يشترى لهم يعني شيئا اه ينفعهم مثل القوت او غيره مما هو اه مما هم بحاجة اليه حتى لا يصرف النقود التي يعطونها من الزكاة في امور آآ محرمة. من كان لا يصلي لا ان كان عنده شيء يعطيه وينفع به غيره فعل والا فانه يجيب بجواب حسن ويعني آآ اه بدل عند عدم قدرته على اعطاء المال يعني يقابل بكلام طيب. نعم. والكلمة الطيبة صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية المتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة. التي ليس فيها اسراف ولا تبذير. حلت لك زكاة والا فلا اه يقول الشيخ رحمه الله الانسان اذا كان له راتب وهذا الراتب يعني قليل لا يكفيه في قضاء حاجاته واموره التي لابد منها من غير ان يكون هناك اشراف او اشتغال بالكمال وانما هو في الاشياء التي يحتاج الانسان اليها ولابد فان فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة ما دام انه لا يكفيه اما اذا كان يكفيه راتبه فانه لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة. نعم اذا عرف العمال الذين يفيدون اذا عرف العمال الذين يفيدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسدوا حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. العمال الذين يأتون للعمل ورواتبهم قليلة لا تكفيهم. ويعرف بانهم فقراء. فانه يجوز ان يعطوا شيء من يجوز ان يعطوا شيئا من الزكاة. نعم. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة نعم اعطاء الفقير من الزكاة يعني نهايته وكفايته ان يكون لما يكفيه لسنة كاملة يكفيه لسنة كما يعطى من الزكاة هذا المقدار. ولا يعطى اكثر من ذلك. نعم. اذا تبين لدافع الزكاة ان عطاء ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره اذا كان المعطى ظاهره الفقر. اذا كان الانسان اعطى زكاته لمن ظاهره الفقر لما يظهر على ثيابه وعلى هيئته. ثم تبين ان عنده اموال وانه ليس بفقير فانه لا يقضي. لا يقضي هذه الزكاة التي اعطاها اياه. بانه اخرجها على بظنه وعلى ما ظهر له منه من انه مستحق فلا يلزمه ان يعيد اه اه اخراج الزكاة مرة اخرى. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة. فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. الشخص الذي الذي آآ يكون فقيرا وآآ ظاهره الفقر ويقول انه فقير يعطى من الزكاة نعم كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته الذي ينفق عليه من قبل اقاربه ويعطونه الكفاية لا يستحق ان يعطى شيئا من الزكاة ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزتم عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه من من يلزمه بالنفقة عليها من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها المرأة التي تكون تحت رجل يعني بخيل لا ينفق عليها ولا يمكن اه الزامه بالنفقة عليها وتبقى في حاجة شديدة لعدم اعطاء زوجها ما تحصل به اية لها وليس هناك احد يلزمه فانه يجوز ان تعطى من الزكاة ما يكون به كفايتها. الشخص الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول عليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. الانسان الذي هو فقير ولكن له ديون على الناس والذين عندهم الديون آآ اما مماطلون او انهم ولا وهو فقير ليس عنده شيء الا هذه الديون التي عند الناس. وهو لا يتمكن من الحصول عليها عليها. فانه يجوز ان يعطي من الزكاة. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه وان كان لديه بعض المعاصي ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. الفقراء المعروفون بالاستقامة والالتزام احكام الدين والقيام بما اوجبه الله عليهم اولى بان يعطوا من الزكاة من غيرهم. واما الذين عندهم شيء من المعاصي يجوز ان يعطوا ان يعطوا من الزكاة. ولكن من يكون مستقيما اولى. واذا كان هؤلاء الذين هم غير مستقيمين آآ يخشى ان آآ يصرف المال الذي يعطونه من الزكاة في امور غير طيبة فانه لا بأس ان من الزكاة الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة لانه ليس بمسلم. والزكاة من شرط لاعطائها ان تكون للمسلمين. يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته؟ آآ الشاب الذي هو عاجز عن الزواج وغير قادر عليه يجوز ان يعطى من الزكاة. يعني ما يفيده في زواجه لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو حسن فهو احسن وفيه خروج من من الخلاف؟ آآ الاشخاص الذين عليهم دين وقد استدانوا في مباح لا بأس ان يصرف المبلغ الذي للدائنين من غير اذنهم. واذا كان باذنهم او اخبارهم فان احسن ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل تخفيض السعر للزبائن. لانه هو الحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة وانما جعلها رفدا لماله. الانسان الذي يخفض الاسعار التاجر يخفض الاسعار من اجل انه يأخذ شيئا من الزكاة في مقابل هذا التحفيظ هذا لا يجوز. لانهما ما صرف الزكاة لاهلها. وانما اتخذ هذا من اجل اه حفظ ماله ومن اجل اقبال الناس عليه. فكونه يرخص الاسعار ويأخذ من الزكاة ما يقابل من هالترخيص لا يجوز. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر الانسان اذا كان عنده زكاة وعنده اناس مدينون له وهم فقراء لا يجوز للانسان ان يسقط شيئا من الزكاة في مقابل سداد الدين. بمعنى انه آآ مقدار الزكاة الذي يعطيه للفقراء لا يعطيه للفقراء ولكن يسقطه من دين شخص هو مدين له معنى ذلك انه استوفى استوفى ديونه بسبب الزكاة. استوفى ديونه من الزكاة فهذا لا يجوز. وانما المدين ينظر اذا كان معسرا ويعطى من الزكاة ما يأكله ويستفيده اهله. لانه فقير. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون. يعني هذي مثلها السابقة عن الزكاة هي اعطاء المال لمن يستحقه وليست من اجل ابراء الديون من اجل انسان يستوفي ديونه بسبب الزكاة. يجوز لك ان تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته. او من اجل غرمه. واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط وانما هو فعل ذلك من نفسه. الانسان الذي لك عليه دين وآآ تعطيه انت من الزكاة من اجل ان يستفيد. من اجل ان يستفيد وكذلك من اجل ان يعني يسدد ديون له عند الاخرين. اما كونك آآ تأخذ من الزكاة ما يقابل الدين الذي عليه وانك تسقط عنه بسبب الزكاة فان ذلك لا يجوز. ولو اعطيته شيئا من المال ومن الزكاة وليس بينك وبينه مواطئة في انه يسدد لك من الزكاة واعطاك شيئا من هذا لا بأس بذلك. لا حرج في الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء الانسان له ان يعطي زكاته لاخيه ولاخته ولعمه وعمته وخاله وخالته واقربائه بشرط الا يكون اصولا ولا فروعا. اصولا كالاباء والاجداد الامهات والجدات. وفروعا كالابنا والبنات. نعم اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم بل يجب ان يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. نعم الاباء زيادة وامهاته وجداته واولاده وبناته واولادهم لا يعطيهم من الزكاة ولكن يعطيهم من ماله وينفق على من كان محتاجا منهم على حسب طاقته وقدرته. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك. ويجوز ان اقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك. فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. يعني اذا كان ابوك او ولدك عليه دين فيجوز ان تقضي دينه من زكاتك. يجوز ان تقضي دينه من زكاته. لان اولا لا يجوز لك ان تعطي تعطيه من ولكن اذا كان عليه دين وسددت من الزكاة لان وجوب الدين عليه قضاء الدين عليك لا يجوز. لا يجب عليك ان تقضي دين ابيك او دين ولدك هذا ليس يواجهون عليه لكن اذا يعني سددت دينه يعني من من زكاتك فان هذا لا بأس به. لكن بشرط ان لا يكون ذلك في مقابل آآ اه سلامة من نفقة اه لازمة لك. لانه استدانا لانك ما انفقت عليه. ونفقته واجبة عليك. نعم. كل كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه الزكاة. بنو هاشم لا تدفع اليهم الزكاة لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. والمقصود من ذلك الواجبة. واما كونهم يعطون من الصدقات المطلقة ويعطون من التبرعات وغير ذلك لا بأس به. اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. نعم. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها نفعها. اذا كانت النفقة قليلة او زكاة قليلة. فتعطى لاسرة واحدة او لا. حتى تستفيد منها ولا توزع وهي قليلة على اناس فلا يصل اليهم الا شيئا تافه وبسيط. لان ذلك لا يفيد كثيرا. لكن اذا اعطيت واحدة مثل زكاة الف ريال. زكاة الالف ريال خمسة وعشرين ريال. هذا خمسة وعشرين ريال اللي اعطيته لاسرة واحدة. يعني تفيدها شيئا ما ولو رحت المجاعة على خمسة وعلى ريال وعلى ريالين ما تحصل الفائدة الكبيرة كما ينبغي. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا انا مسلما او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي نص عليها العلماء. الكفار لا يعطون شيئا من الزكاة. لان الزكاة ابطال المسلمين. كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. وهي تؤخذ من المسلمين وترد من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين وان الكفار لا يعطون منها شيء. الا اذا كان الشخص آآ متبوع ووراءه اتباع. واذا اعطي ارى ذلك جلبا له للاسلام وآآ ترغيبا له في الاسلام فاذا اسلم تبعه فئام من الناس فهذا يجوز يكون من من جملة المصارف التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وهي قوله والمؤلفة قلوبهم عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها والدولة تتبرع لكل رعية من بادية وحاضرة اذا اخذت فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس. واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. المناخ هذا هو اعطاء تكون من الدولة تكون مستمرة لكل سنة هذه لا بأس بها ولا يقال انها زكاة ولا يقال انها من الزكاة بحيث انه آآ الغني ذا يستحقها وانما يأخذها من يعطى اياها ولكن لا تعتبر من الزكاة انها التي عند الدولة وان الانسان لا لا يأخذها لانه غني فان هذه اعطيت من من بيت المال تعطى اه اه للناس ولا يلزم ان يكون هؤلاء الذين اعطوه فقراء. نعم التسول لا يجوز الا في احوال ثلاث. قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهو ما رواه مسلم في قبيص بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائعة اجتاحت ماله. فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحب سحتا. التسول لا لا لا يصوغ ولا يليق الا اذا كان الانسان محتاجا اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذين يحق السؤال ثلاثة يحق لهم سؤال ثلاثة الاول رجل تحمل حمالة تحمل حمالة بمعنى ان هناك ناس مختلفون وغرم الانسان لهم شيء من اجل اصلاح البير فان هذا يعطى يعطى يعطى من الزكاة. وهذا داخل في سهم الغارمين. لان الغارمين هو الذي تحمل حمالة لصلاة دين او انه اه تحمل شيئا لقوته وقوت اه اهله فانه يعطى من هؤلاء الغارمون فهذا تحل له المسألة الذي تحمل حمالة وان كان غنيا فانه يمكن ان يساعد ويمكن ان يعطى لان هذا الشيء الذي تحمله من باب الاصلاح بين الناس وثاني انسان اصابه جائحة اجتاحت ماذا؟ حصل اللي هناك ده. يعني اتلفت ماله فان هذا يعطى يصيب قوامه من عيش يعني يحصل شيء يقيته ويأكله ويفيده وثاني من اصابته فاقة وشهيد ثلاثة من اهل والحجة من قبل قومه ان فلان انه اصابته جاء فاقة فانه يعطى من الزكاة. نعم لا اعلم بأسا في اعطاء المتسولين في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه. يعني سؤال في المساجد لا بأس به يعني آآ هؤلاء متسولين لا بأس به. نعم اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء المصلين هكذا وقت خطبة الجمعة يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. يعني كونهم يمشون بين الناس وبين الصفوف. وكذلك يتخطون الصفوف رقاب الناس يعني يتسولون لا لا ليس لهم ذلك ولكن كون الانسان يتكلم ويقول انه محتاج ويجلس وان ناس يعطونه لا بأس بذلك. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس بالرعاية والعناية. وقد اكثر الرب عز في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما. فجدير بالمؤمن والمؤمنة الاحسان الى من لديه منهما من ايتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. الايتام الذين فقدوا اباءهم او فقدوا امهاتهم مع ابائهم هم بحاجة الى الرعاية وبحاجة الى الاحسان وتحل لهم الزكاة اذا لم يكن لهم مال. اذا لم يكن لهم مال يعني ورثوه. فاما اذا كان لهم مال يرثونه فان مدحه يعني يكفيهم فلا تحل لهم تحل لهم الزكاة. وانما اذا كان يتيما وليس له مال فانه من اولى ومن حق ما تصرف له الزكاة. نعم اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم. فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتم. وقد يفقد ابويه جميعا فيكون شد في حاجته واعظم في ضرورته. نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة. لكن الرواية ضعيفة والمحفوظ انه ومن كلام عمر رضي الله عنه. آآ ولي العثيمر الاصلح له فاذا كان الاشتغال بعمله بالتجارة بعمله والغالب يعني عليه الربح فان هؤلاء فانه يتجر له. الحاصل ان ان ولي اليتيم يرى يعمل ما هو الاصلح له. فاذا كان دخل في مشروع يعني على ظنه ان في فائدة له فانه يدخلون الا فانه يبقيه على ما هو عليه ولا يعرضه لشيء فيه خطر اذا انا الاتجار في شيء يعني يغالب عليه انه ما تكون الفائدة فيه كبيرة ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقيه. يعني يحرص يحرص على اليتيم الذي له مال وهو قائم عليه او يعني ولي له يعني ينمي ماله ويحفظ ماله عليه ان يحرص على الاحسان اليه وعلى حفظ ماله كما يحرص على ماله هو بل اشد من ذلك. نعم قول بعضهم انا وكيل ادم على ذريته عندما تطلب منه مساعدة مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب احد وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا. نعم الانسان اذا طلب منه شيء اذا كان قادرا ان يعطي واذا كان غير قادر يعني يرد بكلمة طيبة يعني يعتذر بكلام طيب. واما كونه يعتذر بمثل هذا ويقول انا وكيل ادم على ذريته. انا وكيل هذا كلام ما هو جيد نعم يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة. ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي الاكثار من الصدقات التطوعات هذا امر مطلوب. لانها في ذلك الثواب وفي ذلك الاحسان الى الناس فيؤدي الواجب الذي هو مفروض عليه من الزكاة ويحرص على الصدقات في التطوع والاحسان الذي هو تطوعا وبر واحسان الى غيره وهو ليس بواجب عليه. لكن كونه يطلب الثواب ويرجو ثواب ذلك عند الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم انتهى؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل كيف يكون تطهير الفروة من النجاسة؟ علما انها اذا غسلت بالماء تلفت والانسان محتاج الى لبسها في الصلاة الفروة الفروة تكون من من تكون في من جلد وفيه شعر فلازم نغسله اذا اذا تنجست يغسلها. لا يصلي بها وهي نجسة رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ما له البالغ نصابا. ليتاجر له به. رجل؟ سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله البالغ نصابا ليتاجر له به فما حكم اخراج الزكاة في ذلك المال؟ هل يضمه الى حساب ماله؟ الذي في حوزته ام يفصله عنه في حساب اذا اعطى يعني انسان مبلغا من المال لتاجر وهو مبلغ يعني يبلغ نصابا فاكثر انه يزكيه فان وهو للجملة ماذا؟ من جملة ماله ولكنه اذا كان تقوم هذه السلع وتخرج آآ الزكاة منها هذا فيما يتعلق عروض تجارة. واذا كان عنده نقود فانه آآ يخرج زكاة النقود. واذا كان عنده اه نقود لا يعني لا تبلغ نصاب وعنده عروض تجارة لا تبلغ نصاب فانه يظم بعضها الى بعض. نعم ما حكم من صلى وهو يدافع الريح اذا كان اه ما انشغل عن الصلاة وادى ما هو واجب عليه في الصلاة فان ذلك اه ان صلاته صحيحة ما حكم التنبيه في صلاة التراويح بانه يوجد سجدة في الركعة الاولى والله لا وجه لذلك الانسان اذا سجد يسجد الامام اذا سجد وراءه اما كونه يقعد في سجدة ستأتي لا حاجة الى هذا يقول عندي في شوال سداد ايجار البيت. وعلي ديون والى الان لم اسدد الديون. ولم يكتمل لدي ثمن الايجار وراتبي لا يكفيني هل علي زكاة فطر نعم زكاة الفطر هي يعني ما تحتاج الى نصاب الانسان اذا كان عنده يعني مقدار يعني صاع او اصواع عن اقاربه عن من يجب عليه النفقة عليه خارج عن قوتهم تلك الليلة ليلة العيد في يوم العيد يخرج اما اذا كان ما عنده شيء يكفيه يوم العيد هو ما يجب عليه هل كل ركعتين من صلاة التراويح تعتبر بالف صلاة في المسجد النبوي؟ نعم كل صلاة بالف صلاة. الفريضة بالفريضة والنافلة بأذنابنا هل يجوز اخذ مال من رجل مشكوك في ماله الانسان اذا كان ان ان فيه شبهة التنزه عما فيه شبهة هذا المطلوب ما حكم النسبة التي يأخذها الكفيل من عماله على ان يعملوا عند غيره وهو يأخذ من كل عامل الفين ريال عن كل عام اذا كان هذا العمل يخالف اه نظام الدولة فليس للانسان ان يعمله. لان الانسان الدولة تعطيه من اجل انه يستفيد من من من هذا الشخص. اما كونه يأتي بعمال ثم يفلتهم. وبعد ذلك يصرفون له رواتب بسبب انه كافلهم هذا هذا يعني عمل غير صحيح ويخالف اه نظام الدولة بعد صلاة الجنازة ادخل مباشرة في نافلة في نافلة من النوافل دون ان افصل بينهما بينها وبين النافلة بين الجنازة والنافلة فهل يجوز هذا الفعل ابد اذا سلم اذا سلمنا الصلاة للجنازة وانت سلمت منها ادخل في الصلاة ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ليس معنى ذلك ان يعني مالك ملك لابيك وان له ان يأخذ مالك كله وتكون فقيرا وانما المقصود من ذلك ان يعلم الابناء بان آآ ابائهم احق الناس باموالهم. وانهم يستفيدون من اموالهم وانه آآ يعطيهم من اموالهم يعطيه والديه من من ماله. لكن ليس للوالد ان يجتاح ماله وان وان يأخذ ماله ويبقى الولد فقيرا وانما هذا بيان ان الوالد له حق في مال ولده وان الولد يحرص على نفع والده والا آآ يلجأه الى ان آآ آآ يأخذ من ما له شيء لانه لا يحسن اليه ولا يعطيه يعني ما يكفيه ولكن ليس معناها ان ان الوالد له ان يستولي على مال ولده ويبقى الوالد ويبقى الولد خالياه هل يجوز العمل في الضرائب لا لا يعمل الانسان في الضرائب لان هذا من الظلم ما حكم العمل كمدرس رياضة في المرحلة المتوسطة مع العلم ان المدارس عندنا فيها اختلاط العمل في شيء فيه اختلاط لا يجوز واما الاشتغال بالرياضة التي فيها يعني ضياع للوقف وانشغال عن ما يعود على الانسان بالخير آآ بعد الانسان عن ذلك وسلامته من اولى يقول يوجد في حينا مسجد واذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فاننا نستخدم دورات مياه المسجد المجاور لنا ما الحكم؟ ايش ليش يقول في حينا مسجد واذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فاننا نستخدم دورات المياه حقت المسجد والله يبدو ان ان ترك ذلك وعدم استخدام المسجد يعني لغير شيء يتعلق بمسجد هو هو الذي ينبغي لانه وضع يستفيد من المسجد ولمن يأتي للصلاة ما وضع يعني انك تعزم ناس ثم تأتي بهم آآ يستخدمون اه اه هذا الذي هو مخصص للمسجد هل ثبتت ان العبد يسمى يوم القيامة فلان ابن فلانة لأ ينسبون الى ابائنا. ما ينسبون الى امهاتهم كما انهم لا ينسبون في الدنيا فلا ينسبون في الاخرة. ولم يثبت ان يقال فلان ابن فلانة امرأة عليها دين هل يعطيها زوجها زكاة لقضاء دينها الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يجوز لان الدين يعني لا يجب عليه وكونه يعطيها من الزكاة من اجل قضاء الدين لا بأس بذلك اما بالنسبة للنفقة فانه يجب عليه ان ينفق عليها احسن الله اليكم هل يجوز اخذ الاجرة على الامامة وتعليم القرآن اذا كان المعني بذلك يريد التفرغ لطلب العلم الذي يخصص في بيت المال او يخصص في الاوقاف لمن يتولى الامامة او يتولى الاذان او يتولى التدريس لا بأس بذلك. لان هذا شيء آآ خصص لمن يقوم بهذه المهمة فاخذ من وقف عليه او من خصصته الدولة له اخذه ذلك اه لا بأس به. وهذا من قبيل الجعل. نعم. يقول وهل ينقص اخذ هذا المال من اجر الاخرة؟ ما ينقص الله اذا كان اذا كان ما قصده الدنيا نعم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. الذين يتأخرون عن الاتيان اذا الى الصلاة يعني يقول الرسول تقدموا فاهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم يعني مو معناها ان ان ان الصف الاول يعني خاص وانما المقصود الناس يتأخرون عن الصلاة. والا فان الصف الاول يعني يكون يكمل الاول ثم نبيكم البعد ثم الثالث فيكما بعده ولا ولا ينشأ صف جديد الا بعد امتلاء الصف الذي قبله. بعد امتلاء الصف الذي قبله هذا هو الواجب والذين يتأخرون عن الصلاة يعني يؤدي ذلك الى تأخرهم عن حضور المساجد متأخرا وتفوته اكثر الصلاة وكثير من الصلاة قد يأتي احيانا ما يأتي للمسجد. فيكون بذلك من شيء الى اسوأ يقول اجد في رصيدي البنكي فوائد كل عام فهل يجوز اعطاؤها الى غير المسلمين بنية ترغيبهم في الاسلام اه اه كون الانسان يودع ويأخذ الفائدة لا يجوز له ذلك لان الانسان يأخذ نصيبه ولا يأخذ شيئا اكثر من ذلك شخص اقترض مالا من البنك من اجل شراء مسكن والبنك ربوي. فهل يجوز اعطاء مال الزكاة لهذا الرجل ليسدد اذا قرضه شخص اقترض مالا من البنك من اجل شراء مسكن والبنك ربوي فهل يجوز اعطاء مال الزكاة لتسديد قرض اذا كان البنك اعطاه بدون زيادة وبدون فائدة محرمة لا بأس بذلك. يعني لان الاقرار بدون زيادة هذا هو المستحب وين المطلوب؟ اما اذا كان قرضا مع زيادة فان هذا فان هذا حرام. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه. واذا كان الانسان عليه وهو لا يعلم انه حرام فانه لا شيء عليه. واما اذا كان اقدم عليه هو يعلم انه حرام فهذا يأثم. واذا كان الانسان قد ابتلي هذا اعطي من الزكاة من اجل ان يتخلص يعني من الدين وان يكون ذلك في حدود الاصل الذي هو مباح. لان القرض ليس كله المحرم هو زايد على الاصل لا يكون المال كله من اوله لاخره حرام وانما هناك اصل وهناك زيادة. هذه الزيادة هي محرمة. وكون الانسان يقدم على شيء ولو كان معه زيادة وما ليس له ذلك لكن مثل صاحب السؤال هذا الذي ابتلي لا بأس ان يعطى من الزكاة ما يخلص به دينه تقول هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ؟ في تقديمه للمصلحة بقصد تخفيض نسبة الضرائب. ايش ايش هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه تتبني مصالح قصد تخفيظ نسبة الضرائب. هل ايش؟ هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ؟ ما زكيته اللي فهمته انه يقدم لمصلحة الضرائب ما قدم منه الزكاة. يعني عليه زكاة فيقول انا زكيت كذا حتى يخفظون عليه الظريبة هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه لمصالح قصر؟ يعني الزكاة يعطيها لاحد قدم للمصلحة يوضح سؤاله. نعم هل التأمين الطبي جائز التأمين آآ الذي هو غير تعاوني هذا لا يجوز لانه مبين على جهالة وعلى غرض. لان الانسان قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد وقد يعني وقد وقد اه يعني اه يدفع شيئا كثيرا هو ولا وتستفيد تلك تلك الجهة. فمثل ذلك يعني في غرر وفيه آآ جهالة. واحيانا تتحمل آآ المؤمن اشياء كثيرة واحيانا لا تتحمل شيئا فمن اجل هذا ولاجل ما فيه من غرض فان ذلك آآ مثل هذا التأمين غير جائز الذي هو التأمين على الحياة او التأمين على المال او التأمين على السيارة او التأمين على النفس او ما الى ذلك مما فيه جهالة هذا غير جائز واما التأمين التعاوني الذي كل واحد يتبرع بمقدار معين وان من حصل له آآ شيء يعني يستحق ان يأخذ من هذا المبلغ المتبرع به. فان ذلك سائر ولا بأس به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونتوقف عن التدريس بعد هذا الدرس. جزاكم الله خيرا