﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.600
ينتقل بعده الى كتاب الذي يليه وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية  الله اليكم قال الشيخ قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية

2
00:00:34.200 --> 00:00:54.100
بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعدة. وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه

3
00:00:54.150 --> 00:01:12.250
والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا ترك المصنف رحمه الله

4
00:01:12.650 --> 00:01:38.950
كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته الملوك ثم شرع يبين معنى القواعد لان حقيقة اصول الفقه خاصة والعلوم عامة انها مردودة الى كونها قواعد مطردة

5
00:01:39.300 --> 00:02:09.300
فما من علم مشيد اصلي او الي الا ابتلاء تأصيله على قواعد يرتفع عليها بناء فلملاحظة هذا المعنى قدم المصنف معنى القواعد. فقال القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها. اي قضية كلية تندرج فيها افراد

6
00:02:09.300 --> 00:02:33.750
كبيرة وهذا معنى الجزئيات فالجزئيات هي الافراد المتعددة. تعرف احكامها من ذلك الحكم الكلي. الحكم الكلي يكون اصلا محيطا بافراد متعددة. ومن جملة ذلك كما ذكرت لكم العلوم فان العلوم توصف بكونها

7
00:02:33.800 --> 00:02:59.700
قواعده. فمثلا علم اصول الفقه هو ينسب الى كونه قواعد. فهي قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية. قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء والاصوليين

8
00:03:00.300 --> 00:03:21.800
وهذا الغدو متفق عليه بين الفقهاء والاصوليين واما ما زاد عن ذلك فهو مختلف فيه. فان الاصوليين يرون ان اصول الفقه هي قواعد يستنبط منها الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية

9
00:03:22.550 --> 00:03:47.800
واما الفقهاء فلا يرون تخصيصها بهذا التقييد لان اسم الفقه عند الاصوليين يتعلق بالمسائل الاجتهادية فقط. لان اسم الفقه عند الاصوليين يتعلق سيادية فقط واما عند الفقهاء فجميع الاحكام الشرعية الطلبية هي فقه سواء كانت من المسائل القطعية

10
00:03:47.800 --> 00:04:18.150
التي لا اجتهاد فيها او من المسائل الاجتهادية. لكن كلا الطائفتين مجتمعتان على ان ان اصول الفقه هي قواعد توصل الى معرفة الاحكام الشرعية الطلبية. سواء كانت عند هؤلاء مما يختص بالاجتهاد او عند هؤلاء مما تندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية

11
00:04:18.500 --> 00:04:50.350
ثم ذكر رحمه الله تعالى حد الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح لاختصاص هؤلاء الخمس بكونه بكونها انواع الحكم التكليفي. فان الاصوليين يبتدئون عادة تقرير معاني مقاصد القول في الاصول ببيان الحكم التكليفي اي ما يتناوله الامر والنهي. وسموه تكليفيا باعتبار ما

12
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
من ثقل الامر والنهي. وفي هذه التسمية نظر. ولذلك عدل حذاق بعض احج بعض حذاق اهل العلم عن هذا فسموها احكام العبودية. ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين

13
00:05:10.350 --> 00:05:31.300
وذكروا ان معنى التكليف وفق المعنى الموضوعي له عند الاصوليين لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بين رحمه الله تعالى معاني تلك الاحكام الخمسة وفق مورد مشهور

14
00:05:31.300 --> 00:05:59.950
في الكلام في الحدود وهو في الكلام في التعريفات وهو التعريف الرسم والمراد به عندهم الثمرة. فقوله رحمه الله الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه هو ثمرة ناشئة من كون الشيء واجبا لانه اذا فعله استحق الثواب. واذا تركه

15
00:05:59.950 --> 00:06:25.800
حق العقاب وهذا يسمى تعريفا بالرسم والمقدم في المعرفات في العلوم العقلية وهو اقرب الى الوضع اللغوي ان تعرف بالحد فان الحد هو هو الوصف الذي يحيط بماهية الشيء ويميزه عن غيره فيتميز به عن غيره

16
00:06:25.950 --> 00:06:51.750
اما القطع بانه يصوره تصويرا كاملا فهذا قد يتعذر. ولكنه يميزه عن غيره مما يشاركه. فيكون للواجب حد يميزه عن المندوب. وللحرام حد يميزه عن عن المكروه. ويكون للمباح الدنيا تميز به عن تلك الانواع الاربعة التي تقدمت

17
00:06:51.900 --> 00:07:11.750
فما ذكره المصنف وغيره من تعريف بالرسم ينبغي ان يعدل عنه الى التعريف بالحد لانه اوفق في اظهار حقيقة الشيء عن غيره يتميز عن غيره بهذا الحد الذي يصير به مفصولا عن غيره

18
00:07:11.950 --> 00:07:35.850
واهل العلم رحمهم الله تعالى تارة يعرفون تلك الاحكام الخمسة بالنظر الى تعلقها بالحاكم هو الله فيسمونها ايجابا واستحبابا الى اخره. وتارة يبينون معانيها باعتبار تعلقها بالعبد المخاطب بالامر والنهي

19
00:07:36.100 --> 00:08:02.200
فيسمونها واجبا ومستحبا ومباحا. واصح الطريقين ان تلك الاحكام الخمسة تعرف باعتبار اضافتها الى الله سبحانه وتعالى. تعرف باعتبار اضافتها الى الله سبحانه وتعالى. لانه هو واضع تلك الاحكام التي خطبنا بها من الامن والنهي

20
00:08:02.350 --> 00:08:31.050
وللاصوليين رحمهم الله الفاظ متنوعة في الخبر عن الحكم الواحد فهم مثلا يقولون واجب وفرضه ويقولون مندوب ومستحب وسنة وتطوع ويردون هذا وهذا الى اصل واحد وقد جاء في خطاب الشرع وضع الفاظ لكل واحد من هذه الاحكام الخمسة

21
00:08:31.250 --> 00:09:04.200
فان الشرع سمى هذه الاحكام الخمسة بالفاظ. ففيه الفاظ والنفل والتحريم والكراهة والحلال الفاظه والنفل والتحريم والكراهة والحلال فانتم تحفظون حديث ابي هريرة وهو حديث الهي عند البخاري فيه وهو حديث من عاد لي وليا وفيه

22
00:09:04.200 --> 00:09:31.100
الله سبحانه وتعالى يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. فاسم الفرض والنفي اصدق في موافقة حكم الله من غيرها من غيرهما من الالفاظ التي وضعها الاصوليون والفقهاء فالتعبير

23
00:09:31.100 --> 00:09:56.650
مما جاء في الخطاب الشرقي الشرعي اوفر بل احكام التي يسمونها تكليفية وهي احكام العبودية خمسة وفق خطاب الشرع. اولها الفرض. الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما

24
00:09:56.800 --> 00:10:34.900
الخطاب الشرعي الطلبي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل النفل وهو الخطاب شرعي طلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وثالثها التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءا لازما

25
00:10:35.050 --> 00:11:06.450
المقتضي للترك كارتضاء لازما ورابعها الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير اللازم الشرعي الطلبي المرتضي للترك اقتضاء غير لازما. وخامسها التحليل او الحلال وهو الخطاب الشرعية الطلبي

26
00:11:06.750 --> 00:11:34.900
المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك  فهذه الاحكام الخمسة تختص بالخطاب الشرعي الطلبي فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. تتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. الخطاب الشرعي

27
00:11:34.900 --> 00:11:56.700
الخبر متعلقه التصديق كقوله تعال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسله وقوله تعالى الله خالق في كل شيء. قوله تعالى ان الساعة اتية لا ريب فيها. فتلك تسمى خطابا شرعيا خبريا. متعلقه التصديق

28
00:11:56.850 --> 00:12:25.100
واما ما ذكرناه فمتعلقه الخطاب الشرعي الطلبي ويرجو اليه وترجع اليه هذه الانواع الخمسة ومما ذكرناه من حدودها يعلم ان الفوضى والنفل يشتركان ويفترقان. وان التحريم والكراهة يشتركان ويفترقان فالفرظ والنفل يشتركان في وجود طلب الفعل

29
00:12:25.750 --> 00:12:52.450
ويفترقان في ان الطلب في الفرض يكون اقتضاء لازما واما في النفل فيكون غير لازم. وكذلك يقال في التحريم والكراهة فانهما يجتمعان في طلب ثم يفترقان في اقتضاء اللزوم. فالتحريم في اقتضاء لزوم بالترف واما الكراهة فلا يقارنها بذلك

30
00:12:52.450 --> 00:13:12.450
اللزوم. واما التحليل او الحلال فان الخطاب الشرعي فيه يكون مخيرا. بين الفعل فالعبد ان ان شاء فعل وان شاء ترك. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى

31
00:13:12.450 --> 00:13:17.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين