﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:26.750
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد هذه المحاضرة الثانية من مختارات حديثية

2
00:00:26.750 --> 00:00:45.950
وبودي ان تكون المحاضرة الثالثة عن فقه المزارعة الرابعة عن التصفيف واثره في الاحكام الفقهية وبودي ان تكون المحاضرة الرابعة انتم تديرونها. فكل منكم يبحث عن مثال وقع فيه تصفيف براد

3
00:00:45.950 --> 00:01:08.050
واكثر هذا التصنيف على الحكم فقهي. فهذا الباب لكم ان شاء الله انتم تبحثون؟ هذه ليست محاضرة قادمة وانما التي ان شاء الله. واما محاضرة اليوم فمعنا ايضا حديث اخرجه الشيخان بل اصحاب السنن الاربعة

4
00:01:08.100 --> 00:01:37.500
هذا الترمذي واحمد واخرجه احمد ايضا. وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت سندو بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله تعالى امنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا صيام رجل شهيد

5
00:01:37.850 --> 00:01:58.750
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. ويكفي بنيك الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي فهل علي في ذلك جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:58.850 --> 00:02:23.550
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في تسعة مواضع نجعل ذكر مواطن اخراج البخاري مقدمة بين يدي فقه الحديث وحتى يكون هذا الاخراج بالتفصيل مثلا يحتذى بالواجب في الدرس السابق

7
00:02:24.050 --> 00:02:41.250
واخرجنا الامام البخاري في صحيحه الموطن الاول في كتاب النور ومن المعلوم ان فقه البخاري في تراجمه. وان البخاري اخذ فقهه كما قال الحافظ ابن حجر من ابي عبيد الشافعي

8
00:02:41.700 --> 00:03:13.200
فينبغي ان نوجه الحديث على التبريد البخاري يخرج هذا الحديث في كتابه برقم الفين ومتين واحداش عليه بقوله باب من اجرى امر الانصاري على ما يتعارفون بينهم والاجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

9
00:03:13.200 --> 00:03:47.900
الحديس بتمويل البخاري باب ما اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوت والاجارة النفقة تلحق البيع والاجارة والمعاملات. والنبي قال لي زوجة ابي سفيان قال لاخورني بالمعروف قال خذني بالمعروف. فاذا الاصل في الوزن ما يتعارف عليه الناس

10
00:03:48.900 --> 00:04:05.700
وفي البيع والشراء في الايجاب والقانون فيما يتعارف عليه الناس اذا اخذت سلعة من بطالة ودفعت الثمن ومش هيك. وتعارف الناس ان هذه الطريقة ايجاب وقبول دون اي كلام حصل ايجاب وقبول

11
00:04:06.300 --> 00:04:34.500
يتعارضون بينهم وكل ما اطلقه الشرع  وتحمل الغربية مقدمة في الشرع على الحقيقة اللغوية تقع يقع الطلاق. لان العرف مقدم من اللغة وهذا مذهب الجماهير عدا علماء الحنفية فان اللغة عندهم مقدمة على العرف. الباب الثاني

12
00:04:34.800 --> 00:05:07.550
اخرجه برقم الفين واربعمية وستين في كتاب المظالم الغصب باب قصاص المظلوم اذا وجد مرض جعله في كتاب المظالم والغصب. وضوب عليه باب  المظلوم اذا وجد مال ظالمه تنزع حقها رغما عن زوجها

13
00:05:07.850 --> 00:05:38.450
المظلومة  من وجد ماله وكان مضمومة وجد ما امامه فله ان يأخذه دون علم دون علم  مسألة تسمى مسألة الظفر ولنا فيها كلمة مفصلة لكني اخون حول فقه الحديث كما قلت

14
00:05:43.350 --> 00:06:15.050
اخرجه البخاري ايضا برقم ثلاث الاف وثمان مئة وخمسة وعشرين في كتاب مناقب الانصار عليه باب الهند فهل في جرأة هند وسؤالها ودخولها؟ وانها حوط طاقة بلا شك بنت عقبة بنت ربيعة بنت معاوية رضي الله عنهم

15
00:06:15.100 --> 00:06:35.400
كانت من عقلاء النساء وكانت قبل ابي سفيان عند الفاكهة ابن المغيرة ثم طلقها فتزوجها ابو سفيان ثم اسلمت يوم الفتح وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وسلم لما شرط عن المبايعات المبايعات الا يسرقن ولا يزنين

16
00:06:35.900 --> 00:07:05.350
فقالت وهل تزني الحرة  قتل ابوها عتبة ببدر هي التي قلبت ابدها وحشي على ان يقتل حمزة وسيأتينا في هذه القصة انها كانت ابغض الناس ان النبي كلام ابعد الناس اليها

17
00:07:06.100 --> 00:07:35.000
وانها كانت امراض الناس للنبي ثم حصل ان ادخل الله القبة ولنا كلمة ان شاء الله بعد هذا  الموطن الرابع وضعه الامام البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد او عنده براقة خمس الاف وثلاث مئة وتسعة وخمسين

18
00:07:35.200 --> 00:07:56.600
والحديث واضح في كتاب النفقات شكت له ان ابا سفيان لا ينفق والخامس برقم خمس الاف وثلاث مئة واربعة وستين ايضا في كتاب النفقات. باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها

19
00:07:56.600 --> 00:08:17.800
المعروف  في لحظة عند البخاري قالت ليس ما يعطيني ما يكفيني وولدي الا اذا اخذت منه ما وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

20
00:08:18.050 --> 00:08:41.150
فاذا جوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث ان تأخذ تتمة اللازم من النفقة فلئن استنبطوا من الحديث جواز الانفاق على الزوجة وعلى الولد من باب اولى

21
00:08:41.700 --> 00:09:07.850
وصى ان تأخذ التتمة صحيح يجوز يستنبط من الحديث وجوب اصل النفقة الموطن السادس عند البخاري برقم خمس الاف وثلاث مئة وسبعين والله ما في كتاب النفقات وعلى الوارث مثل ذلك

22
00:09:09.300 --> 00:09:31.600
وفي رواية البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف على ان يرث الاب مثلما كان على الاب المعروف ما كان على من يرث الاب مثل ما كان على الاب بمعنى ان الذي يرث

23
00:09:32.100 --> 00:10:00.300
ايش من ورث تجب عليه النفقة  القاعدة الغرب بالغرب الغرم بالغم الذي تجب عليه النفقة يرث والذي يرث تجب عليه النفقة رجل مات ولداه ستجد وسطته على من يرثه. وعلى اليابس مثل ذلك. والاية في سياق

24
00:10:00.300 --> 00:10:21.450
النفقة وفي الموسم السابع نرحب ستلاف وستمية وواحد واربعين بوب عليه البخاري ووضعه في كتاب الايمان ابي ظهور وبوب عليه فقال داب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:21.600 --> 00:10:50.450
قالت في رواية قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الارض  اهل خبائل او اغبية احب الي من ان يجنوا من اهلي  ثم ما اصبح اليوم اهل فداء

26
00:10:50.650 --> 00:11:18.750
احب الي من ان يعز من اهل خدائد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده وايضا يعني وانا كذلك ما كان احب لي ال فداء من ان يغلوا مثل اهل اهل فدائك فاصبحت

27
00:11:18.750 --> 00:11:42.750
ما من اهل فداء احب الي من ان يعزوا. فقال وايضا مثل ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك  اخرجه في الموطن الثامن برقم سبع الاف ومئة وواحد وستين في كتاب الاحكام وبوب

28
00:11:42.750 --> 00:12:07.500
باب من رأى القاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا يخف الديون والتهمة الاحكام باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه. النبي حكم بعلمه لماذا حكم بعلمه؟ الان ماذا سفيان رجل

29
00:12:07.550 --> 00:12:37.350
معروف وليس لهذا وانما تذكروا ان حمى النبي عليه الصلاة والسلام والد زوجته    النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بابنه الموطن الاخير اخرجه البخاري برقم سبع الاف ومية وثمانين

30
00:12:37.650 --> 00:13:03.100
وبوب علي في كتاب الاحكام ايضا تدرب عليه باب القضاء على الغائب القضاء او الغد. هذه تبويبات الامام البخاري على الحديث. والقضاء الغالب المرائي جائز على خلاف ان القاضي لا يقضي غيابيا في الحدود

31
00:13:03.250 --> 00:13:23.550
الحدود القضاء جائز اما بعد البخاري نبدأ الان نفهم شيئا عن الفاظ الحديث وبعد الفاظ الحديث نتكلم عن ندرج ندرج ان شاء الله فوائد المستنبطة من هذا الحديث. قالت ان ابا سفيان رجل شحيح

32
00:13:23.750 --> 00:13:48.650
وفي رواية بالستر وفي رواية ممسك عند البخاري ولو سألنا ما الفرق بين الشح والبخل فماذا نقول؟ نقول الشحن شدة الحرص على الشيء والاحصاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل منع انفاقه وحصوله

33
00:13:48.650 --> 00:14:22.650
وحبه وامساكه الشح قبل التحصين والبخل بعد التحصين البخل ثمرة الشحم. والشح يدعو الى البخل. والشح كامل في النفس. فمن بخل فقد اطاع ومن لم يبخل فقد اعطى صفحة ومن فعل ذلك فقد وقي شر نفسه لقول الله تعالى ومن يوق صح نفسه فاولئك هم المفلحون

34
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
في النفس والبخل يحصل قرن في تقسيم الخيرات والبخل الذي ينبني ثمرة الشح هو البخل. انا اقول هذا اشهرها وهذا اضبطها. هل ابو سفيان رضي الله تعالى عنه كان شحيحا؟ الجواب انها لم ترد انه كان

35
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
صحيحة مطلقا فتزمه بذلك وانما كان حاله معها انه يستر عليها وعلى اولادها وهذا لا يدل على البخل مطلقا. فقد يفعل الانسان هذا مع اهل بيته لانه يرى غيرهم احوج

36
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
بالنفقة من اهل بيته فيعطي غيره ويحرم اهل بيته. فلا يجوز ابدا ان يستدل في هذا الحديث على ان ابا سفيان كان شحيحا مطلقا. وانما كان يقدم على اهل بيته. وكم من انسان هو كريم

37
00:15:22.650 --> 00:15:42.650
جدا خارج بيته ولكنه بخيل على اهل بيته. وكم انسان بخيل خارج بيته وايش؟ وكريم على اهل بيته والوسط هو المطلوب ان يكون لكل ان يعطي كل ذي حق حقه. قوله خذي ما يكفيك لوالديك

38
00:15:42.650 --> 00:16:10.800
بالمعروف. هل هذا الامر من وجوب  قوله خذني هل يدلل على ان الحادثة حادثة افتاء ام حادث القضاء  من فتوى؟ قال لها لا بأس عليك قوله صلى الله عليه وسلم لها خذني دل على ان حادثة حادثة

39
00:16:10.950 --> 00:16:28.000
الكلمة ان شاء الله في اخر الشهر هل ابحاث فتوى بحادثة قضاء ورحمة الله في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف. فدلت هذه الرواية على ان خذي

40
00:16:28.000 --> 00:16:48.000
ليست بوجوه وانما خذي انما هي الايش؟ للند وقد قعد بعض من تكلم بالتفصيل في مباحث الارض ان الامر الوارد بعد الاستئذان كالامر الوارد بعد الحجر. الامر الوارد بعد الاستئذان كالامر الوارد بعد الحظر. فاذا حللتم فاصطاد

41
00:16:48.000 --> 00:17:04.800
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض هذه اوامر جاءت بعد حظر والامر الوارد بعد الحظر حكمه كحكم الامر قبل الحظر تدللوا على الوجوب كذلك الحكم الوارد بعد الاستئذان فهو كالحكم الوارد بعد الحذر

42
00:17:05.800 --> 00:17:30.500
عند البخاري ايضا برقم الفين واثنين واحدعش قالت فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا ان اخذ من ماله سرا. قالوا تفيد انها تأخذ دون علمه كما تبين لو اننا هم واردنا ان نستفصل في

43
00:17:30.550 --> 00:17:53.550
استنباط الاحكام الفقهية من هذا الحديث. فنقول هذا الحديث دل على جملة كبيرة جدا من الاحكام الفقهية. الاولى الحكم الاول وجود النفقة على الزوجة وهذا امر مجمع عليه. حتى ان اهل العلم قالوا لو كان مال المنفق حرام وكانت الزوجة

44
00:17:53.850 --> 00:18:09.750
فقيرة لا تملك شيئا فتأكل قدر حاجتها حلالا لو كان جوزي يبيع الخمر لو كان زوجها يرابي فالمرأة تجب الشرع الذي اوجب لها ان تأكل الشرع الذي وزنها ان تأكل فنفقتها التي

45
00:18:09.750 --> 00:18:43.250
بقدر حاجتها حلال الحديث على وجوب النفقة على الزوجة وضم الحديس على ان مقدار النفقة على حسب العرف في الحديث النفقة  وهنا عرضنا مستفصل وجدنا مثلا ان مالكا وابا حنيفة رحمهما الله يقولان العبرة بحال المرأة وشرفها

46
00:18:43.850 --> 00:18:58.900
من تزوج اميرة فيجب ان ينفق عليها بالخدم والحسب وما شابه عند ما لك وابو حنيفة ان العبرة بحال المرأة قضي بالعرف. العبرة بالعرف باي عرف عرف المرأة. وعند احمد

47
00:18:58.900 --> 00:19:30.800
الزوجين جميعا  الحديث امر بالمعروف المعروف الذي بينكما وليس عن الزوجة فقط. فعند مثلا احمد يجب على الموسر ان تزوج فقيرة ان ينفق عليها نفقة متوسطة. واما الشافعي فقد اوجب النفقة وقال هذه النفقة مقدرة بانتساعها

48
00:19:30.800 --> 00:19:57.100
ينفق عليها ما يكفيها. وقالوا لم الدين ينفقه الدين والمتوسط مدن مصر والفقير مد واصواتنا لكله العبرة بعرف حال الزوجين العبرة بالمعروف الزوج ينظر الى حال الزوجين وينفق الزوج على مقدار المتعارف في من كانت شريفة غنية

49
00:19:57.100 --> 00:20:16.850
وتزوجها فقير. فما هو العرف يفعل ويقضى به؟ لانها لما رضيت به وكان فقيرة فهي قبلت بها العرف ما شرط ينصص عليه بينهما والشروط مقاطع الحقوق كما قال البخاري في صحيحه معلقة عن عمر

50
00:20:17.100 --> 00:20:55.650
وجود نفقة الاولاد الصغار خذي ما يكفيك وما لك وهذه الطبقة مقدرة بالكفاية هذه النفقة مقدرة بالكفاية. تذكرون ماذا في الحديث؟ قالت ما يكفيني وقت بلية. لا يعطيني من  هي مقدرة بالكفاية. وعند جماهير اهل العلم تكون عند الحاجة. والحاجة الا يكون الولد قادرا على التكسر

51
00:20:55.650 --> 00:21:17.800
الصغر وان للزمانة بمرض الحكم الرابع الذي يسلط من حديث جواز سماع كلام الاجنبية عند الافتاء والحكم وما معنى ذلك يرد على من يقول ان صوت المرأة عورة. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت

52
00:21:18.150 --> 00:21:37.500
صوت المرأة ليس بعورة. الا ان تكسرت في تكسرت الرجل ان تكسر في صوته يصبح صوته عورة ايضا. فليس منها امرأة فصوت المرأة ليس بعورة يجوز للمرأة ان تتكلم في محافل الناس. والنساء قسمان مشتالة وبارزة

53
00:21:37.750 --> 00:22:04.450
مشتعلة بارزة وذات خضرة تشتال وتتكلم هل تجد الحرة امام النساء والرجال  خلونا النساء من كانت بارزة تبرز على الرجال وتتكلم معهم بحدود الشرع. ومن الصحابيات منكن ذوات حجر طبائع تختلف باختلاف النساء. وهنا كانت من الجريزات

54
00:22:04.600 --> 00:22:28.050
رضي الله تعالى عنها هذه وتلك صوت المرأة ليس بعورة والفائز الخامسة التي نستفيدها من الحديث ان ذكرى الانسان بما يكرهه اذا كان في مجالس الشكوى والفتوى ونحوهما فهذا مستشفى

55
00:22:28.200 --> 00:22:51.650
ان يذكر عنه هذا. ولكن هذا في مجال الفتوى. فلو انك استفتيت غيرك او امرا يكرهه من تسأل عنه وكنت مضطرا بذكره فهذا امر ليس من الغيبة في شيء  الحكم السادس

56
00:22:52.050 --> 00:23:21.050
من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه فيجوز له ان يأخذ من ماله قدر الحاجة ولو لم يكن باذني  ولا مراجعة لصاحب المال وهذا نظر الشافعية وهذه سنة الفقه. مسألة الظهر. وهذا هو ما لك

57
00:23:21.250 --> 00:23:37.950
وابو حنيفة يقيد ذلك بان يأخذ من جنس حقه واحمد يمنع ذلك على الاطلاق ويحتج الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

58
00:23:38.000 --> 00:23:57.100
فحمل ابن عبد البرك الاستذكار هذا الحديث ادوا الامانة الى من ائتمنت ولا تخن بعد ان تأخذ حقك لا تخن من خانك بعد اخذك حقا بعد اخذ الحق حتى نجمع بين جميع الاحاديث. ولا تأخذ من خانك بعد ان تحصل الحق الذي لك

59
00:23:57.600 --> 00:24:19.150
والظاهر انه الحديث انه يجوز اخذ الحق ولو كان من غير الجنس لان منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج اليه. من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة. واطلق لها صلى الله عليه وسلم

60
00:24:19.150 --> 00:24:39.450
الاذنا في اخذ الكفاية اللازمة من المال. فمن كان له حق متيقن عليه من غير ادنى ولا تخمين وانما كان له حق بيقين فله ان ينزع حقه من مال صاحبه ولو كان

61
00:24:39.450 --> 00:24:59.200
لا خلاف جنسه من غير اذنه على نحو مات النبي صلى الله عليه وسلم لهند. الفائدة السابعة اطلاق الفتوى من غير تقييد الثبوت. ان ثبت ان هذا الحق لك قال خذي

62
00:24:59.500 --> 00:25:31.150
خذ النزاع المفتي له ان يطلق وان كان الجوار فيه اشتراط لتحقيق شيء لكن لا من النطق به في حق المفتي ومن قواعده الفقهية ان المفتي اسير المستفتي فالمفتي يفتي المستفتي على حسب ما يسمع. فانا اسير للفاقدة التي يسمعها. انا اسير الفاظ التي اسمعها. والشرط

63
00:25:31.150 --> 00:25:52.600
او الفائدة الثامنة عفوا من الفوائد المستنبطة من الحديث جواز الاعتماد على العنف فيما ليس له في ما ليس فيه تحديد شرعي يعني اشتريت منك سيارة. سيارتي فيها جنين العرف بما وعد

64
00:25:52.800 --> 00:26:19.300
شاحنة اثنين اقول جبت واحد مفتاح ولا مفتاحين العرف مقدار الغرف الاعراف مفتاح قفل بوخذ مفتاح مفتاحيل وخذ مستحيل. خذيه بالمعروف بالعرف فالعبرة فيما يختلف فيه المتبايعات فالعبرة يقدر بالتقدير الشرعي

65
00:26:19.400 --> 00:26:40.400
وفيه فائدة تاسعة جواز خروج المرأة متزوجة. من بيتها الى مجالس المحاكمة والفتوى المرأة هذه خرجت خرجت الى النبي لتحصل حقها. والعرب في هذا الخروج كان هذا ينبني عليه ان تعرف ما لها وما عليها

66
00:26:40.400 --> 00:26:58.600
ان تتعلم احكام دينها. الفائدة العاشرة لو ان رجلا اذى اخر فذكر عيوبه تقصد ذكر العيوب. الحكم الشرعي في هذا ان يعذر. لاننا امرنا ان نحمل الناس ان نعاملهم على الستر

67
00:26:58.600 --> 00:27:19.850
عيوب البشر حرام لكن ذكر العيب في عند الضرورة وفي مجالس الفتوى هذا لا يستحق التأديب هذا الحكم لا يستحق التأديب وذكرنا انه ليس من باب الغيبة سابقا. وهنا نقول انه ليس من اذى اخر

68
00:27:20.550 --> 00:27:46.200
يعاقب تأزيرة لكن اذا كان هذا الايزاء بحاجة اضطر اليها هذه العقوبة لا تكون موجودة بعض الفقهاء الفائز الحادي عشر جواز استباع كلام احد الخصمين في غيبة الاخر وجوه القاضي نسمع هذا ثم يسمع من الثاني فيما بعد في مجلس اخر وما شابه

69
00:27:46.550 --> 00:28:15.350
الفائزة الثانية عشر من نسب الى نفسه امرا  من نصب الى نفسه امر فيه غضاضة نقرنه بما يقيم عذره في ذلك لماذا اخذت هي ان تأخذ المرأة مالها مال زوجها دون علمه

70
00:28:15.650 --> 00:28:44.950
هذا فيه غضاضة. فمن نسب نفسه بشيء فيه غرابة فليكرم ذلك بايش؟ بالعذر. فليكرم ذلك بعذر ذكرت العذر وهو  او امساك ابو سفيان الفائزة رقم تلتاشر يستحب لصاحب الحاجة ان يقدم بين يدي نجواه اعتذارا. اذا كان في نفس الذي يخاطبه

71
00:28:44.950 --> 00:29:05.850
موجد وعتاب انا اريد من الانسان حاجة واعلم ان في نفسه شيء علي يستحب ان ازيل هذا الشيء الذي في النفس هي قبل ان تطلب الفتوى بينت انه ان النبي كان ابغض الناس اليها. ثم بينت انه الان اصبح احب الناس اليها. فازالت ما في نفسه

72
00:29:05.850 --> 00:29:29.550
قبل ان تطلب منه الحاجة ان طلبت حاجة من احد وعلمت ان في نفسه شيئا عليك فاعمل على لذلك الشيء قبل ان تطلب حاجتك. والفائدة رقم اربعتاش ان المعتذر يستحب له ان يؤكد

73
00:29:29.800 --> 00:29:49.350
صدقه كمن يعتذر اليه فقالت ما كان على ظهر الارض من اهل فداء احب الي ان يضلوا. تأكدت صدقها كيف اكدت صدقها بينت حالها الاول الذي يعلمه رسول الله عنها

74
00:29:49.650 --> 00:30:09.650
حتى تشعرها انها صادقة بينت حالها الاول. فلما بينت حالها الاول استنبط بعض الفقهاء انه يستحب اراد ان يعتذر من الاخر بشيء ان يؤكد صدقه. ان يؤكد صدقه. الان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له

75
00:30:09.650 --> 00:30:33.700
هذا هو ايضا هل يمكن ان يحمل هذا الحديث على ظاهره ما معنى قوله ايضا  الحديث لا يحمل على ظاهره لانه عرف من من الناس من كان احب اليه منها لاحقة

76
00:30:34.000 --> 00:30:59.000
وابغض اليه صلى الله عليه وسلم منها سابقا ولكن الا نعرف من هذا اني تحولت من الى واين ايضا تحولت من الى فكلمة ايضا اجمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنالك قدر مشترك بين قوله ايضا وبين اصل ما قالت

77
00:30:59.650 --> 00:31:25.450
ايضا في قلبه ليس ايضا في ايش في ايش؟ في لفظها اجمال النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ان ترتب على التفصيل كذب وخلاف الواقع فاجمل. لا تفصل والنبي اجمل فقال وانا ايضا. طيب الان هل يبين هذا الحديث ام يجوز للرجل ان يشعر المرأة انه يحبها

78
00:31:25.450 --> 00:31:41.850
هل في هذا الحديث ممكن ان يستفاد من هذا؟ لتقول لو انت اصبحت احب الناس ويقول وانا كذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نتذكر ان ام حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي هند

79
00:31:42.750 --> 00:31:58.950
ولكن النبي عاملها كانها احد امات المؤمنين احد امهات المؤمنين ابنتها ابنة زوجها ابنة ابي سفيان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. تحت ابي سفيان. ولو قلنا انه لا حرج في

80
00:31:58.950 --> 00:32:17.350
ان تقول المرأة للرجل انا احبك في الله وكان حبا دون ترتب فتنة من كبر السن ورفع المقام وشدة تقوى ودين فلا حرج في ذلك  قال حرس في ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايضا يضبط مشاعرهما بالنساء

81
00:32:17.400 --> 00:32:50.600
وايضا يضبط الفاظه ليعبر عن حقيقة الحال فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قال ايضا الفائزة رقم ستطعش خمسطعش فيه دلالة على اصول عقل هند وحسن خطابها  يدلل على حسن الخطاب وانها برزة ايضا. فاذا رقم سبعتاش

82
00:32:52.600 --> 00:33:15.650
ستطعش تركنا في العد ولو اشاعتنا في الاصطلاح بعيسيات بين يدي فهد رقم ثلطعش في البداية مش مشكلة آآ تم تباطؤ العلم من هذا الحديث ان القول النفقة عند اختلاف الزوجين للزوجة

83
00:33:16.100 --> 00:33:42.350
لم نقع خلاف بين الزوج والزوجة القول من قول قول من القول قول الزوجة ومن ادق مباحث علم القضاء ان نحسن التفريق بين المدعي والمدعى عليه التفريق بين المدعي والمدعي عليه من اعسر وادق مباحث علم القضاء

84
00:33:43.050 --> 00:34:12.400
ولذا سؤال في الامتحان السبيل او كيف الطرق المميزة للمدعي والدعاري؟ تمام بس في اي حادثة كيف بيعرف المدعي؟ وكيف نعرف المدعى عليه؟ هذا امر  ندعي عليها ولا مدعي  الان هند في هذه الحادثة. ادعت على ابو سفيان وصاحب الحق انضاع حقه

85
00:34:12.550 --> 00:34:31.450
واذا نريد جواب السؤال في امتحان ان نعرف هل هند بعد ان نقرأ المدعي المدعى عليه كيف نميز بينهما؟ ان نعرف هل هند في هذه الحادثة هي مدعية مدعا عليها؟ بعد ان نقرأ نعرف

86
00:34:31.450 --> 00:34:54.050
هل يدعي ام مدعا عليها؟ من الذي يقدم البينة البينة من الذي يقدمها؟ المدعي. والنبي ما اعطانا من البينة بهذا الاعتبار وادعى عليها وقبل قولها وقبل قولها. ممكن واحد يشكو على اخر فيكون الدعاء عليه

87
00:34:54.600 --> 00:35:22.750
ليس دائما الشافي هو المدعي كما نظن اي نعم  اذا استفدنا ان القول عند النزاع بين الزوجين في قبض النفقة يكون للزوجة والا لكلفت بالبينة الفائدة الاخرى السابعة عشر السابعة عشرة جواز تولي المرأة نفقة البيت

88
00:35:22.800 --> 00:35:44.400
التي كانت قد طولت نفقة البيت. رضي الله تعالى عنها الفائدة التي بعدها ان المرأة ولاية ان للمرأة ولاية على اولادها من حيث صرف المال. فاذا كان المنفق من الاب او الجد محجور عليه

89
00:35:45.300 --> 00:36:07.050
وتنتقل ولاية النفقة لمن؟ للزوجة. فله بداية في النفقة على الاولاد. لان النبي طلع خدم الولاية لها ومنهم من طار هذا الحديث قاصر لان الاب حاضر ابو سفيان حاضر والجواب

90
00:36:07.350 --> 00:36:23.250
اما تعذر استيفاء الحق من الاب الحاضر يصبح كانه معدوم فجعل النبي لها النفقة من اي الحيثية. الفائزة التي بعدها ان المرأة لا يجوز لها ان تأخذ شيئا من مال

91
00:36:23.250 --> 00:36:46.950
زوجها الا باذنه وان قل الفوز التي بعدها وجوب النفقة على الخادم لان في رواية عند البخاري فهل علي من حرج ان اطعم من من عيالنا والعيال اوسع من الولد والابن فيشمل الخادم. والفائدة التي بعدها

92
00:36:47.200 --> 00:37:05.500
ذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس لم يتكلم يتكلم المرأة عن زوجها تكنيه في مجلس اد عظيم فقالت ان ابا سفيان على مسامع رسول الله قالت ان ابا سفيان. والفائدة التي بعدها ان مال الغاير

93
00:37:05.500 --> 00:37:30.650
محظور لا يجوز التصرف فيه الا باذن صاحبه او بامر شرعي. هذا هو الاصل. واللي بيحتاجك للسؤال  ما حكم ترداد مع المؤذن ما حكم ترداد بعدين؟ النبي يقول فقولوا مثلما يقول وجوب الوجوب

94
00:37:30.750 --> 00:38:05.850
من يقول بالسنية ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على سنية تفضل يا احمد القاعدة لكن في شيء اقوى  النبي يقول مثل ما يقول صحيح لكن ثبت في صحيح مسلم ان النبي سمع مؤذن يؤذن فقال على الفطرة ولم يتكلم بشيء. قال على الفطرة ما قال شيئا فقلبه على الفطرة فقط

95
00:38:05.850 --> 00:38:23.200
وما ورد شيء دلالة على السنية وليس دلالة على الوجوب. وشيخنا رحمه الله كان يقول ان الدليل ان الناس كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن وعمر على المنبر لكن كم يتحدثون؟ ممكن واحد يتحدث ويردد بسم الله صحيح

96
00:38:23.250 --> 00:39:00.200
ممكن يعني ايضا دليل    الفائز الرابع والعشرين من من الحديث كم؟ ثلاثة وعشرين. جواز القضاء على الغائب جواب القضاء على الغائب وهذا سجل الحدود  الغائب الاصح من كان على البلد او كان مستقرا لا يقدر عليه. او متعذرا. هل كان اختياره لمن

97
00:39:00.200 --> 00:39:27.950
يجوز ان يكون مسافرا لانها قالت ما يعطيني. ولم تقل ما ينفق ما كان ينفق عليه. الظاهر كان يغيب تقاتل النبي في العزيز  اذا كان يغيب فهذا يؤكد الدلالة القضاء على الغائب. وفي البخاري كما قلنا باب القضاء على الغائب. في كلام كثير

98
00:39:28.350 --> 00:39:47.400
آآ من الادلة انه يجوز القضاء في غير مجلس الحكم. النبي كان يقضي في المسجد وفي المجلس العام ومن الفوائد الاخرى القضاء بعلم القاضي. وعلى هذا تدريب الامام البيهقي في السنن الكبرى في العاشر صفحة مية واثنين واربعين

99
00:39:47.500 --> 00:40:08.400
والمذاهب كثيرة وهي ثمانية. ولكن مما ينبغي ان يذكر على عجلة ان التقنين اليوم يمنع قضاء القاضي بعلمه. وهل  تقنين القضاء لما قمنا بالقضاء زالت البركة. بركة ايش؟ البت السريع في الاحكام

100
00:40:08.450 --> 00:40:24.550
والاصل في القاضي ان يكون مجتهدا مالك لما اراد هاقوم ابو جحر منصور من اراد ان يحمل الناس الموطأ فابى ما لك. وكان فعل ابو جعفر يريد ان يلزم التقنين. ان يلزم

101
00:40:24.550 --> 00:40:47.900
لكن فساد وجود التقليم يمنع قضاء القاضي به. والفقهاء مختلفون فمنهم من يقول بانه يقضي القاضي وهذا مذهب ابي ثور ومنهم من يمنع مطلقا وهذا مذهب اسحاق وابي عبيد واحمد والشعبي وهو مشكور مذهب مالك ومنهم

102
00:40:47.900 --> 00:41:07.900
يقول يقضي بما سمعه في مجلس قضائه وغيره لا قبل قضائه في الاموال خاصة وهذا مذهب ابي حنيفة ومنهم من قال يقضي ما سمعه في قضائه خاصة لا قبله اذا لم تقم بينة في مجلسه. وهذا من الاوزاعي وجماعة من اصحاب مالك

103
00:41:07.900 --> 00:41:27.900
ممن قال يقضي بعلمه في الاموال خاصة سواء سمع ذلك في مجلس القضاء او قبل ولايته او بعدها او خارج مجلس القضاء وهذا مذهب يوسف ومحمد وهما الشيخان عند الحنفية. ومنهم من قال يقضي لعلمه في الاموال والقذف خاصة. ولا يشترط ان يكون ذلك

104
00:41:27.900 --> 00:41:47.450
في مجلس القضاء وذهبوا الى هذا باب المالكية. ومنهم من قال يقضي بعلمه في كل حال وفي كل صورة باستثناء الحدود وهذا اصح الاقوال ودل الحديث على جواز قضاء القاضي بعلمه

105
00:41:47.950 --> 00:42:11.250
ومما ينبغي ان يذكر في الختام ان ما يقول الفقهاء من تغير الاحكام بتغير الزمان يكاد يحصر ذلك في وسائل الوصول في وسائل الحكم في طريقة الحكم فهذا لا ينكر فالناس فالناس يمحون وتحدث لهم ترتيبات

106
00:42:11.650 --> 00:42:31.650
وهذا الخلاف اشبه ما يكون بخلاف الزمان والاوان عن خلاف الدليل والبرهان مثلا المحاكم قديما كانت من درجة واحدة. لا يوجد شيء يسمى استئناف. من قضاء القاضي للتنفيذ. اليوم مع

107
00:42:31.650 --> 00:42:44.000
وقلة الدين وظهور الرساوى الصحفيش مع احترام اكثر من طريقه. فهذا النوع في اثبات الاحكام