حضور الجمعة يدل على تأكد صلاة العيد يدل على تأكد صلاة الريف

62
00:23:22.700 --> 00:23:43.050
وعلى اهميتها ذلك انها تغني عن عن الجمعة نغني عن الجمعة وتتبع الجمعة كونها تتبع الجمعة لمن حضرها تدل على اهميتها وعلى عظيم شأنها. وهو من الادلة التي يستدل بها من قال بوجوب بوجوب

63
00:23:43.050 --> 00:24:15.750
لصلاة العيد لانها تغني عنهم وكذلك ايضا تدل يعني آآ يعني الجمعة لها خطوتان والعيد الى ذهب كثير من الفقهاء الى ان لها الا ان لها خطفهم وهذا يعني يقوي يعني هذا هذا الشيء الذي هو كل خطته لانها الجمعة له خطبتان

64
00:24:15.750 --> 00:24:32.300
وهذه لا خطبتان وهذه تغني عن هذا يعني فيكون هذا الذي يغني عن صلاة العيد الجمعة هو مثلها يعني من ناحية انه خطوتين لكني ليش انصح في ذلك؟ ولكنه يعني استدلال قوي

65
00:24:32.450 --> 00:24:55.900
اذا لم يحضر اصحاب الاعذار صلاة العيد هل تصدر عنه الجمعة  ما في صلاة الجمعة الا اذا كان انهم يعرفون يسقط عنه الجمعة في الاصل لانهم معذورين في صلاة الجمعة والجماعة فهذا ثابت لهم سواء كان في عيد ولا ما في عيد

66
00:24:56.750 --> 00:25:12.400
اما اذا كان ما هنا كان شيئا يمنع ولكنه ما حضر العيد فلا يقال انه مثل ما يحضر الجمعة وانه يصوم لان سقوط الجمعة وحضور الجمعة لمن حضر العلم اما من لم يحضر العيد فانه يحضر الجمعة

67
00:25:12.650 --> 00:25:31.400
ذهب بعض العلماء الى ان الرخصة انما هي لمن اتى الجمعة من مكان بعيد واما غيره فيبقون فيبقون على الاصل من لزوم حضور الجمعة واستدلوا باثر عثمان رضي الله عنه الذي رخص فيه لاهل العالية

68
00:25:31.400 --> 00:25:49.800
من حضور الجمعة فما الجواب عن ذلك؟ اللفظ الحديث عنه من اصل الحديث عنه ما قال للقريب يعني لا تسقط عنه وانما تسقط عن البعيد قال يعني من اراد ان يحضر فليحضر اراد ان يتخلف فليتخلف وهذا لفظ عام

69
00:25:50.100 --> 00:26:11.700
لكل احد ناصحة ما ذكر عليه ابن الزبير عندما اجتمع في عهده عيدان وصلى العيد ولم يخرج بعده الى العصر اه  هذا لا يدل على شروط الظهر قد يكون صلى في بيته

70
00:26:12.300 --> 00:26:39.200
قد يكون قد صلى في بيته وقد يكون يعني اناب احد يصلي جمعة وآآ فلا فلا يدل على حقوق الظهر يعني عن عن مصلى العيد وانما قصة الجمعة لكن قد يكون انا باحد

71
00:26:39.300 --> 00:27:06.950
يصلي الجمعة  والاية يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان ترفع رخصه الاخذ بهذه الغصة معلوم هذا هذا آآ كون الانسان يعني اه لا يحظر اولى له ممن يحضر اولى ان يحضر

72
00:27:07.350 --> 00:27:22.500
لكن من اراد فهو مرخص له يعني معناه انه مألوف لكن ليس معنى ذلك انه مستحب ان يترك الحضور وان عدم حضوره اولى من حضوره ولكن له عذر لان الجمعة لا يتخلف عنها

73
00:27:22.500 --> 00:27:41.700
لكن من حصل له ذلك فانه فانه معذور لكن لا يقال ان ان التخلف اولى من حضوره. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد اذا كان مضر

74
00:27:42.900 --> 00:27:58.050
قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى فعبيدة اميت ابا يحيى عبيد الله التيمي

75
00:27:58.150 --> 00:28:14.850
يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد ثم ذكر باب صلاة العيد في المسجد

76
00:28:15.050 --> 00:28:31.500
اذا كان مطر ورد اهل الحديث عن ابي هريرة وانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد فصار فيه مطر فصلى به في المسجد والحديث ضعيف حديث ضعيف الاسناد

77
00:28:32.150 --> 00:28:56.050
وضعفه شديد ولكن آآ الحكم لا شك  ولابد منه من ايجادها فاذا كان هناك مانع يمنع من الصلاة في المصلى لوجود المطر الذي لا يمكن معه ان يصلي الناس في المصلى

78
00:28:56.250 --> 00:29:18.750
فانهم يتحولون الى المسجد لانهم يتحولون المسجد لان العيد لم تسقط بوجود مطر لا تسقط بوجود مطر فيتحولون من العراء الى البنيان والى المسجد ليصلون فيه ولكن الحديث نفسه الذي ورد في هذا اللسان ضعيف

79
00:29:19.750 --> 00:29:46.600
ولكنها لا تسقط اه لا يستطيع لوجود المطر يتحول الناس الى المسجد ويصلون فيه  قال هدفنا العباس ابن عثمان الدمشقي  ارجوكم يصبح ابن ماجة عن الوليد ابن مسلم عن عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فرظة وهو ضعيف مجهول

80
00:29:46.600 --> 00:30:16.250
ابي يحيى عبيد الله الحسيمي. وهو مقبول الخائف عن المفرد وابو داوود والترمذي النسائي في مسند علي وابن ماجة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا نائل ابن

81
00:30:16.250 --> 00:30:34.900
قال حدثنا اسماعيل ابن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين الا ان يكونوا بحضرة العدو

82
00:30:35.150 --> 00:30:51.700
ثم ذكر لبس السلاح في العيد وورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السلاح العيدين الا ان يكونوا بحضرة العدو ان يكونوا خائفين فانهم يسعفون مستعدين بلبس السلاح

83
00:30:52.100 --> 00:31:18.550
واما اذا كان هناك الامن وعدم الخوف فانه لا يحمل السلاح لانه لا داعي اليه وقد يكون في الذهاب به مضرة وهل يكون الشيخ خرج من غمده او اخرج من غمده فيتسبب يعني بذلك ضرر احد

84
00:31:18.550 --> 00:31:43.050
من النجس حمل السلاح فانه يشفى به من مضرة او هو مظنة المضرة الى الناس ثم ان الاصل هو عدم اخذ السلاح الا اذا وجد دليل يدل عليه الا اذا وجد دليل يدل على الامر به وليس هناك ما يدل على ذلك

85
00:31:43.250 --> 00:32:04.100
يعني جاء فيه النهي ولا في النهي جاء من طريق غير صحيح. ولكن الاصل هو عدم عدم حمل السلاح حتى يأتي يدل على حصوله وثبوته قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد

86
00:32:04.200 --> 00:32:34.250
خلوق في البخاري والترمذي والنساء وابن ماجه نعم عن نائل ابن نجيب هو معيد الى ابن ماجة نعم اسماعيل ابن زياد قال اخرجه ابن ماجة ولذلك عن ابن عباس هذا هو الذي ضعفه شديد

87
00:32:34.600 --> 00:33:01.850
نخش في الاول بضعف شديد وليس فيه الا ضعيف ومقبول واما هذا فيه ضعيف ومتروك بل متهم بالفعل قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال في العيدين قال حدثنا جبارة بن المغلف قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

88
00:33:01.850 --> 00:33:20.650
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى ثم ذكر الاغتسال للعيد وورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر وللاضحى ان يغتسل للفطر والاظحى

89
00:33:20.850 --> 00:33:39.350
لكن الحديث ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هل اذن جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم؟ ضعيف ابن ماجة عن ميمون ابن ابي هران

90
00:33:39.350 --> 00:34:00.250
المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابن عباس قال حدثنا نصر بن علي الجهوامي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد

91
00:34:00.250 --> 00:34:20.450
رضي الله عنه وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام لما ذكر هذا الحلف عن

92
00:34:20.850 --> 00:34:41.650
لكن ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر والاضحى ويوم عرفة يعني فيه ذكر بالاضافة الى فساد العيدين الذي مر في الحديث السابق الاغتسال لعرفة

93
00:34:41.950 --> 00:35:12.600
ولكن الحديث ضعيف شديد الضعف لان فيه متهم اه قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي عن يوسف بن خالد وهو تركوه ابن ماجة عن ابي جعفر الخاطمي عمر ابن يزيد خلوق اصحاب السنن ابن عبد الرحمن ابن عقبة ابن الفاتح ابن زهول ابن ماجة عن جده

94
00:35:12.600 --> 00:35:36.150
ابن سعد  الا يقال على الاحتفال يوم العيد يوم الجمعة لما ذكروا من العلل بس ما يقال انها سنة يعني الامر واسع يعني من اراد من الغسل لا يقال انه لا يجوز له

95
00:35:36.250 --> 00:36:00.250
لكن على ان في سنة ثابتة هذا هو اللي يعني قال رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة العيدين قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا صفوان ابن عمرو عن يزيد ابن خمير عن عبد الله ابن

96
00:36:00.250 --> 00:36:25.450
رضي الله عنهما انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال ان فلقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح ثم ذكر وقت صلاة العيدين ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس

97
00:36:27.700 --> 00:36:46.100
الى الى حين الزوال هذا كله وقت لصلاة العيدين ووقف عمله الوقت صلاة الضحى وقتها مثل صلاة الضحى ومنها ارتفاع الشمس الى الزوال  وقد جاء في حديث يعني فيه ضعف

98
00:36:46.950 --> 00:37:10.800
آآ تعجيل الاوحى وتأخير الفطر تعجيل الاضحى يعني بعد دخول وقتها وتأخير الفطر بعد دخول الوقت قيل لتعجيل الاظحى ليتسع للناس وقت الذبح  لان ذبح الاضاحي يكون بعد صلاة العيد

99
00:37:11.400 --> 00:37:31.950
وذبحها قبل صلاة العيد لا يجزئ فاذا بكر بصلاة العيد معناها تسع وقت للذبح تسعة وقت الذبح في يوم العيد وتأخير الفطر ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة الفطر لان افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة

100
00:37:34.000 --> 00:37:54.650
فجاء في حديث ضعيف ان تعجيل الاضحى وتأخير الفطر وقيل في الحكمة يعني هذا يعني هذا الشيء الذي هو اتساع وقت الاضحية او ذبح الاضاحي واتساع وقت اخراج زكاة الفطر

101
00:37:55.600 --> 00:38:15.650
فذكر هذا الحديث ان ان رضي الله عنه انه صلى او حضر عيد فتأخر الامام فانثر ذلك وقال ان قد فرغنا ان نكون قد فرغنا يعني في هذا الوقت يعني معناه انهم يبادرون يعني بالصلاة

102
00:38:15.950 --> 00:38:42.650
ومعلوم ان الذي يجب هو الصلاة واما حضور الخطبة فانه ليس بواجب ومقدار الصلاة يعني معنى شيء يسير لانها رفعتان لا تعقلني تأخر الامام فانكر ذلك وقال ان كنا يعني نكون في هذا الوقت لقد فرغنا من الصلاة وكان

103
00:38:42.650 --> 00:39:02.900
كذلك في وقت التسبيح يعني الوقت الذي حلت فيه صلاة الضحى التسبيح الذي هو اه التنفل السبحة هي النافلة  قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك متروك اخرج له؟ ابن ماجة

104
00:39:03.300 --> 00:39:28.700
الاسرائيلي بن عياش وهو صدوق في رواية في رواية عن وهذا من روايته عن الشامية نعم بدل البخاري برفع اليدين واصحاب السنن هم صفوان ابن عمرو سواء من هذا هو؟ خالد المفرد ومسلم وخالف السنن. نعم. عن يزيد ابن خمير وهو مفرد ومسلم سنن

105
00:39:28.700 --> 00:39:43.950
عن عبد الله ابن بس رضي الله عنه اخرج له  والحديث في اسناده متروك الذي هو جعفر ابن ماجه ولكنه جاء يعني اه عند النسائي من طريق الامام احمد ومن طريق قتيبة

106
00:39:45.550 --> 00:40:03.950
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

107
00:40:03.950 --> 00:40:25.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى اما اداب وصلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين وقد جاء ذلك من قوله وفعله

108
00:40:25.550 --> 00:40:44.300
عليه الصلاة والسلام اما فعله فما جاء في حديث ابن عمر قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى وكذلك جاء في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فانه صلى اثنتين اثنتين ويسلم

109
00:40:44.750 --> 00:41:09.600
صلي ركعتين واما فعله واما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصفحة بركعة توتر لهما مضى فاذا ثبت آآ كون في صلاة الليل آآ يسن في كل ركعتين ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله وحديث

110
00:41:09.600 --> 00:41:31.400
عمر هذا من جملة الادلة الدالة على ثبوت كون صلاة الليل مثنى مثنى من فعله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا احمد بن عبدة ثقة المسلم واصحاب السنة. عن حماد بن زيد اصحاب الكتب

111
00:41:31.450 --> 00:41:52.150
عمر قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخواني ليس بالفعل عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ثم ايضا هذا الحديث ذكر عنه ابن عمر

112
00:41:52.200 --> 00:42:09.900
من قوله عليه الصلاة والسلام الحزب الاول من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني من قوله فاذا جاء عن ابن عمر الصفتان يعني هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله

113
00:42:09.950 --> 00:42:33.850
قال حدثنا محمد ابن رمح هو مسلم وابن مازن عن الليث ابن سعد الكتب النافع لابن عمر نافع لابن عمر ثقة رضي الله عنه قال حدثنا سهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه

114
00:42:34.900 --> 00:42:53.050
وعن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وعن ابن ابي لبيب عن ابي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال

115
00:42:53.050 --> 00:43:06.700
يصلي مثنى مثنى فاذا خاف الصبح اوتر بواحدة ثم ذكر حديث ابن عمر منطلق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال يصلي اي المصلي

116
00:43:07.300 --> 00:43:37.700
مثنى مثنى فاذا خاف الصبح اتى بواحدة فاذا خاف الصبح اتى بواحدة توتر له ما مضى لان نهاية صلاة الليل طلوع الفجر كامل  قال حدثنا سهل ابن ابي سهل فليغفر له ما له؟ عن سفيان وابن عيينة تطهر لاصحابه عن الزهري محمد المسلم من عبود الله ثقة اخذ اصحاب الكتب امثال

117
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نعم وعن ابن ابي لبيد هو عبد الله. الترمذي. نعم. عن ابي سلمة. ابو سلمة عن عبد الرحمن ابن عوف

118
00:43:57.700 --> 00:44:19.650
عن ابن عمر وعن عمر ابن دينار عن طاووس  قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عسام بن علي عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه

119
00:44:19.650 --> 00:44:36.450
هما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين ركعتين

120
00:44:37.450 --> 00:44:54.250
فهذا فيه ثبوت هذه الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام اللي مضى عن ابن عمر من قوله وفعله وهذا الحديث يدل الحديث عن ابن عباس يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام

121
00:44:54.950 --> 00:45:16.450
وقد جاء في اه صحيح البخاري وغيره انه لما بات عند خالته ميمونة آآ وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار ركعتين ركعتين  قال حدثنا سفيان ابن وكيل

122
00:45:17.000 --> 00:45:49.750
هو كان صدوق ابتلي بوضائه حديثا اخرج له عن عتاب بن علي صدوق البخاري اصحاب السنن عن الاعمش سنن المهرازقة عن حبيبنا ابي ثابت نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

123
00:45:50.200 --> 00:46:06.950
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلات قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء انه سمع عليا الازدي

124
00:46:07.050 --> 00:46:25.250
يحدث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم بعد ما فرغ من اه حديث

125
00:46:25.300 --> 00:46:48.650
تتعلق بصلاة الليل مثنى مثنى اتى بالاحاديث التي تكون فيها النهار مع الليل لانها تجمع بين النهار والليل وانها مثنى مثنى وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فاذا ترجمت السابقة تتعلق بالليل وحده او صلاة الليل وحده

126
00:46:49.000 --> 00:47:06.700
وانها مثنى وهذه الترجمة تتعلق بالليل مع النهار وانها مثنى ثم اورد هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني بزيادة النهار

127
00:47:06.950 --> 00:47:32.450
لزيادة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم قال حدثنا علي ابن محمد اخرج حديثه عند وابن ماجة عن وكيع قال وحدثنا محمد بشار وابو بكر بن خلاد رواه مسلم ابو داوود والنسائي وابن ماجة

128
00:47:32.500 --> 00:47:53.950
عن محمد بن جعفر عن شعبة ان الحجاج ثقة وان يعلى بن عطاء وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن علي الازدي وهو صندوقا ربما اخطأ ولا مسلم اصحاب السنن عن ابن عمر

129
00:47:54.900 --> 00:48:14.900
قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن رمح قال اخبرنا ابن وهب عن عياض ابن عبد الله عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

130
00:48:14.900 --> 00:48:37.050
صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات سلم من كل ركعتين ثم ذكر اهل الخير عن ام هانئ وهو في صلاة الضحى وقد جاء في الاحاديث الصحيحة انه صلى الضحى ثمان لكن ليس فيه انه سلم من كل ركعتين

131
00:48:37.300 --> 00:48:59.950
وانما جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف ولهذا فان هذه الزيادة من كرة لانها مخالف لما جاء عن الثقات من عدم ذكرها وانما الاكتفاء في قول اه بقولها ثماني ركعات

132
00:49:00.300 --> 00:49:20.750
وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفقه يوم الفتح ركعات فاذا هذه الزيادة ومن ترى لانه في اسنادها ومن فيه ضعف وهي مخالفة للرواية الاخرى التي لم تذكرها. نعم

133
00:49:21.800 --> 00:49:38.450
قال هل لزن عبدالله بن محمد بن وهي تتعلق بالنهار فقط لانها الصلاة والضحى في النهار اه عبد الله محمد بن رمح هذا ابن محمد ابن رفح الذي يأتي ذكره كثيرا

134
00:49:39.200 --> 00:50:03.500
وهو مثل ابيه يروي عن الليث يعني هو يروي عن بيت وابوه يروي عن الليل مثل سعيد النبي وابوه كل منهم يروي عن ابي هريرة كل منهم يروي عن ابي هريرة الابن والاب يرويان عن ابي هريرة وهنا الابن والاب يرويان عن زيت المساجد

135
00:50:04.000 --> 00:50:50.850
وهما مصريان والذي بن سعد مصري وهو صدوق   ايه  النادي اللي قبله  هنا نعم يعني هنا حتى يعني مر اشاهيد كثيرة يروي فيها حمد ورفعا قال  رضي الله عنه عبد الله ابن محمد ابن رمز صدوق رياض ابن ماجة. نعم. عن ابن وهب. وهذا لاول مرة يأتي

136
00:50:51.200 --> 00:51:19.350
يعني اللي هو عبد الله يعني  محمد مروان لاول مرة عن ابن وهب عن حين اذكر انه لاول مرة عن عياض ابن عبد الله هذا فيه دليل اخرجه وابو داود والنسائي وابن ماجة عن محرمة ابن سليمان لاصحاب الكتب عن قريب مولى ابن عباس

137
00:51:19.550 --> 00:51:36.300
عن ام هانئ المهاني رضي الله عنه اخرجها قال هددنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه

138
00:51:36.300 --> 00:51:59.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كل ركعتين تسليمة ثم ذكر هذا الحديث عن نعم قال في كل ركعتين تسليما ان العشاء كلما يصلي ركعتين يسلم اللي سواه في الليل او في النهار لانه مطلق

139
00:51:59.900 --> 00:52:36.400
وهذا هو وجه ارادة بالترجمة لانه مطلق يشعر الليل والنهار لكن الاسلام ضعيف هذه ضعف نعم قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني البخاري بالقراءة الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم محمد ابن فضيل ابن غزوان صديق اخرج اصحاب الكتب عن ابي سفيان السعدي وهو يريد ابن شهاب ضعيف آآ الترمذي

140
00:52:36.400 --> 00:52:59.350
ابن ماجة نعم عن ابي نظرة ابن مالك ابن قطعة وهو يعني قالوا مسلم واخاه مسلم عن ابي سعيد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن انس ابن ابي

141
00:52:59.350 --> 00:53:18.500
عن عبد الله بن نافع بن العمد بن العمياء عن عبدالله بن الحارثي رضي الله عنه عن المطلب يعني ابن ابن ابي وداعة رضي الله عنه عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى

142
00:53:18.900 --> 00:53:40.550
وتشهدوا في كل ركعتين وتبائسوا وتمكنوا وتقنع وتقول اللهم اغفر لي ومن لم يفعل ذلك فهي خداج ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بصلاة الليل وحدها والترجمة هي لصلاة الليل والنهار

143
00:53:42.000 --> 00:53:58.900
وهنا لسبيل الله ذكر صلاة الليل وهو اسناده ضعيف ولكنه الاحاديث كثيرة في صلاة الليل وحديث صلاة الليل والنهار المردة فيها ضعف ولكن الحديث فيها لان بعضها صحيح ابو الخطيب

144
00:54:00.100 --> 00:54:29.700
اولا شغل  وتشهد في كل ركعتين. يعني يتشهد في كل ركعتين يعني وهذا محل الشاهد الذي يعني يأتي يعني انه يعني مثنى مثنى ويكون في تشهد بين كل ركعتين وتبائس يعني يعني البؤس والفقر والفلاقة

145
00:54:29.850 --> 00:55:03.750
نعم وتمكنوا. يعني التمسك يعني وهو ايضا مثله  وتقنع تقنع يعني يرفع يديه  وتقول اللهم اغفر لي يقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. في الصلاة  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شباب سوارت اصحاب الكتب؟ عن عبد ربه بن سعيد

146
00:55:03.950 --> 00:55:33.150
عبدربه  عن انس اخو يحيى بن سعيد اخويا حيتاش عيد الانصاري  عن انس ابن ابي انس وهم وصوابه عمران؟ عمران ابن ابي انس اخرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله ابن نافع ابن عمياء وهو مجهول وله حافظ سنن. نعم. عن عبد الله ابن

147
00:55:33.150 --> 00:55:56.350
له رؤية نعم نعم اصحاب الكتب نعم عن المطلب يعني ابن ابي وداع اخرج لهم مسلم واصحاب السنن نعم بابا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

148
00:55:58.450 --> 00:57:54.350
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين      الحاشية  وهو قاله            الله اكبر ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي صحابي

149
00:57:54.500 --> 00:59:53.350
انه عبد            رجل كبير بالسنطة من كل بدن لا يتحرك ابدا واستمر على هذه الحال مدة سنتين وهو لا يصلي طيلة هذه المدة ثم مات ماذا يجب على ابنائه     الجلطة

150
00:59:53.900 --> 01:00:20.000
لا يتحرك عن هذه الحالة لمدة سنتين يصلي فيها ثم ما هذا يجب على ابناءه ان يقول مع العلم ان يعقد احيانا الواجب عليه ان يقولوا له ان يصلي  مش عليه شيء يعني هذا لا يصلي لا يصلون عنه لا يصلي على احد

151
01:00:20.350 --> 01:00:46.550
ولكنهم اخطأوا في قوله ان ما دام الخوف في الجسد ما دام الانسان عنده الاضحيات لانه شعور واحساس ظروف في جسده فما عليه ان يصلي موجودة على حسب حاله بالاشارة يعني برأسه اذا كان ما يستطيع

152
01:00:46.950 --> 01:01:11.300
يتحرك الا بالاشارة اما بالنسبة للعملاء ويستغفرون الله عز وجل ما قد حصل والواجب هو تنبيه من كان عقله فحاضرا انه يصلي على حسب حاله الثاني يقول امرأة تملك حلي فضة

153
01:01:11.750 --> 01:01:30.400
اكثر من عشرين سنة لا تستعمله ابدا هو مخبأ عندها ضوء اذان عليه زكاة تنفيذ السنوات؟ والله في صلة بين اهل العلم العلم يقول انه لا زكاة فيه ومن هو يقول فيه الزكاة

154
01:01:31.300 --> 01:01:58.150
وهذا هو الصحيح ان يجيبوا الزكاة لانه يدل على ذلك قصة عموم الاحاديث التي فيها انا صاحبي ذهب وعلى فضة وكذلك ايضا صحبة المستقيم  فهذه تدل يعني يدل على وجوب الزكاة في كل مكان

155
01:01:58.500 --> 01:02:26.200
هو كان حليا او غير حلي يظهر هو الوجوب في فهذه الادلة من اهم رصاصة اما في قول الامام الصحيح     مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذا؟ قال لا

156
01:02:26.350 --> 01:03:00.450
الذي يظهر هذا فاذا سألت انها وقيل لها انها ليس عليها زكاة واخذ زكاة وليس عليها شيء سؤالان عن مسألة  جاء الى المصلى ووجد الناس قد انتهى من جماعة ان لهم ان يعيدوا الصلاة

157
01:03:03.650 --> 01:03:34.000
الناس يحضرون ويشهدون ويحفظ الامام وانظر صيام ثم ينصرف  انا من بلاد اليمن والقبائل في منطقتنا تتحاكم الا الاعراب الاباء والاجداد الشريعة هناك من حكم بان هذا كفر مخرج من النيل

158
01:03:34.950 --> 01:04:09.950
فهل هذا الكلام صحيح كده هو الواجب المتعين الناس يعني آآ رأوا التحاكم مع غير الله عز وجل وقالوا ان ذلك حلال بلا استحلال الحكم بغير رجل وكل رجلا اخر بتوزيع مبلغ من الزكاة خياره الف وخمس مئة دينار

159
01:04:10.450 --> 01:04:48.400
فقام الوكيل بتوثيق خمسين دينار فقط وضاعت منه الالف الباقي فما الحكم وكان انه يفرط بمعنى انه راحت بسبب تفريطه واذا كان غير مفرط فانه لا يجوز قطعة ارض ووقع عليها خلاف بين طرفين

160
01:04:48.750 --> 01:05:06.900
فاخذت الجولة هذه الارض بدون تعويض وذلك من اعلن احد الطرفين خشية ان يأخذها الطرف الاخر ثم قامت الدولة ببناء مساكن على هذه الارض وهي تبيعها الان على الناس فما حكم شراء هذه المآسي من الدولة

161
01:05:08.650 --> 01:05:43.600
انها ليست نورزا لاحدها  يعني  انا مش جايب لك حاجة لا حاجة ولا حاجة اما اذا كان يعني  يعني ثابت    انها له يا اخي دولة لها وكون الدولة عليها صحيح

162
01:05:43.900 --> 01:06:26.450
هذا من حيث نزير احد له اما اذا كان ثابت الملكية من ظروف شرعية فان اخذها منهم    طيب     منذ لحين ما يعرف انها مقصودة فالاصل ويعني للدلال على طالب يعني الكلام الذي قرأه من على يديه

163
01:06:27.050 --> 01:06:51.500
انهم وهي المسئولة عنه واذا قلنا العلة في عدم دخول الحائض المسجد هي التنوين اعلى ذلك اذا انتبهت هذه العينة هل ينتهي الحكم المرور لها ان تمر واما الجلوس لا تجوز

164
01:06:52.500 --> 01:07:17.850
لا تجلس وما هو معلوم يعني يعني قضية المظلة يتعلق بها الحكم مثل الصغر ما بين مثل المشقة وقد يكون في المشقة ما حكم استعمال المفرقعات او الالعاب النارية من اعياد وغيرها

165
01:07:18.700 --> 01:07:46.700
الثلاجات هذي فيها ضرر على الاولاد الذين يستعملونها اي الضرر على الناس في ازعاجهم وعدم حصول الراحة لهم يعني لا ثلاثون كيلومتر وارتياح بسبب هذه الاصوات المزعجة عن شر ولا ينبغي اه التمثيل منها وسؤالها

166
01:07:50.350 --> 01:08:11.150
يقول انا رجل لبست الملابس الاحرام بعد ما اغتسلت ولم انوي العمرة عند مرور الطائرة فوق الميقات الواجب هو الاحرام عند الميقات واذا كان تجاوز الميقات غير محرم ثم احرم يلزمه تدين

167
01:08:12.950 --> 01:08:17.500
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك