﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:26.950
اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان. والان مع الدرس الثامن تم تسجيل هذه المادة في السادس عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للتاسع والعشرين من نيسان

2
00:00:26.950 --> 00:00:43.150
في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

3
00:00:43.150 --> 00:01:07.100
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد فرغنا ولله الحمد والمنة استعراض انواع الدلالات ومرتبتها وذكرنا امثلة عليها وعلى تزاحم الاحكام اقامة

4
00:01:07.300 --> 00:01:33.900
في محل واحد وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وما هو المجمع عليه والمختلف فيه وارجأت ونعوذ بالله ان يكون اخواننا السلفيون السلفيون في جميع الارجاء من الارجاء اجابة عن اسئلة

5
00:01:36.200 --> 00:02:01.000
الى هذا المجلس ساجيب ان شاء الله على وجه فيه بسط في بعضها وايجاز للبعض الاخر والاسئلة على اقسام منها اسئلة استفسار عن الامتحان الاتحاد يوزع عليكم اليوم تسلمون الورقة في وقت الامتحانات

6
00:02:02.200 --> 00:02:25.750
بمناسبة الامتحان توزع عليكم اليوم ان شاء الله وتجيبون تأتون بورقة الاجابة في يوم الامتحانات السبت ليس هذا القريب وانما الذي بعده وبعض الاسئلة لا صلة له بالموضوع له بموضوع الاصول

7
00:02:26.050 --> 00:02:44.250
فان فرغنا من المسائل التي لها صلة انتقلنا الى المسائل الاخرى وبعض الاسئلة اهملتها لان الجواب عليها ظهر فيما بعد. فغلب على ظني ان السائل انما سأل لانه استشكل شيئا ثم

8
00:02:44.800 --> 00:03:09.150
اجيب على هذا السؤال على وجه واضح بعبارة النص بمنطوق العبارة  في مجلس اخر فاهملت الاشكال وبقيت اسئلة بعضها جيد بعضها بل جلها له تعلق بفروع وامثلة ذكرت على الدلالات

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.150
ومما ينبغي ان يلاحظ ان اننا لما ذكرنا الامثلة لسنا بصدد بحث احكام الامثلة انما بصدد توجيه هذا المثال على الدلالة واما بعض الامثلة لو اردنا ان نتكلم فيها وخلاف الفقهاء والادلة وكذا اطول الكلام

10
00:03:30.600 --> 00:03:54.450
هذا سائل يسأل يقول من قوله تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء الى قوله او تفرضوا لهن فريضة الا يصح ان نقول دلت الاية او تفرضوا لهن فريضة يقول السائل

11
00:03:55.050 --> 00:04:22.650
الا يصح ان نقول دلت الاية بدلالة الاشارة من قوله او تفرضوا لهن فريضة على ان الرجل هو الذي يحدد المهر  نعم يمكن ان يستدل بدلالة الاشارة من قوله تعالى او تفرضوا لهن فريضة على ان الرجل هو الذي يحدد المؤمن

12
00:04:23.850 --> 00:04:44.200
كذلك يمكن ان يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد والحديث في صحيح البخاري ان الرجل هو الذي يحدد المهر دل الحديث بمنطوقه

13
00:04:45.250 --> 00:05:12.150
على ان على ان الخاتم على ان خاتم الحديث يصح ان يكون مهرا ودل باشارته  منها من يذكر لي منها ان الرجل هو الذي يحدد وان المهر لا بد ان يكون ممولا

14
00:05:12.400 --> 00:05:38.750
لابد ان يكون مالا التمس ولو خاتمة من حديد هل يمكن ان يستفاد من هذا الحديث انه يجوز للرجل ان يلبس الحديد ان جاز فانما يكون الجواز مأخوذا بدلالة الاشارة

15
00:05:39.850 --> 00:06:00.250
وقد صح عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديث انه حلية اهل النار تتعارض الدلال المأخوذ من منطوق الحديث بعبارة النص مع الدلالة المأخوذة من الاشارة

16
00:06:01.200 --> 00:06:31.250
فدل الحديث على بمنطوقه مع مراعاة العبارة بالاحاديث الاخر ان الجواز محصور بالاتخاذ وليس وليس اللبس ولذا يا اخواني ادعوكم وانتم تقرأون ان تتأملوا جيدا النصوص والدلالات ليست مقتصرة على الاحكام الفقهية

17
00:06:32.350 --> 00:06:52.050
انما هي عامة في جميع الاحكام كل مسألة ورد فيها الناس صريحا ينبغي ان نجعله هو المحكم فان جاء شيء فيه تشويش او اشكال فينبغي ان نرد المحكم الى المتشابهة

18
00:06:54.800 --> 00:07:16.800
مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد جاء به بها احدهما من يذكر لي مفهوم الاشارة المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لاخيه من قال لاخيه يا كافر

19
00:07:17.650 --> 00:07:42.950
اثبت اخوته مع قوله مع قوله له يا كافر اذا ليس كل من قال لاخيه هي كافر  لان النبي قال ايش  اليس كذلك فدل بدلالة الاشارة ان ليس كل من كفر مسلما يكفر. ومن كفر مسلما بخطأ بتأويله

20
00:07:43.350 --> 00:08:05.650
لا يكفر اليس كذلك؟ وهكذا وهكذا اخ يسأل يقول قلت ان المبيت بمزدلفة واجب لان النبي رخص للبعض بالذهاب بعد منتصف الليل هل يجوز ان نقول ان المبيت في مزدلفة الى نصف الليل ركن وبعض النصف الليل واجب

21
00:08:06.100 --> 00:08:23.000
لان النبي لم يرخص الا بعد منتصف الليل هذا الاخ سمع شيئا وغاب عنه شيء الم نذكر ما صح في السنة من حديث عبدالرحمن ابن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:08:23.200 --> 00:08:43.050
من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى كهفه وقلنا بدلالة الاشارة ان من ادرك عرفة قبل الفجر فاته ايش؟ المبيت مزدلفة

23
00:08:43.100 --> 00:09:06.400
وقوله قضى تفثه وتم حجه بدلالة الاشارة ان المبيت في مزدلفة ليس  ليس ركنا فلماذا هذا التفريق قبل وبعد لكن ايدنا هذا الحكم بان النبي رخص لبعض الناس بان لا يبيت. والنبي لا يرخص في الركن

24
00:09:06.800 --> 00:09:27.900
النبي لا يرخص في ترك الركن فكان الذكر بعد منتصف الليل مو اي كان الذكر مؤيدا اما الاستدلال بعدم الركنية من غير تفريق قبل منتصف الليل او بعد منتصف الليل بدلالة الاشارة بدلالة الاشارة المأخوذة من حديث عبدالرحمن

25
00:09:27.900 --> 00:09:48.900
والحديث الصحيح والدلالة ظاهرة وقوية فهذا قول جماهير اهل العلم وهذا قول جماهير اهل العلم فانا لا ارى صواب قول من قال ان المبيت مزدلفة ركن والا لكن عدد الحجاج في الاردن مئة حاج

26
00:09:49.800 --> 00:10:17.850
او اكثر بقليل المبيت في مزدلفة واجب وليس بركن هذا هو الراجح بعض الاخوة يستفصل عن معنى اليمين المنعقدة واليمين الغموس واليمين اللغوي  اليمين  المنعقدة لما يعقد الانسان قلبه ويعزم

27
00:10:18.800 --> 00:10:42.550
ويقصد ان يعقد قلبه ان يفعل فعلا بدليل قول الله عز وجل ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فان وقع اليمين من غير قصد من صاحبه يجري على اللسان لا والله

28
00:10:43.100 --> 00:11:01.600
والله تشربن معي كذا تفضل ادخل بالله عليك ادخل وهو لا ينوي. فهذا يمين  لا يؤاخذكم الله باللغو كأنه. فان عقد قلبه ان يدخل بيته او ان يأكل طعامه وان يشرب شرابه

29
00:11:01.700 --> 00:11:23.500
ولم يفعل فهذا هذه هي اليمين المنعقدة التي عليها الكفارة والفقهاء يقولون من عقيدة تكون على امر مستقبل ممكن لو كان على امر المستقبل المستحيل وقع فيه خلاف لو ان رجل حلف ان يطير

30
00:11:24.050 --> 00:11:47.650
مثلا او ان يحيى الموت هل هذا يمين منعقد؟ هذا من وقع فيه خلاف. ولكن الحد المجمع عليه عندهم من اليمين المنعقدة تكون في الامر الممكن المستقبل  واما في الماضي الكذب

31
00:11:47.950 --> 00:12:08.700
ان كان صاحبه يعلم كذبه فهذا هو الغموس واما في الماضي الكذب ان كان صاحبه لا يعلم كذبه  رجل حلف ان فلانا جاء من سفر وهو في قصده وعلمه انه قد جاء

32
00:12:08.850 --> 00:12:38.300
ثم تبين له انه لم يأتي هذا ايش  الغاموس على شيء ماض ويكون كذبا وصاحبه يعلم انه كذب الف ابن عماد الحنبلي صاحب شذرات الذهب كتابا جيدا طبع حديثا اسمه

33
00:12:38.400 --> 00:12:56.950
معطية الامان من حنس الايمان. كتاب خاص في حنف الايمان واقسام الايمان والتفصيل في هذا احدهم يسأل ماذا يمكن ان نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهم ابناء عشر

34
00:12:58.900 --> 00:13:23.300
ممكن ان نستفيد من هذا الحديث ان النبي حد حدا لضرب الولد على الصلاة وهو من عشر مفهوم المخالفة انه لا يضرب   والنبي صلى الله عليه وسلم