﻿1
00:00:07.550 --> 00:00:28.100
الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان والان مع الدرس الاول تم تسجيل هذه المادة في الثاني من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر نيسان

2
00:00:28.100 --> 00:00:51.400
في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

3
00:00:51.400 --> 00:01:36.400
وهي المرة الثالثة وهي في موضوع الدلالات وهذا الموضوع مهم وله صلة مباشرة مباشرة بالنصوص بنصوص الكتاب والسنة الدلالات نحسن استخراج الاحكام الشرعية وموضوع الدلالات كيفية توظيف النصوص واستنباط الاحكام الشرعية العملية منها

4
00:01:38.050 --> 00:01:58.750
ساسلك مسلكا في تدريس ارجو الله فيه التوفيق لي ولكم لا اريد منكم لا ان تقرأوا الكتاب ولا ان تسجلوا شيئا  ساوزع عليكم في المحاضرة التالية المحاضرة السابقة ان شاء الله

5
00:01:59.000 --> 00:02:30.100
مصحوبة باسئلة الامتحان المحاضرة السلفية وامتحاني مجموع الاسئلة التي ستوزع عليكم ولا ترجعوا واياكم الارجاء. ولا ترجئوا الاجوبة فيما بعد اجيبوا على الاسئلة اولا باول واياكم والحشر ان طلب منكم نقل نص من كتاب تقتصروا على المطلوب

6
00:02:30.500 --> 00:03:00.550
والا فاعتبروا الذي نقل زيادة لم يفهم المراد فدعوكم من الاحتياط الاحتياط ليس بدليل   ولذا انا ساتقيد بمادة مذكرة وفي اخر درسين سنقرأ معا جميع المادة سنقرأ في اخر درسين جميع المادة وسنراها سهلة جدا

7
00:03:01.200 --> 00:03:27.450
ولكن المهم المهم ان تعوا ما اقول وان تقرأوا الاوراق التي ستأتيكم وتبقوا على هذا الحاج وتنشغل اولا باول بحل اسئلة الامتحان وان تنشغلوا اولا باول بحل اسئلة الامتحان. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اقول وبالله

8
00:03:27.450 --> 00:04:02.050
توفيق اقام علماؤنا ايه ما اصول الفقه على خير الدعائم وافضلها في ظل اللغة العربية ومنطق الاستدلال الشرعي المأخوذ من استقراء النصوص وقد تباينت انظارهم وافهامهم في طرق دلالة الالفاظ

9
00:04:02.050 --> 00:04:39.250
على الأحكام وضوابط تلك الطرق مما وطأ لتنوع مصطلحاتهم في هذا المضمار فسلك كل فريق مسلكا خاصا به وكل مسلك له سماته وصفاته اختلاف هذه المسالك بينهم كان له اثر واضح في الفروع الفقهية

10
00:04:39.800 --> 00:05:11.550
وموضوع الدلالات من المواضيع المشتركة بين الكتاب والسنة موضوع الدلالات من المواضيع التي يبحثها الفقهاء تحت عنوان المباحث المشتركة في الكتاب والسنة موضوع المادة  وكيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل

11
00:05:11.650 --> 00:05:38.900
الجزء من الاية المعينة او من الحديث المعين ومما لا شك فيه ان دلالة الالفاظ والمعاني لها طرق متعددة وليست قاصرة على العبارة بل كثيرا ما تكون الدلالة على الحكم

12
00:05:39.050 --> 00:06:02.550
من طريق الاشارة او الاقتضاء او المفهوم لو ان رجلا مثلا قال لاخيه او قال لاخر انا لست ببخيل انا لست باليقين او الله قد فر  معركة وقال انا لست بجبل

13
00:06:04.300 --> 00:06:25.600
الاول اللفظ الاول دون السياق كما يقول انا لست ببخيل فيه معنى فيه غمز المتكلم فيه خالد سامي الغمز يقوى يقول انا لست بجلان ويخاطب الفار من المعركة انا لست بجلال

14
00:06:27.400 --> 00:06:58.300
وقول القائل انا لست من جبان. الالفاظ تدلل على معنى لكن العلماء من واحد لكن هذا اللفظ دلل بمفهومه وبسياقه على معالم مقصودة والتقصد يقوى ويضعف على حسب مفهوم لكم وعلى حسب السياق

15
00:07:00.650 --> 00:07:40.250
والدلالات التي تؤخذ من وراء الالفاظ ليست صيام في القوة فهي تتنوع بتنوع  الواجب عند الاصوليين باتفاق ان الاقوى هو الذي يقدم وقد تتزاحم الدلالات المأخوذة من عدة نصوص في المحل الواحد

16
00:07:42.250 --> 00:08:14.750
وبناء على اختلاف مسالك الفقهاء في تقديم الزلالات كما سيظهر معنا يقع خلاف معتبر في بعض الفرق الفائدة اذا من دراسة هذا الموضوع استثمار كافة دعونا نتجوز الالفاظ فنقول استثمار كافة طاقات النص

17
00:08:15.900 --> 00:08:43.100
حتى نستثمر اكثر احكام او اكبر احكام ممكنة وهذا سبب سلوك الطريق الذي ذكرته لكم في هذا الدرس وايضا معرفة سبب الخلاف الفقهاء في بعض المسائل وايضا اسقاط باب من الابواب التي تذكر في كتب اصول الفقه

18
00:08:45.100 --> 00:09:22.500
وايضا سهم عبارات واصطلاحات كثيرة الدوران في كتب تفسير وشروح الحديث والفقه هذه ثمرة من دراسته  ابدأ بالكليات وارجو الله ان يسعف في الوقت الدلالات بالجملة مقسم الى ثلاثة اقسام

19
00:09:23.100 --> 00:09:41.950
لا تكتمون لا تكتمون اجعل ما اقول في الراس القرطاس والذي فيه الرصاص ستستلمه ان شاء الله اجعل ما اجعل ما اقول في رأسي اقول الدلالات بالجملة تقسم الى ثلاثة اقسام

20
00:09:42.950 --> 00:10:22.250
اعلى وسط وهذا الترتيب متفق عليه بين جميع الاصوليين  نريد ان نرسم الكليات اعلى شيء في الدلالات دلالة  وتسمى دلالة العبارة اضعف شيء الدلالات يسمى دلالة المفهوم ودلالة المفهوم قسمان

21
00:10:22.800 --> 00:10:56.500
موافقة ومفهوم مخالفة الموافقة حجة عند جميع العلماء. مفهوم المخالفة حجة الا عند الحنفية. ومفهوم المخالفة اضعف الدلالات على الاطلاق فمتى تقرر حكم من دلالة المخالفة يخالف حكما شرعيا تقرر من دلالة المنطوب

22
00:10:56.750 --> 00:11:30.700
او من الدلالات التي هي بين نوعين المخالفة عدل ولا وزن له هنالك دلالات بين النوعين هذه الدلالات التي بين النوعين  على ترتيب المقيد الشيخ الشنقيطي في مذكرة دلالة الاقتضاء

23
00:11:31.650 --> 00:12:02.800
دلالة الاشارة دلالة التنبيه او الايمان مما ينبغي ان يذكر ان العلماء علماء الاصول يذكرون هذه الدلالات باسماء مختلفة وسيأتي التنويه على ذلك نأتي الان بدلالة دلالة نبدأ بالعبارة نبدأ بالعبارة

24
00:12:04.400 --> 00:12:44.000
ان العبارة تسمى ايضا دلالة  العبارة مأخوذة من التعبير ويطلق علم العبارة على الرؤية لان المعبر يفسر ما هو مستور وهو عاقبة الرؤية والعبارة كذلك يفسر ما في الضمير وما في النفس فالانسان يعبر عما في نفسه

25
00:12:44.550 --> 00:13:16.450
في سياقه دلالة للاصطلاح الذي وضع له في اللغة دلالة للوازمه جلالة بمفهومه دلالة  اما في الاصطلاح ومفهوم المنطوق او دلالة المنطوق  منطوق النص او عبارة النص المراد به عند علماء الاصول

26
00:13:17.150 --> 00:13:47.200
دلالة او دلالة اللفظ على المعنى او الحكم المقصود من صوته او تشريعه اصالته الله عز وجل لما ذكر لنا شيئا ثالثا الله عز وجل يريد من هذا الشيء اصالة معنى

27
00:13:48.250 --> 00:14:13.650
المعنى الذي وضع له هذا اللفظ اصالة هذا هو دلالة المنطوق او هو دلالة ادارة النص قد تشتمل النص الواحد من الاية او الحديس على حكمين او ثلاثة او اكثر

28
00:14:15.550 --> 00:14:46.850
وقد يدل السياق على ان كلا منها مقصود وقد يكون بعضها مقصودا بالذات والاخر مقصودا بالتبع  يعتبر فيهما في موسيقى اصالة او في موسيقى ايش سبعة وقد تشمل دلالة المنفوق اللازم العقلي

29
00:14:47.500 --> 00:15:33.550
بحكمين اخذ من نص النتيجة المترتبة على تمهيد وتوطئة سابقة له  وبالمثال يتضح المقال قال الله تعالى واحل الله البيعة وحرم الربا هذه اية  يدلل على ثلاثة احكام منطوقها يدلل على ثلاثة احكام

30
00:15:34.300 --> 00:16:05.950
فان اراد طالب علم ان يعبر بكلام العلماء على هذه الاحكام فينبغي ان يكون الاتي دلت هذه الاية بمنطوقها على حل البيت دلت هذه الاية بمنطوقها على حرمة الربا دلت هذه الاية

31
00:16:06.200 --> 00:16:42.650
منطوقها على التفريق بين البيع والربا الاية سيقت اصالته لهذه الامور  حج البيت حرمة الربا التفريق بين البيع والربا  دلالة النص او عبارة النص والحكم الذي سيق من اجله النص

32
00:16:42.700 --> 00:17:07.300
اصالة وقد مستنبط حكم واحد او حكمين او لازم عقلي لمنطوق النص يترتب من خلال توطئة مقدمة لازم عطري الذاتي لا يتأخر عنه اما ان وجد لازم عقلي يتأخر عن هذه الاشارة تأتي في محله

33
00:17:08.850 --> 00:17:40.600
نصيب اليوم ان نرسم نرسم كليات ونعرف مجملات فاذا عبارة النص تدور على قصد الشارع الى معنى يعرف هذا القصد بالقرائن او سياق النص او سبب النزول في الاية او سبب الورود في الحديث

34
00:17:41.300 --> 00:18:12.150
سبب ردود الحديث اذا عبارة النص زبالة النص تؤخذ وتدور على قصد الشارع الاصلي او التبعي هذا القصد من خلال السياق والسباق او من خلال الضرائب التي تحتف بالنص او من خلال

35
00:18:12.150 --> 00:18:41.550
نزول الاية او سبب ورود الحديث وبناء على هذا من الخطأ القول لان المراد من عبارة النص هو المعني هو المعنى الحرفي له كما مثلا في اصول الفقه خلاف وقال هذا غير واحد من المعاصرين من الاصوليين

36
00:18:42.250 --> 00:19:05.700
فمن الخطأ ان نقول ان المراد بعبارة النص بمعنى الحرص لا وانما المقصد الاصلي او التبعي  الاية او الحديث هو الذي يؤخذ من آآ هو الذي يعد منطوق النص او عبارة النص

37
00:19:09.400 --> 00:19:47.700
يعرف هذا النوع من الدلالات يعرف هذا النوع من الدلالات كل فاهم باللغة العربي الذي يفهم اللغة العربية يستطيع ان يستنبط الحكم الذي يؤخذ من عبارة النص بالجملة لو طلبنا من واحد منكم ان يذكر اية من يتلو علينا اية؟ اي اية من كتاب الله

38
00:19:48.050 --> 00:20:18.250
تفضل اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من يذكر الحكم الشرعي المأخوذ من هذه الاية؟ بمنطوقها من يذكر لي بعبارة اصولية علمية بعبارة اصولية علمية تفضل قال لك لا لا تعمم طالب العلم والفصل دلت هذه الاية

39
00:20:19.250 --> 00:20:51.400
دلت هذه الاية بمنطوقها وعبارتها ان على الجاهل سؤال العالم  واضح اليس كذلك؟ كل عربية ولكن دلت باشارتها على وجود وجود فئة مسؤولة من الذي يستنبط هذا الامر الفقيه المنطوق والعبارة دلت على ما

40
00:20:51.900 --> 00:21:08.300
على وجوب سؤال الجاهل العالم. دلت باشارتها كما سيأتي معنا في محيط الاشارة وبلازمها انه يجب ان تكون هنالك فئة مسؤولة وان على الامة الوجه الكفائي ان يكون فيها علماء يسألون

41
00:21:10.050 --> 00:21:34.350
وهكذا. طيب نسمع من اخر منكم حديثا من يسمعنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم تفضل    قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة

42
00:21:34.400 --> 00:21:57.400
ماذا دل هذا الحديث بمنطوقه؟ ما هي الاحكام التي تستنبط من منطوق هذا الحديث او عبارته  اولا الترغيب في طلب العلم اخوانا طلب العلم سببا من اسباب ايش؟ دخول الجنة

43
00:21:58.600 --> 00:22:24.700
وايش ايضا باشارتها ان الله عز وجل يذلل ويسهل سبل الخير كلها لطالب العلم لان الجنة لا تقتصر فقط على المعلومات. وانما الجنة تحتاج الى ايش اعمال اخرى والعصر ان الانسان لفي خسر لفي خسر

44
00:22:24.950 --> 00:22:43.550
فلازم ان يذلل لك طريق الجنة ان الله عز وجل يفتح عليك كثيرا وبالخير. فيكون من اهل الجنة اليس كذلك وكذلك ان سبب رضا الله عز وجل من اسباب الحصول على رضا الله

45
00:22:43.850 --> 00:23:13.150
الذي لا يدخل الجنة الا من ناله العلم  من فضلك اقلب من العبارة او المنطوق على جميع انواع الدلالات الاخرى نأخذ نصين من كتابين من كتب الاصول الاصوليين مختصر جميل

46
00:23:15.100 --> 00:23:45.300
يقول الصرخي مثلا في كتابه الاصول في اصوله الجزء الاول صفحة ميتين وستة وثلاثين يقول تأمل الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لاجله ويعلم قبل التأمل ان ظاهر النص متناول له

47
00:23:45.750 --> 00:24:11.800
اريد العبارة وهي تغنينا عن الكلام السابق غنينا عن كلام سبق شرحه بيانه قال فاما الثابت بالعبارة وهو ما كان السياق لاجله قلنا عنه ايش قلنا ان عبارة النص جاءت تدور على قصد الشارع

48
00:24:12.000 --> 00:24:33.550
ما كان السياق لاجله ويعلم قبل التأمل ان ظاهر النص متناول له دلالة المفون مخالفة والاشارة والاقتضاء والتنبيه والايماء تحتاج لتأمل هذه الدلالة مجرد ما تقرأ وتسمع تعرف ان المراد كذب

49
00:24:35.550 --> 00:25:01.350
نسمع نص اخر قال البخاري وليس هو صاحب الصحيح انس في كشف الاسرار وشرح فيه اصول المزدوج الاول صفحة سبعة وستين ثمانية وستين قال العمل بمفهوم العبارة كلامهم دقيق قال

50
00:25:01.800 --> 00:25:34.000
والمراد والمراد من العمل عمل مجتهد وهو اثبات الحكم لا العمل بالجوارح. لما نقول نعمل مفهوم العبارة مفهوم دلالة النص المراد بالعمل عمل المجتهد وليس عمل جوارح وعمل المجتهد ايش

51
00:25:34.450 --> 00:25:58.900
استنباط الحكم اثبات الحكم قال والمراد من العمل عمل المجتهد وهو اثبات الحكم لا العمل بالجوارح كما اذا قيل الصلاة فريضة لقوله اقيموا الصلاة حكم المأخوذ بدلالة النص المأخوذ بعبارة النص

52
00:25:59.950 --> 00:26:20.800
من واقيموا الصلاة ان الصلاة واجبة والزنا حرام لقوله ولا تقربوا الزنا لكن لو واحد قال المصافحة حرام لان الله قال لا تقربوا والاقامة في ديار الكفور حرام لان الله قال ولا تقربوا والخلوة حرام لان الله قال ولا تقربوا هذا لا يعرفها الا الفقيه

53
00:26:21.650 --> 00:26:49.050
لكن ولا تقربوا الزنا الزنا حرام ماذا يعرفها كل واحد اليس كذلك قال فهذا وامثاله هو العمل بظاهر النص والاستدلال بعبارته يكفينا هذا اذا عبارة النص عبارة النص اصبحت ظاهرة جلية واضحة والحمد لله

54
00:26:50.350 --> 00:27:18.200
نأتي الان الى دلالة المكفر ونقول يربط الشارع الحكم بالفعل كما قررناه الدورة الاولى ان الحكم الشرعي الركن التكليفي خطاب الشارع المتعلق بايش بفعل مكلف فالاحكام الشرعية تتعلق بالافعال ولا تتعلق بالذوات

55
00:27:18.450 --> 00:27:37.550
يجوز يا شيخ نقدم دم لواحد نصراني؟ نعم يجوز. حكم يتعلق بالفعل لا بالذات الحكم يتعلق بالافعال لا بالذوات. طيب. نقول  قبل الكلام على دلالة المفهوم. وارجو ان تكون واضحة وهي مهمة

56
00:27:37.750 --> 00:28:07.700
يربط الشرع الحكم بالفعل ولا يقصد الشرع الى جعل مجرد صورة الفعل هي مناط الحكم بل يريد الشرع الى ما يستهدفه من معنى وغاية قبل الوقوع او الى المعنى والغاية

57
00:28:08.050 --> 00:28:37.800
الذي يتركه بعد الوقوع الشرع يتعلق بالافعال والشرع لا يريد الفعل مجردا خاويا من معناه وانما يريد ايش المعنى من هذا الفعل من حيثيتين الحيثية الاولى الغاية منه والحيثي قبل وقوعه

58
00:28:38.500 --> 00:29:13.650
والامر الثاني الاثر المترتب عليه بعد وقوعه والاحكام من حيث الحل والحرمة تتكرر بالنظر الى ضرورة تحصيل هذا الاثر وهنا نذكر امورا الاول ما ليس له معنى او تعلق المعنى به ضعيف

59
00:29:14.500 --> 00:29:52.850
لانه قائم على الاستنباط والغالب فيه الابتلاء ينظر فيه الى سورة الفعل كالعبادات ستبقى مدار العبادات على الاحكام على الالفاظ والمباني ما على الاغراض والمقاصد والمعاني العبادات وهذا يجرنا الى تقرير ان الشريعة معللة

60
00:29:53.850 --> 00:30:22.400
وانها قواعد وانه لم يثبت في الشرع شيء على خلاف القياس ولا على خلاف المعقول وصريح المنقول لا يخالف صحيح المعقول ولذا من سمات الموفقين الحاق الشبيه بالشبيه كما ارشد عمر

61
00:30:22.700 --> 00:30:48.450
ابا موسى الاشعري في كتابه له في القضاء وهذا من سبيل او من سبل الترجيح والتأجيل وهذا يجرنا الى التأكيد على ان اساس التشريع يقوم على المقاصد والمعاني لا على الالفاظ والمباني

62
00:30:51.250 --> 00:31:20.300
الشرع لما علق الحكم على فعل ويراد من هذا الفعل المقصد والمعنى التعامل مع الشريعة كأنها لوائح اوامر ونواهي ظلم الشريعة وهذا سبب من اسباب شذود الناس عن الشرع. لانهم يظنون ان سعادتهم في الدنيا ليست

63
00:31:20.300 --> 00:31:44.600
فيها وانما قامت الشريعة اصالة على تحقيق سعادة الانسان في الدنيا قبل الاخرة ومن ظن ان له مصلحة في الدنيا بتركه لامر مولاه والاستجابة لداعي هواه. فهو مخطئ واثم مثلا

64
00:31:45.000 --> 00:32:16.800
لقول الله عز وجل ولا تقل لهما اف التأفف الورد اية معناه في اللغة الضجر والسآمة   وهذا فيه بثمرته اشعار ذي المتأفف منه انه مؤذي انت لما تقول اف لابيك

65
00:32:18.100 --> 00:32:39.650
الولد يغضب. لو قلت ما معنى قلت يا والدي؟ ما يعرف في اللغة هو قصده المعنى المترتب على على ايش الو والمعنى المترتب على الضجر والسآمة يشعر المتأفف منه انه ايش؟ انه مؤذن

66
00:32:39.750 --> 00:33:06.700
اليس كذلك الايذاء اللغة ليس من معاني التخصص ابدا الايذاء في اللغة ليس من معنى التأفف ولكن من الثمار المترتبة على التأفف وهو معنى معنى معناه او غاية معناه قبل الوقوع

67
00:33:07.150 --> 00:33:33.200
واثره بعد الوقود اليس كذلك هو غاية معنى التأفف للايذاء قبل ان يوقع قبل ان يقع وثمرته من وقع بالضرب في اللغة العربية هو فعل معروف ولا صلة له لغة بالتأفف

68
00:33:33.750 --> 00:34:08.850
التأفف شيء لغة والضرب شيء اخر لغته لكن الغاية والثمرة من ايقاع هذا الفعل اعني الضرب هو ايصال الاذى للشخص الذي وقع له الايذاء ايمان الضرب والايذاء في الضرب الضرب اوضح منه من

69
00:34:09.150 --> 00:34:43.950
وحرمة الضرب ضرب الوالدين مأخوذة من الاية بطريق الفحوى والمعنى والمفهوم لا باللفظ اليس كذلك اما ان اعتبرنا اف وجمدنا عليه المعاني ولم نعتبر الشريعة معللة وانها لوائح جامدة وهذا معنى قبيح جدا للشريعة

70
00:34:45.250 --> 00:35:18.750
فاذا النص الشرعي سواء كان اية ام حديثا ينبغي ان يوظف ويراعى في هذا التوظيف المعنى وبناء على اثبات المعاني المترتبة على الالفاظ فحينئذ نقرر مفهوم من المقرر جلالة الموصل

71
00:35:20.550 --> 00:35:59.400
بقوالبه له معنى وهذا المعنى يكون معنى الافراد وبسياقه له معنى وهذا المعنى يكون المعنى التركيبي المفهوم قسمان المفهوم دلالة المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة عرف المقيد رحمه الله

72
00:35:59.950 --> 00:36:34.150
مفهوم الموافقة بقوله ما يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق بعد المفهوم يكون موافقا لمعنى المنطوق هذا يسمى مفهوم موافقة اذا كان المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق

73
00:36:34.550 --> 00:37:30.400
هذا يسمى مفهوم مخالفة مفهوم المواصفة قد يكون ساويا وقد يكون اعلى المعنى المأخوذ من  قد يكون اعلى من المعنى الموجود في اللفظ قرب الضرب الوالدين مفهوم موافقة ومخالفة موافقة. هل هو مساو؟ هل هو مفهوم موافقة اعلى؟ او مفهوم مساوم؟ مفهوم موافقة مساو؟ اعلى

74
00:37:30.400 --> 00:38:05.600
ومفهوم موافقة اعلى وهنا ننبه على امور الاول هذا النوع من المفهوم بعض الاصوليين يطلقون عليه دلالة النص الاول عبارة النص هذا النوع يطلقون عليه دلالة النص ويطلقون عليه احيانا

75
00:38:05.650 --> 00:38:35.000
نحو النص توفون موافقة وجلالة النص وصحوى النص  الفاظ بمعنى واحد ويسمونه بذلك لان العلة وهي الفحوى والمعنى وبعد النص من منطوقه بوضوح فكأنها اخذت من رح النص من معنى النص

76
00:38:35.250 --> 00:39:06.700
الامر الثاني المستنبط المعنى المستنبط من مفهوم المخالفة قد يكون منصوصا عليه في نصوص اخرى وقد يكون غير منصوص عليه من نصوص اخرى وقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا ولنا عودة مع هذه النقطة

77
00:39:09.400 --> 00:39:27.850
قد يكون منطوق اولى بالحكم قد يكون المعنى المسكوت اولى بالحكم من المنطوق من مثل مثلا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال جبل

78
00:39:29.050 --> 00:40:02.750
جلالة الاولى مثقال الجبل مسكوت عنه وهو موافق المنطوق وهو اولى وهذا يسميه الاصوليون دلالة الاولى  وقد يكون مساويا له كاحراق مال اليتيم او اغراقه فهو مساو لاكله الوارد في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى

79
00:40:03.550 --> 00:40:43.850
لو ان رجلا ما اكل المال وانما حرقه او غرقه ببعر المعنى المثبت واحد وهذا يسميه الاصوليون دلالة الاولى وبناء على ما سبق مفهوم الموافقة اعلى ومساو وظني وقطعي فبالاحتمالات الرياضية يكون اربعة اقسام

80
00:40:45.600 --> 00:41:15.400
بالاحتمالات يكون اربعة اقسام مفهوم الموافقة فيه اعمال لمعنى ظاهر مأخوذ من النص وهذا المعنى وهنا نقطة ارجو ان ننتبه اليها لنا عودة معها ولها ثمرة عملية هذا المعنى الظاهر من النص

81
00:41:16.850 --> 00:41:43.150
الذي الحقنا فيه غيره مسكوت عنه هذا الحكم المأخوذ من هذا المعنى هل هو مأخوذ من اللخم مأخوذ من المعنى هل مفهوم الموافقة مفهوم له صلة باللفظ بعبارة النص له صلة بمعنى النص

82
00:41:43.400 --> 00:42:14.950
هل   ينفك عن معناه فهل ظهور نص الجيل الواضح يجعله يجعل هذا المعنى ولا سيما ان كان من باب اولى ان له انه يزاحم المعنى المنصوص عليه يزاحمه في دخوله من باب اولى في عين عبارة النص

83
00:42:15.300 --> 00:42:40.650
مشكلة  انه المعنى الظاهر طبعا اللفظ لا ينتفع معناه. اليس كذلك واللفظ لا ينفك عن سياقه. لو ان رجلا اعطى اخر جرة ماء وكانوا جالسين في رحلة وعطشوا واكلوا ما في ماء فقال له الا هذه الجرة من ذاك النهر. فذهب ذاك الرجل املأ هذه الجرة وجاء

84
00:42:40.650 --> 00:43:09.950
لم يحمل هذه الجرة اين الجرة يا فلان كان ملأتها وابقيتها  فهل هذا ادى المعنى ادى عبارة النص  لما؟ لانه الانتكاك بين المعنى المراد وبين وبين ايش؟ بين العبارة ولذا بعض الاصوليين اعتبر مفهوم المخالفة

85
00:43:10.200 --> 00:43:32.500
ولا سيما فيما هو اعلى اعتبره مرتبة مباشرة تأتي بعد مرتبة عبارة النص بل الحقه بعبارة الناس فهو يلطف الناس عبارة النص هو منطق النص. فجعل مفهوم موافقة مفهوم الموافقة جعله مرتبة ثانية بعد عبارة

86
00:43:32.900 --> 00:44:03.950
بعد عبارة النص ولذا وارجو الانتباه يعتبر بعض الاصوليين ممن ينكر حجية القياس مفهوم الموافقة حجة وقد سمى الشافعي تكون الموافقة القياس الجل وهذا سؤال في الامتحان نريد عبارة الشافعي من الرسالة

87
00:44:05.100 --> 00:44:25.550
نريد استنباط ادارة الشافعي من الرسالة التي سمى فيها  دلالة مفهوم الموافقة قياسا جليا. ونريد الاقتصار على هذا المقدار. على هذا المقدار من غير استطراد بما قبل او ما بعد

88
00:44:29.350 --> 00:45:00.400
وبناء عليه بناء على الحاق مفهوم الموافقة  او بالمعنى وقع خلاف في منزلته وفي ترتيبه فليقع قبل الاشارة ام بعد الاشارة  فمن الصقه باللفظ جعله قبل الاشارة ومن الصقه بالمعنى

89
00:45:01.550 --> 00:45:27.300
وجعل بشارة مقدمة عليه لان الاشارة لها صلة باللفظ كما سيأتي معنا فيما بعد وبناء عليه يا اخوة موضوع الظن او اليقين في مفهوم موافقة وبناء عليه اخيرا يظهر معنا

90
00:45:27.400 --> 00:45:54.300
هل تثبت الحدود بمفهوم الموافقة قبل تثبت ومثال ذلك شرب الحشيش والعلة من الجلد في حد الخمر الاسكار فهل مني تعاطى الحشيش يجلد لم يعزر بناء على المعنى فمن الحقه باللفظ

91
00:45:55.150 --> 00:46:16.250
من الحق خصوم الموافقة باللفظ جعل الجلد في الحشيش من باب اولى وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان الاسكار اوضح ومن قال ان العبرة ليس بالمعنى وانما بالالفاظ فغلب الالفاظ

92
00:46:16.350 --> 00:46:41.900
وحينئذ قال الحدود تضرب الشبهات نكتفي بهذا القدر ولنا تتمة هذا المقدار الذي ذكرناه يأخذونه في درس قادم ومعه الاسئلة ان شاء الله ونتابع الموضوع وانتم في اثناء الشرح تقرأه مادة المذكرة تنظر فيها

93
00:46:41.950 --> 00:46:42.900
ان شاء الله