﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر

2
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
وعن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فان الله يمقت

3
00:00:36.650 --> 00:00:57.150
وعلى ذلك اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد ابن عبدالرحمن ثقة والطوف الغائط قاله الجوهري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:00:57.450 --> 00:01:18.000
فهذا الحديث من الاحاديث المتعلقة باداب قضاء الحاجة وقد مر في الدرس الماظي يعني ذكر بعظ الاحاديث التي اوردها ابن عبد الهادي في هذا الباب وآآ انه هذا الحديث الذي معنا هو اول الاحاديث التي بقيت

5
00:01:18.050 --> 00:01:35.450
من كان من هذا الباب الذي هو اداب قضايا قضاء الحاجة ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان قال ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج يعني آآ رجلان يعني بقضاء حاجتهما

6
00:01:35.450 --> 00:01:55.350
فيتوارى كل واحد عن صاحبه ولا يتحدثان ولا ولا يتحدثان فان الله يمقت على داره فهذا الحديث فيه بيان ان من اداب قضاء الحاجة ان آآ ان ان ان آآ ان الناس يتباعد بعظهم بعظ عند

7
00:01:55.350 --> 00:02:13.850
حاجة فاذا كانوا في الفلات ما يكونوا متقاربين وانما يكونوا متباعدين ايضا كذلك يعني لا يتحدث بعضهم البعض ولا يتكلم بعضهم مع بعض وانما عليهم يعني الامساك عن التحدث والكلام لكن

8
00:02:14.400 --> 00:02:34.400
اذا كان الانسان يعني في قضاء الحاجة واحتاج الى من يساعده بشيء وطلب منه ان يحضره فان هذا لا بأس به. لان هذا ليش من التحدث؟ وانما هو من طلب شيء يعني يحتاج اليه. وكذلك اذا كان الانسان في يعني محل قضاء الحاجة في دورة

9
00:02:34.400 --> 00:02:54.400
المياه فانه لا يتكلم مع غيره ولا يتحدث مع غيره ممن هو خارج خارج هذه الدورة دورة المياه وانما عليه ان يصمت وان احتاج الى شيء من اجل مساعدته فله ذلك. اما الحديث وكانه

10
00:02:54.400 --> 00:03:10.950
وكانهم في مجلس يتحدثون فان هذا مما يمقت الله عليه كما كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وهذا الحديث صحيح وهذا من اداب قضاء الحاجة ان الانسان لا يتحدث مع غيره

11
00:03:11.150 --> 00:03:32.450
ولا يعني يكون قريبا من غيره ولا يرى عورة غيره وانما يتباعدون بعضهم عن بعض. واذا احتاج الى امر آآ يحتاج اليه فله ان يطلبه على مقدار الحاجة. نعم والحديث صحيح نعم

12
00:03:33.000 --> 00:03:53.000
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه القرآن. رواه احمد وابو دعوانا في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي هو

13
00:03:53.000 --> 00:04:17.800
واحسن شيء في هذا الباب واصح ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو ان من الاداب التي اداب قضاء الحاجة علشان يعني يقضي حاجته عن جلوس يقع في حاجة عن الجلوس لانه استر ولانه يعني آآ امكن يعني في عدم آآ آآ تطاير آآ آآ

14
00:04:17.800 --> 00:04:41.400
البول يعني على شيء من جسده عائشة رضي الله عنها تحكي عن الرسول انه ما بال ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن يعني معناه ان الاصل عنده انه لا يبول الا جالسا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ما بالها قائما منذ انزل عليه القرآن. فهذا يدل على ان السنة

15
00:04:41.400 --> 00:04:57.250
المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقي حاجته عن جلوس انه قد حادث عن دين لكن سيأتي يعني ما يدل على انه يعني جاء انه يقضي حاجته وهو قائم ولكن هذا كما هو معلوم

16
00:04:57.250 --> 00:05:21.350
اليه كما سيأتي. نعم وعن ابن جريج النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه وابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما

17
00:05:21.350 --> 00:05:38.600
ثم ذكر يعني هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تبول قائما لا تبل قائما وهذا الحديث يعني فيه علة وهي ان ابن جريج مدلس وقد يعني روى بالعنعنة ويكون

18
00:05:38.600 --> 00:05:56.150
فيه راو يعني اه بينه وبين نافع بن نافع آآ عن ابن جريج عن نافع. نعم الا بينه وبين آآ وابنه بالمخارق. ابن ابي المخارق يعني يكون فهذا فيه تدليس

19
00:05:56.300 --> 00:06:19.550
يعني لانه اسقط واسطة بينه وبين نافع وهذا وهذا وهذا الحديث يعني ضعيف ولهذا ابن عمر رضي الله عنه الذي الذي اه اه روى هذا الحديث اه ثبت عنه انه كان يعني بال

20
00:06:19.550 --> 00:06:35.700
قائما وابن عمر رضي الله عنه من اتبع الناس بالسنة ومن احرص الناس على اتباع السنة ولو كان يعني صح عنده شيء او ثبت عنده شيء ما كان يخالفه. ما كان يعني يبول قائما لكن لما بال قائما

21
00:06:35.700 --> 00:06:58.200
ان يدل على ان ذلك الحديث الذي جاء عنه انه لم يثبت عنده ولو كان ولو كان ثابتا لما لما لما عدل عنه ولكنه لما عدل عنه وترك وبال قائما وهو من اتبع الناس للاثر ومن احرص الناس على اتباع السنة دل على ان

22
00:06:58.200 --> 00:07:10.000
انه لم يثبت في الحديث وان ابن عمر حصل منه ذلك حصل منه ذلك الفعل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الحاجة كما سيأتي نعم

23
00:07:11.750 --> 00:07:31.750
وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئته بماء. ثم ذكر هذا الحديث

24
00:07:31.750 --> 00:07:56.850
فبال قائما سباطة هي التي تكون يعني قريبة من من المنزل او من المنازع الشفطات هي من المنازل يعني بحيث يكون فيها الكناش كناسة البيت وما يعني في مخلفات يعني يضعونه

25
00:07:56.850 --> 00:08:10.850
فترتفع ويصير كوم فتصير قوما وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه للحاجة وانه يعني احتاج الى انه يفعل ذلك فهذا دل هذا على انه عند الحاجة لا بأس

26
00:08:11.100 --> 00:08:21.100
انه لا بأس لا بأس في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما ولكن الاصل كما جاء عن شأنه ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن هذا هو الاصل

27
00:08:21.100 --> 00:08:37.950
يعني في فعله صلى الله عليه وسلم ولكنه فعل من جاء عنه في هذه المرة التي آآ جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عن حذيفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه بال انه بال قائما. نعم

28
00:08:39.400 --> 00:08:54.850
وعن عاصم ابن بهدلة وحماد ابن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما. قال حماد

29
00:08:54.850 --> 00:09:09.500
احد رجليه رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه واعله احمد برواية منصور والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة

30
00:09:09.550 --> 00:09:30.250
وهو مثل حديث آآ الحديث السابق حديث حذيفة رضي الله عنه ولكن يعني ولكن اه اه يعني هذا الحديث يعني متكلم فيه وهو ان صح فانه شاهد لحديث حذيفة وان لم يصح فان حديث حذيفة يغني عنه ويكفي

31
00:09:30.600 --> 00:09:49.200
يكفي عنه حديث حذيفة المتقدم والذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فعلى هذا فهذا الحديث عن المغيرة ان صح فهو شاهد وان لم يصح فان الحكم ثابت بغيره لان الحكم ثابت

32
00:09:49.200 --> 00:10:15.200
كتب غيره هو حديث حذيفة المتقدم. نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي

33
00:10:15.200 --> 00:10:28.100
بعده الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسك لسان ذكره بيمينه ويبول ولا يستنجي يعني بيمينه وهذا من اداب قضاء الحاجة ان اليمين

34
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
لا تستعمل في يعني في الاسنجة ولا في يعني مسجد ذكر في حال كونه يبول فهذا من الاداب من اداب قضاء الحاجة الانسان لا يفعل ذلك وكذلك ايضا لا يتنفس في الاناء. وكذلك ايضا لا يتنفس في الاناء. ومحل الشاهد من الارادة في هذا الفقرة الثانية

35
00:10:48.100 --> 00:11:09.200
وهما كونه يمسك الذكر بيمينه ويبول وكذلك يعني كونه يعني بيمينه وانما هذا من فعل اليسار استعمال يعني انما يكون هذا انما يكون في اليسار ولا يكون ولا ولا يكون في اليمين. واما التنفس في الاناء فاما هذا من

36
00:11:09.200 --> 00:11:30.500
اداب الشرب وان الانسان الذي جاء في بعض الاحاديث انه يتنفس ثلاثة انفاس يعني ثلاث مرات يعني يشرب ثم ينحي عندما ما يتنفس ينحي عن عن عفنه ثم يعود فيشرب وهكذا ثلاث مرات. هكذا جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما

37
00:11:30.500 --> 00:11:57.200
وكذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وانما منع من ذلك لان لان الماء اذا كان مشترك وان الغناء كبير وانه سيشرب منه بعده فانه يقدره على من يشرب بعده واما ان كان الشرب له وحده فان تنفسه فيه قد يحصل منه شيء يقذره على نفسه يقدره على نفسه واذا فالسنة

38
00:11:57.200 --> 00:12:13.900
هي ان الانسان يشرب ثلاث انفاس يعني اذا شرب النفوس الاول نحى وتنفس خارج العين ثم رجع وهكذا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

39
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان

40
00:12:35.450 --> 00:12:59.750
برجيع او بعظم رواه مسلم. اعد وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائض او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي

41
00:12:59.750 --> 00:13:15.850
دي ان او بعظم رواه مسلم ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له يعني اه اخبركم النبي عن شيء

42
00:13:15.850 --> 00:13:31.250
يعني حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة يعني اخبركم وهذا الذي قاله بعض الكفار يعني بعض الكفار هم الذين قالوا له هذا الكلام. قال اجل يعني نعم انه علمنا. ثم ذكر هذه الامور التي تتعلق بقضاء الحاجة

43
00:13:31.650 --> 00:13:56.000
وهذا يعني فقال نهانا نهانا لقد نهانا ان نستقبل القبلة نهانا ان نستقبل القبلة يعني عندما يقضي حاجته لا يستقبل القبلة وانما يتجه الى جهة غيرها فلا يستقبلها ولا يستدبرها لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وانما يتجه الى غير جهة الى غير جهة القبلة

44
00:13:56.050 --> 00:14:13.150
فهذا من اداب قضاء الحاجة من اداب قضاء الحاجة ونهاهم ان ونهاهم عن بلوغات او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باليمين يكون الانسان يستعمل يمينه بالاستنجاء كما مر في الحديث السابق. نعم. او ان نستنجي

45
00:14:13.150 --> 00:14:37.700
اقل من ثلاثة احجار. اقل من ثلاثة احجار يعني الاحجار التي للاستجمار لان الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء بالماء الاستنجاء يكون بالاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاد بالماء الاستجمار يكون بثلاثة احجار لكن اذا كان الحجر كبيرا وله ثلاث شعب

46
00:14:37.750 --> 00:14:59.500
يعني فتعتبر هذه بمثابة تعتبر يعني بمثابة يعني ثلاثة احجار وهذا للاستجمار ومن المعلوم ان ان الاستجمار يعني يحتاج اليه لا سيما اذا كان هناك جرما خارج فانه فانه بدل ما تباشر

47
00:14:59.500 --> 00:15:29.500
اليد يباشر بالحجارة التي تزيله وتنحيه. ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يعني ينظف يعني ذلك المكان الذي قد علق بالجسم بسبب بسبب انتشاره كونهما نصح بالحجارة وانتشر يعني فيما في مكان من جسده من دبره

48
00:15:29.500 --> 00:15:49.500
جيله يعني بالحجارة فهذا كله من اداب من اداب قضاء الحاجة. نعم. او ان نستنجي برجيع او بعظم. او ان نستنجي برجيع عظم يعني العظم يعني اما ان يكون نجسا يكون عضو ميتة او عظم ما لا يؤكل لحمه

49
00:15:49.500 --> 00:16:09.850
كالحمير فان هذا لا يجوز الاستعمال لانجاسته لا يجوز لاستنجابه لنجاسته. واما اذا كان من مأكول اللحم يعني آآ من بهيمة الانعام التي ذبحت فانه يكون طاهرا. لكن انه ينهى عنه

50
00:16:09.850 --> 00:16:29.850
لانه قد جاء يعني في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ان ان ان العظام طاهرة يعني لا يستنجى بها لانها طعام اخواننا من الجن وان الله ينشأ عليها لحما فياكلونه وكذلك ايضا

51
00:16:29.850 --> 00:16:50.900
الروثة الطاهرة يعني ايضا كذلك يعني لا لا يستجابها لانها طعام دوابهم اذا ثبت هذا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعني هذا هو وجه يعني المنع من استعمال الاشياء الطاهرة

52
00:16:50.950 --> 00:17:10.950
يعني آآ عظاما او روثا لان العظام طعام اخواننا والروثة طعام دوابهم هكذا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيان الحكمة في المنع من ذلك. وعلى هذا فهذه امور يعني ثبتت في هذا الحديث الصحيح عند مسلم

53
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
انه لا يستنجي بها وهي من اداب قضاء الحاجة وكذلك يعني وهذا يدل على كمال الشريعة وانها اذا كانت اداب طابع الحاجة يعني قد اتت عليها وبينتها فدل هذا على ان كل شيء قد جاء مبينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:17:30.950 --> 00:18:00.150
اذا كانت هذه الامور التي هي يعني امور اه الحاجة فان فان اه اه الامور الاخرى التي هي يعني هذا لا شك انها مبينة يعني بيانا يعني واضحا وقد ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة قيمة اسمها معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعها قد بينها الرسول مع

55
00:18:00.150 --> 00:18:20.100
الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يعني بين للناس كل ما كل ما يحتاجون اليه ولهذا سبق ان وقد جاء عن عن ابي ذر انه قال توفي يعني وما طال

56
00:18:20.100 --> 00:18:36.850
يقلب جناحيه في السماء الا واعطانا منه علما لو اعطانا منه علما وهذا يعني يدل على كمال الشريعة وعلى شمولها وانها مستوعبة لما يحتاجه الناس لما يحتاجه الناس يحتاجه الناس اليه. وهي وان لم

57
00:18:36.850 --> 00:19:01.050
يعني شاملة بنصوصها الا انها شاملة يعني لكل ما يحتاجه الناس اليه يعني بالاقل بالقياس وكذلك بعمومات الاحاديث وكذلك القواعد القواعد العامة في الشرع فانها ما لم يأتي في ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فانه

58
00:19:01.050 --> 00:19:20.050
فانها تستوعبه بعموماتها وبقيستها وبقواعدها العامة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه لانه سئل عن البالغ والبادق نوع من الاشربة يعني فقال سبق محمد وسلم البالغ

59
00:19:20.150 --> 00:19:34.950
سبق محمد البالغ يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كلام عام يدل على البابغ وعلى غير الباذق ما كان في زمنه وما وما سيأتي بعد زمنه. وما يأتي بعد

60
00:19:34.950 --> 00:19:51.600
قال عليه الصلاة والسلام ما كل مسك خمر وكل خمر حرام يعني معنى ذلك ان هذا لفظا عام ان كان هذا البادق يسكر فانه داخل تحت هذا الحديث العام. وان كان لا يشكر فانه فانه مباح

61
00:19:51.700 --> 00:20:19.050
وانه يعني آآ يسوغ استعماله. فهذا يدلنا على كمال الشريعة وعلى استيعابها لكل ما يحتاج يحتاج الناس اليه ولهذا قال سبق محمد البادق. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:20:19.050 --> 00:20:39.050
يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني لما ذكر حديث هو الذي النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط ذكر هذا الحديث الذي فيه ان ابن عمر رقى على بيت حفصة يعني اخته بيت

63
00:20:39.050 --> 00:21:03.200
الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه يقضي حاجته مستقبل الشام مسدرا القبلة القبلة وهذا يعني قال بعض اهل العلم ان هذا ان هذا كان من اجل البنيان وان ما جاء مطلقا من النهي يكون في في الفضاء فانه لا يستقبل ولكن اذا كان في البنيان فانه يجوز

64
00:21:03.400 --> 00:21:31.250
وبعض اهل العلم يقول انه يحرص على الا يستقبل وان هذا الاستقبال قد يكون لحاجة لامر ولهذا فان الذي اه ينبغي عندما تبنى دورات المياه ان ان المقاعد التي يعني اذا قضى الحاجة لا تكن متجه الى القبلة ولا مستدبرة القبلة وانما تكون في اتجاه اخر

65
00:21:31.800 --> 00:21:52.200
وفي اتجاه اخر يعني هذا يعني هذا هو الذي يعني هذا هو الذي ينبغي. واذا واذا ما وجد الا انه اه مستقبل القبلة او تدبيرها فانها فان ذلك يجوز له للظرورة وللحاجة التي دعت وللحاجة التي دعت الى ذلك. نعم

66
00:21:53.050 --> 00:22:13.050
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يقبلها رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري

67
00:22:13.050 --> 00:22:29.950
وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه قال القبلة غائط ثم قرأت قبل ان يقضى بعام

68
00:22:29.950 --> 00:22:49.900
استقبلوا القبلة يعني يعني فعل ذلك يعني انه هذا الذي نهى عنه فهذا لا يدل على النصح لا يدل على النصح وانما يدل يعني المعتبر هو القول الذي قاله الرسول والذي فيه تشريع للناس والذي

69
00:22:49.900 --> 00:23:09.900
فيه نهي فما فيه قول يعني مقدم على الفعل لان القول خطاب للامة واما الفعل فيه احتمالات هذا فيه احتمال انه كان مضطرا الى ذلك. وانه يعني احتاج الى ذلك. يعني معناه ليس معنى ذلك ان هذا هو ديدنه

70
00:23:09.900 --> 00:23:29.900
حاجته فاذا هذا الذي حصل منه في هذه المرة لا يعني ذلك ان ان هذا ناسخ وانما يعني حصل للحاجة انه اه اه احتاج الى ان يفعل هذا الفعل. والا فان الاصل هو ان يؤخذ ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الامر والنهي

71
00:23:29.900 --> 00:23:56.000
لان هذا خطاب للامة. واما فعله فهي قضية خاصة تحتمل التأويل وان يكون حصل لامر عارض او لامر آآ الجأه الى ذلك. نعم والحديث اه والحديث صحيح هذا فيه للي بعده

72
00:23:56.200 --> 00:24:16.600
شو اللي بعده؟ حديث غفرانك وهذا الحديث يعني هذا الحديث آآ تكلم فيه من جهة محمد ابن اسحاق فانه يعني احد رواته ولكنه جاء عنه انه صرح صرح بالتحديث يعني في في عند بعض

73
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
في بعض الكتب يعني بعض الائمة نقلوا عنه انه صرح بالتحديث فزال ما يحتمل من التدريس وآآ وآآ آآ ابن اسحاق يعني الكلام في آآ الذي انتقد عليه التدريس ولكنه اذا صرح بالتحديث فانه حديثه حسن

74
00:24:36.600 --> 00:25:00.550
لانه صدوق نعم وعن ابي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وغريب وعنده اذا خرج من الخلاء

75
00:25:00.550 --> 00:25:17.800
الحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج قال غفرانك وقد سبق ان مر الى انه اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

76
00:25:18.000 --> 00:25:36.200
فعند الدخول دعاء وعند الخروج دعاء وانما يعني ذكر يعني هذا الدعاء الذي هو غفرانك يعني آآ قيل لان بانه في الفترة التي كان في آآ في محل قضاء الحاجة ممتنع من ذكر الله

77
00:25:36.200 --> 00:26:00.500
عز وجل فهو يضرب آآ يطلب الغفران لكونه حصل منه عدم آآ الذكر في في هذا المكان هذه الفترة او هذه المدة التي كان فيها في محل قضاء الحاجة وكذلك وقيل ايضا في تعليل ذلك ان ان يعني استذكار نعمة الله عز وجل وان الله

78
00:26:00.500 --> 00:26:30.500
من عليه باطعام اكله واستفاد منه يعني هكذا حصل لجسمه من هو طيب والحديث يعني خرج فهو يعني يشكر الله عز وجل على على هذه النعم وانه لا يستطيع ان يشكره حق شكرها فهو محتمل لان يكون الوجه يعني ان يكون لكونه ما ذكر

79
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
الله عز وجل وانه ممتنع بذكر الله عز وجل في في قضاء الحاجة ومن جهة ان هذه النعمة العظيمة التي اه يشكر الله عز وجل عليها انه لا يؤدى حقه يعني واه يشكر حق شكره لان اه

80
00:26:50.500 --> 00:27:14.450
لانها دي نعمة عظيمة انعم الله بها على الانسان فاستفاد من طيبي هذا الطعام وخبيثه خرج منه فهو يعني يسأله المغفرة لتقصيره ولتقصيره في شكر نعم الله عز وجل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين