﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله ثواب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة وقال اخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع

2
00:00:22.950 --> 00:00:40.600
عن الليث ابن سعد عن بدر ابن الزوالة عن عطاء ابن يزار عن ابي زعير رضي الله عنه انه قال ان رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت من توضأ احدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت

3
00:00:40.750 --> 00:01:01.700
ولم يعدل اخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتنا صلاته وقال للاخر اما انت فلك مثل الزهنجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.300 --> 00:01:21.600
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله  ان لم يجد الماء فبعد الصلاة من يجد الماء بعد الصلاة

5
00:01:23.750 --> 00:01:52.400
مراد النسائي بهذه الترجمة وان الانسان اذا تيمم صلى بتيممه وفرغ من صلاته والوقت باق فهل ذلك تيمم او هل تلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم اعتبر هو الانسان ادى ما عليه

6
00:01:53.450 --> 00:02:20.550
وابرأ ذمته او ان عليه بان ليتوضأ من الماء الذي وجده هو يعيد الصلاة هذا هو المقصود من الترجمة من توضأ انسان تيمم وصلى لانه لم يجد الماء وبعد فراغه من الصلاة

7
00:02:21.200 --> 00:02:41.750
وهو في وقت الصلاة وجد الماء فهل صلاته التي صلاها قبل ان يجد الماء آآ ما رأى بريئة بها ذمته او انه يتعين عليه ان يتوضأ من جديد ثم نصلي

8
00:02:42.000 --> 00:03:08.350
كل صلاة الذي هو لا يزال في وقتها وورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلين تيمم ويصلي ثم انهما وجدا الماء

9
00:03:09.700 --> 00:03:33.450
بعد الصلاة في الوقت فتوضأ احدهما فاما احدهما فانه لم لم يتوضأ ولم يصلي لم يعدل صلاته بل اكتفى بما حصل منه من قبل واما الاخر فانه توضأ وصلى ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:34.150 --> 00:04:00.650
واخبراه بالذي حصل منهما وقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد الصلاة سنة وقال للذي توضأ وصلى لقى اما انت فلك مثل اجر سهمه لك مثل سهم جمع لك مثل سهم جمع

11
00:04:01.400 --> 00:04:21.850
وقد جاء مفسرا في رواية اخرى لك الاجر مرتين قوله لك مثل فهم جمع يعني معناه انه انه الاجر مضاعف وجاء في سنن ابي داوود انه قال لك الاجر مرتين

12
00:04:22.400 --> 00:04:47.400
وهو يبين فمعنى قوله لك مثل مثل سهم جمعه وجعلنا اجره مضاعف لانه مأجور على صلاته التي صلاها بالتيمم ثم اجتهاده الذي اجتهد وتوضأ وصلى مرة اخرى فان له الاجر

13
00:04:48.150 --> 00:05:07.000
على صلاته الثانية كما ان له الاجر على صلاته الاولى لكن قوله عليه الصلاة والسلام من الاول اخرجت السنة يدلنا على ان فعل الاول هو صحيح وان هذا هو الحكم الشرعي

14
00:05:07.450 --> 00:05:26.200
بحق من توضأ من تيمم ثم صلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فانه لا يعيد وهذا هو الموافق للسنة لكن هذين الاثنين من الصحابة الذين الذين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:26.950 --> 00:05:46.650
اجتهد ولم يكن عندهما معرفة بالسنة ولكن بعدما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام ان عدم اعادة الصلاة هو السنة وان من فعل ذلك اصاب السنة دل من هذا على ان الحكم الشرعي

16
00:05:47.150 --> 00:06:07.250
آآ بعد معرفة آآ ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ان من توضأ اتيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فانه وهو لا يزال في الوقت فانه لا يتوضأ ويعيد الصلاة

17
00:06:07.300 --> 00:06:28.950
بل قد ادى ما عليه وبرئت ذمته بالصلاة التي اداها بالتيمم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اترك السنة دل هذا على ان السنة هي عدم اعادة الصلاة والاكتفاء بالصلاة التي صلاها بالتيمم

18
00:06:29.100 --> 00:06:50.750
لان ايقاع الصلاة بالتيمم آآ عمل صحيح وقد فرغ الانسان منها واداها ولا يلزمه اعادتها ولكن ذلك الذي اجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى مأجور على صلاته الاولى ومأجور على صلاته الثانية

19
00:06:50.850 --> 00:07:09.150
لكن بعد ما عرف فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وان هذا فيه اصابة السنة فالحكم الشرعي هو عدم اعادة الصلاة لمن تيمم مصلى ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت

20
00:07:10.800 --> 00:07:28.000
وفي الحديث دليل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على من كانوا يجتهدون حيث آآ يحصل فما يقتضي ذلك وهم ليسوا عنده عليه الصلاة والسلام ولكنهم اذا لقوه

21
00:07:28.050 --> 00:07:50.550
اخبروه بما حصل لهم ويبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم شرعي الذي على كل مسلم ان يتبعه هو ان يأخذ به ومثل هذا ما حصل ليه عمر وعمار رضي الله تعالى عنهما لما اجنبا وكان في سفر

22
00:07:50.700 --> 00:08:16.850
ولم يكن عندهما علم بان بان التيمم يكون لرفع الحدث الاكبر وقد شرع الايام برفع الحدث الاصغر فلما اجنب اما عمر فانه آآ لم يتيمم واما عمار فانه تمرغ كما تتمرغ الدابة

23
00:08:16.950 --> 00:08:34.650
والنبي عليه الصلاة والسلام لما اه وصل اليه واخبراه قال له انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا وضرب بيده الارظ ومسح بهما اه ظاهرة اه تطيب في وجهه فدل ذلك على ان التيمم

24
00:08:34.850 --> 00:08:57.350
ايضا كما يرفع الحدث الاصغر فانه يرفع الحدث الاكبر ولكنه اذا وجد الماء بعد ذلك ولو بعد فترة طويلة فانه يمسه بشرته بمعنى انه يغتسل اما اسناد الحديث ويقول النسائي اخبرنا مسلم

25
00:08:57.600 --> 00:09:21.450
مسلم بن عمرو بن مسلم اخبرنا مسلم ابن عمرو بن مسلم وهو ثقة خرج له الترمذي النزاهي   اذوب ونخرج له الترمذي صدوق خرج له الترمذي والنسائي. يعني ما خرج له الشيخان البخاري ومسلم

26
00:09:21.700 --> 00:09:45.600
ولا ابو داوود وابن ماجه وانما خرج له اثنان من اصحاب السنن الاربعة وهما الترمذي والنسائي  حدثني ابن نافع وهو عبدالله بن نافع الصائغ عبد الله هذا النافع الصائغ وهو ثقة

27
00:09:45.650 --> 00:10:04.700
صحيحوا الكتاب وفي حفظه لين وقد خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة ومسلم واصحاب السنن الاربعة واحد اثنين يعني ليث ابن سعد المصري الفقيه المحدث الامام المشهور

28
00:10:04.950 --> 00:10:27.600
فقيه مصر ومحدثها وهو ثقة امام خرج حديث واصحاب الكتب الستة عن بكر ابن سواده عن بكر بن زواج ابو بكر بن زواج حقيقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

29
00:10:28.650 --> 00:10:47.750
عن عطاء ابن يسار آآ وهو وهو ثقة الفاضل خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:47.850 --> 00:11:03.100
وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة لان الصحابة هم الذين رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله

31
00:11:03.200 --> 00:11:19.350
عليه الصلاة والسلام ولكن بعضهم اكثروا آآ رواية للحديث من بعض واكثر الصحابة على الاطلاق حديثا سبعة احدهم ابو سعيد الخدري هذا احد هؤلاء معه ابو سعيد الخدري وقد تكرر ذكرهم

32
00:11:19.650 --> 00:11:39.800
ودروس السابقة وهم ابو هريرة وعبدالله بن عمر وعبدالله ابن عباس وجبر ابن عبد الله وانس ابن مالك وابو سعيد الخدري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من الفيته

33
00:11:39.950 --> 00:11:58.950
حيث قال والمفسرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي الخدري اللي هو ابو سعيد هو احد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

34
00:12:02.250 --> 00:12:19.550
قال اخبرنا سويل ابن النصر قال حدثنا عبد الله عن ليث ابن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر ابن زوادة عن عن اثار ابن يسار ان رجلين وفاق الحبيب. ثم اورد النسائي الحديث

35
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
من طريق عطاء ابن يسار وهو مرسل لانه ليس في ذكر الصحابي وانما فيه اضافة الحديث وحكاية القصة التي جرت وافتاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهما لما لهما به

36
00:12:40.600 --> 00:12:55.200
وهو مرسل والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرجع ما اضافه التابعي الى الرسول عليه الصلاة والسلام من المعلوم ان فيه انقطاع

37
00:12:55.800 --> 00:13:14.000
لان التابعي لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام واذا فهو منقطع والمحذوف او الذي لم يذكر يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا وذلك التابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيف

38
00:13:14.750 --> 00:13:33.550
وان كان ثقة يحتمل ان يكون اخذها عن صحابي او عن تابع وذلك التابعي المأخوذ عنه يحتمل ان يكون الفقه ان يكون ضعيف فمن اجل هذا اعتبر العلماء او كثير من العلماء او هو الراجح من اقوال العلماء

39
00:13:33.600 --> 00:13:52.950
ان المرسل من قبيل الضعيف لكن هذا حيث لا يأتي ما يساعده ويؤيده ان وان يكون الحديث ثابت من غير طريق مرسل او من غير الطريقة المرسلة فان المتن يكون ثابت

40
00:13:53.000 --> 00:14:14.250
ولكنه من حيث الاسناد هو ضعيف ولكنه ما دام ان الحديث ثابت  هذا المرسل لم يكن اه التعويل عليه والاعتماد عليه وانما الاعتماد على عن طريق الموصولة التي ذكر فيها الصحابي

41
00:14:14.500 --> 00:14:32.000
واذا فذكره مرسلا لا يؤثر لان الحكم لم يبني عليه وانما بغي على غيره اما لو كان الحديث لم يأتي الا من طريق مرسلة ولم يأتي موصولة طريقة اخرى موصولة

42
00:14:32.100 --> 00:14:56.300
تثبت ذلك المثل فانه يكون ضعيفا ولا يعتمد عليه لكن هذا الذي معنا هو هو موجود موصول بطريقة متصلة فيكون ذلك المرسل ثابتا لان البناء لم يكن على المرسل اينما هم وانما هو البناء على غيرهم

43
00:14:56.900 --> 00:15:15.650
ووجوده يعني يدل على ان له اصل وان متنه ثابت وان متنه ثابت ولو لم يأتي طريق اخرى موصولة فان الحديث يكون ضعيف يكون ضعيفا لان المرسل من قبيل الضعيف

44
00:15:16.550 --> 00:15:33.050
وذلك لما ذكرته من ان السائق يحتمل ان يكون صحابي وان يكون تابعي واذا كان تعبيريا يحتمل ان يكون ضعيفا ثقة وان يكون ضعيفا ولاجل هذا الاحتمال اعتبر المرسل من قبيل

45
00:15:33.200 --> 00:15:59.400
المردود ومن قبيل الضعيف وهذا هو القول الراجح والمسألة خلافية بين العلماء اين المحدثين اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا سويدي بالنصر المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي

46
00:16:00.000 --> 00:16:20.250
الامام الامام جواد مجاهد قال عنه الحافظ ابن حجر بعد ان ذكره في جملة من صفاته وبصاله جمعت فيه خصال الخير وقد خرج له اصحاب الكتب الستة فرج له عبد الله بن المبارك

47
00:16:20.450 --> 00:16:40.250
اصحاب الكتب الستة  نعم. انا ليس النكاح وقد مر ذكره بالاسناد الذي قبل هذا قال حدثني عميرة وغيره. قال حدثني عميرة وغيره. المراد بعميرة وعميرة بن ابي ناجية عميرة بن ابي ناجية الرعيني

48
00:16:40.300 --> 00:17:04.900
وهو ثقة فخرج له ابو داوود والنسائي ثقة خرج له ابو داوود والنسائي وكلمة غيره هذه آآ يعني الذي آآ روى مع مع عميرة مبهم هذا يسمى المبهم ولا يؤثر

49
00:17:05.300 --> 00:17:21.150
لان كلمة وغيره وجودها مثل عدمها لان العبرة على المظهر الذي هو عميرا ما دام ان المظهر والذي ذكر اسمه ثقة وسواء عرف ذلك الغير او لم يعرف سواء ذكر

50
00:17:21.500 --> 00:17:40.600
ذلك غير لم يذكر فابهامه لا يؤثر وانما يؤثر لو كان الاسناد ما فيه الا مبهم لو كان الاسلام ما في الا مبهم فانه يكون مؤثر لان ذلك المبهم لو عرف احسن من ان يكون ضعيف ان يكون ثقة

51
00:17:41.300 --> 00:18:04.650
لكن لما كان ذكر احد الرواة وابهم غيره فان ذلك الابهام لا يؤثر ذلك الابهام لا يؤثر وانما يؤثر لو كان المبهم ذكر وحده في الاسناد قال حدثني رجلا وقال لو قال حدثني رجل

52
00:18:05.000 --> 00:18:24.500
فانه يكون مبهم غير معروف لكن لما قال اميره وغيره فالاعتماد على عميقة وغيره آآ سواء كان ضعيفا او ثقة وجوده مثل عدله لا يؤثر ولكنه اذا كان ثقة فانه يصير يعني زيادة

53
00:18:24.900 --> 00:18:46.350
يعني اه زيادة براون يعني في الاسناد روى كما روى عميرا  عن بكر ابن زوادة وقد مر باسناد الذي قبل هذا. عن عطاء ابن يسار وقد مر ايضا وهو الذي اه هنا لم يذكر صحابي

54
00:18:46.450 --> 00:19:06.700
وفي الاسناد الذي قبله ذكر صحابي وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فاذا يكون هذا المرسل ثابت حيث ان انه دل على ما دل عليه حديث موصول  قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى

55
00:19:07.300 --> 00:19:31.850
قال اخبرنا خالد قال حدثني شعبة ان مخالقا اخبرهم عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصلي فابى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اخف فاذنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحوا مما قال للاخر يعني اخف

56
00:19:32.000 --> 00:19:53.200
ثم اورد النسائي حديث طارق ابن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رجلين اجنب فاحدهما لم يصلي واما الاخر انه تيمم وصلى فلما جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل منهما

57
00:19:53.750 --> 00:20:21.400
قال لكل منه ما اصبت وذلك ان ان انه لم يكن عرف الحكم الشرعي بالنسبة تيمم الجنب ما كان عرف الحكم الشرعي فاما احدهما فانه بنى على انه ليس هناك يعني ذلك الذي كلف به وهو الماء غير موجود فلم يصلي

58
00:20:21.950 --> 00:20:43.000
لان الذي كلف به هو الماء وهو غير موجود ولم يأتي شيء يدل على آآ شيء يحل محل الماء بالنسبة للجنابة واجتهد واعتبر عدم وجود الماء الذي هو اساسا يعني للصلاة

59
00:20:43.500 --> 00:21:01.400
يعني آآ لم يوجد الشرط فلم يوجد المشروع لم يوجد شرط فلم يوجد المشروع واما الاخر فانه تيمم وصلى يعني قاس حالة الجنابة على حالة الحدث الاصغر هذا حلف الجنابة

60
00:21:01.450 --> 00:21:22.200
على حالة رفع الحدث الاصغر النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على اجتهادهما وقال انهما اصال لكن بعدما عرف الحكم الشرعي وهو ان الجنب يتيمم وان الماء وان التيمم يقوم مقام الماء

61
00:21:22.400 --> 00:21:43.600
لرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر فانه لا يجوز للانسان ان يترك علمهم عندما لا يجد الماء وانما عليه ان يتيمم وفي الحديث دليل على اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يجتهدون

62
00:21:43.750 --> 00:22:04.300
يعني فيما ينزل بهم وان هذين الصحابيين اجتهد واحدهما لم يصلي لانه رأى ان الشرط الذي هو الوضوء غير موجود اللي هو الماء فلم يفعل المشروب واما الثاني فانه تيمم

63
00:22:04.400 --> 00:22:25.200
وصلى الحكم الشرعي هو بعد بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمار ابن ياسر يتصل في اسرته مع عمر حيث لم يتيمم عمر وتيمم هو ولكنه قاس

64
00:22:25.450 --> 00:22:45.300
قالت حالة الاغتسال على حالة التيمم فتجرد وتمرغ كما تمرغ الدابة يريد ان يصل التراب الى سائر جسده قياسا على المال؟ الرسول عليه السلام اقره على القياس ولكنه ارشده الى شيء يكفيه وهو ان التيمم يكفي

65
00:22:46.100 --> 00:23:06.550
وذلك ان القياس الاصل الذي قاسى عليه غير موجود لان التيمم انما هو لليدين والوجه والوضوء كان لليدين الى المرفقين ومسح الرأس وللرجلين وهذا لا وجود له بالقيام وهذا لا وجود له في التيمم لان التيمم خاص بالوجه واليدين

66
00:23:06.650 --> 00:23:30.350
قاسم بوجهه والكفين خاص بالوجه فاقره على مبدأ الغياب ولكنه لم يقره على القياس المطلق الذي جعل آآ حالة التيمم بحالة آآ استعمال الماء في حالة استعمال الماء لان الاصل نقيس عليه الذي هو الوضوء ليس

67
00:23:30.500 --> 00:23:55.300
مطابقا فيه اه التيمم للوضوء لان الوضوء يكون للوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين ليس فيها يعني مسح الرجلين ولا مسح الرأس وانما هو بعظ تلقى الفروض حيث يمسح الوجه ويمسح

68
00:23:55.850 --> 00:24:16.550
فلو قات قياسا صحيحا لما يعني آآ لعلم ان ان يعني ان التيمم ان الوضوء الذي هو المقيس عليه ليش التيمم مطابقا فيه للوضوء هزا تهم المطابقة في الوضوء بالنسبة للاعضاء. فاذا فكذلك

69
00:24:16.700 --> 00:24:29.950
الارتزال او رفع الحدث الاكبر لا يكون للهيئة التي يقوم عليها الاغتسال وانما يقوم بالهيئة التي يقوم عليها التيمم في الوضوء. في حالة التيمم في الوضوء لرفع الحدث الاكبر والاصغر

70
00:24:30.050 --> 00:24:49.750
واحدة لا فرق بين حالة التيمم الحديث الاكبر او برفع الحدث الاصغر والحديث ليس مطابقا للترجمة لان الحديث الذي لان ترجم فيها من تيمم ثم وجد الماء وهذا الذي معنا ليس فيه تيمم وجودنا

71
00:24:50.300 --> 00:25:07.300
ليس فيه تيمم ثم وجود ماء وانما فيه عدم وجود ماء واحد تيمم والثاني لم يتيمم وهذا قبل ان يعرف الحكم بالنسبة التيمم لرفع الحدث الاكبر ولهذا بعض النسخ ليس فيها ذكر هذا الحديث

72
00:25:07.700 --> 00:25:26.050
هذه النسخ بعض النسخ ليس فيها ذكر حديث في هذا الباب ولكنه سبق ان مر ان المسائل في في ابواب المتقدمة لكن هنا في هذا الباب الذي هو باب من تيمم

73
00:25:26.500 --> 00:25:54.300
تيمم  لمن يجد الماء بعد الصلاة تيمم لمن يجدون ابعد الصلاة الحديث يعني ليس مطابقا لاهل الترجمة. ولهذا بعض النسخ ليس فيها ذكر هذا الحديث في هذا الحديث محمد النادي الاعلى. يقول اخبرنا محمد ابن ابن عبد الله الا وهو الصنعاني

74
00:25:54.750 --> 00:26:20.500
وهو ثقة خرج له مسلم وابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة على حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة خرجه اصحاب الكتب الستة نعم عن شعبة الحجاج آآ

75
00:26:20.700 --> 00:26:41.100
الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث يعني من الاشخاص القلائل الذين وصلوا بهذا الوصف وهو اطلاق لقب امير المؤمنين في الحديث لانه لقب رفيع ووصف عال لم يظفر به الا قليل من المحدثين

76
00:26:41.350 --> 00:27:02.400
مثل جعبة وسفيان الثوري والحاق بن راهوية والبخاري والدار القطني وعدد قليل من المحدثين فجمعهم شيخ محمد اه حبيب الشنقيطي اه بنظم بقصيدة ذكر فيها الذين وصفوا لانهم امراء المؤمنين في الحديث

77
00:27:04.800 --> 00:27:37.050
عم طارق  خليفة وهو صفة خرج له بخاري؟ البخاري البخاري وابو داوود في كتاب القدر  آآ ابو داوود اجري ابو داوود ابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم

78
00:27:37.350 --> 00:27:56.350
ولا ابو داوود في كتاب السنن ولد النعجة وانما خرج له البخاري وحده من الصحيح وخرج له ولم يخرج له ابن ماجة وانما خرج له الترمذي والنسائي وخرج له ابو داوود في كتاب القدر ولما خرجه في السنن

79
00:27:56.700 --> 00:28:17.200
هذا المخالق بن خليفة طالق عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب الاحمثي ومخالط ابن خليفة احمدي ايضا الذي روى عنه وخالق بن خليفة احنفي وطالق الجهاد احنفي فان بديلة

80
00:28:18.000 --> 00:28:38.750
هذه من جماعة آآ او من قبيلة جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه لان الاحبشي هم  طارق بن شهاب هذا فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسمع منه

81
00:28:39.150 --> 00:29:01.200
وروايته عنه مرسلة روايته عنه مرسلة يعني من صغار الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم ولم يسمعوا منه لصغرهم فهؤلاء يقال لهم من حيث الصحبة صحابة ولكن من حيث الرواية في حكم الجامعين

82
00:29:01.600 --> 00:29:22.500
لكنهم من حيث الرواية بحكم التابعين لانهم لم لم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في صغرهم والرواية مرسلة لكن غالب روايتهم انما هي عن الصحابة طالب رواياتهم انما هي

83
00:29:22.550 --> 00:29:52.600
عن الصحابة الصحابة مراسيل الصحابة المعتبرة مراسيل الصحابة معتبرة لكن هناك صحابة كم من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعني اه مرسلاتهم آآ حكمها حكمها حكم المجموع مثل ابن عباس

84
00:29:53.350 --> 00:30:10.750
وابن عمر وغيره من صغار الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا من الصحابة لهذا ابن عباس من صغار الصحابة وروايته او كثير من الروايات عن الصحابة

85
00:30:10.800 --> 00:30:27.150
لكنه يضيفها الى الرسول صلى الله عليه وسلم يضيفها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام مراسلهم معتبرة واما الذين لم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهؤلاء في حكم التابعي

86
00:30:27.300 --> 00:30:52.850
من اجل الرواية لكن الغالب عليهم ان روايته انما هي عن الصحابة يعني ذلك الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة قال باب الوضوء من المسجد وقال اخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

87
00:30:52.950 --> 00:31:12.300
تذاكر علي والمقداد وعمار. وقال علي اني امرؤ مجزاء واني استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  بمكان ابنته مني ويسأله احدكما وذكر لي ان احدهما ونسيته سأله

88
00:31:12.500 --> 00:31:33.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المزي اذا وجده احدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة اوقض وضوء الصلاة ثم اورد النسائي باب باب الوضوء من المرئ باب الوضوء من المذي. المذي هو

89
00:31:33.850 --> 00:31:57.250
السائل الذي يخرج من الانسان عند المداعبة وعند التفكير عندما يحصل انتشار ويكون بعده خروج المسجد هذا  وهو نجس واذا خرج من الانسان فعليه ان يغفل ذلك الذي خرج منه

90
00:31:57.600 --> 00:32:18.100
وما اصاب جسده منه وما اصاب ثيابه ويتوضأ اه توضأ وضوءه للصلاة لانه ناقض للوضوء اذا كان على وضوء اذا كان على وضوء فهو ناقض الوضوء لان كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء

91
00:32:18.300 --> 00:32:35.550
كل ما يخرج من السبيلين وهو ناقض للوضوء هذا خارج وهو ناقص ولكنه يزيله ويغسله ويغفل اثره. يعني كما يفعل بالاستنجاء عندما يفعل في الاسفنجة عندما يقول فانه يستنجب الماء

92
00:32:35.900 --> 00:32:54.650
حتى يزيل اثر ذلك الخارج كذلك هذا المذي الذي يخرج من الاسلام يزيله بالماء الى جسده او انتشر الى غيابه فانه يغسل ثيابه ويغسل ذلك الذي قام من جسده ويتوضأ وضوءه للصلاة

93
00:32:55.450 --> 00:33:11.100
فكان على وضوء فانه ينتقض وضوءه وعليه ان يعيد الوضوء فعليه ان يتوضأ اورد النسائي في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه تذاكر هو المقداد ابن الاسود وعمار ابن ياسر

94
00:33:11.850 --> 00:33:29.800
وقال ليسأله احدكما ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه يستحي ان يسأله لمكان ابنته منه لانه هو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة وعن الصحابة اجمعين

95
00:33:31.150 --> 00:33:51.600
فلمكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام منه رميها تحته رمي هذا الذي يحصل بسبب ملاعبته ومداعبته اياها دعي ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من عمار والمقداد

96
00:33:51.750 --> 00:34:19.800
احدهما ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله احدهما واخبره وقال ذاك فاذا آآ حصل لاحدكم فليغسل ما اصاب فليغسل ذلك منه وليتوضأ او وليتوضأ وضوءه للصلاة او كوضوءه للصلاة

97
00:34:20.150 --> 00:34:43.400
يعني شك قال قال وضوءه للصلاة اوقى وضوءه للصلاة اوقى وضوئه لصلاة و وللحديث دال على على ان الواجب في اه عند حصول المذي هو غسل ما اصاب منه ثم الوضوء

98
00:34:44.150 --> 00:35:07.150
ثم الوضوء بعد ذلك فمن كان متوضئا لانه يكون قد احدث بما حصل منه لانه خارج من السبيل وهو شيء نجس وينتفض به الوضوء وعليه ان يعيد الوضوء  وقلنا شيء

99
00:35:07.450 --> 00:35:31.450
اخبرنا علي بن ميمون علي بن ميمون نعم هو الرقي العطاء والرقي العطار خرج له خرج له النسائي وابن ماجة علي بن ميمون الرقي العطار ثقة خرج له النسائي وابن ماجة

100
00:35:31.600 --> 00:35:58.350
المخرج له البخاري ومسلم ولا ابو داوود والترمذي  عندنا مخرج بن يزيد ومخلد ان يزيد  نعم القرشي الحراني صدوق له اوهام وقد خرج له الجماعة الجماعة عند الترمذي تخرج له الجماعة الا الترمذي خرج له البخاري ومسلم

101
00:35:58.600 --> 00:36:15.950
وابو داود والنسائي وابن ماجة لم يخرج له الترمذي وحده انا من الكويت عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي فلذلك ابن عبد العزيز ابن جريج

102
00:36:16.050 --> 00:36:43.800
المكي وهو ثقة فقيه آآ طريقة الفقيه اه يدلس  رواه مسلم رفقة الفقيه يدلس اه انا اخاف عن عطاء وابن ابي رباح لانه روى عن عطاء بن ابي رباح وروى عن عطاء

103
00:36:44.400 --> 00:37:00.350
لكن رونه مكي وعطاء بن ابي رباح مكي فالاقرب انه عطاء بن ابي رباح يعني هذا المهمل الذي لم ينسب هو عطاء يعني وحدة من العطاء المرجاني وعطاء بن ابي رباح

104
00:37:01.000 --> 00:37:18.950
لانه روى عنهما ابن جرير لكن كونه يحمل على ابن ابي رباح اولى لان بن جريج مكي عطاء بن ابي رباح مكي يعني معناها ان اتصاله به اللي في الغالب اخذه عنه كثيرا بخلاف الذي لم يكن من اهل بلده

105
00:37:19.250 --> 00:37:34.350
الخلاف الذي لم يكن من اهل بلده هو الذي لا يراه الا في حج او عمرة او لقاء في رحلة اما الذي يكون نازلا مع ودائما معه في بلده ويلتقي به في اي وقت

106
00:37:34.700 --> 00:37:50.700
فالاقرب انه عطاء بن ابي رباح وعطى ابن ابي رباح ثقة فقيه الفاضل خرج له اصحاب الكتب الستة  عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله

107
00:37:50.800 --> 00:38:14.500
عليه الصلاة والسلام والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو احد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  قد مر ذكره كثيرا نعم على الاختلاف على سليمان

108
00:38:14.650 --> 00:38:28.450
وقال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدث لنا عبيدة قال حدثنا سليمان الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه انه قال

109
00:38:28.550 --> 00:38:52.300
كنت رجلا مجزاء فامرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء ثم ورد النسائي الاختلاف على سليمان يعني سليمان الاعمش ومراد يعني ان يعني هذه هذا يعني هذا الباب او الباب المتقدم باب الوضوء من المذي الاحاديث كلها تتعلق بالوضوء من المرئ

110
00:38:52.300 --> 00:39:11.500
الا انه ذكر يعني الاختلاف على سليمان وهو ان يعني الذين رووا عن سليمان انه رواه من طرق متعددة فذكر على سليمان واتى بطرق المتعددة التي آآ روى بها سليمان

111
00:39:11.800 --> 00:39:31.700
عن عن غيره والذين رووا عنه رووا عنه آآ بطرق متعددة يروي بها هو هذا هو المقصود بقوله الاختلاف على سليمان يعني سليمان سليمان ابن مهران واورد فيه حديث علي رضي الله عنه حديث ابن عباس عن علي

112
00:39:32.000 --> 00:39:48.550
قال كنت رجلا مجزاء عمر بن مقداد وامرت رجلا وامرت رجلا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء يعني معناه انه ناقض للوضوء واما على الانسان ان يتوضأ منه

113
00:39:48.600 --> 00:40:06.500
يعني وليس فيه اغتسال لانه ليس جنابة ليس فيها امتثال وانما في الوضوء فقط لان الاغتسال انما يكون بخروج المني الذي هو الجنابة اما خروج المسجد الذي بدون لذة وبدون دفق

114
00:40:06.900 --> 00:40:24.800
وانما يكون عند الانتشار وعند التذكر او عند المداعبة والمداعبة وهذا لا يكون فيه اغتسال وانما فيه الوضوء فقط وانما فيه الوضوء فقط اخبرنا محمد ابن حازم اخبرنا محمد ابن حاتم

115
00:40:25.050 --> 00:41:13.450
ابن سليمان الجمي          هو هو الذي لروان ان يروي عنيبا عبيدة بترجمة عبيدة او بترجمة محمد ابن حاتم ابن اذا اه نزل من الذمي الخرسان انه روعا عديدة رواه عن ابيد ابن عمير رواه عن عبيد ابن حمير

116
00:41:13.750 --> 00:41:30.500
ويكون هو هذا اما ذاك يمكن ان يكون في اه الراوي شخص اخر عن ابي محمد ابن حاتم عدد محمد بن حسن ميمون ومحمد ابن حاتم من سليمان العلمي وعدد اخر

117
00:41:30.650 --> 00:41:46.750
ومنهم من روى له النسائي ومنهم من لم يروي له لكن هنا آآ بترجمة آآ محمد ابن حاتم ابن سليمان الزمي القرآن الثاني قال انه روى عن عبيدة ابن عمير

118
00:41:47.350 --> 00:42:16.800
روى عن ابي لهب الخمير  آآ هذا الزل يشفع فيه هم  نعم  عندنا عبيد ابن حميد الكوفي وهو  نبغى نخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة خرج الى البخاري واصحاب السنن الاربعة

119
00:42:17.450 --> 00:42:38.600
اخبرنا سليمان الاعمش سليمان ابن مهران الكافري سليمان ابن مهران الجاهلي الملقب الاعمش وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن تلاميذ عن حبيب ابن ابي ثابت حبيبنا ابي ثابت ثقة

120
00:42:38.750 --> 00:43:03.050
آآ فقيه فاضل آآ يدلس وقد خرج حديثه اصحاب الكتب الستة  عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه فقيه خرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس وقد تقدم

121
00:43:03.700 --> 00:43:21.500
علي. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم قال اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان الاعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه انه قال

122
00:43:21.550 --> 00:43:38.650
استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزي من اجل فاطمة وامرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء ثم اراد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق اخرى من طريق الاعمش

123
00:43:39.700 --> 00:43:58.150
اه وهي بمعنى ما تقدم انه كان آآ رجلا مزاء ايتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته منه فامر المقداد فسأله فقال فيه الوضوء وهنا بين الشخص الذي سأله انه المقداد

124
00:43:59.300 --> 00:44:23.100
قال فيه الوضوء يعني انه ليس فيه الغسل وانما فيه الوضوء والاسناد محمد ابن عبد الاعلى انا خارج من حالي عن شعبة عن سليمان الاعمش كلهم مروا ذكرهم  منذر ابن ابي ناجية ابن ابي ناجية؟ هو منذر ابن ابي ناجية

125
00:44:23.450 --> 00:44:52.550
منذر ابن ابي ناجية وهو ثقة   هذا منجز نعم ابن ابي ناجية اميرة اميرة هذا منذر بن يعلى ابو يعلى منذر ابن يعلى ابو يعلى خرج له من خرج له

126
00:44:53.000 --> 00:45:23.850
انا خرج عن ابني ها    ما علقت عليه فلان   منذر ابن آآ الذي اعلى ابو يعلى ايوة يا فندم   نعم خرج لهم جماعة كلها ثابتة وان كان يعني بعضها يعني فيه يعني شيء من غير

127
00:45:23.950 --> 00:45:36.200
الاحتلال في في السماع لهذه الرواية التي معنا الا انها ثابتة في الطرق الاخرى لان الحديث عن المسجد ثابت لانه ما جاء من هذه الطريق وحدها وانما جاء من طرق كثيرة

128
00:45:36.850 --> 00:46:05.200
فالمتن ثابت يعني سواء يعني صحت هذه الطريقة او ما صحت والعبرة والتعويل على غيرها ليس عليها آآ قل قال علي قال توضأ قال توضأ وانبح وارجع اللي هو يغسل فرجه ويتوضأ

129
00:46:05.650 --> 00:46:27.100
يغسل فرجه ويتوضأ وهنا الترتيب يعني آآ ليس لان ليس هذا على الترتيب ليس ذكره اولا لا يعني انه يكون اولا وانما يضحي الفرج يكون اولا وانما هذا الواو كما يقولون لا تقتضي الترتيب

130
00:46:27.300 --> 00:46:44.900
وان مثلا مطلق الجاه وانما ينبح فرجه ويتوضأ ينبح الفرج مقدم على الوضوء لانه لو توضأ ثم متى متى فرجه فانه ينتقض وضوءه ينتبه بوضوء وانما يمحو فرجه اولا بمعنى يغسله

131
00:46:45.000 --> 00:47:11.750
ويتوضأ بعد ذلك  احمد احمد ابن عيسى مشهور بابن التسعين. نعم. المشهور المعروف وهو صدوق البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة اخرجه صاحب الصحيح واثنان من اصحاب السنن الاربعة

132
00:47:11.900 --> 00:47:27.650
وهما النسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري وهو ثقة فقيه حديثه عند اصحاب الكتب الستة وذكر كلمة معناها اخبرني محرمة يعني كان

133
00:47:27.850 --> 00:47:54.500
لانه ما ظبط الصيغة التي قالها الذي قالها محرمة ولهذا قال معناها اخبرني وذكر كلمة معناها اخبرني محرمة اذا هو عدم جزم بالصيغة التي قالها ولكن هذا هو معناها  محرمة هو ابن بكير ابن عبد الله ابن اشد

134
00:47:55.050 --> 00:48:23.450
غير ابن عبد الله   قال صدوم وروايتنا فيه مجازة يعني صدوق وروايته عن ابيه وجادة كما قاله احمد بن حنبل وغيره وعن فقال سمع من ابيه قليلا يقول سمع من ابيه قليلا يعني مختلف في سماعه من ابيه

135
00:48:23.800 --> 00:48:39.900
تلفون في جماعة من ابيه والنسائي ممن يرى انه لن يسمع من ابيه شيئا كما قاله آآ احمد بن حنبل وابن معين ولهذا قال قال ابو عبدالرحمن محرمة لم يسمع من ابيه شيئا

136
00:48:40.150 --> 00:48:56.700
محرمة ولم يسمع من ابيه شيئا ويحيى ابو علي بن مجيد يقال انه سمع منه قليلا وكما هو معلوم لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق كثيرة متعددة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

137
00:48:56.900 --> 00:49:12.650
فالحديث ثابت وان كان آآ يعني آآ على احد الاقوال ان محرما لم يسمع من ابيه اما ابوه بكير ابن عبد الله ابن الاشد فهو ثقة تخرج له اصحاب الكتب الستة

138
00:49:13.900 --> 00:49:48.100
هو هو اخرجه البخاري ومسلم واصحابه الاربعة اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. اربعة؟ نعم  هذا ابو كيف انا اتكلم النصرة نعم البخاري في الادب الموفر ومسلم وابو داوود والنسائي. نعم. واما ابوه. نعم

139
00:49:48.100 --> 00:50:15.600
عن سليمان ابن يسار الهلالي قولى ميمونة وهو ثقة وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم كثيرا وسليمان هو احدهم بالاتفاق وحديثه عند اصحاب الكتب الستة

140
00:50:16.800 --> 00:50:42.700
اهلين يا عباس هذي مرة طبعا هذا القيادة ليل معتبرة   هي يعني فيها خلاف باعتبارها يبيها خلاف في اعتبارها لكن بالنسبة لهذا الحديث يعني سواء كان وجادة او سمع الحديث ثابت

141
00:50:42.950 --> 00:51:04.700
لانه جاء من طرق كثيرة جدا لان علي رضي الله تعالى عنه انا اخبرنا الزويد ابن النصر قال حدثنا عبد الله عن ليث ابن سعد عن بكير ابن الاشد عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:51:04.800 --> 00:51:30.700
نسأله عن الرجل يجد المزيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزل ذكره ثم ليتوضأ ثم ذكر النسائي طريق اخرى لحديث علي ان انه عن سليمان ابي يسار قال ارسل علي

143
00:51:31.200 --> 00:51:46.600
رجلا او يمضي على ذلك انه يرد الى رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحصل ذكره ويتوضأ؟ نعم فقال يغسل ذكره ويتوضأ وهذه يعني هذا هذه الصيغة

144
00:51:47.000 --> 00:52:10.200
يعني صيغتها صيغة المرسل لان آآ سليمان ابن يسار نحكي دخول آآ آآ ان عليا ارسل المقدار ابن اسود يسأله فصيغته صيغة المرسل لانه ما وما ادرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو من التابعين

145
00:52:10.400 --> 00:52:30.650
من فقهاء التابعين لكنه اخذ عن علي رضي الله عنه واخذ عن غيره فهو يعني ثابت من طرق متعددة ولا يؤثر هذا الذي في هذه طريق من سورة المرسل لان الحديث ثابت من طرق متعددة

146
00:52:32.850 --> 00:52:54.200
ابن عباس قال قال علي رضي الله عنه. نعم. عن ابن عباس هنا يعني هناك يروي عن ابن عباس وهنا يعني لما ذكر ابن عباس فسورة الوصول في مرسل ولكن

147
00:52:54.550 --> 00:53:18.550
آآ ولكنه ثابت الطرق الاخرى عنه وعن غيره  اولا انا سويدي من نصر عن عبدالله ابن مبارك حديث ابن سعد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة عن بكير من الاشياء دي ايضا مر ذكره عن سليمان

148
00:53:18.650 --> 00:53:40.950
عن سليمان ابن يسار وهو احد الفقهاء السبعة وقد مروا ذكره نعم قال اخبرنا عتبة ابن عبد الله قال قرئ على مال ابن وانا اسمع عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

149
00:53:41.050 --> 00:54:00.950
انه امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من المرأة فخرج منه الميت وان عندي ابنك وعلى استحي ان اسأله من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينبح فرجه

150
00:54:00.950 --> 00:54:22.700
توضأ وضوءه للصلاة ثم ورد النسائي حديث آآ علي رضي الله عنه في قصة آآ استثناءه بالواسطة النبي الاجابة النبي صلى الله عليه وسلم اياه وهو مثل ما تقدم واما اسناد الحديث يقول متى اخبرنا عتبة ابن عبد الله

151
00:54:22.950 --> 00:54:47.150
وهو يحمد الكوفي  وهو صدوق خرج له النسائي وحده ان قال قرئ على مالك وانا اسمع قال لك ابن انس امام دار الهجرة الامام المحدث الفقيه هو حديثه اخرجه اصحاب كتب

152
00:54:47.450 --> 00:55:15.450
بالنظر بالنظر وهو سالم ابن ابي امية كان من ابي امية المدني وهو ثقة ارجو الجماعة طريقة الذبح من خرج له اصحاب الكتب الستة عن سليمان ابن عن سليمان وقد مر سليمان باليسار والمقداد بن اسود

153
00:55:15.550 --> 00:55:34.250
وهو المقداد بن عمرو ويقال له المقداد ابن الاسود لانه تبناه الاسود بن عبد يغوت الزهري فنسب اليه الا فانه المقداد ابن عمرو ويقال له الجندي لان اباه حالف كندة

154
00:55:34.700 --> 00:55:57.500
ويقال له الزهري ايضا لانه آآ ويقال له الزهري ويقال له مقدام اسود نسبة الى الى الاسود بن عبدالياغوت الذي كان يتبناه وكان مشكورا بالنسبة الي وهو صحابي جليل من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة

155
00:55:58.600 --> 00:56:19.550
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم التنبيه على امر قد يعد منكرا وان بعض الطلاب

156
00:56:19.650 --> 00:56:42.300
القريبة من الامام ويكتفي بالجلوس عند الشيخ ليكون قريبا من  على هذا الامر ان نبهنا على هذا مرارا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام غير صفوف الرجال اولها اخرها والانسان يمكن

157
00:56:42.500 --> 00:57:06.600
ان نصلي الصفوف الاول ليسر له ذلك وبالنسبة للدرس فانه ويمكنه ان يستفيد اه مع وجود اه هذه السماعات فانه ان شاء الله يحصل الامرين اصل آآ في صفوف ويحصل ايضا

158
00:57:06.650 --> 00:57:35.350
الاستفادة من الدرس فماذا يفعل لا ينصرف بمجرد التوهم وانما اذا تحقق ذلك وجزم ذلك ووجز البلد فانه يقطع الصلاة ويذهب ويقتله ويدعو الله ويصلي الا اذا كان هذا يعني اذا كان برسالة بول

159
00:57:36.400 --> 00:57:55.000
فهذا له حكم اخر هذا يصلي على حسب حاله واما اذا كان وجد او شعر بانه خرج من شيء وتحقق ذلك انه يبقى الصلاة اما اذا كان مجرد شك بانه لا يقطع كما جاء في الحديث

160
00:57:55.200 --> 00:58:18.450
سئل عن الرجل فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا بالنسبة لما يخرج منه المهم ان يسمع لما يخرج منه صوت او يشمه ولا يخرج بمجرد التوافق فيقول اذا احتلم الكافر

161
00:58:18.800 --> 00:58:39.300
هل يغتسل او ماذا اذا كان الماء موجود مع وعنده ما يسخنه بانه يسخن ويغتسل واذا كان ما عنده ما يسخنه به وانه لو افتتن فانه يضره فانه يتيمم يقول

162
00:58:39.350 --> 00:59:02.200
وتعالى يقول من يقرأ على دين الانسان ان لله جزء الله عز وجل يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والجد هو يعني يحتاج الانسان الى ان يعرف المعاني

163
00:59:02.700 --> 00:59:22.150
لان الجد يأتي بمعنى بعدة معاني يأتي بمعنى الجد الذي ويأتي بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى العظمة والجلال وهنا بمعنى العظمة والجلال بقوله انه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولد

164
00:59:22.350 --> 00:59:36.400
يعني فعلت عظمته وجلاله الجد هنا بمعنى العظمة وتعالى جدك يعني تعالى عظمته وجلالك هل هو المقصود بالجد لان الجد يعني يطلق على معاني معنى الجد اللي هو ابو الاب

165
00:59:37.250 --> 01:00:01.400
ومعنى الجد الذي هو الحظ والنصيب الجد بالجد والحرمان بالجسد غاية الامل الجد بالجدي يعني الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد. ما هو بالكسل والخمول الجد بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى العظمة وهنا بمعنى العظمة وتعالى جدك يعني عظمتك

166
01:00:01.900 --> 01:00:24.200
وانه جعل جد ربنا يعني عظمة ربنا فهذا هو المقصود بالجد في الاية والحديث فهذا جدك تعالى جد ربنا يقول نام وعليه كلامه هل عليه شيء آآ الاولى للانسان اذا اذا اراد ان ينام

167
01:00:24.800 --> 01:00:45.650
وعليه جنابة فليتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا نام ولم يتوضأ يعني في بعض الاحيان لا بأس بذلك لكن اولى ان يكون متوضئا في ورقة تعرفونها

168
01:00:46.350 --> 01:01:09.100
يسعى لي ابي بكر العدني  يقول حديث عقائد اليتار عن ابي بعيد عن الرجلين الذين تقدما معنا هذا الحبيب يقول من روايته اما لهم المبارك ووصله ابن نافع وابن مبارك اوثق واسود نمر نافعة

169
01:01:10.000 --> 01:01:30.900
كان لا يكمل هذه الرواية الاخرى لا هو هو عبد الله بن نافع يعني آآ قال صحيح الكتاب في حفظه لي نعم لكنه جاء من طريق اخرى موصولة عند السكن

170
01:01:30.900 --> 01:01:49.100
شيخنا الالباني في تعليقه على المشتاق يعني ذلك الذي او الكلام اليقين الذي في ابن يجبره ضد الطريق الذي جاءت باسناد صحيح وهي عند فهو متفق