تأتي بعد ذلك بهذه الرائحة الطيبة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب احكام الحدث الاكبر عن عبدالله بن سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي الترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن ورواه ابن حبان والحاكم وصححه وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله ابن بسلامة وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب آآ عند آآ ابن عبد الهادي في المحرر يتعلق باحكام الحدث الاكبر. يعني آآ امور متعددة تتعلق بالحد الاكبر الذي هو الغسل الذي هو الغسل من الجنابة فذكر فيه آآ حديث علي رضي الله عنه الذي فيه انه كان لا يحجبه شيئا من قراءة القرآن الا الا الجنابة يعني معنى ذلك انه ولا يقرأ يعني وهو جنب لا يقرأ القرآن وهو جنب وهذا يعني يدل على ان على على ان ان يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب. لكن وقد ضعف هذا كثيرون من اهل العلم وصححه بعضهم يعني آآ جاء تصحيحه عن جماعة وآآ الحافظ ابن حجر في بفتح الباري قال انه حسن وعلى هذا فان الجنابة اه اه فان الجنابة الجنب لا يقرأ شي ماء من القرآن ولكنه آآ ولكن آآ آآ كونها آآ كونه يعني يعني يتمكن من القراءة وذلك لان الجنابة التخلص منها سهل على الانسان بان يعني يبادر الى الاغتسال ويقرأ القرآن واذا كان ما عنده ماء واحتاج وهو يتيمم فانه اما بغاو يقرأوا القرآن الحاصل ان التخلص من الجنابة انه سهل وانه متيسر على الانسان. واما وانه آآ يمكنه التخلص منها على يعني القول بانه على على انه انه لا يقرأ. واما القول بان بانه يطرأ وان بعض العلماء حسنوا روى الحديث منه من حسنه كالحافظ ابن حجر فانه على هذا لا اشكال في ذلك. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الامام احمد والبخاري خيرهما وصوب ابو حاتم وقفة وقال انما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان قال لا تقرأ الحائض والجنوب شيء من القرآن ومعنى ذلك ان وذلك وهذا الحديث ضعيف لان في اسناده اسماعيل ابن عياش وهو يعني روايته محفوظة صحيحة عن الشاميين وروايته عن غير الشاميين يعني هي ظعيفة وهذا من روايته عن عن غير وهو يدل على ان الجنوب حائض لا يقرأون شيئا من القرآن واما الجنب فقد عرفنا ما فيه بالحيث سابق واما الحائض فان الحائض والنفساء آآ تختلف عن الجنب وذلك ان الحائض يعني مدتها عدة ايام فلو امتنعت عنه القراءة لكان في في ذلك الظرر يعني عليها لنسيانها القرآن وكذلك هو اعظم منها التي تمكث اربعين يوما وفيها النفاس يعني في الغالب يعني لو امسكت عن قراءة القرآن في هذه المدة او شك ان تنسى يعني ما ما ما ولهذا يعني فرق بعض العلماء بين الجنابة وبين الحيض والنفاس بان الجنابة يمكن التخلص منها الاغتسال ويقرأ القرآن واذا لم يكن هناك ماء يتيمم واما بالنسبة للحيض والنفاس فان هذا يترتب عليه نسيان ان المرأة ما حفظت ولكنها يعني لكون الحديث ضعيف ولم يصح عن رسول لم يكن صح هذا الحديث عن ابن عمر فان فان المرأة يعني لها ان تقرأ القرآن وهي حائض يعني من حفظها تقرأ من حفظها وهي حائض وآآ يعني حتى الوضوء ما توضأ لان الحديث التي مرت فيها انه يتوضأ قبل ان ينام وفي هذا الحديث انه ما كانوا يتوضأ وانما ينام قبل ان يبث ماء يعني لا وضوء ولا اغتسال يعني لا وضوء ولا اغتسال آآ والنفساء من باب اولى لان مدتها تطول وعلى هذا فيفرق بين الجنابة والحيض بان الجنابة يمكن التخلص منها ويقرأ الانسان القرآن واما الحيض والنفاس فلا يمكن التخلص منه لانه ليس بيد الانسان ليس بيد الانسان وعلى هذا فالقراءة من يعني من من الحائض والنفساء انه لا بأس بها وانها فائقة لما يترتب على ذلك من آآ نسيان القرآن لو امسكت هو الحديث الذي ورد في هذا ضعيف نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود يتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وقد اعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود. وقال الشافعي اذ روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله وان كان مما لا يثبت مثله واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي قال له اراد حديث ابن عمر في ذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن اه عمه عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق يعني اذا اتى احدكم اذا اتى اهله واراد ان يعاود فانه يتوضأ يعني بينهما وذلك لانه انشط المبعوث ومعنى ذلك يعني يدل على ان على ان الانسان يعني يستحب له ان يتوضأ يعني بين بينهما لانه وانشط يعني لكونه يعود يكون فيه نشاط اذا حصل الوضوء بخلاف ما اذا لم يحصل فانه قد يكون يعني ما فيه نشاط ولكن آآ الحديث يدل على ان على استحباب الوضوء ولكن ليس على وجوبه نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يا بابا اذا اذا توضأ احدكم يعني يعني بعد الجنابة فليرقد يعني معنى ذلك انه لا يلزمه الاغتسال لا يلزمه الاغتسال في اول الليل اذا يمكن ان ينام لكن الذي يعني يستحب له ان يكون على وضوء لان الوضوء يخفف الجنابة ويزيل يعني اثار الجماع وما علق يعني بالذكر يعني من اثار الجماع فانه ففيه تخفيف تخفيف للجنابة وقد ثبت يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو دال على على ان استحباب استحباب الوضوء وسيأتي الحديث الذي فيه انه يعني آآ قد يحصل منه احيانا انه ينام يعني حتى من غير ان يتوضأ وعلى هذا فان الوضوء يعني آآ مستحب وآآ يعني هو افضل من آآ من من تركه ولكن تركه سيأتي ما يدل على انه صحيح وانه سائق وجائز لكن الحديث يدل على ان الوضوء انه مستحب يعني آآ قبل ان ينام بتخفيف لما فيه من تخفيف الجنابة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة وهذا مثل الذي قبله نعم وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث خطأ منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما من الحديث على الخطأ وروى احمد من حديث شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير قوي اهي وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وذكر هذا الحديث عن عائشة ان الانسان كان ينام وهو جنب دون ان يرى السماء. يعني انه حتى الوضوء ما توضأ يعني هذا الحديث تكلم فيه كثيرون من جهته يعني ابي اسحاق السبيعي ولكن ابا اسحاق الشبيع هو ثقة خرجنا واصحاب الكتب ويعني كلامهم فيه انما هو من حيث تدليس والتدليس ومدلس اذا صرح بالسماع فانه ويعني يقبل ما يأتيه عن طريقه. وقد صرح بالسماع يعني في بعض روايات يعني هذا الحديث فيدل على ان الحديث ثابت ولكن يعني هو يدل على ان الانسان يجوز له ان ينام دون ان يتوضأ ولكنه ان توضأ يكون واحسن من ذلك ان يغتسل وعلى هذا فيها درجات ثلاثة اغتسال ثم الوضوء ثم يعني كونه ينام على غير وضوء فاذا يعني يشوغ له ان ينام على غير وضوءه كما جاء في هذا الحديث واولى من ذلك ان يتوضأ قبله ان ينام واولى من ذلك ايضا ان يغتسل قبل ان ينام ها باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله وهذا الحديث يعني ذكره الشيخ الالباني في يعني في صحيح ابي داوود وذكر جماعة من العلماء يعني صححوه. نعم باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ له ثم يخلل بيده شعرة وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم ذكر ذكر يعني يعني صلة الغسل وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث عن عائشة في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم وانه كان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يريد ان يغتسل فانه يعني يفرغ يعني على يعني هذه ويغسل يديه خارج الاناء خارج الاناء ثم بعد ذلك يدخل يده في الاناء يتوضأ ويغتسل لانه قبل كذلك يغسل يديه قبل يعني خارج الاناء ان يغسل يديه خارج الاناء فاذا غسلهما صار يتناول بيده او بيديه من الماء بعد ان غسل يديه خارجه وآآ فكان يغسله ثم انه بعد ذلك يغسل فرجه وما علق به يعني وهذا يعني آآ ازالة اول ما يبدأ به انه يزيل ما علق بذكره يعني ما حصل له من آآ اثار اثار الجماع يعني يزيلها ثم انه بعد ذلك يتوضأ يعني ويصب ويبل يديه ويخلله يعني يدرك بها رأسه حتى يصل الى اصول الشعر حتى يصل الى اصول الشعر ثم بعد ذلك يحتوي عليه يعني ثلاث حثيات ثم انه يعني ثم انه يفرغ على جسده فانه يفرغ الماء على جسده يعني يكون بذلك حصل آآ الاغتسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ وكونه يفرق يعرف على جسده يعني انه يكفي مرة واحدة وهذا يعني هذه صفة التامة الكاملة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ان انسانا يعني لم فمنه الوضوء وانما نوى يعني اه اه رفع الحديث الاصغر والاكبر وصب على رأسه الماء يعني فانه يرتفع الحلف الاصغر والاكبر ذلك اذا نوى ذلك لكن اذا في حاله لابد انه لا يمس ذكره بعدما بعدما يغسل فرجه لان المتوضئ الى اذا ينشأ فرجه فانه ينتقض وضوءه يدها كما مر في حديث بشرى بن صفوان الذي خلفه فليتوضأ فهذا يعني فيه ان ان انه اذا مس فرجه فلن يتوضأ اذا اغتسل ونور رفع الحي اصغر والاكبر ولم يمس ذكره بعد ذلك فانه ذلك كافي يعني والمهم ان يصل الماء الى جميع جسده من اعلاه الى اسفله ولكن لا يمس ذكره في اثناء اغتساله اذا نوى رفع الحدث الاصغر. نعم وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او وثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن انهي ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجعل آآ يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه ثم قال فبيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ثم يكره ميمونة رضي الله عنها وهو في وهو في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه من الزيادة انه عندما يعني غسل يعني فرجه بيساره فانه وضع يده على الارض ازالتها يعني بحيث يذهب في التراب اثار ما علق به من من من رجالة من ازالة ما علق به يعني فان تحريك يده على الارض فانه يذهب يعني ما بقي فيها من لزوجة او من شيء يعني من اثار يعني هذا هذا الغسل لفرجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه وفيه ايضا انه انها اتته بالمنديل وانه لم يرده وجعل ينفض الماء الماء بيديه اه العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه يستعمل المنديل ومنهم من قال انه لا يستعمله والذين قالوا انه يعني اه انه انه يعني اه انه يستعمله قالوا لان لانه جعل ينفظ الماء بيديه وفي ذلك ازالة ازالة لما علق باليدين فكذلك ازالته ازالته بالمنديل وكذلك ازالته بالمنديل ثم ايضا يعني قيل انه انما ناولة المنديل لانها كانت تعرف انه كان يعني اه يستعمل المنديل ولكن لعله يعني احيانا يستعمله واحيانا يعني واحيانا لا يستعمله. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه غسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. رواه مسلم ثم ذكر الحديث عن ام سلمة يعني فيما يتعلق بنقض الرأس نقظ الرأس عند الاغتسال من الحيض والجنابة وقالت ان ان انها استأذنت رسولها تنقض فقال لا انما يكفيك ان يعني تحركي اصابعها على طوله يعني بحيث يعني يصل الماء الى عصور اصول الشعر دون ان تنقضه والنقض قد يكون فيه مضرة يعني لا سيما عند الجنابة التي تتكرر لا سيما عن الجنابة التي تتكرر فان عند كل مرة يعني يكون فيه مشقة فخفف على النساء في ذلك بان يكتفين بان يعني بان يحركن اصابعهن المبلولة يعني بالماء حتى يعني اه يصل الماء الى الى اصول الشعر يصل الماء اذا اصدر الشعار ثم تفرغ عليه ثم تفرغ يعني ما عليه. فدل هذا على انها ان نقض الشعر ليس بلازم وان انه يكفيها يعني ان توصل الماء الى اصوله وان تتحقق انه وصل الى وسائل اصوله وآآ يعني وكذلك مثل مثل هالحيظة مثل مثل هالحيظة انها لا تنقظه ولا تنقضه وانما تفعل كما فعل في يعني في حال في حال الجنابة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فيدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف تطهر تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة اسماء بنت شكل التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام واخبرها بانها يعني تغسل يعني انها رسالة انها يعني توصل الماء الى اصول الشعر وانها تصب عليها تصب عليها الماء وانها تستعمل الفرصة الممسكة في فيها مسك وتتبع فيها اثر الدم يعني في يعني من مكان وخارج الذي يعني فيه آآ الكريهة فانها تأتي مكانها بهذه الرائحة الطيبة التي اه اه تأتي يعني بعد اه آآ الرائحة المنتنة التي تكون من الحيض فتأتي الفرصة الممسكة هذي التي فيها مسك وآآ تضعها يعني على ذلك مكان الذي الذي فيه يعني اثار الدم الذي هو يعني رائحته كريهة يأتي