﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:25.750
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الله تعالى وما كان لنبي ان يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

2
00:00:25.750 --> 00:00:55.750
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

3
00:00:55.750 --> 00:01:35.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. سبق هذه الاية ايات تتكلم عن غزوة احد. وان المسلمين ما انتصروا فيها سبق هذه الاية ايات في غزوة احد وان المسلمين ما انتصروا فيها وسبب ذلك

4
00:01:35.750 --> 00:02:12.100
ثم بين الله عز وجل احكام الغنيمة. فقال الله عز وجل على اثر ذلك وما كان لنبي ان يغل صيغة جهود تفيد النفي العام. ما كان لنبي. نبي نكرة فهذه من الاحكام المشتركة بين جميع الانبياء. فهي تعم

5
00:02:12.100 --> 00:02:53.500
جميع الانبياء. وما كان لنبي ان يغل. هذه قراءة ابن كثير وبعمرو وعاصم وقرأ البقية اي غل وما كان لنبي ان يغل. والغلول ولا سيما في الغنيمة بان ياخز الانسان شيئا من الغنيمة من غير اذني الامير فهذا يسمى

6
00:02:53.500 --> 00:03:21.350
قولون ويلحق الاخذ من المال العام. فالمال العام وان كان الاخذ منه لا تقطع يده لشبهة ملك له في هذا المال الا ان اسم هذا الغلول عند الله عز وجل اعظم من اثم السرقة

7
00:03:21.550 --> 00:03:50.950
السرقة لها احكام والسرقة لها نصاب حتى يقع القطع. اما الغلول فهو حرام قل او كثر. فاي مال يكتب وكان ملكا للمسلمين. كان ملكا عاما كالذي يسرق من المسجد او كالذي يسرق من اموال الدولة

8
00:03:50.950 --> 00:04:15.750
والذي يخون المال العام فهذا ايضا يلحق بالغلول وما كان لنبي ان يغل ليس من صفات الانبياء الخيانة فذاك امر مستحيل وممتنع في حقهم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام

9
00:04:16.200 --> 00:04:45.350
ولا ينبغي لاحد ان ينسب للانبياء ذلك طيب وما كان لنبي ان يغل رئاسة الجمهور وهي قراءة متواترة سبعية وما كان لنبي ان يغل يعني وفي هذه القراءة نهي عن جيش النبي وجيش المسلمين

10
00:04:45.350 --> 00:05:15.350
من ان يغلوا لان الغلول في غنائم النبي صلى الله عليه وسلم انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. لان قسمة الغنائم انما هي للنبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من جيشه اخذ شيئا دون اذنه فهذا غلول

11
00:05:15.350 --> 00:05:45.350
يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لنبي ان يغل او ان يغل النبي لا يغل او النبي لا يغل. طيب على التوجيهين على القراءتين المتواترتين  وما كان للنبي ان يغل. هذا خبر ام خبر اريد به نهي

12
00:05:45.350 --> 00:06:07.650
هذا خبر اذا كان وما كان للنبي ان يهول الاقرب انه خبر خبر خبر الله يخبرنا ان النبي لا يظن واما وما كان لنبي ان يغل فهذا خبر اريد به نهي. نهي والنهي انما هو في حق

13
00:06:07.950 --> 00:06:31.900
من كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لان اتباع الانبياء هم اصحوا الناس وهم اتقاهم وافضلهم نهاهم ربي جل في علاه واستجابوا للنهي فجاء النهي بصيغة الخبر

14
00:06:32.050 --> 00:06:56.200
جاء النهي بصيغة الخبر وما كان لنبي ان يظل. واعجاز القرآن ان الالفاظ القليلة تحتمل معاني كثيرة ولا سيما ان راعينا القراءات وان راعينا الوقوف وان راعينا اوجه الاعراب اذا اردنا ان نوجه ذلك فاننا امام كنز

15
00:06:56.350 --> 00:07:16.800
من الاحكام. فاذا وما كان لنبي ان يغل هذا خبر لان الامر مستحيل في حقهم اعني الغلول. واما وما كان لنبي ان يغل فهذا خبر اريد به امر من الله عز وجل

16
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
سبب نزول في الحديث اخرجه الامام ابو داوود والترمذي ولكن هذا السبب فيه ضعف وقال عنه الامام الترمذي حسن غريب وهذا السبب ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الاية وما كان لنبي

17
00:07:36.850 --> 00:08:04.550
يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها. فانزل الله تعالى هذه الاية. قالوا ولم يعاتبهم ربي جل في علاه لانهم يعلمون تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يخون في الغنائم

18
00:08:04.550 --> 00:08:31.600
وقالوا ذلك ليس اتهاما وانما ذكروا ذلك من حسن ظن على اي حال هذا السبب حديثيا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة لا تحل لرجل ان يأخذ شيئا من الغنائم الا بعد ان يأخذها الامام

19
00:08:31.600 --> 00:09:01.600
ثم يعمل على تقسيمها. والغنائم مما خصنا الله تعالى بها دون سائر الامم السابقة كما ثبت في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غزى نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك مطعم

20
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
امرأة اي من عقد على امرأة ولم يبني بها ولم يدخل بها قال لا يتبعني وهو يريد ان يبني بها ولما يبني ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفا ولا اخر قد اشترى غنما او خليفات

21
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
هو منتظر ولادتها. قال فغزى فادنى للقرية حتى صلى العصر. اي ذاك النبي او قريبا من ذلك قال للشمس انت مأمورة وانا مأمور. اللهم احبسها علي شيئا فحبست حتى فتح الله تعالى علي. قال

22
00:09:41.600 --> 00:10:04.750
ما غنموا. كان الانبياء في الغنائم يجمعوها قال فاقبلت النار لتأكله كانوا يجمعون فتأتي نار من السماء فتأكل الغنائم فكان الذين يقاتلون والذين يأخذون هذه الغنائم لا ينتفعون بها. هذا حال من قبلنا من الامم. قال فابت ان تطعمه

23
00:10:05.150 --> 00:10:24.100
النار ابت ان تأكل ومعنى ان تأبى النار ان تأكل ما المعنى؟ في غلو. علامة الغلول ان تأبى النار ان تأكل فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوا

24
00:10:24.150 --> 00:10:45.400
فلصقت يد رجل بيده. بيد ذاك النبي. قال فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة النبي يقول حديث عن بني اسرائيل فان فيهم الاعاجيب. وهذه من الاعاجيب

25
00:10:46.100 --> 00:11:11.300
قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة. قال فيكم الغلول. انتم غللتم. قال فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب رأس بقرة من ذهب اخرجوا له قال فوضعوه في المال في الغنائم. وهو بالصعيد اي على وجه الارض

26
00:11:11.300 --> 00:11:31.950
فاقبلت النار فاكلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا. هذا هو الشاهد شاهد قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم قال فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا. ذلك بان الله تبارك وتعالى

27
00:11:31.950 --> 00:11:49.600
رأى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا يا ربي لك الحمد فهذا امر يخص هذه الامة. وفي هذا دلالة على ان على ان الله تعالى كما خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص

28
00:11:49.600 --> 00:12:09.600
فانه سبحانه خص امته بجنس هذه الخصائص استقرأها الامام الشاطبي وذكر اربعين خصيصة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امته. ومن هذه الخصائص الغنيمة. فهذه الغنيمة الانبياء لا

29
00:12:09.600 --> 00:12:29.600
لكن الغنائم تجمع ثم تقسم على وفق ما ذكر ربنا على وفق ما ذكر ربنا عز وجل في سورة توبة ويأتينا ذلك ان شاء الله في حينه مفصلا نبين فيه تقسيم الغنائم وطريقة تقسيم الغنائم

30
00:12:29.600 --> 00:12:59.350
الذي يجوز للمجاهدين ان يأخذوه من الغنائم انما هو شيء يسير هو الشيء الذي يفسد والشيء الذي يحتاجونه من الطعام وبعضهم جوز ان يؤخذ شيء من السلاح في المعمعة لما يقل سلاح المسلمين وتكون هنالك من الغنيمة السلاح ففي معمعة القتال يجوز ان يأخذ المسلمون هذا السلاح ان يأخذ الجنود هذا

31
00:12:59.350 --> 00:13:18.750
سلاح تحت يعني امرة الامير حتى بعضهم رخص قال لو كان الامير غير موجود واضطر الجندي ان يأخذ سلاحا يقتل كافرا فلا حرج ثم يرجعوه. اما ان يأخذه على وجه الملك فهذا لا يحل ولا يموت

32
00:13:20.150 --> 00:13:40.950
ما ما ما عدا ذلك ما عدا ذلك فالاصل فيه المنع ما عدا ذلك فالاصل فيه المنع لا يجوز لاحد ان يأخذ مثلا ثوبا او ان يأخذ شيئا فيمكث عنده فترة ثم بعد ان يمكث فترة يقول ارجعه

33
00:13:40.950 --> 00:14:03.100
فهذا غلول ايضا هذا في شرع الله عز وجل غلو. فمثلا عند سعيد بن منصور في السنن برقم الفين وسبعمائة وسبعة وعشرين عن رويش ابن ثابت والصحيح انه موقوف عليه. وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الا ان الصحيح انه موقوف عليه. آآ كان رضي الله

34
00:14:03.100 --> 00:14:23.400
تعالى عنه يقول يرى احدكم الدابة حتى اذا نقصها ردها في المظانم يعني اتعبها وركبها اليوم يقوم مقامها الحافلات والسيارات والمشارق. قال فاي غلول اشد من ذلك؟ يقول او يجلس احدكم الثوب

35
00:14:23.400 --> 00:14:40.700
حتى اذا اخلقهم رده في المقاسم فاي غرور اشد من ذلك قلت روي اخرجه ابو داوود ايضا مرفوعا ولكن فيه ابو ربيعة آآ فيه ابو مرزوق ربيعة بن سليم التوجيبي

36
00:14:40.700 --> 00:15:06.650
وهو ضعيف او وهو مجهول. فالاصل في الغنيمة الا تؤخذ لا باستخدام اني فيأخذها الانسان ثم يعيدها. فهذا الاستخدام وتفويت تمام المنفعة الموجودة في هذه الشيء الذي يؤخذ من دابة او من ثوب او ما شابه فهذا غلول. ومن باب اولى ان يكون من

37
00:15:06.650 --> 00:15:30.100
قولوا لي ان تؤخذ في الكلية قبل ان يقسمها الامير امير الجيش الاصل في الغنائم ان تجمع ثم تقسم وفق شرع الله عز وجل يقول الله عز وجل ومن يغلل اي

38
00:15:30.800 --> 00:16:07.650
يأخذ من الملعب يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به مشهرا مفضوحا يوم القيامة طبعا هذه الجملة تتضمن تأكيد حرمة الغلول والتنفير منه. وانه ذنب يخص فاعله بعقوبة معينة وهي الفضيحة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. يطلع عليها

39
00:16:07.650 --> 00:16:36.750
اهل المحشر وينظرون الى هذا الذي قد جاء بهذه بهذا الغلول. فمن يخن شيئا من قنائم المسلمين فانه يجيء به يوم القيامة على الحال الذي اخذه وكتمه مشهر مفضوحا نسأل الله جل في علاه العفو العفو والعافية. هنالك لطائف

40
00:16:36.900 --> 00:16:59.500
الغلول مذكورة في كتب الادب وبودي ولما ولم ارى تفسيرا يعتني بكثير من اللطائف المذكورة في غير كتب التفسير واحيانا يعني بعضهم استخدم الاية على غير المراد منها مثلا ذكر الجاحظ ان مزيدا وكان رجلا اعرابيا

41
00:16:59.700 --> 00:17:17.250
سرق نافذة مسك الاناء الذي يطيب فيه الناس يضع فيه المسك فقيل له كيف تسرقوها؟ قد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال قال اذا احملها طيبة الرائحة خفيفة المحمل

42
00:17:17.250 --> 00:17:37.800
ما ما جاءت الاية لهذا ما جاءت الاية لهذا. ولا يوجد مسك في في في القتال القتال ما فيه مثل يعني احيانا بعض هنالك تفكير دخيل وهنالك فهم مغلوط وهنالك ايات كثيرة

43
00:17:37.800 --> 00:17:57.850
يعني اه تشكو المستدلة بها وكذلك هنالك احاديث كثيرة يعني واحد يسرق كتب يقول اتي بها يوم القيامة اخذ كتب من المسجد اه اخذ كتب من المسجد لما كنا في الهند

44
00:17:58.300 --> 00:18:22.200
كان هذا مكتبة ضخمة في خطية ونسخ خطية اصلية وقالوا كان من شأنه كان يقول دائما كلمة قال المجنون الذي يعير كتابا والاجن منه من استعار كتابا فارجعه فانه يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به ما هو يوم القيامة

45
00:18:22.400 --> 00:18:44.100
يأتي بالكتاب يوم القيامة. ما ما في كتب في في المعارك ما انزلت هذا الاستدلال بالايات على وجه يعني مردود مرزول ومرفوض وليس على وجه سليم وصحيح ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

46
00:18:44.850 --> 00:19:07.050
طيب ما هي عقوبة الغال مفصل والادلة الطويلة والكثيرة واريد ان الملم المبحث ولا اريد ان اطول فيه الغال عاصي يعزر ويؤدب ولا قطع في حق من غل باتفاق اهل العلم

47
00:19:08.300 --> 00:19:33.750
لان له شبهة ملك في هذا المال توزع هو له فيها شبهة ملك مش المال المسجد ما العام ليس ملك احدا ليس بملك احد بعينه فباتفاق اهل العلم ان الذي يسرق من المال العام لا يقطع غيده

48
00:19:34.100 --> 00:19:51.100
لكن هل عدم قطع اليد هذا يهون الذنب؟ لا لا يهون الذنب. بماذا لان الحدود كفارات لكن هذا الذي يأخذ من المال العام ومن مال المسجد ومن مال الغنيمة لا يوجد له كفارة تكفر ذنبه

49
00:19:51.450 --> 00:20:11.750
سيبقى الوزر قائما عليه حتى يفضح ويشهر به يوم القيامة فالذي يأخذ من الملعب صحيح لا تقطع يده لكن وزره عند الله اعظم من وزر  السارق انقطعت يده كفر عنه ذنبه

50
00:20:12.150 --> 00:20:36.000
صارت قطعت يده افر عنه ذنبه وهذا الذي قلناه وقول الجمهور. قول بعض اهل العلم وينسب للاوزاعي واسحاق واحمد انه يحرق متاع الغالي ما لم يكن حيوانا فيتغلى حيوانا فالحيوان لا يحرق

51
00:20:36.250 --> 00:20:54.900
عتاده وسلاحه يحرق ويؤدب ويضرب واستدلوا بذلك على ذلك بحديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه

52
00:20:54.900 --> 00:21:15.600
واضربوا والحديث ضعيف. سأل الامام الترمذي بعد ان اخرجه امام الدنيا. الامام البخاري. رحمه الله تعالى عن هذا الحديث. فقال عليه الحديث سألت محمدا والترمذي اذا قال سألت محمدا في جامعه فانما يريد امام الدنيا الامام البخاري

53
00:21:15.700 --> 00:21:40.700
اه فقال انما رواه صالح ابن محمد قلت وهو ابن زائدة وهو منكر الحديث هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث الواردة في تفسير قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الاحاديث كثيرة

54
00:21:41.000 --> 00:21:59.950
وهي في الصحيحين. فاخرج مثلا الامام البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله وسلم فلما سرت ارسل في اثري بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن اليمن

55
00:22:00.350 --> 00:22:20.750
قال فلما سرت اردت ان انطلق من المدينة الى الى اليمن قال فارسل في اثري فرددت رجعت اليه فقال اتدري لما بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني ما الذي يكون الدولة

56
00:22:21.000 --> 00:22:40.050
لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قال لهذا دعوتك فامض لعملك لهذا دعوتك ارجعت من الطريق

57
00:22:40.150 --> 00:23:00.000
لعملك وما اجدر ان نذكر دائما ان تذكر الموظفين فيما بينهم ان يذكر بعضهم بعضا بهذا فالمال العام حرام اخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل القاضي والوالي والامير والموظف. واي انسان قائم على

58
00:23:00.000 --> 00:23:26.850
كمال عام بملك الدولة جعل اخذه من الغلول وهذا الغلول نسأل الله عز وجل العفو والعافية هذا من  ثبت في الصحيحين من حديث ابي خميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:23:26.850 --> 00:23:46.550
رجلا من بني الازد على صداقات بني سليم يدعى ابن اللتيمية فلما جاء حاسبه فقال هذا ابن تيمية رجل ابن الازهر لما جاء من بني سليم وبني سليم عندهم معدن معدن الذهب كما

60
00:23:46.550 --> 00:24:03.850
النبي صلى الله عليه وسلم وسيجتمع اليه ويحضره شرار الخلق اخر الزمان يقول فلما جاء ابن تيمية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاسبه على الاموال التي اخذها من بني سليم

61
00:24:04.050 --> 00:24:20.900
فقال هذا مالكم هذا هدية هذا مالكم هذا هدية هذا مال اخدته للزكاة زكاة بني سليم هذا ما لاحظته من غنيمة هذا مع الاموال الدولة. هذا مالكم هذا جاءني هدية. هذا مالكم هذا هدية

62
00:24:21.100 --> 00:24:35.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا هلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا

63
00:24:36.000 --> 00:24:57.600
الموظف حرام عليه ياخذ هدية كل ما يأخذه الموظف جراء عمله هو هو لمن يعمل عنده ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال هذا هدايا الامة الغلول ازا كنتم بتشتغلوا بشفقة كهربا ولا بتشتغل في في تتوانى وتتكاسل

64
00:24:57.700 --> 00:25:18.850
عن انجاز العمل حتى الناس يعطوك مال. هذا غلول ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة هذا هذا من الكبائر وثبت في الصحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يبالي احدكم اخذ المال من حلال ام من حرام

65
00:25:20.000 --> 00:25:35.300
علامات اخر الزمان المرأة قديما كانت الزوج خرج للعمل تقول له يا ابا فلان اتق الله لا تطعمنا الا حلالا اتق الله فيك. فانا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على جوع الاخرة. ولا نصبر على نار جهنم

66
00:25:36.400 --> 00:25:58.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن تيمية قال فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما

67
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية اهديت لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هديته قل كان صادقا والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي يوم

68
00:26:18.450 --> 00:26:42.200
الله تعالى وهو يحمله ومن يغلل يأتي بما غزى يوم القيامة الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلاعرفنه رجالا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. صوت البعير او بقرة لها خوار

69
00:26:42.250 --> 00:27:11.100
او شاة تيعر  النبي يقول لارسلنا ناس يوم القيامة يأتي ويحمل ابل يأتي ويحمل بقر لها غثاء والبقر لها خوار وشاة فيعر ثم رفع النبي النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان بياض البطيه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم قد بلغت

70
00:27:11.250 --> 00:27:38.550
آآ اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة اوسع من الغنيمة. وان كان الاصل في الغلول في الغنيمة ويلحق بالغنيمة المال الذي يملكه المسلمون المال الذي يملكه المسلمون يلحق به

71
00:27:39.250 --> 00:27:55.600
مثلا احاديث كثيرة في هذا الباب. فمثلا اخرج ايضا البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة

72
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
الا الاموال والثياب والمتاع فاهدى رجل من بني الطبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى

73
00:28:16.050 --> 00:28:38.800
حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، اذا سهم عائر فهم لا يدرى من رماه اجواء المعارك تأتي اشياء يعني ما تعجب وجالس بنزل راح للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم عائر فقتله

74
00:28:38.800 --> 00:28:58.800
وقال الناس هنيئا له. له الجنة فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ليس له الجنة والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من غنائم لم تصبها المقاصد. اخذ شملة

75
00:28:58.850 --> 00:29:25.300
لا قيمة لها اخذها قبل ان تصيبها المقاتل قبل ان تودع في الغنائم ثم تقسم ان الشملة التي اخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم. لتشتعل عليه نارا الذي يأخذ مال عام يوم القيامة يعاقب به ويشعل عليه نارا. قال فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك

76
00:29:25.300 --> 00:29:49.300
وجاء رجل بشراكين وهو احد سيور النعل التي تكون في مقدمة النعل هذا الحراك. بعض بعض الناس اخذ الشراب. واحد اخذ شراكين. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك جاء رجل بشراك وجاء اخر بشراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار. وقال شراكان

77
00:29:49.300 --> 00:30:14.300
وفي هذا اشارة الى الى صحة مذهب من شدد في هذا المال. وان الامر ليس خاصا بالامر الكبير والامر يعني الذي له قيمة فحتى الامر الصغير اللي هو الشراك من النعل واللي هو الشملة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لان الشرع ما وضع حدا للصغيرين

78
00:30:14.300 --> 00:30:34.300
والكبير والناس متفاوتون فيما بينهم بين الصغير والكبير. ولان الطمع في الصغير انما هو طريق للوصول الى الكبير فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الغلول بالشيء القليل والشيء الحقير والواجب على المسلم

79
00:30:34.300 --> 00:31:04.450
الا يأخذ شيئا الا بهذا. ولذا يعني ثبت آآ في السنن والمسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في منصرفه من حنين فقال للناس وهو يخطب بهم ادوا الخائط والمخيط

80
00:31:04.650 --> 00:31:30.400
يعني الشيء اللي بتخايفوا فيه والخيط اللي بتخيطوا فيه. ادوا الخائط والمخيط فان الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة الغلول حتى في الخيط غلول الشيء الذي يؤكل او يتلف فهذا الذي يجوز

81
00:31:30.750 --> 00:31:57.600
ان يعني ان نستفيد منه الجيش قبل القسمة وما عدا ذلك وما هو طب هل الغلول له اثر هذا الذنب؟ هل له اسر على المجتمع؟ نعم. له اثر عظيم ثبت في موطأ ما لك عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله قال ابن عبد البر وهو موقوف له حكم الرفع

82
00:31:57.800 --> 00:32:22.050
موقوف له الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب الذي يقول دائما خائف  واذا ظهر الغلول في الامة ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب

83
00:32:22.550 --> 00:32:48.300
يخافون عدوه يعني سر خوف المسلمين من اعدائهم ذاك الموظف الذي يأكل المال العام فهذا ذنب له اثر عميق في نفوس المؤمنين وان يلقى في قلوبهم الخوف من الكفار وان يحسبوا لهم الف حساب

84
00:32:48.900 --> 00:33:24.100
ويعفو عنك. فالشرع منع الغلول حتى شراك النعل وحتى اشتراكين من النعل. وقال النبي في مشراك النار قال شراكان من نار ثم توفى ثم هذه امتداد الفضيحة هذي التراخي تأخذ زمن بعيد. بعد ان قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ثم

85
00:33:24.100 --> 00:33:50.500
فكل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى بصفت الفعل المبني للمجهول كيف يكون ذلك؟ الله قادر من جملة النفوس التي توفى بما كسبت نفس من يغل. فهو داخل في العموم

86
00:33:51.300 --> 00:34:19.000
ولكن الله جل في علاه ذكر الامر بتعميم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود وللمبالغة  فانه من المعلوم ان كل كاسب يجزى بما كسب يوم القيامة الغالب جرمه بذلك هو اولى الناس بان يجزى بما كسب

87
00:34:20.150 --> 00:34:40.850
وناسب ان يأتي به لان الله تعالى لو اقتصر على ذكر الغال فهذا يوهم ان غيره لا يجازى بصنيعه فعمم الله الحكم ليفهم ان هذا العام يراد به كل الناس واولى الناس به

88
00:34:40.900 --> 00:35:15.600
من الغال فجاء هذا ببيان ان هذه الفضيحة عظيمة  ان الله جل في علاه سيجزيه بما كسب. ثم توفى كل نفس بما كسبت. وهم لا يظلمون  بما ما كسبت ثم توفى كل نفس ما مفعول به لتوفى. ثم توفى كل نفس ما كسبت. وهم لا

89
00:35:15.600 --> 00:35:39.050
طيب نأتي ايات الميراث حقيقة كان بودي ان تكون مادة في الدورة ولعلها تكون في الدورات القادمة تكون مادة للميراث خاصة لان الميراث له اصطلاحاته وله قواعده وقواعده يبنى بعضها على بعض

90
00:35:40.200 --> 00:36:12.500
في احد وزارة ميراث في هذه الدورة ما شاء الله نأتي الاحكام التي تخص الايات التي معنا ونفصل فيها ان شاء الله تعالى. اقرأ الايات. يقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

91
00:36:12.500 --> 00:36:32.500
وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد ولدوا وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصيته يوصي بها او دين

92
00:36:32.500 --> 00:37:02.500
ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما بارك الله فيك. الميراث تولى امره ربنا تعالى وفصل فيه ونظم الايات يحتاج للوقوف عندها طويلا

93
00:37:02.500 --> 00:37:34.200
وقلت لكم الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا والسعيد من تعلم العربية وانشرح صدره لكلام القرآن ونظمه ووقف على بلاغته وذاق طعمه ولد للعربية ينبغي ان تعلم حتى تكون خادمة. لنصوص الشرع ولا سيما للقرآن الكريم

94
00:37:34.700 --> 00:38:01.800
هذه الاية ركن من اركان اه الميراث وعمدة وام من امات اه علم الميراث هذه الاية والتي بعدها لاشتمالها على اصول تخص علم الميراث. وكان هذا العلم جليلا. واغلب مناظرات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:38:01.800 --> 00:38:19.050
انما كانت في علم الميراث. حتى النبي عبد الله ابن عباس كان يطلب المباهلة. في بعض فروع علم الميراث والدجال لا يخرج في هذه الامة ما دام تقسم فيها فريضة

96
00:38:19.600 --> 00:38:39.400
ولذا ذكر الامام السخاوي في الضوء اللامع ترجمة بعض الفرضيين قال انا ضامن الا يخرج الدجال وانا بين ظهرانيكم لاني اعلمكم الميراث وفي صحيح مسلم عبد الله ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال لا يخرج لا يخرج

97
00:38:39.850 --> 00:38:59.000
وفيكم من يقسم فريضة فتقسيم الفرائض من اسباب درء الفتن عن الامة. كيف ما ندري يعني الامة الفتن تدرأ عنها اذا تعلمت علم الميراث كجدير بهذه الامة ان تتعلم علم الميراث

98
00:38:59.350 --> 00:39:17.800
وعلم الميراث لا يمكن ان يتقن الا بحفظ الايات التي فيها ذكر لاصحاب الحقوق وهنالك ذكر لاصحاب الحقوق. وذكر اصحاب الحقوق في هذه الايات. يعني يستدعي حفظها. هنالك قواعد عامة

99
00:39:17.800 --> 00:39:41.000
مذكورة في هذه الاية ومذكورة ايضا في الاية التي بعدها. يوصيكم الله في اولادكم ختمها ربي بقوله فريضة فهذا امر من الله يوصيكم الله في اولادكم امر من الله عز وجل وفرض منه بلا خلاف بين الفقهاء

100
00:39:41.100 --> 00:40:04.200
الله ختم الاية بقوله فريضة من الله يوصيكم الله في اولادكم اي في بيان ميراثهم يوصيكم الله في اولادكم فبين لكم ميراثا ووقع خلاف في بعض ما يخص الاولاد هل يدخل الاولاد الاولاد في الاولاد

101
00:40:05.450 --> 00:40:24.000
اذا فقد الاولاد الطرق الاولى فاولاد الاولاد يدخلون قولا واحدا الا خلاف يذكر عن مجاهد وهذا الخلاف ضعيف حتى نسبته للمجاهد فيها شك. فيها مقال من حيث الصنعة الحديثية يعني مثلا

102
00:40:25.500 --> 00:40:50.450
سعد مات وليس له ولد لكن له ولد ولد وله زوجة الزوجة تأخذ الربع تخصون لا تأخذ الربع الا قيل لمجاهد يعطيها الربع فاولاد الاولاد ينزلون منزلة الاولاد. الاولاد. اوصيكم الله لاولادي. فتشمل الاولاد والاولاد الاولاد

103
00:40:50.850 --> 00:41:12.250
من المعلوم في علم الميراث ان اقرب ذكر يرث طب واحد رجل مات وله اولاد وله اولاد اولاد فمات ابو اولاد الاولاد في حياة جدهم فهل اولاد الاولاد مع وجود الاعمام

104
00:41:13.700 --> 00:41:34.700
يرثون من الجد. هذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم. اما مع عدم وجود اعمام. اعمام له فيرثون لكن مع وجود اعمال فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال بارثهم

105
00:41:35.500 --> 00:42:11.350
وجماهير اهل العلم قالوا الاعمام يحجبون اولاد الاولاد اولاد اخيه  وقالوا قال الحنفية يرثون بشرطين الشرط الاول وصية واجبة قالوا لماذا واجبة؟ قال نعطيهم سواء اوصى جدهم او لم يوصي

106
00:42:13.300 --> 00:42:44.950
فنعتوا هذه الوصية بقولهم واجبة  سواء اوصى او لم يوصي نعطيهم  والوصية باتفاق اهل العلم لا تكون اكثر من الثلث. فنعطيهم نصيب ابيهم مجتمعين ما لم يزد عن الثلث. يعني مثلا لو كان لهم عمان

107
00:42:44.950 --> 00:43:09.800
فقط فيأخذون نصيب ابيهم ثلث وكذلك لو كان لهم عم وعمتان لكن لو كان لهم عم واحد فلهم النصر. فلا نعطيهم النصح وانما نعطيهم الثلث. قالوا وصية واجبة. قالوا ليش واجبة؟ قال سواء الجد اوصى او لم نوصي

108
00:43:09.900 --> 00:43:34.650
فانهم يرثون اوصى او لم يوصي فانهم يرثون. والامر الاخر قالوا ان تكون صلتهم بالمتوفى الطبقة الثانية وليست مدونا يعني ما يكون انزل من ولد الولد ازا كان انزل من ولد الولد فلا يرثه

109
00:43:34.700 --> 00:43:54.200
الجماهير قالوا لا. قالوا الجد يورثهم ان شاء فيوصلهم بالثلث الجد يقول انا اوصي لاولاد اولادي كذا لانهم عندهم عند الجماهير اولاد الاولاد لا يرثون. لا يرثون ولا وصية لوارث. فهؤلاء ليسوا ورثة

110
00:43:54.500 --> 00:44:18.200
فيجوز للجد ان يوصلهم. فان اوصى اعطيناه بمقدار ما اوصى وان لم يوصي وان لم يوصف فانهم لا شيء له. هذا نصيب الاولاد الاولاد اخذهم من ابيهم لهم صور  الصورة الاولى

111
00:44:18.250 --> 00:44:51.600
اولاد ذكور فقط الصورة الثانية اناس فقط الصورة الثالثة ذكور واناث مجتمعين ثم قد يكون الوارث ذكرا واحدا وقد يكون انثى واحدة وقد يكون الولاد اثنين والنساء اثنين او اكثر من اثنين وهذا الذي بينته الاية وبعد راحتنا قليلا ان شاء الله نعود لتفصيل

112
00:44:51.600 --> 00:45:21.600
البيان في الاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين حضرتك ما بشتغلش الجهاز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله

113
00:45:21.600 --> 00:45:41.600
واصحابه اجمعين. يقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له

114
00:45:41.600 --> 00:46:01.600
ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه فلامه اقتله. فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا؟ فريضة من الله

115
00:46:01.600 --> 00:46:21.600
ان الله كان عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اريد اريد ان الفت النظر في نظم الاية. ويأتينا السر ان شاء

116
00:46:21.600 --> 00:46:41.600
الله تعالى في الكلام. الله جل في علاه يقول فان كن نساء فوق اثنتين قال فلهن ثلثا ما تركن. ثم قال فان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه قال فلامه

117
00:46:41.600 --> 00:47:02.700
ثلث ولم يقل مما ترك. قال فلامه الثلث ولم يقل مما ترى. لماذا؟ السر يأتينا يعني كل نظم الايات ينبغي للمسلم ان يتأملها شديدا. كل حرف كل شيء في القرآن مذكور او محذوف. يعني ذكر في موطن وحذف في موطن فهذا له

118
00:47:02.700 --> 00:47:23.650
تبني عليه احكام. تكلمنا عن احكام الاولاد فالله عز وجل يقول يوصيكم الله في اولادكم يدخل في هذا الكفار ولكن اه الكافر اخرج بالسنة بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر

119
00:47:24.150 --> 00:47:46.200
ويدخل فيه القاتل واخرج القاتل قاتل العبد السنة بما ثبت في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث وليس لقاء الميراث من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

120
00:47:46.600 --> 00:48:13.650
ويدخل فيه في اولادكم ان كان الولد خمسا. الخنس كيف كيف يرث  فان بال من العضوين من حيث يسبق حيث يسبق البول فان كان البول لا يسبق من احدهما فاختلف اهل العلم على قولين الاول يأخذ نصف الذكر ونصف الانثى

121
00:48:15.550 --> 00:48:42.150
يأخذ نصف الذكر ونصف الانثى والصواب انه يأخذ اقل النصيبين ومعنى انه يأخذ اقل من نصبين يعامل معاملة الانثى. يعامل معاملة الانثى. لان الاصل في المال الحرمة الزيادة نحتاج الى دليل وهذه الزيادة لا دليل عليه

122
00:48:42.700 --> 00:49:07.250
اجمع اهل العلم ان كان الاولاد فقط ذكورا سواء كان واحدا او اكثر فيعطى اصحاب الانصباء نصيبهم والاولاد سواء كان واحدا او اكثر يأخذون الباقي يعني رجل ترك ولدا مثلا

123
00:49:07.800 --> 00:49:38.350
وله زوجة ما ترك الا زوجة وولد الزوجة تأخذ كم؟ تأخذ الثمن. تعطيها الثمن. والباقي نعطيه؟ بالولد. ام ماتت او امرأة ماتت فترك فتركت زوجا وولدا تركت زوجها. زوجا وولدا. الزوج. زوجا. يأخذ الربع. والولد يأخذ الباقي. ترك الثلاثة اولاد

124
00:49:39.250 --> 00:50:10.600
الباقي يقسم على ثلاثة حصص وهكذا فاذا كان الاولاد يوصيكم الله في اولادكم ان كان الاولاد نكورا لا اناث معهم فانما يأخذون بقية المال  اهل تعصيب والتعصيب يكون في حق الذكور دون الاناث. والشرع يبحث عن معصب للميت

125
00:50:10.800 --> 00:50:37.700
ويورثه فمن قواعد علم الميراث ان اقرب ذكر وارث ولابد اقرب ذكر للميت وارث. ماذا يرث يا ريت التعصيب يرث بالتعصيب. شو يعني يرث بالتعصيب؟ يعني نحصر الورثة ونبين الورثة لكل منهم حقه نصيبه والربع ثلث الثمن

126
00:50:38.300 --> 00:50:59.600
النصح نعطيه اياه ثم اقرب ذكر وارث. لو كان ابن العم لو كان ابن ابن العم نعطيه الباقي ولا تعصيب مع وجود لا تعصيب مع وجود الاولاد فاقوى القرابة اقرب القرابة للميت

127
00:50:59.700 --> 00:51:31.700
الاباء والاولاد ولذا لا ميراث للاخوة مع وجود الولد ومع وجود الوالد الاخوة الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب يرثون عند فقدان الولد وعند موت الاب والاخوة للام لهم ميراث مذكور في الايات يأتينا مفصلا ان شاء الله تعالى

128
00:51:31.900 --> 00:51:54.950
هذا حال الاولاد الذكور هذا الانفراد حال وجود اولاد وبنات يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين حين اذ يكون للذكر نصيبان وللانثى نصيب من الاخطاء الشائعة عند الناس

129
00:51:55.100 --> 00:52:16.550
انهم يعتقدون ان دائما الانثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر وهذا خطأ هذا خطأ البنت فقط البنت طبعا هنالك صور اخرى تأتينا قد تكون الام تأخذ للذكر حظ الانثيين يعني في بعض الصور

130
00:52:16.650 --> 00:52:41.450
ان ان ترك الميت والدين وقد تأخذ الام والاب يقال للذكر مثل حظ الانثيين وتأتينا هذا لكن المراد ان قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين ما ينبغي ان يقطع عن السياق الذي ورد فيه

131
00:52:41.600 --> 00:53:11.200
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حفظ الانثيين فقد يكون مسلا اه للوارس اب وهو ذكر وله بنت واحدة. فالبنت تأخذ النصف البنت تأخذ النصف تأخذ اكثر من جدة. الرجل احيانا. فللذكر مثل حظ الانثيين انما هو في

132
00:53:11.200 --> 00:53:29.100
انما وفي السياق يوصيكم الله في اولادكم طبعا سبقت هذه الايات الصداق للمرأة ووجوب النفقة على المرأة. فالمرأة لما تأخذ النصف هي مكفية والمرأة ان كانت غنية فليست عليها النفقة

133
00:53:29.300 --> 00:53:42.300
وانما النفقة على الزوج وان كان كادحا فالواجب عليه ان يكد وان يتعب وان ينفق على زوجته وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول

134
00:53:42.600 --> 00:54:02.450
فالشرع لما قال المرأة تأخذ النصف مما يأخذ البنت تأخذ النصف مما يأخذ الذكر فهذه البنت ان مات ابوها فاوجب الشرع على اخيها ان ينفق عليها فما ينبغي ان ينظر لهذه الاية بمعزل عن سائر الاحكام

135
00:54:02.650 --> 00:54:22.600
الشرع اكرم المرأة وليس هذا فيه اهانة للمرأة ونحن لا ندعو للمساواة وانما ندعو للعدل ولا يلزم في تحقيق العدل ان تقع المساواة لا نسوي بين الرجل والمرأة. الله فرق بين الرجل والمرأة

136
00:54:23.150 --> 00:54:43.050
ومن لم نؤمن بالتفريق فلينظر للطب الاطباء يفرقون بين الذكر والانثى فنحن ندعو للمساواة ونفخر بعدم دعوتنا للمساواة لكننا نفخر باننا ندعوا الى العدو. العدل والعدل شيء والمساواة شيء اخر

137
00:54:43.350 --> 00:55:00.800
فنحن ندعو الى ان نتحقق العدل وان يعطى كل ذي حق حقه وفق ما شرع الله الذي له الخلق وله الامر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي

138
00:55:00.850 --> 00:55:25.100
يعني اعطى هذا الحكم ايضا سن احكاما اخرى فاوجب النفقة على المرأة والمرأة مصونة في اي حال. طيب اجتماع الذكر والانثى ايش يكون يعني خلينا نوخذ مثل يعني رجل مات مثلا وله زوجة

139
00:55:25.650 --> 00:55:49.350
وله ثلاثة بنات وثلاث ذكور كيف نوزع الميراث طريق عملية تكون عملية. عملية. المرأة السموم. المرأة السمن والباقي تسعة حصص. الباقي تسعة حصص دائما الحصص اضرب الذكر عدد الذكور باثنين واضف اليهم عدد البنات

140
00:55:49.850 --> 00:56:10.750
سلس الذكور سلس اناث الذكور ضربنا الاثنين صاروا ستة. والاناث ثلاثة صاروا تسعة سنخرج من اصل المال الثمن لو تركت اه لو ترك ثمانمائة دينار ثمان الاف دينار بالف دينار لمين ؟ للمرة. للمرأة. والسبع الاف بنقسمها عتسعة

141
00:56:10.800 --> 00:56:30.350
بطلع معنا رقم بنعطي الذكر مصيبين وبنعطي الانثى بنعطي الولد نصيبين وبنعطي الولد حصة واحدة حصتين وحصة واحدة نكون قد امتثلنا امر الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

142
00:56:30.350 --> 00:56:51.450
طيب رجل ترك بنات البنات ليس عصبة البنات لسنا عصبة رجل ترك بنات مع وجود البنات الاخوة يرثون لانه الرجل اذا ترك اذا كان ليس له ولد ذكر وليس له اب

143
00:56:51.650 --> 00:57:16.100
من عصوته الان؟ اخوانه. اخوانه اشقاؤه من اب او اشقاؤه من اب وام فهؤلاء الاشقاء يرثون كم نصيبهم؟ لا نصيب له هؤلاء كم يرثون في مثل هذه الصورة يأخذون ايش؟ هؤلاء يأتينا حكمهم في الاية يأتينا حكم في الاية لكن هؤلاء هم الان عصبة الرجل هم

144
00:57:16.100 --> 00:57:40.450
طيب ننظر الان للبنات مفترقات الله جل في علاه يقول فان كنا يقول سبحانه وتعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. وان كانت واحدة فلها النصر اذا كانت بنت واحدة تأخذ نصف ما تركها الاب

145
00:57:41.450 --> 00:58:04.750
هذا في حال انفراد الاناث عن الذكور  فان كنا نساء فوق اثنتين ماذا ذكر الله عز وجل؟ ذكر النساء فوق الاثنتين. يعني بنات فوق اثنتين فان كنا الى اولاد وهنا التأنيث باعتبار الخبر

146
00:58:05.900 --> 00:58:42.400
خبر نساء او المقدر المولودات البنات نساء ليس معهن ذكور وكنا فوق اثنتين الزائدات على اثنتين وفوق اثنتين صفر للنساء او يكون خبرا ثانيا لكانا فلهن ثلثا ما ترك هذا الميت

147
00:58:43.250 --> 00:59:07.250
المدلول عليه بقرينة السياق لهن ثلثا ما ترك هذا الميت اذا كن فوق اثنتين طيب ان كنا اثنتين كنا فوق اثنتين فلهن ايش؟ ثلثين ثلثان كنا اثنتان كنا اثنتين ثلثين يا شيخ الله ما ذكر الاثنتين

148
00:59:07.250 --> 00:59:41.300
فوق اثنتين صلة  فاضربوا فوق الاعناق  نعم يا شيخ تصلح صلة وتصلح ان تكون زائدة قال اضربوا الاعناق واضربوا فوقنا. الاعناق فوق اعناق ان كنا اثنتين تصلح ان تكون فان كنا اثنتين وان كنا زيادات فوق الاثنتين. فان

149
00:59:41.300 --> 01:00:03.750
كنا اثنتين. طيب الله لما قال فان كنا فوق الاثنتين جعلها مقابل فان كن واحدة فحين اذ اثنتان يدخلن في الواحدة ويدخلن في فوق الاثنتين. في فوق الاثنتين يعني الله جعل الواحدة وجعلها مقابل

150
01:00:04.600 --> 01:00:25.450
فادخال اثنتين في الواحدة امر بشع بشع شنيع في اللغة وشنيع في في الشرق فلما جعل الله مقابل الواحدة وذكر فوق الاثنتين فدل على ان الاثنتين لهن حكم ما فوق الاثنتين

151
01:00:26.850 --> 01:00:40.500
وهذا امر مجمع عليه. وحكي خلاف عن عبد الله ابن عباس ان الاثنتين يأخذن حكم واحدة وهذا امر لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه بل الثابت عن عبد الله بن عباس

152
01:00:40.550 --> 01:01:12.700
وقد ذكر غير واحد الاجماع عليه ان ما فوق الاثنتين ان الاثنتين يدخلن ويعاملن معاملة ما فوق الاثنتين  فما فوقهن يلحق بهذه الاية طيب انظر الى يعني دقة القرآن وهذا مسلك سلكه غير واحد

153
01:01:12.850 --> 01:01:50.550
من الشراح ومن الفقهاء فليكاد لا يخلو يعني تفسير منه الله يقول عن الاخوات فان كانت اثنتين فلهن الثلثان ان كانتا اثنتين اخوات الله ذكر الاثنتين قالوا الثلثين فاستنبط اهل العلم ان الابنتين

154
01:01:50.550 --> 01:02:28.450
تلحق بالاختين. وان ما فوق الابنتين يلحق بها ما فوق الاختين. فالله ذكر الاختين وذكر ما فوق الابنتين الابنتين الحقوها بقوله عز وجل فان كانتا اثنتين فلهن الثلثان  وما فوق الاختين

155
01:02:28.550 --> 01:02:51.300
اخذوها من قوله في البنات الاية التي معنا فلهن الثلثان كيف لماذا نذهب بعيدا وقد ثبت عند ابن ابي شيبة وابي داوود والترمذي وابن ماجة وابي يعلى وغيرهم آآ من حديث جابر بن عبدالله

156
01:02:51.550 --> 01:03:15.950
قال جاءت امرأة سعد بن الربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد. سعد ابن الربيع والربيع مات وترك ابنتين فقالت له امرأته يا رسول الله هاتان ابنتا سعد

157
01:03:16.000 --> 01:03:41.300
قتل ابوهما في احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما الان العم هو صاحب التأصيل وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان يعني بياخذوا المال ما احد يأتي ينجح البنت

158
01:03:41.450 --> 01:04:06.700
ولا ينكحان الا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فقوله فوق اثنتين فلهن الثلثان. نزلت في سعد في بنات سعد وهما اثنتين. اثنتان

159
01:04:07.400 --> 01:04:33.250
فاذا وهما الثنتان الاثنتان داخلتان في تماما يعني الحاق الشبيه بالشبيه والنظير شو النظير فاضربوه فوق الاعناق فوق الاعناق تشمل العنق وفوقه وفوق اثنتين تشمل اثنتين وفوقه تشمل اثنتين وفوقه. ولا خلاف في ذلك. اذا

160
01:04:33.450 --> 01:04:58.450
اوصيكم الله في اولادكم ان كان الاولاد اناثا منفردين وليس معهم اخوة ذكور فلهن ثلاث صور الاولى واحدة نصف الصورة الثانية اثنتين فقط الثلثين. الصورة الثالثة فوق الاثنتين. لهن ايضا الثلثان

161
01:05:00.450 --> 01:05:33.250
طيب مباشرة جاءت الايات بعدها بنصيب الابوين وذكر الله تعالى في نصيب الابوين ذكر حالتين وقال ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد رجل مات وله اب وام. وكان لهذا الميت

162
01:05:33.250 --> 01:06:03.250
ولد او اكثر. هذا له ولد او اكثر من ولد. فما هو نصيب الابوين مع وجود الولد في كل واحد من الابوين السدس. الاب بياخذ السدس والام تأخذ السدس طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عند عدم وجود

163
01:06:03.250 --> 01:06:31.450
ولد ويدخل في زلك ولد الولد. عدم وجود الولد وعدم وجود ولد الولد فالان عدم وجود ولد الولد الله قال اولا ما قال ما ترك. وذكر الام ولم يذكر الاب بماذا؟ لان الاب المعصب

164
01:06:31.450 --> 01:06:59.500
الاب الثلثين. الاب بالباق. مع عدم وجود الولد يكون المعصب من؟ الجنة الاب من هو اقرب ذكر هو اقرب ذكر وارث؟ من اقرب ذكر للميت؟ ابوه فالله جل في علاه ذكر الام ولم يذكر الاب لان الاب معصب

165
01:07:00.250 --> 01:07:31.900
لم يقل مما تراه قال فلامه الثلث هنالك سورة يكون للام الثلث الباقي وليس ثلث ما ترك يقول للام ثلث الباقي. طيب تخيل معي امرأة ماتت عن زوج وابوين امرأة ماتت عن زوج وابوين. الزوج كم له؟ الزوجة والنصف

166
01:07:31.900 --> 01:08:01.900
والام الثلث. الام الثلث نفس الاية. الاب كم يقول له لما يكون عندنا ثلث ونصف. يبقى للاب سدس. يكون الام اخذت ضعفين الاب تكون الام اخذت ضعفين الاب ولذا الله ما قال

167
01:08:01.900 --> 01:08:26.150
يكون لها ثلث الباقي. يقول لها ثلث الباقي. شو يعني؟ الثلث الباقي؟ يعني نعامل الوالدين معاملة الذكر مثل حظ الانثيين  يعني نعطي الزوج النصح والاب والام ذكروا انثى للذكر مثل حظ الانثيين

168
01:08:26.400 --> 01:08:56.350
فيكون للانثى كم؟ الثلث ويكون للاب؟ يكون للاب الثلثين. فيصبح المجموع سائر الميراث ولذا الله ما قال ثلث ما ترك. قال الثلث حتى بعد ان نعطي النصيب يكون للام ثلث الباقي ولا يكون لها ثلث ما ترك. كلها ثلث ثلث الباقي بعد ان نعطي الزوج نصيبه. لماذا قال

169
01:08:56.350 --> 01:09:17.650
بذل اعتمدوا على كلام زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت افقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث مفردكم زيد على خلاف صحة الحديث مرفوع وليس بمرفوع. لكن لا خلاف بين الاصحاب ان افقه اصحاب النبي صلى الله عليه

170
01:09:17.650 --> 01:09:44.000
في الميراث زيد واعلمهم بالحلال والحرام معاذ واقضاهم علي الى اخره وهذا اصل من اصول تجزؤ تجزؤ الاجتهاد. فالاجتهاد يقبل التجزؤ يعني العلوم تقبل التخصص. هذا يكون حتى علم الفقه. هذا يكون في شيء من فقه القضاء وهذا في الميراث. واخر في كذا هذا امر لا حرج

171
01:09:44.000 --> 01:10:03.400
فقد اخرج ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن زيد ابن ثابت قال لا افضل اما على اب يعني مش ممكن في الميراث يكون نصيب الام اكثر من نصيب

172
01:10:03.750 --> 01:10:23.300
الاب لا يمكن في الميراث يكون نصيب الام اكثر من نصيب الاب. فمن القواعد التي ارساها افقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث قوله لا افضل اما علاء

173
01:10:23.550 --> 01:10:42.350
لا يمكن ان يفضل ام على اب ولذا هو تفطن رضي الله تعالى عنه ان الله قال في الايات التي معنا قال فلامه الثلث ولم نقل ثلث ما ترك ولم يقل ثلث مصر. لو قال ثلث ما ترك لكانت هذه الصورة

174
01:10:42.400 --> 01:11:02.400
الام تصبر على الاب. لكن لما الله جل في علاه لم يقل ثلث ما ترك. وانما قال فلانه الثلث دل ذلك على دل ذلك على ان المراد ثلث الباقي وليس ثلث ما ترك. وهكذا والله تعالى اعلم. طيب الان نأتي للاخوة

175
01:11:02.650 --> 01:11:21.850
نأتي لميراث الاخوة والله جل في علاه ذكر في ميراث الاخوة فقال فان كان له اخوة ولامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين هذا له اخوة اه الاخوة يرثون

176
01:11:22.500 --> 01:11:45.350
الاخوة يرثون ولازم يخطر في بالك. نصيب الامن. لما تقول الاخ يرس شو بده يخطر في بالك؟ الاب غير موجود والولد غير موجود مباشرة لما تقول الاخ يرث يلزم من ان يرث الاخ الا يكون للميت اب والا يكون الميت

177
01:11:45.500 --> 01:12:03.700
ابن يعني يكون ابوه متوفى واولاده اما في وفاة واما اصلا ما رزق اولاده فمجرد ما قال الله عز وجل فان كان له اخوة فمباشرة الان ما تسأل انه والله لماذا قال الله عز وجل آآ فلامه السدس

178
01:12:04.250 --> 01:12:32.050
اه الاولاد الاولاد يجعلون نصيب الام من عدم وجود الاولاد الام لها الثلث. لها الثلث. ولكن اذا وجدوا جعلوا لها كم؟ السدس. السدس وكذلك حال الاخوة وكذلك الاخوة فوجود الاخوة

179
01:12:32.100 --> 01:13:02.050
الام لا تأخذ الثلث مع وجود الاخوة. فتنتقل الى الثلث. فوجود الاخوة ووجود الابناء يحجبون الام من الثلث الى الثلث من الثلث الى الثلث فان كان الله عز وجل يقول فان كان له اخوة فلامه السدس الام لها السدس. الاب مش موجود

180
01:13:02.750 --> 01:13:28.250
الاب طيب من بعد وصية يوصي بها او دين طبعا العلماء يقولون لا فرق. ها هنا من كان له اخوة اخوة من اب او اخوة من آآ الاب والام طب الاخوان فصاعدا يحجبان الام من الثلث الى السدس

181
01:13:28.850 --> 01:13:51.500
وكذا الاختان وكذا الاختان يحجبان الام من الثلث الى السدس. طيب رجل مات وترك اخوة واخوات كشف يوزع الاخوة والاخوات. الذكري مثل حظ الانثيين. طبعا بعد ما بيوخذ كل صاحب نصيب نصيبه

182
01:13:51.750 --> 01:14:15.750
الام تأخز السدس رجل مات وترك ام وزوجة واخوة رجل مات وترك زوجة وام واخوة الام كم تأخذ بالاية كم تأخذ؟ الثلث الزوج تأخذ. والزوجة. الزوجة تأخذ الربع. ما في فرع وارث

183
01:14:16.050 --> 01:14:43.650
تأخذ الربع كما في الايات في الاية الثانية كما في الاية التي بعد هذه الاية عندنا الان السدس للام والربع للزوجة والباقي يوزع على الاخوة والاخوات ويوزع للذكر مثل حظ الانثيين. فصار عندنا اللي ذكر حظ الانثيين احيانا يدخل بهما الابوين

184
01:14:43.900 --> 01:15:09.450
كما مر في اه اجتهاد زين واحيانا يدخل بهما الاخوة احيانا يدخل بهما الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين فالاخوة يؤخذون ياخذون للذكر مثل حظ الانثيين. تقسم يعني مثلا اربع اخوة او اربع اخوات يقسم كم

185
01:15:09.500 --> 01:15:37.550
اربعة في اثنين كما اخذنا صار ثمن حصص للاخوة. واربع حصص الاخوات للذكر مثل حصص الانثيين بعد ما اخرجنا السدس واخرجنا الربع نأخذ الباقي والقسم على اطنعش بطلع معنا رقم الرقم اللي بطلع معنا لكل ذكر بوخذ نصفين وكل انثى تأخذ تأخذ حصة. كل ذكر ياخذ فصين كل انثى تأخذ حصة

186
01:15:37.550 --> 01:15:57.550
قال فان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصية يوصي بها او دين. طبعا اه اختلفت هنالك قرائتان سبعيتان متواترتان من بعد وصية يوصى بها او دين او من بعد وصية يوصي

187
01:15:57.550 --> 01:16:24.700
بكسر الصاد وبفتحها قراءتان متواترتان والمعنى قريب والمعنى قريب. طيب كيف نرتب مال الميت رجل مات وترك ماله. اول شيء ماذا نفعل؟ عندنا الان اربعة اشياء. والعلماء متفقون على هذا الترتيب

188
01:16:24.700 --> 01:16:59.750
الامر الاول نجهزه من ما له يعني انسان مات فنقلناه. الاجرة الاجرامية. طيب اه اه يعني جهزناه وكفناه ودفناه. هذا التجهيز على من ما لمن؟ من مال اول شيء نجهز الميت من ماله. ثاني شيء نسدد دينه. سل شيء نفذ وصاياه

189
01:17:00.100 --> 01:17:26.300
ثالث شيء ينفذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث بما لا يصادم نصا رابع شيء بنوزع الميراث يعني يسبق توزيع الميراث ثلاثة اشياء اولا نجهزه. وثانيا اسدد ديله وثالثا نمضي وصاياه

190
01:17:26.350 --> 01:17:50.100
بما لا يزيد عن الثلث طيب نمضي وصاياه بما لا يزيد عن الثلث  لو الورثة قبلوا يعني واحد وصى قلبه لي مسجد. نظرنا في الثلث الثلث ما يصلح بناء مسجد. فالورثة قالوا نمضي

191
01:17:50.100 --> 01:18:13.850
ويعني المسجد يكلف مثلا مئة الف دينار والثلث خمسين الف الخمسين الف تقتطع منا بالمحاصصة يعني لنقبل ان كل واحد كم له نصيب يؤخذ منه؟ هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. هذا مشروع. وعليه الادلة المرفوعة والموقوفة. وتأتينا بعد حين ان شاء الله

192
01:18:16.800 --> 01:18:43.200
من بعد وصية يوصي بها او دين من بعد وصية يوصي بها او دين وزعوا الميراث لكن من بعد الوصية والدين هذا الذي يسمى في العربية اخر الاهمية هذا احيانا تأخير الشيء انما يكون من اجل اهميته. فتأخير ذكر الدين لاهميته

193
01:18:43.200 --> 01:19:04.600
برج ابي النيار متى عمه. فجيء به فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كعادته قبل ان يمتلئ بيت المال بالمال قال صلوا على صاحبكم

194
01:19:05.000 --> 01:19:24.000
فقال ابو بردة يا رسول الله انا اتحمل دينا صلي عليه دينه عندي ان اتحمله قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما رآني يقول لي ماذا فعلت بدين عمك؟ فاقول اسده يا رسول الله. اسده يا رسول الله؟ قد قال حتى سددته

195
01:19:24.050 --> 01:19:43.250
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قلت له لقد سددته قال الان بردت جلدته متى تبرد جلدة الميت؟ التحمل ام بالاداء؟ باداء الدين لا بتحمل الدين الان بردت جلدته

196
01:19:43.550 --> 01:20:03.450
من بعد وصية يوصي بها اودي فهذا اكثر الاهمية اهمية الدين الشهيد روحه معلقة ولا تعلق بثمر الجنة ولا تكون في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة الا بعد ان يسدد دينه. الله اخر الوصية

197
01:20:03.450 --> 01:20:34.650
بديت من اجل اه الاهمية  طب لماذا قدمت الوصية في الاية على الدين؟ من بعد وصية يوصي بها او دين وفي الناحية التطبيقية نحن نقدم الدين تنبيه وتنويه للورثة. فالوصية تشبه الميراث. فتؤخذ من غير عوض

198
01:20:34.650 --> 01:20:59.400
والميراث يؤخذ من غير عوض فلعله يشق على الورثة اخراج هذه الوصية تعطيها لواحد من غير من غير عوض فالله جل في علاه امرهم باخراج الوصية فقدم الوصية حتى لا تتعلق نفوس الورثة بها

199
01:20:59.450 --> 01:21:22.000
لانها تعطى من غير عوض فحالها حالهم. بخلاف الدين فالدين يؤخذ مقابل ابراء ذمة  الدين يدفع دين الميت حتى تبرأ ذمته. طب الوصية فشاق الوصية على الورثة فلما كانت شاقة قدمها الله عز وجل

200
01:21:22.150 --> 01:21:42.450
انظر انظر الى النفس البشرية الله جل في علاه تارة يقدم وتارة يؤخر وهذه الاسرار مغفلة وينبغي بعد التخصص الشديد الموجود اليوم فيما يخص العلوم الانسانية ان توظف قواعد هذه العلوم المتفق عليها

201
01:21:42.450 --> 01:22:01.900
لا المباحث فيها ان توظف في بيان محاسن شريعة الاسلام وبيان محاسن التشريع ابلغ في النفوس وادعى لاستجابة الكفار من الاعجاز العلمي. الذي يقع فيه الاضطراب. وعجبي شديد كيف ان

202
01:22:01.900 --> 01:22:21.700
انه لا يوجد لغاية هذه الايام موسوعة في محاسن الشريعة الاسلام وبيان اسرار التشريع واصرار التشريع عجيبة ولها تعلق بالنفس البشرية. وتحتاج العلوم التي تخص العلم النفسي البشرية سواء افراد او

203
01:22:21.700 --> 01:22:51.250
كعلم النفس وعلم الاجتماعي وما شابه تحتاج ان توظف قواعدها الكليات واليقينات والقطعيات في تاني محاسن شريعة الاسلام قال يوصي بها او دين من محاسن الشريعة الله جل في علاه سبحانه بعد ان يشرع الاحكام يلفت نظرنا الى الاستجابة

204
01:22:51.250 --> 01:23:23.350
لشريعته فيلفت نظرنا سبحانه وتعالى الى الحكمة من هذا الامر فقال الله عز وجل ابائكم وابناؤكم. عجيب جدا الامر. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم  سياق عجيب انتبه قدم مرة واخر مرة والتقديم كان الاهمية والتأخير كان له اهمية. والله يقول واباؤكم وابناؤكم. هو اباؤكم وابناؤكم

205
01:23:23.350 --> 01:23:43.750
ايضا تريد ان تتلمس التقديم في الاباء فلا يأذن لك التقديم تريد ان تتلمس الابناء في التأخير فلا يأذن لك في التأخير فيتحقق قول الله تعالى لا تدرون  يتحقق قول الله عز وجل لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

206
01:23:45.250 --> 01:24:04.750
فحتى يتحقق يعني ربط هذا بالذي قبله ربط محكم ولا سيما في سياق تقرير ان ان الانسان جاهل لا يعقل  الله جل في علاه يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا نفعة ايش اعرابها

207
01:24:05.100 --> 01:24:25.700
احسن شيء في اعراب دفعة والمنصوبات تتزاحم والمنصوبات فيها دقة وتحتاج الى فطنة. وتحتاج الى نظر في المعنى الذي يفصل بين المنصوبات المعنى. واحسن شيء احسن ما قيل. قيل كثيرا في نفعه وقطعا احسن شيء في

208
01:24:25.700 --> 01:24:42.850
هنا التمييز احسن شيء في الاعراب في اعراب نفعى التمييز الله عز وجل يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا وين نفعل في ايش في الدنيا؟ في الدنيا وفي الاخرة وفي الاخرة. اقرأ لكم

209
01:24:42.850 --> 01:25:09.900
نفعا في دعاء واخلاص الدعاء والاجر بعد الوفاة وما تدري لعل اباك اقرب لعل اولادك اقرب لعل الامر يتفاوت لا تدرون ايكم في الصدقة عنكم وكذلك لا تدري نفعا يشمل نفع الدنيا ويشمل نفع الاخرة وفي الاية اماء الى وجود

210
01:25:09.900 --> 01:25:36.250
امتثال الاحكام الشرعية السابقة التي قسم الله تعالى وتولى الله تعالى بنفسه في البيان التفصيلي لاحكام الميراث. فالواجب ان نمتثل امر الله وان نوزع الميراث على حكم الله. لا على ما يراه الورثة من نفع

211
01:25:36.250 --> 01:25:52.000
بعضهم للميت كثير من الناس يقول لك ولدي انا فاجر ولدي عاصي ولدي اه ما اريد ما اريد ان اعطيهم ميراثا يجوز يحرم الانسان؟ لا يجوز. طيب انا والله عندي ولد بار وولد غير بار

212
01:25:52.550 --> 01:26:11.250
ولد طائع ولد فاجر. ولد بر ولد فاجر. بصير ازيد الطائع ولا البار قليلا عن غيره؟ ما تدري لك ايهما نفعت لعل هذا الفاجر يتوب فينفعك اكثر من هذا البار هذا امر الله. هذه احكام الله

213
01:26:11.400 --> 01:26:25.500
انت تدري من من انت لا تدري كما قال الله عز وجل ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا امتثلوا امر الله عز وجل فالله اعلم بما هو اقرب للميت

214
01:26:25.850 --> 01:26:44.500
هذا ليس شأنكم لذا سبحان الله الغالب على القرآن تصحيح المفاهيم الكلية ولذا كسرت فيه القصص وكسر فيه بيان اه سنن الله في الكون والواجب ان نقرأ القرآن وان ندرسه دراسة

215
01:26:44.500 --> 01:27:06.400
سننية على انها قواعد تحكم الافراد وتحكم المجتمعات والاحكام الفقهية الغالب فيها ان البيان فيها من السنة النبوية الا الميراث سبحان الله موضوع الميراث موضوع الميراث كان التفصيل فيه من الله عز وجل

216
01:27:07.100 --> 01:27:25.150
وكان فقه الصحابة اغلب خلاف الصحابة فيما بينهم في مسائل الميراث وكان سر الخلاف ومرده واصله في فهم الايات يعني الخلاف المعتبر في علم الميراث انما هو في توجيه الايات

217
01:27:25.300 --> 01:27:50.000
وفي فهم الايات والله ولذا الله عز وجل بين لنا هذا بيانا شافيا وافيا يبقى الان احكام الازواج كما قال الله عز وجل في الايات واحكام الازواج ايضا نحتاج في انهاء يعني كليات مهمات وقواعد

218
01:27:50.300 --> 01:28:11.550
اه ذكرها الله عز وجل في كتابه نقرأ الاية ولعلنا نقتصر على تفسير بعضا منها نتمم ان شاء الله تفسير الباقي في الدرس  ولكم مثل ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد خلقهم الربع مما تركن

219
01:28:11.550 --> 01:28:31.550
من بعد وصيتي يوصيني بها عديني. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لهم ولد. فان كان لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يوضح كلامة او امرأة وله

220
01:28:31.550 --> 01:28:51.550
او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فانهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم. تتميم لبيان نصيب

221
01:28:51.550 --> 01:29:28.400
اصحاب الفرائض هنالك النصح والربع والثم. وذكر الله عز وجل ولكم نصف ما ترك الخطاب هنا للرجال بصفتهم ازواج. الخطاب ولكم للرجال على كونهم ازواجا  ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد منكم ولا ما فيكن منكم

222
01:29:28.400 --> 01:29:50.600
ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد من غيركم لكم النصر. لكم السنة. لا. الربع. يعني سواء ان لم يكن لها ان لم يكن لهن ولد منكم او من غير

223
01:29:50.600 --> 01:30:13.950
ولذا يقولون العلماء الميراث يقولون عند عدم وجود الفرع الوارث فان كان لها ولد ولد ليس لها ولد كم لكم النصف الا الربع؟ النصف ان لم يكن ولد له النصف. طيب الاية ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع

224
01:30:13.950 --> 01:30:36.900
ليس لها ولد لها ولد ولد لها ولد وولد كم لكم؟ انا ورثت امرأة ولها ولد ولد من غيري كم الربع الولد فرع وارث سواء كان ولد من الصلب او كان ولدا من غير الصلب. هذا قول جميع اهل العلم الا مجاهد

225
01:30:37.950 --> 01:31:08.450
هذا قول جميع اهل العلم الا مجاهد وفي نسبته لمجاهد ضعف فالمراد الولد اي ليس لها فرع وارس. سواء كان من الزوج او كان من غيره طيب اذا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد او وان سفل الولد. وقلت ما ذكر الله عز وجل لكم ولد منهن او لم يكن لهن ولد

226
01:31:08.450 --> 01:31:37.550
احوال ميراث الزوج من الزوجة حالتين لا ثالث لهما الزوج دائما بخل حالتين يشمله حالتين لا ثالث لهما اما النصح واما الربع. والزوجة اما الربع واما فالزوج والزوجة هذا خلاني في الذكر مثل حظ الانثيين

227
01:31:38.750 --> 01:32:05.950
فالنصر تأخذ زوجة نصف ما يأخذ الزوج تأخذ الزوجة نصف. في مقابل ليس وجود الولد يحول من النصف الى الربع. ومقابل وجود الولد يحول من الربع الى الثمن الزوج يوخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن. طيب الزوجات كذلك لا

228
01:32:05.950 --> 01:32:25.100
يوجد لهن غير حالتين لا ثالث لهما اما الربع واما الثمن على حسب وجود الولد. حسب وجود الولد من من من الذوق وكما قيل في الزوجة يقال في الزوج وهو الذي يسمى الفرع الوارث

229
01:32:25.450 --> 01:32:45.300
فاذا مات الزوج وليس له ولد ولكن له ولد ولد الزوجة تأخذ كم؟ ثمن. الثمن. ولا تأخذ الربع سواء كان هذا الولد او ولد الولد سواء كان منها او ممن ثقل من ذريتها. او من غيرها

230
01:32:45.700 --> 01:33:05.750
رجل عنده ولد من غير الزوجة التي مات عنها فحين اذ الزوجة كم تأخذ؟ الثمن الثمن قولا واحدا حين اذ الزوجة تأخذ الثمن قولا واحدا. اما اذا وجد ولد الولد تأخذ الثمن على قول الجماهير الا مجاهد. فمجاهد يذكر هذا في حق الزوج ويذكر في حق

231
01:33:05.750 --> 01:33:23.000
الزوجة وكما قلت هنالك يعني خلاف او ضعف في اثر مجاهد ولهن الربع اي الخطاب هنا للنساء مع الولد ولو من غيركم او عدمه مع الولد الربع ومع عدمه يكون

232
01:33:23.100 --> 01:33:40.850
اه يكون الربع ومع وجوده يكون السمك. كانت واحدة يا شيخ. كانت واحدة الثمن كانت واحدة طيب الان الكلام لو كانت اكثر من امرأة يعني رجل مات عن اربع نساء وله فرع وارث من واحد

233
01:33:40.850 --> 01:33:58.850
ايه ده؟ او من غيرهن قد يكون شرع وارد من غير الاموات عن اربع. فالاربع تأخذ اما الربع واما الربع او الثمن يكون لمن بمجموع النساء ليست كل واحدة تأخذ الربع

234
01:34:00.000 --> 01:34:17.850
الاربع ربع خلاص ما بقي احد يرث شيئا كيف اذا الزوج يحق لها ان تغضب لما يعدد عليها زوجها؟ بعض الظرفاء والاذكياء بيقول انا اريد ان اعجل حتى اذا مت تتوزع المصيبة

235
01:34:17.950 --> 01:34:39.000
عليكن ما تكون مصيبة واحدة توزع المصيبة فالمجموع مجموع النساء يأخذن الربع اثنتين الربع للاثنتين او الصمد للاثنتين وهكذا الثلاثة وهكذا الاربعة وما قيل في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين

236
01:34:39.050 --> 01:35:04.850
في الاية السابقة يقال في هذه الاية ولا خلاف بين الفقهاء في ان الدين مقدم على الوصية وان الوصية مقدمة على الميراث الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الميراث ولا خلاف بين الفقهاء ان حكم اولاد البنين كحكم

237
01:35:04.850 --> 01:35:33.200
هم اولاد الصلح حكم اولاد البنين كحكم اولاد الصلب وبقي الحديث عن الكلالة. والحديث عن الكلالة ويحتاج منا يعني الى فهم جيد لكن اريد ان اقدم بمقدمة يسيرة لتكون بمثابة التقديم للتفصيل الذي يأتينا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم

238
01:35:33.200 --> 01:35:57.850
اختلفوا فيها خلافا شديدا اختلف فيها اهل العلم خلافا شديدا ومذكورة بتطويل في كتب ميراث ومنهم من حصرها من لا ولد له وصح هذا عن ابي بكر وعمر صح عنهما الرجوع عن هذا الحصر

239
01:35:58.350 --> 01:36:20.600
وصح عنهما ايضا الرجوع عن هذا الحصر. والذي استقرت عليه كلمة الفقهاء وهو قوله الفقهاء السبعة من التابعين وقول الخلفاء الراشدين الاربعة ومذهب الائمة المتبوعين ومذهب ابي بكر وعمر عمر وعلي

240
01:36:20.750 --> 01:36:43.550
وهذا مذهب اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة. ان الكلالة من مات وليس له اصل وليس له فرع الكلالة من مات وليس له والد وما على وليس له ولد وما سفر هذا هو الكلالة

241
01:36:43.900 --> 01:37:06.700
وهذا الذي استقرت عليه كلمة جماهير الامة ابن الاكليل الذي يوضع ويقول له جانبان وميراثه شبه بالاكليل لان هذا الاكليل يكون من الجوانب. يكون من جوانب الرأس. فالذي يرث كلالة يكون الذي يرثه من جديد

242
01:37:06.700 --> 01:37:31.800
ولا يكون الذي يرثه من اعلاه ولا يكون من اسفله. فهذا هو الذي يرثه مين من الذي اخوة؟ الذي يرث في الكلالة الاخوة والاخوات. ولا يرث الاباء ولا يرث الابناء. ولذا قال الله عز وجل في الاية

243
01:37:32.000 --> 01:37:49.400
قال اه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة. فالكلالة تشمل الذكر وتشمل الانثى. الذكر قد يموت وليس له اب ولا ام وله اخوة. والمرأة قد تموت وليس لها اب ولا ولد ولكن ان يكون له اخوة قال وله اخ او اخت

244
01:37:49.750 --> 01:38:14.300
الميراث في الكلالة يكون مع وجود الاخوة او الاخوات ومجتمعات او مفترقات ولكل صورة من الصور وقوله ها هنا آآ وله اخ او اخت فلكل واحد منهم والثلث تأملوها مع اخر اية موجودة في نوبة هذه الدورة. تأملوها. تأملوا هذه مع تلك

245
01:38:14.500 --> 01:38:31.900
تأملوا هذه ما تلك فيظهر في بينهما تعارضا وهذا التعارض ليس على التحقيق بموجود. لانه اجمع اهل العلم ان الاخوة والاخوات المذكورة في هذه الاية انما هم الاخوة والاخوات من الام

246
01:38:32.150 --> 01:38:50.350
وليس الاخوة والاخوات من الاب من الاب والام. وليس الاخوة والاخوات من الاب فقط فقوله تعالى هنا جمعا بين ما ورد هنا وما ورد في اخر اية معنا في هذه النوبة في التفاتر التي بين ايديكم انما هو

247
01:38:50.350 --> 01:39:12.650
سلك مذكور فيه الاخوة الاشقاء وهذه مذكورة فيها الايش؟ مذكورة فيها الاخوة من الاخوة والاخوات من الام فقط ليس من الاب الكلالة مذكورة مرتين في القرآن. في هذه الاية وفي اخر الاية المذكورة في اخر الاوراق التي عندكم وهذا ما نفصله. ولعلنا نشرح الايتين معا

248
01:39:12.650 --> 01:39:26.240
اتكلم عن كلامه نشرح هذه الاية واخر اية ثم نستقر ونتابع ان شاء الله تعالى بالترتيب الموجود وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين