﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:29.100
واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ويهدي الله فهو المهتد. ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

2
00:00:29.100 --> 00:00:59.100
الفرق بين الاصول والفقه وتعرضنا الى موضوع اصول الفقه وحكمي تعلم علم الاصول؟ وهل يقدم في التعلم؟ تعلم اصول الفقه ام تعلم الفقه؟ ثم ذكرنا الحاجة الى علم الاصول وعرجنا

3
00:00:59.100 --> 00:01:39.850
وانتهى من المطاف الى الكلام عن معنى اصول الفقه وعرفنا علم اصول الفقه باعتبارين. الاعتبار الاول بحكم كونه مؤلفا مرتبا من كلمتين. اصول الكلمة الاولى الكلمة الثانية وكل ما حتى نفهم هذا المعنى لابد ان نفهم معنى الاصل وقلنا ان الاصل

4
00:01:39.850 --> 00:02:15.600
اللغة ما ينبني عليه غيره بخلاف الفرع الذي ينبني على غيره. وفي الاصطلاح يطلق العلماء الاصول على عدة معان اشهرها. الاول الدليل والثاني المقيس عليه. والثالث القاعدة المستمرة. تمثلنا على ذلك في اخر الدرس الماضي

5
00:02:15.600 --> 00:02:48.250
واما الفقه فقلناه وفي اللغة دقة الفهم. واما في الاصطلاح فهي معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وعرفنا كلمة معرفة والاحكام. ولماذا النية الشرعية من الاحكام الاقسام احكام عرفية واحكام عقلية واحكام شرعية. ثم لماذا قلنا التي طريقها الاستفادة

6
00:02:48.250 --> 00:03:21.400
بتوفيق الله بفضله تعريف اصول الفقه باعتبار كونه على دينه ثم نتكلم عن تدوين علم اصول الفقه. وعن اشهر المصنفات حتى لا تبين لنا جاء الانحراف في هذا العلم وقد ذكرت لكم ان

7
00:03:21.400 --> 00:03:50.900
ان شاء الله وعن جهود اهل السنة في علم الاصول وان الطالب لا ينظر ولا تقوى ملكته ولا يحسن تقديمه ابتداء. ولا يحسن الوقوف على اسباب الخلاف الا بمعرفة جيدة ونصيب لا بأس به من هذا العلم. وانا اسمي علم اصول الفقه

8
00:03:51.500 --> 00:04:44.050
ولاسيما ذاك العقل الذي امتن الله عليك وامتلأ بالاثار والاستدلال سيبقى هنالك ضعف في طريقة وطريقة الاستنباط وترتيب دلالات وحسن الرد المشغل كلام كثير ان نعرف اصول الفقه الما بانه معرفة القواعد التي تبنى عليها

9
00:04:44.050 --> 00:05:13.450
الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة القواعد ولو ذهبنا نتجول في كتب اصول الفقه على عجلة. لنستكشف عباراتهم اوصيكم اياها على لكن يكفيني ان تدخلوا ما ذكرته لكم. معرفة القواعد التي

10
00:05:13.450 --> 00:05:48.850
عليها الاحكام الشرعية التي طريقها اجتهاد. فمثلا في كتاب الراوي المحصول كتاب المحصول وكتاب الاحكام في علم الاصول عند اهل الاصول لكن عندي بينما نناقض والعودة على القائد اه كتاب محصول وكتاب الاحكام عند الاصوليين في علم الاصول بمثابة الصحيحين في علم الحديث

11
00:05:49.500 --> 00:06:14.800
بمثابة الصحيحين في المعرفة ولعلنا نتطرق الى ذلك في هذه النوبة. يقول الراجحي فخور الجزء الاول الخامس لاوله عن تعريف ابن اصول الفقه باعتبار كونه علما الفقه على سبيل الاجمال

12
00:06:14.950 --> 00:06:46.850
وكيفية الاستدلال منها وكيفية حال المستغل بها. مجموع طرق على سبيل الاجمال. وكيفية الاستدلال بها. وكيفية حال المستدلين. ويقول مثلا وزلك المختصة هو عبارة عن ادلة الاحكام الشرعية وان نعرف دلالاتها على الاحكام من حيث الجملة لم

13
00:06:46.850 --> 00:07:06.850
لا من حيث التفصيل. ويقول مثلا انه هنا في التحرير عن اصول الفقه باتجاه قومه على من؟ ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه. ويكون من حاجب في مختصره الذي اعين

14
00:07:06.850 --> 00:07:46.850
معنا في الكلام اصول الفقه يقول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية منهاج فروعي منهاج اصول معتمد والاصولية المعني ستأتي كلمة عنه وعن آآ سفر بن حاجب

15
00:07:46.850 --> 00:08:33.900
قد يهان في الدلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد  وحتى نبقى مع  بان سبب خلاف في هذه العبارات على تداول على افتراق واتفاق فيها  في بعض جوانبها خلافهم في موضوع الاصول. هل موضوع علم الاصول

16
00:08:34.300 --> 00:09:14.300
الادلة كلية ام موضوع الاصول الاحكام اما موضوع فبناء على هذا كل يجزي التعريف على نحو ما يعتقد في موضوع فلو اخذنا على سبيل المثال كلام وفيه رقة واني شمول والتعريف بالماهية عند المناطق لابد ان يكون

17
00:09:14.300 --> 00:09:51.150
ان يكون جامعا يحوي جميع ماهية هذا العلم واقسام هذا العلم مانعا يخرج ما ليس منه عنه يقول هو معرفة دلائل الفقه جمالا. والمراد بدلائل الفقه ليس عدد وانما معرفة واقعها وكذلك تصور

18
00:09:51.150 --> 00:10:26.550
على حقيقتها ذلك ان تثيرهم من هذه الادلة وقع فيها خلاف بين المسلمين مراد بقوله معرفة دلائل الفقه اجمالا تحقيق هذه الادلة ومعرفة الصحيح الرديء الاصيل من البسين. معرفة دلائل الفرد. دلائل الجمع جمع دليل مضاف

19
00:10:26.550 --> 00:10:56.550
وهذا يشمل العموم. ويشمل الادلة المتفق عليها والادلة المختلفة فيها التي سيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى ذكرها سردا. والا في الكلام التفصيلي حولها يحتاج الى عدة محاضرات. خرج بقوله الدلائل

20
00:10:56.550 --> 00:11:26.550
جميع العلوم التي يبحث فيها عن احواء غير الدلائل. كمعرفة الخلاف والمحو والبلاغة. وهذه الحال تذكر في كتاب السنة. وقول الدليل مخلص ما ليس بذلك عن اجمالا يخرج معرفة الدليل التفصيلي معرفة الدلائل معرفة دلالة الفقه

21
00:11:26.550 --> 00:11:48.750
لقوله جهارا يبحث في الادلة الجومية لا الادلة التفصيل بين الفقه والاصول في هذه الاصول غير ما به الفقه اذكروه ان شاء الله. كيفية مجرور بالعطش على الدلائل. معرفة الدلائل الفقهية

22
00:11:48.750 --> 00:12:19.850
اجمالا وكيفية الاستفادة منها اي معرفة كيفية استفادة الدين من تلك الدلائل اي استنباط الاحكام الشرعية ما وذب الادلة والتوجيه الادلة  وذكرت في دورة مضت دلالات كيفية استنباط الاحكام الشرعية

23
00:12:19.850 --> 00:12:49.850
الدلالات المختلفة وترتيب هذه البيانات من خلال المستفيد قالوا معرفة الدلائل الفقهي اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الماضي في تاريخ اجمالي كيفية الاستفادة منها يذكر الاحكام ويذكر ايضا ليش؟ يذكر الاحكام يذكر محكام. والقول بان موضوع

24
00:12:49.850 --> 00:13:22.350
الادلة مع الاحكام اشمل واقعد واصل. وقوله ومعرفة حي المستفيد النواب مع فتحات المستفيد وهو طالب باذن الله. ويدخل في معرفة حال المستطيل يدخل فيه في معركة المقلد ومعرفة المتبع ومعرفة المستهلك ويشمل جميع هذه الابناء. هذا على سبيل المثال والا

25
00:13:22.350 --> 00:13:54.900
كما قلت لكم يكفينا ونحن في هذه الدورة ومن مدخل ان نعلم ان اما علم الاصول نعرف القواعد التي تبنى عليها على الاسرائيلية المستنبطة من اجل التفصيلية فالاصول يعير يرؤي عالية بالفقيه ليستفيد مما قرره من

26
00:13:54.900 --> 00:14:44.900
سيعمل الفقيه على تطويره هذه التجربة فمثلا الفقيه يقرر ان الامر الاصل في الاصل في وان العفو وان الان يشمل جميع افراده دخلة واحدة والمطلق يسند جميع افراد السماوية. الواحد تلو الاخر. هذه قواعد

27
00:14:44.900 --> 00:15:39.250
نستعيرها الفقيه من فيعمل تسجل احكام التفصيلية بافعال المكلفين واقوالهم فيكون مسلا من اكل او شرب ناسيا صح صيامه نستفيد من دليل جزئي بناء على رصد قاعدة مذكورة في او يذكر اي نهي او اي امر ورد في نصوص الوحي من

28
00:15:39.250 --> 00:16:25.200
الكتاب والسنة اسطنبول ان حكم كذا يزيل حكم كذا الحرام الاجمالية اسمان. قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه سنة القياس وهل يقع اجماع جيل اول اصل الصحابة؟ ليس هذا موطن بالتفصيل

29
00:16:25.200 --> 00:17:25.200
كما نحن نعرج مدخل بهذا العلم انكار وان الخطأ اللي في القياس وقال الشافعي وهذا عيد الصواب. القياس واهمال هذان رسول الله والنظر الى الشريعة على انها ليست وليست بقواعد كلية مضطربة وانها احاد متناثرة تؤخذ اخمن

30
00:17:25.200 --> 00:18:10.050
اوليا فهذا من الاساس الشريعة قواعدية واقام فقهه تطبيقيا عملية وتنظيرية وتقصيرية رحمه الله الكبير نزلنا داخلي فقرر ان قضايا الاعيان تخص احوالا ولا تخص ولا تخصاصا فهذا وعي السلامة. والناضل بامثلة في كتاب ربنا وفي علم المنامات

31
00:18:10.050 --> 00:18:50.050
يعلم ان اليقين ان الشريعة معللة. وليست مجردة عن التأليف ولكن قاصرة. وهي كالانبياء. فكل واد يسيء على حسب وسعه الشريعة على الظلم من حصار نصوص حرام. شافية كافية لحاجات الناس

32
00:18:50.050 --> 00:19:40.050
غير الاجماع القياس واجماع الاسنان اسم لا يجوز ثم الصحابة فليس قول الصحابي في التوحيد من حيث قوله في الفقه فليس قول الصحابة مجمعين كقول الصحابة متفرعين. وليس غير الصحابة

33
00:19:40.050 --> 00:20:50.050
مع لكن اما ادلة ان الادلة الجندية الاجماعية في علم الفقه المختلف فيها والمختلف فيها فهي الاستصلاح. مثل من التقويم حاجات الناس وهذا باب متغير بتغير المصلحة والمعنى وان نقدر المصلحة بالتقدير الشرعي

34
00:20:50.050 --> 00:21:30.050
بالعقل الذي صدر حال الشرع والذي يعرف الشرع ولا يعرف الدنيا ولا متأخرا به الدنيا وان نعرف الفقيه ويأبى الشر باولياء الامور ان يحدثوا لهم كما حصل مع الخلفاء الراشدين. فعلي ضم نقص ماع

35
00:21:30.050 --> 00:22:10.050
اهلا بكم الصناع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر احدث والنبي من رحمته وحسن حال اصحابه بل حسن حال فلما تغير الناس اشترى عمر دارا بالعربية كما في مصطفى

36
00:22:10.050 --> 00:23:00.050
العمل عن القياس الجريء الى قياس الاستحسان علماء الحنفية. اشياء حتى نفهم مثلا بعض الاسئلة يقولون لو ان امرأة بجانب رجل. ما هو حكم صلات الرجل هل نفرق بين صلاة المرأة؟ وبعض الفقهاء يقولوا

37
00:23:00.050 --> 00:24:00.050
وبعض الفقهاء يقولون الصلاة صحيحة مع الاثم والبساء. الحنفية يقولون صلاة واحدة الحالة قد استحسان لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول  على الرجال والمرأة بان حديس الله كما قال زيد لا اصل له

38
00:24:00.050 --> 00:24:50.050
قال عنده المال ولم يؤدي زكاة ما له تتخبط بهم جميعا. فهل هذا التصدق بجميع المال ببرء ذمة ويسقط العدة من الزكاة عنها ام تبقى العهدة مسئولة ركعتين وركعتين ودخل وقت العشاء وهو

39
00:24:50.050 --> 00:25:40.050
سقطت من تصدق بجميع ماله ولم يؤم الزكاة ومن نوى الصدقة فتبقى الزكاة واجبة بالمدينة الحنفية تسقط جزء ومقدار الواجب ورغم النصر للمسميات واثنان ونصف بالمائة كان في اي مكان في جميع ما فاذا جعل جميع المال زكاة وصدقة في التعليم لا يحتاج الى تعليم

40
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
جميعا لا يحتاج ان تخص المول اثنين ونصف المئة. والحاجز للمزاحمة والتمييز بين الدين المؤدى وسائر الاجزاء. الجزء الوادي وبادائي لله تعالى تحقق ذات الجزء المعين فقال استحسانا من اخرج ماله جميعا لله صدقت الزكاة من ذمته

41
00:26:20.050 --> 00:26:49.950
ان الزكاة ثمن اوجدها في المال قال لسقوط الزكاة ثم لم يكن بسقوط الزكاة والراجح فيما قرره شيخ الاسلام كله واصدقائي ده رجل في الدور الثاني في قواعده عقد القواعد يهيئ

42
00:26:49.950 --> 00:27:47.500
ينبغي ان  مختلف فيها قلنا ايش؟ هي تصير ايش؟ استصلاح ثم استحسان ثم  قالوا لنا غدا رمضان نصلي للمصلين نصلي لان اخر ليلة محتملة ممكن تكون ليلة عيد ممكن ما تكون ليلة عيد الصديق ده انا مصلي

43
00:27:47.500 --> 00:28:17.500
يصلي القيام في رمضان بما نصلي اس اس اصحابا. ما معنى استصحابا؟ بقي ما كان على ما كان واعلموا ان الفقهاء الذين ينبغيوا جانب اللفظ على المعنى وهم الشافعية خلافا بالمالكية والحنفية الذين يولون في ظل فقههم معنى على اللفظ

44
00:28:17.500 --> 00:28:57.500
قولوا اعلموا ان الفقهاء تغلبوا زاد اللفظ على المعنى اكثروه من الاستدلال خلافا لمن اعمل المعاني. فالاستصحاب له ذكر شديد وكثير في فقه الدائرية وفي وايضا مختلف فيها ادلة طبيعية. الان

45
00:28:57.500 --> 00:29:37.650
اختلفت مع التاجر تحميل التنزيل على مين؟ ما الذي فيها فيما يكون في الدين من خلال الاخت الان فيما يقرأ النزاع في سباقات مادية بين الاشخاص امرأة الفيصل في معرفة

46
00:29:37.650 --> 00:30:13.250
انه مقصر ام غير مقصر؟ هل ينفق عليه ان ينفق على سؤال الناس؟ على النساء  اي امرأة يجب عليهم ان يجب علينا في الحقوق وان نراعي ودخلت لكم كلمة وكذلك اجماع اهل المدينة والمدينة

47
00:30:13.250 --> 00:31:24.400
الصحابة ما تبقى واذا قال شيخ الاسلام في كتابه هو الذي سمي التعقيد قال في المعاملات الصحابة  كبار التابعين اختلف في مقدار صعب وحصل بينهم وكلام كثير. ثم عادوا بيده صاع النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:31:24.400 --> 00:32:01.850
عن هذا الصاحب المتضرر. صلى الله عليه وسلم. لا يصدر نزاع في من خلال النقل ومن خلال ما تبقى وكذلك فيما ستتعرف عمان وقع فيه خلاف ايضا المالكية والسعودية وقال الرجل بقصة البقرة فقال

49
00:32:01.850 --> 00:32:44.550
ثم مات فقال لو ان رجلا جاء لاخر فقال قبل فلان قتلني. بمعنى وكذلك في الضرائب وكذلك الاستقرار هذه القواعد الشرعية التي تريد الاجتهاد. هذه القواعد والادلة الجندية كما ذكرت لكم قسمان متفق عليها ومختلف فيها. الاستقرار

50
00:32:44.550 --> 00:33:34.550
مثلا نريد ولا تلحق هذا دليل الاستقرار ومما ينبغي ان يعرف ولا يزيد الدليل عن باب طالب العلم. ان المسألة التي ورد فيها نص من كتاب او صحيح سنة ليست المسألة التي تبنى على

51
00:33:34.550 --> 00:34:23.050
ومما ينبغي ان لا يليه اما النصوص الشرعية تمتاز بثلاثة امور كلية. اولا مساء اليوم السادات وثالثا الحاكمية  ولا يجوز ان نشك او ان نبحث مسألة تجعلنا نسجد المقصى من

52
00:34:23.050 --> 00:35:06.300
هذه الخواص مثلا حديث ضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الواقع ما يؤيده. هل يصححه الحديث بان ما في الواقع نؤيده جعلنا النص بنا واوقفنا عجلة الزمن. وجعلنا مدارسنا ومعارفنا حكما على نص

53
00:35:06.300 --> 00:35:46.500
وهذا امر لا يجوز الاصل في النفس ان لا يسند خاصين ان يكون حاكما لا محكوما وان يكون شاهدا بخلاف كلام الفقهاء ومن خلال الاستدلالات من هذه الامور فمهما بلغ العالم

54
00:35:46.500 --> 00:36:34.150
وعلى واتسعت مباركه وازداد تحصيله تحقيقه فانه لا يعامل معاملة مصرية   في نافلة كبيرة وما يجري فيها ان يسقط كلام شيخ الاسلام السلام عليكم. وان نقول ان شيخ الاسلام يسقي في النهاية وبكذا وكذا

55
00:36:34.150 --> 00:37:34.150
الاسلام في اية مسألة من المسائل باعتدال ظرف اسح وبتيار مصالح واخذها فمعاملة من السافلين واللاحقين معاملة النصوص الشرعية والنظر اليها ظلم سيئة. فالاصل ابناءكم وان نتحمل عندما حقيقة من خلال

56
00:37:34.150 --> 00:38:30.000
سيبقى الرجل وهذا تفصيل لفائدة عن معرفة كثير من المتحمسين من المؤنسين وغيرهم قال الله تعالى قال رسول الله ثالثا قال فالادلة من الوحي فقط هي التي بالشموع والثبات والحاكمية. وما عداها فانه لا يحتاج

57
00:38:30.000 --> 00:39:22.050
اذا عرفنا معنى علم الفقه باعتبار لونه على من؟ وعرفنا الكلية باسميها  نأتي الى وكعلم فلتكن بحاجة وافرة الى تدمير هذا العلم سابقا. في عهد الصحابة والتابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:39:22.400 --> 00:40:02.400
ولائتمادهم على ذاكرتهم في السر فكان علومهم في الولايات منصبة على القرآن وقع نبي ثم يذنب بكتابة الحديث وللصحابة وللصحابة سفر الدين لكم كلاما وفي مكان كلام قواعد وقوانين كلية. ولم يكن

59
00:40:02.400 --> 00:40:32.400
لانها جبلة. فلما وجدت الملكة في لسان العرب قيدها الجوابدة بنقلد صحيحي ومقاديس مستنبطة. وصارت ريوما يحتاج اليها التقييم في معرفة احكام الله تعالى. وانها تؤلف كتب الضوابط عند كل الدواء اليها. وقد ظهرت هذه الدواء

60
00:40:32.400 --> 00:41:02.400
بعد السلف من الصحابة والتابعين الذين كانوا في غوية عن ذلك الصحابة في فصل صيف ما رأى الواحد من مجلس ملابس خفيفة وما نزل المطر والثلج ولا يريد حتى يحضر حال منزل المطر وينزل المطر نقول ما عندي مطر. المطر مش نازل

61
00:41:02.400 --> 00:41:54.350
فعلم النخل لما كثر الفساد والنحو ضبط العلماء قواعد هذا العلم وكذلك الرواية لما ظهر الكذب والعلماء ذكروا قواعد  وكذلك عن حاجة وفي في بعض الحالات هل هي له خاصة يا رسول الله عامة قليلة عامة شو بيصير

62
00:41:54.350 --> 00:42:49.700
طبعا عبد الرزاق العلماء يفصحون عن معهم بالحاجة اليها. وخرج هذا الاقصاء على ثبات اللسان. ولكنه كانوا يمتلصون في تداويهم من قواعد مقررة وفارقة شرعية القاعدة والاصنام التي بنى عليها امة

63
00:42:49.700 --> 00:43:39.700
يتكلمون في عصر صحابة رسول الله بل كان يقاتل الحج لا يفتي حتى الصحابة يمسكون عن الفتوى وكم نحن بحاجة الى واعلم ان هذا الفهم عن وكان السلف في بما ان استشادة المعاني من لا يحتاج فيها الى ازيد مما عندهم من

64
00:43:39.700 --> 00:44:30.400
خصوصا كتاب يوسف الاشعري فيه ثم قص الجمهور قد الفهم الفهم فيما انتهى في الكتاب والسنة. ادرس الامثال والاسباع. ثم قس الامور عندك. فاعمل الى احبها الى الله جاء عربية الخطأ

65
00:44:30.450 --> 00:44:50.450
وكان الاجتهاد عمل اخر مكمل لعمل اهل اللغة. ذلك من امرؤ ابن اللازم ان يغير قوانين تتخذ اساسا لاستنباط الاحكام من مصادرها. فظهر على العلم واول من الف فيه على يده

66
00:44:50.450 --> 00:45:30.450
تقعدي تقصيري جامع بكثير من ثروئه الامام الشافعي الامام الشافعي يعمل كتاب في الرسالة وكتاب الرسالة بقي قليلا ومدحه كبار علماء العصر في زمنه علماء العصر من انتم الكرماء والمشايخ الكريم. مثلا قال عنه عبدالرحمن بن ماجي لما نظرت الرسالة للشافعي اذهل

67
00:45:30.450 --> 00:46:00.450
لانني رأيت كلام رجل عاقل فظيع فاني لاكثر الدعاء وقال قرأت الرسالة خمسمائة مرة ما من مرة منها الا واستفدت فائدة جديدة لم اكن قد استفدتها من قبل. وقال ايضا انا امضي

68
00:46:00.450 --> 00:46:40.450
منذ خمسين سنة. ما اعلم اني نظرت فيها مرة الا استفيد منها شيئا وللاسف ضاعت. ولا نعرف شرحا من الشروح والرسالة مع ان شيخ الاسلاميين الرسليين قبله وغيرهم يدخلون رسالة الى اننا بغاية

69
00:46:40.450 --> 00:47:15.950
هذه اللحظة فيما نعلم من خلال النظر في كوارس دور الكتب القبطية لا نجد بشروح هذا الكتاب الجليل والايام ولا ندري بما يسر   الامام الشافعي كانوا يستفيدون من غير ان يكون بين ايديهم مرسومة للاستنباط

70
00:47:15.950 --> 00:47:50.300
وكانوا يعتمدون على فهمهم بمعاني الشريعة. ومرامي احكامها وما اليه  رسالته في وقت منسق من حاجة فيه الى كتابه. حيث كان خلاف محتدما. وكان نزاع شديدا فبدأ الانفصام النكد يظهر يظهر

71
00:47:50.300 --> 00:48:20.300
صاروخ بين مدرسة الحديث من جهة ومدرسة الحكم من جهة. وفصل في ان يكون فصيحا. والاصل في الفقيه ان يكون محدثا. ولا يريد الانفصال بين فلما دخل الصاحبي ولد الناس قد تفرقوا في حلقاتهم

72
00:48:20.300 --> 00:48:58.400
زي الكنيسة في حلقات المدرسين ونرجو واصبح لان الله جل في علاه رزقه اطلاعا قويا على سنة رسول الله صلى الله عليه ومن شدة الطلاء على السنة كان رحمه الله تعالى يقول لا يمكن لفرد من افراد الامة

73
00:48:58.400 --> 00:49:36.450
سلاحه المعرفة الصحيحة في احاديث والنظر الدقيق فيها. فجمع اهل الرأي وهي الحديث اجتمعوا عنده. وقد صدق من قال في المزري من جاز لاحد ان يقلب احدا ما خلقت الا الشافعي

74
00:49:36.450 --> 00:50:06.450
يقول الرازي في بناقل الشافعي اعلم ان نسبة الشافعي الى علم الاصول كنسبة عرفة تضاريس وذلك ان الناس كانوا قبل يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة لكن ما كان عندهم قانون في كيفية تركيب الحدود ابراهيم

75
00:50:06.450 --> 00:50:36.450
كلماتهم فان مجرد الطبع اذا لم يستعن القوانين الكلي قلما افلح. وكذلك الشعراء كانوا قبل الخبير بن احمد ينضمون اشعارا وكان اعتمادهم على مجرد الطبل. فاستخرج الخليل ابن العروض وكان ذلك قانونا كليا في مصالح الشعر ومفاسده

76
00:50:36.450 --> 00:51:06.450
فكذلك هنا الناس كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل الفندق. ويستغلوه ويعترضون. ولكن ما كان القانون كلي ما شاهده القانوني المرجوء اليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية ووضع للخلق قارونا كليا يلجأ اليه

77
00:51:06.450 --> 00:51:26.450
في معرفة مراتب الاسلام. وقال ايضا اتفق الناس على ان اول من صمت في هذا العلم اي اصول الفقه الساكن وهو الذي رطب ابوابه وميز بعض اقسامه من بعض وشرح مراتبها بقوة والضعف ووضع

78
00:51:26.450 --> 00:52:06.450
خلق قانونا كليا يلجأ اليه في معرفة مراتب ادلة الشريعة ماذا كعادتهم؟ الحنفية في كون فقالوا اول نظرة في الحقيقة له كلام في علم الاصول معقول من خلال استقراء وادارات دقيقة

79
00:52:06.450 --> 00:53:00.200
مطلوب من آآ لكن فرق بين خروج وامور متفرقات وجمع هذا العلم في مصنف واحد. وقواعد كقواعد بغيره كلمة موجز عن رسالة ثم منافذ التأليف في نصوص الفقه هو حديسنا ان شاء الله في محاضرة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

80
00:53:00.200 --> 00:53:23.700
الله يعافيك لا لا حسابك الله يكرمك