﻿1
00:00:06.800 --> 00:01:02.550
ونظرت غنية بالاصول استطاع ان يجمع مصنفا في علم الاصول ويذكر طبيبات سابقين على وجه حسن غاية السلاح ان  يتعاملون مع نصوص الشريعة ولا سيما المحاكم التي تنبني عليها مخافر ومكاسب يتعاملون مع هذا العلم

2
00:01:02.550 --> 00:01:39.850
بقواعده كانوا يتعاملون مع القوم ان الشريعة اساسها وحي من الله  واما اوائل الله قلبه دور كبير. وانسحاب لا ينبغي ولا يجوز شرعا والاعتماد هذه  ولا عند عدل ولا عند حق

3
00:01:42.050 --> 00:02:33.000
الاحكام الفقهية للاعمال الانسانية وغايتها تكمل به سعادته في الاخرة من الله لبدايته بان يكون عمله متفقا مع ضرورات الحياة ومما ينبغي ان نعلن ان الله جلاه ان لله وضع من على عباده. وان اعظم نعمة الله على عباده ان عرفهم بنفسه

4
00:02:33.150 --> 00:03:15.750
وتولى التشريع بنفسه ذلك لتحقيق مصلحة العدل في المعاش قبل المعاش. فمن ظن ان له مصلحة   النظر بسم الله بمعزل عن راعظ الله في القلب. وبمعزل عن عبادة والطاعة انما هو في الكلام في الاصول ينبغي ان نعلق المراقبة

5
00:03:15.750 --> 00:03:50.800
ان نحقق الغاية من العدل والانفاق الكلام الذي يعتمد وان المزالق التي تعتمد على اصول عقدي على اصول عقدي فاسدة    من معلوم ان الاصل في الكلام هي ارادة حقيقة. وهذا مما اتفق عليه الناس

6
00:03:50.800 --> 00:04:28.200
لا يتم الا بذلك  ان الحقيقة نوعان حقيقة افرازية وحقيقة ترفينية والحقيقة الافرادية النظر الى معنى الكلمة والحقيقة المعنى الى السياحة. السياق والسواق له معنى. والعرب الدلالة الترفيهية الى مجرد المفردات. وانما تنظر الى دلالة الالفاظ

7
00:04:28.500 --> 00:05:14.700
قواعد ودلالات معروفة عند الاصوليين. تكلمنا عنها فيما مضى  انما نشأ بسبب اصول فاسدة. وحي عن منهج السلف الحقيقة من عوارض الالفاظ. وبكل حال هذا التقسيم واختلاف حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به احد من الصحابة ولا التابعين وهم باحسان

8
00:05:14.700 --> 00:05:58.800
من الائمة المشهورين في العلم كمالك واشراقه بل ولا تكلم به ائمة اللغة والنحو واول من ميتين واحداش في كتابه المسمى بمجال القرآن. ولكن من يعني بالمجال من هو  انما عمل ما يعبر من هذه الاية. بمعنى ان الحقيقة لها معنى افرادي ومعنى تركيزي

9
00:05:58.800 --> 00:06:37.950
القرن الثالث بمعنى بمعنى ايش؟ الترفيهي ليس دين معنويش     والذبح المزاد في كلامهم. واما الامام احمد رحمه الله فانه قال في كتابه عند الجهمية في قوله اما ونحن ونحو ذلك

10
00:06:37.950 --> 00:07:01.150
يقول الرجل انا سنطوف انا سنفعل. فذكر ان هذا باللغة وبماذا احتج على مذهبه من قال انه قال كما فعل ابو الخطاب في كتابه التمهيد تقاضي ابي يعلى في كتابه العدة

11
00:07:01.350 --> 00:07:41.900
في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض بين القيدين فالامام احمد اراد في قوله يجوز التركيز فيجوز الواحد الذي له اعوان ان يقول نحن فعلنا كذا ولم يرد الامام احمد اما المجال استعمل على غير وضع

12
00:07:43.400 --> 00:08:22.550
العرب  فمن ذلك ان تقول على قول السائل كم تنفيذ عليه يومان؟ هذا من المجال الترفيهي وانما المعنى خيب عليه الوحش  فلما جاء على اتفاء الكلام كثير من الناصرين ربنا يقول واسألوا القرية. هذا حقيقة ولا مجال؟ الحقيقة للرجال؟ اسمعوا الى كلام الائمة

13
00:08:22.550 --> 00:08:44.900
حتى نفهم معنى المجال عند السابقين وهذا مجمع خطير الاصوليين ولا سيما من المتكلمين ولا سيما ممن كان المناضل يدافع وكان اماما من الناس فانهم افضل صفات الله بان شبه ثم عطلوا من خلال هذا المبحث

14
00:08:45.000 --> 00:09:08.900
في كتابه الكتاب ومما جاء على اتساع الكلام قوله واسأل القرية التي ان فيها والغيرة التي اقبلنا فيها انما يريد اهل القرية فاختصر وعمل الكهنة في القرية كما كان عاملا في الاهم

15
00:09:08.900 --> 00:09:28.900
لو كان ها هنا وكذلك كلام القراء في كتاب اسمه عن القرآن كلام الشافعي في الرسالة يقول قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الا الذين في السماء انتبهوا واسألهم عن

16
00:09:28.900 --> 00:09:58.900
عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال فابتدأ جل ثناؤه بمسألتهم عن القرية الحاضرة في البحر. فلما قال دلالة ايش ترفيهية دل على انه انما اراد اهل القرية لان القرية لا تكون عادية

17
00:09:59.000 --> 00:10:16.850
ابن عبيد لان القرية لا تكون عادية ولا فاسقة للعدوان في الصدر وانه انما اراد العدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفتكون ثم قال قال الله تبارك وتعالى وهو يأتي قول اخوته

18
00:10:16.850 --> 00:10:36.850
وما شهدنا الا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها ان لخالقوه. فهذه الاية في مثل معنى الايات التي قبلها. لا تختلف

19
00:10:36.850 --> 00:11:10.450
انهم انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل الغيرة بان القرية والغير عن صدقهم الشاهد ان هذا الاسم من المجال عند المتأخرين الذي فيه تعطيل المعنى المفرد. فنحن دلالة مقلية دلالة ونثبت دلالة ترفيهية

20
00:11:10.450 --> 00:11:38.250
اعضاء والدوائر الترتيبية التي تعاط منها الفرائض على ان المراد ليس بهذه الكلمة وانما هذا ليس من يتكلم عنه شيئا قريبا من كلام كثير وطويل عنه فلو اننا استقرأنا الايات التي تتكلم عن القرية

21
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
القرآن لوجدنا ان القوي سيرادي بها العام. وقد ورد كثيرا في الايات. فالمراد عن قوله تعالى في البقرة مثلا او كالذي مر على قرية. وهي حامية على عروشها وقوله سبحانه في النساء

22
00:11:58.250 --> 00:12:26.400
ربنا اخرجنا من هذه القرية اهلها. المراد بالقرية في الايتين ايش؟ محل وقد يطلق على القرية في القرآن بمعنى الحال. كقوله سبحانه وتعالى في الاعراب وكم من قرية اهلكناها فجاء على بأسنا بيواتا او من قائلون لا يرى

23
00:12:26.500 --> 00:12:56.500
فكم من قرية المراد القرية ولا حال القرية؟ اهلكنانا وكقول محمد وكاين من قرية هي اشد قوة من قروتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا لهم. في سورة الطلاق عثت عن امر ربها ورسله عن امر ربنا ورسله تحاسبناها حسابا شديدا

24
00:12:56.500 --> 00:13:26.500
وعذب ماهى عذابا بكرا. وهذا كثير في القرآن. بمعنى سكانها والقاطنين فيها بمعنى المكان للسكان. ولكن لا بد من مكانها اذا ما يسمى عربية لا تسمى محمد ما يسمى المحل والموضع قول لا اذا امر بسكان وهو مأخوذ من قرار

25
00:13:26.500 --> 00:13:54.900
يقري القرن والقرن في اللغة هو الجمع. فمتى اجتمع الناصي حينئذ تسمى قرية كقول بك ماء في الحوض او جمعته فيه. فالمراد القوية لمجتمع الناس ما هي مأخوذة كما قلنا من الاجتماع. ثم ان العرب ان النظام في مثل هذه السياق كان

26
00:13:54.900 --> 00:14:14.900
وهذا مأخوذ من دلالة الاقتضاء لان الاصل في الكلام ان يصانع عن العبث وعن الحشو النوم وليس هذا كما قلت هذا من دلالة الترتيب ليس من دلالة الافراغ. ثم الذي نفترض ان اسم القول

27
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
والعلم انما هو للزهايمر كما يزعم المعسكرون والمشوشون ويصرون افريس الله قادرا على انفاق الحجارة هذه القرية وامثلة هذه البهائم وخاصة ان يعقوب عليه السلام نبي فهو لو سأل القرية نفسها وجير ذاتها

28
00:14:34.900 --> 00:15:14.900
على الله فلا يمتنع فلا يمتنع منها بسؤال النبي اياها. وانتبهوا ماذا؟ وان في ظاهر النحر اسالة بالسؤال على من ليس من عادته الاجابة. فكأنه انه وهذا تنادي منها في تفصيح الخبر بانك ليس

29
00:15:14.900 --> 00:15:44.900
فان الله يمتلكها بصدقها فكيف لو سألت من كان من هذه الجوار الشاهد ان القول بان في القرآن مجاز اي معقل اطلاق معنى الدلالة اللفظية ونفرجها عن ظاهرنا والدعم بان كل ظواهر

30
00:15:44.900 --> 00:16:14.900
في القرآن اكتب وصدق فهذا من افضل الباطل. وليس فيه ادب مع الله سبحانه وتعالى ونحن نثبت المعنى اللفظي في الامور الغيبية. ولكننا نقول الترفيهية في دلالة السياق والسباق معنى لا ننكره. فنحن لا ننكر

31
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
ان يكون من دلالة السياق والسباق في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم ان قدرة الله موقع قدراته ولكننا منكرين ان يكون معنى النقد معنى نصب يبدأ في الاية النقد

32
00:16:34.900 --> 00:17:03.900
ان تكون ليست هي اليد الحقيقية وانما المراد بها كذا او كذا. النعمة او ما من الالفاظ البعيدة التي لا يدلل عليها معنى من معاني العرب ومن اطلاقات التي تحتاج الى تفصيل للغة على وجه الصواب فيها عند الاصوليين

33
00:17:03.900 --> 00:17:31.450
بعضنا قول مما لا يتم بوادي الا به فهو واجب يستخدمون هذه القضائية للقواعد هذه القاعدة على ان التحزب فرض الاجتماع فرض ولا يعود للمسلمين. وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل

34
00:17:31.450 --> 00:18:12.100
العاشر هذه القاعدة تقسيدا حسنا ويقول ما لا يتم الواجب الا به ليس بواجب اقسام. فقسم ليست تحت قدرة العبد. كذلك الشمس  الصلاة الا بالوقت بسببهم الصلاة في الوقت ولكنه ليس تحت قدرة العبد. وهذا النوع لا يصح ان يقال عنه

35
00:18:12.100 --> 00:18:44.350
ما لا يتم الواجب الا به تواضع. والقسم الثاني انه تحت قدرة العبد. ولكن العالم يأمر بتخصيص اسبابه. كالنصاب للزكاة. والاستطاعة للحج. الزكاة تجب الا  والشرع لم يأمر بتخفيض النفاق. ولم يأمر بجمع المال بالحج. وهذا ايضا لا يبكي تحت

36
00:18:44.350 --> 00:19:04.350
قاعدتي ما لا يتم الواجب النبي صلواته. فالواجب اذ علق على شرط الواجب المعلق هذا شرط لا يصح ان يدخل تحت عموم القاعدة. ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. واما الواجب المطلق كالطهارة

37
00:19:04.350 --> 00:19:26.400
هذا الذي يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو. ولذا لا اجمال هذه القاعدة على اطلاقها ولكن لابد من النظر في اقسامها الثلاثة. ومن التجاوزات والاطلاقات

38
00:19:26.400 --> 00:19:58.950
على السنة طلبة العلم فضلا عن غيرهم قولهم ان الصبي غير مكلف وهذا الاطلاق  اكبر جوانب مع الصبي غير مأمور بذاته. ولكن ولي امره بان يأمرهم ولكن الحق اطلاق القول بان رفع القلم عن الصبي مضطرب

39
00:19:58.950 --> 00:20:27.350
التغطية الفعلية اقل ان صام وان صلى وان حج فله اجر فهو علم مأمور امر انجاب ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها فهو مأجور ولكنها لا تسقط من ذمته ان عملها او ان فعلها ما لم يكن

40
00:20:27.450 --> 00:21:15.850
قال   فوقع نزاع هل مضيت ام آآ ام ان نمضي الحج؟ وكان الحج شاقا انذاك  قال ثبتنا قال الاستاذ رحمه الله قد احتلمت لاول مرة ليلتها   من قال ان ترك ان رفع القلم عنه

41
00:21:15.900 --> 00:21:39.500
في الفعل والتأكيد وانما يقام اما الصبي بعض الطاعات فلنجد الاجر ويدل على ذلك ما اخرجه مسلم برقم ستة وتلاتين بسنده الى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه

42
00:21:39.500 --> 00:22:09.850
بعد ما ان امرأة رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الهذا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. ولم يقل ولك اجرك انما قال ولك اجر له حج ولكم اجر لانك سبب له فهو له حج

43
00:22:09.850 --> 00:22:57.700
فعلا وعدما قول محتاج الى تقليص ومن الاشياء التي  في مباحث الامر بانه قول بان الامر بالشيء ومنه عن شيء امر   نعم ان الامر شيء  بتحوى الخطاب ومعناه ما برفضه ومبناه

44
00:22:58.100 --> 00:23:51.600
ولكنه ليس مهيا عن ضده وانما هو منهج عن اضبابه. الامر الثاني  عن الشيء امرا باحد عباده  توامر بيع الابطال الحرة الزواج الاستعفاف الصيام لمن ما جاءته   وانما امران باحد اضباطه. بل الامر بشيء من معنى الضابط

45
00:23:51.600 --> 00:24:27.400
امرا باحد انضاره وليس الكلام   من الكلام ايضا شيخ الاسلام السادس  المعلوم عند كثير من السوريين قبل ما من عام الا وقد خصص حتى اني وجدت الشاطبي في كتابه المنافقات يعز هذا الاثر

46
00:24:27.400 --> 00:25:14.100
هذا الكلام ما بنعامله قد خصص لابن عباس شكوى ليس من مأثور وليس فيه نفس ونور   ولا يجوز بان نحارب من احوال ان تعطل دلالة العام     وهو المبدأ والطريق اللاحي المستجدات. والموازن

47
00:25:14.100 --> 00:25:57.350
طعم الشريعة  وقال هو الرئيس مخصوصة هذا السؤال فان هذا القصر الذي ذكرته لا يخلو اما ان يكون مانعا من استدلال للعلوم او ان كان مانعا فليبلغ منكري العموم من الواقفة والمخصصة وهو مذهب سخيف لم ينتسب

48
00:25:57.350 --> 00:26:42.950
زي من توقف في حجية الالفاظ العامة يقول شيخ الاسلام  يقول هذا     الذي لم يظهر له المخصص النمل الذي يكون الا وقد خص الى قوله فان هذا الكلام وان كان قد يطلقه

49
00:26:42.950 --> 00:27:14.350
بعض السادات بعض السادات ان المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في اصول الفقه فانه من اكذب الكلام والصدق  فانه من اكبر الكلام واقصده. الشاهد  ابدا ان نعطل حجيمة الان

50
00:27:15.500 --> 00:28:00.900
اذا علمنا ان السلف استدلوا بهذا الامور على وجهة نائبة فانما امام حقيقة شرعية وحقيقة والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة لكن هذا العمل اياكم ان تظنوا فهذا الغى الحق  بتقديم احمدي الشرعية على الحقيقة اللغة

51
00:28:00.950 --> 00:28:58.050
اما فهذا في حقيقة امره تجنيده الشريعة ومما ينبغي ان يذكر ايضا  ان كثيرا من المتابعين استنبطوا الكلمات الكتاب خاصة اشياء ربطوها بموازن وقعت النوم   صحابة التابعين ولا قيل ما في التفسير انما هو اختلاف تنوع لاختلاف ضباط

52
00:28:58.050 --> 00:29:48.900
وقد ازاد وافاد لما ذكر سلاح الاقوال بان صاغ عبارة تجمع او جميع المأثور المتقدم عنده   مما صعد التابعون عند ارتفاع وقعة دولة الاسلام مشاركة  للنصارى والمشركين في اعيادهم. استنبطوا من عموم

53
00:29:48.900 --> 00:30:37.200
قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشرون الزور فقال والضحاك والرمي ان انا قالوا والذين لا يوحدون الزور اعياد المشركين. ولا مراحلهم  ولكن  يحتاج الى عقود صحيحة اتقنت ان

54
00:30:37.200 --> 00:31:55.450
كلاما حسنا يرجع اليه في تقرير ان خلاف السلف في التفسير خلاف      ايضا وهذا ذبحة البحري اليه  في تطبيقاته  قال اغلاق اصحاب الانقاض  التفلت والتقصير افراط وتفريط واقعا يوما بين الفقهاء الا بسبب عدم الملائمة والمعاني

55
00:31:55.450 --> 00:32:30.600
الواجب فيما علق عليه الشارع باحكام من الفاظ المعاني الا يتجاوز بالفاظهم معهم. كما قلت كلاما ايضا والزلل والخلل والخطر وقع في فتوى المفتين وعدم موائمة واعتدال في هذا الباب

56
00:32:32.150 --> 00:33:07.750
التي دعا ثمار عملية لا اقوم بعشرات المسائل بل اقول بالكلام عن التعارض بين الاخ والظاهر ايهما يقدم والنبي يراهم خرابا انه عند التعارض بين الاصل والباطن لا بد من الاستفصال. كما وقع باليدين لما صلى النبي

57
00:33:07.750 --> 00:33:50.250
صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين. فخرج قوم من المسجد وقدم الظاهر على الاصل وانتظر قوم استقتل رجل وكان الصواب معه   كتيرة قديمة وحديسة الفرق بين الكافر الاصلي وتوبة الزنديق. لماذا نقبل كيف المصري بخلاف الزنديق؟ واما

58
00:33:50.250 --> 00:34:20.250
وفيه التعارض بين الاخ والظاهر بيع الملابس القاضية مع انتشار التبرج فينبغي لقرائض الاحوال لمعرفة وكذا عمل البنائين الحدادين النجارين في اماكن اللهو والفنادق واحداث اماكن للعبادات وكذا معاملة حرام ولا سيما اذا كان الحرام اغلى هذه الطعام يجب ان تقبل هديته

59
00:34:20.250 --> 00:34:57.650
الى اخر ما يمكن ان يذكر في هذا الباب في فروع عديدة منتشرة يكثر السؤال عنها   نسمع القول فيها جزافا تحتاج الى تحرير دعم  وكلام بعض الفقهاء متبعين مخرجين على كلامهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء

60
00:34:57.650 --> 00:35:24.100
وسأل فان ما فعله ينزل الحرام من الحرمة الى المكروه  وهذا الامر ليس بصحيح. فالاصل ان يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيه المخلوق  اذا ونترفع عن ان نفعل مكروها

61
00:35:24.250 --> 00:35:42.900
حيث يقال النبي سعد ونهى. فيقال جمعا بين الفعل والنهي. ان النبي انما فعل هذا الفعل يبين لنا ان هذا النهر ليس بحرام وانما هو بمكروه. هذا الكلام يفيد صحيح

62
00:35:43.200 --> 00:36:11.150
ليس بمردودية كثير من النصوص واكثر واشهر مثال عليه الشرب طازج النبي شرب قائما صلى الله عليه وسلم وجزر ونهى عن شر قائم كما في حديث انس مسلم ليبين لنا ان النهي ليس بالتحريف وانما

63
00:36:11.150 --> 00:36:38.150
بالكراهة والصواب ان يقال ان النبي فعل بالضرورة والحاجة. فمتى رأيتم ان النبي نهى وكأن فانظروا  فقد ثبت في صحيح مسلم  النبي قال لا تضع احدار البيت على الاخرى اذا استلقيته. وفي لفظ لا يستلقين احدكم ثم

64
00:36:38.150 --> 00:37:05.000
وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى بوضع رجله على رجله في المسجد. ايش يقول  هذا ولكن الثواب يقال ان النبي منع ان يستبقي الرجل على ظهره يضع رجله على رجله

65
00:37:05.000 --> 00:37:41.050
ان لم يأمن كشف العورة فانها من كشف العورة  هذا هو الذي جوزه رسول الله بفعله    ذكر المسجد في رواية مسلم  واولي الابواب التي تحتاج الى اتقان وحزب وطن. بلد اسمها الى المربين

66
00:37:41.050 --> 00:38:15.900
خرج الينا من قريب بعض من منا صيام عرفة يذكر ان بعض السلف ترك صيام عرفة. لماذا نصحى على ترك صيام عرفة لولا ان عرفة مسلم فهذا الترك كان لفقد

67
00:38:16.200 --> 00:38:57.600
فالاصل ان كان حائط ان يفهم من نقل السلف انه الكرسي انه مشروع لا ممنوع فالفقه فالطرف له فقه وهذا الفقه دقيق   الامر الاول السبب    النبي ترك المستحبات او بعض المستحبات

68
00:38:58.050 --> 00:39:20.400
فقد ثبت في البخاري ومسلم  الى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل بهما

69
00:39:20.400 --> 00:39:57.550
لا يخفى عليكم مثال على ذلك ترك قيام رمضان  ولا يجوز هنا ذهب بعض الاخوة هداهم الله في رسالة مستقلة انتشر فيها لبدعية اجتماع لقيام رمضان  الابواب التي ورد فيها المبتدأة

70
00:39:58.400 --> 00:40:36.400
تعمل فقه الترك بالكلية وقالوا عدم النقد والترك لا يدل على عدم مشروعية بل اهمله احمد اهالي الباب   الطعام خشية ان يغم بعض الناس من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة طرف المرور كل صلاة

71
00:40:36.500 --> 00:41:14.900
وثبت في صحيح الامام مسلم برقم سبعة وسبعين ان النبي قال لعمر لما صلى الصلوات الخمس عمدا صنعته يا عمر وفي هذا دليل الان جاء ولا يعرفه تركته يا عمر هذا دليل على ان الترك عمل. عمدا صنعت التركة

72
00:41:15.100 --> 00:42:01.500
قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فترك القراءة جاءنا اتخاذ      اخر ما يمكن ان يستدل على هذا الموقف يقول وهذا الكلام لا يلتفت اليه الا الربانيون العلماء يقول رحمه الله لا ينبغي للملتزم عبادة من العبادات البدنية النجدية بدنية

73
00:42:01.500 --> 00:42:36.000
ابادة من دون الله ليست واجبة وعبادة من العبادات البدنية النملية المواظب عليها مواظبة باسم اذا كان من نورا اليه مأموقا ان يدعمها في بعض الاوقات حتى حتى يعلم الناس من هذه الواجبات

74
00:42:37.500 --> 00:42:58.900
اذا فهم الناس من بعض المرموقين من مداومته على عبادة من العبادات انها واجبة فينبغي نتركها. حتى ينزلها منزلته  حتى يحقق العدل مع الحق اذا كان هذا وقد استقرت الاحكام

75
00:42:59.150 --> 00:43:22.900
ثم ذلكم في زمن التشريع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تتابع الائمة على قراءة السجدة  كما ذكر مبروك قال اعتقد اهل مصر اليوم جمعة في صلاة الفجر في الركعة الاولى يجب على الناس ان يسجدوا ثلاث مرات

76
00:43:23.400 --> 00:43:53.050
فاذا انتقد الناس ذلك ويستحب الامام الا يقرأ السجدة. مع انها ثابتة عن رسول الله لكن من المداومة عليها ارتكب شيء هاته. كما قال شيخنا اذا كاد الامام على ان يعتقد الناس ان البسملة ليست اية من الفاتحة فيستحب في حق الامام ان يجهر بالبسملة احيانا

77
00:43:53.050 --> 00:45:01.450
وينبغي ان نمن ايضا    النبي ترك بعض الاشياء  صلى الله عليه وسلم المشقف على المسلمين النبي بعض الاشياء بعض الاشياء تركها  وتوسعة بعض الاحوال  حديث ابن عباس انما كان النبي يمشي في الاشواط الاولى ليستلم الحجر الاسود

78
00:45:01.900 --> 00:45:36.350
لانه ايسر الاستلامة بعد الرمل هو السنة لكن اضافت اليه ادم   حتى يقع مصر في حقك وفي حق من معك عندما وضع رجليه بالماء ما يدل على ان ليس بعورة. وقد صح حديث ربي فخذك سيدنا عورة. لكن ترك النبي ستر فسده

79
00:45:36.450 --> 00:46:02.850
ويلحق به شيء من مشقة ان لم يرفع ثوبه ان تحمل كشف النبي بفخذه ومما اعجبني في الطيوريات انه اثبت للشافعي  قوله التصامل في وقت منها عنكم. فاذا اردت ان تتنزه وان تخرج منها فلا

80
00:46:02.850 --> 00:46:39.000
اريد قال النووي رحمه الله من الجموع يريد الانسان ما لا يجوز في غيره وكان ربيعة الرأي يقول كثرة المزاح السفر بخلاف الحذر    وكذلك الافعال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:46:39.000 --> 00:47:12.200
لولا انهم بشرك الكعبة وكذا والحديث عند البخاري حديث جابر النبي ذلك بقوله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومن ترك بعض العبادات عقوبة لبعض الناس بترك بصلاة الجنازة على

82
00:47:12.200 --> 00:47:42.200
ولكنه لم ينه عن الصلاة عليه وطرحه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قد قدمت تركوا بعض الاشياء كراهية طبع كما قالت الضرب في الصحيحين من حديث فاجدني اعافه. وهذا بمحض الجملة

83
00:47:42.200 --> 00:48:27.500
ترك شيئا في حق الغيث  عن التفريق بين تركه لشيء قام المقتضى عليه وبين تركه لشيء ممنوع من اقتضى عليه  ان قائما عليها   السماعات والنظارات  فاذا كان المقتضى قائلا وتركه

84
00:48:27.700 --> 00:49:07.800
واتخذ فيما بعد فهذا ينظر اليه بفقه اخر  وهذا الباب يقع فيه خلط وخلط. العبارات التي تقع على السنتي كثيرا  والقول بان هذا وذاك   وهذا خطأ يوجه ان يقال هنالك تعارض ظاهر الشريعة تحقيق بالتحقيق

85
00:49:07.800 --> 00:49:35.200
عارض فضلا عن ذي نصوصها  التناقض في الامور المنطقية العقلية. والتناقض لا يقوم بين امرين ولا النهوين ولا بين الامر والخبر. وانما والتعارض كله بين الامرين وبين النبي والخبر وبين الخبرين

86
00:49:35.200 --> 00:50:13.650
وعلى القول والفعل يجب علينا ان ننفي التعارض والاختلاف والتناقض في الشريعة لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاطا كثيرا كما في   في الاسلام وقد توسع العلماء فيه وقد اخطأ كثير عن كثير من الناس لمن يعمل

87
00:50:13.750 --> 00:50:43.250
كان الامام احمد وقاصا عند المثل. وقد احسن من قال عنه فنجح بقول منه تأخر به الزمن. ظن بعض من لا علم عنده ان الامام احمد  وقد كتب بعضنا امة ونذكر مذهب احمد

88
00:50:43.300 --> 00:51:08.750
لانه كان وقافا عند الافاق. وكان من نفس من المغفور اي الموقوف كان النشور يقولون الاجماع ولا خلاف هذا رحمه الله من ادعى الاجماع فقد وهم. من ادعى الاجماع فقد اخطأ

89
00:51:09.000 --> 00:51:35.950
من ادعى الاجماع فقد كذب. فظن بعض الناس ان الامام احمد لا يرى الاجماع. وهذا خطأ والامام احمد  صفحة تلتمية واحد واربعين يقول ولا يهدم اجماع بالمعنى الصحيح عند احمد

90
00:51:35.950 --> 00:52:04.700
الا ما كان في عصر الصحابة اما بعدهم فقد تأمر الدم. فحقيقة الاجماع الذي كان احمد ما كان عليه الصحابة. وهذا الذي وضحه وزينه   طبعا انقل لكم كلاما مختصره صفحة خمسة وسبعين يقول قال ابو العباس لابن تيمية لا يكاد يوجد عند احمد احتجاز باجماع

91
00:52:04.700 --> 00:52:28.100
بعد عصر او بعد العصور الثلاثة. يقول واذا تأملت الاجماع وحققته من كلامه. وجدت والاستدلال به باطل فانه متوقف على معرفة اركان صحته اولا في حقوقه وهذا يحتاج الى شدائد

92
00:52:28.400 --> 00:52:44.850
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام قد انتشر بحفظ الله ولم ينزل الى قوة فكيف يتصور اجتماع منتهي الامة في واجماعهم على الركن الثاني في انه ان وقع

93
00:52:45.150 --> 00:53:10.300
فلا بد من قلائلهم اجتماعهم اولا واجماعهم سانيا. ولا ابداء احد ذلك   الركن الثالث ان يكون طريق نقله اليها لا تأتي منها. ولا يخالطها شخص يصح الاستدلال. الركن الرابع ان نعلم انه اذا وجد الاجماع

94
00:53:10.300 --> 00:53:35.700
في شروط كان حجة علينا ومع هذا مطالب العلم في الاصول في لغة الاجماع قالوا اذا كان فلا حاجة الى شهد الطالب بالبحث عن المجموع اصلا قد شحنت به كتب الاصول وغيرها

95
00:53:36.100 --> 00:54:20.750
العصر الاول الانور الصحابة  ثالثا انهي القولين ان احداث قول ثالث يجمع بين القولين فلا حرج فيه ومسألة ترك التسمية فقد قال بعض السلف كابن عباس ان من نسي التسلية على ذبيحته فان ذكر الله في قلبه فهي حلال. وقال بعض

96
00:54:20.750 --> 00:55:21.300
سلف من طرف الذبيحة الحرام فلا يجوز احداث قول ثالث وانما يجوز بين القولين فنقول والله تعالى اعلم   آآ  قال النقيبة ينبغي ان ينظر اليها بعين الاعتبار    والمجموع انما من الجماعات انما هي عبارات بالمنبر

97
00:55:21.400 --> 00:56:12.950
في اطلاقات الاجماعات قول الجماهير. وليس الاجماع بمعنى الاجماع بحجم الاصول المذكور   ولكن لابد لي ان اختم  على مسألة وماذا يفيد   مباحث علماء الاصول في موضوع   وهي من المزالق الخطيرة

98
00:56:14.150 --> 00:56:49.200
تقريرات شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الثامن عشر صفحة خمسين واحد وخمسين انه يوجد انفتاح بين التواتر وسبوك حد التواتر واثارة اليقين. فجعل جعل رحمه الله تعالى

99
00:56:50.450 --> 00:57:19.450
التوافر قسمين  قالوا اذا القى ان العلم باخبار المخبرين له وباخبار غير مجرد علم ان من قيد العلم باب معين وسوى الى جميع الاخبار في ذلك فقد غلق غلطا عظيما. ولهذا كان التغافل ينقسم الى عام وخاص. فاهل العلم الحديث والفقه

100
00:57:19.450 --> 00:57:44.750
قد توافر عندهم السنة مالا يتوافر عند العامة العاقبة وعذاب القبر والحوض والشفاعة. واذا كان الخبر وقد تناكر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه بقول بلا قول. فمن حصر له العلم به وجب عليه التصديق به

101
00:57:44.750 --> 00:58:20.800
والعمل بمقتضاه ولذا نبحث لنظرنا  عند المحدثين فهم الذين يقررون هل هذا يفيد اليقين ام لا ولا يصدر بداية اليقين خصوم الحدود التي طلح عليها المتأخرون لقد يحكم يقول عند بعض الناس من بعض

102
00:58:20.950 --> 00:58:44.000
وقد انكرت عائشة قول اليهودية بعدم حفظ تصديقها اداب الامر وكانت معذورة قبل ان تسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلو تركنا كما يقول بعض اليوم للاستدلال في العقيدة بالتواتر اللفظي

103
00:58:44.250 --> 00:59:14.250
نعترض على هذا باشياء واقول لو اشترطنا كما يقول بعضهم اليوم ونحتاج الى نص متواطئ نقديا دليلا عليه وهو معلوم فسقط الشر بولادته. ونقول ايضا من لوازم هذا الاشتراك ان

104
00:59:14.250 --> 00:59:34.250
ولا نعرف على فرض صدقه كتابا اعتمد على مثله ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون الاحاديث والاخرى ونقول اخيرا ان لوازم هذا الاشتراك ايضا الغاء الاستبداد المتواصل من الخبر وان الاخبار

105
00:59:34.250 --> 01:00:20.550
وقد انقطع عصر الرواية لم يبلغنا الا عن طريق احد وهذا مسقط السنة  المزالق المصريين  اما نعم بان ما يكون الا بالتواتر الذي حده الاصوليون  وهذا القول مأخوذة ان الخبر اذا صح عن رسول الله

106
01:00:20.550 --> 01:00:40.550
رواه الثقافي الائمة واسنده خلى فيهم السنتهم الى رسول الله. وتنقصت الامة بالقبول فمن يوجب العلم فيما سبيل هذا قول اهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وانما هذا القول الذي يذكر ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولابد من نقله لطريق التواتر

107
01:00:40.550 --> 01:01:02.850
بوقوع شيء اخترعته القدرية المرتجلة رد الاخبار. وترقصه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم باي قدم قدم ثابت ولم نقف على ولم نقف على مقصودهم من هذا القانون بهذا اختتم

108
01:01:02.900 --> 01:01:08.150
الشبيهة بالشبيه والنظير بالنظير