﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:27.300
اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثاني تم تسجيل هذه المادة في الرابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للسابع عشر من نيسان في السنة

2
00:00:27.300 --> 00:00:48.100
بعد الالفين للميلاد   ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:48.600 --> 00:01:16.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في موضوع الدلالات قررنا في الدرس الماضي ان الدلالات ثلاثة اقسام المنطوق والمفهوم وما بينهما وقررنا ان المفهوم قسمان

4
00:01:17.500 --> 00:01:41.450
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وقررنا ان مفهوم الموافقة قسمان الدلالة الاولى ودلالة المساواة  وتكلمنا على عبارة النص او دلالة النص ومتى يستنبط الحكم من جلالة النص وقررنا ان من زعم من المعاصرين

5
00:01:42.100 --> 00:02:14.200
ان الحكم الذي يستنبط من عبارة النص هو المعنى الحرفي له هذا تضييق وخطأ ظاهر وعرض للمادة بترتيب المقيد الامام المتفنن الشيخ الشقيقي رحمه الله ولذا سنعمل ان شاء الله تعالى في اخر محاضرة ومحاضرتين

6
00:02:14.550 --> 00:02:38.050
على قراءة المادة قراءة سرد هكذا تكون ان شاء الله ظاهرة معا بدون تعليق اذا افلحنا وصلنا لهذه الدرجة فنحن الحمد لله على خير نصيب اليوم الدلالات الدلالات المتذبذبة بين المنطوق والمفرد

7
00:02:40.300 --> 00:03:34.800
وايضا اتكلم باجمال حتى اصل الى نصيب اليوم وهو دلالة الاقتضاء يشمل  جميع انواع الدلالات التي تتذبذب بين المفهوم والمنطوق الالتزام  وقسمها المقيد ثلاثة اقسام الاقتضاء الاشارة  هذه الثلاثة كما سيظهر معنا

8
00:03:36.300 --> 00:04:05.550
يؤخذ من التزام اللفظ او المعنى وقد وقع خلاف بين العلماء هل هذه الدلالات صلتها باللفظ غير الصريح ام ان تعلقها بالمعنى الواضح الصريح وبناء على هذا الاختلاف وقع خلاف في ترتيبها

9
00:04:07.200 --> 00:04:29.350
وكما قررنا في الدرس الماضي ان اضعف انواع الدلالات على الاطلاق بالاجماع وصول مخالفة فنقرر اليوم ان اضعف انواع الدلالات على المسالك المعمول بها عند الفقهاء من غير خلاف دلالة

10
00:04:29.550 --> 00:05:05.200
الاقتضاء  بداية الاقتضاء اقوى من دلالة مفهوم مخالفة انما هي اضعف نوع من انواع دلالات الالتزام   دلالة او دلالة الاقتضاء  يبين لنا اصلا مهما وهو الواجب اعمال الكلام   اعمال ما ورد

11
00:05:05.700 --> 00:05:37.100
من غير اهمال هو الواجب عندما نضطر في المضايق الى التقدير الى التقدير المحذوف فهذا امر حسن وهو على خلاف الاصل وعندنا اصناف وهذان الاصنام اعمالا لكليهما ينتفق عنهما هذا النوع من الدلالة

12
00:05:38.200 --> 00:06:04.200
الاصل في الكلام انه تاب ليس بحاجة الى تقدير والاصل في النصوص ان تصام عن العبث وان تعمل ولا تهدر ومن دمج هذين النوعين هوتين القاعدتين يخرج معنا دلالة الاقتضاء. ولذا

13
00:06:04.600 --> 00:06:40.550
نعرف دلالة الاقتضاء لقولنا دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق دلالة النصب على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق مقصود المتكلم يتوقف على تقديري على تقديره صحة الكلام عقلا

14
00:06:41.650 --> 00:07:10.700
او شرعا الاصل النصوص ان تكون ان تكون معبرة عما تتناوله من معان ولا يجوز الاصلي اضافة لفظ او اضمار او اضمار معنى اليها الا اذا اقتضى ذلك ضرورة ماسة

15
00:07:10.750 --> 00:07:34.350
ليستقيم معناه واقعا او عقلا او شرعا  وكذلك كما قلنا الاصل صيانة كلام الشارع عن اللغو والبطلان والقاعدة اعمال الكلام مقدم على اهماله ولذا اقتضى ذلك في بعض الاحايين لتقدير مضمر

16
00:07:34.800 --> 00:08:01.450
واضافة لفظ احيانا نلبس الكلام لو سمعناه على ظاهره فيكون الكلام ليس صحيحا  والاصل في الكلام كما قلت ان يصام عن العبث ولذا لا بد من تقدير فمثلا في حديث صلاته

17
00:08:02.400 --> 00:08:20.100
في حديث السهو  لما قال له الرجل ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كثرت الصلاة على المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لم يكن

18
00:08:21.250 --> 00:08:43.650
لم يكن  كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الكذب  لذلك لم يكن في فهمي في تقديري في حفظ اليس كذلك ولابد من هذا التقدير حتى يصان كلامه صلى الله عليه وسلم عن

19
00:08:44.600 --> 00:09:17.500
عن اللغو فهذا التقدير الداعي اليه يسمى دلالة الاقتضاء يا جلالة النصر على معنى مقدر لازم بالمعنى المنطوق مقصود المتكلم لازم بالمعنى ومقصود المتكلم اذا كان هذا تكفى الزبالة لازم

20
00:09:17.900 --> 00:09:48.200
اللحظ وليست لازم المعنى ولم تكن مقصودة اصالة اصبحت مفهوم اشارة اصبحت مفهوم بشارة كما سيأتي معنا ان شاء الله اما لما يكون هذا المعنى مقدر وهو لازم للمعنى  وهو مقصود للمتكلم ويتوقف على تقديره صدق الكلام شرعا او عقلا

21
00:09:48.250 --> 00:10:26.150
سيكون ذلك تكون تلك الدلالة هي دلالة الاقتضاء المعمد ضروري المقدر الذي يطلبه الكلام ليكون صحيحا يسمى المقتضى يسمى المقتضى على وزن اسم مفعول وهو المزيد والنص او الكلام الذي يتطلب او يستلزم

22
00:10:26.650 --> 00:11:02.950
معنى مقدرا يسمى المقتضي على وزن اسم الفاعل بكسر الضاد المقتضي هو الحامل على التقدير والزيادة المقتضي والحامل على التقدير والزيادة ومن زيادة ضرورية يقتضيها تصحيح النص ويريدها المتكلم اصالة

23
00:11:04.600 --> 00:11:26.450
ولو لم يرد لفظا معينا في النص للتعبير عنه لا يوجد في النص لفظ يعبر عنها وانما هي محذوفة لابد من تقدير لابد من تقديرها  ذلك انها قامت بلازم معناه

24
00:11:27.300 --> 00:12:05.650
لا بالفاظه ولذا الحاق دلالة الاقتضاء بالمعنى اولى من الحاقها باللفظ ما الذي اوجب التقدير بمعنى ام اللفظ؟ المعنى اذا دلالة الاقتضاء نلحقها بالمعنى ام باللفظ  بالمعنى ايهما اقوى دلالة اللفظ ام دلالة المفهوم؟ المأخوذ من المعنى

25
00:12:06.050 --> 00:12:43.100
لما كانت الاقتضاء صلتها باللفظ اضعف من صلة هذا المعنى تأخرت عن الاشارة لان الاشارة لازم معنى اللفظ وصلة الاشارة باللفظ اقوى من صلة الاقتضاء  والذي دعانا لجلالة الاقتضاء المعنى

26
00:12:44.050 --> 00:13:13.050
لولا هذا المعنى ما خطر في بالنا ما خطر في بالنا هذا التقدير الذي دعانا الى هذا التقدير المعنى الضروري ولذا يذكرون المعنى المتقدم على اللفظ. مجرد ما يخطر وتقرأ يخطر في بالك هذا المعنى. حتى يستقيم الكلام

27
00:13:13.050 --> 00:13:36.450
يقولون بالمثال يتضح المقال ولا اريد ان افصل كثيرا على الرغم من ان الموضوع مهم لكن نضرب مجموعة من الامثلة ثم نعود الى بعض التفصيلات والمهمات التي ينبني على بعضها اثار

28
00:13:36.950 --> 00:14:00.200
ويقع بسببه خلاف معتبر بين الفقهاء  فمثلا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لا تنظر الى المعنى الذي استقر في عقلك

29
00:14:00.900 --> 00:14:22.250
الغي المعنى المستقر في عقلك تأمل اللفظ تأمل لفظ الاية لو اردنا على ضوء ما شرحنا في الدرس الماضي ان نستنبط الحكم من عبارة النص. ماذا نقول؟ هات يا احمد

30
00:14:25.550 --> 00:14:53.500
عبارة النص وظاهر النص ان من كان مسافرا او كان مريضا عليه الاعادة سواء صام او لم يصمه هذا المعنى بس كذلك؟ هل هذا المعنى صحيح شرعا ليس بصحيح وما هو الواجب

31
00:14:53.850 --> 00:15:14.700
حتى نصحح اللفظ هل هذا المعنى صحيح صحيح ليس بصحيح لماذا؟ لان الصحابة كانوا يصومون يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعين بعضهم على بعض وظهر الايات ومن كان منكم مريضا او على سفر يجب عليه الاعادة

32
00:15:15.050 --> 00:15:39.250
اذا لا بد حتى يستقيم المعنى لابد من تقدير. معنى محذوف ومنطق الشرع هو الذي اوجب ذلك لا معنى معينا لا نصا معينا وانما منطق الشرع ما عرف ان الشرع بالاستقراء اوجب تقدير معنى معين

33
00:15:40.100 --> 00:16:08.050
هذا المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر عدة من ايام اخر فان لم يفطر   مثال اخر  يقول الله عز وجل في الاحصاء ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

34
00:16:08.800 --> 00:16:40.850
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك الاية نتأمل نتأمل جميعا ظاهرها يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. اذا وجد الاذى في الرأس. تحتاج ان يحلق قبل ان يبلغ الهدي محله

35
00:16:41.000 --> 00:17:04.250
ماذا عليه؟ الواجب عليه ففتية من صيام او صدقة او نسك. هذا نمثل عليها الواجب ايش في الدورة الاولى مثلنا عليه بالواجب المخير واجب المخير هذا يمثل المكلف بالخيار بالخيار بين ايش

36
00:17:04.500 --> 00:17:29.850
نذبح شاة وبين ان ان يصوم ثلاثة ايام وبين ان يطعم كم ستة مساكين كل مسكين يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام كما ثبت في صحيح الامام البخاري برقم اربع الاف وخمس مئة وسبعطعش عن كعب بن عجرة

37
00:17:29.900 --> 00:17:48.150
رضي الله تعالى عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وقال صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا؟ اما تجد شاة؟ قلت لا. قال

38
00:17:48.150 --> 00:18:12.000
صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك  قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة الصحابة يعرفون اصول الفقه الصحابة قطعا يعرفون صمته

39
00:18:14.750 --> 00:18:29.600
ولكن ان وجدت الداعي ابرزه وان لم يوجد الداعي ما ابرزه عندي ثوب في البيت ثقيل للشتاء ما جاء شتاء لم البسه. فلا يزال ان لم البسه لا يجوز لاحد ان يقول هذا الثوب ليس عندك

40
00:18:30.800 --> 00:18:53.250
لكن يحتاج الامر اظهرته اليس كذلك لكثير من الناس يقولون الصحابة يفهمون  ام اكرم الناس بعلل الشرع وهم اكرم الناس بقواعد الشرع وهم اتروا الناس بحكم الشرع وهم اعلم الناس باللغة العربية

41
00:18:53.400 --> 00:19:14.050
هذا المزيج هذا المزيج يسمى اصول فقه. لكن العلم قطرة توسع فيها الجاهلون ودخل في هذا العلم ما ليس منه علم الكلام وما شابه يحتاج الى تصفية يحتاج الى تصفية. اقول اخواني

42
00:19:15.250 --> 00:19:41.150
نعود الاية سنقول ربنا يقول عز وجل ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من كان به اذى ولم يحلق وتحمل هل عليه فدية لا باجماع اهل العلم

43
00:19:41.250 --> 00:20:11.800
اذا لابد من تقدير وهل التقدير فحلق رأسه ففدية من اين علمنا هذا التقدير من النصوص ومن استقراء منطق الشرع ومن الطهم الصحابة وما شابه والاصل الوئام بين هذه الاصول وعدم الخلاف

44
00:20:12.550 --> 00:20:33.350
ولذا المفاضلة بين العقل والشرع  الاصل العقل الصحيح يدلل على الشرع الصريح كما قال الموفقون من العلماء وكذلك حديث ذي اليدين كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن

45
00:20:33.450 --> 00:21:01.950
المراد ايش المراد كل ذلك لم يكن  المقتضى في ظني  وكذلك ما يمثل به الاصوليون ويكثرون من ذكر هذا الحديث وهو رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه هذا الحديث

46
00:21:02.350 --> 00:21:20.300
صحة بلفظ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال السخاوي في المقاصد برقم خمس مئة وثمانية وعشرين ان لفظ وضع عن امتي حديث لا اصل له

47
00:21:20.600 --> 00:21:48.300
ولبعض المقمشين ممن مشتغلون بعلم الحديث والتخريج له جزء مطبوع في هذا الحديث. والحديث لم يثبت بهذا اللفظ لكن نوجهه على اللفظ الذي يذكره الاصوليون ونقول