﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:38.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من دروس مدارسة كتاب حاشية الغز على شرح ابن قاسم. الغزي على متن ابي شجاع

2
00:00:39.150 --> 00:00:59.300
اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وسدادا وتوفيقا وخشية وعلما وعزما اللهم امين امين وصلنا ايها الاخوة الكرماء

3
00:00:59.950 --> 00:01:27.450
الى فصل في نواقض الوضوء. المسماة ايضا باسباب الحدث ونشرع في قراءة المتن وبعد ذلك يكون التعقيد ان شاء الله  والذي ينقض الوضوء خمسة اشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن

4
00:01:27.900 --> 00:01:57.250
وزوال العقل بسكر او مرض ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير حائل ومسوا فرج الادمي بباطن الكهف ومسوا حلقة دبره على الجبين نعم نعقد ان شاء الله من خلال التشجير وبعد ذلك نقرأ الشرح باذن الله تعالى

5
00:01:57.350 --> 00:02:22.850
طيب ايها الاخوة الكرام هذا الباب هو باب محصور لان النواقض محصورة معروفة حدودها معلومة لا اشكال فيه ولذلك هو فصل يسير محدود نواقض الوضوء. تقدم ان المؤلف رحمه الله تكلم عن فرائض الوضوء وعن سننه وبعد ذلك يعني

6
00:02:22.850 --> 00:02:39.500
اه افرد فصلا للحديث عن نواقض الوضوء وهذا الباب من اوله الى اخره ما زال يقارن نفس القضية التي تقدمت لها اشارة في غير موضع ان باب الطهارة يعد الانسان اعدادا

7
00:02:39.600 --> 00:03:03.650
للمقامات الصالحة للوقوف بين يدي الله عز وجل الوقوف بين يدي الله شيء عظيم. فلابد له من عدة واستعداد وتهيئة ووقار واشياء تدل على التعظيم ومن ذلك الوضوء وهذا الوضوء يمكن لاشياء ان تنقضه وان تبطله بحيث ان الانسان يحتاج

8
00:03:03.650 --> 00:03:24.400
ان يتوضأ من جديد دعونا نقرأ هذه النواقض ثم يعني نجتهد ان نجد رابطا يجمعها. قال نواقض الوضوء وهي اسباب الحدث الخارج من غير السبيلين الا المني نوم غير المتمكن

9
00:03:24.600 --> 00:03:45.800
زوال العقل بسكر او اغماء او نحوهما لمس الرجل بشرة المرأة الاجنبية الكبيرة من غير حائل مس فرج الادمي بباطن الكلب  هذه النواقض في جملتها الغالب فيها انها تتعلق بالعورات

10
00:03:46.250 --> 00:04:07.000
وتجعل الانسان يحتاط حتى يذهب يعد وينقي نفسه ويهذب. فاذا نظرنا مثلا الخارج من غير السبيلين لنتكلم عن العورات بشكل مباشر. نوم غير المتمكن. النوم ليس ناقضا في نفسه من حيث انه غياب للشعور

11
00:04:07.000 --> 00:04:27.000
القلب وانما لما كان مظنة خروج يعني شيء من الانسان كالريح مثلا. زوال العقل بسكر او اغماء. كذلك لا زال العقل كان مظنة ان يخرج شيء من العورات فما رد الموضوع ايضا يعود الى العورات؟ لمس الرجل بشرة المرأة مس فرج

12
00:04:27.000 --> 00:04:50.000
ادمي يعني هذا الباب بالجملة يأخذ الانسان الى باب العورات والى باب الشهوات فعند ذلك لابد من الوضوء وتغليب الجانب الايماني الذي به تعظيم امر الله عز وجل ولهذا يحتاط الانسان ويشعر ان الشريعة تقدم له تنظيما دقيقا لكل شيء

13
00:04:50.650 --> 00:05:14.550
نبدأ الان بالتعقيب. قال الخارج من غير السبيلين الا المني  الخريجين الخارج من الخارج من احد السبيلين. نعم الخارج من احد السبيلين الخارج من احد السبيلين لان البول او الغاز لا يمكن ان يخرج من السبيلين اصلا معا يعني في ان واحد. فيبدو هنا طبعا خطأ غير مقصود

14
00:05:14.600 --> 00:05:35.800
الخارج من احد السبيلين الا المني سياسة المذهب الشافعي ان النظر الى المخرج وليس الى الخارج اذا جئنا مثلا الى مذهب الامام مالك ينص على ما ينقض تحديدا البول الغاط كذا يبدأ يعدل

15
00:05:36.100 --> 00:05:52.600
لان النظر عنده الى الخارج لكن بالنسبة للمذهب لم ينظر الى الخارج وانما نظر الى المخرج كلما خرج من هذا المكان فهو ناقض حتى لو كان طاهرا قطعة معدنية او حصاة او غير ذلك. فالعبرة بالمخرج

16
00:05:53.650 --> 00:06:11.800
الا المني سيأتي لاستثناء يعني خاص به سيأتي الحديث عنه نوم غير المتمكن. هذه المسألة من اكثر المسائل خلافا بين الفقهاء. وتمتد يعني الى ثمانية اقوال وربما اكثر. المذهب ان النوم

17
00:06:12.200 --> 00:06:33.300
ليس ناقضا في نفسي. لكن لما كان مظنة خروج الناقض عند ذلك حكم بانه ناقد واستثني الهيئة التي يغلب فيها عدم خروج الناقة وهي التمكن الذي يمكن مقعدته من الارض هذه الهيئة

18
00:06:34.550 --> 00:06:51.100
لا يمكن ان نقول انه يستحيل ان يخرج من الانسان شيء لكن الغالب انه لا يخرج. وعند طبعا هذا الباب كله قائم على المظنة كله يعني من من الكلمات المفتاحية في ضبط هذا الباب

19
00:06:51.500 --> 00:07:18.100
ان ما كان مظنة للشهوة فانه ينقض ولو لم يقع بشهوة وما لم يكن مظنة للشهوة فليس مناقض ولو وقع بالشهوة. كما سيأتي في بابه زوال العقل بسكر او اغماء او نحوهما. كذلك الذي مثلا يخرج عقله بسكر او مرض دخل في غيبوبة هذا مظنة

20
00:07:18.100 --> 00:07:38.950
انه يعني يخرج منه ريح او بول او غير ذلك لمس الرجل بشرة المرأة الاجنبية الكبيرة من غير حال. هنا مظنة الشهوة لو افترضنا ان هناك مس اه لمس لم يكن بقصد. يعني قطعا بدون شهوة ومع ذلك ينقط على المذهب لانه اللمس مظنة الشهوة

21
00:07:39.650 --> 00:07:57.850
فنزلت المظنة منزلة المئنة. يعني نزل الظن منزلة العلم في ذلك مس فرج الادمي بباطن الكف ما الفرق بين اللمس والمس؟ فروق كثيرة جدا تزيد يعني عن سبعة. لكن اللمس مثلا

22
00:07:57.950 --> 00:08:23.500
اللمس ما الفرق ما اهم فرق بين اللمس والمس ايوه في اللمس في اللمس ينقض اللامس والملموس نعم لكن اللمس يتعلق بكل الجسد. المس يتعلق بالفرج بشكل خاص وفي المس ينتقض وضوء الماس دون الممسوس

23
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
هذه اذا هي طبعا مس فرج عبر بالفرج اشارة الى انه يشمل القبل والدبر. اذا هذه هي النواقض فقط على المذهب. يعني لا تزيد لكن المذهب عنده احيانا مساحة رخصة في هذا الباب ستأتي واحيانا عنده مساحة يعني تشديد في هذا الباب

24
00:08:47.200 --> 00:09:15.250
نعم اقرأ فصل في نواقض الوضوء المسماة ايضا باسباب الحدث والذي ينقض اي يبطل الوضوء خمسة اشياء احدها ما خرج من احد السبيلين اي القبل والدبر من متوضئ حي واضح

25
00:09:15.700 --> 00:09:54.550
معتادا كان الخارج كبول وغائط او نادرا كدم وحصى نجسا كهذه الامثلة او طاهرا كدود الا المني الخارج باحتلام احتلام من متوضئ مقعده من الارض فلا ينقض وضوءه والخنث المشكل انما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. نعم

26
00:09:55.600 --> 00:10:46.050
بدأ هنا يتكلم تكلم هنا عن نواقض الوضوء قال فصل في نواقض الوضوء  بسم الله  مغلق   بسم الله نعم بسم الله بسم الله نعم قال فصل في نواقض الوضوء نواقض الوضوء يعني ما ينتهي به حكم الوضوء. يكون الوضوء فاعلا عند ذلك ينقطع حكمه

27
00:10:46.750 --> 00:11:08.550
قال المسماة ايضا باسباب الحدث. الحدث هو الامر الاعتباري الامر الاعتباري الذي يقوم بالاعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بذلك. امر اعتباري امر معنوي لو رأيت رجلا متوضئا

28
00:11:08.650 --> 00:11:30.300
ورجلا محدثا لا يمكن ان تفرق بينهما من جهة الصورة ومن جهة الشكل لان الحدث امر معنوي يعني امر اعتباري قال المسماة ايضا باسباب الحدث. اذا هو ذكر ترجمة اخرى. هذه الترجمة هي التي ذكرها الامام النووي واتبعها في كتابه

29
00:11:30.300 --> 00:11:55.100
منهاج الطالبين. ويرى العلماء انها اولى من التعبير بنواقض الوضوء. منزعهم في ذلك لغوي. يقولون ان كلمة الناقض معناها ازالة الشيء من اصله يعني عندما تقول نقضت الجدار اذا ازلته وازحته من اصله

30
00:11:55.150 --> 00:12:22.700
لو ابقينا هذا المعنى على ظاهره يخرج عندنا اشكال من جهة النتيجة. لاقتضى مثلا ان من توضأ وصلى العصر بعد ان صلى ارتكب حدثا ناقضا للوضوء لو اجرينا هذا المعنى فانه يعود على الصلاة بالبطلان. لماذا؟ لانه على مقتضى المعنى اللغوي سيزيل الوضوء من اصله

31
00:12:22.700 --> 00:12:41.000
واذا انتقض من اصله بطل ما بعده مما سيأتي. واضح الاشكال الموجود. ولذلك قالوا اذا اترجمنا وقلنا اسباب الحدث هذه يعني الاسباب التي ينتهي بها الطهر وبذلك نخرج. لكن في الحقيقة

32
00:12:41.450 --> 00:13:01.450
يعني هذا المعنى اللغوي ليس بلازم. فنحن يمكن ان نذهب الى المعنى اللغوي. ونحن يمكن ان نذهب الى معنى شرعي. المعنى الشرعي هو ما ان الناقض ما يزيل الشيء من وقته. يعني من وقت حدوث الناقض. فمثلا اذا توضأ الانسان

33
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
وصلى العصر وبعد ساعة نقض الوضوء من هذه اللحظة هنا يحصل النقض فهذا هو المعنى الشرعي. وليس المعنى اللغوي بلازم ان يتحكم بنا في هذا الباب فلا ينعطف على ما قبله. وبهذا يعني يحصل السلامة من هذا الاعتراض. فيكون النقض اذا لدواء

34
00:13:21.450 --> 00:13:44.100
الوضوء لا لاصله وهذا توجيه حسن قال والذي ينقض اي يبطل الوضوء خمسة اشياء هنا على سبيل الحصى احيانا يذكر مثلا عددا من السنن وتكون على سبيل الامثلة وهي الغالبة. لكن هنا خمسة يعني لا يوجد لها سادس

35
00:13:44.650 --> 00:14:09.700
احدها ما خرج من احد السبيلين. اي القبل والدبر. اي الطريقين السبيل. الطريق يعني على سبيل البدل الخارج لا يخرج منهما معا القبل هو طريق للبول للمني للمذي للوذي الدبر هو السبيل للغائط وسبيل كذلك للريح

36
00:14:10.100 --> 00:14:31.450
وعند ذلك ينتقض الوضوء اذا خرج اي شيء من ذلك الا المني كما سيأتي لملحظ ذكره الامام الرافعي والتعبير هنا بالسبيلين جري على الغارب. فالنظر فيه هنا الى الرجال لكن بالنسبة للمرأة هناك ثلاثة مخارج

37
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
المخرج الاول مخرجين من القبل وواحد من الدبر. المخرج الاول هو مخرج البول. والمخرج الثاني هو المخرج الذي يخرج منه دم الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الاستحاضة هو ناقض للوضوء. للاندراج في الحدث في الحد ما خرج من احد

38
00:14:51.450 --> 00:15:11.050
السبيلين وهذا دم خارج اذا هو لذلك يعني كثير من احكام دائم الحدث تؤخذ من احكام المستحاضة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وعندما قال ما خرج من احد السبيلين

39
00:15:11.250 --> 00:15:29.800
اذا ما خرج من غير السبيلين هذا ليس بناقض. يعني خرج مثلا شيء من الدم القيح آآ القيء كل ذلك لا ينقض الوضوء بشيء لعدم الدخول في الحج. طبعا هذه الاشياء قد تكون نجسة في ذاتها

40
00:15:29.950 --> 00:15:45.950
وعند ذلك يعني نغسل الموضع من غير ان ننعطف. هناك ممكن يعني مثلا من تقيأ يمكن ان يتوضأ استحبابا لكن ليس بلازم لان هذا القيء وان كان نجسا الا انه لا ينعطف على الوضوء بالبطلان

41
00:15:46.750 --> 00:16:16.450
طالما خرج من احد السبيلين اي القبل والدبر من متوضئ حي خرج بحي ميت الميت لا تنقض طهارته احكام غسل الميت في الجملة كاحكام غسل الحي يعني الانسان اذا اراد ان يغتسل عندنا هيك الثلاث محطات

42
00:16:16.800 --> 00:16:37.900
ازالة النجاسة الوضوء الغسل نفس هذه المحطات هي التي توجد في تغسيل المي. تزال النجاسة عنه يتم توضيؤه يتم غسله الان بعد ان يتم غسله هناك ارتخاء في الاعضاء ليس هناك اعصاب وعند ذلك

43
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
يمكن للنجاسة ان تبقى تخرج يعني تارة بعد تارة. لو طبقنا الحكم وكلما خرج شيء من النجاسة اعدنا الوضوء يعني احتاج ذلك الى الغسل من جديد هذا قد يفضي الى مشقة لا تنتهي. فلذلك تزال هذه النجاسة ويكتفى

44
00:16:58.000 --> 00:17:20.850
بالوضوء الاول والتغسيل الاول ولا نذهب يعني الى مشقة في ذلك قال من متوضئ حي واضح طبعا احترز بقوله واضح بقوله والخنث المشكل يعني بعد ذلك لكن هنا احب ان اقول ان كلمة الواضح

45
00:17:21.000 --> 00:17:45.750
هنا لم يذكر لم يجعلها صفة للخنثى. يعني هو عادة يقول الخنثى المشكل والخنث الواضح. لكن هنا قال واضح هكذا. واضح هكذا يدخل فيها  من كان سليما على الحالة على حالة العافية. ومن كان خنثى واضحا. لذلك هنا من يدخل الانسان

46
00:17:45.750 --> 00:18:08.350
طبيعي يعني الذي لم يبتلى بشيء من ذلك والذي ليس له الا الة واحدة على الاصل قال معتادا كان الخارج تبول وغائط او نادرا كدم وحصى لان النظر كما قلنا عندهم هنا الى المخرج

47
00:18:08.500 --> 00:18:33.450
وليس الى الخارج. قال التبول والبول معروف وكذلك الغائط الغائط معروف لكن هنا لابد ان يبين ان الغائط له ثلاث حقائق من جهة المعنى عندنا حقيقة لغوية وهي المكان المطمئن من الارض. هكذا تطلق العرب كلمة الغائط على المكان. يعني الارض المنخفضة

48
00:18:34.700 --> 00:18:53.900
والحقيقة الشرعية تطلق على مطلق الفضل الصادق بكل من البول والغارب  اما في الحقيقة العرفية التي تجري في لسان الناس هي الفضلة الغليظة الخارجة من الدبر. سمي الخارج من الانسان باسم المكان مجازا

49
00:18:53.900 --> 00:19:15.200
علاقة المجاورة من باب اطلاق المكان وارادة ما يكون فيه كراهية لذكره بخاص اسمه. يعني هذا فيه تربية على الادب في الالفاظ. يعني كانت العرب تراعي هذا الادب وعدم التصريح. والقرآن يعني مليء بالحديث يعني عندما يتكلم

50
00:19:15.200 --> 00:19:35.200
عن المس وغير ذلك دائما يعني ما يتعلق بالعورات ونحوها يعني اللغة وكذلك الشريعة تذكر الفاظا ليس فيها تصريح بهذه الاسماء تقريرا لمنزلة الادب. ولذلك حتى يعني هذا الادب يجعل الانسان لازما في غير

51
00:19:35.200 --> 00:20:01.150
لذلك يعني كما كما كان يقول اه الاحنف كان يقول جنبوا مجالسنا النساء والطعام. فاني اكره الرجل ان يكون وصافا لبطنه وفرجه. يعني لا ينبغي اصلا مبالغ يعني في هذا الباب هو الاصل في الانسان ان يربي لسانه على العفة في القول كما يربي نفسه على العفة في الفعل ايضا

52
00:20:02.400 --> 00:20:22.050
قال او نادرا. النادر هو ما لا يكثر وقوعه. بل ينظر لخروجه على خلاف العادة. يعني كدم وحصاد بعض المرضى يخرج من القبل شيء من الدم وكذلك شيء من الحصى. لكن هذا يعني يكاد ان ينحصر ببعض المرضى. ليس

53
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
امرا هو هو امر ليس يعني غائبا من المشهد ويحصل وكثير من المرضى يعاني شدة شديدة في الالام اذا خرجت الحصى من القبل ولها يعني سبل في التفسيت وغير ذلك. لكن هذا اذا خرج فانه يأخذ نفس الحكم

54
00:20:42.050 --> 00:21:07.500
هو يحتاج الى وضوء قال نجسا كهذه الامثلة او طاهرا كدود الا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الارض فلا ينقض وضوءه. هذه مسألة تندرج في الفقه النادر

55
00:21:07.900 --> 00:21:26.450
يعني اول قديم جدا وقلت لكم الفقه يعني الفروع التي يحصل التمثيل بها منها فقه غالب ومنها فقه قليل ومنها فقه نادر ومنها فقه افتراضي ومنها فقه مستحيل مستحيل. هنا

56
00:21:26.450 --> 00:21:47.400
اتى بفرع من الفقه القليل او النادر واتباعه بفقه افتراضي. يعني في في سطر واحد الان هنا يتكلم العادة ان الذي ينتقد يعني وضوءه او الذي يرتكب حدثا اكبر الغالب انه يلزم من ذلك انه يرتكب حدثا

57
00:21:47.400 --> 00:22:12.050
اصغر الان توجهوا ان الخارج الواحد لا يمكن ان يوجب طهارتين الخارج الواحد لا يمكن ان يوجب طهارتين. فاذا اوجب الغسل من الجنابة فلا يوجب الغسل فلا يوجب الوضوء اذا لم يرتكب الناقض. يعني عندنا واقض عندنا موجبات للغسل ستأتي

58
00:22:12.400 --> 00:22:35.800
وعندنا موجبات للوضوء عندنا ان قالوا هذا لا يلزم من هذا. وذكروا عدة ادلة لكن يعني ليس هذا الكتاب محلا للبسط في التعليم وهذا التأنيب المناسبة يعني متعقب بكثير حتى من فقهاء المذهب من داخل المذهب لكن هذا هو المعتمد آآ كما هو

59
00:22:35.800 --> 00:22:56.300
الو قال الا المنية الخارج باحتلال. صورة المسألة الان ما هي النواقض الخمسة التي امامكم ما خرج من احد السبيلين النوم على غير هيئة المتمكن زوال العقل لمس الرجل المرأة الى تمام

60
00:22:57.350 --> 00:23:28.850
قالوا لو ان هناك رجلا كان ممكنا لمقعدته من الارض وهو جالس ثم حصلت له غفوة فنام واحتلم وهو على حاله هذا  فلن خرج منه مني دون ان يرتكب ناقض من نواقض الوضوء

61
00:23:29.900 --> 00:23:52.050
وخروج المني يعني انه احدث حدثا اكبر وهذا يلزم منه ان يغتسل هل ارتكب حدثا اصغر لم يرتكب قالوا اذا هذا هذا لم يحدث حدث الانصار. يعني لو جاء يغتسل

62
00:23:52.400 --> 00:24:09.950
لو جاء يغتسل لا يلزم ان يتوضأ الوضوء من الحدث الاصغر. يعني يتوضأ لسنة الغسل مثلا لو اراد ان ينام اليس الذي يريد ان ينام ينبغي ان يكون يعني طاهرا من حدث الازهر؟ قالوا هذه خلاص يكون جاهزا. يعني لذلك

63
00:24:11.050 --> 00:24:31.050
نفس العملية قالوا مثال اخر لو كان جالسا فنظر الى امرأة نظر مثلا الى زوجته او يعني تفكر في امر الشهوة وعند ذلك انزل وهو مستيقظ نفس العملية وهو ممكن مقعدته من الارض فاعطوه هذا الحكم. هذه المسألة عمليا ليست

64
00:24:31.050 --> 00:24:55.400
ليست كثيرة يعني ليست كثيرة انه يخرج منه شيء هكذا لكن قد يحصل قال الا المنية الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الارض فلا ينقض وضوءه لماذا قالوا لان الخارج الواحد

65
00:24:55.500 --> 00:25:20.800
لا يوجد طهارتين وهذا قد اوجب الغسل من الجنابة فلا يوجد الوضوء  قال والخنث المشكل. هذا احتراز قوله الواضح في اول الفقرة قال والخنس المشكل انما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. يعني ان خرج من احدهما فلا ينتقد. لماذا

66
00:25:21.600 --> 00:25:37.350
لانه قد يحتمل انه لا يكون يعني اذا خرج مثلا من الة الرجل يحتمل انه امرأة. واذا خرج من الة المرأة يحتمل انه يكون رجلا واحكام الخنثى تؤخذ على الاحتياط. لكن هذا الكلام

67
00:25:37.750 --> 00:26:03.300
كله من الفقه الافتراضي التصوري. وهذا ليس موجودا. الذي يوجد اليوم في عالم الناس هو الخنث الواضح وقلت لكم ان عدد الذين يبتلون بهذا شخص من كل خمسة وعشرين الفا. وهؤلاء يتم اكتشاف امرهم يتم اكتشاف

68
00:26:03.300 --> 00:26:28.650
امر في اشهر الحمل الاولى. ويتم اخبار الاهل وتبدأ عملية العلاج وتعرض لهم عمليات وعند ذلك يعني يحسم الموضوع قبل ان هذا في الغالب في حياة الاطباء نعم  والثاني النوم على غير هيئة المتمكن

69
00:26:29.250 --> 00:26:59.000
في بعض نسخ المتن زيادة من الارض بمطعمه والارض ليست بخير وخرج من المتمكن ما لو نام قائدا غير متمكن لو نام قائما ولو متمكنا نعم هذا هو الناقض الثاني النوم. النوم

70
00:26:59.400 --> 00:27:21.950
على غير هيئة المتمكنة. قلت لكم ان مرد هذا الناقض الى الذي سبقه النوم ليس ناقضا في نفسي من حيث انه غياب للشعور عن القلب لكن وما ظن الحدث لاحتمال خروج ريح ونحو اذ ليس للانسان سلطان على نفسه وهو نائم

71
00:27:22.150 --> 00:27:53.800
عندما قال انه خرج به مقدماته النعاس النعاس ليس بناقض النعاس ما علامة الناعس سماعه كلام الحاضرين او انه مثلا يعني طب لو لم يفهم يعني سمع ولم يستمع مجرد نعاس هذا لا يضر. المهم انه ليس ليس نائما. لكن علامة النائم انه لا يسمع او انه رأى رؤيا في منام

72
00:27:53.800 --> 00:28:19.850
عند ذلك كون هي علم من نفسي انه نام ويحتاج الى ان يعني يقوم ويتوضأ قال النوم على غير هيئة المتمكن. كما لو نام راكعا هذا يحصل في قيام الليل في الاعتكافات في في العشر الاواخر من رمضان. اذا يعني طال قيام الانسان بين يدي الله عز وجل

73
00:28:19.850 --> 00:28:47.850
ساعات احيانا من التعب ينام. واكثر ما يكون النوم يكون في حالة السجود اه احد الموجودين يعني سجد ساعة الا ربعا. نعم. نعم او مضطجعا او على جنبه. نعم. او جالسة لكن بينه وبين الارض تجاف

74
00:28:48.050 --> 00:29:09.950
فهذا الانسان هو سبحان الله العظيم يعني نفسه بين يدي الله عز وجل وهو بدنه واقف بين يديه الله سبحانه وتعالى يعني ان ان ينقض وضوء الانسان وهو بين يدي الله من التعب خير من ان يكون من من النوم وغير ذلك فهذا يعني

75
00:29:09.950 --> 00:29:29.750
يأخذ اجر النية. طب هذا الانسان الركعة التي صلاها ثم نام. ما حكمها؟ هل تحسب له؟ تحسب له ما يحسب ما يفعل نعم هو يعني يكتب له اولا قصده انه قصد الصلاة كذلك يكتب له تلاوته ودعاؤه وتسبيحه

76
00:29:29.750 --> 00:29:44.000
وغير ذلك يعني من الافعال التي قضاها فهذا كله يكتب له من جهة الاجر. والله عز وجل لا يخسر معه احد. كل من فعل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

77
00:29:45.150 --> 00:30:06.700
خرج به عندما قال النوم على غير هيئة المتمكن خرج به الممكن مقعدته من الارض هذا لا ينتقد وضوءه لان النوم ليس ناقضا في نفسه وانما هو مظنة الحدث. والممكن محفوظ من خروج شيء منها

78
00:30:06.700 --> 00:30:29.900
قد يقول قائل مع ذلك الانسان يكون نائما لا سلطان له على نفسه وقد يخرج نقول بالفعل هو قد يخرج لكن ايه؟ على سبيل النضرة ولذلك هذا الباب مبنى الطهارات كما قلت على التخفيف وعلى التيسير. ولو قدر انه يخرج منه شيء

79
00:30:29.900 --> 00:30:54.100
ولا يعلم لا يضره باذن الله عز وجل لانه لا يعلم. ويؤخذ على سبيل العافية بفضل الله. ضابط التمكين ان يجعل مقعدته ملتصقة بالارض ونحوها بحيث لا يكون هناك تجاف بينهما. طبعا الرجل السمين جدا او النحيف جدا هذا في الغالب لا يحصل عنده يعني تمكين

80
00:30:54.100 --> 00:31:15.000
لا يضر نوع الهيئة يعني كان متربعا مثلا او متوركا او مفترشا المهم هو تجده يعلم هذا من نفسه ويعلم متى يكون ممكنا او ليس ممكنا فهذا هو ميزان دقيق. ان من جلس او كان نائما وهو ممكن مقعدته من الارض عند ذلك

81
00:31:15.000 --> 00:31:36.750
ان وضوءه محفوظ لكن لا يمكن ان يكون مستلقيا لانه هذه هيئة لا يمكن ان يحصل معها تمكن قال وفي بعض نسخ المتن زيادة من الارض. النوم على غير هيئة المتمكن من الارض بمقعده. هذه ليست بخير

82
00:31:36.750 --> 00:31:53.700
لذلك قال والارض ليست بخير. يعني لو كان جالسا على كرسي لو كان جالسا على ظهر دابة. فلذلك هنا الارض لا مفهوم فكان اسقاط هذه الزيادة اولى. يعني لا يوجد مفهوم مخالفة لها

83
00:31:53.800 --> 00:32:16.700
قال وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن او نام قائما او على قفاه ولو متمكنا لوجود تجافي بينه وبين الارض وعند ذلك ينقض وضوءه. نعم الثالث زوال العقل

84
00:32:17.100 --> 00:32:42.000
الغلبة عليه بسكر او مرض او جنون او اغماء او غير ذلك. نعم بدأ يتكلم هنا عن الناقض الثالث قال زوال العقل ماذا قال بعدها اي الغلبة عليه هنا تضيقت الدلالة. يعني زوال العقل اذا اطلق يراد به الجنون

85
00:32:42.600 --> 00:33:02.150
لكن هنا اراد ان يقول هذا ليس مقصودا. المعنى الشرعي هنا زوال العقل اي زوال الادراك والتمييز لان العقل الذي هو القوة الغريزية لا يزيله الا الجنون. لذلك بعض العلماء اظن منهم ابن دقيق العيد في شرح علامات النبي

86
00:33:02.150 --> 00:33:28.100
في شجاع لم يعبر بزوال العقل. عبر بالغلبة على العقل الغلبة هذه الغلبة يدخل فيها ما يعني زوال العقل بسكر او مرض يعني يتحقق هذا المعنى وحينئذ يقال ينتقض الوضوء بزوال التمييز. اما بارتفاعها بالكلية بالجنون. طبعا الجنون قد يكون متقطعا. بعض الناس قد يبتدى بمثل ذلك

87
00:33:28.100 --> 00:33:48.450
وبعض اصحاب الامراض النفسية احيانا يأتيهم جنون متقطع. واسأل الله عز وجل ان يعافيكم من ذلك. او غماره بنحو اغماء او سكر او صرع او باستتاره بالنوم. النوم يدخل في زوال العقل

88
00:33:48.550 --> 00:34:04.150
النوم يدخل لكن المصنف جعله سببا مستقلا يعني هو بدن بناقض الخاص ثم ذكر الاعم. يعني لو قال زوال العقل بنوم او بسكن او مرض صح ذلك. طب لماذا افرد

89
00:34:04.150 --> 00:34:25.400
النوم اول اشي لكثرته في الناس لانه اخف من غيره في الاحكام. فلحصول التمايز ودائما كثرة التقسيم تفيد ترتيب العلم في صدر متفقه ايها الاخوة. ولهذا قيد هنا زوال العقل بسكر او مرض

90
00:34:26.200 --> 00:35:00.050
نعم قال او جنون او اغماء او غير ذلك. نعم الرابعة الرجل المرأة الاجنبية غير المحرم ولو ميتة والمراد بالرجل والمرأة ذكر او انثى  والمراد بالمحرم من حرم نكاحها على التأبيد لاجل نسب او رضاع او مصاهرة

91
00:35:00.750 --> 00:35:35.100
وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نصب حينئذ نعم قال والرابع يعني الناقد الرابع لمس الرجل المرأة الاجنبية لمس الرجل هذه الكلمة يعني اسرت بالتقاء البشرتين. يعني حصول الاثر. لماذا؟ لان بعض الناس

92
00:35:35.200 --> 00:35:55.200
ظن ان كلمة لمس الرجل ان هذا لا يشمل الملموس يعني باعتبار انه يطلب القصد يعني ان الرجل قصد ان يلمسه فاذا لم يقصد لم يحصل الناقض وهذا ليس مرادا. هنا لمس الرجل المرأة المقصود الاثر مجرد

93
00:35:55.200 --> 00:36:15.500
التقاء البشرتين بشرة الرجل مع بشرة المرأة على اي وجه كان هذا هذه المسألة لا استثناء لها. في المذهب في كل حال ايا كان اللامس وايا كان ملموس ما دام البشرة التقت مع البشرة

94
00:36:15.750 --> 00:36:32.050
عند ذلك حصل الناقض ولو بلا شهوة حتى لو كان باكراه او كان بنسيان ولا فرق اذا بين اللامس بين الرجل اذا كان شابا او كان مراهقا. ما معنى المراهق عند الفقهاء

95
00:36:32.350 --> 00:37:06.050
الذي قارب الذي قارب الذنوب لم يبلغ بعد اليوم يطلق في العرف يعني على الشباب يقترب ان يصل سن الشيخوخة وهو ايه نعم قال او شيخا هرما فاقدا للشهوة الشيخ وان فقد الشهوة يبقى مستذكرا. يعني لذلك فهذا الباب يقفل. بعدين قد يزعم بعض الناس انني فاقد للشهوة. فاقفال هذا

96
00:37:06.050 --> 00:37:25.850
الباب مريح في هذا الباب. ولا فرق كذلك بين المرأة اه الشابة والعجوز التي لا تشتهى. وذلك لوقوع مسمى اللمس في كل ذلك. لماذا لانه مظنة التلذذ والشهوات هذا الباب كما قلت لكم

97
00:37:27.150 --> 00:37:52.950
يؤخذ فيه بالمظلة يعني ما كان مظنة للشهوة ينقض ولو كان بلا شهوة وما كان وما لم يكن مظنة للشهوة لا ينقض ولو كان بشهوة. كيف ذلك الرجل اذا اذا صافح رجلا وتوهم انه حصلت شهوة له

98
00:37:53.250 --> 00:38:12.350
يعني عندما قال هنا مثلا لمس الرجل المرأة خرج لمس الرجل للرجل ولمس المرأة للمرأة لمس الرجل للرجل. لمس الشاب للشاب ولمس المرأة للمرأة هذا لو قدر ان رجلا لمس اخر

99
00:38:12.550 --> 00:38:27.300
وكان يعني عنده شعور الشهوة لا ينقض. لان الاصل ان النظير ليس مظنا كالشهوة وقد يكون هذا من الشذوذ او من الخروج او من التوهم او من الوساوس او غير ذلك

100
00:38:27.550 --> 00:38:44.950
هذا ليس مظنة للشهوة. وعند ذلك لا ينظر طبعا هذا الكلام كله على المذهب اذا خرجنا مثلا الى بعض المذاهب يعني مثلا لو ذهبنا الى المذهب المالكي ناط لمس النساء مباشرة بضابط الشهوة

101
00:38:45.050 --> 00:39:02.000
ما كان بشهوة ينقض وما لم يكن لا ينقض لكن هنا اضطرد عندهم الباب على على حال واحدة. لكن في الحقيقة ايها الاخوة ان يعني وضوح القول على الذي سمعتم

102
00:39:02.100 --> 00:39:22.800
يعني اذا لمس الرجل رجلا او المرأة امرأة هذا يقفل باب الوساوس. بعض الشباب عندما يبدأ في الالتزام قد يتوهم الشهوة هو لا يريدها لكن الشيطان يجعلها في صدره يعني ربما جاء الى بعض ارحامه من عمه او خاله او اذا جاء الى شاب

103
00:39:22.800 --> 00:39:39.950
مثلا كان امرض وهذا الحديث عن الامر باب يعني طويل وله فقه خاص وتطرقت له في كتاب تحصيل المرام في علاج مشكلة الشهوات الحرام وهو منشور على الانترنت اه هذا الباب طويل وله احكام خاصة

104
00:39:40.050 --> 00:39:56.200
وهذا الباب ايضا ايها الاخوة اذا عندما نقول هذا الباب لا ينقب هذا اقفال للباب يعني حتى لو قدر ان يعني شابا حصل عنده اشتهاء لهذا الباب هذا الباب يقفل. وهذا المربع من الحديث

105
00:39:56.200 --> 00:40:16.450
فيه جملة من الادواء لا يكفي فيها النظر الفقهي. هناك نظر فقهي هناك نظر تربوي هناك نظر نفسي وهناك نظر ايماني. هناك نظر يعني لابد من يعني تفعيل جانب الرقابة. خاصة ما يعني ما يؤول بعض

106
00:40:16.450 --> 00:40:36.100
الى المرض المعروف بالعلاقات الثنائية. وهو التعلق الذي يكون الرجل او الشاب اذا تعلق باخر. تعلقا قلبيا عاطفيا شديدا. هذا الباب يعني يجعله يصل الى درجة تخرج عن حالة السوية

107
00:40:36.150 --> 00:41:06.150
يريد المحب ان يتملك يعني المحبوب حتى يصل معه الى علاقة تشبه علاقة السيد بالعبد تبدأ القضية باعجاب وتمر بحب وتعلق وتنتهي بعلاقة تخرج عن حدود العلاقة المعتادة هذا الباب ايضا تطرقت له في كتاب تحصيل المرام. وله علاج وحيد لا ثاني له وهو القطع التام. لا

108
00:41:06.150 --> 00:41:26.150
من ان يقدم اي علاج وهذا العلاج الذي لا يحب ان يسمعه من ابتلي بالداء. لانه يعتبر ان هناك الف حل لكن هذه الالف لو اضيف اليها الف فان ذلك لا يجزئ هو حل واحد. يعني كالذي سقط في بئر من الاوساخ. وآآ اراد

109
00:41:26.150 --> 00:41:40.450
قبل ان ينجوا لا حل الا ان يخرج ويبعد عن هذا المكان لانه لا يمكن ان يجزخ فيه اي حل. بل اذا اراد ان يحل فانه ينغمس في هذا الاتساخ. ايها الاخوة

110
00:41:40.550 --> 00:42:00.300
لذلك يعني القطع الخطأ هو العلاج الواحد. طبعا من لم يقطع بنفسه سيقطع متى سيقطع بامتداد الايام يعني سوف تبقى العلاقة تمضي حتى يصل الامر انه يراه يعني محبوبا عظيما قد

111
00:42:00.300 --> 00:42:20.300
به الامر الى درجة العشق. لكن يصل به هذا الى انه يبغضه بغضا. لا يعتقد انه بغض احدا من الخلق مثله بل ربما فضل رؤية الشيطان لو تمثل له على رؤيته. وعند ذلك ينقلب الامر من الحب التام الى البغض التام

112
00:42:20.300 --> 00:42:40.300
ويتم الخضع لكن لا يكون من باب العلاج وانما يكون من باب يعني المآلات وهذا الباب كما قلت بصرته يكفي في هذا الاجتزاء بسطته في الكتاب الذي ذكره اذا هنا قال والرابع لمس الرجل المرأة

113
00:42:40.650 --> 00:43:01.950
الاجنبية الاجنبية هي التي يحل الزواج منها حالا او مآلا. يعني الزوجة تدخل في قيد الاجنبية. ويخرج كل فليحرم الزواج منها على التأبيد كمان. التي يحرم الزواج الذي لا ينقض. مسها الوضوء

114
00:43:02.450 --> 00:43:30.750
لا ينقض لمسها الوضوء. قال غير المحرم. يعني انسان اخته امه عمته خالته ام زوجته. هذا لا ينقض  ولو ميتة. يعني هذا يا اخوانا قد يحصل صارت حرب مثلا  جاء رجل مباشرة وجد امرأة قام بلمسها يريد ان يحملها او كانت جريحة يعني قد يحصل لمس يعني في

115
00:43:30.750 --> 00:43:55.650
مثلا امرأة ماتت فجأة او كان في حادث سيارة في اي مشهد من هذه المشاهد قال والمراد بالرجل والمرأة الان يريد ان يبين نطاق هذا الموضوع وهذا يعني ما حقيقة الرجل؟ ما حقيقة المرأة؟ في هذا السياق ما المقصود بالمرأة؟ ما المقصود بالرجل

116
00:43:56.050 --> 00:44:24.450
قال والمراد بالرجل والمرأة ذكر او انثى بلغ حد الشهوة عرفا. بلغ حد الشهوة عرفا يقينا يعني لو شك  يعني وهذا مهم ايضا في دفع الوساوس. وذلك عند ارباب الفطر السليمة ولا يتقيد بسبع سنين. الاختلاف

117
00:44:24.450 --> 00:44:44.650
الحال باختلاف الصغيرات والصغار يعني ربما تصل ثمان سنوات او تسع سنوات ومع ذلك لا تبلغ هذا الحد لكن في الغالب بتكون حول هذا السن وعليه لو كنت تمشي مثلا الى المسجد. وانت متوضئ في الطريق وجدتك بنت طفلة صغيرة يعني لبعض

118
00:44:44.650 --> 00:45:02.900
انت مثلا امام الجامع ولا حاجة وراحت اجت تسلم عليه وهي طفلة والان هي لا تدرك من هذه المعاني. وبدأ يشعر الانسان هل نقض الوضوء؟ هل هذه بلغت حد الشهوة او لم تبلغ؟ ما الحكم

119
00:45:02.900 --> 00:45:24.600
هنا لا ينقض لماذا لان الاصل عدم المنقذ لعدم الناقض هنا تبلغ حد الشهوة يقينا لكن اذا حصل الشك عند ذلك ندخل في بحر من الوساوس ولا ينتهي. لذلك هذا الباب لا ينبغي ان يحصل الغلو فيه

120
00:45:24.650 --> 00:45:39.700
والا صار بالانسان الى الوساوس وصارت هناك مشكلات وربما يعني لو اراد ممكن يطردها او يفعل ذلك لا هذا الباب ايضا ايها الاخوة اعيد واكرر. كل هذا الباب مبني على التخفيف

121
00:45:40.350 --> 00:46:04.950
لكن اذا بلغت حد الشوهة خلاص ينقلب الحكم الى العكس مباشرة قال والمراد بالرجل والمرأة ذكر او انثى بلغ حد الشهوة عرفا والمراد بالمحرم من حرم نكاحها على التأبيد. مثل من

122
00:46:05.500 --> 00:46:35.850
الام الاخت مثلا الزوجة الزوجة نعم هذه ليست محرما. قال من حرم نكاحها على التأبيد به من اخت الزوجة وعمتها وخالتها هذا الحرمة هنا مؤقتة. هؤلاء ينقضن الوضوء ويحرم امسهن ومصافحتهن. والخلوة بهن لان التحريم في حقهن مؤقت

123
00:46:35.850 --> 00:46:54.400
يعني لو ماتت الزوجة او طلقت عند ذلك يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها قال من حرم نكاحها على التأبيد لاجل نسب او رباع او مصاحبة. اتاك بالسور الثلاث للتحريم

124
00:46:54.950 --> 00:47:23.200
لاجل نسب كبنت الاخ لك اخ عنده بنات وابن كبيرة جدا هذه لو تمت مصافحتها ولمسها هذا لا ينقض الوضوء او رضى كذلك اختك من الرضاعة كذلك لا تنقض. طبعا هنا ممكن يكون احيانا حساسية اجتماعية يعني ممكن الانسان مثلا يعني تكون هذه المرأة في مكان ولا يتم الزيارة الا ما

125
00:47:23.200 --> 00:47:36.200
عيد للعيد فقد يتوجس انه يعني كيف اسلم عليها وهذا قد يحصل عند الشباب يعني الصغار الملتزمين انه قد يأنف ان يسلم على بعض بعض محارمه من غير ان ينتبه

126
00:47:36.450 --> 00:48:00.600
قال او مصاهرة ام الزوجة ام الزوجة تصبح حراما عليه فعند هذا على التأبين مش واحد يتزوج بنت بعدين يطمع في امها فان الشريعة اقفلت هذا الباب. نعم. ممكن يكون معها دهب وعندها اراضي واشي. يعني فهناك منفعة

127
00:48:00.650 --> 00:48:31.700
عاجلة نعم كثير من يعني ضعاف النفوس قد تميل نفوسهم الى اي شيء من ذلك يعني. وكما يقولون الفلوس طيب النفوس. نعم  وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. يعني مثلا شاب من الشباب ذهب الى المستشفى يريد ان يتعالج. جاء الطبيبة

128
00:48:31.700 --> 00:48:56.600
هي التي تولت علاجا وكانت تلبس كفة. الكفة رقيقة جدا ولمسات يده هل ينقر؟ لا ينقض لوجود حائل حتى لو كان يعني رقيقا لكن لو كان بغير كفه ولو كان بلا شهوة. لان هذا الباب كما قلنا الاصل فيه انه منزلة ماضية. يعني قد يكون المريض بحالة من الصعوبة لا يخطر

129
00:48:56.600 --> 00:49:18.350
مسألة الشهوة مع ذلك تقام الاحكام على ذلك ايها الاخوة وهنا انبه ايها الاخوة الى ان اه الحائل يعني يخرج بهما لو كان هناك حائل هذا الباب مبني على اتباع الاسم. يعني هناك حائل

130
00:49:18.550 --> 00:49:38.550
اليوم توجد بعض الثياب الرقيقة تثير الشهوة اضعاف الثياب العادية. ومع ذلك لو ان الرجل مثلا وضع يعني يده على الثوب الرقيق الذي على زوجته مثلا يعني. هل هذا يحصل النقض؟ هل لماذا؟ لانه الموضوع على اتباع الاسم

131
00:49:38.550 --> 00:50:03.750
ولذلك كما قلت روي هذا الباب يحكم فيه هل هو مظنة الشهوة؟ يعني هذا الباب الاصل في الحياة انه ليس مظنة الشهوة. فلا ينقض ولو كان بشهوة فهذا هو المزار. طبعا عند من يحكم المظنة او انه يذهب الى اعتبار الشهوة قد يعني يذهب الى التشديد في هذا

132
00:50:03.750 --> 00:50:37.200
الباب  نعم والخامس وهو اخر النواقض مس فرج الادمي بباطن الكهف من نفسه او غيره ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا حيا او ميتا ولفظ الادمي ساقط ببعض نسخ المتن

133
00:50:37.600 --> 00:51:14.800
قوله ومس حلقة دبره اي الادمي ينقض على القول الجديد واعلن القديم لا ينقض مس الحظ والمراد بها ملتقى المنفى وباقن الفم الراحة مع بطون الاصابع وخرج بباطن الكهف ظاهرها وحروبها ورؤوس الاصابع وما بينها

134
00:51:14.950 --> 00:51:38.450
ولا نرضى بمال ان بعد التحامل اليسير نعم هذا هو الناقد الاخير قال والخامس وهو اخر النواقض. فائدة اه قوله وهو اخر النواقض انه يقفل الباب عن قوله ومس حق الدبر اشارة الى انهما

135
00:51:38.450 --> 00:52:00.300
كمنزع واحد وليس ناقضين والى انه من جملته قال مس فرج الادمي بباطن الكهف. عندما قال مس فرج الادمين. الفرج هنا يشمل هل القبل والدموع والدبر ويعم الذكر والانثى خرج

136
00:52:00.400 --> 00:52:24.950
بمسل فرج غيره. يعني مس مثلا العانة مس الانثيين ما بين القبل والدبر يعني قد يحتاج الى شيء من ذلك فهنا لا ينتقض وخرج كذلك بفرج الآدمي غير ادمي كما لو مس فرج البهيمة لانها ليست مضنة للشهوة

137
00:52:25.400 --> 00:52:39.550
ولانها لا حرمة لها في وجوب الستر وتحريم النظر اذا الباب كله على المظالم ما دام البهيمة ليست مظنة حتى لو وقع المس بشيء من الشهوة عند من شذت نفسه

138
00:52:40.000 --> 00:52:56.450
قال مس فرض الادمي ببعض الكف من نفسه او غيره. هذا يعني من الفروق الواضحة بين اللمس والمس يعني اللمس لا يكون الا مع اخر. لكن المس الفرد يمكن ان يكون من نفس يعني الانسان

139
00:52:56.900 --> 00:53:25.550
ذكرا او انثى. ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا. يعني امرأة الان مثلا تغسل لولدها الصغير على المذهب على المادة ينتقد وضوءها حيا او ميتا  الاصل مثلا في المغسل مغسل الاموات انه لا يجوز له ان يلمس الذكر مثلا

140
00:53:25.800 --> 00:53:43.300
لكن لو قدر انه يعني حصل من غير قصد عند ذلك يعني فانه ينقض ولفظ الادمي ساقط في بعض نسخ المثن لكنه قيد معتبر. فغيره ليس مظنة الشهوة كما قلنا ولا

141
00:53:43.300 --> 00:54:23.250
يعني بالشذوذ في هذا الباب قال هنا ايها الاخوة مس فرج الادمي بباطل الكهف بفاطن الكاف هذا الباطن لماذا يعني حصر النقض به عسر النبض به    ايوا نعم حديث الامام النسائي اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ قالوا الافضاء في اللغة لا يكون الا

142
00:54:23.250 --> 00:54:43.250
الكف. اما الظهر فليس داخلا في هذه الحقيقة. وعند ذلك هو اصلا يعني في الغالب يعني مرونة التلذذ انه يكون بالباطل واما الظهر فليس الة لذلك. قال وكذا قوله ومس حلقة دبره اي الادمي ينقض على

143
00:54:43.250 --> 00:55:16.100
على القول الجديد. القول الجديد هو ما قاله الامام الشافعي  تأليفا تدوينا او افتاء او املاء. والعمل عليه وهو المعتمد ويمثله كتاب الام الا بعض المسائل التي استثنيت قال وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة. على القديم القديم هو ما قاله الامام الشافعي في بغداد

144
00:55:16.100 --> 00:55:43.450
او افتاء او املاء سواء رجع عنه او لا ويمثله كتاب الحجة. وهو اصل كتاب الام لكن لا وجود الان لكتاب الحجة. لان الامام الشافعي يعني نهى عن تناقله وتناقل كل كتبه الاولى. بل لم يجعل من روى شيئا منها في حل. ولذلك يعني العمل مكروه. لكن هنا

145
00:55:43.450 --> 00:56:01.150
يعني ينبه ان ليس هناك مذهبان عند التحقيق للامام الشافعي هو مذهب واحد لكن نظم لتغير البقعة والتلاميذ وغير ذلك. يعني مما ان شاء الله سيأتي في درس قصة المذهب الشافعي. سيأتي يعني بيانه بالتفصيل

146
00:56:01.150 --> 00:56:22.200
فهذا يجعل كان هناك مذهبين حقيقين لكن هو المذهب واحد لكن نظرا الى تعدد يعني الاقوال. وهذه الاقوال ليس تجري في كل مذهب يعني هناك الاف المسائل وربما عشرات الالاف من المسائل التي كتبها الامام الشافعي والمسائل التي فيها

147
00:56:22.200 --> 00:56:42.150
ليست بتلك الكثرة. لذلك يعني كتب هنا على ان قوله في العراق ان لم يتعرض له في الجديد  او لم ينص على خلافه بل ذكر المسألة في القديم ونص على حكمها ثم سكت عنها

148
00:56:42.250 --> 00:57:02.600
فان الفتوى تكون عليه. ويكون هو مذهب الشاة. يعني تتصور كم عدد المسائل التي يمكن ان تكون فارقا بين؟ يعني المذهب الجديد  الذي الغي به المذهب القديم. هل العدد بالالاف او مثلا بالمئات او عشرات الالاف او كل المذهب او اقل

149
00:57:03.600 --> 00:57:23.600
هذا الباب ايها الاخوة كثير من طلبة العلم توهم فيه امورا ليست على الجادة وسوف ابين ذلك يعني في قصة المذهب الشافعي. لكن انا يعني وقفت على احصاء دقيق للدكتور الناجي الامين. احصى فيها المسائل التي فيها

150
00:57:23.600 --> 00:57:50.050
قديم وجديد وارتب على الابواب وبين كل باب كم عدد المسائل وجملة المسائل هي متين وتلاتة وتلاتين مسألة. يعني فقط العدد يعني ليس ضخما يعني جدا في هذا الباب قد لا ينحصر بها لكنه يعطيك دلالة وهي يعني كتب كتابا في هذا ودحظ فيه مسألة يعني

151
00:57:50.050 --> 00:58:09.850
غيروا المذهب بسبب العوائد مما سيأتي بيانه يعني في حينه ان شاء الله قال والمراد بها ملتقى المنفذ. وبباطن الكف الراحة مع بطون الاصابع. يعني هذا وخرج بباطن الكهف لو احنا صنعنا هكذا هذا التحامل

152
00:58:10.150 --> 00:58:38.150
كل ما استتر باطن وكل ما ظهر ظاهر يعني عندنا الان ظاهر الكف عندنا حرف الاصابع حرف الاصبع. رؤوس الاصابع ما بينها وهذا الابهام احيانا قد نغير الى تغيير الهيئة حتى يعني يأتي فهو يعني امر اغلبي. لذلك هنا قال وخرج بباطن

153
00:58:38.150 --> 00:58:59.900
ظاهرها وحروفها ورؤوس الاصابع وما بينها. فلا نقضى بذلك اي بعد التحامل  لهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن النواقض. اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يجعلكم من اهل العلم والعمل والدعوة

154
00:58:59.900 --> 00:59:17.692
والعلم والجهاد والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على محمد