﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا

2
00:00:32.000 --> 00:01:00.900
المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربع مئة والف بدولته الثالثة مملكة البحرين وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله

3
00:01:00.950 --> 00:01:21.550
فقد انتهى بنا البيان الى قوله والفرض والواجب مترادفان. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية

4
00:01:21.700 --> 00:01:43.050
والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه

5
00:01:43.200 --> 00:02:09.250
والرخصة ما شرع لعذر مع بقايا مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقهي ابتدأها بقوله والفرض والواجب مترادفان الآفا للحنفية والمقصود بالترادف هنا

6
00:02:09.350 --> 00:02:35.150
تعلقهما بمسمى واحد. فمذهب الجمهور ان الفظ والنفل مترادفان الا الحنفية فانهم فرقوا بينهما فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي فجعلوا الفوضى ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل

7
00:02:35.300 --> 00:03:02.250
وظني الواجبة ما ثبت بدليل ظني والذي دل عليه خطاب الشرع هو ان الفرض والواجبان من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان ان الفرض والواجب من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان

8
00:03:02.550 --> 00:03:39.050
ومن جهة متعلقهما مختلفان ومن جهة متعلقهما مختلفان فالفرظ والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فالفرض والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويفترقان في جهة المتعلق ويفترقان في جهة المتعلق

9
00:03:39.850 --> 00:04:07.750
فالاقتضاء المذكور باعتبار قدوره من الله يسمى فوضى وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبا. فالاقتظاء المذكور باعتبار تعلقه بالله يسمى داروا ظن وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبة. ولهذا اذا ذكر اسم الفرض

10
00:04:08.250 --> 00:04:30.900
علق بالله عز وجل قال تعالى سورة انزلناها وفرضناه ولما ذكر المواريث قال فريضة من الله واما الواجب فانه يذكر فيه الاقتظام متعلقا بالعبد الذي هو محل الحكم. ومنه حديث ابي سعيد الخدري الذي تقدم في

11
00:04:30.900 --> 00:04:54.650
بعين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما علق هذا الخطاب الشرعي المقتضي للإزام بالفعل اقتضاء لازما بالعبد جعل واجبا فهذا مورد الفرق بينهما في خطاب الشرع واما من جهة المعنى المدلول عليه في الاقتضاء فهو

12
00:04:54.850 --> 00:05:16.450
واحد ثم ذكر رحمه الله مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فاول تلك الاعتبارات ان من الواجب ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وفرض العين هو هو المتعلق

13
00:05:16.600 --> 00:05:43.800
بكل عبد بعينه وفضل العين هو هو الواجب المتعلق بكل عبد بعينه واما فرض الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين واما فضل الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين فلا يدفع فض فلا يدفع الاثم في فرض العين عن العبد سوى فعله له

14
00:05:44.150 --> 00:06:11.050
فلا يدفع الاثم عن العبد في فرض العين سوى فعله له واما فرض الكفاية في دفع عن عموم الخلق الاثم فعل واحد منهم او بعضهم ذلك الواجب عنهم فاذا وقع ذلك الواجب المطلوب شرعا على وجه كونه فرض كفاية من بعض الخلق ان

15
00:06:11.050 --> 00:06:31.000
عن غيرهم الاثم اندفع عن غيرهم الاثم ولو لم يكونوا ممن فعله ثم ذكر تقسيما اخر فقال واذا معين ومخير اي ينقسم الواجب الى واجب معين وواجب مخير والمعين هو الواجب بعينه

16
00:06:31.150 --> 00:06:54.650
والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه فمن الاول الصلوات الخمس فكل صلاة منها مطلوبة بعين ومن الثاني الكفارات فيما خير فيها

17
00:06:55.250 --> 00:07:19.000
ومن الثاني الكفارات فيما خير فيها فالمطلوب حصول كفارة فجنس المراد هنا الكفارة واما المفعول منها فالعبد مخير فيه كما قال تعالى في كفارة فدية الاذى في الحج ففدية من صيام او صدقة

18
00:07:19.350 --> 00:07:41.550
او نسك ثم ذكر تقسيما اخرا فقال والى مطلق ومؤقت والمطلق هو ما لا يكون له وقت معين والمطلق هو ما لا يكون له وقت معين والمؤقت هو ما له وقت معين

19
00:07:42.650 --> 00:08:09.100
فمثلا من المؤقت الصلوات الخمس من المؤقت الصلوات الخمس ومن المطلق النفل الذي ليس لسبب النفل الذي ليس لسببه فصلاة النفل المطلقة العبد مخير فيما شاء من زمن ان يفعلها ثم ذكر تقسيما اخر فقال والمؤقت الى مضيق

20
00:08:09.350 --> 00:08:33.600
وموسع والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه الا يمكن فعل غيره من جنسه معه واما الموسع فما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه

21
00:08:33.950 --> 00:08:56.450
فمثلا اوقات الصلوات موسعة اذ يمكن ان يصلي الفرض والنفل فيها واما صيام رمضان فانه مضيق اذ لا يمكن ان يصوم فيه فرضا ونفلا بل تختص ايام شهر رمضان بكونه محلا لصوم الفرض

22
00:08:56.800 --> 00:09:19.900
ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما يعني ان المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم

23
00:09:20.050 --> 00:09:41.150
ثم ذكر ان المسنون اخص ثم ذكر ان المسنون اخص منهما لان من الفقهاء والاصوليين من يخص المسنون بما جاء فيه دليل خاص يخص المسنون بما جاء فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:41.350 --> 00:10:02.050
بخلاف المندوب والمستحب فانه فانهما يردان الى اصل عام فانهما يردان الى اصل عام لا دليل خاص ثم ذكر ان الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقلا

25
00:10:02.250 --> 00:10:24.750
وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الاربعة كلها مما يطلق عليها اسم جائز فالجائز يطلق على المباح اي المخير بين فعله وتركه ويطلق على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا

26
00:10:25.050 --> 00:10:51.350
وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا اي يحكم بطريق الشرع او بطريق العقل امكان وقوعه فيسمى جائزا وكذلك يطلق الجائز على ما استوى فعله وتركه عقلا فلا يفرق في حق فاعله بين كونه فاعلا له

27
00:10:51.450 --> 00:11:17.350
او تاركا له كفعل الصبي فان فعل الصبي يستوي في حقه ما لو فعله او تركه لان فعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء لان الاصل ان الصبي فاقد العقل ولذلك لم يكلف لان من شرط تكليفه ان يكون له عقل وبلوغ وهما مفقودان في حق الصبي

28
00:11:17.350 --> 00:11:44.000
يكون فعله مما يتصف بالجواز واما المعنى الرابع فذكره بقوله وعلى المشكوك فيه وهو عندهم ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع ومرادهم بالامارات اي العلامات

29
00:11:44.550 --> 00:12:04.600
فهذا لا يقطع بحكمه ويسمى مشكوكا فيه كخلافهم في مسألة الاصل في الاشياء هل هو الحل ام الحوض؟ كخلافهم في مسألة الحظر الاصل في الاشياء. هل هو الحل ام الحظر؟ يعني المنع. فهذه المسألة مما

30
00:12:04.600 --> 00:12:28.050
فيصدق عليها ان تسمى مشكوكا فيها لتنازع امارات اثبات هذا المعنى مع امارات نفيه في كل واحد منها فتسمى مشكوكة فيه ويسمى ويطلق عليها اسم الجائز. ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة

31
00:12:28.350 --> 00:12:48.800
ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. يعني انه حكم شرعي جاز لعذر موجب له مع بقاء الاصل وهو التحريم واحسن من هذا ان يقال الرخصة هي وصف للحكم الشرعي

32
00:12:49.300 --> 00:13:22.750
الثابت لعذره وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق على خلاف شرعي على خلاف دليل شرعي باق فمثلا قصد الصلاة في السفر ركعتين يسمى رخصة فان العدول عن

33
00:13:23.000 --> 00:13:49.450
في الصلاة الرباعية عن اربع ركعات الى اثنتين ثبت وصل لحكم شرعي لعذر وهو عذر السفر وقولهم مع بقاء الدليل الشرعي لماذا قالوا مع بقاء الدليل الشرعي لاخراج النفخ لاخراج النسخ

34
00:13:49.700 --> 00:14:14.650
فالرخصة دليلها يبقى لكنه ارتفع لاجلي ايش العذر الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاعتقاد هو الجزم بشيء من دون سكون النفس فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه

35
00:14:14.750 --> 00:14:34.850
والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا

36
00:14:35.300 --> 00:14:54.650
والاصل ما يبنى عليه غيره والفرع عكسه والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير غير واجب

37
00:14:54.800 --> 00:15:15.450
وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون تكون النفس اليه. والمراد

38
00:15:15.550 --> 00:15:40.900
الجزم بالشيء القطع به القطع به وهو الذي يسمونه ادراكا جازما اي مقطوعا به ومحل عدم سكون النفس اليه لقبوله التغيير ومحل عدم سكون النفس اليه لقبوله التغيير ومورد هذا

39
00:15:41.450 --> 00:16:05.600
عند المتكلمين في العلوم العقلية ومنها اصول الفقه هو الادلة الكونية والادلة الكونية لان من موارد الاحكام عند علماء العقليات ومن بنى على اصلهم ان العبد مأمور بالنظر في الادلة الكونية

40
00:16:05.750 --> 00:16:30.750
ليعتقد فالاعتقاد الناشئ من النظر بالادلة الكونية يوجد معه هذا المعنى الذي ذكره من وجود الجزم من دون تكوني النفس بخلاف الاعتقاد المبني على الادلة الشرعية فانه يوجد معه الاعتقاد مع سكون النفس

41
00:16:31.050 --> 00:16:55.700
لان الادلة الشرعية لها من برد اليقين في النفوس ما لا يوجد للادلة الكونية لاختصاص الادلة الشرعية بكونها وحيا من الله واما الادلة الكونية فليست من جملة وحي الله وانما هي من شواهد ما يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته

42
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
فالمذكور في العلوم العقلية كاصول الفقه او المنطق او الفلسفة من معنى الاعتقاد يراد به الاعتقاد الذي منشأه الادلة الكونية للاعتقاد الذي منشأه الادلة الشرعية. فان الاعتقاد الذي ينشأ من الادلة الشرعية يكون مبنيا على التصديق

43
00:17:15.800 --> 00:17:36.850
الذي عماده الاستسلام والاتباع فهذا يوجد معه جزم يقارنه تكوني نفسا لا يقارنه يقارنه سكون النفس لما فيه من برد اليقين بالوحي الصادق الذي لا يتخلف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

44
00:17:37.450 --> 00:18:02.250
ثم ذكر رحمه الله قسمة الاعتقاد اثنين احدهما الاعتقاد الصحيح والاخر الاعتقاد الفاسد ومجزئ ميز بينهما فقال فان طابقا فصحيح اي ان طابق الامر في نفسه كاعتقادي ان الله مستو على عرشه

45
00:18:02.300 --> 00:18:27.200
بائن من خلقه اي منفصل عنه والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو اعليه والمعيار في تمييز صحيح الاعتقاد من فاسده هو ما وافق الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرع. وما وافق

46
00:18:27.450 --> 00:18:46.550
الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرف الاعتقاد الذي ينضم عليه القلب اذا كان موافقا للحق نفسه بطريق الشرع الذي علم به كان اعتقادا صحيحة وان لم يكن كذلك فانه يكون اعتقادا

47
00:18:46.700 --> 00:19:09.400
فاسدا ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل فقد الادراك ففاقد الادراك الذي يتعذر عليه الجزم بشيء بشيء ينسب الى الجهل

48
00:19:09.950 --> 00:19:35.850
كمن يقال له متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول لا ادري ففقد العلم منه يسمى جهلا ويطلقون الجهل ايضا على ادراك الشيء ادراكا على خلاف ما هو عليه كأن يقال له متى غزوة بدر؟ فيقول في السنة الثامنة

49
00:19:36.350 --> 00:20:02.800
فهو يدرك معنى وقوعها على خلاف ما هو في نفس الامر. فان غزوة بدر وقعت في السنة فانية ويفرقون بين الاول والثاني فيجعلون عدم الادراك بالكلية مسمى بالجهل البسيط ويجعلون ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه

50
00:20:03.100 --> 00:20:30.400
جهلا مركبا والمناسب للوضع الشرعي واللغوي ان الثاني يسمى تخييلا يسمى تخييلا لان الادراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له لان الادراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له. فهذا الادراك الذي يوجد في نفس من يزعم ان بدرا وقعت في الثامنة

51
00:20:30.400 --> 00:20:58.300
هو ادراك مكذوب لانهم مخالف للامر في نفسه فهو حقيق باسم التخييل اي المتوهم الذي لا يوجد له فرض في نفس الامر في العيان الظاهر للناس ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم

52
00:20:58.350 --> 00:21:22.050
بالغير وهو المدلول اي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهذا معنى قوله مدلول اي الى مطلوب خبري اي تصديق قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. اي يعطى اسم الدليل وان لم يكن كذلك

53
00:21:22.700 --> 00:21:48.000
ان يعطى اسم الدليل وان لم يكن كذلك فانهم يسمونه امارة فانه فانه يسمونه امارة فما اوصل الى مطلوب خبري يخص باسم الدليل واما ما اوصل الى مطلوب الظن فانهم يسمونه امارته. وربما جعلوا له اسم الدليل على وجه التوسع. ثم ذكر ان الاصل ما يبنى

54
00:21:48.000 --> 00:22:19.150
عليه غيره وان الفرع عكسه وهذا الحد اشبه بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصول فان الاصل عند الاصوليين يطلق على معاني اشهرها القاعدة المستمر ومنه سمي علمهم علم اصول الفقه اي القواعد المطردة المستمرة التي يستعان بها في معرفة الاحكام الشرعية الطلبية باستنباطها

55
00:22:19.150 --> 00:22:42.950
من ادلتها التفصيلية واما الفرع عندهم فهو الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم الشرع. الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم بحكم الشرع او بخطاب الشرع ثم قال

56
00:22:43.050 --> 00:23:11.450
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد يحتاج الى زيادة لازمة وهي القول بان تلك الاحكام الشرعية تكون طلبية لا خبرية فان الفقه يختص بالاحكام الشرعية الطلبية. اما الاحكام الشرعية الخبرية فلا تندرج فيه

57
00:23:11.750 --> 00:23:34.950
فهي تندرج في علم الاعتقاد احسنت فهي تندرج في علم الاعتقاد وكذا قوله التي طريقها الاجتهاد هذا موافق لمسلك الاصوليين واما الفقهاء فانهم لا يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. فالفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية والمسائل غير

58
00:23:34.950 --> 00:23:56.050
غير الاجتهادية. فمثلا الصلوات خمس لا يكون عند الاصوليين من جملة الفقه لكنه يكون عند الفقهاء من جملة الفقه وكل علم يقرر وفق قواعد اهله. والكلام هنا في تقرير قواعد الاصوليين وفق طريقتهم. فهم يرون ان

59
00:23:56.050 --> 00:24:18.050
الفقه مخصوص بالمسائل الاجتهادية لانها هي التي تحتاج لالة في الاستنباط واما المسائل القطعية فهذه لا حاجة فيها الى الاستنباط فقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يقطع قول كل خطيب للقطع بان فرض الصلوات في اليوم والليلة

60
00:24:18.150 --> 00:24:37.700
هن خمس صلوات فلا يعدونها حينئذ محلا للاجتهاد والاستنباط الذي تدرج به هذه المسألة في حقيقة الفقه عندهم وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من من معنى الفقه هو كما تقدم

61
00:24:37.800 --> 00:25:02.850
باعتبار الوضع الاصولي فينبغي ان ان تعرف ان معاني ما يذكر من الالفاظ ينظر فيها تارة الى وضع يختص باهل فن وينظر فيها تارة ب نظر اهل فن اخر وينظر تارة باعتبار الوضع الشرعي وهو فوق هؤلاء وهؤلاء. فمثلا الفقه الذي ذكرناه

62
00:25:03.050 --> 00:25:33.700
يقع على معنى عند الاصوليين يختص فيه بالمسائل اجتهادي ويقع بمعنى اخر في نظر الفقهاء يشمل المسائل الاجتهادية وغير الجهادية ويقع في خطاب الشرع على معنى اعم وهو يقول العلم المقرون بالعمل يعني ادراك خطاب الشرع مع العمل به

63
00:25:33.750 --> 00:25:48.800
هذا معنى الفقه في الشرع ومنه حديث معاوية رضي الله عنه وعن ابيه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه  بالدين فالفقه يعم جميع متعلقات الدين

64
00:25:49.050 --> 00:26:11.600
فالرقائق واحوال السلوك وتهذيب الاخلاق هي في الوضع الشرعي تسمى تم فقها هي من جملة الفقه ولكن لا يصدق اسم الفقه بمجرد ادراك خطاب الشرع. بل لابد من العمل به ونقل اجماع السلف على هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ويتأكد في هذا لمعنى الحديث

65
00:26:11.800 --> 00:26:29.000
فانه لا يتصور ارادة الخير عند وجود العلم وفقد العمل بل لا يكون الخير موجودا الا اذا وجد العلم والعمل والمقصود ان تعرف ان هذه الالفاظ تارة تكون في الشرع على معنى وتكون عند اهل فن

66
00:26:29.000 --> 00:26:47.750
على معنى وتكون عند اهل فن على معنى اخر ولذلك من توسع في العلوم رأى من عجيب ما اعطى الله اهل كل علم من الفهم فاذا رأى خطاب الشرع علم قدر ما فيه من العلم الذي فوق هؤلاء جميعا

67
00:26:48.200 --> 00:27:04.600
فنحن اليوم بما ندرك من العلوم الشرعية وما نراه كلها قبسة من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلوم هذه الامة لها علمه صلى الله عليه وسلم وعلمه صلى الله عليه وسلم

68
00:27:04.700 --> 00:27:26.600
هو قبسة من علم الله سبحانه وتعالى الذي ارسل في كل امة النبي فيتجلى لهذا لمن يشهد هذا الامر علم الله سبحانه وتعالى ويتبين له قدر ما افاض الله عز وجل على الخلق من علوم عرفهم بها فيشهد نعمة العلم

69
00:27:26.950 --> 00:27:49.550
وان الله عز وجل اذا رزقه علما وفهما فان شهود هذه النعمة عظيم مما يستدعي عليه حقها من الشكر فالله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا ثم اوجد لنا من العلوم والمعارف ما يزيد مع احدنا كل يوم

70
00:27:49.550 --> 00:28:04.000
من وهذا من اثار نور علم الشرع فنور الشرع اذا تغرغر به القلب حلاوة شهد هذه المشاهد فلا يزال ينظر الى نفسه بعين المقت في قدر ما بها من الجهل

71
00:28:04.150 --> 00:28:22.050
ولذلك قال سهل ابن عبد الله الكستري قال لا يعرف الجهل الا العلماء لا يعرف الجهل للعلماء فالعالم كلما توسع في العلوم نظرا عرف قدر ما فات من الزمان في غير العلم بهذه العلوم والمعارف

72
00:28:22.150 --> 00:28:41.300
ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب وهذا في معنى ما سبق من تقريره من استواء النفل والمندوب

73
00:28:41.400 --> 00:29:03.350
والمستحب المسنون ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة اي تطلق السنة على الواجب باعتبار كونه شرعا باعتبار كونه شرعا فان السنة تطلق ويراد بها الشرع كله

74
00:29:03.550 --> 00:29:19.500
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي اي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فيندرج في هذا الواجب فقد يسمى تارة الواجب سنة باعتبار كونه

75
00:29:19.900 --> 00:29:43.400
ايش شرعا ودينا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء في هذا الحديث عشر من السنة. رواه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل واسناده ضعيف جدا والمحفوظ في هذا الحديث ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من

76
00:29:43.450 --> 00:30:03.150
الفطرة عشر من الفطرة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينه وهو نوعان

77
00:30:03.700 --> 00:30:29.300
مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالاثر للرجل الشجاع وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى وقد يقع في الاسناد مثل جدده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر

78
00:30:29.600 --> 00:30:47.150
واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز ويتميز المجاز من من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب

79
00:30:47.200 --> 00:31:07.900
ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الاصلية تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الاصلية والعلوم الالية دخل بعضها في بعض غالبا

80
00:31:08.300 --> 00:31:34.550
دخل بعضها في بعض غالبا فمنها مسائل اصلية هي متين الفن ومنها مسائل تعد زائدة على هذا الفن مقتبسة من فن اخر كالمذكور هنا فانها مما يرجع الى علم البلاغة ولذلك قال بعد ذكر جملة منها قال والاستيفاء والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر

81
00:31:34.550 --> 00:31:54.300
يريد به رحمه الله تعالى فن البلاغة فكان مما ذكره ان المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب والمراد باصطلاح التخاطب لسان المخاطبة لسان المخاطبة الذي يرجع

82
00:31:54.500 --> 00:32:15.500
الى الشرع تارة او الى اللغة تارة او الى العرف كافة الذي يرجع الى الشرع تارة او الى العرف تارة او الى اللغة تارة فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب

83
00:32:15.650 --> 00:32:38.800
ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما

84
00:32:38.900 --> 00:33:09.750
مرسل فاليد للنعمة والعين للرؤية. والثاني استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجازي المرسل والمجاز ومجاز الاستعارة انه يشترط في مجاز الاستعارة وجود الشبه فالعلاقة الموجودة هنا التشبيه واما في المجاز المرسل فلا يشترط ذلك فتكون

85
00:33:09.950 --> 00:33:34.950
العلاقة المجوزة لهذا المعنى مرسلة اي مطلقة من غير قيد التشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب هنا في مقابل المفرد فالمجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة فالمجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة

86
00:33:35.150 --> 00:33:55.450
واما المجاز المركب فهو الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى قال كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار

87
00:33:55.500 --> 00:34:14.250
اللفظ اي لديه اقدام واحجام فهو متردد بينهما ثم قال وقد يقع في الاسناد اي في اسناد الفعل الى غير من فعله على الحقيقة اي في اسناد الفعلي الى غير من فعله على الحقيقة

88
00:34:14.450 --> 00:34:34.700
مثل جدة جده اي قول القائل جد جده او قول القائل راعينا المطر فالفعل فيهما مسند الى وغير من فعله على الحقيقة وهذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي هذا يسمى عندهم

89
00:34:34.850 --> 00:35:02.550
بالمجاز العقلي. ثم قال واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك عمل على المجاز لان المشتركة كما تقدم هو اللفظ الموضوع لعدة ايش؟ معا واللفظ الموضوع لعدة معاني كالذي ذكرناه من لفظ العين في العين تراد بها الة البصر

90
00:35:02.750 --> 00:35:24.750
وتراد يراد بها الذهب ويراد بها نبع الماء قال فاذا تردد الكلام بين كونه مجازا وبين كونه مشتركا حمد على المجاز اي قدم ارادة المجازي فيه بان يحمل عليه لانه يمكن العمل به

91
00:35:24.850 --> 00:35:44.600
يمكن العمل به بخلاف المشترك فانه لا يترجح ارادة هذا المعنى او ارادة هذا المعنى او ارادة هذا المعنى الا بقرينة خارجية الا بقرينة خارجية. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم

92
00:35:44.900 --> 00:36:01.450
يعني انه لا يوجد في جميع الافراد يعني انه لا يوجد في جميع الافراد فيوجد في فرد دون غيره قال وصدق نفيه اي يصح ان تنفيه ان يصح ان تنفيه

93
00:36:01.700 --> 00:36:26.600
فاذا قلت مثلا فلان اسد تريد الشجاعة فان هذه الشجاعة التي نسب اليها قد توجد في فرد دون فرد فيشتركان في الانسانية لكن هذا وجدت عنده الشجاعة فاستحق المجاز بكونه اسدا وذاك لم توجد فلم يستحق

94
00:36:26.900 --> 00:36:47.400
وهذا الذي انت جعلته كالاسد هو عند غيرك مما لا تصح له هذه الصفة فيصدق امكاننا فيه فاذا قلت فلان اسد امكن ان يقول غيرك فلان غير اسد فانت ترى فيه شجاعة وذاك لا يرى

95
00:36:47.500 --> 00:37:09.150
فيه شجاعة ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب يعني في لسان للمخاطبة الذي يوجد في الشرعي او في اللغة او في العرف وهذه المعارف التي ذكرها هي من جملة

96
00:37:09.200 --> 00:37:27.500
ما يرجع الى معرفة كلام العرب مما تميز باسم علم البلاغة وعلم البلاغة من العلوم النافعة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عند العارف بالعربية يجيء بعد النحو ومتن اللغة

97
00:37:27.700 --> 00:37:47.400
بالنحو ومتن اللغة مقدمان ثم تأتي بعدهما البلاغة في علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع لان ما يذكر فيها من القواعد هو من سنن العرب في كلامهم الذي قصرت السنتنا اليوم عن مجاراته

98
00:37:47.450 --> 00:38:06.600
فصرنا نحتاج الى قواعد مقررة تعرفنا به فلا يتم فهم كلام الشرع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون للمرء نزع في كلام العرب من جهة سننه ومن جملتها

99
00:38:06.600 --> 00:38:24.250
ما يسمى بعلم البلاغة فاصل علم البلاغة هي من طرائق العرب في كلامهم التي جمعت في علم اسمه علم البلاغة كما جمعت قواعد بناء الالفاظ في علم اسمه علم النحو

100
00:38:24.850 --> 00:38:43.400
وهذا العلم لم يكن محتاجا اليه فيما سبق كما قال الاعرابي ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي اقول واعرب فهو على سرقته يتكلم عربية فلا يحتاج الى علم ان نعم

101
00:38:43.450 --> 00:39:09.300
وكذلك كانوا في علوم البلاغة في فهم مواضع الكلام وموارده كان ذلك البيان منطبعا في نفوسهم فيدركونه. واما اليوم فنحتاج الى تلك الالة التي تعرفنا به فينبغي ان لا يقتصر من يلتمس العربية على النحو بل يعتني بعلم متن اللغة ويعتني ايضا بعلم البلاغة

102
00:39:09.450 --> 00:39:26.750
فان من اعتنى بهذه العلوم والمعارف ظهرت له من انواع الفهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يظهر لغيره ولذلك لما كملت علوم الاوائل تجد عندهم من الفهم ما لا يوجد عند المتأخرين

103
00:39:27.500 --> 00:39:46.500
لان مدارك العلم عندهم قوية واما المتأخرون فمدارك العلم ضعيفة يعني ابن الاعرابي ابن العربي المالكي ذكر في احكام القرآن انه اية الوضوء انه تذاكر الاحكام المستنبطة من هذه الاية

104
00:39:46.600 --> 00:40:11.650
مع اصحابه يعني من المالكية في بغداد فاستخرجوا منها اكثر من ثمانمائة وخمسين حكم وهي اية واحدة لماذا؟ لقوة النزع بفهم الكلام بما عندهم من الالة فمن اراد ان يحادي اولئك لا بد ان يبني الته من جملة ما يبنى من الالة خاصة ما يتعلق بالعربية علم البلاغة

105
00:40:11.700 --> 00:40:37.300
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجاز الى مجازه او قصره على بعض مدولاته لقرينة به اقتضاها به اقتضتها وقد يكون قريبا فيكفي فيه ادنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوى ومتعسفا فلا يقبل

106
00:40:38.050 --> 00:40:57.650
ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وقال والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازر اي نقله من المعنى المعروف في الحقيقة الى معنى اخر في المجاز

107
00:40:57.700 --> 00:41:18.250
قال او قصره على بعض مدلولاته اي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه اي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه لقرينة به اقتضتها والحد الجامع له ان يقال التأويل هو حمل اللفظي

108
00:41:18.700 --> 00:41:44.250
على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع اولها التأويل القريب التأويل القريب وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له ما قرب

109
00:41:44.700 --> 00:42:15.000
مأخذه في احتمال اللفظ له وثانيها التأويل البعيد التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له وثالثها التأويل المتعفف والمتعسر التأويل المتعفف

110
00:42:15.350 --> 00:42:39.300
وهو ما دعي فيه المعنى على وجه التكلف ما ادعي فيه المعنى على وجه التكلف وتقدير رتبة تأويل ما فيها بحسب قوة الفهم للوضع اللغوي فالذي يمكنه ان يحكم بان هذا

111
00:42:39.550 --> 00:43:02.650
التأويل هو تأويل قريب او تأويل بعيد او تأويل فيه تعسف هو من يكون له ادراك قوي في بالعربية. فالمدرك للعربية يرث منازل القول هل هذا الوجه المذكور قريب من مورد كلام العرب ام بعيد عن مورد كلام العرب او هو لا يكاد

112
00:43:02.850 --> 00:43:29.500
يبين في كلامهم فالقول به فيه تكلف اه الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية

113
00:43:29.800 --> 00:43:48.850
وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات

114
00:43:49.000 --> 00:44:10.350
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه ويحرص بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم

115
00:44:11.050 --> 00:44:41.300
ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل الاصولية فقال والاجتهاد استفراغ الوكيل استفراغ فقيه الوسع يعني الطاقة ويكون هذا الاستفراغ ببذل الجهد. في تحصيل ظن بحكم شرعيا فالمطلوب تحصيله في الاجتهاد عند الاصوليين هو الوصول الى الاحكام الشرعية

116
00:44:41.550 --> 00:45:01.100
فالاجتهاد عندهم بذل الجهد في تحصيل حكم شرعي بذل الجهد في تحصيل حكم شرعي. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها وامارتها التفصيلية على ما تقدم تقريره

117
00:45:01.200 --> 00:45:27.750
من اصطلاح الاصوليين من انهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. وتقدم ان الدليل هو الموصل الى ايش تصديق خبري واما الامارة فهي التي توصل الى الى حكم ظني ثم قال وانما يتمكن من ذلك

118
00:45:27.900 --> 00:45:51.000
من حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع وهذه المذكورات يجمعها اسم الة الاجتهاد فالاجتهاد له الة لا يمكن بدونها من جملتها المعدود هنا من معرفة الغريب يعني معاني كلام

119
00:45:51.050 --> 00:46:10.000
العرب مما يكون مهجورا عندهم عادة. وكذا معرفة الاصول والكتاب والسنة. ومسائل الاجماع ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التقليد فقال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة

120
00:46:10.350 --> 00:46:29.300
واحسن من هذا ان يقال التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته وتعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ما الفرق بين ما ذكره وبين ما ذكرناه

121
00:46:32.900 --> 00:46:55.750
الفرق بينهما ان قولهم اتباع قول الغير يدخل فيه اتباع قولي النبي صلى الله عليه وسلم واما على ما ذكرناه فلا يدخل لان لاننا قلنا بمن ليس حجة لذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته فهو من ارسله الله عز وجل الينا فلا يكون

122
00:46:55.800 --> 00:47:12.800
اتباعه صلى الله عليه وسلم تقليدا ثم قال ولا يجوز التقليد في الاصول اي ما تعلق بالاعتقاد ولا بالعلميات اي ما علم من الدين بالضرورة اي ما علم من الدين بالضرورة

123
00:47:12.900 --> 00:47:31.550
كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والصحيح عند جمهور اهل العلم جواز التقليد في ذلك صحيح عند اهل العلم جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين

124
00:47:31.600 --> 00:47:55.450
واتباع التابعين فانه لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم ان يكون عن اجتهاد لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم ان يكون عن اجتهاد بل اذا قلدوا مع اعتقاد كون ذلك الدين ثابتا بادلة صحيحة كفاهم ذلك

125
00:47:55.600 --> 00:48:13.750
وللمصنف نفسه فتوى في ذلك لكن هذا الذي قرره قرره وفق المعروف في فن اصول الفقه. وهذا مما ينبغي ان يعلم ان العالم قد يقرر معان باعتبار كون معروفة في ذلك الفن

126
00:48:14.050 --> 00:48:32.800
فاذا حرره في غي مقام بيان ذلك الفن وقع في كلامه غير ما يقع في تقريره بمعنى الفن مثلا انسان صنف في رسالة الفقه على مذهب الحنابلة المذكور فيها بيكون مذهب من

127
00:48:33.300 --> 00:48:51.250
مذهب الحنابلة لكن قد يكون هو عند شرحه لها قد يرجح رواية في المذهب هي خلاف ما استقر عليه المذهب فحينئذ لا يعاب يقال كيف يكتب هذا ويقول هذا والجواب انه قرره باعتبار المستقر عند

128
00:48:51.600 --> 00:49:19.600
اهل ذلك الفن وهم فقهاء الحنابلة كالواقع من المصنف رحمه الله تعالى والتحقيق ان الذي يرتفع فيه الاجتهاد هو المسائل القطعية سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب فمع القطع بالمسألة يتعذر العذر يتعذر الاجتهاد فيها فلا تقبل الاجتهاد. واما مع عدم القطع

129
00:49:19.600 --> 00:49:40.200
فانه تكون تكون قابلة للاجتهاد سواء كانت من باب الخبر او من باب الطلب فمثلا في باب الخبر كون الناس يبعثون يوم القيامة. وفي باب الطلب كون الصلوات الخمس هاتان مسألتان

130
00:49:40.300 --> 00:49:56.800
استقبلان اجتهاد ام لا تقبلان لا تقبلن الاجتهاد فهما مقطوع بهما لكن تأتي مسألة في باب الطلب مثل هل الوتر واجب ام غير واجب وكذلك في باب الخبر هل الكفار يرون ربهم ام لا يرون ربهم

131
00:49:57.050 --> 00:50:16.500
فهاتان المسألتان وان افترقا مما يجري فيه فيهما الاجتهاد لعدم القطع فيهما فانه لا يقطع ان الوتر ليس بواجب لذلك من الفقهاء من يرى وجوبه كالحنفية وكذلك في رؤية الكفار ربهم

132
00:50:17.100 --> 00:50:39.400
هم يعني اهل السنة مختلفون في ذلك على ثلاثة اقوال كلها في روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى فمعقل الاجتهاد وعدمه هو كون المسألة مقطوعا بها او غير مقطوع بها. فان كانت مقطوعا بها في اي باب امتنع الاجتهاد

133
00:50:39.800 --> 00:51:00.650
وان كانت غير مقطوع بها فانه لا يمتنع الاجتهاد. ثم قال ويجب يعني التقليد بالعملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد يعني يجب في الاحكام العملية التي يسمونها الفروع في حق غير المجتهد وهو المقلد

134
00:51:00.700 --> 00:51:20.300
يجب عليه ان يقلد لان ذمته لا تبرأ بهذا فانه لا سبيل له للوصول الى الاحكام الشرعية الا بتقليد من يصح له تقليده ثم قال ولا يجوز له اي للمجتهد

135
00:51:20.400 --> 00:51:39.900
تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه فاذا تمكن المجتهد من الاجتهاد فانه لا يجوز له ان يقلد غيره. قال ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه

136
00:51:40.150 --> 00:52:08.750
واصح الاقوال انه يجوز للمجتهد تقليد غيره يجوز للمجتهد تقليد غيره لامر يدعوه بامر يدعوه كضيق وقته كضيق وقته او عدم قطعه بحكم او عدم قطعه بحكم فانه حينئذ يجوز له ان يقلد مجتهدا

137
00:52:08.850 --> 00:52:34.800
اخر ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا اي اذا اجتهد المتأهل القادر على الاجتهاد فوصل الى حكم شرعي فانه يحرم عليه ان يقلد غيره لانه بذل الوسع في معرفة حكم الشرع في امر ما فوصل اليه. فحينئذ لا يجوز له الرجوع عنه لان هذا

138
00:52:34.800 --> 00:52:59.000
منتهى ما بلغه من العلم وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد يعظم امرهما في نفوس الناس وان الواجب على العبد ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فهما ليس مرتعا خصبا للاراء والاهواء بل لا بد من الة. ولذلك

139
00:52:59.000 --> 00:53:16.900
مما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كم من مريد للخير لن يصيبه ولم يقل رضي الله عنه كم من مجتهد في الخير لن يصيبه لان اسم الاجتهاد لا يصح الا مع وجود الته

140
00:53:17.000 --> 00:53:40.950
واما الارادة فانها تصح مع وجود هذا الميل في القلب فيعتذر لاحد من الخلق بانه اراد خيرا واخطأ لكن لا يعتذر له بانه بان يقال اجتهد ولم يصيب لانه لا بد ان يكون محلا للاجتهاد. اما ان لم يكن محلا للاجتهاد فحينئذ لا ينسب اليه منصب الاجتهاد. لان

141
00:53:40.950 --> 00:54:05.700
الاجتهاد عظيم ومن توقير شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ان لا يتجرأ المرء على الكلام في مسائل العلم دون الة تكون داعية له ان يتكلم بيقين واما الذي يتكلم بالتشهي ولا يعظم الة العلم فهو اليوم يقول قولا وغدا يقول

142
00:54:06.350 --> 00:54:28.850
يقول قولا لانه لم يبنه على اصل وثيق. اما الذي يبني علمه على اصل ووثيق ويعلم انه يخبر عن حكم لا هذا يعظم عليه يعظم عليه ان يتكلم في مسألة لانه يعلم انه هنا لا يخبر عن رأيه هو هو يخبر عن حكم الله وان الله لما اعطاه هذا العلم

143
00:54:28.850 --> 00:54:47.200
ائتمنه عليه فاذا لم يقم بحق الله في حفظ الامانة يكون قد وقع في الخيانة. واعظم الخيانة الخيانة في دين الله عز وجل ولذلك قال رجل لابن تيمية يوما من صاغة الذهب

144
00:54:47.550 --> 00:55:03.950
اننا نقول من غش في النقد سلبه الله معرفته من غش في النقد سلبه الله معرفة يعني اللي عنده معرفة بالذهب ويغش الناس يسلب يسلب هذه المعرفة يصير ما يميز بين الذهب ومراتبه

145
00:55:04.100 --> 00:55:28.100
فقال ابن تيمية وكذلك نحن نقول من من خان الله في النقل سلبه الله معرفته يعني الذي يخون في في العلم والدين يسلب المعرفة ويمنع العلم ويحرم منه بخلاف من يعظم امر الله عز وجل في العلم لا يزال الله سبحانه وتعالى يزيده من العلم

146
00:55:28.150 --> 00:55:45.000
وانت ظاهي بين حالنا وحال من سلف مع الامام مالك جاءه رجل معه اربعين مسألة سأله عنها في ستة وثلاثين مسألة قال لا ادري يعني اجاب بأربع فالسائل واحدنا اليوم

147
00:55:45.300 --> 00:55:58.850
لا يتجاسر على قول لا ادري لئلا ينكسر الجاه كما قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فمما ينتفع به الانسان بدراسة علم اصول الفقه تعظيم شرع الله في الخبر عن احكامه

148
00:55:59.550 --> 00:56:14.150
لانه يخبر عن حكم الشرع. فاذا امتلأ قلبي بعلم اصول الفقه ورأى ما فيه من مضايق الانظار في مسائل لان نحن قد يقول الانسان الراجح كذا والراجح كذا لكن اذا حقق

149
00:56:14.500 --> 00:56:34.900
يأتي الى بعض المسائل يعرف قدر ما للمجتهدين فيها من من النزاع والخوف فيتحير في هذه المسألة كيف قال هؤلاء كذا وكيف قالوا لهؤلاء كذا وكيف قال هؤلاء كذا فامر الخبر عن حكم الله ثقيل ولذلك الامام مالك قال له رجل

150
00:56:35.000 --> 00:56:56.750
يا ابا عبد الله مسألة فتعذر منه فقال مسألة سهلة فغضب قال لا تقل في الدين سهل قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الدين ثقيل يعني امانة ليس الانسان ان يستسهلها ويقول بعض الناس الحين الله المستعان يرسل لك رسالة يقول اريد الفتوى عاجلا

151
00:56:57.700 --> 00:57:11.550
يعني هذا استخفاف بالشرع والخبر عن الشرع فقط ان الانسان يريد فتوى عاجلة يعطى فتوى عاجلة بالعكس هذا يعاقب انه ما تؤخر عنه الفتوى حتى يعرف قدر الفتوى وهذا اخر البيان

152
00:57:11.550 --> 00:57:38.950
على هذه الجملة من الكتاب اكتبوا طبقات السماع علي جميع تعريفات الشرعية بقراءة غيره صاحبنا فلان من فلان وفلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك المجلس بمجلسين ذم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عن اجازة خاصة معين

153
00:57:39.000 --> 00:57:57.750
شيء معين بمعين الاسناد المذكور في بوارق الامل لاجازة طلاب الجمل الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عجال بن حمد العصيمي ليلة السبت الحادي عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في

154
00:57:57.850 --> 00:58:07.850
مسجد حمد بن علي كان رحمه الله بمدينة المحرر الحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد