اما الان فمع المحاضرة الرابعة في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد تقرر معنا فيما مضى اما بالامر صيغة وان هذه الصيغة تأتي على وجوه ست على وجوه الفكر. وهذه الوجوه ذكرناها. ولما نذكر الدالة على الوجود انما بخصها بكثرة شيوعها واستخدام الشرع لها. ولكثرة دورانها على السنة الفقهاء والاصوليين. والا كسائر الصيغ مثلها لقد تقرر معنا ان الامر النصوص الشرعية تأتي باستخدامات عديدة. وانها اذا جاءت مطلقة من غير قيود فانما يدور الاستعمال الحقيقي على معنى من معالم ذكرت في الماضي اما انها من وجود وهذا قول الجماهير وهو الحق واما انها بالندب واما انها بالاباحة واما الوقف واما قد اشترت بين الوجوب والندب اي مطلق الطلب بغض النظر هل كان الطلب جازما؟ ام لا وما عدا ذلك من الاستخدامات التي سبقت انما يعرف ذلك بقرائب. اما عند الاطلاق من غير فالامر الاصل فيه انه للوجوب. هذا هو القول الراجح وعليه الادلة وهذا ما فهمه ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ما افهمه النبي ببعضهم في بعض الحوادث والامر لما يدور على عدة اشتمالات ويكون مرد ذلك الصبر او اللغة فالواجب والفصل في ذلك فهم السلف الصحابة ما في الادلة اليوم نصيب اليوم الادلة ولعلنا الله تعالى ايضا نفر من الامر الوارد بعد الحجر حتى نسمى المباحث باذن الله عز وجل نسمع الادلة ونوجهها ونضيف عليها على وجه العجلة. والا فالكلام كثير وطويل. فاسمع بسم الله الرحمن قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى والحق انها بالوجوب الا بدليل صارف عنه لقيام الادلة قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره الى قوله عذاب اليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب والعذاب الاليم في مخالفة الامر يدل على انه للوجوب. من الادلة على ان الاصل في صيغة افعل وما يلحق بها الوجوب. قول الله تعالى فليحذر الذين يخالطون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فدلت الاية بمنطقة على ان المخالفة عن امر الله عز وجل معصية تستوجب العذاب الاليم ولولا ان الامر يفيد الوجوب لما كان ترك هذا الامر معصية. فالاية فليحذر الذين عن امر عن امر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يترتب على المخالفة الامر؟ العذاب الاليم. والعذاب الاليم انما يقول في حق من تركه الفرض والواجب فهذا هذه الاية فيها دلالة صريحة على ان الاصل في الامر الوجوب. دليل اخر وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فانه جعل امر الله ورسوله مانعا من الاختيار. وذلك دليل الوجوب. هذه الاية ايضا التي قبلها صريحة على ان الامر الاصل فيه الوجود فقد دلت الاية بمنطوقها على ان ليس للمؤمن على ان ليس لمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين الفعل والترك. فيما قضى الله عز وجل من امر قولي. بل يجب عليهم ان يلتزموا به. ويعملوا بمقتضاه وهذا هو اجر الوجوب. وهذا هو عين الوجوب. فالآية تنفي اختيار المؤمن المؤمنة عندما يأتي امر الله القوي ولكن الاختيار ووجوب وقضاء الالتزام هذا هو الوجوب. هذه الاية الثانية وقولي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهو ذم على ترك امتثال الامر بالركوع وهو دليل الوجوب اذا ذن الله عز وجل من لم يستجب لامره وقد استدل بعض اهل العلم بهذه الاية على وجوب صلاة الجماعة وقد جوب البخاري باب نزول صلاة الجماعة في صحيحه. والاية تدل على ان الامر المطلق يقتضي الوجوب. لان هو الذي يذم على تركه. فلو كان الامر يقتضي الندب لما ذمهم على ترك المأمور به يذم من رخص له في الترك او من وجد في الفعل. وانما الذي يذم من ترك الواجب فقط. فذم الله عز وجل ان ترك الامر. وهذا الذنب من لوازم مقتضيات الوجوب. فدلت الاية على ان الاصل في الامر الوجوب. وكذلك اية اخرى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فقرأه على مخالفة الامر وهو دليل الوجوب. فلو لم يكن الامر للوجوب فقال ابليس يا رب انك لم توجب علي السجود. فالله عز وجل قرآه وذمه وطرده ولا يكون ذلك الا في الحق واجبة اية اخرى وقوله افاعصيت امري فهو دليل على ان مخالفة الامر معصية وذلك دليل الوجوب. اذا قد عصيت امري من ترك امر الله فهو عاص والمعصية لا تتحقق الا في من ترك واجبا وكذلك الايات التي تليها وقوله لا يعصون الله ما امرهم الى غير ذلك من ادلة الكتاب والسنة. الادلة كثيرة شهيرة وموضعها كتب الاصول المطولة. ولكن في هذا المقام لابد لي ان اشير الى مجموعة من الاحاديث فيها التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم ان امر فانما مراده الوجوب وقد لام بعض اصحابه الذين فهموا ان امره ليس بالوجوب وذلك في حديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر به ابو سعيد المعلى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه ابو سعيد فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له ما منعك ان تجيب؟ وقد سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام الصحابي ابا سعيد على تركه الاجابة هذا امر الله تعالى بدليل قوله ما منعك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة من لوازم الامر. وان تكون المشقة لازما للامر اذا كان للوجوب فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل من لوازم الامر متى الامر الذي فيه مشقة وهو الوجوب. فلولا ان لولا ان اشق على امتي لامرته فمن فما فما هو المنفي؟ الامر لماذا؟ حتى لا حتى لا تقع المشقة والمشقة باللوازم الوجوب. فاذا الامر لا يكون الا الامر لا يكون الا في الشيء الذي فيه يكون في الشيء الذي فيه مشقة وامره صلى الله عليه وسلم بالوجوب. واوضح من هذا قصة بريرة فقد اعتقد فقد اعتقدتها عائشة الله تعالى عنها ولما سقتها وبقي زوجها عبدا. فاختارت فراقه. وهو مغيث وكان مغيث يحبها وكان وكان يمشي خلفها. وفي الاسواق وهو يبكي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه ذهب الى بريرة وامرها بالمراجعة. فقالت له اتأمرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه. ولذا الكبير قد ترد شفاعته ولا يجوز له ان يغضب. الكبير النبي وسلم شكى او ردت شفاعته وما نام. والانسان الكبير قد لا يدعى لوليمة. فلا يجوز لاحد ان يعيب من لم يدعه لان جابر ابن عبد الله لما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم امره ما شأنه؟ قال تزوجت. اذا ما دعاه الوليمة. اليس كذلك وليمة او الكبير تشفع في شيء فردت شفاعته فهذا لا ينقصه ولا يجوز له ان يهجر فلا يجوز له ان يأتي بعض الناس بسبب ذلك. فالخلاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم متى الامر مع اثباته الشفاعة والشفاعة بالندب. ولو انه قال صلى الله عليه وسلم نعم اتأمرني لو قال نعم هل لها خير من امرها الاصل في الامر انه للوجوب. وكذلك اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفهمهم في حوادث عديدة جدا. كلها تدور على ان الاصل في فهم الصحابة باوامر. باوامر الله تعالى واوامر نبيه صلى الله عليه وسلم انما هي للوجوب. فمثلا وقع خلاف بين الاصحاب في المجوس وكيف فاخبر عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ده سنة المجوس فاستجاب عمر فما نقله ما بقي له شيء من امره. وكذلك الصحابة مجمعون على ان الكلب اذا ولغ في الاناء فيغسل سبع مرات ولم يأتي في ذلك الا الامر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم مجمعون على ان من نام عن صلاة عليه ان يصليها متى ذكرها استجابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها ابو بكر قاتل المرتدين بعموم واتي الزكاة. وحلف بالله ان يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة وهكذا فبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الاصل فيه انهم اه فهموا الاوامر انها للوجوب. فهذه ادلة او هذه من الادلة الكثيرة على ان الاصل في سورة افعل وسائر الصيغ التي يثبت بها الامر انها للوجوب والسنة وهذا ما يستفاد ايضا من الوضع اللغوي لفعله امور لفعل افعل للامر وهذا ايضا ما يستفاد بالعقل كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فلو ان السيد امر عبده فقال له استني. فلم فانه يقرعه وقد يعاقبه لماذا؟ لانه خالف امره فصيلة افعل هي امر. ففي اصل وضعها اللغوي انها من وجوب. نسمع كلام المقيد رحمه الله. ولا خلاف بين اهل اللسان العربي ان السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فادبه لانه عصاه ان ذلك واقع موقعه. مفهوم من نفس صيغة الامر. اذا ايضا الاصل قم لافعل تدل على ان الامر على ان الاصل في الامر الوجوب واذا خرجنا عن هذا الاصل فهذا الخروج يحتاج الى قرائن. من غير قرينة لا يجوز لنا ان نخرج عنه. ويدلل على هذا السبب فانا وجدنا العلماء ان حادوا ان هذه الصيغة يذكرون سبب هذه الحيبة وهذا ايضا من الادلة. وكذلك العاقل كما سيأتي في اخر هذا المبحث عند المقيد. نسمع واشار في المراقي من الاقوال في هذه المسألة بقوله المراقي مهو المراقص سعود وتكلمنا عنه فيما مضى نعم وافعل لدى للوجوب وقيل للندب او المطلوب. كم قول هنا في ثلاثة. ما الفرق بين المد والمطلوب؟ المطلوب التردد ان يكون مترددا بين الوجوب والنذر. القدر المشترك بين الوجوب والنجم. والندب هو دون والوجوب والفرض عند جماهير اهل العلم كما ذكرنا في الدروس في الدورة السابقة ولا فرق عند الجماهير بين الوجوب الارض الا عند الحنفية فان الثابت بالادلة القطعية عندهم فرض. والثالث بالدليل الضمي عندهم واجب اما من حيث الثمرة فلا ترضى. الا بالانفاق. فمن انكر الواجب فهو كافر عندهم. ومن انكر الفرق فهو ليس بساتر ولذا الرسوم الحنفية هي اوسع الاصول في عدم التكفير. في مثل هذه التصورات اما في الاقوال فاصولهم هي اوسع وقد صنفوا في الافراد المكفرة مصنفات طبع بعضها. نعم. وافعل لدى الاكثري لوجوب وطيل الندب المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنجم. هذا القول اخره الناظر الاخوان بل هو في الحقيقة العلماء لما يشرحونه من فرح مراد السعود يتكلفون في توجيهه فيقولون ان امر الرب عز وجل وجوب امرا وان امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من وجوب انما هو بالندب وهذا ضعيف وليس بصحيح ويقولون المراد امر النبي صلى الله عليه وسلم الاستقلالي الذي لم يرد فيه الذي لم يرد له تعلق في الكتاب او ما شابه وهذا كلام رئيس وضعيف جدا ورده قوله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في امره يثبت الواجب وينبغي ان نفرط بين السنة كمصدر فبها يشمت الحلال والحرام والمكروه والمباح الدستور وبين السنة كحكم تكليفي. وهو فوق المباح وجود الفرض. ينبغي ان نفرق بين الامرين. ففي السنة مصدر تشريعي كلي فيها ما يقع به الوجوب وما يكون حراما ومكانة. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ورسله معه. نعم. والحق ان دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة من يعرض لي الشرع؟ ما هو اعراب الشرع؟ قال والحق ان دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع تفضل خبر ان واللغة معطوس عليه كما ذكرنا نعم وقيل العقل اختلف العلماء في الذي تفهم منه دلالة الامر على الوجوب. نحن فهمنا الوجوب باللغة بالاصل اللغوي ابشر ام بالعقل؟ وبلا شك ان ثابت الشرع اقوى من غيره ولا يمنع ان يثبت الامر بالشرع واللغة والعقل. وقد مر بنا جملة من الادلة من الكتاب فهم السلف على ان الامر بالوجوب. وكذلك هذا ما يقتضيه وضع لغوي وباللغة كذلك حدث من قال انه العاقل هي ان ما تفيده اللغة من الطلب يتعين ان يكون وجوب لان حمله على النب يصير المعنى افعل ان شئت. وهذه ان شئت تخالف الاصل اللغوي. الاصل يفيد ان الامر لا يجوز ان يقرن مع التخيير. وانما هذا دليل من قول العقل والادلة الثلاثة تفيد على ان صيغة افعل في اصلها الوجوب نعم وقيل العقل كما اشار اليه في المواقف قوله ومفهم الوجوب يدري الشرع او او المفيد الوضع ومسلم الوجوب يدرى الشرع او الحجى او المفيد الوضع. ايدرى الاصل فى الوجوب هل هو الشرع فركن ومفعول به شأن والشرع هنا السائل العقل والمفيد الوضع هو الاصل في النوى. اذا تقرر معنا مما سبق ان هل هي موضوع اصالة بالوجوب ام لا يدور الامر بين خمسة معاني لا ثابت لها. اما ما ادى هذه المعاني فالتصل بالثلاثين. وذكرنا نحو العشرين في درس ثابت والصواب من الاقوال ان الاصل في ان هذه الوجوب والله تعالى اعلم. نأتي الان العلماء اي بالفحص الثامن طبقوا القواعد للامر فقد العلماء ان الفعل يأتي احيانا بعد منح. يأمر الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم بامر يسبقه حذر. الحظر اي مدح سبقه منعه. فهل يبقى هذا الامر على الاصل؟ وهو الوجوب ام انه يدلل على غير الوجود؟ هذا عنوان هذه المسألة. فمثلا ربنا يقول اذا حللتم فاصطادوا. من تحلل من احرامه من حج او عمرة يأمره ربنا بالصيد فهل يجلب على كل من يتحلل من الاحرام ان يصيد؟ ام لا يجد؟ لماذا؟ لان في الامر اليس كذلك؟ لكن يا ترى ما هو حكم الصيد فيما؟ في حق من تلبس بالاحرام حرام. فاذا فاصطادوا امر ورد بعد حظر. والامر الوارد بعد الحاضر العلماء مختلفون مختلفون فيه. هل ينفع الامر؟ ام هو الاباحة؟ ام هو المد؟ ام ان انه قبل ام ان حكمه هو حكمه قبل ورود الحاضر؟ الاخير هو الراجح. نسمع ونعلق قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر اقتضت الاباحة وهو ظاهر قول الشافعي اذا نفسي يا رجل قدامة الروضة في اوضة الناظر ان الامر الوارد بعد الحظر يدل على ماذا؟ يدلل على الاباحة. هذا ابن القدامى قال وهو ظاهر قول الشافي خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان صيغته اذا وردت في امر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة ثلاثة اقوال. الاول الاباحة وغزاه لظاهر قول الشافعي حقيقة الكلام دقيق قال وهو ظاهر كلام الشافعي بان الشافعي رحمه الله تعالى وقع وقع المسألة في كلامه عرض فقد نقل البيهقي عنه في كتابه احكام القرآن فالبيهقي كما يقول العلماء في ترجمته من عالم الاشافعي عليه منة الا البيهقي فان له منة على الشافعين. لانه اقتنى بكلامه وبتدليل اقواله وكان منصفا في ظل مسائله. لذا في بعض الاحاديث في كتاب الخلفيات رجح مذهب الحنفية. واعتنى بكلام الامام الشافعي في القرآن في التفسير. وله كتاب جمعه من كلام الشافعي سماه احسان القرآن. الكلام للشافعي فقال فيه قال الشافعي قال البيهقي كتابي احكام القرآن قال الشافعي واوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتفل معاني. قال منها الاباحة. اوامر الله ورسوله صلى الله عليه تحتمل معاني منها الاباحة قال كالاوامر الواردة بعد الحظر كقوله واذا حللتم اصطادوا وقوله فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. رجل اخر صلاة الجمعة وبقي في المسجد اخرج من المسجد قال كيف اخرج بربي يقول اخرج ولم يجلس فقيل فقاله صاحب الجزء انتظر قلت لا يجوز للجلوس. لان الله يقول فاذا قضيت الصلاة فادكروا في الارض. هذا صحيح لا ليس بصحيح. لان العاطل في الانتشار في وقت الجمعة هل هو محظور ام مباح؟ ممنوع؟ الاكل في الانتشار اليس كذلك؟ الانتشار حال الجمعة حال قيام الجمعة في المنع. ثم جاء الامر بالانتشار فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. فجاء قوله فانتشروا بعد حظر. فاذا تنتشروا هذه لا تدلل الوجوب. كلام الشافعي ليس تأصيلا. وانما يقول الامر جاء لمعاني منها الاباحة منها الاباحة وذكر الاية. نعم. الثاني انها كالتي لم يتقدمها حظر. وقد قدمنا انها للوجوب عند التجرد من القرائن ولا يقول في هذا الامثلة المذكورة من حيث التطبيق احد. لا نعرف قولا للفقهاء ان من تحلل من فيجب عليه وان وانه يحرم المكث والاعتكاف في المسجد والبقاء في المسجد بعد فراغ غسلة الجمعة الثالث ولكن كيف يكون هذا القول؟ يقولون هذه الامثلة يلحقها باستحبابات في غير الفعل فعل امره في غير الوجوب. يعني يجعلونها مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم يقول اعملوا للتهديد. قالوا ومن ضمن استخدامات الامر ان هذه الاباحة سيجعلونها بابا مستقلا. ويلحقون هذه المعاني السابعة والحاقها بالامر الوارد بعد الحظر اصعد واصل. ولا سيما ان الامثلة في الشرع من نصوص هذه السنة كثيرة التي تدل على ذلك. نعم. الثالث ان ورد الامر بصيغة افعل فهي للجواز. وان طرد المثل انتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر. فهذه المسألة تصورية. يقولون فرق بين ان نقول آآ مثلا واذا حللتم فاصطادوا او واذا حللتم فانتم مأمورون بالاصطياد. فلو ان الله قال ما حللتم فانتم مأمورون بالصيام لكان هذا يتدلل على الوجوب. اما ان كان افعل فقط واذا حللتم فاصطادوا فهذا يكون فانما يكون هذا للجواز فقط. وهذا من باب التصور لماذا لان الجملة الاسمية تدل على الثبات الفعلية ولذا ذكر ربنا في سورة الكهف قالوا ربنا لماذا قالوا ربنا لان الكلام لما يبتدأ به والجملة تكون على صيغة الابتداء ويبدأ الكلام بمبتدأ ثم خبر في ثبات واستقرار. اما الفعل فلا تكون الجملة فيها قوة من هذه الحيثية كالجملة الاسمية. نعم وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من ادلة او نفعا للوجوب. وحجة القول بالاباحة هو وهو اختيار ان ان عرف الاستعمال في الامر بعد الحظر الاباحة. بدليل ان اكثر اوامر الشرع بعد الحظر للاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فاذا تطهرن باتوهن الى غير ذلك من الادلة وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من ادلة كون افعى للوجوب. وحجة القول بالاباحة هو وهو اختيار المؤلف ان ان عرف الاستعمال في الامر بعد الحظر الاباحة. بدليل ان اكثر اوامر الشرع بعد الحظر للاباحة. كقول قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فاذا تطهرن فاتوهن وغير ذلك من الادلة. ما هو حكم نطق الزوجة والخليلة في الحيض؟ فلما زار هذا المانع هذا الحاضر قال الله عز وجل فاذا تطهرنا ولم يقل فاذا طهرنا قال فاذا تطهرنا فالراجح مذهب الجماهير فانه لا يجوز ان توقع الزوجة بعد طهرها الا ان تطهرت اي احدثت طهرا ان بعد الاغتسال خلافا لما قرره شيخنا رحمه الله تعالى في اداب الزكاة وكان في اخر حياته رحمه الله يقرر اما الحائض لا يقعها زوجها الا بعد ان تغتسل. الا بعد ان تتطهر. وهذا هو قول الجماهير الحنفية فمن ربنا يقول تأتوهن فلو ان رجلا زوجته طهرت من الحيض ولم يرد ان يأتي اهله. هل هل هو مخالف امر الله تأتيهن؟ لا لماذا؟ لانك اتوهن امر ورد بعد حظر كان هذا الانشاء محظورا. فامر الله به بعد هذا. فامر الله تعالى به بعد حذر. فيقول المقيد رحمه الله اما غالب الاستعمال في هذه استعمال هذه الصيغة اي الامر انما يكون فقط في الاباحة. انما يكون فقط في الاباحة. ولذا اه تدلى من قال ان الامر الوارد بعد الحضر الاباحة هو غالب استخدام الشرع. لكن الاصل في الاستقراء تامة. فلو وجدنا بعض الامثلة او بعض الايات دلت على غير الاباحة. فانما نقول ان الاخطاء ليس سباحة وانما الراجح كما سيذكر ان شاء الله تعالى الراجح ان الامر الوارد بعد الحظر حكمه كحكمه قبل ورود الحصر. حكمه كحكمه قبل ورود الحظر. نسمع وحجة القول الثالث ان الجملة الاسمية قد قد تفيد قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل ولا يخفى ضعف هذا القول. هذا القول اخطر ما نعرف هذه الصيغة التي قال فيها انتم مأمورون جاءت بعد حظر في هي تصورية فرضية وليست عملية. نعم وحاصلوا معنى اختيار المؤلف انها للاباحة هو ان الحظر الاول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب الى الاباحة اذا اختيار ان هذا الحظر هو قرينة. كذلك هذا اغلب الشرع والمقيد لشيخ الشنقيطي رحمه الله اختياره غير اختيار المؤلف صاحب الروضة هو في السودان مصنع المقيس قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم. وهو ان الامر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل الى ما كان عليه قبل الحظر فان كان قبله جائزا رجع الى الجواز. وان كان قبله واجبا رجع الى الوجوب. اي بعد زوال الحاضر نعود الى اليقين الى الاصل الى الاستسحاق فما نزيد عنه؟ فهذه الصيغة تقدر بقدريها فقط وهذه لا تلغي الاصل الشرعي لهذا الحكم. فالامر الوارد بعد الحاضر هو حكم ايه؟ الفعل قبل ورود الحظر هذا هو الراجح. وهذا نرجحه هم الاصوليين. كما نعم فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للاحرام ثم امر به عند الاحلال فيرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهو بدعة. الصيد ضاع. نعم. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم. الاخ في الجهاد هل هو الوجوب ام لا؟ الصواب ان الاصل في جهاد الوجوب. حتى تزال بين الناس وبين حرية دخولهم في دين الله عز وجل. وليس الاصل في الوجوب انه ان اعتدي علينا اعتدينا على غيرنا يقول بهذا منهزمون ويقول بهذا المتأثرون بشبهات الغربيين. والا الاصل في قوة المسلمين وصحتهم وعزهم ان يبدأوا الناس بان يطوعوهم ويجبروهم على الدخول في دين الله عز وذلك من خلال ازالة الحواجب التي تحول دون ذلك. ولو لم توجد الحواجز ما ما بقي احد الا ودخل ولكن حواجز كثيرة وعديدة. نعم. وقتل المشركين كان واجبا. ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم فامر به عند انسلاخها في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم الاية فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اذا حاضر الباب الحاضر فرجعنا الى حكم الامر قبل الحظر وهو الوجوب. اذا تحصل عندما مثل فيه امر بعد حظر وهذا الامر بقي على اصله وهو وهو الوجوب. وهو الوجوب الاصل في اذا ليس الامر بعد الحظر دائما يدلل لا على الاباحة ولا دائما يدلل على على المد. وانما هو حكم ما قبل الحجر. نعم مقبل فيرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الاصوليين هذا اختيار القرافي من الباليسية اختيار اه في البحر المحيط. وقواه. قوى هذا. واختاره كثير في تفسير قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اسمعوا ماذا يقول ابن كثير وعبارته جزلة واختياره ظاهر والمقيد وافقه. قال واذا حللت اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه. فقد لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام بالصيد. قال وهذا امر بعد الحظر صحيح الذي يثبت على الستر. وفي المطلوب على السرير وهو خطأ. والصحيح الذي يثبت على الستر انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي. فان كان واجبا رده واجبا وان كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح. ومن قال انه على الوجوب سقطوا عليه في ايات كثيرة. ومن قال انه للاحة يرد عليه ايات اخر. والذي ينتظر الادلة كلها الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الاصول والله اعلم. انتهى كلامه رحمه الله. اذا كلام ابن كثير الاية ظاهر في ان الامر بعد الحظر يعود الى حكمه ما قبل الحظر. نعم الى هذه الاقوال في هذه المسألة اشارت المراقي بقوله والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فبالمذهب والكثير اي فهذا اذهبوا الا فبالمذهب والكثير له الى ايجابه مصيري. فالكثير له الى ايجابه مصيره الشاعر يقول او الناظم يقول والامر اي كيف افعل؟ وكذا كل ما يدل على من سائر الصيغ التي مذكورة من وجوب بعد الحظ والحظل بمعنى الحظر فالعرب تقول حظر عليه يحظر ويحظر حظا منعه من التطرف والحركة والمشي ويقولون ورجل المقصر يحاسب اهله وحضر الشيخ حضر الشيء يقولون منعه وحجره فالامر الواجب بعد الباب المانع وبعد سؤل اي الامر الوارد بعد السؤال والاستئذان فقد اتى من اصل بالاصل اي وجوب وهذا قول او يقتضي اباحة للاغلب. اغلب المرسلين قالوا ان الامر الوارد بعد الحظر هو للاباحة. قال اذا تعلق بإسم السبب نقل القاضي ابي الوهاب في كتابه الملخص تفصيلا عن بعض الاصوليين ان الحجر السابق اذا كان معلقا على وجود سبب وورد الامر بعد ما زال ما علق عليه افاد الاباحة. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي. قال من اجل الدابة. فعلق على سبب من اجل الدابة اي الدابة التي دفت وكانوا فقراء في ذاك الموسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تدخروها رواية فكلوا وتصدقوا وادخروا. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والادخار والتصدق. فهل الامر بالادخار واجب لا لماذا؟ لانه امر وارد بعد حاضر علق بسببه. السبب ناج الدابة من اجل الفقراء. فاذا واذا لم يجد الفقراء فالامر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب. والامر يدور على السبب قال اذا تعلق بمثل السبب الا كذي المذهب اي فهذا المذهب وهو الاباحة ومذهب المالكي هي الاباحة والنهض المالكي. والكثير له الى ايجابه مصير. قال والكثير من الاصوليين يقولون ويسيرون الى ان الاصل في الامر الوجوب وهذا هو الراجح. بقيت مسألة. العلماء يلحقون الامر الوارد بعد الحاضر بالامر الوارد او الفقود الامر الوارد لدى الاستئذان بالامر الوارد لدى الحظر. ولذا ثبت في صحيح الامام مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. تتوضأ من لحوم الابل. نعم تتوضأ. هذا امر وارد بعد استئذان وفي الحديث نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اي صلي فهل الصلاة واجبة؟ لا. لماذا ليست بواجبة؟ لانها واردة بعد استئذان هل الوضوء واجب من لحوم الابل؟ الجماهير يقولون لا ويعلقون هذا الامر لحمى الابل يقولون امر وارد والامر الوارد لو بالاستئذان فالامر الوارد بعد الحظر كحكمه ما قبل الاستئذان. فلو سألنا ما هو حكم اه اكل حول الابل قبل الاستئذان هذا هل يوجد نصوص اوجبت الوضوء من الابل؟ غير هذا الامر الذي ورد بعد الاستهزاء ام لا؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم غير السؤال. قال من اكل لحم جزوره فليتوضأ. فاذا هنا لو لم يثبت ذاك الامر وفقط جاء الامر بالوضوء من اكل الابل بعد الاستئذان ما تقوى منهج الجمهور. ولكن لما جاء الامر بالوضوء من اكل لحوم الابل فكان هذا واجبا لما؟ لان الامر الوارد بعد الاستئذان حكمه كحكم الامر الوارد قبل الاستئذان. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم دون سياق الاستئذان بالوضوء من اجل لحوم الابل هذا هو الراجح وكذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه سلم عما اخذوه واكلوه من خلال ما استضفته جوارحهم. فانزل الله عز وجل قوله فكلوا مما امسكنا عليكم. هذا فكلوا مما امسكنا اليكم علامة يدل الوجوب لا. لان وارد بعد استئذان. فلو ان رجلا فلو ان رجلا ملك صيدا فهل يجب عليه ان يأكل هل يجوز له ان يهديه؟ هل يجوز له ان يتصدق به؟ مما امسكت عليه الكلاب؟ نعم. يجوز له ان يتصدق وما شابه. فكلوا هذه امر وارد بعد بعد استئذان. والامر الوارد الاستئذان كالامر الوارد بعد الحظر وهذا مراد الناظم او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بسبب اذا تعلق بمثل السبب او لا عفوا بعد الحظ وبعد سؤل فقد اتى للاصل قوله وبعد سئل فالامر الوارد لا بالسؤال اي للاستئذان هو كالحكم كالامر الوارد بعد الحاضر والله اعلم. في درسنا القادم نتكلم انه هل الامر يكون تكرار ام لا؟ وهل يتعلق الامر بمرة عم باكتر من مرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم