﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:25.250
اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثالث تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف لهجرة الموافق للعشرين

2
00:00:25.250 --> 00:00:45.900
من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:46.000 --> 00:01:10.300
واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص وان عبارة النص تؤخذ من دليل قد جاء في الشرع  وسيق المعنى الذي يدل عليه من اجله اصالة

4
00:01:12.700 --> 00:01:45.700
الشرع وحدة واحدة متكاملة وهو من لدن عزيز خبيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه المعاني قد يكون لها لوازم قد يكون لها معنى لازم  من اجله

5
00:01:48.500 --> 00:02:23.600
وهذا ما يسمى بدلالة الاشارة فدلالة الاشارة هي المعنى اللازم بنص الحكم الحكم من اجله اصالة فلازموا هذا المعنى الذي سيق الحكم من اجله يسمى دلالة الاشارة عرف ذلك عرف دلالة الاشارة

6
00:02:23.650 --> 00:02:56.900
المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله الدلالة اللفظي على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود لا بالاصل فاذا دلالة الاشارة لازم ذاتي متأخر. للمعنى الذي جاء

7
00:02:57.350 --> 00:03:32.100
الحكم بدلالة  الفرق بين عبارة النص واشارة النص ان العبارة اصالة من اجل هذا الحكم واشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت العبارة  ولذا عبارة النص الحكم منها

8
00:03:32.200 --> 00:04:09.300
يعرفه كل فاهم للعربية واما الحكم المستنبط باشارة النص ولا يعرفه الا الفقهاء الا من يعرفون مقام في الشرع واحكام الشرع في اشارة النص ثبتت احكام كثيرة وزل الاحكام التي ثبتت في اشارة النص دلت عليها

9
00:04:11.100 --> 00:04:40.350
عبارات نصوص اخرى وهذا يؤكد ان الشرع وحدة واحدة وانه ينبغي   ان ننظر الى الشرع كانه جسم واحد فكما ان الانسان لا ينطق بلسانه فقط او لا يفكر او ليس هو انسان

10
00:04:40.800 --> 00:05:02.400
رأسه وانما هو بدن واحد فكذلك الشر وهذا من معاني قول الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احكام القوانين الباطلة قد يقول ظاهرها فيه

11
00:05:02.450 --> 00:05:31.850
لان العقول التي انتجتها ليست سهلة لكن متى يظهر عوارها لما يحصل التداخل يظهر عوارض هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها وتأتي ملابسات شنيعة للغاية القوانين فمثلا في القانون من

12
00:05:32.250 --> 00:05:55.950
هدد بالقتل وبدأت امارات القتل تظهر فيجوز للمقتول ان يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل نظريا مقبول يقولون ان المرأة الراشدة الكبيرة لها ان تتمتع بما بمن شاءت كلام عند اهل الدنيا الظاهر انه مقبول

13
00:05:56.400 --> 00:06:17.450
فان كانت متزوجة ان وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج ان وقع هذا على فراش الزوج للزوج ان يطالب بهذا الحق وهذا الحق لا يقبل التوريث لا يورث فان مات الزوج مات بحقه بموته

14
00:06:19.200 --> 00:06:43.100
قوانين عليها بريق في ظاهرها. لكن لو تصورنا ان رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها فدخل الزوج فرأى فاخذته الحمية اراد ان يقتل الزاني فكان الزاني امهر منه فبادر بقتله قبل ان يقتله

15
00:06:43.300 --> 00:07:05.800
القانون له يقول له اكمل الشنيعة ولا شيء عليك لانك اعتديت على فراغ على حق هذا الرجل وهذا الحق لا يورث والقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتداخل والصور النادرة اما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن

16
00:07:07.850 --> 00:07:40.000
ولدت دلالات مأخوذة من سائر النصوص تلتقي دلالة الاشارة فيها دقة بنوع اجتهاد واعمال نظر وتأمل وتحتاج الى عقل خبير بمقاصد الشرع والى رجل عنده دربة ومكنة وملك ملكة فقهية

17
00:07:41.200 --> 00:08:18.500
ولذا ساذكر لكم امثلة يذكرها العلماء والفقهاء اطلب منكم حكم عبارة النص ثم بعد ذلك نذكر اشارة النص  لا يخفى ان اللفظ لا يرد ذاته وانما يراد بمعناه كذلك والمعاني هي قوالب الالفاظ

18
00:08:19.750 --> 00:08:38.650
فلما كان هذا معنى لازما للمعنى وقع خلاف بين العلماء هل الدلالة المأخوذة بالاشارة نتجول فنقول هي من المنطوق غير الصريف العبارة ام انه مأخوذ من من مفهوم وليس من العبارة

19
00:08:40.950 --> 00:09:03.200
وبعض الاصوليين والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا ان شاء الله في درس  جعلوا جلالة الاشارة من اقوى الدلالات بعد دلالة العبارة بوجود التلازم وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة

20
00:09:04.600 --> 00:09:33.550
دلالة الاقتضاء ما الذي الجأنا اليها ان نصون الكلام الشرعي العبث وهي محذوفة مقدرة الزمنا بها المعنى اذا قلنا الاقتضاء الحاقها بالمعنى اقوى من الحاقها باللفظ وهنالك صلة بين دلالة الاشارة والمعنى

21
00:09:33.950 --> 00:09:56.700
الصلة قوية وان كان المقيد اعني الشنقيطي رحمه الله نقيد على المذكرة على الروضة في كتابه المذكرة رجح ان تكون الدلالات التلازم الثلاثة المذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللفظ نعم

22
00:09:57.450 --> 00:10:31.250
المعنى بينهما تلازم وما المعنى الالفاظ ومن معاني الا قوالب الالفاظ. او الالفاظ قوالب المعاني اكثر وما الالفاظ الا قوالب معان دلالة الاشارة الشرع لما ساق النص لم يرد اصالة المعنى المستنبط من دلالة الاشارة

23
00:10:33.100 --> 00:10:53.250
دلالة الاشارة بالنص يلزم هذا المعنى معنى اخر وقد تقع دلالة الاشارة من اكثر من نص. نأخذ نصا ثم نصا ثاني ثانيا من خلال هذين النصين يخرج معنا لذلك الاشارة

24
00:10:53.800 --> 00:11:18.900
المثال تتضح الامور الشنقيطي رحمه الله في تفسير في تفسيره البديع اضواء البيان وتفسير مميز بكثرة بكثرة ذكره المسائل اصولية ورجح كثيرا من وسائل فرعية وردها الى اصولها اه من رام

25
00:11:19.500 --> 00:11:38.650
نتقوى في علم الاصول فعليه ان يكثر من من القراءة في اضواء البيان اضواء البيان ذكر امثلة ثلاثة على دلالة الاشارة نبدأ بها ثم ان شاء الله تعالى نذكر غيرها

26
00:11:39.750 --> 00:11:58.450
قال وقد تعرض الى حكم المبيت في مزدلفة وليس همنا هنا ان نأتي بالحكم وما ورد فيه من ادلة وانما همنا ان نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الاشارة فحص

27
00:11:58.700 --> 00:12:23.550
ذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر وهو صحيح وقد استدل به جماهير الفقهاء على ان المبيت بمزدلفة ليس بركن وانما هو واجب وقلبي يميل الى هذا لان النبي قد رخص لبعض الضعفاء من المبيت

28
00:12:24.400 --> 00:12:43.350
ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى تفثه

29
00:12:43.650 --> 00:13:09.800
او تم حجه وقضاة فتاة من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر من فعل ذلك فحجه قد تم وسفهته قد قضي ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص

30
00:13:11.050 --> 00:13:36.800
ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص تفضل الوقوف بعرفة ركن وان من ادرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق فجر ليلة النحر وقد تم حجه هذا ايش

31
00:13:37.150 --> 00:14:09.050
هذه دلالة عبارة النص  والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى ولكن يستفاد من هذا الحديث باشارة النص  قال الشرقيطي رحمه الله ومعلوم ان هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر

32
00:14:09.750 --> 00:14:35.400
قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان حجه تام قال الظاهر ان الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح ودلالته هي المعروفة بين اهل الاصول بدلالة الاشارة

33
00:14:35.900 --> 00:14:57.400
قال ومعلوم في الاصول ان دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام ومعلوم ان هذه الانواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح

34
00:14:57.450 --> 00:15:22.300
او المفهوم اذا يستفاد من حديث عبد الرحمن ابن يعمر ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من الليل يحجه تام بدلالة الاشارة ان الوقوف بعرفة ليس بركن اذ لو كان ركنا ما تم حجه

35
00:15:22.800 --> 00:15:49.850
مزدلفة عفوا ليس بركن الا لو كان ركنا لما تم حجه هذا استدلال صحيح وقوي وكذلك  من الامثلة على دلالة الاشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

36
00:15:51.850 --> 00:16:28.200
ماذا يستفاد من هذه الاية بعبارتنا نصها تفضل    من كان صائما يحل للصائم في ليلة في الليل ان يغشى اهله ان يجامع اهله هذا الجماع متى ينتهي  طلوع الفجر هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق

37
00:16:28.650 --> 00:16:53.450
فيخرج المجامع مع طلوع الفجر هذا احيانا ليس بحلال  هذا الحكم الذي قد هذا الحكم المستفاد من من عبارة النص الحكم المستفاد من اشارة النص ان الفجر  يبزغ على هذا المجامع وهو جنب

38
00:16:55.250 --> 00:17:18.750
ولذا من ادركه الفجر وهو جنب وصيامهم صحيح اليس كذلك هل الاية قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سيقت لهذا المعنى  لكن ما هو لازم معنى حل قربان الاهل واتيان الاهل الى طلوع الفجر

39
00:17:19.300 --> 00:17:41.950
ان يكون الهذا الاتي جنبا مع طلوع الفجر  ولذا من قرأ عليه الفجر وهو جنون هل صيام صحيح باطل  اخرج مسلم بسنده ان ابا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه

40
00:17:42.100 --> 00:18:04.600
من اصبح جنبا فلا صوم له فسمعته عائشة استدركت عليه وقالت ما ادراه هذا الحكم لا يعرفه الا النساء ما ادراك بهذا لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم

41
00:18:06.000 --> 00:18:47.350
يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ولا داير ولا حرج  كذلك قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا  حمل الجنين والفصال للرضاع الصبي ثلاثون شهرا ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين

42
00:18:47.900 --> 00:19:10.250
الرضاعة الحمل مع الرضاعة في ثلاثين شهر في ثلاثين شهر شهرا والرضاعة ايش والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هذا خبر يراد به الانشاء. وهو اقوى صيغة من صيغ الامر

43
00:19:10.950 --> 00:19:36.550
اقوى صيغة من صيغ الامر الخبر الذي يراد به الانشاء فالام عليها ان ترضع حوليني وفي الاية قبلها الحمل والفصام تم فصاله ثلاثون شهرا اذا دلالة الاشارة من الايتين ان اقل الحمل

44
00:19:37.350 --> 00:20:05.150
ستة اشهر ولذا يذكر عن عمر او عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل ان انه امرأة وضعت من ستة اشهر بعد زواجها وارادوا رجمها نبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الايتين على ان اقل الحمل ستة اشهر فامسكا عن الرجل

45
00:20:06.650 --> 00:20:28.650
ويستفاد من مجموع الايتين حكم اخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا لم يسق الحكم اصالة من اجله لكن كما قلنا كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير ما يأتيه الباطل

46
00:20:29.050 --> 00:20:56.150
جميع اللوازم الصحيحة صحيحة المقدمات ان كانت صحيحة والنصوص ان كانت صحيحة فلوازمها صحيح وهكذا في امثلة عديدة شهيرة كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها احكاما لا تخطر في بال

47
00:20:56.700 --> 00:21:30.050
المتبحر في علم العربية وانما يعرفها الفقهاء والعلماء فمثلا الاية التي قرأناها قبل قليل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

48
00:21:34.600 --> 00:21:59.450
هذه الاية ما هي الاحكام التي استفادوا من عبارتها او من منطوقها ما هي الاحكام التي ممكن ان نستفيدها؟ هاتي احمد   اولا نذكر حكما من فضلك اقلب الشريط الحكم الاول هو يجب على المرأة

49
00:21:59.550 --> 00:22:02.500
ان ترضع ايش