﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:35.100
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنصيب الليلة قاعدة كلية من القواعد الفقهية الخمس او الست

2
00:00:35.350 --> 00:01:18.650
وهو قاعدة الضرر مزال. الضرر مزال الضرر اسم من الضر  والضر هو ضد النشأ. والضرر يطلق على سوء الحال  والضيق والهزال ولذا يقال للابناء ضرير بضعفه بسبب حقد بصره وهزله بقيامه بمهامه. وتقول

3
00:01:18.650 --> 00:02:08.200
لا يضر الرجل اخاه اي لا ينقصه حقه والضرار فعال من الضر   الضرر ادخال المشقة والهزال وضيق الحال على الانسان هذا اسم معنى اما في الاصطلاح فكما ان الشرع جاء لتحقيق المصلحة وقلنا ان الاديان كلها جاءت لتحقيق الضروريات الخمس. فان من مستلزمات

4
00:02:08.200 --> 00:02:42.050
المحافظة على هذه المقاصد الخمس عدم الحاق الضرر بها طب آآ في الدور هو الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او للغير. عن طريق التعدي او التعسف او الاهمال الاخلال بمصلحة مشروعة

5
00:02:42.400 --> 00:03:14.250
جاء الشرع بها بنفسك او بغيرك بطريق التعدي تتجاوز الحد في استخدام هذه المصلحة او التعسف ان تستخدم الحق الذي لك على غير مقفوله وذلك التعدي على غير مقداره. والتعسف ان تضعه في غير مقصده

6
00:03:14.400 --> 00:03:40.500
او الاهمال وضد الاهمال يعرف بما يسمى بمسئولية الانسان. عن الغير او عن الحيوان او عن الاشياء  مما ينبغي ان يذكر ان الكلام عن الضرر كفقه واسع جدا كتبت فيه رسائل علمية ومؤلفات كثيرة

7
00:03:40.800 --> 00:04:01.350
وكذلك التعسف في استعمال الحق الكلام فيه لا هي واسع وله فروع ولسنا بصدد معالجة الضرر وكيفية التعويض عن الضرر واقسام الضرر وفيما يدخل الضرر لسنا بصدد هذه المسائل وانما نحن بصدد

8
00:04:01.450 --> 00:04:27.850
ان نعرف انهم القواعد الفقهية ان الشرع جاء ليبعد الضرر عن الانسان الضرر مزال. الازالة لا يوجد لها معنى اصطلاحي. ومعناها التضحية والاجهاد ونرجع في اصل مرة الى تنحي الشيء عن مكانه

9
00:04:28.250 --> 00:05:00.950
ومنه يقف العرب زالت الشمس عن كنز السماء اي تنحت ومالت القاعدة من حيث المعمل الاجمالي لها واضح  ان مدار احواها ومعناها اننا اساس لمنع الفعل الضار. عن نفسي والغير. وهي

10
00:05:00.950 --> 00:05:29.450
تعمل على رفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه  فاذا وقع رممت اثاره فمثلا الجهاد شرع في دين الله عز وجل لمنع ما يخون دون دخول الناس الاسلام وكذلك وجبت العقوبة للمجرم

11
00:05:29.850 --> 00:05:59.400
وكذلك حق الشفع للجار العقوبة المجرمين المجتمع ويزول الضرر عنهم حتى يزول الضرر عام عن الجار حتى لا يكون جار سيء الشرع اثبت لصاحب البيت حقا يقدم على حق غيره في الشراء. في البيت الملاصق له

12
00:05:59.400 --> 00:06:19.400
الشركة فانه مقدم على اخذ هذا الحق لان الضرر يزول حتى لا يشاركه من لا يرغب ومن لا يحب اولاد يجاوره ونسيء اليه فالضرر بذلك. وهذه القاعدة في الحقيقة واسعة جدا

13
00:06:19.500 --> 00:06:46.450
ويكفي للتدليل على سعتها ان نعلم ان من القواعد المتفرعة عنها سد الذرائع وقاعدة سد الذرائع قاعدة واسعة جدا ادلة القاعدة كثيرة جدا. ذكرنا لكم ان القاعدة الكلية لابد ان يكون لها ادلة. ولابد ان يتفرع عنها فروع

14
00:06:46.450 --> 00:07:12.200
ولابد ان تشمل جميع ابواب الفقه اذا سأذكر الادلة ثم اذكر التطبيقات والامثلة واحاول ان انوه فاجعل الامثلة في ابواب متعددة من ابواب الفقه والله الموفق الادلة منها مثلا قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود

15
00:07:12.200 --> 00:07:34.700
له بولده اذا وقع خصام وخلاف بين الزوجين فلا يجوز انه فلا يجوز الوالدة ان تضار المولود. ان بذل لها اجرة اجرة مثلها في الرضاعة. فلا يجوز لها ان تمسك عن رضاء ولدها من اجل الحاق الضرر

16
00:07:34.700 --> 00:07:59.300
به او بياليه وكذلك الوالد لا يجوز له ان يقبل ولده. وان يضيعه وان لا ينفق وان لا يدفع اجرة المثل. انتقاما بالمرأة ما زال الشرع الضرر الضرر مزال بان اوجب على الزوج النفقة اجرة الرضاعة

17
00:07:59.300 --> 00:08:19.300
واوجب على الام ان ترضع الولد ما دام انه يدفع لها اجرة مثلها. ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكواهن بمعروف او سرحوهن او سرحوهن

18
00:08:19.300 --> 00:08:47.450
بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا قبلها في اول الاسلام وكان ذلك الجاهلية كان الرجل يطلق زوجته وحتى يكاد بنته تنتهي العدة وتخلص المرأة من سلطة الزوج يعيدها. يعيدها ليبرر منها. ثم

19
00:08:47.450 --> 00:09:20.050
ثم يعيدنا وهكذا. فله يمسكها بمعروف ولا يسرعها بمعروف. فازال الشرع الضرر عنها بان ثلاث طلقات ومرأى الشرع الزوجة ان يرجع زوجته بنية الاضرار. لا يجوز للرجل ان يرجع زوجته بعد طلاقها بنية الادرار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه جمع عن

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
مجموعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن بلغ عددهم ثمانية لضربوا رضي الله وذلك فرق بين لا ضرر ولا ضرار هذا بمعنى سيأتينا ان شاء الله الفرق بين الامرين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كل المسلم على المسلم حرام

21
00:09:40.050 --> 00:10:03.250
دمه وماله وعرضه. فالشرع يزيل الضرر. الضرر مزال. وكذلك ما ثبت فيما اخرج الامام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه ان رجلين جاء اليه ليشهدا على رجل بالسرقة. فقطعه

22
00:10:03.250 --> 00:10:38.500
هو علي ثم اشياه بعد حين فقالا هذا الذي سرق واخطأنا في الاول فلم نجز علي شهادة على الاخر واغرمهما دية الاول دية اليد الورش الفقهاء ليصمدوا اغرمهما جيش الاول. وقال رضي الله تعالى عنه لو علمت

23
00:10:38.500 --> 00:11:15.450
انكما تعمدتما لقطعتكما لو علمتوا انكما تعمدتما في قطع يد هذا الرجل لقطعتكما. الضرر مزال وكذلك بعثنا به الخلفاء الراشدين الاربعة من ان الصناع يضمنون الصبار والخياط وغيرهم قصروا في حزب اموال الناس فانهم يضمنون

24
00:11:15.600 --> 00:11:39.700
هذا من باب الضرر يزال في حوادث واحاديث واشار مسيرة شهيرة لا ان نحصرها. الضرر المزال الامثلة كثيرة جدا. ملأ الشرع الزوجة ان ترضع ابن زوجها لان زوجها ملك الحليب

25
00:11:40.350 --> 00:12:14.100
ولان يؤخر الحمل. فالضرر مزال بعض اهل العلم ان ارضعت الزوجة ان يشهد اثنان حتى يحفظ النسب بوزارة ضرر في الزواج في مواد  الشريك الذي انفق على صيانة  المال الذي هو ظلم الشركة

26
00:12:15.300 --> 00:12:50.100
يقولون له ان يحبس ان يحبس العين تحت تصرفه. حتى يستوفي الثمن الذي ينفقه وهذي الاخوة يسمى احيانا بالاحسان الالزامي يحتاج لانك سلمان مع الوقت. فانفق فانفق هذا المال فله ان يطالب وان لم يستأذن من اصحاب الوقف رجل رأى لاخيه ما لم يهدر

27
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ولولا حفظه اياه لزال وضاع وسرق. فانفق مالا فله ان يمسك بامانة حتى يستوفي ما انفق. وان لم يأذن له هذا يسمى عند الفقهاء بالاحسان الميزاني. ان لم تكن ضاع المال

28
00:13:10.100 --> 00:13:36.750
شخص سلط من زاب بيته على الطريق بحيث يضر المارين فانه نزال وكذا اذا تعدى على قارعة الطريق ببناء او حقل بالوعة فانه مزال  ويجمع المتعدي ما الحقه بغيره من اضرار

29
00:13:37.300 --> 00:14:08.500
رجل عثر في بيته بئرا في طريق المارة مجبر يجبر على ازالة هذا الضرر  رجل حفر بئرا بجانبه رجاله فسرق ماءه يجبر على ازالة هذا البئر لان الضرر يزال رجل استقرض من اخر مالا. من اخر مئة دينار دين. فئة بعشرين

30
00:14:08.500 --> 00:14:40.500
خمس قطع. القيتها عندي كسبت العلة الغيت العلة ما اخدت الا خمس فئة الخمس ورق خمس قطع وارجعتها لصاحب المال وقلت له جزاك الله خيرا ولم اوصل الدين الضرر مزال فالمال ما له قيمة عرفية كم الغيت القيمة فهذا اصبح ورق

31
00:14:40.500 --> 00:15:14.750
مصلحة مأرب وما تبرأ الذمة بسداده رجل استأجر من ارض من اخر ارضا فزرع فيها. كبر الشجر ما اسم رباد انتهش المدة يجدد العقد والضرر يزال حتى يحصل ثمره منعا بضرر المستأجر بقلع الزرع قبل اواني. رجل احدث في ملكه مصنع اسمي او مجبرة. لا روائح كريهة

32
00:15:14.750 --> 00:15:49.550
تؤذي الجيران لا يستطيعون الفتنة في منازلهم بسببها. فانه يكلف بدفع الضرر الطرق الممكنة رجل غلق على جاره الضوء والهواء يمنع من احداث شيء يمنع جاره من الهواء والضوء ورجل صاحب اموال يناقض في الدين

33
00:15:49.850 --> 00:16:15.200
القاضي سلطة في الشرع ان يأمر ببيع املاكه بنساء الدين منع منعا من الضرر. في امثلة عزيزة جدا يكفينا هذه الامثلة ان الضرر مزال الشريعة شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى امثلة عديدة جدا

34
00:16:15.300 --> 00:16:34.550
اختصرت منها على عشرة ثم اذكر ضابطين ثم اعود بالقواعد الشرعية. القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة خلاصة الزكاة ان يأخذها الامام يتصرف فيها الامام. فان اخذها الامام ولم يصرفها في مصارفها الشرعية

35
00:16:34.800 --> 00:16:59.800
الواجب على المكلف الا يعطيها للامام حتى حتى يزول الضرر على الفقير وان اخذها الامام منه عنوة اخذنا بحسنة الزكاة. اطار بريادة المجلد الخامس والعشرين صفة واحد وثمانين يمنع ان يتلقى المقيم

36
00:17:01.400 --> 00:17:25.650
السلع قبل ان تجيء الى السوق لا يجوز لاهل المحلة لاهل البلدة ان يتلقوا الذين يجلبون السلاح من الخارج خارج البلدة فيشترون من هذه السلع بان هذا يضرر بهم ولا يعيشون سيارات السوق. ويجوز للبائع ان نزل السوق

37
00:17:26.300 --> 00:17:46.300
يجوز له اما ان يأخذ حلق السعر واما ان يلغي العقد ويتعرض لهذا في الثامن والعشرين صفحة اربعة وسبعين. ويؤكد هذا ما اخرجه البخاري من حديث ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

38
00:17:46.300 --> 00:18:11.150
السلعة حتى يهبط بها الى السوق شرعا مطلق السلع من الذين يأتون بها من اماكن بعيدة. ومن واخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة اي الذين يجيبون السلع فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى

39
00:18:11.150 --> 00:18:39.500
الشوق فهو من خيار. بل يرد السلعة او يزيد في السعر. كذلك من بديل كلام شيخ الاسلام في التاسع والعشرين مية واثنين وتسعين اما الخيار يثبت بالغبن للمسترسل. من المسترسل؟ المسترسل

40
00:18:39.500 --> 00:18:59.100
يماكس لا يجوز لصاحب السلعة ان يبيع الذي يماكس بسعر والذي لا يماكس ان يبيعه بسعره اذا صمت ان الذي لا يماكس اشترى بسلعة بثمن اعلى من السعر الذي يناقش فهو بالخيار

41
00:18:59.100 --> 00:19:17.700
اللهم رد السلعة واما ان نرد عليهم من الثمن. ان يرد عليهم النقود من المال وقد ثبت في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع حاضر المداد

42
00:19:18.150 --> 00:19:38.150
قيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر عباد باليتم البادية قال لا يكون له الذي يأتي بالسبع من بعيد ينزل السوق. لماذا؟ لانه ما يعرف سعر السوق. وهذا لا يعرف سعر السور. كما يقول

43
00:19:38.150 --> 00:20:04.800
فلما غرر به اصبح حاله كحال الذي اتى بالسلع وهو باب والجلب الذي اتى بالسلع من بعيد فشيخ الاسلام بهذا المعنى وهذا يلحقه جدا الذي يغضب بانه لا يناكس له ان يرد السلعة او ان يرجع الثمن الزائل

44
00:20:05.650 --> 00:20:27.950
كذلك الاحتكار يجوز لولي الامر ان يكره الناس المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة النسل وضرورة الناس اليه الدار مزال. وذكر هذا اسمه المجلد الثامن والعشرين صفحة خمسة وسبعين. وكذلك اذا كانت السلع لا تباع

45
00:20:27.950 --> 00:20:51.650
فريق خاص من الناس وهم يتحكمون في سعر السوق شيخ الاسلام في المجلد الثامن والعشرين صفحة سبعة وسبعين يقول يجب على ان يسعر من غير المزاعم والعلماء  حتى يصوت على هؤلاء ان يلعنوا وان يتحكموا وان يحتكروا في اسعار ليش

46
00:20:51.900 --> 00:21:09.700
وهل الاخوان السياسة لعمر رضي الله عن عمر؟ سياسة عمر تدرس الان في الجامعات الامريكية سياسة تجبر اصحاب العقول. عمر كان يمنع بيع اللحم الذي يوم او يومين. ليش؟ حتى يكثر

47
00:21:09.700 --> 00:21:36.950
يشتريه الفقير يشتريه الفقير ادارة عمر وفقه ادارة عمر محتاج من طلبة العلم الى تلبية كيف لا وهم رضي الله تعالى عنه يجوز للامام ان يخرب المكان الذي يصدى فيه الخمر. كما فعل عمر ببيت بحانوت رويشي الثقفي. لما دخل

48
00:21:36.950 --> 00:21:56.950
فعليه وجده يصنع الخمر ويبيعه للناس فخرب عليه حانوته. وهذا اصل في جواز العقوبة والغرامة المالية هذا موجود في مجموعة في الجزء الثامن والعشرين صفحة ست مئة وسبعة وستين. يجوز قتل الامام. للواحد المقدور عليه

49
00:21:56.950 --> 00:22:17.150
من اصحاب الفرق الضالة مثل الخوارج المتحمسين لنشر باطلهم قرر شيخ الاسلام هذا بكلام بديع في المجلد الثامن الهجري. صحارية تسعمية وتسعين وخمسمائة. ودل على هذا ما اخرجه الشيخان. من

50
00:22:17.150 --> 00:22:37.150
خرج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من بعضها هذا اقوام يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه مع ترهاتهم اي القرآن لا يتجاوز حلاقيبه فورد شريان في البخاري ومسلم اينما لقيتموه فاقتلوهم وفي رواية مسلم بل

51
00:22:37.150 --> 00:22:56.900
لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. ولما جه لرزق بصبيغ لعمر قال عمر لو وجدتك محلوقا اي الذي يأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك

52
00:22:57.050 --> 00:23:19.750
وصاحب البدعة العقدية الخطيرة الذي يتحمس لها يجوز من باب الدار يزال يجوز للامام ان يقتله رجل لا يحصل حقه الا بمدفعه مالا فليسمعوا الاخي ودفعه حلال وليس في حرام

53
00:23:19.900 --> 00:23:29.900
الا ان كان يستطيع ان يصل الى حقه من غير هذا الطريق. اما ان غلق في السبل والابواب ولم نظلم غيره. وكان الحق له بيقين من غير ظن ولا تخمين

54
00:23:29.900 --> 00:23:49.900
ودفع مالا فالمال او الآخي وليس على المعطي. وهذا الذي قرره شيخ الاسلام في المجلد الواحد وثلاثين صفحة ميتين وستة وثمانين هبة المريض لبعض الورثة في مرض خطير. يظل معه الموت هبة باطلة. لا تشرع ولا تجوز. قرر ذلك

55
00:23:49.900 --> 00:24:09.550
شيخ الاسلام في مجلد واحد وثلاثين صفحة ثلاث مئة واربعة. ومن بديع ما يذكر في هذا الباب ان هذا مأثور عن عثمان فلما طلقا ونابر بنت الاصغر لما طلقها زوجها في مرض وفاته

56
00:24:09.850 --> 00:24:29.400
فان عثمان ورفها وقال الرجل وهو ينازل لا يطلق. كما طلق الزوج الا ليحرمها من الميراث. والضرر تزال وفرع اهل العلم على ذلك لو ان رجلا امتد بمرض الموت وهو ينازع ارتد

57
00:24:30.300 --> 00:24:52.900
فهو والعياذ بالله يعني هو معامله معاملة مرتد. لكن لا نمنع اولاده من ميراثه. لان الوفاة نظام القرب من الله كما فعل عثمان مع تمادر من زوجها ولم يلتفت للطلاق توسع اهل العلم

58
00:24:52.900 --> 00:25:21.400
من حيس رفع الدواء فحسب شيخ الاسلام في المجرد الثاني والثلاثين صفحة ميتين وثلاثة وسبعين. انه يجوز دفع الصائم ان كان قطا يقتل ان كان يعتدي على ما في البيت من حمام وما شابه. لا يوجد ان كان لا يدرأ الا بقتله فقد نصص شيخ

59
00:25:21.400 --> 00:25:49.400
على قتله وهذه مسألة يكثر يكثر سؤال الناس عنها. القواعد التي تتفرع على هذه القاعدة كثيرة جدا. الضرر هل القائد اخوة ليست على اطلاقها؟ هنالك قاعدة متفرعة عنها تقيدها هنالك قائل تقول الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. لا ضرر اي

60
00:25:49.400 --> 00:26:15.850
ايضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه وهذه لا ضرر اي لا تضر بمن لا يضرك ولا ضرار لا يجازيه لا يجازي من ادخل الضرر عليه بان يضررني. فمعنى ضرر لا تضرر من لم يضررك. ولا مرار لا

61
00:26:15.850 --> 00:26:50.900
من بررك من بررك فلا ضرر ولا ضرار. فدفع الضرر عن المكلف امر مقصود للشارع. ولكن هذا الدافع مقيد بالا يلحق بالدفع ان يلحق المكلف الذي ضرر ضرر اخر او الا يلحق غيره من المكلفين ضرر اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادوا الامانة الى من

62
00:26:50.900 --> 00:27:13.750
ولا تخون من خانك. قال ابن عبد المبارك التمهيد في المجلد العشرين سبعمية وخمسين يقول لا تخن من خانك بعد ان انتصرت منه في خيانته لك لا تمكر له وجزاء سيئة سيئة مثلها عاقبته لا تتقصد ضرره

63
00:27:14.300 --> 00:27:37.650
الخائن من اخذ ما ليس له او اخذ مما هو اكثر مما له اليوم كثير من الناس الشياطين يقول ابارسة الانسولجي. يلقون عليهم شبعا وكثير من الناس يسألوا انه مثلا والله يا شيخ سرقة الماء تجوز

64
00:27:38.150 --> 00:27:54.550
سرقة الكهرباء تجوز سبحان الله ان تقوم سرقة الجواب في السؤال طب يا شيخ اهل المال واهل المال والنبي بقول الناس شركاء في ثلاث نقول لا هذا كان خاطئ الحديث

65
00:27:54.650 --> 00:28:13.100
الحديث للمسلمون شركاء في ثلاث هذا اولا. وثانيا المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار في مصادرها الاصلية لا يجوز الواحد يقف على بحر ويمنع الناس يأخذون الماء من البحر

66
00:28:13.100 --> 00:28:29.450
لكن ان اخذت الماء واصبح في خزان بيتك لا يجوز لجوارك يعتدي عليك ويقول ما شئنا شركاء في بلاءك المسلمون شركاء في ثلاث الماء متى؟ متى حيز؟ هل السابق انت وضعك اناء

67
00:28:30.050 --> 00:28:56.450
تحت المطر فامتلأ ماء هذا الماء لك لا يجوز لغيرك ان ينازعك فيه. هذه حيازة بالسبق عند اهل العلم    لا يجوز الانسان ان يتوهم ويشعر انه متضرر فيلحق ولو ان بغيره

68
00:28:57.750 --> 00:29:27.300
هذه القاعدة ينبغي ان نعلم انها متداخلة مع قواعد اخرى. دار هذه القواعد تعارض المصالح المفاسد وهي كما قلنا قيد بقاعدة فكان معنى الضرر يزال ولكن زواله لا بضرر. الضرر يزال لكن لا بضرر. الضرر يزال لكن لا لضرر. هذا معنى القاعدة

69
00:29:27.300 --> 00:29:57.150
مما ينبغي ان يذكر ان جل المسائل في هذا العصر سواء المتساهلين المفتين ويتمثل التساهل في هذا العصر خلال خمسة عقود سابقة في المدرسة المصرية   جل التساهل من خلال تطبيقات مسألة الضرر يزال او من خلال تطبيقات المشقة

70
00:29:57.150 --> 00:30:19.350
فكيف بعتبر المشقة التي تجيب التيسير ومتى لا نعتبرها هذه سمة التساهل او التشدد او الوسط وينبغي في هذا الباب ان نضبط المصالح الشرعية المعتبرة وان نزن الامور بميزانها. وينبغي ان نقول الحق وان نصبر

71
00:30:19.350 --> 00:30:39.350
الخير ليس في قول الحق فقط. وانما الخير ايضا في صنع العدل مع الخير. فينبغي ان اردنا ان نستنبط حكما من الشرع ان نأخذ النص ونتأكد انه من الشرع. ثم ينبغي

72
00:30:39.350 --> 00:31:00.400
ان نضعه في مكانه فالتأكد انه من الشرع حق ووضعه في مكانه هو العدل. لو قيل لك ما هو الدليل على ان من نام انتقض فقلت قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد قلت حقا. لكن لم تصنع عدلا

73
00:31:00.900 --> 00:31:22.250
تطبيقات شيخ الاسلام كثيرة جدا حول قاعدة الضرر الضرر لا يزال بالضرر ومن بديع ما قرر ابن مجلد الرابع والعشرين ثمانية وسبعين اثنين وثمانين. اما ازالة السحر ومس الجن هذا ضرر

74
00:31:22.250 --> 00:31:43.750
صفحة ميتين وثمانية وسبعين الى ميتين وثمانين في المجلد الرابع والعشرين اما ازالة السحر ونص الجين لا يجوز ان يزال بضرر بشعوذة ودجل وانما فقط يزال بالرقية الشرعية وبالايات القرآنية

75
00:31:44.100 --> 00:32:10.550
الجنايات التي تأخذ التي تؤخذ ظلما من الناس لا يجوز لرجل ان يخلص نفسه منها ان علم ان خلص نفسه منها ان الظلم سيزداد على غيره  الضرر لا يزال بالضرر. انت خلصت نفسك لكن تتيقن ان المقدار الذي خلصت نفسك فيه سيعودون غيرك. فانت نعم ما زلت

76
00:32:10.550 --> 00:32:28.450
عن نفسك لكن الضرر لا يزال بالضرر. وفي هذا تأصيل قالت نعم ما زلت الضرر عن نفسك لكن الضرر لا يزال بالضرر. وفي هذا تأصيل بديع لشيخ الاسلام في المجلد الثلاثين

77
00:32:28.450 --> 00:32:58.450
صفحة ثلاث مئة وثمانية وثلاثين الى ثلاث مئة واربعين. ليكره الزوجة ان تفتدي من زوجك ليطلقها فسألت مكرهة فلم يصح قراء. لو امرأة اكرهت ان تقدم مالا الزوج يكرها بطريقة غير مباشر. هذا الضرر نزل بالضر

78
00:32:58.450 --> 00:33:18.450
لا يجوز للزوج انه يمارس سلطته في ظلم الزوجة حتى تتنازل في اخرها ان لم يردها. فيظلمها فهنا ازال الضرر بالضرر. والضرر لا يزال بالضرر. وهذا ما قرره شيخ الاسلام في المجرد الثاني والثلاثين

79
00:33:18.450 --> 00:33:48.450
حسبت مئة وخمسة وخمسين. طلاق السكران لا يقع. لان في ماذا بارا على الزوج وعلى الاولاد ما ذنب الزوجة والاولاد؟ فهذه بقاعدة الضرر يزال لا للضرر. من القواعد يا اخوة المهمة جدا

80
00:33:48.450 --> 00:34:18.450
التي اكثر اهل العلم في الكلام حولها ولوردنا ان نفصل في الكلام عنها ادليل وذكر من نصوص الشرع وفقه العلم في بعض جزئياتها احتجنا الى اكثر من عشرين مجلس وهي قاعدة درء المفاسد اولى بجلب المصالح. القاعدة واسعة جدا. لكن مما ينبغي ان

81
00:34:18.450 --> 00:34:48.450
اذكر ان انه عندي ازدحام مصالح المفاسد بما يقع الفقه الفقه والعلم لما تزاحمت من صلاة المفاسد. متى وكيف نقدم المصلحة المفسدة؟ الامور محتملة عندنا عند ازدحام المسيح ابن فاسد عندنا اربع احتمالات ان تجد مفاسد

82
00:34:48.450 --> 00:35:08.450
فحينئذ نقدم مصالح عن تزيد المفاسد على المصالح نقدم المفاسد باعلى القاعدة التي ذكرناها من وقواعد متفرعة على قاعدة اليقين بالشك العمرة بالايش؟ بالاغلب والناظر الى حكم له فيما سبق

83
00:35:08.450 --> 00:35:48.450
الصورة الثالثة ان نقرأ تردد ايهما الاغلب؟ وتردد والسورة الرابعة ان تتساوى المصالح المكاسب. فاعمال قاعدة درء المفاسد المصالح عند التساوي وعند التردد. عند التساوي وعند تردد فقط ان ترددنا او تساوت المصالح المفاسد حينئذ نقول درء المفاسد او لا تجب المصالح

84
00:35:48.450 --> 00:36:18.450
وهذا من تمام لطف الله عز وجل بعباده وفضله عليهم ورحمته بهم ان شرع المفاسد وتقليلها وحث على تحصيل المصالح وتكميلها مثلا درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف درجات. ان امرت زاد

85
00:36:18.450 --> 00:36:38.450
على المنكر او نهيت المنكر. هذا الله. ان امرت او نهيت قل المنكر امر يحبه الله. ان امرت او نهيت لم يزر المنكر ولم نقل. الامر الاول والثاني واجب. انزال

86
00:36:38.450 --> 00:37:18.450
شونقل. الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة الا يجود ولا يقل ولا اظهر شعائر الدين علشان يحبه الله ان يزول المنكر على انكار انكار منكر المسلم في مشروعية هذا الانكار نظر. هذي الصورة

87
00:37:18.450 --> 00:37:38.450
الرابعة السورة الخامسة كان منكر ان يترتب على انكارك المنكر منكر اكبر منه. فانكار يذكر ابن القيم في كتاب الله الموقعين قال كنت امشي واستحي من شيخ الاسلام ابن تيمية ابن عباس فرأيت بعض التطر

88
00:37:38.450 --> 00:37:58.450
تشربون الخمر؟ قال فتح الموت لينكر عليهم. فاخذ بيده وقال اجلس. شربهم بالخمر احب الى الله من صاحبه شربهم بالخمر احب الى الله من صاحبه. اتركهم. انصحوا قتلوا المسلمين. فليبقوا مخمورين

89
00:37:58.450 --> 00:38:28.450
هذا فقه؟ هذا المصالح. ولذا يا اخوة برء المفاسد اولى من جلب المصالح اصل مهم جدا. من اصول النظر الى مآلات الافعال. والعقلاء من الناس ينظرون الافعال كثير من الناس في هذه الايام يظن ان الاجرام اجرام مبتدع الجهاد طاعة

90
00:38:28.450 --> 00:39:08.450
اين برأسها؟ ليست معقولة المعنى يعتبرها مش اربع ركعات فرض الظهر. هذا خطأ الجهاد الوقت الادلة على قائل المصالح كثيرة جدا اشهرها الاية التي نعرفها جميعا تقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين

91
00:39:08.450 --> 00:39:38.450
فيشم الله عدوا بغير علم. فان امرنا ربنا الا نسب الالهة الباطلة. حتى او سب جل جلاله بالمالا وعدوانا اين ينزل بمصالح؟ وآآ في ادلة كده ذكر منها الامام ابن القيم في في اعلام الواقعين في المجلد الخامس

92
00:39:38.450 --> 00:40:08.450
في نشرة من صفحة خمسة الى صفحة خمسة وستين. ذكر تسعة وتسعين دليلا على قائدة وقال بعد ان ذكر تسعة وتسعين قال ولنقتصر على هذا العدد من الامثلة الموافق لاسماء الله تعالى الحسنى التي من احصاها دخل الجنة تفاؤلا بانه من احصى هذه الاجور

93
00:40:08.450 --> 00:40:28.450
كما انها من الدين وعمل بها دخل الجنة. ان يكونوا قد اجتمع له معرفة اسماء الرب تعالى ومعرفة احكامه ولله وراء ولله وراء ذلك اسماء واحكام. وقال وباب شد الذرائع احد ارض

94
00:40:28.450 --> 00:40:58.450
فالتكليف امر ونهي والامر نوعان. مقصود بنفسه ووسيلة الى غيره. والنهي نوعان ما يقول المبني اي مفسدة في نفسه وما يكون وسيلة للمفسدة. هل من لذاته كالشرك والزنا والكذب او وسيلة لغيره مثل بيع السلاح في الفتنة. ومثل بيع العنب الخمار. هذا حرام لانه وسيلة الى

95
00:40:58.450 --> 00:41:28.450
حرام فصار سلب الضرائع المخزية الى الحرام احد ارباع الدين. ولذا يا اخوة سد الذرائع ممثل الدور الدفاعي اللقائي بالنسبة الى مقاهي الشريعة. فلا يستطيع ان يحصل مقام شريعة الا لسد الذر وكذلك سد الذرائع يمثل سدا وحصنا منيعا

96
00:41:28.450 --> 00:41:58.450
امام الحيل تهاون اغلاق باب الحيل. واحد عنده اموال ضخمة الى النيران واموال ذهب ودنانير حبوب جعل الذهب والاموال في شوال من الحبوب. شو قال؟ وراح عالفقير واعطانا. بيع الشوال واشترى الشاغل

97
00:41:58.450 --> 00:42:38.450
لكن هذه حيلة انزل الله عز وجل بها تغلق المتلاعبين لا تقطع عنهم ان يبتعدوا عن مقاصد الشرعية من اداء الاحكام بضع اخوة قلت واقول ان القائلين بان الشريعة غير معللة

98
00:42:38.450 --> 00:43:08.450
وانها فقط نصوص هكذا هؤلاء جانبون وان الذين يردون القياس باطلاق لا يفهمون مقاصد الشريعة الفهم الصحيح. القياس سجل بالضرورة لان الشريعة معللة. فهذا باب لمن عنده عندي يجب عليه ان يقرأ كتاب الى الموقعين لتزول هذه الشبهة. تطبيقات شيخ الاسلام

99
00:43:08.450 --> 00:43:38.450
اسلام على مسألة شهيرة القصر على اشياء. واذكر لو ان رجلا دخل بلدة هو راجع تزوج ويعلم علم اليقين ان له اخت. ولكن لا يعرفها في هذه القرية فهل تحرم عليه مساعد البلدة؟ ولا ما تحرم؟ لا تحرم. لماذا؟ لان اليقين ايش

100
00:43:38.450 --> 00:44:08.450
طيب رجل عنده ثوبان واشتبه عليه ثوبان احدهما طاهر واخر نجس يجب عليه ان يترك السوبين حتى يغسلهما. عملا بايش؟ عملا بقاعدة بل المفاسد او لا صالح رجل عنده شاتان شام دكاة اخرى ميته واشتبهت عليه يجب ان يشرك الامر

101
00:44:08.450 --> 00:44:38.450
رجل عنده زوج عنده مرتين. وتزوج امرأتين هذه اوله. وتيقن ان واحدة من اخت له لكن يجب عليه ان يترك الاثنتين. هذا ما قاله شيخ الاسلام وهذا الفرق بين هذا المثل وبين المثل الاول. ارقد بين المثلين وكلام شيخ الاسلام في المجلد الواحد والعشرين

102
00:44:38.450 --> 00:45:08.450
في صفحة ستة وسبعين وفي المنزل ثلاثة وعشرين صفحة ثلاثين طيب عبادة اوجبت من مكلف ان ننقطع عن واجب. وكانت هذه العبادة ليست واجبة. العبادة غير واجبة او هنالك رخصة في عدم اشغال انسان

103
00:45:08.450 --> 00:45:38.450
ان صام نافلة جلس عن الكسب الواجب. اول واول فقير ان صار من السوق يعمل شو اللي عم نقول؟ حرام عليك تصوم. لكن الصوم حرمة ليس اكل بان الصوم وسيلة من وقوع في التقصير في ايش؟ في الواجب. من التقصير مثل شيخ

104
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
اسلام في بركة شقهم. المراهم ضعاف وقد اخرج الناس من مساجد وابقكم بان تقرأوا هذه المعركة في البداية والنهاية فشيخ الاسلام كان يقسم بالله ايمانا مغمضة ان نصر المسلمين. قال ابن كثير قلنا كنا نقوم له قل ان شاء الله قال

105
00:45:58.450 --> 00:46:18.450
شاء الله تحقيقا لا تعليقا. النصر للمسلمين. اخرجهم راهم باخر. وكان ذلك في رمضان فكان يشرب الماء امامه ويدور عليهم ويقول لهم استروا فالفطر احب الى الله تعالى من صومكم. فتقوى بالفطر على ملقاة

106
00:46:18.450 --> 00:46:38.450
الكفار ابن القيم يقول دخلت علي ليس من ذي الواد. بعض الناس يظن ان يتنعم في الحياة. ليس هذا قيل لاحمد فلان يقول ابن الزهب ان وجدنا كلمة وان فقدنا صبرنا قال سبحان

107
00:46:38.450 --> 00:47:08.450
الله قالوا ان يكون حالك مع ربك في غناك هو هو. قال كنت اخذ الطعام واقرأ كل يوم خمسة اجزاء. فقللت من طعامي فاصبحت انازع نفسي في جزء واحد. قال سبحان الله

108
00:47:08.450 --> 00:47:28.450
اقرأ اقرأ وادي حق الله عز وجل كما كان يقول سفيان بن عيينة. كان في الليل يأكل اطعم الطعام ويؤتى له بالموز ثم كان رحمه الله تعالى يقول يقولون فيقف ويطيل

109
00:47:28.450 --> 00:47:48.450
كان بين يدي الله قطعها النور بذاتك وانما وسيلة بان يتقاول على ان يؤدي حق الله عز وجل اذا يا اخوة لا يجوز للانسان من باب دواء المفاسد او المصالح

110
00:47:48.450 --> 00:48:18.450
ويقصر في ايش؟ في الكسب على اليمين. يصير طالب علم يضيع اهله. على هواه. ليس هذا طالب علم واجب في الشرع ان تعطي كل ذي حق حقه. هذا بعض الناس لهم هوى في الطلب. له هوى في الدعوة. له هوى في النزهة. له هوى في النقلة. انتقام من

111
00:48:18.450 --> 00:48:38.450
هذا هو. الدين ان تؤدي الواجبات. وان تضع كل شيء في مكانه ان تصنع العدل مع الاستدلال بالحق. هذا هو دين الله عز وجل. ما يجوز المكلف ان يخرج من جميع ما له ثم يستعاط الناس

112
00:48:38.450 --> 00:49:08.450
الشرطة شيخ الاسلام في كلام بديع جدا له حرمة الخروج على ائمة الجيوب. لان الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد اكثر من فيكون دواءها للمفسدة او لا من جلب تلك المصلحة. وقرر هذا في الثامن والعشرين صفحة مية وتسعة وسبعين مية

113
00:49:08.450 --> 00:49:28.450
تمانين وكذلك قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حرمة النظر الى الامرد. وهي المرأة ولو كان من غير شهوة لانهم يطير الشهوة. والشهوة امر خفي. ولذا يجب على الانسان ان يغض بصره عما يثور شملته

114
00:49:28.450 --> 00:49:48.450
الدعوات الان القائدة الفرعية الثالثة من قاعدة الفرع الضرر الضرر المزال قاعدة شرعية ثابتة لهم ثم وهي اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الارجح منهما على المرجوح. اذا تعارضت المصالح والمكاسب

115
00:49:48.450 --> 00:50:18.450
الارجح بالدماء الارجح على المرجوح. دليلها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر فيهما اسم كبير ومناشغ للناس واسمهما اكبر من نفعهما. اذا كان الراجح المفسدة وان كان الراجح المضرة المصلحة فان الامر جائز. فمثلا الحدود. ما من

116
00:50:18.450 --> 00:50:38.450
هل بما في مفسدة على المحبوب في لام وبتر وقطع لكن ايهما ارجح؟ اقامة الحج على شخص المجتمع ام ان نحفظه وان نسيئ هذا الشخص للمجتمع وهذا ايضا من قاعدة ان شاء الله قاعدة شرعية

117
00:50:38.450 --> 00:50:58.450
يأتينا بعد قليل وهو تقديم المصلحة ليش؟ العامة عالمصلحة الخاصة. من بديع ما ذكر في الرافعي الاديب في كتابه في القلم قيل له وكان في مصر وكان في عصر الحاج وكان بعضه يتهكم على

118
00:50:58.450 --> 00:51:18.450
قال كيف واحد زنا لا يلزم بدنه كله ويؤذن بدنه كله وما استلذ منه كيف هل هذا؟ فقال كلاما بديعا مما قال قال هذا الزنا فهزم بيتا فرمي بحجارة البيت الذي هدمه

119
00:51:18.450 --> 00:51:58.450
شيخ الاسلام له كلام عجيب في بس علينا قرروا ان اهل السلاح مسلح ان يتركوا الصلاة على المجاهرين ثائر ان تركت على شركه بالصلاة زجر الاحياء. ان ترتب ان ترتب على ترك الصلاة عليهم زجر بالاحياء. الان المصالح انغلبت

120
00:51:58.450 --> 00:52:18.450
فاننا نقدمها على صلاة هؤلاء الصلحاء على هذا الميت الذي يحتاج الى دعائهم. فالموقف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارك الصلاة على من قتل نفسه وترك الصلاة على من كان عليه دين

121
00:52:18.450 --> 00:52:38.450
كذلك يا اخوة صاحب المنكر في شرع الله عز وجل مهجر. لكن يهجر صاحب المنكر لماذا انغلب على ظن هاجر انه يعود الى حظيرة الحق والدين؟ واما ان كان ليعود فلا يهجر

122
00:52:38.450 --> 00:53:08.450
بمعنى الهجر بمعنى فالهجر قسمان ايجابي ايجابي زاجر وقائي مانع فمتى هجرنا وكان لنا سلطة مادية ومعنوية على المسيء وغلب على ظننا اننا بهجرنا له يعود الى الحق فاننا نهجره وان عاد قطعنا الهجر ان كان الهجر لا يأكل ثمرة ليس الاصل هو الهجر. وقد قرر شيخ الاسلام ان الهجر

123
00:53:08.450 --> 00:53:38.450
او يستخدم في وقته ومقداره. الطبيب بقوم ملعقتين ملعقتين. من عقدتين كبار شبار استخدم بوقته وبمقداره. ويجب ان يكون الهجر من اجل الله عز وجل. احيانا الهجر يمارس اليوم بين طلبة العلم وفيه اختلاط مع حدود النفس ولا حول ولا قوة الا بالله. وهنالك ضابط يحب ان يشتهر بين طلبة العلم

124
00:53:38.450 --> 00:53:58.450
في شرحه على مختصره للبخاري الذي سماه لهجة النفوس وهو ان ابا بكر لما هجر مصباحا وكان فقيرا وكان ينفق عليه وكان يخوض في غرب عائشة رضي الله تعالى عنها في حاجة فكان ينفق عليه وهو يقول فما امسك النفقات حتى

125
00:53:58.450 --> 00:54:18.450
انزل الله براءة عائشة من السماء قال ابن ابي جمرة لو ان ابا بكر امسك امسك النفقات قبل نزول الوراء وهو يقول وكان هذا الهجران من اجل حب النفس. ولكنه ما امسك الا بعد نزول الورع. فمن اراد ان ينذر فليضع هذا

126
00:54:18.450 --> 00:54:38.450
قال بين عينيه وليتق الله عز وجل. شيخ الاسلام كلام طويل السجن منه على هذه الفترة الموجودة في في المجلد الثامن والعشرين سبعة عشر مئتين وسبعتاش اي متين وستة ميتين وسبعة

127
00:54:38.450 --> 00:54:58.450
ترى ان هجر صاحب المنكر يختلف باختلاف الهاجرين. بقوتهم وضعفهم. وقلتهم وكثرتهم. يقول فان المقصود به وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث نفضي هجره الى

128
00:54:58.450 --> 00:55:28.450
الشر وخفته كان مشروعا. وان كان لا المهجور ولا غيره يرتفع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف. بحيس يكون مفسدة بحيس يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع التأليف لبعض الناس ان ساعة من الهجر والهجر لبعض الناس انفع من التأليف

129
00:55:28.450 --> 00:55:48.450
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ينذر اخريه. وكذلك لما كثر القدر في اهل البصرة فلو تركت رواية في الحديث عنهم من درس العلم والسنن والاثار المحفوظة فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد

130
00:55:48.450 --> 00:56:18.450
وغير ذلك الا بوجهه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة واجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. هذا العلم هذا الفقه رحمه الله تعالى عندنا رجلان ان استخدمنا هذين الرجلين في ولاية عامة

131
00:56:18.450 --> 00:56:38.450
احدهما اعظم انانا من الاخر وديانة. والاخر اعظم قوة ايهما يقدم؟ الانفع بتلك الولاية فيقدم في الحروب القوي الشجاع على الرجل العاجز الضعيف. الذي هو اكثر ايمانا من ذلك. اذا امر النبي قال

132
00:56:38.450 --> 00:56:58.450
على ابي بكر وماذا سمى النبي خالدا؟ شيخنا المسلم. شو معنى شيخ الله المسلول؟ المعركة سيموت نستنبط بذلك اللازم من قول النبي الا يعيش المعركة وانما يموت انما مسلم من الذي يغلبه

133
00:56:58.450 --> 00:57:28.450
اذا من يموت في المعركة؟ والابتلاء بشيخ الاسلام قاعدة مطبوعة على حدة حديثا يبعث لاول مرة خمسمية واربعين جواز في العدو وان غلب على ظن منغمس انه يموت من بلد يتعرض مصلحتان يقدم الارجح منهما ان يسقط الانسان شهيدا يدافع

134
00:57:28.450 --> 00:57:48.450
بكلمة الله وان قتل فهذا له المصلحة في المعادد والمصلحة للمسلمين في المعاش وليس هذا من انتحاره شيء من دعي الى طعام هذا كلام شيخ الاسلام يقول والكلام بحروفه له يقول من دعي

135
00:57:48.450 --> 00:58:18.450
الى طعام وكان في طعام الداء شبهة. واغلب ما له حلال. وفي اجابة الدعوة مصلحة على مفسدة الشبهة اجابه النور لتحصل الصلة بينهما واصلاح ذات البين يجوز للانسان ان يجيب دعوة من كان في ما له شبهة. هذا كلام شيخ الاسلام في النزلة الثانية

136
00:58:18.450 --> 00:58:48.450
صفحة ميتين وخمسطعش. حضانة الولد لم يقع خلاف بين الابوين. الولد اماما القاضي القاضي بمن يحقق المصلحة الراجحة. القاضي يدرس كل حالة ويبحثه مني تحقق المصلحة الراجحة ويلحقه باكثر الابوين ديانة وتقوى لله عز وجل. وذكر ذلك في المجلد الرابع

137
00:58:48.450 --> 00:59:08.450
تلاتين صفحة مية واحد وتلاتين. امرأة كافرة اسلمت عليها ان تهاجر ديار المسلمين. يقول شيخ انتجنا فلها ان تهاجر الى بلاد المسلمين. بالمحرم في السفر كما لو كانت اسيرة فاستطاعت ان تهرب من الشريف

138
00:59:08.450 --> 00:59:28.450
فهل يشاء هل يقال ان يقال لها لا تهربي من الاسر وتلتحقي لديار المسلمين حتى يفوت المعرض لا يتصور هذا المفسدة مغمورة بجانب تلك المصلحة التي فيها خلاصها من الاسر. قرر شيخ الاسلام في

139
00:59:28.450 --> 00:59:58.450
حرمة ان يخاطب الدعاة واهل العلم وطلبة العلم الناس بما لا يفهمون ايش؟ مصلحة ومفسدة حاصلة مقدمة الاغلب وكما قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ هذا من باب تعارض المصالح والمفاسد. القاعدة اه

140
00:59:58.450 --> 01:00:18.450
اه المثل الذي يذكره وهو مهم دركه ابن القيم في بداء الفوائد لما تتعارض مصلحة اداء الصلاة في الوقت مع الجماعة. قرأ طارئ يمنعه يمنع بعض العجزة والدعاة من ان يرجعوا

141
01:00:18.450 --> 01:00:38.450
فيصلي الصلاة الثانية جماعة. فاذن له الشارع ان يقدموا الصلاة عن وقتها لاداءها جماعة فرأينا في عرف الشرع عند الجمع بين الصراطين في الحضر ان اداء الجماعة مقدم على اداء الصلاة في الوقت فدل ذلك على ان

142
01:00:38.450 --> 01:00:58.450
اداء الصلاة في الجماعة اوجب ما داعيها في الوقت. واداؤها في الوقت واجب فلم يبقى حكم الجماعة الا الوجوه. فالصراخ واجبة من خلال مشروعية الجمع بين السلاطين من خلال تزاحم المصالح والمكاسب فهذا هو قول المحققين من اهل العلم وهذا الذي

143
01:00:58.450 --> 01:01:18.450
فعليه البخاري في صحيحه بقوله بعد وجوب صلاة الجماعة وقال سئل الحسن البصري آآ عن رجل والعفو منه ان يصلي في المسجد قال يصلي في الجماعة ولا يطيع امه. وهذا دلالة على ان الجماعة واجبة عنده. القاعدة

144
01:01:18.450 --> 01:01:58.450
روعي اعظمهما دورا بالكتاب اخفهما. نرتكب اخف الدولارين والقائدة الخامسة متحمل الضرر الخاص تشعل دور العام والقائد السادسة بقدر الامكان. هذه القواعد المتفرعة على قاعدة لذلك قد طبعنا قاعدتان قاعدة العادة محكمة وهذا نصيب درس غد ان شاء الله ثم عماد الكلام اولى من ماله

145
01:01:58.450 --> 01:02:13.600
ساقتصر على كليات هذه القاعدة في الدرس الاخير لاجيب على الاسئلة. الدرس الاخير سيكون به الاجابة على السنتكم ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم