﻿1
00:00:09.100 --> 00:00:29.100
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.100 --> 00:00:59.100
اما بعد فنسمع الاية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاية التاسعة يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ولا يحل لهن ان يهن ما خلق الله في ارحامهن اذ كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبرونتهن احق برب

3
00:00:59.100 --> 00:01:29.100
ان في ذلك من عوامل السباحة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم الاية وهذه والتي بعدها في احكام الطلاق وهذه الاية تدل بمنطوقها على احكام وبمفاهيمها وسائر الدلالات المعتبرة عند الاصوليين على اكم

4
00:01:29.100 --> 00:01:59.100
يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا خبر يراد به امر واقوى الاوامر اقوى صيغ من علماء الاصول الخبر الذي يراد به الامر. ومن دخله كان امن

5
00:01:59.100 --> 00:02:29.100
والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. هذه اخبار يراد بها اوامر ومن دخل بيت الله الحرام يجب ان يؤمن حتى قال بعض اهل العلم علم ولو كان حلال الدم. في بيت الله الحرام لا يفوت عليه. وكذلك

6
00:02:29.100 --> 00:03:09.100
الوالدات يرضعن خبر يراد به امر. وكذلك المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة المطلقة تنتقل من حال لحال فتربي جل في علاه امرهن بالعدة وذكر الامر بصيغة الاستجابة. فهو يوافق الفطرة هذا يدل يدلل على انه ينبغي عليهن ان يسارعن بالاستجابة. المطلقات

7
00:03:09.100 --> 00:03:49.100
محلى بالالف واللام. وهو من الفاض العموم وليس المراد في الاية العمومة باتفاق. فخرج من المطلقات في هذه الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن خرج مجموعة من النساء. مجموعة اصناف الصدف الاول غير المدخول بها. في قول الله تعالى يا ايها الذين

8
00:03:49.100 --> 00:04:18.600
امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فما عليهن من عدة. فمن عقد عقدها وطلقت قبل ان يدخل بها فهذا الصنف خارج من قوله تعالى والمطلقات. فهذه لا عدة عليه. وخرج ايضا نوع اخر

9
00:04:18.600 --> 00:04:48.600
اقف والنوع الاخر الحوامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالحاملة تتربص ثلاثة قرون. انما تتربص حتى تضع حملها. سواء زاد او قل عن الثلاثة قرون. فاذا غير المدخول بها غير داخل بالمطلقات. فهذا عام مخصوص. هذا

10
00:04:48.600 --> 00:05:18.600
عام مخفوف. قامت ادلة على التخصيص. وبقي نوع ثالث. بل رابع من انواع النساء اللواتي خصصن من عموم قوله تعالى والمطلقات. النوع الثالث اليائس من المحيض يئسن من المحيض فعدتهن

11
00:05:18.600 --> 00:05:58.600
ثلاثة اشهر. المرأة الكبيرة انطلقت فكم عدتها ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن في الصنف الرابع صغيرة التي لم تحق بعد فمذهب الائمة الاربعة جواز العقد عليها ان تحملت الوطأة ولما رتب الله تعالى عدة لها فان لازم ذلك انه سبحانه اقر

12
00:05:58.600 --> 00:06:30.100
مواجهات فهذه الاصناف الاربعة قامت ادلة نقلية من كتاب الله جل على تخصيصهن من عموم قوله ها هنا والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون. واما القرض فهو من الاسماء المتفق عليها في في

13
00:06:30.100 --> 00:07:10.100
اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. وفي الحديث اسمع الشيخ يريد الاخ. طيب. واما القروء اقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع طرق. والقرء اختلف العلماء فيه على انه اما الحيض واما واما الطهر. تسمعون كلام المشايخ

14
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
جعلنا نطبق. جعلنا نطبق تطبيق عملي. الرجل طلقوا يشتموا. على القول بانه الحيض وهو لماذا رجحنا الحيض؟ لان الله ذكر في الاصناف الاخرى المستثنيات من ذوات القروظ ذكر الاشهر فكان مقابل الاشهر في الحي. التي لم تحض جائزات ذكر في مقابل

15
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
مقابل الحيض ذكر الاشهر. فلما ذكر هنالك الاشهر والقرء يطلق على الحيض ويطلق وعلى الطهر فلم يبق هنا المراد الا الا ايش؟ الى الحي. طبعا والكلام طويل طبعا لو انك قرأت المطورات وكتب التفسير وكتب اللغة يعني يرد يورد بعضهم على بعض كلاما كثيرا

16
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ووقعت مناظرة بين ابي ابي والامام الشافعي. ابو بين ابي عبيد القاسم ابن سلام والامام الشافعي اوردها ابن السبكي في ترجمة طبقات الشافعية الكبرى. وكان الشافعي يقول الحائط وابو عبيد كان يقول الطهر

17
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
المناظرة وكلاهما امام من ائمة اللغة وامام من ائمة الفقه. ففي نهاية المناظرة كل منهم تنازل عن قوله بقول الاخر فترك الشافعي قوله بانها حيض فاصبح يقول طهر وترك ابو ابيد قوله فكان يقول

18
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
طهرا. وهذا هو الانصاف. ورحم الله الشافعي قال ما نظرت احدا الا ووجدت ان يكون الحق معه. فباب المباحثة بانصاف يفتح فوائد واما مباحثا بتعسف فهذا الذي يقسي القلوب ويعمق الخلاف ويولي

19
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
المحن والمحن في النفوس. طيب امرأة رجل طلق زوجته على القول بدنا حي. بعد الطلاق طهيب سهولة. الثانية برؤية الدم اول دفعة من جنب الحيض. للمرة الثالثة تصبح بائنا منه. ولا يحل لهما ان يجتمعا

20
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
وان يتماسا بجماع او مقدماته او بخلوة او باظهار هو او ما شابه. طيب لو قلنا القول الثاني طهر تخييل الفيضة الاولى وتتطهر والثانية وتغتسل. والثالثة له ان ينظر اليها وهي تغتسل. فمتى ارتدت

21
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
اصبحت اجنبية شرعا. متى لبست ثيابها اصبحت اجنبية انا. هذا الفرق بين الطهر وبين قروء فرق بين الطهر وبين الفيض. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقلنا الاية مفسرة في العدد مجملة في

22
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
المعدود. المعدود هو طهر حيط امر فيه اجمال. لما وجدنا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء دع صلاتك ايام اقرائك. جمع فدل على ان القرض يراد به الحج فيه ادلة

23
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
معروفة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم مطلقة في في فترة العدة يجب عليها ان تخبر زوجها بما خلق الله تعالى في رحمها. ما هو المخلوق في الرحم؟ حمد المحيض. فاما ان تكون حائل واما ان

24
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
تكون حامل. فالحائل يخلق الله في رحمها الحي. والحامل يحبس الحيض ويكون الولد لماذا امر الله تعالى بذلك؟ وجه نهي عن الكتمان لئلا يقع الاضرار بالازواج فاذا قالت حط وهي لم تحض ذهب حقه بالانتقاص في الرجعة

25
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
وله حق يشاور حاله. في هذه المدة فاذا زعمت انها حاضت وهي لم تحض. فهي ذهبت حقه من الانتقاص والعكس واه اذا قالت لم تحض وهي قد حاضت فاوجبت عليه نفقة زائدة. قالت لم احط وهي قد حاضت

26
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
فترة العدة النفقة على الزوج. فاوجبت عليه مدة اطول في النفقة واجب العدل. والواجب الاخبار عن الواقع على ما هو عليه. فلما تخيط تقول حطوا هيضة الثانية تقول حطوا مرة ثانية

27
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
فيصبح الزوج الان على يعني مراجعة لنفسه. وفي هذا اشارة الى ان الامور الصعبة تحتاج الانسان ان يتأملها وان لا يتعجل في القرار فيها. القرارات الصعبة في حياة الانسان ذكرا كان ام انثى ينبغي ان نتأمل فيه

28
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
وسمعت شيخنا الالباني رحمه الله تعالى ذات مرة يقول الامور الصعبة في حياتي ارميها في العقل الباطن كما يقولون واتأمل واترك الزمن هو الذي يقرر شيئا. لا اتعجل فيها. فبعض الاخوة ولا سيما الشباب الامور الصعبة يعني يتعجلون

29
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
اتخاذ القرار والصواب عدم التعجل. فهذه هي اية تدل على ان الامر مع الزوجة يحتاج الى ان يأخذ مدة والله جل في علاه منع المرأة التي مدار الاحكام على اخبارها ما يعرف احد خالطه لما

30
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
آآ امرها الله تعالى الانتظار وامر الله تعالى التربص التربص بثلاثة قرون. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما يقيم في الحيض يقال في يقال في ايش لحد ما قيد في الحي يقال في الحبل ايضا من اه ظلم الزوج سواء ان انقصت او ان زادت

31
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن انا بالله واليوم الاخر. هذا ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر قيد بلال. يعني المرأة الكتابية هل لها ان لا يحل لها ان تكتم ما خلق الله في رحمها؟ لا

32
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
حكمه لا يدور مع الايمان بالله واليوم الاخر وجودا وعدما. وانما هذا يسمى علماء البلاغة قيد بلاغ. والمراد بالقيد البلاغي والتنبيه على خطورة الامر وان مثل هذا الامر لا يستجيب له الا من يتق الله

33
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
طيب والا من يؤمن بالله واليوم الاخر ومنهج القرآن في تشريع الاحكام الدمج بين الحكم وبين المعتقد دائما احكام قرآن فيها دمج بين الخلق وبين الحكم وبين العقيدة. على خلاف ما تعارف عليه

34
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
العلماء لما نوأوا وقسموا فاصبحت الاحكام الفقهية الها بابتها والمعتقد له بابته وهكذا ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر. قال وبعولتهن احق بردهن. من مراد بالبعول وبعولتهن هنا الازواج. والاصل في البرودة السيد والمالك. فالعرب تقول من بعد هذه الناقة

35
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
من سيدها والفرق بين البعض والزوج في حل الانسجام يكون ازواج. تذكر الازواج. وعند عدم الانسجام زوجين تذكر المرأة. امرأة فرعون. ولما تظهر الاحكام التي تحتاج الى السيادة والله يعطي الانسان سيادة يذكر البعل. هذا بعدي شيخا. كما قال الله عز وجل اتدعون

36
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
اتدعون بعلا؟ فالبعل السيد والمالك الذي له سلطة. وها هنا ذكر وبعولتهن بالامر على مقترح الطريق. مش ازواج. وبرضو ليست امرأة ليست عدو. الامر بيدمن بيد سيد سيد الاسرة. فجاءت وبعولتهن فلا تغني عن بعولتهن ازواجهن ولا يغني عن بعولتهن

37
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
امرأته او النساء فجاءت الاية في محلها وفي مكانها هذه الكلمة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. وفؤولتهن احق بردهن. احق برجعتهن. ما تنتهي العدة. طبعا هذا التحصيل حاصل لمن يجوز اه اذا كان يجوز للرجل

38
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
للزوجة ان يراجعها. قال الله تعالى اذا كان لا يجوز لها المراجعة ان يكون الطلاق ثلاث فهذا في مثل هذه الصورة المطلقات تخصص بهذه الصورة الخامسة. في هذا الحكم فحسب

39
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
اذا كانت المطلقة قد طلقت طلاقا بيننا كبرى. احق برد في ذلك ما هو المراد في ذلك في مدة التربص. فاذا انقضت مدة التربص وهي العدة فليس له حق في الرجعة. واذا اراد ان يرجعها فانما يخطبها كسائر الخطاب

40
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
فلها ان تقبل ولها ان ترفض. اما وهي في العدة فان ارادها فلا يجوز لها الرفض فلا يجوز لها الرفض. وقع خلاف بين الاصحاب. رضوان الله تعالى عليهم لو انتهت العدة ثم رجعها. وقد طلقها مرة. فهل تبقى لها

41
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ثلاث طبقات الطلقتان بعد ان يعقد عليها عقدا جديدا. وقع خلاف بين الاصحاب والخلاف صحيح ثابت بالنسبة في جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلى ما ورد عن عمر في الباب وعمر كان يرى انها يعني تمضي طلقة وتبقى طلقتان

42
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
تمضي طلقة وتبقى طلقتان. رجل طلق زوجته ولم يراجعها. فانتهت عدتها. فعقد عليها عقدا جديدا اذا يبقى معه طلقتان ام ثلاث؟ عمر كان يقول طلقتان. وآآ علماء الاصول وعلماء التحقيق يقولون

43
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
الصحابة اذا اختلفوا في فريقين فنحن مع من معه من فيه ابو بكر وعمر. قد ولدين بعده. نحن مع الفريق الذي فيه ابو بكر وعمر عند اختلاف اصحاب رضوان الله تعالى عليهم ومال لهذا الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره

44
00:19:50.100 --> 00:20:30.100
طيب وبعولتهن احق بردهن في ذلك. كيف يقع الرد بالاشهاد وجوبا يحضر اثنان ويشهدهم ان طلقت فلانة وانها رجعت الى ذمتي. هل يقع الارجاع بالوطء؟ او مقدمات الوضع فيه خلاف. ومن جوز الوقوع بالوطء فجوزه مع الاثم

45
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
قال فيه اسم ويقع الوطء ويقع لانه ليس هذا زنا. ان رجل طلق زوجته والمرأة لما طلق اين تقضي عدتها؟ في بيت زوجها ماذا تصنع؟ هي زوجة تبقى معه وتنام بجانبه

46
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
وتتزين له وتظهر مفاتنها تتطيب له. فاذا بقي الزوج صامدا ثابتا صابرا. فلا اشهر وحيل تنقضي العلاقة بينهما. وان لامرأة يعني وان لزوج ان يصبر ان لزوج ان يصبر هذه المدة ويعني وهو يرى منها ما يدعوه لنكاحها ليس موضوع الطلاق لشرعه له احكام

47
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
فلما تجاوز الناس احكام الشرع فيه وقعت المصايب في المجتمعات. وقعت المصايب في المجتمعات والمجتمعات اذا كثرت فيه المطلقات علقت اجراس الخطر تدق بالقوة. واليوم المسؤولون في دائرة قاضي القضاة يشكون من كثرة الطلاق في مجتمعاتهم

48
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
وندعوهم لان يبحثوا عن آآ حلول وآآ يزودوا بها الخطباء وان يشاركوا خطباء الجمعة في مثل هذه المسائل فالشاهد ان المرأة تبقى مطلقة في مدة عدتها هي زوجة وان وطأها فهو ليس بزان وانما هو

49
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
واثم لان الواجب عليه ان يرجعها باشهاد. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا آآ اعلم علمني الله واياك ان كل انواع الصلح لابد من نية صادقة للصلح الصلح

50
00:22:20.100 --> 00:22:45.550
حاضر بان المتخاصمين من الرجال حرام شرعا ان يظهر الرجل صلحا وهو في باطنه لا يريد الصلح. وهذه تجاوزات يقع فيها كثير من الناس. خواطر وعادات وتقاليد اذا اردت ان تظهر الصلح كنت صادقا ما تريد ما تكن صادقا ما تريد الاصلاح قل لا اريد الاصلاح

51
00:22:45.550 --> 00:23:05.550
ومن باب اولى في حق الازواج. والزوجة هي الصاحب بالجنب في القرآن. الصاحب بالجنب المذكور في القرآن هي الزوجة زوجتك صاحبتك التي تبقى بجانبك. ولا تفارقه. فاذا وقع طلاق واردت ان واراد الرجل ان

52
00:23:05.550 --> 00:23:25.550
زوجته فما ينبغي ان يكون السائق والباعث على هذا الرجوع الشهوة وقضاء الوتر وانما يجب ان يكون رابط الاصلاح. قال الله تعالى ان ارادوا اصلاحا. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل في هذا السياق

53
00:23:25.550 --> 00:23:55.550
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا فيه ايجاز فيه ابداع. وفيه اعجاز. وآآ المتمكن من البيان يعلم هذا الامر لهن على الرجال من الحقوق مثل ما للرجال عليهن من الحقوق. على وجه الوجوب وعلى وجه الندب. ومن ها هنا اخذ عبدالله بن عباس

54
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
رضي الله تعالى عنه بمثل هذه الاية فكان يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما تتزين لي وكان يقرأ هذه الاية. يعني من حق الزوجات يتزين لها. وكما هي تتزين لك من غير مصابة نص شرعي

55
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
والمرأة السوية ذات الفطرة الصحيحة تحب الرجل الخشن. هزينة الرجل كما تقول عائشة كانت تقول زينة الرجل في ايش لحيته تشعر انها مع الرجل الغير مع انسان غيرها. ليس مثلها. اما لما تنقلب الفطر فلا حول ولا قوة الا بالله. بعض

56
00:24:35.550 --> 00:24:55.550
الان بعض النساء لما يتدين زوجها واعلم بعض الصور يعني تطلب منه ان يحلق لحيته وان لم يحلق فانها تفارقه. وهذا مسخ للفطرة والى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وللرجال

57
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
ان درجة الدرجة في اللغة المنزلة الرفيعة. كما قال الله عز وجل هم درجات عند الله. الناس على درجات وعلى منازل. وسميت درجة جاء تشبيها بالدرجة الحسية التي يرتقي فيها صاحبها اه الى اعلى او الى السطح. والمراد هذه

58
00:25:15.550 --> 00:25:45.550
للدرجة للرجال عليهن درجة درجة هذه الدرجة تكليف وليس التشريف الرجل جعل قرار بيده القرار بيد الرجل فالرجل هو الذي يقرر. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانه الحمد لله ان ربنا عزيز قوي لا يغالب يغلب ومع قوته وانه لا يغالب انه حكيم

59
00:25:45.550 --> 00:26:15.550
القوة والبطش والجبروت دون حكمة نقص والحكمة ووضع الاشياء في اماكنها ذو قوة نقص فالله جل في علاه هو الذي له صفات الجلال والجمال والكمال باتي نوع اخر من انواع الاحكام في الطلب. وهي التي بعدها اية العاشرة يقول الله تعالى

60
00:26:15.550 --> 00:26:35.550
فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اذيتموهن شيئا قبل ان يخاف ان لا يقيمه الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدى

61
00:26:35.550 --> 00:27:05.550
تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون الاية فيها ذكر لحكم الخلق وجاء ذكر الخلع في ذكر عدد الطلقات. والاية التي بعدها وهي الاتية

62
00:27:05.550 --> 00:27:45.550
معنا ايضا فيها عود لذكر الطلاق الله عز وجل يقول الطلاق مرتان. اعراب الطلاق مرتان وخبر. الطلاق مبتدأ بتقدير مضاف. وتقدير مضاف عدد الطلاق مرة فعدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان. الطبقة الاولى والطبقة الثانية تطلق الرجل الطبقة الاولى له ان يعيد زوجته وهي في العدة ويطلق الطبقة

63
00:27:45.550 --> 00:28:05.550
والثانية ولم تنتهي العدة وهي في العدة فله ان يعيدها اليه. واما الطبقة الثالثة واما الطبقة الثالثة فلا رجعة بعدها. قال الله تعالى الطلاق مرتان. لم يقل طلقتان. وفي هذا اشارة الى ان الطلاق يكون مرة بعد مرة

64
00:28:05.550 --> 00:28:25.550
وان الطلاق ان وقع دفعة واحدة فانما يكون مرد اطلاقا واحدا. سر العدول عن قوله طلقتان بقوله مرتان الطلاق مرتان اشارة الى ان الطلاق يكون مرة بعد مرة. فمن قال ان

65
00:28:25.550 --> 00:28:45.550
ثلاثا الراجح من اقوال العلماء يقع طلقة واحدة. الراجح يقع طلقة واحدة لان الله قال مرتان ولم يقل طلقتان. الله قال مرتان ولم يقل طلقتان. فالطلاق لا بد لابد ان يقع مرة تلو المرة

66
00:28:45.550 --> 00:29:05.550
طلعت مرة وفي كل مرة اذا كان لك الرجوع فامساك باحسان امساك بالمعروف المعروف نبارك في جميع الايات الشرع ما وضع له حدا والمعروف ليس له في اللغة ايضا حد

67
00:29:05.550 --> 00:29:25.550
اخذنا قاعدة سبقت ان اي مصطلح لم لا يوجد له في الشرع حد ولا لغة حد فانما مرده الى العرف. فانما مرده الى العرف. فالامساك من اراد ان يمسك زوجته بعد ان

68
00:29:25.550 --> 00:29:45.550
طلقها فاذا اردت ان تمسكها وان ترجعها فلابد ان يكون بالمعروف. وهذا يلتقي مع ما تقدم في الاية الماضية. ان ارادوا قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا التفصيل امساك بمعروف. هذا تفصيل في امساك معروفة. طلعت مرة تانية

69
00:29:45.550 --> 00:30:05.550
الطلاق الذي فيه رجعة مرتان الطلقة الاولى والطلقة الثانية. وفي العدة ان اردت ان ترجع مخير من امرين. اما الامر الاول الامساك بمعروف واما التسريح بالاحسان. قال يزيد ابن ابي حبيب قول تسريح في القرآن

70
00:30:05.550 --> 00:30:25.550
انما يراد به الطلاق. كل تسريح في القرآن انما يراد به الطلاق. ما معنى التسريح ان تتركها؟ وان تخرج من سلطتك ومن امرأته ومن ولايتك عليه سرحها اطلقها اطلقها طلقها طلقها. وفي هذا اشارة الى ان الطلاق ليس بمكروه دائم

71
00:30:25.550 --> 00:30:45.550
احكام الطلاق كما يظن الناس ابغض الحلال الى الله الحرام الحديث لم يثبت ولم يصح. بل سمعت شيخنا الالباني رحمه الله تعالى يقول عن هذا الحديث يقول هذا حديث اعوج. لان المباح ما استوى طرفاه. والله يقول اه النبي يقول في الحديث المزعوم يقول اه ابغى

72
00:30:45.550 --> 00:31:05.550
ولد الحرام الى الله الطلاق ابغض الحلال الى الطلاق. طب حلال متساوي الطرفين كيف يكون اضغوط الحلال الى الله الحديث يعني لا رواية يصح ولا دراية يصح. فالله يقول في الامساك بالمعروف او تصريح باحسان. فاذا رأيت ان المرأة

73
00:31:05.550 --> 00:31:25.550
لا تستطيع ان تقيم دين الله عز وجل معها ولا ان تمسكها بمعروف فدخل في قلبك بغض لها او انك لا تستطيع ان وعاشرها بالمعروف فلا تمسك الناس وتظلم. لا تمسك الناس وتظلم لا تظلم اماء الله. اما ان تعاملها بإحسان او تزكيها

74
00:31:25.550 --> 00:31:45.550
معروف بمعروف واما ان تسرعها باحسان. قال الله عز وجل طبعا هذه دعوة لكم لا لان تطلقوا وانما لتحسنوا هذه دعوة لكم بان تحسنوا لا ان تطلقوا. ان تحسنوا الى زوجاتكم. قال ولا يحل لكم ان تأخذوا

75
00:31:45.550 --> 00:32:05.550
ما اتيتموهن شيئا. الخطاب لمن الان؟ ولا يحل لكم خطاب الامواج. لا يحل للازواج ان يأخذوا ما دفعوه الى نسائهم من المهور. والله عز وجل عبر عن المهر بقوله شيئا. وشيئا نكرة والنكرة

76
00:32:05.550 --> 00:32:25.550
هنا تفيد التقليد. لو اعطيتها قليل لا يمكن ان تأخذه لتستقله. هذا حق لها. وهذا يدخل تحت امور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ولو كان قضيبا من اراك. لو كان قليل هو ما له هو ما له

77
00:32:25.550 --> 00:32:45.550
لا يحل لك ان تأخذ المال دون طيب نفس من صاحبه. طيب نفس وليس الموافقة لابداء الموافقة. طيب المفسدة شيء يعرفه اصحاب البصيرة. فالله عز وجل يقول ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا

78
00:32:45.550 --> 00:33:15.550
يعني لا تضاروهن بالا تطلقوهن حتى يفدين انفسهن بان يتنازلن عن حقوقهن. لا تصنعوا هذا لا تصنعوا هذا خص من هذا المنع صورة قال الله تعالى فيها طب لماذا قال مما اتيتموهن

79
00:33:15.550 --> 00:33:35.550
قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. لا يحل لكم ان تأخذوا شيئا. لا يحل لكم ان تأخذوا شيئا. يعني هذا يكفي في الحكم لماذا قال مما اتيتموهن؟ لان نفس المفارق تتطلع الى ما دفع. تتطلع الى

80
00:33:35.550 --> 00:33:55.550
ما دفع فهذا فطام للنفس في طبعها نفس سر ذكر مما اتيتموهن ولم يقل الله عز وجل منهن شيئا مثلا لم يقل مثلا ولا يحلوك ان تأخذوا شيئا قال مما اتيتموهن لان النفس تتطلع الى ان تأخذ ما دفعت

81
00:33:55.550 --> 00:34:15.550
عند الفراق حتى لا تخرج بخسارة تتطلع تسترد ما ما دفعت فالله عز وجل خصها بالذكر فطاما للنفس عن ان تتابع ما هي مركوزة عليه. فقال مما اتيتموهن؟ قال الا ان يخافا

82
00:34:15.550 --> 00:34:45.550
الا يقيما حدود الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. يخافا وسيظهر معنا في هذه الاية وفي بعض المواطن ايضا لاحقة بان الاحكام الشرعية مبناها على الظن وغلبة الظن. ان تتجرد وان تسقط الله عز وجل وان

83
00:34:45.550 --> 00:35:15.550
تغلب ظنك ويكفيك ذلك. قال الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. اي لا يقيما الحدود التي حدها الله تعالى بين الزوجين. واوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة والقيام بحقوق الزوجية. قال فلا جناح عليه فيما افتدت به. فحين

84
00:35:15.550 --> 00:35:35.550
اذ لا جناح على الرجل في الاخذ. ولا جناح على المرأة في الاعطاء. ان تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببر شيء من المال يرضي الزوج. فيطلقها حتى لا تقع في المحذور وحتى تستطيع ان تقيم

85
00:35:35.550 --> 00:35:55.550
دين الله عز وجل فحين اذ يكون هنالك الخلع. الاصل في الخلع المنع. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات المنافقات. وحوادث الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. وبعض الاحاديث تعطيك اشارة

86
00:35:55.550 --> 00:36:15.550
قال بعض الاحكام المذكورة في الاية. ومنها ما هو متفق عليه في الصحيحين. من حديث عائشة قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. طلقها

87
00:36:15.550 --> 00:36:35.550
رفاعة انتهت العدة. فتزوجني عبدالرحمن بن الزبير او ابن الزبيص. يعني يقال هل هذا هو هذا في ضبطه؟ تقول وما معه شيء الا مثل هذبة الثوب. بما يستطيع ان يعفني

88
00:36:35.550 --> 00:36:55.550
لا يستطيع ان يفعل ليس معه شيء الا مثل هذه الامور وتخاف على نفسها. هي شاب وهو كبير قالت وما معه الا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها

89
00:36:55.550 --> 00:37:25.550
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ تريد الاول؟ تريدين الشاب؟ اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا والله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يذوق عسيلتك من؟ ويذوق عسلته فالشاهد انها افتدت منه انها افتدت منه. ودفعت

90
00:37:25.550 --> 00:37:45.550
الخلع في بعض الروايات. فالمرأة لا حرج عليها ان تفتدي ان خافت. في خولة بن ثعلبة كما يأتينا بعد قليل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخاف الكفر. ان بقيت معه لعلي اكفر بدين الله. اريد ان افتدي. وكان قد امهرها

91
00:37:45.550 --> 00:38:05.550
حديقة فقالها النبي ردي عليه حديقته. وهذا يفيد ان المال عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدينار والدرهم. وليس الدهب والفضة. وانما المال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الاشياء

92
00:38:05.550 --> 00:38:35.550
فساتين الحوائط الحائط البساتين وما شابه. سيجوز للمرأة ان تفتدي تفدي نفسها ان خشيت على نفسها من الزنا خشيت على نفسها الا يعفها زوجها عن خشية الكفر تكرهه لا تطيقه ابدا. فحين اذ لها ان ان تفدي نفسها. طب تأمل معي

93
00:38:35.550 --> 00:38:55.550
الطلاق مرتان في الامساك بمعروف تصبح البئسان جاء بعدها ذكر جاء بعدها ذكر الخلع ثم قال بعدها فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طلقها الطلقة الثالثة. ولذا قال جمع من السلف

94
00:38:55.550 --> 00:39:25.550
وقال المحققون من اهل العلم ان الخلع ليس طلاقا. الخل لا يحسب طلقة هذا هو الراجح. من الاقوال. طبعا بعض المذاهب كمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله يرى ان الخلع طلاق بائن. بينونة صورة. وهذا المعمول به في المحاكم الشرعية

95
00:39:25.550 --> 00:39:55.550
من اختلعت فلا تعود لزوجها الا بعقد جديد. وتستبرأ بثلاث هيضات لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان الخلع فراق وليس بطلاق ولذا كم عدة المخترعات؟ امرأة خلعت زوجها. متى يحل لها ان تتزوج غيره؟ بحيضة واحدة

96
00:39:55.550 --> 00:40:25.550
لانه فراق وليس بطلاق. كل فراق بين الزوجين وليس بطلاق انما تستبرأ بحيضة يعني امرأة تبين لها ان زوجها محرم عليها. مثلا كان يكون قريب لها بالرضاعة اه يقع بينهم مفروض قال الطلاق. فهذه المرأة كم كم عدتها؟ هيضة. الطلاق مطلقات

97
00:40:25.550 --> 00:40:55.550
بانفسنا فعدت المطلقة ثلاثة قرون. اما اذا وقع فراق فالعدة على الاقوال العدة المخترعة انما تكون حيضة واحدة. وعلى خلاف بين اهل العلم وقد ثبت عند ابي داود والترمذي وعند النسائي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأته

98
00:40:55.550 --> 00:41:15.550
ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة. امرها ان تعتد بحيضة. فلما امرها ان تعتد بحيضة مع سياق بان ذكر الخلع بين الطلقات الثلاث. تضمن ايات الخلع تضمن قبلها طلقتان وبعدها الطلقة الثالثة

99
00:41:15.550 --> 00:41:45.550
فدل هذا على ان الخلع ليس ليس بطلاق. وانما الخلع فراق. هل الفراق. هل يلزم السلطان؟ منهم من قال هذا؟ والراجح خلافه. وتعلق الايات وتوجيهها يحتاج الى وقت ولكن الخلع على الراجح انه لا يلزم به السلطان. لكن هل يجوز

100
00:41:45.550 --> 00:42:15.550
الخلع ان يطلب اكثر مما دفع. هل لمن اراد ارادت زوجته ان تخالعه هل يلزم هل يلزم ان يأخذ اكثر مما دفع؟ الحديث المتفق عليه عند عفوا من افرادات البخاري اخرجه ايضا النسائي وابن ماجة ان جميلة بنت عبدالله ابن سلول امرأة ثابت ابن

101
00:42:15.550 --> 00:42:45.550
قيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولدين. ولكن لا اطيقه نقطة. الارواح نود مجندة يقول لا اعتب عليه لا اخلقه حسن ودينه حسن. لكني لا لا اعتبره شيئا. لكني ابغضه. فحررني فانا الان لا استطيع ان اقوم

102
00:42:45.550 --> 00:43:05.550
بحقوقه قالت واكره الكفر في الاسلام. اخشى ان يكون شدة بغضي له سبب من اسباب انا اخرج من ديني. واكره الكفر في الاسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم

103
00:43:05.550 --> 00:43:25.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة. في لفظ عند ابن ماجة فيه كلام. قال اقبل الحديقة ولا تزداد. ولا طب لو آآ قال جمع من السلف يكره يكره للرجل ان يطلب اكثر مما دفعه

104
00:43:25.550 --> 00:43:55.550
هذا يقيد عموم الاية. قال الله تعالى فان خفتم الا يقوم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليه المخترعة ترد ما اخذت من زوجها ولا ينبغي لزوجي ان تجعل ذلك مطمعا للربح وما شابه والله تعالى اعلم

105
00:43:55.550 --> 00:44:15.550
طيب نأتي الاية التي بعدها. الاية الحادية عشرة من قول الله تعالى فان طلقها فلا حتى تنكح زوج الغيرة. فان صدقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيم حب الله

106
00:44:15.550 --> 00:44:35.550
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فل. قلنا سياق الايات تقضي ان هذه الطبقة هي الطبقة الثالثة سبقتكم طبقتين متخللة ما بين الطبقات الثلاث الخلع. ودل هذا على ان الخلع انما هو فراق وليس بطلاق. فان طلقها

107
00:44:35.550 --> 00:45:05.550
مراد الطبقة السادسة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجنا غيره فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. النكاح في الشرع يطلق اصالة على العقد ويطلق اصالة على الوطن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم

108
00:45:05.550 --> 00:45:35.550
من قبل ان تمسوهن. رجل قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق متى تطلب؟ لما يدخل ويطق ولما يعقد قول على اهل العلم فالحنفية والمالكية يرون ان الاصل في الطلاق الوقت والشافعي والحنابلة يرون ان القصد في الطلاق

109
00:45:35.550 --> 00:45:55.550
لعقد وكلاهما استدل بالقرآن. فمن رأى ان الاصل في الطلاق الواضح استدل بهذه الاية. قال يقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

110
00:45:55.550 --> 00:46:15.550
قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ارادت ان تعود لزوجها قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هذا حماية عن الجماع. كناية عن الوطء. ويستحب في ذكر الوطء والعورات تكملة للتصريح

111
00:46:15.550 --> 00:46:35.550
ولم يقع التصريح الا بحاجة وضرورة. وثبت ذلك في صحيح البخاري اذا كان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات من قبل ان تمسوهم اي هذا عقد

112
00:46:35.550 --> 00:47:05.550
اذا نكحتم قبل ان تمسوهن فلا يكون النكاح هنا الا ايش؟ الا بالعقل. وها هنا لا يكون النكاح الا الوقت فالذي رجحه شيخ الاسلام ان النكاح في القرآن اصل في الوطء واصل في العقد. اصل في العقد واصل في العقد واصل في الوطن. والمسائل تبحث بقرائبها

113
00:47:05.550 --> 00:47:25.550
المسائل تبحث بقرائن. فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها الان الضمير يعود على الفين طلقها على الزوج الثاني. ان طلقها الزوج الثاني وارادت ان تعود للزوج الاول

114
00:47:25.550 --> 00:47:55.550
فلا جناح عليهما. ضمير عليهما فلا جناح عليهما على الزوجة. وعلى الزوج الاول على الزوج وعلى الزوج الاول. فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا. اذا الاحكام الشرعية الاحكام الفقهية مدارها على الظن وغلبية الظن. ان ظنا ان يقيما حدود الله. حدود الله في

115
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
هذه الآية وفي الآيات التي قبلها المراد بحدود الله عز وجل الحقوق الزوجية الواجبة. لكل منهما على الاخر. الانسان يرتع في نعمة في نعمة الالفة والمحبة والوفاق سواء بين الاصدقاء او او مع زوجته او مع اقاربه او مع جيرانه. فلما تقع الفرقة

116
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
يبدأ يتذوق تلك الحلاوة. تلك النعمة فهو ما عرفها وما قدرها الا بعد ان فقدها الا بعد ان فقد. فقد تزود يعني الرجل او المرأة. المرأة قد تطلق. ثم تتزوج اخر

117
00:48:35.550 --> 00:48:55.550
فتكتشف اخلاق زوجها الاول من خلال الزوج الثاني. وقد يتزوج الرجل الزوجة الثانية فيكتشف اخلاق زوجته الاولى من الزوجة ثانيا يقول قد رفع بنعمة ولم يعرف قيمتها الا بعد ان جرب شيئا اخر. فقد يقع هذا مع الزوجة

118
00:48:55.550 --> 00:49:15.550
فهي تنتظر فوقع الطلاق بينهما مع الزوج الثاني فاصبح عندها محبة وميل لان تعود للاول فالله يقول جل في علاه فان طلقها فلا جناح عليهما يتراجعان. وفي هذا اشارة خفية الى ان التحسن

119
00:49:15.550 --> 00:49:35.550
احوال الازواج حال زوجة يعني مشروع ليس تحسس بحال زوجة او حال امر مشروع وليس ممنوع. اما الايلاج والتدقيق والتفصيل وتجاوز حدود الله عز وجل فهذا هو الحرام. قال ان ظنا ان يقيما

120
00:49:35.550 --> 00:50:05.550
الله. اذا ما غلب على الظن اقامة الحقوق فالعودة لمثل هذا الزواج والدخول فيه من المحرمات لانه مظنة لمعصية الله عز وجل. والوقوع في الحرام. تلك حدود الله اشارة الى الاحكام المذكورة. قال تلك حلول الله يبينها لقوم يعقلون

121
00:50:05.550 --> 00:50:25.550
هذه الاحكام لا يعرفها الا قوم الا لقوم يعلمون. الا من رزقهم الله تعالى بعلم فهم الذين ينتفعون بالبيان الذي ينتفع بمثل هذا البيان من رزقه الله تعالى علما فحسب. نسمع ليلتي بعدها نسمع

122
00:50:25.550 --> 00:50:55.550
واذا صدقتم النساء فبلغن اجلهن بمعروف او شبهوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يبلغكم به. واتقوا الله

123
00:50:55.550 --> 00:51:15.550
والله اعلم ان الله بكل شيء عليم. واذا طلبتم النساء فبلغن اجرهن. الاصل في اللغة البلوغ الى الشيء معناه الحقيقي الوصول اليه. من بلغ الى الشيء اي وصل اليه. ولا يستعمل البلوغ بمعنى

124
00:51:15.550 --> 00:51:45.550
ان المقاربة الا في التوسع في المعاني. وليس المراد وها هنا في قوله تعالى فبلغنا الوصول الى حقيقة الشيء. وانما المراد اجماعا المقاربة. المرأة اذا وصلت الى العدة انتهت عدتها وبلغت اجلها. فحين اذ فهي تحرم على الزوج

125
00:51:45.550 --> 00:52:15.550
قول واحد فالمراد اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي قاربن الولوج بقيت عندكم يعني كما يقولون كل محاولة الاخيرة للاصلاح. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم. يعني البلوغ ها هنا ليس الوصول الى اخر العدة وانما الوصول الى مقاربة. مقاربة

126
00:52:15.550 --> 00:52:35.550
الى الاجر الذي اجله الله الذي شرعه الله عز وجل فبلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او سرحوهن الامساك للاضرار حرام. والامساك بالاضرار انما كان من عادة الجاهلية. وكان وكان في الجاهلية

127
00:52:35.550 --> 00:53:05.550
اه لا يوجد حد للطلاق. فكان الرجل يطلق ثم اذا قاربت بان تنتهي عدتها ارجاء. ثم طلق ثم ارجع. ولا يرجع بنية الامساك بالمعروف. وانما يرجع بنية باضرار والمرأة مخلوق ضعيف. ولذا الله جل في علاه هو الذي تكفل الاحكام. بضعف

128
00:53:05.550 --> 00:53:25.550
المرأة الله الذي تكفل ببيان الاحكام وربط هذه الاحكام كما رأيتم بالمعتقد بالايمان بالله والامام اليوم الاخر. فالانسان لا يستطيع ان يكرم زوجته. ولا سيما ان خالفت امره او ان وقعت بعض الشحناء في هذه الحياة

129
00:53:25.550 --> 00:53:45.550
الا ان كان يخاف الله عز وجل. فالمرأة اذا قاربت ان تبلغ فيحرم عليكم الاسترسال في الاضرار. والواجب عليكم بالتسريح باحسان او ان تمسكوهم بمعروف. قال الله عز وجل فامسكوهم

130
00:53:45.550 --> 00:54:05.550
الامر بالمعروف قلنا المعروف ما تعارف عليه الناس انه حسن. او سرحوهن بمعروف قال ولا تمسكوهن مرارا لتعتدوا. يحرم عليك ان تمسك زوجتك وانت تريد الاعتداء عليها وانت تريد ان

131
00:54:05.550 --> 00:54:25.550
تسليمها حقها وانت تريد ان تحرم ان تحرمها من اه متأخرها فيما هو متعارف علينا عليه اليوم قال ومن يفعل ذلك بعد بلوغ الاجل اذا اذا بلغت المرأة الاجل فلا خيار. لا خيار في الامساك او الطلاق

132
00:54:25.550 --> 00:54:55.550
آآ قبل الملوك خيال حاصل ولدنا نحن حملنا بلغنا على آآ اه قبل الاجل. اذا طلقتم النساء فقاربنا اخر العدة. فلا تضاروهن بالمراجعة. من غير قصدي من غير قصد لاستمرارية الحياة الزوجية واستدامتها. اختاروا احد الامرين

133
00:54:55.550 --> 00:55:15.550
اما الامساك بمعروف من غير قصد اضرار واما التسريح باحسان لان تركها حتى تنقض عدتها من غير مراجعة ضرار. ان تتركها ولا تراجعها. وهذه كما قلنا عادة اهل الجاهلية. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

134
00:55:15.550 --> 00:55:35.550
ظلم نفسه لانه عرض نفسه لسخط الله وعقوبته. من يصنع هذا قالوا ولا تتخذوا ايات الله هجوعا هذا الرباط اية من ايات الله الله عز وجل يقول في عن النكاح

135
00:55:35.550 --> 00:55:55.550
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لايات اهو بدأ الاية بدأ الله تعالى آآ ومن اياته ان خلق لكم بدأ اياته وختم الاية بقوله ان في ذلك لايات

136
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
بقوم يتفكرون يتركون الخلق لقوم يتفكروا الله يقول ها هنا جل في علاه يقول ولا تتخذوا ايات الله الذي يقف مع ظواهر الحقوق وينظر الى اه ابرام العقد وعدم ابرامه

137
00:56:15.550 --> 00:56:45.550
طلاق عدمه لفظا لا حقيقة ويتخذ الاحكام الشرعية والسلطة التي وضعها الله تعالى بين يديك ليعتدي هذا يهزأ بايات الله. ولا تتخذوا ايات الله وجوه. فيحرم على الرجل ان يتعسف في استعمال الطلاق الذي وضعه الله تعالى بين يديه. والواجب عليه الاحسان

138
00:56:45.550 --> 00:57:05.550
اما ان يمسك واما ان يسرح. قال واذكروا نعمة الله عليكم. اشارة الى ان ما قبل هذه النعمة وهي ما انزله الله من احكام وشرعه من حلال وحرام كان كان الناس في جاهلية الجهلاء وكان

139
00:57:05.550 --> 00:57:25.550
بينهم الظلم. فقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والفتنة وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب القرآن الكريم حكمة سنة. افردهم الله تعالى بالذكر مع دخولهما في النعمة

140
00:57:25.550 --> 00:57:45.550
الله يقول نعمة الله. نعمة الله. نعمة الله اه مفرد مضاف. والمفرد المضاف عند علماء الاصول من الفاظ العموم الجميع انواع نعم الله عليكم. عموم نعم الله تعالى عليه. لكن هذا العموم الله جل في علاه

141
00:57:45.550 --> 00:58:15.550
ذكر خاص بعد عام. وجعل ان الله الذي انزل الكتاب والحكمة نعمة خاصة. وفي هذا اشارة الى اهميتها والى خطرها ان شأنها عظيم عند الله عز وجل النعمة التي صرتم اليها ايها المسلمون انما هي الاسلام بشرائعه. وقد كنتم قبل ذلك في ظلمات. آآ

142
00:58:15.550 --> 00:58:35.550
اهان الله تعالى ان نفعل فعل اهل الجاهلية وطلب منا اما ان نعزم على الطلاق واما ان نعزم على امساك بمعروف. الله يقول يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. شعركم به

143
00:58:35.550 --> 00:58:55.550
خوفوا بما انزل عليكم من اهل. انظروا واعلموا ان الله بكل شيء عليم. الله يعلم سركم ويعلم جهركم يعلمون وياكم يعلم ما عقدتم قلوبكم عليه في شعاركم في معاملتكم مع زوجاتكم. فاتقوا الله تعالى اعلم ان الله

144
00:58:55.550 --> 00:59:15.550
فالذي يقيم دين الله عز وجل مع الزوجة الذي يعينه على ان يقف عند حدود وحقوق الزوجة انما هو تقوى الله والخوف ان الله فالذي لا يتقي الله ولا يخافه بالغيب فهذا يقصر في حق زوجته. وسبب خراب كثير من البيوت اما ان المرأة لا تتقي

145
00:59:15.550 --> 00:59:35.550
ان زوج لا يتقي الله. فاذا كل اتقى الله وعرف حقه وعرف ما له وما عليه. واستشعر ان الله تعالى عليم به. ووقف عند الاحكام التي شرعها الله عز وجل فان آآ الاسرة تعيش في نعمة عظيمة وتستشعر في كل لحظة نعمة الاسلام

146
00:59:35.550 --> 00:59:55.550
نعمة الاحكام التي شرعها الله عز وجل في دينه. بقيت اية نسمع الاية التي بعدها. قوله تبارك وتعالى واذا بلغتم النساء فبلغن اجلهن ولا تعقلوهن ايا كان ازواجهن اذا تواضوا بينهم بالمعروف

147
00:59:55.550 --> 01:00:15.550
ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى لكم وافضل. والله يعلم وانتم لا تعلمون سبب نزول الاية معين جدا على فهمها. سبب وجود الاية معين جدا

148
01:00:15.550 --> 01:00:45.550
على فهمها وعلى توجيه الخطاب. لو بدأنا مثلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. فلا تعضلوهن ان ينكحوا ازواجهن. المعنى اللغوي المحض يحتمل اشياء كثيرة يمتحن ازواجهن. هل المرأة المطلقة؟ يعني المرأة سيء. هل لها ان تزوج نفسها بنفسها

149
01:00:45.550 --> 01:01:05.550
تنكح زوجها. قال ابو حنيفة لها ذلك. قال الامام ابو حنيفة رحمه الله. الله يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. لكن منا ينظر في اسباب النزول وفي سائر النفوف

150
01:01:05.550 --> 01:01:35.550
يرى ان هذا احتمال لغوي يمضي عليه ما ورد في تقييدات ثبتت في صحيح السنة. وقبل هذا تحت اتضح معنا الامر على وجه اكثر. الخطاب لمن؟ واذا طلقتم النساء من الذي يطلق؟ زوج ولا سلطة الزواج بايد الولي. وبالتالي سلطة

151
01:01:35.550 --> 01:01:55.550
الغاء الزواج وهو الطلاق بيد الولي والخطاب للاولياء. اذا كان الخطاب للاولياء فحين اذ يقول الامر على حاله اذا كان خطاب للازواج على حال. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن

152
01:01:55.550 --> 01:02:25.550
ان ينكحن ازواجهن. بعض الازواج ولا سيما اصحاب الايثار واصحاب قديما يقول له قيمة ومنزلة وقد انسلخ من البشرية. ولوجد في قلبه ورعاة للحق مجرد ان يطلق زوجته يمنع زوجته من الزواج. هذا وارد في بعض المجتمعات في بعض الطبقات. فاذا

153
01:02:25.550 --> 01:02:45.550
فيحمل الامر على هذا فجاء النهي في حق هؤلاء. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. طلقت المرأة بلغت اجلها انتهت عدتها. فلا تعضلهن ايها الكفن. العضل الحبس والمن. الاية محتملة يكون خطاب للازواج

154
01:02:45.550 --> 01:03:05.550
لكن الارجح والاقوى من خلال سبب النزول ان الخطاب موجه لاولياء الامور. الخطاب موجه للامور. والدليل عليه ما ثبت في صحيح البخاري واهل السنن من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال كانت لي اخت

155
01:03:05.550 --> 01:03:35.550
فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه. فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة اختها جاية ابن عمها زوجها. ما كانت عنده ما شاء الله ان تمكث. ثم طلقها. ومراجعها حتى انتهت عدتها

156
01:03:35.550 --> 01:04:15.550
يقول ثم هويها وهويته احب ان يرجع بعد الطلاق قال ثم خطبها مع الخطاب. فقلت فقلت له يا لكاء قال اللئيم وتقال للجليل دليل النفس يا لكاء اكرمتك بها وزوجتكا فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع اليك ابدا. والله لا ترجع اليك ابدا

157
01:04:15.550 --> 01:04:45.550
قالت وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد ان ترجع الي. فعلم الله حاجتها اليه. ما ارحمك يا الله. فعلم الله حاجتها الي وحاجتها الى بعدها. المرأة اه تحتاج لزوج. وان كان له اب وان كان لها اخ وحاجة المرأة للزوج ليس فقط للشهوة

158
01:04:45.550 --> 01:05:15.550
المرأة تحتاج لزوج. المرأة التي تحتاج لزوج والله تعرف حاجتها لزوجها وهي تسير في الطريق وعجب من اولاده. قالت يا ابت استأجرني استأجرت القوي الامين ان خير من استأجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين

159
01:05:15.550 --> 01:05:35.550
احلف غير حادث ان مراده احدى ابنتي هاتين التي قالت تستأجر. اللي قالت له يا ابت استأجر هي المراد احدى ابنتي هاتين لكن الستر من ديننا. هكذا الاب العاقل مجرد ما قالت

160
01:05:35.550 --> 01:06:05.550
تبي تستأجر؟ قال اني اريد ان انجحك. فهويته وهولها. احبته احبها بعد الطلاق ثم جاء يخطبها مع سائر الخطاب. فقال له معقل بن يسار يا لوكا. اكرمتك بها وتزوجت ثم طلقتها. وجئت تخطبها والله لا ترجع اليك ابدا. وكان رجلا لا بأس به. وكان

161
01:06:05.550 --> 01:06:25.550
المرأة تريد ان ترجع اليه. فعلم الله حاجته وعلم حاجتها الى بعدها. فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن هو بلغن اجلهن فلا تعضلوهن. ايا كان. الخطاب لمن؟ اولياء اولياء

162
01:06:25.550 --> 01:06:55.550
الخطاب الله يقول قال ففي نزلت هذه الاية فكفرت عن يميني وانكحتها اياه. في رواية في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنت مؤمنا فلا تمنع اختك ابا البداح. ان كنت مؤمن

163
01:06:55.550 --> 01:07:15.550
يا الله قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني احسن تفسير للاية الخطاب موجه للاولياء. طب واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن؟ ما معنى طلقتم؟ كيف الولي يطلق

164
01:07:15.550 --> 01:07:45.550
بسلطته دائما الزوج لما يطلق يكون الامر مع يكون مع الولي والولي صحة النكاح. واستاد الطلاق اليهم بكونهم المزوجين للنساء المطلقات واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. المراد فبلغن اجلهن ها هنا البلوغ الحقيقي للمقاربة. غير

165
01:07:45.550 --> 01:08:15.550
في الاية السابقة. فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن. طبعا بلا شك الخطاب لاولياء المرأة المطلقة دون الثلاث. حتى الاية السابقة حتى تنكح زوجا غيره قيدته على العموم فاذا خرجت المطلقة من العدة وارادها زوجها وتراووا بينهم بالمعروف

166
01:08:15.550 --> 01:08:45.550
فلا يجوز لوليها ان يمنعها من التزوج حمقا وغضبا واشمئزازا. لما فعل الزوج من الطلاق قال فلا تعضلوهن لا ظلما. فلا يجوز للرجل ان يمنع موليته اندفع ان جاء الزوج المطلق

167
01:08:45.550 --> 01:09:15.550
بالخلق والدين ودفع مهر الميث. اندفع مهر مثيلاتها وكان اهلا لزواجها فلا يجوز فالعضل هو المنع فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. وان ينكحن اما هذه ازواجهن المراد بها كما في الحادثة من كان زوجا لها واما من

168
01:09:15.550 --> 01:09:45.550
سيكون زوجا له. سواء المطلقون لهم او غير مطلقين. اذا ازواجهن المطلقين المطلقين من كان زوجا ويشمل هذا ويشمل هذا. اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. من الذي يستفيد من موعظة؟ الذي يؤمن بالله واليوم الاخر

169
01:09:45.550 --> 01:10:05.550
هذه موعظة من الله عز وجل. ذلكم ازكى لكم واطهر. الله الذي يعلم مصالح العباد. فهو يعلم سبحانه ان رجوع المرأة بعد انتهاء عدتها الى زوجها الاول قال ازكى لكم

170
01:10:05.550 --> 01:10:25.550
في طهر وفيه زكاة للنفوس والمجتمعات وللاسر. ذلك ازكى لكم واطهر شرط ان يكون ذلك بالتراضي بينهم فهو اطيب للامرين. قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم وانتم لا تعلمون

171
01:10:25.550 --> 01:10:49.200
الانسان لا يعلم قد يصيب حمق وغضب لان موليته قد طلقت. لكن ان رجع فطلبها الزوج فهذا فيه زكاة وهذا فيه طهر والواجب على الولي ان يستجيب لهذا هذا والله اعلم. نكتفي ها هنا