﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:32.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من مدارسة كتاب حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع

2
00:00:32.750 --> 00:00:51.500
نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وتوفيقا وسدادا وعلما اللهم امين في هذا الدرس ايها الاخوة عندنا ثلاثة فصول

3
00:00:52.400 --> 00:01:19.000
اه الحديث عن جلود الميتة. وكذلك عن الاواني. وكذلك عن السواك  نبدأ كالعادة من قراءة المتن وبعد ذلك يأتي التعقيم نقرأ متن فصل الاعيان المتنجسة نعم اصلا وجنود الميتة تطهر بالدباب

4
00:01:19.700 --> 00:01:50.600
ان جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما وعظم الميتة وشعرها نجس الا الآدمي. نعم طيب يا اخوة احنا مبدأ  نبدأ هنا من خلال التشجير الموجود كما ترون طبعا مر بنا ان الطهارة لها مقاصد ولها وسائل

5
00:01:51.150 --> 00:02:23.300
وعندنا موضوع الدابغ من الوسائل الى ازالة النجاسة هنا يتكلم عن ضابط الجلود التي تطهر بالدباغ. قال جميع الجلود تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير يتكلم عن اي جلود عن جلود الميتة. نطاق الحديث لا يتكلم عن الجلد الطاهر. نحن في هذا الباب يتكلم عن ازالة نجاسة

6
00:02:23.300 --> 00:02:43.650
الذبائح التي تذبح الان مثلا في عيد الاضحى. الرجل الذي يريد ان يذبح شاة او عجلا او بقرة او غير ذلك. الجلد هذا هذا طاهر لا اشكال في صحته. ما يحصل الان من عملية تنظيف في عملية تطهير من القاذورات الموجودة

7
00:02:43.700 --> 00:03:01.650
لكن الجلد نفسه طاهر. الجلد في نفسه طاهر ولذلك يمكن ان يستعمل فيما يحتاجه الناس بما يعرف بالجاهل وغير ذلك وغير ذلك من الصناعات. لكن الكلام هنا عن الميتة ميتة

8
00:03:01.800 --> 00:03:24.800
ما هي الميتة؟ كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية. بغير ذبح اما انه لم يذكى اصلا  اما انه زكي زكاة ليس شرعية وهذا له عدة صور ممكن ان يكون الذبح لحيوان لا يؤكل لحمه

9
00:03:25.150 --> 00:03:39.550
وعند ذلك لا يجوز مثلا يمكن ان يكون الاشكالية في شروط الذبح كما لو كان الذابح مرتدا او كان مثلا مسلما لكنه محرم والصيام من الصيد البري كما سيعرف في بابه في باب الحج

10
00:03:39.800 --> 00:04:03.150
اذا الحيوان الذي مات بغير ذبح شرعي هذا الجلد الكلام عنه. هذا الجلد اصبح نجسا. هو الان نجس بالموت جميع الجنود تطهر بالدباغ. الدباغ هي عملية تطهير لهذا الجلد. لكن حصل خلاف بين العلماء

11
00:04:03.650 --> 00:04:32.800
هل الدماغ احالة تم ازالة يعني هل عندنا هل عملية الدماغ التي سيأتي الحديث عنها؟ هل هذه تستل الموجودة في الجلد وعندئذ يصبح طاهرا. مما يعني انه متنجس ام ان الدماغ هو عملية احالة؟ حول هذه العين نجسة حولها تحويلا انقلبت من صفة الى صفة اخرى

12
00:04:32.800 --> 00:04:50.950
الراجح في المذهب ان الدماغ عملية في حالة وحول كان عينا نجسة اصبح عينا طاهرة فكل جلد مهما كان يطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير وسيأتي الحديث يعني عن سبب ذلك

13
00:04:51.600 --> 00:05:12.000
الان هنا قال جميع الميتات نجسة الا الادمي والسمكة والجراد. دعونا نقف عند الثالثة ثم نعود الى الثانية حكم اجزاء الميتة. جميع اجزاء الميتة نجسة حتى الشعر والعرض النص اندمج حرمت عليكم

14
00:05:12.050 --> 00:05:41.550
الميتة هذا يعم كل الميتة. خرج من هذا العموم الجلد بالنص اما حكم الباقي فبقي على اصل. على الاصل. لذلك هنا استثني الادمي. وجاءت النصوص تستثني السمك  فاذا الاستثناء يأخذ بابه من حيث الخصوص والنص يبقى على العموم. اذا الحديث هنا عن عملية

15
00:05:41.550 --> 00:06:06.850
تطهير لكن عملية احالة لا ازالة هذا ما يتعلق بهذا الباب. نأتي اليه ثم نذهب الى غيره ان شاء الله اقرأ الشرح   من الاعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدماغ وما لا يطهر. نعم

16
00:06:07.050 --> 00:06:27.700
هنا هنا ايها الاخوة بدأ يتكلم عن يعني ذكر عنوانا عاما الاعيان المتنجسة. لكن المراد خصوص جلود الميتة. يعني العنوان عام لكن المراد خاص قال في ذكر شيء من الاعيان المتنجسة

17
00:06:27.750 --> 00:06:48.200
عبر هنا بالمتنجسة بسبب طرو النجاسة عليها بالموت مع انها الان في الواقع نجسة لمح انها كانت طاهرة في الحياة لكن هي الان بحكم الواقع بعد يعني الموت اصبحت نجسة العين

18
00:06:48.250 --> 00:07:13.450
والدباغ يحيلها من عين نجسة الى عين طاهرة. ولهذا فان الدباغ احالة لا ازالة على المذهب. من هنا لو عبر لكان اولى كما تقدم قال بذكر شيء من الاعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. الذي يطهر هو عموم جلود

19
00:07:13.450 --> 00:07:39.150
كل الجلود تطهر بالذباب. وما لا يطهر اللي هو ما استثني الكلب والخنزير وما تولد منهما على افتراض يعني حصوله كمان سيأتي نعم وجنود الميتة كلها تطهر بالجبال سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره

20
00:07:39.900 --> 00:08:10.500
وكيفية الذبح ان ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حري  ولو كان الحريف نجسا كازا وابن حمام  الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما

21
00:08:11.000 --> 00:08:38.800
مع حيوان طاهر ولا يطهر بالسباب. نعم. قال هنا وجلود الميتة كلها وجلود الميتة كلها تطهر بالدباب اشار يعني الى اه الحكم الذي يراد في هذا الباب. وقلنا ان الميتة هي كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية

22
00:08:38.800 --> 00:08:55.650
اي بغير ذبح شرعي. وذلك وانه لم يذكى اصلا. مال حتف انفه هكذا او ذكيا ذكاة غير شرعية كما لو ذبح ما لا يؤكل لحمه كالحمار او ذبح ما يوكل لحمه لكن لم تتوفر فيه

23
00:08:55.650 --> 00:09:25.500
شروط الذبح فيه كذبيحة المرتد او بان كان الذابح محرما. والمذبوح صيدا بريا. خرج بهذا المزكاة زكاة شرعية كعموم الاضاحي والذبائح فانها طاهرة. لا تحتاج الى دماغ بسبب تذكيتها انما ما يحصل الان هي عملية تنظيف من الدماء والقاذورات وما الى ذلك. لكن الجن في نفسه لم يخرج عن

24
00:09:25.500 --> 00:09:56.050
الطهارة ايها الاخوة قال وجلود الميتة كلها تطهر بالدماغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره وكيفية الدبغ ان ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف حريف يعني فيه حراثة. اي لذع في اللسان عند ذوقه كقشر الرمان بخلاف ما ليس حريفا. كالملح فانه لا يكفي

25
00:09:56.050 --> 00:10:18.500
طبعا اليوم يستعملون في يعني الجلد جلد الذبائح والاضاحي يستعملون الملح وربما ماء البحر وغير ذلك يعني مما يعني يعصمه من التعفن لكن هنا نتكلم عن عملية قلب لهذا الجلد من عين الى عين ولذلك لا يكفي ستر الشيء بل يحتاج الى طهارة يعني خاصة

26
00:10:18.500 --> 00:10:44.650
فان الملح لا يكفي لان الفساد يعود اليه. ولهذا لا يكفي تشميسه وتجفيفه بالهواء لانه وان تجفف ظاهرا فان فساده مستتر فيه قال بعفص ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام. وتأتي بالذال كزرق يعني بل هي اللغة الاشهر. فهما

27
00:10:44.650 --> 00:10:59.850
لكنهما لغتان. وحمام ليس بقيد يعني اي اي شيء. وموضوع الادوات التي تستعمل لا داعي للتشدد فيها في كل زمان اهل الزمن يعني يفعلون ما يناسبهم من في هذا الباب

28
00:11:01.100 --> 00:11:23.150
ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام كفى في الدبب. لاننا نتكلم عن عملية احالة. لا نتكلم عن عملية ازالة هذا من باب التفريق احنا في عملية التحويل بعد ذلك اذا اصبح الجلد طاهرا خلاص ما علينا الا ان نأتي بالماء ونزيل هذه القاذورات. والنجاسات

29
00:11:23.150 --> 00:11:55.650
موجودة لكن الى ان تم التحويل من عين النجسة الى عين طاهرة نعم  وعظم الميتة وشعرها نجس وكذا الميتة ايضا نجسة واريد بها السائلة الحياة بغير زكاة شرعية فلا يستثنى حينئذ جنين اذا خرج من بطن امه ميتا

30
00:11:56.200 --> 00:12:25.900
لان زكاته في زكاة امه وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المقسوفات ثم استثنى من شعر الميتة قوله الا الآدمي فان شعره طاهر كميتته. نعم قال وعظم الميتة وشعرها نجس

31
00:12:25.950 --> 00:12:55.000
قلنا الان يتحدث عن اجزاء الميتة هي تبقى على الاصل في النجاسة ولم يخرج الا الجلد انما خرج بالنص وعظم الميتة وشعرها نجس وكذا الميتة ايضا نجسة واريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. فلا يستثنى حينئذ جنين مذكاة

32
00:12:55.700 --> 00:13:16.600
فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة اذا خرج من بطن امه ميتا لماذا؟ قال لان زكاته في زكاة امه وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطة هو الان يتكلم عن جنين المذكر

33
00:13:16.900 --> 00:13:34.700
المزكاه ينزل ميتا الصورة انه لم يذبح سورة الجناية انه لم يذبح وانما نزل من بطن امه ميتا. يعني ذبحت الشاة فالان اصبح هل نقول يعني الان يحصل حالة من التوهم؟ نقول هذا

34
00:13:35.050 --> 00:13:59.200
الجنين الان هو لم يذبح هل نقول انه استثني بالنص والاصل فيه انه على الباب؟ نقول لا لماذا؟ لانه لم يدخل اصلا هو لم يدخل في الميتة وانما اخذ حكم امه. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل زكاته في زكاة امه. جعل زكاته

35
00:13:59.200 --> 00:14:22.400
في زكاة امه. من هنا فنقول وجه عدم الاستثناء ان الجنين لم يدخل في حد الميتة حتى نحتاج لاستثنائه. لان زكاة امه زكاة له ثم استثنى من شعر الميتة قوله الا الادمي اي فان شعره طاهر كميتته

36
00:14:23.150 --> 00:14:41.950
وقال اذا خرج من بطن امه طبعا نعود هنا اذا خرج من بطن امه ميتا اي بسبب موت امه لا بسبب اخر. يعني لو قدر ان امه لم تذبح ذاتا لم تذبح ذبحا شرعيا

37
00:14:41.950 --> 00:15:03.650
لم تذكر ذكاة وانما ماتت بسبب هي اصلا تكون ميتة فيه. هل يصبح هذا يندرج الى الجنين؟ الجواب لا كما هو ظاهر لا يخفى اه فاتنا هنا الحديث عن مسألة يعني هي لولا انه ذكرها ما كان الحديث عنها الا جلد الكلب والخنزير وما تولد من

38
00:15:03.650 --> 00:15:20.950
او من احدهما. قضية التولد هذه هذه تكثر جدا في كلام الفقهاء يعني يتعدد الباب. الا جلد الكلب والخنزير وما ما تولد منهما ما تولد منهما مثلا يعني كما لو

39
00:15:21.100 --> 00:15:46.850
يعني اه احبل كلب كما لو احبل كلب خنزيرة او احبل خنزير كلبة. الان المتولد المتولد عنهما هذا يعد يعد نجسا لماذا لانه يلتحق بالاصل. يعني لا يطهر جلده بالدبال. او من احدهما

40
00:15:47.100 --> 00:16:04.400
يعني مع حيوان طاهر كأن احبل كلب او خنزير شاة المتولد منهما لا يطهر جلده بالدماغ لان التبعية في النجاسة بس الاصليين. لكن هذا التفريع كله هذا كله ايها الاخوة من الفقه الافتراضي

41
00:16:04.650 --> 00:16:21.750
التصوري بمعنى ان الفقهاء اذا لم يعرفوا الواقع عددوا الاحتمالات فيها وافترضوا لها احكاما فلو حصل هذا يوما لكان هذا هو الحكم الذي حصل. والا فان الطب اليوم ينبئ بعدم يعني وجود ذلك. يعني يمكن ان يقوم

42
00:16:21.750 --> 00:16:43.000
ان يحصل مثلا بين كلب وشاة وعند ذلك يأتي يعني مثلا كلب او شاة ونقول انه يعود الى اصلي هذا الان ليس موجودا. ايها الاخوة الكرام ننتقل الان الى الحديث عن فصل الانية. نعم

43
00:16:43.300 --> 00:17:13.400
فصل ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاوان. نعم. نبدأ بالشرح وبعد ذلك نعود هنا يعرض الحديث عن اواني الذهب والفضة النبي عليه الصلاة والسلام حرم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. وهذه الانية آآ تم استدعاء الحديث عنها لانها

44
00:17:13.400 --> 00:17:33.550
الوسيلة للماء الذي نحتاجه في الوضوء او الغسل فهي من وسيلة الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام عندما حرم الذهب والفضة وافق ذلك واقعا بعد ان دخلت قريش ودخل كثير من العرب في التجارات وقد كانوا قبل ذلك في جوع شديد

45
00:17:33.800 --> 00:18:00.900
بلغ بهم الترف وبلغ بهم الثراء انهم صاروا يأكلون في انية الذهب والفضة. وصاروا يجعلون الملاعق يقلدون بذلك الروم وربما بعض المناطق في فارس ولذلك هذه النصوص التي جاءت جاءت تحسم مادة موجودة. العرب قبل هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام كانت

46
00:18:00.900 --> 00:18:22.650
تمر في مرحلة مجاعة جديدة وكان كثير من الناس يموتون بسبب يعني عفة النفس عن السؤال بما كان يعرف بالاعتفار. كان لا يسأل الناس يعني شيئا يشق عليه انه يطلب مالا من احد. فاذا لم يجد الطعام

47
00:18:22.750 --> 00:18:44.800
بدأوا يحفرون لانفسهم قبورا ثم بعد ذلك من يموت عجل بدفنه. فلما رأى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال فانكم الى فناء وعند ذلك دخل على خط التجارة وهذه قضية يطول البسط فيها استطاع ان يستفيد من اختلاف الاسعار بين اليمن وبين

48
00:18:44.800 --> 00:19:09.000
يعني بلاد الشام حيث الروم. وعند ذلك ذهب وعقد الالاف الاتفاق التجاري بينه وبين والي هرقل هنا وهذا ما جاء القرآن يبينه لايلاف قريش. الان استطاعت قريش من خلال هذا الاتفاق التجاري مع الروم من جهة ثم بعد ذلك ذهب بعضهم الى الحبشة وبعضهم الى فارس وبعضهم

49
00:19:09.000 --> 00:19:35.650
القبائل العربية استطاعوا ان يكونوا اتفاقيات تجارية واقتصادية ضخمة وانتقلوا من انهم جائعون الى انهم من كبار اغنياء الجزيرة العربية وساق الله اليهم الارزاق بسبب البيت وعظمتهم القبائل العربية. هنا هذه المشاهد اصبحت موجودة. فصاروا من الجوع الشديد الى الطرف الشديد وحصل

50
00:19:35.650 --> 00:19:55.900
يعني التفاخر في ذلك والمباهاة ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام في جانب العبادة لم يرد للترف ان يكون موجودا في جانب التعبد لان الطرف فيه فساد الامم وفيه فساد الشعوب واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا

51
00:19:56.100 --> 00:20:12.650
من طرفيها ففسقوا فيها. فحق عليها القول القول فدمرنها تدميرا الان هنا هذا يعني ما شعور العابد وهو يريد ان يذل بين يدي الله عز وجل والان هي التي يتوضأ منها هي من من ذهب وربما بعض

52
00:20:12.650 --> 00:20:38.950
الناس لا يجد اه قوتا والاواني الذهب والفضة يحرم استعماله في الاكل والشرب هذا هو الاصل يعني النصوص عندما جاءت اول ما تكلمت تكلمت عن هذا الباب وتحرم سائر الاستعمالات الاخرى وهذا هو بيت القصيد في الباب عندنا. يعني يحرم استعمالها في الوضوء يحرم استعمالها في آآ

53
00:20:38.950 --> 00:21:07.700
الغسل يحرم استعمالها في تزيين البيوت والقصور وما الى ذلك ويحرم اتخاذها من غير استعمال على الاصح يعني رجل عنده هذه الانية هو لا يأكل بها لا يأكل فيها لا يشرب فيها لكنها موجودة تصبح كأنها مال. يعني هذا ايضا يحرم اتخاذها من غير استعمال على الاصح. استثني

54
00:21:07.700 --> 00:21:34.800
ما كان في بابه. قالوا كما لو كان الرجل مثلا يعمل في التجارة ويريد ان يبيعها لمن يحولها الى حلي يعني تأخذ مسارها الحلال عند ده اشكال في هذا لكن غير ذلك لا يجوز. لان الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت الطريق الواصل اليه ايها الاخوة

55
00:21:35.350 --> 00:22:01.750
ايوه الان المؤلف وتبعه الشارح بعد ان تم تقرير مسألة يعني حكم اه الاكل في انية الذهب والفضة تم التطرق الى ثلاث مسائل من تتمة الباب المسألة الاولى الانية المطلية بالذهب والفضة

56
00:22:02.100 --> 00:22:31.750
الان ليس عندنا ذهب او فضة لكن عندنا طلاء يحقق الزينة المسألة الثانية مسألة الضبة الاصل في الضبة عندنا اناء  فكانوا يأتون بهذه بضبة من الفضة يعني من باب اه اللحم او متابعة ذلك ليلتئم الاناء ويبقى النفع منه قائما

57
00:22:32.250 --> 00:22:50.050
آآ هذه المسألة الثانية مسألة الضبة لكن بعد ذلك عمموا هذا الاسم في كل استعمال حتى لو كان للزينة لانهم يتوسعون عادة في المصطلحات تبدأ بمقصود ثم بعد ذلك تتطور الدلالة كما لا يخفى

58
00:22:50.350 --> 00:23:15.700
المسألة الثالثة التي طرحها الاواني النفيسة وليست ذهبا او فضة ياقوت مثلا وقد يزيد ثمنها على ثمن الذهب والفضة. ما حكمها؟ هذه المسائل الثلاث طرحها هي من تتمة الباب. الان هنا يعني التشجير الذي بين ايدينا يتكلم عن حكم الضبة من الذهب او الفضة

59
00:23:16.100 --> 00:23:36.700
ضبطوا الذهب تحرم مطلقا هذه لا رخصة فيها طب لماذا يلجأ الناس الى الفضة؟ ولا يذهبون الى الحديد؟ لانه يصدع وهم يريدون شيئا آآ الماء ياتي الى الان ويتم الاستعمال. فالنطاق الذي بقي هو

60
00:23:36.750 --> 00:23:56.750
آآ يعني التطبيب والاصلاح بالفضة. وقد كان هذا بالمناسبة الى عهد قريب. يعني من عشرين عاما ما زال الناس يستعملون هذا الباب لكن الان بعد يعني الصناعات التي تطورت وكثرت وكثرت الانية باشكال متعددة وهي بالغة واسعار زهيدة

61
00:23:56.750 --> 00:24:22.300
لم يعد يعني هناك حاجة لطلب الزينة بل ان الصناعات الحديثة صارت تعطي قدرا زائدا من الزينة بقدر اقل من  الضبة الفضة لها اربعة احوال محرمة اذا كانت كبيرة للزينة. يعني ان ضب تم واضح انه مثلا عندنا كأس وتم هناك عدة لفة ثم لفة وهكذا

62
00:24:22.300 --> 00:24:39.600
بقصد الزينة. اذا كانت الضبة كبيرة عرفا في عرف الناس من اجل الزنا هذا لا يجوز لكن لو كانت والله كبيرة لكن للحاجة. الكأس يعني لا يلتئم الا بهذا لكنها كبيرة. هذه مكروهة مع الجواز

63
00:24:40.150 --> 00:24:57.150
اذا كانت صغيرة للزينة يعني هي ضبة الكأس عندنا سليم آآ يحتاج الى شيء يسير لكن فعلنا هذه الضبة من اجل الزينة لكن صغيرة العفو يحصل. لكن اذا كانت صغيرة للحاجة

64
00:24:57.150 --> 00:25:18.400
مباحة لم تدخل في حد هل تراها ابدا ايها الاخوة ويبقى الحديث طبعا عن بقية المسائل من خلال الشرح باذن الله تعالى  نعم. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز

65
00:25:19.050 --> 00:25:41.700
وبدأ بالاول فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل او امرأة استعمال شيء من اواني الذهب والفضة لا في اكل ولا في شرب ولا في غيرهما وكما يحرم استعمال ما ذكر

66
00:25:42.100 --> 00:26:08.450
يحرم اتخاذه من غير استعمال في الاصح ويحرم ايضا استعمال الاناء المطلي بذهب او فضة ان حصل من الطلاء شيء ارضي على النار. نعم قال هنا فصل في بيان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز

67
00:26:10.200 --> 00:26:27.000
حتى يكون المسلم على بينة مما يمكن ان يستعمل وهذا الفصل ايها الاخوة قد يبدو لاكثر الشعوب الاسلامية اليوم يعني امرا غريبا من الذي يتوضأ في انية من الذهب او في انية من الفضة

68
00:26:27.050 --> 00:26:40.700
لكن لو كان الوضع الاقتصادي يعني جيدا كما هو الحال في بعض الشعوب فان هذا الفصل له وجود حتى اليوم في بعض الشعوب هذا الامر يجري وانا شخصيا احيانا كنت اسأل

69
00:26:40.700 --> 00:26:55.100
انا عندي كأس من الذهب ما حكم الوضوء فيه؟ يعني هذه المسائل حاصلة وتحصل لكن نظرا لعموم جانب الفقر والمسكنة في هذا التوقيت الذي تحياه الامة قد يصبح يعني هذا الباب من الامور

70
00:26:55.100 --> 00:27:16.300
التي يقل حضورها. لكن عندما يأتي الفقه هو يناسب احوال الناس زمانا ومكانا على مدار الزمان وعلى اختلاف المكان قال في بيان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز ما يجوز هنا اي ما يقابل الحرام فيصدق بالمكروه

71
00:27:16.350 --> 00:27:41.050
يعني الضبة الضبة قد تكون مكروهة فهي مما يجوز. فالجواز هنا بالمعنى الاعم كما سيأتي في احكام الاناء المضبب وبدأ بالاول الذي يحرم فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل او امرأة استعمال شيء من اواني الذهب والفضة. ولا يجوز في غير

72
00:27:41.050 --> 00:28:17.350
ضرورة اما اذا كانت هناك ضرورة فيجوز التحريم عند الفقهاء يزور بالضرورة والكراهة تزول بالحاجة التحريم يزول بالضرورة والكراهة تزول بالحاجة وهنا صار ضرورة. رجل كما لو انقطع بفلاه وفقد المباح. ومعه انية للتجارة. رجل قطع بالصلاة وهو معه انية يتاجر بها في بابها

73
00:28:17.550 --> 00:28:30.650
ويتجه هنا انه لا يحل استعمال اناء الذهب عندئذ الا بعد فقد اناء الفضة. يعني لو توفر هذا وهذا نذهب الى الاقل لان هذا له يعني مداخل اه في الجواز

74
00:28:31.450 --> 00:28:52.750
قال لرجل او امرأة نص هنا على هذا حتى يعلم انه لا فرق بين الرجال والنساء. النساء احل لهن باب الحلي وليس هذا مما يترخص فيه للنساء ولهذا حرص الشارع ان يبين انه لا فرق بين الرجال وبين النساء

75
00:28:53.050 --> 00:29:17.250
قال لرجل او امرأة استعمال شيء من اواني الذهب والفضة هنا نجد ان المؤلف وتبعه الشارح قد نص على المحرم. لماذا؟ لانحصار افراده. لكن لم يأتي الحديث الان عن التي يجوز استعمالها لان الاصل ان كل الانية على الحل الاصل في الاواني الحل

76
00:29:17.300 --> 00:29:34.950
الحلال لا يمكن ان تنحصر افراده. ولهذا عمم بعد فقال يعني انظروا الى المتن ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. هذا الباب على الحل هذا الباب لا يقيد فيه

77
00:29:35.050 --> 00:29:50.150
ومن الاقوال يعني التي تبين طرفا من الحكمة في هذا الباب ما قاله شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدادو الشنقيطي قال جعل الله عز وجل ما في الارض على قسمين

78
00:29:50.350 --> 00:30:21.350
ماديات ومعنويات وجعل البشر نوعين ذكورا واناثا وخص الاناث باشرف ما في الارض من الماديات. الذهب والحرير وخص الذكور باشرف ما في الارض من المعنويات. الامامة والقوامة فحصل بذلك التوازن والتعاضد ولله الحكمة البالغة

79
00:30:22.350 --> 00:30:42.950
قال لا في اكل ولا في شرب ولا في غيرهما كالوضوء والغسل وتزيين البيوت والقصور بها  ثم تطرق الى مسألة. قال وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الاصح

80
00:30:43.450 --> 00:31:06.950
لا يوجد استعمال لكن يوجد اتخاذ هذا ايضا جاء النص بالتحريم اقفالا لهذا الباب الا لمن يتخذه للتجارة بان يبيعه لمن يجعله حليا فلا الشريعة ايها الاخوة من القواعد المهمة جدا ان تعلن. وسوف يستفيد الناظر في الفقه فائدة عظيمة اذا وعى ذلك. لان هذا

81
00:31:06.950 --> 00:31:21.050
مما يتكرر في الاحكام ان الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت كل الطرق الواصلة اليه يعني اليوم مثلا الربا حرام رجل عنده حواصل هل يجوز ان يؤجر هذه الحواصل لبنك ربوي

82
00:31:21.250 --> 00:31:41.450
لا يجوز لماذا؟ لان الشريعة اذا حرمت الربا حرمت الوسائل اليه رجل مثلا بده يفتح صالة. صالة افراح تتوزع الفتوى بحسبها. اذا استعملت من غير معاص جاز ان يؤجر من الرجل لكن اذا كان المعلوم والغالب او

83
00:31:41.450 --> 00:31:56.850
انه يعرف انه يستعملها في المعصية يصبح هذا مما لا يجوز. اذا الباب هذا يعني من باب سد يعني الذرائع ومن باب تضييق الباب عند ذلك جاءت الحرمة في الوسائل نظير الحرمة في المقاصد

84
00:31:56.850 --> 00:32:17.850
وللوسائل احكام المقاصد الا ما استثني في بابه بعد ان تكلم عن هذه المسألة تطرق الى المسائل التي يحتاج ان يعلم الحكم فيها. بدأ بالمسألة الاولى مسألة الانية المقلية بالذهب او الفضة

85
00:32:18.350 --> 00:32:38.350
قال ويحرم ايضا استعمال الاناء المطلي بذهب او فضة. ووضع لك الضابط ان حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. يعني نسبة الطلاء طب ان لم يحصل يعني كان الطلاء يسيرا جدا

86
00:32:38.750 --> 00:32:57.650
هذا تجوز استدامته. لكن مع التنبيه ان الفعل نفسه حرام مطلقا. يعني لا يجوز للرجل ان يبتدأ الان يبي الطلاء. ولو كان الطلاء يسيرا لا يتقاطر منه شيء. لكن هنا اغتفر دوام الطلاق الطلاء دون الابتدائي للقاعدة المعروفة

87
00:32:57.650 --> 00:33:14.550
انه يغتفر في الابتداء يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. مع العلم ان هناك القاعدة الاخرى يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وهذه قاعدة لها فروعها ولها مسارها الخاص وهي قاعدة معروفة في القواعد الفقهية

88
00:33:15.550 --> 00:33:31.450
قال ويحرم ايضا استعمال الاناء المطلي بذهب او فضة ان حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. هل هنا لو احنا اتينا الى كأس وشككنا هل فيه عرض او ليس هناك عرض

89
00:33:31.500 --> 00:33:47.000
هل في هل فيه يعني تقاطر لو وضع وعرض على النار او لا. هل نأتي كأس ونضع على النار لنتأكد؟ طب احنا اذا تأكدنا ماذا جرى ذهب الكأس خلاص وربما يفسد

90
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
المقصود هنا ليس ان نضع هذا بالفعل. وانما بتقدير ذلك من اهل الخبرة. اذ القصد معرفة مقدار الذهب والفضة المموه بها الاناء ويكفي في ذلك الرجوع لاهل الخبرة. لا اننا نتعمد ان نفسد الانية. يعني الذي مثلا يريد ان يبيع بطيخة

91
00:34:07.250 --> 00:34:30.700
هل من باب اخبار المشتري انه لابد ان يقوم بفتح كل بطيخة حتى اذا عرفت خلاص انتهى انتهى ذلك نعم ويجوز استعمال اناء غيرهما اي غير الذهب والفضة من الاواني النفيسة

92
00:34:30.750 --> 00:34:59.850
ويحرم الاناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فان كانت كبيرة لحاجة اجازة معي مع الكراهة او صغيرة عرفا لزينة كرهت او لحاجة فلا تكره اما ضبة الذهب فتحرم مطلقا

93
00:35:00.000 --> 00:35:22.850
كما صححه النووي. نعم. بعد ان تكلم عن المسألة الاولى التي تأتي من تتمة الحديث عن الانية وهي الاناء المطلي بالحديث عن الانية النفيسة. يعني لما كان الحديث عن الذهب والفضة وهما من الانية النفيسة تمم الحديث عن هذا الباب

94
00:35:22.850 --> 00:35:50.500
ويجوز استعمال اناء غيرهما اي غير الذهب والفضة من الاواني النفيسة وكان يعني الاولى ان يقول ولو نفيسة ولعله قال ذلك لعلم جواز غيرها من باب اولى آآ ومثل قال كإناء ياقوت هذا مثال للآنية النفيسة في نفسها

95
00:35:51.350 --> 00:36:11.350
واولى منها في اباحة الاستعمال ما كان نفيسا بالصنعة. كاناء من زجاج بلغ الغاية في الجودة. يعني قد اليوم تقوم بعض الصنعات ويظهر هناك اناء باعلى درجات النفاسة لكن يرجع ذلك لا الى نفس المعدن وانما يرجع الى طريقة الصناعة وحسن الاخراج

96
00:36:11.800 --> 00:36:28.400
على ان جواز الانية النفيسة في نفسها انما هو مع الكراهة نحن هنا نقول يجوز لماذا؟ لاننا ندور حول الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام حرم عين الذهب والفضة والنظر هنا متعلق بالعين لا بالقيمة

97
00:36:28.550 --> 00:36:49.000
لكن هذا الباب له نظر في التعليم. لذلك وهو وان جاز الا انه يكره بما فيه الاواني النفيسة من مظنة الخيلاء وظن نفاستها من الناس ولان من جملة الترف وربما عصى صاحبها بذلك يعني اذا قامت بعض القرائن. لان الاصل

98
00:36:49.550 --> 00:37:09.550
الاباحة الا فيما ورد الشرع بتحريم. يعني هذا دليل انه يجوز انه الشرع حرم الذهب والفضة وفي الزمن الذي يوجد فيه الذهب والفضة كان يوجد ما هو فوق ذلك من الانية. فالتحريم هنا متعلق بالعين لا بالقيمة. الحكم يدور مع

99
00:37:09.550 --> 00:37:33.750
وهذا ليس داخلا في مسمى الذهب والفضة. لكن يعني يكره لما فيه من مظنة الخيلاء. وقانا الله عز وجل من حياة المترفين قال نتطرق الان الى المسألة الثالثة ويحرم الاناء المضبب. بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة

100
00:37:34.300 --> 00:38:00.500
اصل الضبة ان الاناء اذا انكسر وضع على موضع الكسر نحاس او فضة او غير ذلك ليتماسك لكن توسع الفقهاء بعد ذلك فعمم ما الصق به وان لم ينكسر زي مثلا الغائط الغائط كان يراد به المكان المنخفض. ثم عبر عما يكون فيه من قضاء الحاجة. فدائما الدلالة قد تضيق في جانب

101
00:38:00.500 --> 00:38:18.900
تتسع وهنا العادة ان الناس يتوسعون في الدلالة من جهة الاستعمال. وقد كان هذا جاريا في الناس الى عهد قريب وكان المعتمد عندهم الفضة. لحرمة ضبت الذهب ولان الحديد يصدأ

102
00:38:19.000 --> 00:38:43.350
لكن كادت هذه العادة اليوم ان تنقرض لماذا لتوفر الانية باسعار زهيدة واشكال عديدة. تغنيهم عن طلب الزينة بالتطبيق قال ويحرم الاناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا. يعني في عرف الناس تكون كبيرة وهو ما لو الامر

103
00:38:43.350 --> 00:38:57.900
ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول والذي يظهر ان القدر يراءى في كل اناء بحسبه يعني معرفة اني كبيرة ولا صغيرة لا ينظر الى امتداد الخيط وانما الى حسب الانية

104
00:38:58.050 --> 00:39:23.800
والاناء الكبير مثلا طنجرة. فالاناء الكبير لو احاطه بخيط واحد من الفضة فان الضبة تعد صغيرة والاناء الصغير كأس مثلا من القهوة المعروف لو احاطه بثلاثة خيوط لعدت كبيرة. مع ان الخيوط الثلاثة في الصغيرة دون الخيط الواحد في الكبيرة. اذا المضاح بحسب الاناء

105
00:39:25.000 --> 00:39:45.000
قال فان كانت كبيرة لحاجة. ما المقصود بالحاجة هنا حاجة الاصلاح وليس الزينة. فان كانت كبيرة لحاجة جازت مع الكراهة. طبعا لماذا حصلت الكراهة؟ لانه يمكن ان تكون صغيرة  او صغيرة عرفا

106
00:39:45.100 --> 00:40:07.350
لزينة كرهت او لحاجة فلا تكره وقلنا الحاجة هي حاجة الاصلاح لا للعجز عن غير الذهب والفضة. لان ذلك يعد ضرورة تأذن باستعمال الاناء الخالص من الذهب او الفضة فضلا عن الاناء المدرب. يعني يتكلمون عن حاجة لكن لو كان هناك ضرورة

107
00:40:08.400 --> 00:40:40.600
يصح ولو كان من عين الذهب والفضة اما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي وهو المعتمد ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن فصل السواك. نعم فصل والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم

108
00:40:41.350 --> 00:41:07.200
وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عند تغير الفم من ازم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام الى الصلاة نعم الحديث ايها الاخوة عن السواك السواك يعني هو سنة من سنن الوضوء القبلي

109
00:41:08.050 --> 00:41:30.100
بعد الحديث عن السواك سيتحدث المصنف عن الوضوء يتكلم عن فرائض الوضوء وسننه والسواك اتى بعد الحديث عن ازالة النجاسات والقاذورات وقبل الحديث عن الوضوء له مناسبة من الطرفين لان السواك نفسه

110
00:41:30.150 --> 00:41:50.800
هو يندرج في ازالة القدر وهو من سنن الوضوء القبلية. فلهم مناسبة لما قبله ومناسبة لما بعده قال احوال احكام السواك. كلمة السواك لها معنيان بمعنى الفعل الذي هو الاستياك

111
00:41:51.150 --> 00:42:16.200
ومعنى الالة الذي يسمى المسواك ولذلك عندما نقول احكام السواك في الغالب المقصود احكام الاستياك لان انا لو اردنا الالة لقلنا احكام استعمال السواك هنا في هذا التشجير تطرق الشيخ لبيب نجيب وفقه الله الى الاحكام التي يمكن ان تكون. الشريعة طبعا اعتنيت جدا

112
00:42:16.200 --> 00:42:36.200
بباب السواك واعتنت جدا بباب النظافة والطهارة. وهذا الباب يعني يا ايها الاخوة قطاع عريض من احكام الطهارة مردها الى الجانب النفسي والجانب الذوقي ومراعاة المشاعر وان الانسان يعني يكون على طهارة وان الناس لا تشم منه الا الرائحة

113
00:42:36.200 --> 00:42:53.000
الطيبة. هذا كله يجعل الانسان يعتني بنفسه قال يجب اذا نظر. هناك طبعا احيانا كثير من الفقهاء في اطار استعراض الاحكام يجتهد يعني ان يوجد حتى ما كان قليلا. والفقه ايها

114
00:42:53.000 --> 00:43:12.000
ايها الاخوة هذا يعني سيأتي معنا في نطاق كثير. الفقه منه فقه غالي وهو الاكثر في الكتب ومنه الفقه القليل يحصل لكن على قلة ومنه الفقه النادر يحصل لكن على قلة على نضرة شديدة

115
00:43:12.300 --> 00:43:39.300
وعندنا الفقه الافتراضي ما الذي حصل عندنا من التولد مثلا بين الكلب والخنزير؟ هذا فقه افتراضي. لو حصل لو حصل هذا حكمه وعندنا الفقه المستحيل فروع كتبت وكان هناك ظن انه يمكن ان تحصل لكن اليوم ماذا يستحيل ان يحصل؟ لعله تأتي لنا امثلة. الان يجب اذا نظروا

116
00:43:39.300 --> 00:43:55.550
يعني مسألة ان الانسان يقوم بالنذر بينه وبين الله عز وجل ان يستعمل السواك. هل هذا كثير ليس كثيرا. اذا هذا من الفقه لكنه من الفقه القديم الذي يحصل يعني في الناس ولذلك لا يتم التركيز عليه

117
00:43:56.350 --> 00:44:22.450
يستحب في الاصل. ويتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير رائحة الفم عند الاستيقاظ من النوم عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من المواطن الصالحة اتى بهذه المواطن يعني ليس لانها الوحيدة لكن لان كثرة الاستعمال قد تسبب شيئا يعني من الضيق والمشقة

118
00:44:22.450 --> 00:44:45.600
في الرجل وعند ذلك تم التنصيص له انه يعني اذا قصرت فلا ينبغي ان يكون التقصير في هذه المواضع على المذهب يكره بعد الزوال للصائم لان رائحة الفم هي احب الى خلوف الصائم احب الى الله عز وجل من ريح المسك. وعند ذلك يعني لم يريدوا ان

119
00:44:45.600 --> 00:45:01.950
تذهب هذه الرائحة. لكن الامام النووي يعني رجح آآ انه لا بأس بالاستعمال اصلا على الباب. سيأتي الكلام يحرم اذا استعمل السواك غيره بلا اذنه ولا علم رضا. اذا بالنسبة للسواك

120
00:45:02.100 --> 00:45:27.500
ما يهمنا الان ان نعلم انه من السنن القبلية للوضوء اه وكذلك انه يستحب عند الوضوء وكذلك يستحب عند الصلاة. وهو من السنن التي جاءت في عامة الرسالة السماوية يعني هو من سنن المرسلين لانه يتعلق بامور الفطرة ولا يتعلق بشريعة دون شريعة

121
00:45:27.500 --> 00:45:52.600
يعني سيأتي الحديث عن بقية الاحكام في الباب ان شاء الله. نعم اصل في استعمال الة السواك وهو من وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك ايضا على ما يستاك به من اراك ونحوه. نعم. في استعمال الة السواك

122
00:45:53.500 --> 00:46:14.000
وهو من سنن الوضوء اذا السواك من السنن. لكن هو من سنن وضوء الفعلية الخارجة عنه بناء على ما قاله الرملي من انه قبل غسل الكفين يعني قبل ان قبل ان يبدأ الانسان بالوضوء

123
00:46:14.700 --> 00:46:34.800
مباشرة يستعمل السواء او الداخلة فيه بناء على ما قاله ابن حجر والخطيب من انه بعد غسل الكفين. السواك يستعمل في ماذا؟ في الفم ومتى يأتي دور تنظيف الفم بعد غسل الكفين؟ فقالوا اذا جاء وقته الان ينبغي ان يستعمل

124
00:46:35.150 --> 00:46:59.000
وهنا ايها الاخوة لابد يعني ان ابين امرا يتعلق بمسألة الخلاف يعني هنا في مسألة ذكر الاقوال. يعني سوف يبقى معنا في كل موطن يحصل فيه الخلاف بين المتأخرين قال الرملي كذا. وقال ابن حجر الهيثمي كذا. يعني ساتكلم شيئا بسيطا. فاقول الان

125
00:46:59.750 --> 00:47:14.150
آآ من المعلوم ان المذهب الشافعي مر بعدة اطوار. هناك يعني محطة التأسيس التي كانت على يد الامام الشافعي وتلاميذه وعندنا التنقيط الاول الذي كان على يد الامام الرافعي والامام

126
00:47:14.350 --> 00:47:36.200
النووي وقام بجهد عظيم جدا وهذا التنقيح الاول. وسيأتي مفصلا في درس يعني قصة المذهب الشافعي من حتى الكمال التنقيح الثاني الذي اه قام به المتأخرون كان على يد جماعة كبيرة من اهل العلم

127
00:47:36.200 --> 00:47:58.500
على رأسهم ابن حجر الهيثمي. وكذلك شمس الدين الرملي الان عندما جاء المتأخرون اعتمدوا كلام هذين والذين شرفوا منهاج الطالبين يعني مئات الشروح التي سجلت لكن اعظم هذه الشروح اربعة

128
00:47:58.850 --> 00:48:24.050
تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي وتوفي تسعمية وتلاتة وسبعين من الهجرة وعندنا نهاية المحتاج لامام شمس الدين الرملي. محمد بن احمد الرملي وتوفي سنة الف واربع على هذين صارت كلمة الشافعية. يعني من اراد ان يعرف مذهب الشافعية يرجع الى هذين الكتابين

129
00:48:24.250 --> 00:48:40.200
التعويل على كلام المتأخرين. طبعا هو الشرح الثالث هو مغني المحتاج للامام الشربيني وكذلك كنز الراغبين للامام المحلي كثيرة هي الكتب التي اعتنت بذكر الخلاف بين الثلاثة بين ابن حجر

130
00:48:40.400 --> 00:48:59.800
وبين الرمل وبين الخطيب الشربي وهؤلاء الثلاثة من عظماء المذهب عند المتأخرين وما زال الناس يقتاتون من هذه الكتب الى يوم الناس هذا وتكثر الخدمة على هذه الكتب المدرسة المصرية

131
00:49:00.100 --> 00:49:21.200
حفظت المذهب اه نهض المذهب في جولته الاخيرة في ارض مصر ابن حجر الهيثم مصري الامام شمس الدين الرملي مصري شيخ الاثنين شيخ ابن حجر وشيخ الرمل من؟ شهاب الدين الرملي والد شمس الدين الرملي

132
00:49:21.450 --> 00:49:38.500
هذا كان شيخا من كبار المشايخ الذين لهم دور في يعني عملية التهيئة للتنقيح الاخير. وكان دائما شمس الدين يعني يقول وقال الوالد تبعا للوالد فكان يعني يظهر فقهه بشكل كبير جدا

133
00:49:38.550 --> 00:50:02.700
وقد هو استلم رياسة المذهب بعد ابيه وكان يكتفي به يعني كان شمس الدين رملي محظوظا ان اباه كان موسوعيا فلم اخرج عن والده في التلقي الا قليلا والامام الشربيني ايضا كان مصريا. وعملية التهيئة الكبرى دارت في مصر. دارت في غيرها لكن الثقل كان يعني اعظم

134
00:50:02.700 --> 00:50:29.350
الثقل الذي مهد لهذه المرحلة كان على يد شيخ الاسلام زكريا الانصاري الان الكتب التي كتبت يعني دعونا نتكلم الان عن تحفة المحتاج وعن نهاية المحتاج هذا الخلاف كان قليلا بالنظر الى حجم الفروع الموجودة. يعني ربما في كل كتاب ربما نصف مليون مسألة

135
00:50:29.700 --> 00:50:48.250
هناك مئات الالاف وعلى هذين دار القبول لما كتب من اقلامهما. ولهذا يعني تفصيل يأتي في عند المدخل الى الفقه الشافعي. انا لست الان اتكلم عن هذا. الذي يعنينا انه

136
00:50:48.350 --> 00:51:08.500
في بعض الفروع صار عندما يأتي العلماء ويتتبعون الاقوال يجدون خلافا بين هذا وهذا القارة داغي ذكر آآ في كتاب المنهج النضاخ في الاختلاف بين الاشياخ كل الابواب جعل فيها او وجد فيها الف وتمنمية وخمسة وخمسين مسألة

137
00:51:09.050 --> 00:51:29.750
طبعا اكثر من نصف هذه المسائل لم يعد له حاجة اليوم يعني هو خلاف في في تفاصيل في تفاصيل يعني دقيقة ليست كل مسألة يحصل فيها الخلاف اذا قلنا ايهما المعتمد؟ الاثنان من اركان المذهب. وكتب الكتاب بالتنقيح والتحقيق الذي ضاع

138
00:51:30.000 --> 00:51:55.050
بعد ذلك عمليا صار كل قوم يقبلون العالم بحسب البقعة التي انتشر تراثه فيها. يعني اليوم الذين يعتمدون ما بين حجر مثلا بلاد الشام ومنها فلسطين اه هناك اليمن بالذات حضرموت اه داغستان العراق هناك بلدان كثيرة جدا اتبعت كلام الامام ابن حجر الهيثمي

139
00:51:55.600 --> 00:52:15.800
مصر اعتمدت كلام الرملي لا سيما ان ان الرئاسة كانت له وهو كان في الازهر واستمر ذلك مثلا في الحجاز كانوا يقررون قول ابن حجر الرمل ابن حجر الهيثمي لكن بعد ذلك انتقل علماء مصر الى الحجاز وصاروا يقررون

140
00:52:16.000 --> 00:52:30.500
قول الرملي في دروس فصار من له احاطة بالقولين يذكر قول هذا وقول هذا. يعني في كل مسألة يقول لك قال بان حجر كذا وقال الرملي كذا من غير ترجيح وهو المتبع الان في هذه الحاشية

141
00:52:31.100 --> 00:52:57.600
يعني يتم ايراد القول لهذا والقول هذا من غير ترجيح نقول في المذهب قولان معتمدان. في المذهب قولان معتمدان الان طب ماذا نفعل؟ يعني هل يبقى هذا الباب صار الترجيح بحسب البقعة لكن الترجيح بحسب البقعة ليس ترجيحا ذاتيا يعني لا علاقة له بذاتية المسائل وانما بحسب المشايخ الذين تلقوا

142
00:52:57.600 --> 00:53:20.000
طب ماذا نفعل هنا رفع يعني اه هناك كلام كثير في الكتب التي اه يعني تعتبر مداخل للفقه الشافعي زي الفوائد المكية والفوائد المدنية مما جاء فيها ان العلامة السيد عمر البصري احد علماء المذهب رفع له سؤال من منطقة الاحساء بالمملكة شرق نادي

143
00:53:20.000 --> 00:53:41.700
فيما يختلف به الجمال الرملي شمس الدين الرملي وكذلك يعني ابن حجر الهيثمي فاجاب ان المفتي ان كان من اهل الترجيح ترجح بما رجح افتى بما ترجح عنده اذا كان الذي يورد القولين

144
00:53:42.300 --> 00:53:58.350
من اهل الترجيح فانه يرجح لكن ان لم يكن من اهل الترجيح فانه يروي القولين او احدهم. اما ان يقول قال الرملي وينسب ذلك الى الشافعية. واما ان يقول قال ابن حجر واما انه يورد القولين

145
00:53:58.350 --> 00:54:23.850
وذكر انه احنا اغلب الناس في الاعصار المتأخرة ليس لهم عمليا الا الرواية او ويخيرون يعني سواء اتبع الناس قولا رملي او قول ابن حجر لا لا اشكال ولا يعد هذا من يعني من تتبع الرخص لانهم توسعوا في هذا الباب. لما سئل احدهم يعني نروي قول

146
00:54:23.850 --> 00:54:38.700
رملي ام قول ابن حجر قال من شاء يقرأ لقالون ومن شاء يقرأ لورش يعني سواء قرأت بهذا فافعل او سواء قرأت بهذا يعني فافعل لكن بالنسبة المفتين قالوا يمكن النظر

147
00:54:38.850 --> 00:54:48.850
بفقه الفتوى. يعني اذا جاءك رجل من اهل العزائم يمكن ان تنظر له ما فيه احتياط. واذا جاءك رجل يعني فيه رقة في الدين او فيه ضعف او غير ذلك من

148
00:54:48.850 --> 00:55:02.800
القرائن التي يعني تحمل على التخفيف قالوا يمكن ان يفتى بالاخف. اذا الخلاصة الخلاصة اننا في كل موطن من الخلاف سنذكر قال الرملي كذا وقال بن حجر من غير ترجيح

149
00:55:03.850 --> 00:55:23.900
لو كان هناك رجل من اهل الترجيح فانه يفتي بما ترجح لم يكن من اهل الترجيح هي هي الرواية والتخيير. يعني احفظوا الكلمات الثلاثة. ترجيح فرواية فتخيير هذا خلاصة هذا الباب. وقد توسعت فيه بعض الشيء لانه مما سوف يتكرر فيما سيأتي

150
00:55:24.050 --> 00:55:47.700
اذا نقول السواك متى توقيته الامام الرملي يقول هو قبل غسل الكفين والامام ابن حجر يقول بعد غسل الكفين ويطلق السواك ايضا على ما يستاق به من اراك ونحوه اذا السواك له اطلاقان

151
00:55:47.950 --> 00:56:06.300
الاطلاق الاول ما يستاق به ويسمى المسواك. والثاني الفعل الذي هو الاستواء. طب الان هو عندما لو في كلام المؤلف صاحب المتن. والسواك مستحب. ما المقصود؟ ما معنى كلمة السواك هنا

152
00:56:06.350 --> 00:56:26.350
حقيقة السواك الاستياك هو المستحب ليس العود الذي هو لا لا يعني يخبر ويسند الاستحباب الى ذات العود لذلك لو ذهبنا الى انه المسواك هنا لابد من تقدير نقول واستعمال السواك مستحب لكن القاعدة النحوية عند العلماء

153
00:56:26.350 --> 00:56:51.900
ان ما لم يحتج الى تقدير فهو مقدم عما احتاج الى تقدير. ولذلك لو عبر بالاستياك لكان اولى. اذا الوارد في الترجمة  هو بمعنى الاستياء نعم والسواك مستحب في كل حال. حسبك قبل ان نقرأ بقي الحديث عن الالة التي تستعمل. قال ويطلق السواك

154
00:56:51.900 --> 00:57:11.850
وايضا على ما يستاق به من اراك ونحوي هنا الحديث عن الالة التي يحصل بها الاستياء من نحو الاراك من كل خشن طاهر يزيل صفرة الاسنان ورائحة الفم سواء كان عودا او خرقة خشنة

155
00:57:12.600 --> 00:57:30.900
المتقرر عند علماء المذهب انه لا يتعين للسواك الة لا يتعين للسواك الة سواء كانت من اراك كانت من اي شيء اخر لان هذا الباب معلل القصد هنا تطهير الفم

156
00:57:31.300 --> 00:57:50.700
اذا وعينا هذا وانه لا يتقرر للسواك الا كما قرر الجويني وغيره. علمنا ان فرشاة الاسنان اليوم اشكال في استعمالها. يعني ما يستعمل لهذا تجزئ فرشاة الاسنان مع افضلية الاراك لماذا

157
00:57:50.950 --> 00:58:10.950
لانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولسهولة حمله فضلا عن الفوائد الموجودة في نفس العود والتي تعود بالفائدة على الاسنان بخلاف الفرشاة التي يتعذر استعمالها في كل وقت لحاجتها الى مكان مناسب. يعني الفرشاة تستعمل عند المغسلة والماء

158
00:58:10.950 --> 00:58:34.200
المسواك يمكن ان يكون في خارج البيت يمكن ان يكون في المسجد. ويعني بهذا يصبح الانسان لو جمع بينهما فلا فلا ضير يعني. نعم والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها الا بعد الزوال للصائم فرضا او نفلا

159
00:58:34.700 --> 00:59:00.200
وتزول الكراهة بغروب الشمس واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. نعم قال والسواك مستحب في كل حال في كل حال في عند خطبة جمعة عند دروس العلم اي مقام من المقامات الصالحة. اذا هذا الباب يعني الاصل فيه على السعة

160
00:59:00.500 --> 00:59:16.550
قال والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها الا بعد الزوال للصائم. لما استثنى الزمان علمنا انه في كل حال اي وفي كل زمان بدليل استثناء ما بعد الزوال

161
00:59:16.600 --> 00:59:39.900
منه ولعل الزمان هو اصلا من جملة الحال ايها الاخوة ولكن هنا انبه الى مسألة لابد من الاشارة اليها هم هنا يقولون ان السواك مستحب في كل حال ما لم يصل ذلك بالرجل الى الافراط

162
00:59:40.050 --> 00:59:58.350
في الاستعمال يعني يصبح ديدنا له في كل لحظة في كل ساعة يخرج ينال المسواك ويبدأ في السياق في البيت امام الناس في مجامع يعني وهذا قد يوجد يعني من بعض الناس يبالغ جدا في هذا الباب بحكم انه سنة

163
00:59:58.400 --> 01:00:23.150
هذا المقدار ايها الاخوة الكرام لابد هنا ان يشار الى مسألة ذات يعني قيمة الشيء قد يمدح الجزء ويذم في الكل يعني استعمال السواك في نفسه موضع مدح لكن اذا نظرنا الى

164
01:00:23.300 --> 01:00:41.750
الافراط والمبالغة في الاستعمال وانه يعني عشرات المرات في اليوم. هذا المخرج من جهة الكل موضع اذان لماذا؟ لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا يراد لذلك. بعدين هو المسواك عمليا يندرج في ازالة القضاء

165
01:00:42.350 --> 01:01:04.550
فهذا الشيء لا تحبه النفوس يعني ذوي المروءة لا يريد من الانسان ان يخرج المسواك في كل لحظة ويقوم بتنظيف اسنانه امام الناس في كل ويبالغ جدا في ذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان اذا دخل البيت كما جاء عند مسلم عن عائشة كان اذا دخل البيت بدأ بالسواك. العلماء ذكروا عدة

166
01:01:04.550 --> 01:01:18.650
يا فوائد لماذا عند دخوله البيت؟ منهم من قال ايه النوم الحسن؟ يعني اه لقاء الزوجة وحصول الالفة والتخلص من الروائح حتى من باب حسن العشرة مع الاهل. لكن مما

167
01:01:18.650 --> 01:01:40.550
ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك يكثر منه في البيت وليس امام الناس مما يعني انه لا ينبغي ان يبالغ في هذا الباب امام الناس لكن اليوم ما يتعلق بالاستياق مثلا في المساجد عند الصلاة هذا يعد قليلا وجرى به العرف من غير نكير ويغلو فيه حتى جانب التعبد

168
01:01:40.550 --> 01:01:59.700
يعني وهو من باب الاحتياط ولذلك ليس يعني فيه بأس ايها الاخوة قال قال والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها. الا بعد الزوال. الزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء

169
01:02:00.650 --> 01:02:22.200
للصائم فرضا او نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. هذا الاختيار هو ايضا من جملة اختيارات النووي الخاصة. هو اختيار من جهة والحقيقة ان هذا النظر قوي. لماذا

170
01:02:22.650 --> 01:02:51.300
لان صلاة العصر في يوم الصائم اليس فيها نص بالاستياك شو يعني السياق جاء عند كل وضوء وعند كل صلاة فهذا نص يعني هذه الصلاة والحديث المستفاد منه منع الاستياك بعد يعني انهم بان يمسون والمساء يبدأ من بعد الظهر هو فهم منه من باب

171
01:02:51.300 --> 01:03:07.950
اشار ان الخلوف لا ينبغي ان يزال. لكن يقدم ما ورد في النصوص. يعني احتياج الرجل الى السياق في وقت العصر وهو قطعا بعد الزواج الحاجة فيه والتأكيد فيه اشد من الذي اه سبقه

172
01:03:08.550 --> 01:03:40.600
واختار النووي اذا عدم الكراهة مطلقا. وهذا قول قوي ايها الاخوة الكرام نعم والسواك مستحب في كل حال وهو اي السواك في ثلاثة مواضع اشد استحبابا من غيرها احدها عند تغير الفم من ازم وقيل هو سكوت طويل

173
01:03:40.900 --> 01:04:10.150
وقيل هو ترك الاكل وانما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير ازم كاكل ذي ريح كريه من ثوب ثوم وبصل وغيرهما والثاني عند القيام اي الاستقام من النوم والثالث عند القيام الى الصلاة فرضا او نفلا

174
01:04:10.400 --> 01:04:42.300
ويتأكد ايضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفران الاسنان ويسن ان ينوي بالسواك السنة وان يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الايمن من فمه وان يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا

175
01:04:42.350 --> 01:05:10.350
وعلى كراسي اضطراسي. نعم بعد ان تكلم ان السواك مستحب في كل حال ذهب يؤكد بعض المواطن قال وهو السواك في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عبر بصيغة التفضيل لئلا يتوهم اختصاص الاستحباب بها. فانه بعد ان ذكر استحباب السواك في كل حال

176
01:05:10.400 --> 01:05:28.400
خصص هذه المواضع فمن لم يقدر على الاكثار منه فانه يستاق بها قال عند تغير الفم من ازم عند تغير فم لونا او ريحة من ازن هذه الكلمة ذكرها الامام الشافعي

177
01:05:29.700 --> 01:05:46.800
الامام الشافعي قال ان السواك يكون عند تغير فم الازمة. طب ما هو الازم؟ لم يفسر كلامه فعند ذلك تأول اصحابه ذلك ان معنى الازم هو الامساك عن الشيء. فوضعوا احتمالين اما ان يكون المقصود

178
01:05:47.000 --> 01:06:07.500
الامساك عن الكلام واما ان يكون المقصود الامساك عن الطعام لان الامساك عن هذا وهذا من شأنه ان يغير الفم يعني بعد حين قال قيل هو سكوت طويل وقيل هو ترك الاكل وانما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير ازم كاكل ذي ريح

179
01:06:07.500 --> 01:06:30.700
من ثوم وبصل وغيرهما. هذا هو الموطن الاول. الثاني وهذا يعني ايها الاخوة يعني اذا تغير الفم صار هناك حاجة والحقيقة ان الاسلام يعني يعني نحن الان من من بداية كتاب الطهارة نرى ان الاسلام يعتني بنظافة الماء وطهارة الماء وطهارة الثوب والبدن

180
01:06:30.700 --> 01:06:56.850
المكان والفم والجلود يعني في كل مناحي الحياة الطهارة تطلب بعض الناس قد يكون على رائحة كريهة جدا ولا ينتبه ويستحي الناس ان يخبروه بذلك والقيام بهذه الشعائر التعبدية يضمن هذا الباب حتى لا يجد الناس من الانسان شيئا

181
01:06:56.850 --> 01:07:16.400
ولا ينبغي للمرء ان يكون ثقيلا على اي انسان. قال والثاني عند القيام اي الاستيقاظ من النوم. كذلك الاستيقاظ منظومة التغير. هو ينبغي ان يفعل ذلك وان لم يتغير فمه

182
01:07:16.400 --> 01:07:38.750
هذا لانهم مظنة التغير عادة لتركه الكلام والطعام. وقد يكون الانسان على رائحة كريهة ولا يلحظ هذا من نفسه فكان اتباع السنة خيرا وسلام الثالث عند القيام الى الصلاة. الانسان الان يريد ان يقابل الله عز وجل ويقف بين يديه ويتلو كلامه. ويمكث في بيته

183
01:07:38.750 --> 01:08:00.850
هذه تحتاج الى استعداد خاص. قال عند القيام الى الصلاة فرضا او نفلم ولو بلا تغير فم وتشمل الصلاة صلاة الجنازة والصلاة ذات التسليمات كالتراويح لان كل ركعتين يطلق عليهما صلاة. لكن اذا تعددت الركعات اه

184
01:08:00.850 --> 01:08:18.650
تخفف في مسألة يعني عدم الاستياق عند كل ركعتين لان الطهارة حاصلة. ولو فعلت فلا بأس ويتأكد ايضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولة كقراءة القرآن واصفرار الاسنان. كذلك تكلم

185
01:08:18.650 --> 01:08:33.450
عن شيء من السنن عند يعني ما يتعلق بالكيفية قال ويسن ان ينوي بالسواك السنة يعني يفعل ذلك ليس عادة لان النفوس تطلب النظافة عادة بل يطلب ذلك على سبيل التعبد ايضا. وان يستاك بيمينه

186
01:08:33.750 --> 01:08:50.400
طبعا هنا بعض العلماء يتعدد عنده النظر. هل السواك يكون باليمين ام يكون باليسار اعجبني تفصيل عند المالكية. قالوا انه اذا اراد التعبد والفم نظيف اخذ باليمين. لان النظر هنا

187
01:08:50.400 --> 01:09:11.650
الى جانب التعبد واذا اريد آآ يعني ازالة القدر آآ استعمل اليسار لان اليسار هي التي يزول بها القضاء ما رأيكم في القول جميل. مما رد عليه؟ قالوا ان الانسان لا يباشر القدر بيده. فالقضية يعني تحمل على المعنى لان القدر يعود الى نفس العود. لكن على كل

188
01:09:11.650 --> 01:09:32.700
من النظر اه من من اه من لطائف المذهب المالكي انه دائما يجتهد ان يجمع بين القولين ويأتي بشيء عجيب يعني المذهب المالكي عنده ابداع في الجمع بين الاقوال ويبدأ بالجانب الايمن من فمه

189
01:09:33.150 --> 01:09:53.150
لفض التيامن في الجملة وان يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا وهذا يقل لكن يمكن ان تكون له الحاجة وعلى كراسيه اضراسه ايها الاخوة. الاضراس طبعا هي الاسنان المسطحة الموجودة في الجزء الخلفي هي طبعا هذه المسؤولة عن طحن

190
01:09:53.150 --> 01:10:08.150
والطعام يعني القواطع هذي اللي عدد الاسنان كم اثنان وثلاثون القواطع هذه التي تقطع يعني الطعام والانيال التي بعدها الاربعة اثنان على اليمين واثنين على اليسار هي التي تمزق وبعد ذلك

191
01:10:08.150 --> 01:10:30.650
الاضراس تقوم بطحن الطعام. لذلك هي مظنة الرائحة. فاذا جعل السواك على نفس الاضراس كان هذا اجدر ان يزول ما تبقى من الطعام الذي يسبب هذه الرائحة بهذا نكون قد انتهينا ايها الاخوة من فصل السواك. نقف عند هذا الحد

192
01:10:30.850 --> 01:10:46.965
والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته