﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:31.250
محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذه هي المحاضرة الاولى في القواعد الفقهية وهذا يتطلب مني توطئة ومدخلا سريعا عن القواعد الفقهية القواعد الفقهية سنعرفها باعتبارين باعتبار المضاف المضاف اليه القاعدة والفقه ثم باعتبار

2
00:00:31.250 --> 00:01:01.550
على ما اي اصبحت القواعد الفقهية الفروع الفقهية القواعد الفقهية القواعد جمع قاعدة. والقاعدة هي اساس الشيء واصله سواء كان حسيا قواعد البيت او معنويا كقواعد الاعراب لا تكتبون. سانقل سانقلكم ساوزع عليكم ما اقول وزيادة. لا تكتمون لتبقى عقولكم

3
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
وقلوبكم بعيد والمحاضرة القادمة تصلكم الاوراق. لكني اريد ان اتعجل فتابعوا معي ما استطعتم بارك الله لي ولكم في الوقت القواعد الكلية ستة لابد من كل محاضرة لكل قاعدة. واليوم لابد ان ناخذ قاعدة. خصصت هذا الوقت كنت اظن ان الوقت بعد انتهاء المحاضرة

4
00:01:21.550 --> 00:01:34.150
وهذا المغرب في ثلث ساعة قلت اخذها منكم. لكن خاب ظني لما علمت ان المحاضرة تنتهي مع اذان المغرب ولا حول ولا قوة الا بالله. اقول القاعدة هي اساس الشيء اصله

5
00:01:34.250 --> 00:01:56.600
سواء كان ماديا مثل قواعد البيت او معنويا مثل قواعد الاعراب او مثل قواعد الفقه هذا معنى القاعدة. قواعد فقهية فقهية بالنسبة للفقه والفقه في اللغة هو الفهم. بل هو دقة الفهم بل هو اخص من الفهم اذ الفقه هو ان تفهم مراد المتكلم

6
00:01:56.600 --> 00:02:24.150
على حسب ما يريد هذا في اللغة العربية. وكان الفقه في صدر الاسلام آآ كان له معنى شامل وهو يعني العلم بجميع احكام الدين فهو اشبه ما يكون بالشريعة وعلى هذا وردت النصوص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد في الفقه هنا الفقه

7
00:02:24.150 --> 00:02:42.700
يقابل التوحيد وسائر العلوم وربنا عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا او اليهم لعلهم يحذرون فجعل الله عز وجل

8
00:02:44.350 --> 00:03:09.900
يقع الحذر فالفقه في الدين كان في الصدر الاول بمعنى الفهم العام الشامل لجميع الاحكام فهو يقرب من معنى الشريعة وفيما بعد لما اوصل اهل العلم الاصطلاحات وفرغوا ما اصبح الفقه

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
له معنى خاص فكما ان ما يخص ذات ذات الله عز وجل واسماءه وصفاته وما يخص اليوم الاخر والايمان النبيين والملائكة اصبح يسمى علم التوحيد. وما يخص الاخلاق وما يهذب السلوك. يسمى علم الاخلاق. فاصبح الفقه هو العلم

10
00:03:30.350 --> 00:03:53.700
بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها الكلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها الكلية لا استطيع التفصيل الوقوف عند كل تعبير القاعدة في الاصطلاح هي حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئيات الشيء

11
00:03:53.800 --> 00:04:12.150
القاعدة لا تشمل كل فرد بعينه. وانما حكم اغلبي فهو ليس حكم فالقاعدة ليست حكما كليا القواعد الفقهية باعتبار كونها علما عرفها غير واحد ممن كتب في هذا الفن بانها حكم

12
00:04:12.150 --> 00:04:45.150
اغلبي مصوغ في الفاظ موجزة غالبة. ينطبق على جميع اجزاء جزئياته او اغلبها في ابواب متعددة لتعرف احكامها منه تمتاز القواعد الفقهية بكلمات موجزة كلمات القواعد غالبا انها موجزة. تدلل على معنى واسع يستوعب فروعا فقهية كثيرة. واحكامها

13
00:04:45.150 --> 00:05:15.150
اكثرية لا كلية. فمثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلو ان رجلا هددك بالقتل على ان تقتل خارجة من قاعدة المحظورات. لانك لست اولى منه بان تحافظ على نفسك. فلا دونك ان تهجم على جريمتي وعلى كبيرة القتل تحت هذه القاعدة لان حفظه فلان تقتل انت او لم تقتل

14
00:05:15.150 --> 00:05:35.150
لابد ان تعلى عجلة فنعرف الفرق بين الاصول علم الاصول وعلم القواعد الفقهية ثم الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ثم نذكر موجزا سريعا عن القواعد الفقهية. ثم نذكر القواعد الفقهية الكلية

15
00:05:35.150 --> 00:05:57.450
اه ونسردها ثم نبحث ان شاء الله القاعدة الاولى ونسأل الله ان يبارك في الوقت. فاقول القواعد الاصولية هي ادلة اجمالية كلية اه نعرف من خلالها استنباط الحكم الكلي من الدليل الاجمالي. فالاصوليون يعتنون مثلا ان الامر ان الاصل في الامر

16
00:05:57.450 --> 00:06:19.900
لا يعتنون بالاحكام. اقيموا الصلاة ان الصلاة واجبة. فالاصوليون يذكرون قواعد يضعونها بين يدي الفقيه. الفقيه ينشغل بها الاصوليون يحضرون الادلة العامة. من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة ومن خلال فهم السلف. ومن خلال

17
00:06:19.900 --> 00:06:39.600
اللغة العربية يضعون هذه القواعد بين يدي الفقيه فالفقيه من خلالها يستنبط الاحكام الجزئية فمثلا اقيموا الصلاة. الصلاة واجبة من عمل الفقيه. الامر والاصل في الامر الوجوب من عمل الاصول. الفقيه الان لما ينظر في مجموع هذه الجزئيات

18
00:06:39.600 --> 00:07:09.600
يجد ارتباطا بينها. يجد ارتباطا بين مجموعة من الفروع. هذا الذي يشمل جميع هذه الفروع تستخرج منه قاعدة فتكون هنالك قاعدة فقهية القاعدة الاصولية تجمع بين والحكم القواعد الاصولية. بينما القاعدة هي عبارة القواعد يا اخوة قائمة على اصل مهم جدا وهو ان الشريعة معللة

19
00:07:09.600 --> 00:07:29.600
مخطئ من ظن ان الشريعة غير معللة. فلما نعرف معاني تواطأت نصوص كثيرة عليها فاخذنا من جملة اخذنا من جملة هذه الامور النصية قاعدة تربط بين افرادها وجزئياتها ثم هذه

20
00:07:29.600 --> 00:07:49.600
سيدنا في الحاق ما ينزل من نوازل اشترك مع في المعنى. ولذا القواعد الفقهية هي اغنى ما يمكن ان يستخدمه الفقيه. ونحن بحاجة ماسة جدا الى كتاب في القواعد الفقهية تخرج عليه النوازل الموجودة

21
00:07:49.600 --> 00:08:09.600
اليوم والاشياء التي نراها في ممارساتنا وافعالنا وما شابه. القاعدة الاصولية تجمع بين الدليل والحكم الفقهية في غير الامور النصية يكون فيها حكم من غير دليل. القاعدة الاصولية كلية القاعدة الفقهية اغلبية

22
00:08:10.000 --> 00:08:59.700
باطلة    عن مجموعة الاحكام      تسبق القواعد الفقهية. فاولا تأتي القاعدة الاصولية ثم تأتي فروع ثم الذي ينظر في مجموعة هذه الفروع يجمع قاعدة واحدة   وليس  يخرج عليك جميع ابواب الفقه الطهارة والصفح

23
00:09:00.050 --> 00:09:38.350
وما شابه لان الذي يعرف يسقط استخرجن واحكام النوازل    ان يكتب على  ملكة  يستطيع من خلال هذه الملكة ان يستخرج احكام النوازل من خلال الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وهذا الذي امر

24
00:09:38.350 --> 00:09:57.400
الذي كتب او في كتابه الى ابي موسى الاشعري وهو كتاب في اصل القضاء اعتنى به عناية شديدة جدا ابن القيم في كتابه المستطاب اعلام القاعدة اقول القاعدة تشمل جميع ابواب الفقه بينما الضابط فقط يشمل

25
00:09:57.550 --> 00:10:20.700
الضابط يشمل باب واحد من ابواب الفقه. فمثلا من الضوابط الفقهية يقولون اه المسبوق ما يدركه من صلاته هل هو اولها ام سورها؟ هذا ضابط وليست قاعدة لان هذه المسألة تشمل عشرين مسألة جزئية. ذكرها ابن رجب في اواخر كتابه القواعد الفقهية. ذكرت بناء تحت هذا الضابط عشرين مسألة

26
00:10:20.700 --> 00:10:45.400
فرعية في حول هذا الضابط. وكذلك الزكاة هل هي واجبة في الذمة؟ ام واجبة في النصاب؟ ام واجبة في الذمة والنصاب مع خلاف بين الفقهاء هذا لا يسمى قاعدة بان المسائل التي تتخرج تحت الضابط من فم واحد من علم واحد. بينما في القواعد الفقهية المسائل التي تتخرج عليها من ابواب شتى

27
00:10:45.400 --> 00:11:10.800
ومن احكام شتى وتشمل جميع ابواب الفقه الفت الضوابط عدد من اهل العلم الف النووي رسالة صغيرة مستغلقة سماها الاصول والضوابط وممن فصل فيها صاحب كتاب القواعد الفقهية شيخ الشاطبي الذي زار المشرق والتقى مع ابن القيم واستفاد منه وعرف الشاطبي تراث ابن تيمية وابن القيم من خلال

28
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
والشاطبي عندي بعد بحث وجهد حسنة من حسنات ابن تيمية. وكتبت في ذلك مقالة نشرتها في الاصالة تؤكد ذلك له كتاب جميل في الضوابط الفقهية ما زال مخلوطا اسمه عمل من طب لمن حب. عمل من طب لمن حب. هو في في الضوابط

29
00:11:30.800 --> 00:11:50.600
المكناس من كليات الفقه البكري له كتاب مطبوع في مجلدين اشتمل على ستين ضابطا من الضوابط الفقهية في الفروق والاستثناء. هذا بالنسبة للضوابط اما بالنسبة للقواعد فاقدم القواعد الفقهية اشياء تلقاها اهل العلم على لسان

30
00:11:50.750 --> 00:12:10.750
فاجعلوها قواعد من مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره من قوله الخراج بالضمان. ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله والحديث حسن بمجموع طرقه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك بعض القواعد الفقهية اثار كما صح

31
00:12:10.750 --> 00:12:39.950
عند البيهقي في الجزء السادس مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس ليس على مؤتمن ضمان. وهذه صيغة بقاعدة الامين لا يضمن بالتلف. هذه من قواعد الفقهية وكذلك بعضها من اقوال التابعين كما علق الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط عن القاضي شريح قال من اشترط على نفسه طائعا غير

32
00:12:39.950 --> 00:12:59.950
آآ فهو عليه. وكذلك هنالك اقوال كقول الامام مالك الموطأ دين الله يسر. وكقول ابو يوسف ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف. هذه قاعدة وهي موجودة في كتاب الخراج

33
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
يوسف وكذلك ما ذكر السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر ان اول من قال لا ينسب الى ساكت وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هاتان قاعدتان اول من قالهما الامام محمد ابن ادريس الشافعي

34
00:13:19.950 --> 00:13:39.950
رحمه الله ثم خصت القواعد بتدمير خاص اول من عرفنا من دون في القواعد ابن القاص ويكنى ابو العباس وهو احمد الطبري متوفى سنة وخمسة وثلاثين. ثم الف الكرخي اصوله المطبوعة سنة ثلاث مئة

35
00:13:39.950 --> 00:13:58.350
ثم قال لك محمد بن حارث الكشري كتابه اصول الفتيا وهو مطبوع في المغرب. ثم ابو الليث السمرقندي كتاب النظر هذه اول اربع كتب ثم تتابعت المؤلفات. اوسع المؤلفات على الاطلاق. تدلل على باع واسع جدا

36
00:13:58.500 --> 00:14:20.050
علم آآ الاصول آآ كتاب تحرير القواعد وتقرير الفوائد ابن رجب الحنبلي يسر الله لي  رحمه الله تعالى والابن الطيب في الاعلام فوائد يسافر لها اه هنالك قواعد في اه عند العلا تسمى قواعد كلية

37
00:14:20.250 --> 00:14:42.700
هنالك قواعد عند العلماء تسمى قواعد كلية. وميزة هذه القواعد الكلية الاتي. الاولى انها قواعد معتبرة عند جميع العلماء لا يوجد فيها خلاف القواعد الكلية ميزتها اولا قواعد معتبرة عند جميع العلماء. قامت عليها الادلة ظاهرة من نصوص

38
00:14:42.700 --> 00:15:11.300
الوحيين الشريفين. ثالثا تتفرع عليها قواعد اخرى اقل شهورا منها. القاعدة الكلية عليها قواعد اخرى. ورابعا هي فروعها تشمل جميع ابواب الفقه ومسائله الجزئية  هذه القواعد الكلية لا تتسم بصيغة الاستفهام

39
00:15:11.950 --> 00:15:36.350
اذ لا خلاف فيها. فالاستفهام هل كذا مثلا؟ هذه القواعد التي يختلف فيها. القواعد الكلية ستة هي الامور من مقاصدها المشقة تجلب التيسير العادة محكمة الضرر يزال. اليقين لا يزول بالشك. اعمال الكلام اولى من اهماله

40
00:15:36.450 --> 00:16:03.500
اما بعد نبدأ الان في القاعدة الاولى وهي وهي الامور بمقاصدها فنقول على وجه العجلة ايضا الامور جمع امر. وهو لفظ لفظ عام يشمل الاقوال والافعال اه كلها من مثل قول الله عز وجل واليه يرجع الامر كله قل ان الامر كله لله

41
00:16:03.550 --> 00:16:26.000
والمقاصد جمع مقصد وهو من القصد وهو الالتزام والتوجه والاعتماد. وهو بمعنى النية. وهو مراد الانسان والمراد من القاعدة ان اعمال تأتي معنا بعض النقوص للادلة وهي ادلة على بعض القواعد الفرعية

42
00:16:26.200 --> 00:16:52.650
والدليل على الفرع دليل على الاصل اريد ان اطيل القواعد المتفرعة عن هذه القواعد عديدة من اهمها التي  باسهاب وتطويل وتأصيل ابن القيم في احداث موقعه. وهي العبرة في العقود للمقاصد والمعاني

43
00:16:52.700 --> 00:17:16.850
لا للألفاظ والمباني العبرة في العقود والمعاملات للمعاني للمقاصد والمعاني. لا للألفاظ والمباني وهذه القاعدة بهذا اللفظ يكثر دورانها في كتب الحنفية والمالكية ومما ينبغي ان يذكر على وجه العجلة ان فقه المالكية والحنفية بالجملة

44
00:17:17.050 --> 00:17:47.600
قائم على الالفاظ والفقه الحقيقي هو الموائمة بين اللفظ والمعنى وهنالك اخطاء لاصحاب الالفاظ يقفون عندها ويجودون ولا يتجاوزون المعنى ولا يتجاوزونها الى المعنى. وهنالك اخطاء لمن يتوسع في المعاني ويتعدى على الالفاظ والموائمة بين الالفاظ والمعاني هو عين الفقه

45
00:17:47.600 --> 00:18:04.350
وهو الذي نادى به تطبيقا وتفريعا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم منى المتأسرين وهو اشبه ما يكون بفقه السلف الصالح. اذ ان من سمات فقههم انهم يحسنون متى يعملون المعاني ومتى يقفون عند الالفاظ

46
00:18:06.500 --> 00:18:26.150
مثلا اضرب امثلة على ان العبرة بالايش؟ عبرة قلنا بالالفاظ ولا بالمعاني؟ بالمعاني بالمقاصد رجل اشترى من اخر رطب سكر مثلا وقال له خذ هذه الساعة امانة عندك حتى احضر لك الثمن

47
00:18:27.000 --> 00:18:44.750
ماذا قال خذ هذه الساعة وخذ هذا التلفون امانة عندك ايش هذا امانة؟ طيب ما اعطاه المال. رجع اليه بعد ساعة وقال له اه رجعني امل. رجعني امانتي لو كانت امانة لوجب على البائع ان يعطيه

48
00:18:45.100 --> 00:19:03.400
لو كانت امانة لكن هل هي امانة هي ايش؟ يراهن. لذا لو ان البائع قال لا اعطيك هذا التليفون او هذه الساعة حتى حتى تقبضني مثل من؟ لكان مصيبا ولكان محقا ونفتي له بهذا

49
00:19:04.300 --> 00:19:23.150
طيب الودائع المصرفية تكاد تجمع كلمة الفقهاء على انه يجوز ان توضع الوديعة عند المرابي لكن هل الوداع المصرفية في البنوك اليوم هي وديعة بالمعنى الفقهي ام انهم يشغلونها ويستثمرونها بالحرام

50
00:19:23.450 --> 00:19:53.850
فاذا الودائع الاخرى باسمها من حيث الفقه بمعنى الوديعة. الوديعة المستأمن لا يجوز له ليست وديعة هي في حقيقة وديعة. فلو بالالقاب لجوزنا وضع الوديعة في عند المرابي سواء كان اه سواء كانت شخصية اه ادارية او شخصية ذاتية سواء كان

51
00:19:53.850 --> 00:20:16.950
لكن هي ليست كذلك. لو ان رجلا قال لاخر وهبتك هذه الدار بالف دينار وطلب جارها حق الشفعة هل في الهبة حق للشفعة لا لكن من باع داره وقال للاخر وهبتك هذه الدار بالف دينار وطلب جارها الشفعة فله ذلك؟ نعم

52
00:20:16.950 --> 00:20:43.500
الاحكام لانه الاحكام ايش بمقاصدها وليست وليست بي الفاضية وقال رجل كبيرهم قال اطلب ايد بنتك لولدي فلان اذ بنتك فلانة لولدي فلان على مار معجل كذا مؤجل كذا انقل ما يقولون لا اعلق احكام لا اذكر احكاما. احد يقول لي مؤجل الان

53
00:20:43.600 --> 00:21:02.550
حصل قال قبلت زوجتك. الان اجى الصحاب زوجة طيب الخطيب الان في ولي الامر فتاة قالوا لي اقرأ واخلو شو تقول له الان ولي امر الفتاة  يقول انا خطبتك انا ما زوجتك

54
00:21:03.150 --> 00:21:29.350
هم الفاظ النكاح. لكن لا يريدون النكاح يريدون خطبة ولذا حتى يكون الانكاح. قال له يا عم انا اعتبر ابنتك ابنتك زوجة لي فان قال وافقت الحمد لله تم الايجاب والقبول مع وجود شاهدين بالشهاد واقل الاشهار عند جماهير اهل العلم الا يتواطأ اثنان على الكتمان فوقع الزواج

55
00:21:29.350 --> 00:22:00.200
سواء سمي المهر او لم يسمى اذا العبرة بالمقاصد الامور من مقاصدها وليست وليست بالالفاظ وليست بالالفاظ ولكن تعارف الناس علي ايش ترى ان الزوج لا تأخذه لاقرب الاجلين. راقه الوفاة ليس لها على ما قرره بتفصيل ابن القد

56
00:22:00.200 --> 00:22:24.350
مسألة في العادة وعلى هذا الدرجة كثير من المعاملات كثير ممن يبنون المساجد يبنونها وقفا والامور بمقاصدها. ما ينطقهم وقصد هذا المنزل كثير من البيع والشراء يكون بالمعاطىة. اخذ وتعطي تدفع الثمن تأخذ السلعة. وما تقول بعت واشتريت. على ما يذكر فقهاء

57
00:22:24.350 --> 00:22:53.850
اه اركان العقد في البيع الامور بمقاصدها. هذه قاعدة اولى المتسرعة عن آآ القائد الكلية الامور مقاصدها. القاعدة الاولى المتفرعة ايش الامور العبرة بالمقاصد والمعاني لا القاعدة الثانية المتسرعة لا ثواب الا به

58
00:22:54.050 --> 00:23:20.850
لا ثواب الا بنية وهذا امر خطير جدا لا ثواب الا بنية. وهنالك لا ثواب الا بنية هنالك اخوة حقوق للعباد وحقوق لله وهنالك ارتباط وثيق بين حق الله وحق العبد. ثم من حق للعبد الا ولله فيه نصيب. وما من حق لله الا وللعبد فيه نصيب في

59
00:23:20.850 --> 00:23:43.400
خالد والعلماء وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم يقولون الحق الذي يقبل عوضه والاسقاط وحقل العهد والحق الذي لا يقبل الاسقاط هو حق وجل ومن فعل واجبا تبرأ بهم العباد فهنالك

60
00:23:44.050 --> 00:24:02.300
معقولية المعنى. بمعنى ان هذا الواجب يسقط من ذمته. مثل سداد الديون والنفقات. رجل سد دينا وما نوى ما له شيئا ما واجبنا عنه على هذا العمل. متى يساب على

61
00:24:02.950 --> 00:24:27.150
انا في النص الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما فيما يخص حقوق الله عز وجل فلا تسقط ولا تبرأ الذمة في مدارس السالكين يقول رحمه الله تعالى النوايا مع الاعمال على ثلاثة اقسام في اصل العمل بنية الرياء حينئذ عمله مردود ومن

62
00:24:27.150 --> 00:24:46.150
الاخلاص تشابه عمل تشابه عمله شيئا من الرياء فشاب عمله شيء من الرياء فحين اذ ينقص من عمله بمقدار والانسان قد يصغر له العبد عجب يبطل العمل او ينقصه من

63
00:24:47.550 --> 00:25:14.250
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عند احمد من صيام والعطش ورب قائم حظ من قيامه السهر ولذا اهل العلم يقولون ان الاحكام القضائية تنفك عن الاحكام الدينية ولذا لو ان اماما قهر اخر فاخذ زكاة ما له قد اسقطت لكن عند الله عز وجل تكمل وهذه

64
00:25:14.250 --> 00:25:30.450
بان الزكاة حق الله عز وجل كما قلت في ادلة كثيرة على هذه اجتزء على بعض منها من مثل مثلا ما اتفقا على اخراجه الشيخان من حديث عثمان بن عفان

65
00:25:30.450 --> 00:25:56.400
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مسجدا بنى الله له بيتا فقوله يبتغي بي هذا نقيم في ابن حجر شرح هذا الحديث قال ومن بنى مسجدا وكتب اسمه عليه فاخشى الا يكون له حظ

66
00:25:56.400 --> 00:26:09.800
من هذا المسجد الا شهرة اسمه نسأل الله العفو والعافية. ومن مثل مثلا حديث ابي مسعود البدري الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه فانفق الرجل على

67
00:26:09.800 --> 00:26:39.800
انهي يحتسبها فهو له صدقة. فهو له صدقة. ابو العباس في شرح صحيح مسلم كتابه له بديع جدا على يقول حديث الانفاق انما يحصل بقصد القطة القربى الى الله عز وجل سواء كانت النفقة واجبة ام مباحة؟ قد اكاد مفهومه مفهوم العلم وقد

68
00:26:39.800 --> 00:27:02.350
في اه الدورة الرابعة الدلالات الطوق والمفهوم والاشارة واللازم فمن حضر معنا من الاخوة ينتبه لي الى هذا الكلام قال وافاد الحديث ان وفاد ان من لم يقصد القربى الى الله عز وجل لم يؤجر على نفقته

69
00:27:02.400 --> 00:27:34.000
لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لانها معقولة المعنى. قال واطلق الصدقة مجازا واراد بها الاجر الحديث لفظ يحتسبها له صدقة. واراد اجر بماذا؟ لانها لو كانت زوجة الواحد منا

70
00:27:34.050 --> 00:28:11.250
هاشمية لا تقبل صدقة. الصدقة لا تجوز لها  نعم. اذا المراد هنا الاجر قال خذ من قريب عن الحقيقة على جواز النفقة التي حرمت عليه. سنذهب بعيدا وقد صحح شيخنا

71
00:28:11.400 --> 00:28:44.100
برقم الفين مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا اجرى لمن لا حسبة له اجر اذا الفروع الريح قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة التي تكون لا ثواب الا ومن الفروع قولها مقاصد

72
00:28:44.250 --> 00:29:26.450
هذه قاعدة ايضا مذكورة  مقاصد اللفظ والادلة على هذا الله يعزه من بعد ايمانه وقلبه مطمئن انشرح بالكفر بالكفر   قلت الفقهاء هذا لا اخذ آآ عليه شيخ الاسلام في التاسع والعشرين في

73
00:29:26.450 --> 00:29:59.200
التاسع والعشرين  تصرفات بكره كانت في البيع والشراء رجل ايش؟ لان نضرب امثلة على قاعدة مقاصد اللفظ على نت  طريق مرمى لها له  الحراير غطت وجهها اتى في منتصف الطريق وسط الطريق

74
00:29:59.550 --> 00:30:43.750
هل تصبح  فتصبح حرة  على ابنه على مصر يا طارق فقال يا طارق الاخوة الطلاق قطعا ما يقع لا يقع رجل اعجمي قال طالق افضل يطاع يقع العرفية مقدمة على العبارة اللغوية خلافا لابي حنيفة يقدم العبارة الشرعية اللغوية ثم العبارة الشرعية ان يذكر المذكر لا يقع في

75
00:30:43.750 --> 00:31:23.650
من قال انت طالب الاعجمية انت طالق على ان المقصد  مقاصد النفط هل هذا اليمين على نية   اليمين على نية الطاعات ضابطة. ضابط. فايضا تدخل تحت الامور بمقاصدها المستشفيات القاعدة

76
00:31:24.050 --> 00:31:56.050
من مستثنيات قاعة الامور بمقاصدها مقصد صاحبها انه اليمين حل ليست احلف لما ثبت مسلم من حديث النبي قال يمينك. في رواية المستحلفة هل  هل من اثر للنية على الايمان؟ نعم. النية

77
00:31:56.250 --> 00:32:17.850
اليمين وهذه قاعدة اخرى. في اليمين تخصص الطعام وتقيد المطلق النية في اليمين تخصص اللفظ العام. لو ان رجلا قال والله لا اكل لحما اكل سمكا لا لماذا؟ لان السمك في عرف

78
00:32:17.900 --> 00:32:37.950
ليس ليس مع ان الله قال تستخرجون منه لحما طريا عن البحر. فجعل السمك لحما. الحقيقة العرفية هي على الحقيقة اللغوية لكن لو ان رجلا قال والله لا اشرب تمرا

79
00:32:38.050 --> 00:33:05.500
او لا اكل تمرا فشرب تمر هندي على حسب نيته النية لها شرع اليمين   اه هنالك عدة هي في اليمين مطلق والنية واليمين على نية المستحلف. كما ثبت في الحديث. الان مما يخص اليمين

80
00:33:05.600 --> 00:33:46.250
ثورية وهذا  هنالك ضابط عدو اهل العلم وفصله ابن القيم في الاعلام توريد  واجبة  وهو حق وهي حرام فيما يجب بيانه وهي مستحبة فيما يكره بيانه والثورية مكروهة فيما بيانه. فالعلاقة والبيان علاقة

81
00:33:46.550 --> 00:35:03.600
التورية حضر البيان     ومن الضوابط ايضا ان لم تعد   اليمين  رجل قال والله لا  دخلوا  قال والله لا على انا يا اخي لا  السبب هيج اليد امية   ويقول   هذا ايضا ضابط من الصواب

82
00:35:04.250 --> 00:35:38.300
قاعدة الامور كثيرة فيها شريك في النية شريك يلتفت القلب الى غير الله عز وجل. ومما ينبغي ان يعلن ان الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ومخطئ كل الخطأ من ظن ان له مصدر في اتباع امر الهوى والخروج عن امر المولى. فالمصلحة الشرعية الحقيقية

83
00:35:38.300 --> 00:36:06.650
انما هي في امتثال امر الله سبحانه وتعالى. الاخرة قبل الاخرة عملا صالحا لم يلتفت قلب الله عز وجل فحصل عدن فلا حرج في هذا  وقد عن الحج قال يشهدوا منافق لهم

84
00:36:07.050 --> 00:37:02.050
اخي الله يحسن سلوكك وتشتري المصائب    المفاصل التي تتحصل هنالك لوثة اول من نجد الغزالي في مجرد التفات القلب  هو ان الامام معا المسألة فيها جواز وتأخير ان ينظر تحقيق صالحه من خلال اوامر الله

85
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
عز وجل والامتثال لها لا حرج في ذلك. هنالك ايضا مما يدخل تحت التشريق هل يجوز فعل اكثر من علم  ما الفرق بين الفعل والعمل ما الفرق بين الفعل والعمل والقول

86
00:37:22.450 --> 00:38:19.350
اذكر تفضل والفعل قبل العدل    ارزقنا حفظ اللسان فمن عبد     اول قاعدة من قواعد كتب الاسماء هنالك جمع الابادة والتعليم للناس وبينت كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه ها

87
00:38:19.900 --> 00:39:04.100
صلى بالناس صلى مثل وائل بن حجر وعلمه كيف يصلي ونوى والنبي اشارة خرج اكثر  في الوسائل ما لا ينتشر في المقاصد. يختصر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. لو كان على رجل رجل نجاسة فزال

88
00:39:04.100 --> 00:39:17.350
وهو يغسلها بالوضوء فلا حرج في ذلك. فلا حرج في ذلك. ولذا لو تغسل الانسان كما ثبت عند دار قطن وغيره عن ابن عمر. اما هذا الغسل يجزى عنه الوضوء ولو ان الانسان التمم

89
00:39:17.400 --> 00:39:37.400
هل يجزئ التيمم فيسقط الحدثين؟ الاصغر الاكبر ام لا يسقط؟ الجماهير يقولون يسقط. الحدثين. خلاف لابن حزم. ابن حزم يقول لابد من اسقاط الحدث الاكبر من لا بد من اسقاط كل حدث بتيمم خاص. ولذا اسألكم لو ان امرأة اغتسلت ما وجدت ماء

90
00:39:37.400 --> 00:39:57.100
وارادت ان تتيمم وكان ذلك يوم جمعة وغسل يوم الجمعة واجب على الراجح. وهذا هو اختيار ابن حزم رحمه الله. امرأة طهرت من حيض وكانت جنبا واغتسلت يوم الجمعة وردت ان تصلي على مذهب ترك اربع مرات

91
00:39:57.450 --> 00:40:28.550
اما مروان  آآ المحلى العلماء في رخصوا في الوسائل ما لم يرخصوا في المقاصد. اما المقاصد فان كانت معقولة المعنى فرخصوا في التشريك المسجد تحية المسجد يا اخوة بعض اخواننا يقولون واجبة كصلاة الفجر وهذا خطأ

92
00:40:28.850 --> 00:40:45.950
المسجد المراد منها تعظيم المحل بالصلاة. فلو دخلت وهم يصلون الظهر فصليت الظهر فاول ما شغلت هذا المحل في الصلاة سقطت تحية المسجد. فهي معقولة المعنى. فهي معقولة المعنى. ولذا

93
00:40:46.000 --> 00:41:13.950
غيرها من الفرائض تبع مستقبل بعض المسائل الاخرى مثل قوافل مثلا هل يجزئ ان يصلي اكثر من اه من صلاة او ان يصلي ركعتين باكثر النية مسألة فيها خلاف كان شيخنا يرى الجواز في حق من ضاق عليه الوقت وكان من عادته ان يسلط الوضوء وتحية المسجد سنة الظهر القبلية فضاق

94
00:41:13.950 --> 00:41:30.250
في وقت فصلى ركعتين بهذه النوايا الثلاث فلا حرج ان شاء الله تعالى. وقد ظفرت في المجموع في الاول منه قوله قوله رحمه الله تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة فقلت ارجو ان لا بأس

95
00:41:30.350 --> 00:41:49.800
وهنالك قرائن في غير العبادات المحضة قد تسعفنا بالقول بجواز التشريك او بعدمه. فمثلا العقيقة مع نسك الحج. لو ان رجلا اخبر وهو في الحج في العاشر من ذي الحجة جاءه ولد. فذبح بنيتين

96
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
الراجح انه لا يجزئ. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. فالعقيقة لا تقبل الشرك بهذا الحديث مولود مرتهن بعقيقته. فالعقيقة لا تقبل الشق. بينما الاضحية ثبت في الصحيح انها تقبل الشرك. فلما

97
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
الحكم من هذه الحيثية منع ان نجمع حكمين غاية بينهما الشرع على مسائل كثيرة مثل اجتماع الوليمة مع الاضحية او العقيقة او ما شابه اكتفي بمثل هذه بهذه الامثلة على التشريك في النية ولذا وبذا ارجو ان اكون قد وفقت

98
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
بعرض بعض الضوابط وجل القواعد المتفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها. ان شاء الله في محاضرة قادمة الى قاعدة اخرى. لكن ان تكتب قبل ان ذكرته لكم واكتبوا ايضا فيما يخص الخمر

99
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
شيخ الاسلام حوله اكتبوا رقم اه مجموع الفتاوى السابع والعشرين. صفحة مية وثمانية وثلاثين مية وتسعة وثلاثين. واكتبوا في يخص التورق التورق عمل البنوك في كلام الشيخ في التاسع والعشرين اربعمية

100
00:43:10.200 --> 00:43:37.100
اربع مئة اربعمية وسبعة واربعين تسعة وعشرين اربعمية واثنين واربعين اربع مئة وستة واربعين اربع مئة وسبعة حين تنظر فيها وصلى الله على نبينا محمد وعلى الاسئلة كثيرة احفظها ان شاء الله في مجلس خاص بها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين